[right][right]
[table class=tborder id=post5064467 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0][tr][td class=thead style="FONT-WEIGHT: normal"] [/td][td class=thead style="FONT-WEIGHT: normal"] [/td][/tr][tr vAlign=top][td class=alt2 width=175]
|
vbmenu_register("postmenu_344900", true);
|
[/td][td class=alt1 id=td_post_5064467]
<TABLE height=60 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR> <td height=60></TD></TR></TABLE> <TABLE class=tborder cellSpacing=1 cellPadding=6 width="95%" border=0>
<TR> <td class=thead></TD></TR>
<TR> <td class=alt1 align=middle>
</TD></TR></TABLE> <TABLE class=tborder cellSpacing=1 cellPadding=6 width="95%" border=0>
<TR> <td class=thead></TD></TR>
<TR> <td class=alt1> vbmenu_register("postmenu_344900", true);
</TD></TR></TABLE>
| ا
|
ة
[right]
[center]إن المتابعة في هذه الحالات لا تتم إلا بناء على شكوى شفهية أو مكتوبة من الطرف المضرور أو المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية ، كما أن التنازل عن الشكوى في أي وقت يضع حدا لكل متابعة .
و تطبق هذه القاعدة كذلك عندما تكون الجريمة نصبا أو خيانة أمانة أو إخفاء أشياء مسروقة ( المواد 373، 377، 389)، لقد تأكد هذا في قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا الصادر في يوم 20/12/1970(1) الذي جاء بمايلي :
" في حالة وجود سرقة بين الأقارب فإنه يوضع حد للمتابعة بمجرد ما تسحب الضحية شكواها، و هذا ليس عن طريق البراءة و لكن من أجل إنهاء الدعوى العمومية ، فالمجلس ملتزم بتسليم إشهاد عن هذا السحب والقول بعدم وجود المتابعة، ومع ذلك فإن الطعن المرفوع من النائب
العام لا يصبح غير مقبول و إنما لا فائدة منه " .
الفرع الثالث: الجرائم المرتكبة في الخارج من قبل جزائريين
تجدر الإشارة إلى أن المادة 583/3 ق إ ج تجيز متابعة الجزائري الذي يرتكب جريمة في الخارج إلا أن تطبيق هذه القاعدة يختلف باختلاف نوع الجريمة المرتكبة فإذا كان الجرم المرتكب جناية أو جنحة لا تتم المتابعة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج و قضى عقوبته أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على عفو.
و بالإضافة إلى الشروط المذكورة إذا كان الجرم المرتكب جنحة وقعت على شخص أحد الأفراد، فإن المتابعة لا تتم إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد شكوى الشخص المضرور أو بلاغ من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة.
والحكمة التي تبناها المشرع الجزائري من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأشخاص و الأموال تكمن في حرصه على مصلحة الروابط العائلية وكيان الأسرة و سمعتها وتماسكها.
المبحث الثاني : الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلابناء على طلب أو إذن
المطلب الأول : الجرائم التي يستلزم فيها تقديم الطلب
قبل التطرق إلى هذا النوع من الجرائم يجب أن نلقي نظرة على هذا القيد الذي يحد من حرية النيابة العامة.
الفرع الأول: مفهوم الطلب
أولا : تعريف الطلب و الجهة التي يقدم لها الطلب
أ - تعريف الطلب وكيفية تقديمه
يقصد بالطلب تعليق تحريك الدعوى العمومية على إرادة السلطة أو الجهة التي وقعت الجريمة إضرارا بمصالحها أو التي اعتبرها القانون أنها أقدر من النيابة العامة على تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى و رفعها فلا يجوز تحريك الدعوى إذا سكتت هذه الجهات" فهو تعبير عن إرادة سلطة عامة في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جريمة ارتكبت إخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالسهر عن تنفيذها(1).
ويعرف الطلب أيضا بأنه " بلاغ مكتوب تقدمه إحدى سلطات الدولة إلى النيابة العامة لكي تباشر الدعوى الجنائية في طائفة من الجرائم يقع العدوان فيها على مصلحة تخص السلطة التي قدمت الطلب أو على
مصلحة أخرى عهد القانون إلى تلك السلطة برعايتها(2).
و السؤال الذي يتبادر إلى ذهننا هو "هل يمكن أن يكون الطلب شفاهيا كأن تبلغ النيابة العامة بالهاتف مثلا ؟
إن مثل هذا الطلب لا ينتج أثره القانوني المقرر و إنما هو مجرد تبليغ عن وقوع الجريمة و لو أن النيابة العامة قد حررت إثر هذا التبليغ محضرا بذلك، لأن الطلب في هذه الحالة يظل شفهيا بالنسبة إلى من قدمه، أما الكتابة فصادرة عن شخص آخر لا صفة له إلا في تلقي الطلب(3).
زيادة على هذا يجب أن يشتمل الطلب على تاريخ صدوره وذلك للتحقق من صحة الإجراءات الجنائية المتخذة في الجريمة التي يجب أن تكون لاحقة في تاريخها على الطلب و في هذا الصدد يرى بعض الفقهاء أن تخلف بيان التاريخ لا يترتب عليه بطلان ، بل يظل هذا الأخير صحيحا رغم ذلك ، إلا أنه يجب على النيابة العامة عند المنازعة أن تقيم الدليل على أن الطلب سابق على مباشرة الإجراءات و للمحكمة السلطة التقديرية في ذلك باعتباره من مسائل الموضوع(1).
و يشترط لصحة الطلب أن يكون صادرا من نفس الشخص الذي منحه القانون سلطة تقديمه، و العبرة بصفته وقت تقديم الطلب و لا وقت ارتكاب الجريمة، باعتباره عملا إجرائيا و حتى لا يفقد قيمته القانونية
يتعين أن يعبر الطلب على إرادة مقدمه في تحريك الدعوى العمومية و لامجرد مساءلة المتهم إداريا أو تأديبيا بالإضافة إلى هذا يتعين أن يحمل الطلب توقيع المسؤول عن إصداره حتى تصح نسبة المضمون إليه من جهة و ليمكن التحقق من صفته من جهة أخرى، وإلا كل إجراء يتخذ في الدعوى قبل ذلك يكون باطلا . و إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص، أما إذا لم ينص على هذه الإنابة فإن المختص بتقديم الطلب لا يحق له تفويض غيره تفويضا عاما لممارسة هذا الاختصاص وإنما يستلزم لدلك صدور تفويضا خاصابصدد كل جريمة على حدى في حالة عدم استعمال صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه . و إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فإنه
يكون باطلا فلا يصححه الإقرار أو الاعتماد اللاحق.
فلا يسقط الحق في الطلب بوفاة ممثل الهيئة العامة، على عكس الشكوى التي هي حق شخصي، و إنما يظل قائما فيجوز أن يقوم به من يحل محله حتى تنقضي الدعوى العمومية.
فالعلة من تقديم الطلب هي نفسها من وجوب تقديم شكوى حيث أن المصلحة التي يجنيها المجتمع من تحريك الدعوى تتضاءل أمام المصلحة التي تتحقق لإحدى الجهات أو السلطات من وراء عدم تحريكها .
ب - الجهة التي يقدم لها الطلب
يقدم الطلب إلى النيابة العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، ويصح تقديمه كذلك إلى ضابط الشرطة القضائية قياسا على الشكوى كما يجوز تقديمه المحكمة في الحالات التي تتصدى فيها لتحريك الدعوى العمومية.
لم يحدد المشرع الجزائري أجلا معينا لتقديم الطلب يرجع ذلك إلى أن مقدم الطلب هيئة عامة تتولى تقدير الأمور تقديرا موضوعيا لا شخصيا ويضاف إلى ذلك أن الجرائم التي يستلزم فيها تقديم الطلب تحتاج إلى فحص دقيق و طويل من الجهة الإدارية للتحقق من وقوع الجريمة مثلما هو الأمر في الجرائم الاقتصادية و الأجل الوحيد الذي يقيد الطلب هو الخاص بتقادم الدعوى العمومية .
ثانيا : الآثار المترتبة على تقديم الطلب
يسري على الطلب من حيث آثاره ما يسري على الشكوى، إذ تكون النيابة العامة مقيدة ، فلا يجوز لها اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة الجنائية ضد المتهم قبل التقدم بالطلب إذا كانت الجريمة غير متلبس بها ، فيمتنع عليها استجواب المتهم أو القبض عليه مثلا .
في حالة مخالفة هذا يكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لأنه يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى و للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها .
بالإضافة إلى هذا بعد تقديم الطلب تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى العمومية و يجوز لها اتخاذ جميع إجراءات المتابعة الجنائية .
و يبدو من استقراء التشريع الأجنبي أن اشتراط تقديم الطلب من الجهة الإدارية لإمكان تحريك الدعوى العمومية إنما يكون في الجرائم الاقتصادية على الوجه الغالب، و إن كانت هذه التشريعات كالتشريع
الهولندي و التشريع الفرنسي لا تتفق على إجازة تنازل الإدارة عن الطلب بعد تقديمه، أو عن الدعوى أو التصالح عليها، فيجيز بعضها لجهة الإدارة التنازل عن الطلب أو عن الدعوى أو التصالح عليها ، في حين يمنع البعض الآخر عن جهة الإدارة كمبدأ هذا الحق فيما عدا إجازته الصلح في بعض جنح التهريب و الغش الجمركي مثل التشريع الجزائري و التشريع السويدي .
الفرع الثاني: الجرائم التي تتوقف على تقديم طلب من الهيئة العامة
لقد أورد المشرع الجزائري تعليق تحريك الدعوى على طلب يقدم من جهات معينة و ذلك في الجرائم التي تقع ضد هيئة عامة و التي حددها المشرع على سبيل المثال، فبعضها يندرج في نطاق الجرائم التي تمثل اعتداء على مصالح عسكرية، و البعض الآخر يندرج في نطاق الجرائم التي تمثل اعتداء على مصالح مالية و إدارية كإدارة الضرائب غير المباشرة و إدارة الجمارك و إدارة التجارة و الأسعار...الخ
أولا : الجرائم التي تمس مصالح عسكرية
تقضي أحكام المواد من 161 إلى 164 بأن الجنايات التي يرتكبها متعهدي التوريدات و المقاولات للجيش الشعبي الوطني و وآلاؤهم و مندوبهم وموظفو الدولة الذين حرضوهم أو مساعدوهم بشأن التخلف عن القيام بتعهداتهم دون وقوع قوة قاهرة (مادة 161 ع)، و الجنح التي ترتكب من المذكورين في حالة تأخيرهم عن القيام بتلك الخدمات (مادة 162ع)، و الجنايات التي تقع منهم بشأن الغش في نوع أو صفة أو كمية تلك الأعمال(ما 163 ع) ، خاصة ما نصت عليه المادة 164 من نفس القانون بقولها : " و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني "، نلاحظ أن المشرع استعمل عبارة الشكوى بدل من الطلب و هذا خطأ كما سبق تبيانه ، حيث أن الشكوى تقدم من طرف المجني عليه المضرور من الجريمة التي وقعت في حقه أي أنها تمس مصلحة شخصية على عكس الطلب الذي يقدم من هيئة عامة إثر مساس بمصلحة عامة في مرفق من أهم مرافقها.
ما يِؤكد لنا أن المشرع يقصد بالشكوى الطلب حين نص في المادة 327/26 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(1) والتي ألغيت:" بالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فإن النائب العام لا يأمر بالتخلي عن الدعوى إلا بطلب مكتوب صادر عن وزير الدفاع الوطني ."
و خلاصة القول و كما قال الدكتور محمد لعساكر(2) و تكمن الحكمة في تقييد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم متعهدي التوريد للجيش الوطني الشعبي المنصوص عليها في المواد 161،163ع إلى كونها جرائم تمس بالمصلحة في الدفاع الوطني ، وهي مصلحة من مجموع المصالح الوطنية و الحيوية للدولة الجزائرية ، وهو ما يدعو المشرع الجزائري إلى معاملتها معاملة خاصة ومتميزة ، فوضع بشأنها ذلك القيد ، وترك أمر تقدير مدى مصلحة الدفاع الوطني في تحريك الدعوى العمومية أو عدمها لوزير الدفاع الوطني، الذي يعتبر المؤهل بتقدير ما إذا كان من الأفضل لهيئة الدفاع الاتفاق مع متعهدي التوريد لتدارك تقصيرهم و تنفيذ التزاماتهم تجاهها تحت تأثير التهديد بتقديم الطلب بتحريك الدعوى العمومية ضدهم " .
ثانيا: الجرائم الجمركية
تختص النيابة العامة وحدها بمباشرة الدعوى العمومية ضد مرتكب الجنحة الجمركية في حين أن الدعوى الجبائية أو المالية التي قد تتولد عنها تمارسها إدارة الجمارك .
و يتأكد لنا هذا من خلال ما جاء في المادة 259 من قانون الجمارك (1) التي تنص على أن: "لقمع الجرائم الجمركية
- تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات.
- تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة و لصالحها. "
و يفهم من نص هذه المادة أنه كل ما كان الأمر يتعلق بفرض غرامات مالية أو تحصيل حقوق أو رسوم
جمركية تقوم إدارة الجمارك بتحريك الدعوى العمومية بالدرجة الأولى و مباشرتها و تكون النيابة العامة طرفا منضما وقد تأكد هذا من خلال القرار الصادر من الغرفة الثانية للمحكمة العليا يوم 19 ديسمبر 1989 " خول المشرع لإدارة الجمارك في المادة 259 من قانون الجمارك حق ممارسة الدعوى الجبائية أو المالية أمام الجهات القضائية الفاصلة في المواد الجزائية ، لذلك كان قرار المجلس القاضي بتأييد حكم ابتدائي لم يمنح تعويضات لإدارة الجمارك بصفتها طرفا مدنيا من قانون الجمارك حق ممارسة الدعوى الجبائية أو المالية أمام الجهات القضائية الفاصلة في المواد الجزائية ، لذلك كان قرار المجلس القاضي
بتأييد حكم ابتدائي لم يمنح تعويضات لإدارة الجمارك بصفتها طرفا مدنيا في الدعوى غير مرتكز على أساس قانوني و تعين نقضه(1)
و لإدارة الجمارك الحق في الطعن بالنقض إذا باشرت الدعوى الجبائية أو المالية لأنها ليست طرفا مدنيا عاديا و لو أن القانون القديم كان قبل التعديل ينعتها بهذه الصفة ، أما القانون الجديد فإنه ينص على أن الإدارة تكون طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة لصالحها(ما 259من قانون الجمارك ) و أن الجهات القضائية ملزمة بإطلاع الإدارة بكل المعلومات التي تحصلت عليها خلال التحقيق و لو انتهى ذلك بألا وجه للمتابعة (ما 260 من نفس القانون ).
إن الدعوى الجبائية أو المالية ليست بدعوى مدنية عادية و إنما هي دعوى عمومية خاصة أما إذا كان الأمر يتعلق بتسليط عقوبات سالبة للحرية ، فإن النيابة العامة هي التي تقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية وتنضم إليها إدارة الجمارك وكذا الأمر بالنسبة للجرائم الجمركية التي يرتكبها الأحداث(2) و التي تخضع للقواعد العامة في المتابعة القضائية أي أنها من اختصاص النيابة العامة وحدها إلا أن المادة 448 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قيدتها بوجوب حصولها على شكوى من إدارة الجمارك صاحبة الشأن . وقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر يوم 28 فبراير 1989 من الغرفة الجنائية الأولى " أن إدارة الجمارك طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في
المادتين 2 و 3 من قانون الإجراءات الجزائية و خاصة منها ما يتعلق بتوافر الضرر و يكفي لتبرير طلبها للغرامة الجبائية أو المالية التي هي بمثابة التعويض افتراض حرمان الخزينة العامة من الحصول على الرسوم المقررة قانونا ، لذلك يتعين على قضاة الاستئناف الاستجابة إلى طلباتها عند الحكم بإدانة المتهمين جزائيا "(3).
ثالثا: الجرائم الضريبية
تملك إدارة الضرائب- استثناء-حق ملاحقة الجرائم التي تخالف أحكام القوانين الخاصة بها، كما تملك حق إقامة الدعوى العمومية و ممارستها ضد المخالفين، ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الموضوع في
المادة 520 من الأمر الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1976 و المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة( 1) على أن الدعوى الناجمة عن المحاضر والمسائل التي يحررها أعوان إدارة الضرائب من اختصاص المحاكم و
يستفاد من هذه المادة بأن تحريك الدعوى العمومية في مادة الضرائب الغير مباشرة من اختصاص النيابة العامة غير أن المادة 521 ورد فيها استثناء في الفقرة الثانية يتمثل في متابعة المخالفات التي تمس في آن
واحد النظام الجبائي و النظام الاقتصادي للكحول ، ففي هذه الحالة تقوم إدارة الضرائب بتحريك الدعوى العمومية بالدرجة الأولى و مباشرتها و تنضم إليها النيابة، لقد ورد استثناء ثاني في نص المادة 534 من نفس القانون و هو خاص بالمتابعة في حالة الغش في مادة الضرائب إذ لا يتابع مرتكبها إلا بناء على شكوى( يقصد بها الطلب) مسبقة من إدارة الضرائب، تتفق كل النصوص القانونية الضريبية في التشريع الجزائري على تعليق تحريك الدعوى العمومية في مثل هذه الجرائم على شكوى من إدارة الضرائب (التي يعني بها طلب) و لقد نصت مثلا المادة 534 من قانون الضرائب الغير مباشرة الذي سبق ذكره " إن المخالفات المشار إليها في المادة 532 السابقة الذكر ، تتابع أمام المحكمة بناء على شكوى الإدارة المعنية و المحكمة المختصة هي حسب الحالة و اختيار الإدارة ، المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة ."
إذن فهذا الاستثناء خاص بالمتابعة في حالة الغش في مادة الضرائب إذ لا يتابع مرتكبها إلا بناء على شكوى ( طلب ) مسبقة من إدارة الضرائب .
خلاصة القول أن تحريك الدعوى العمومية من صلاحيات إدارة الضرائب و تنضم إليها النيابة العامة.
ثالثا :الجرائم التي تمس مصالح إدارة التجارة والأسعار
لقد خص القانون الصادر في 5/7/1989(2) إدارة التجارة والأسعار بنظام مميز، ذلك أنها بالإضافة إلى حقها في تحريك الدعوى العمومية فإن لها في بعض الحالات حتى سلطة ملائمة المتابعة إذ أن لها في حالتين الخيار بين اقتراح غرامة مالية على المخالف أو إرسال الملف قصد المتابعة ولا يمكن للنيابة تحريك الدعوى العمومية إلا بعد وصول الملف إليها من إدارة التجارة و الأسعار سواء من المديرية على المستوى المحلي أو الوزارة على المستوى المركزي، وتجدر الإشارة أن في حالة إرسال الملف للنيابة
العامة تكون إدارة التجارة و الأسعار طرفا منضما فقط للنيابة، إلا أن المادة 56 من قانون الأسعار الجديد
الصادر في 1989 لم تتطرق إلى كل التفاصيل و اكتفت بالقول: " إن المحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها و بعد تسجيلها في سجل مخصص لهذا الغرض و مرقم ومختوم حسب الأشكال القانونية، على السلطة المعنية بمراقبة الأسعار بالولاية التي يجب أن ترسلها في ظرف 15 يوما إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا "
1-إذا كانت المخالفة المرتكبة معاقب عليها بغرامة مالية لا تتجاوز 1000دج يكون مدير التجارة والأسعار على مستوى الولاية مجبرا بين أمرين :
- اقتراح غرامة مالية على المخالف، و إرسال الملف للنيابة العامة قصد المتابعة .
2- إذا كانت المخالفة معاقب عليها بغرامة مالية تفوق 1000 دج و لا تتجاوز 100 ألف دج يكون وزير التجارة مخيرا بين الأمرين المشار إليهما أعلاه أي اقتراح غرامة على المخالف أو إرسال الملف للنيابة العامة للمتابعة .
- أما إذا كانت المخالفة المرتكبة معاقب عليها بغرامة مالية تفوق 100 ألف دج فيرسل الملف للنيابة و كذلك الأمر بالنسبة للمخالفين الذين لا يدفعون غرامة الصلح المقترحة عليهم .
هذه نماذج للحق الذي يمنحه القانون في معظم التشريعات لبعض الإدارات في أن تقوم بوظيفة الإدعاء وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تمس مصالحها و لا جدال في أن الدعوى العامة التي تمارسها هذه الإدارات إنما تهدف من ورائها إلى الحكم على مرتكب الجريمة بعقوبة هي في أغلب الأحيان مالية تجمع بين الجزاء و التعويض في آن واحد وهذا ما يجعل الدعوى العمومية في هذه الأحوال الاستثنائية ذات طبيعة خاصة(1).
زيادة على هذا - في معظم التشريعات - فبينما لا يحق للنيابة العامة أن تنصرف بالدعوى العامة ولا أن تصالح عليها ، فإن الإدارات تملك حق الصلح مع مرتكب الجريمة بحيث يؤول ذلك إلى وقف الدعوى العامة وإسقاطها .
فإذا جرى الصلح قبل صدور الحكم فإنه يفضي إلى إسقاط الدعوى العامة إسقاطا مطلقا و نهائيا سواء كانت هذه الدعوى ترمي إلى تطبيق العقوبات المالية أم العقوبات السالبة للحرية.
أما إذا لم يجر الصلح إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية فإنه لا يؤثر على عقوبة الحبس المقضي بها و إنما يمحو العقوبات المالية .
و فضلا عما تقدم، فإن مما يجعل الدعوى العامة التي تمارسها الإدارات ذات طابعا خاصا هو هذا الفارق في المركز بين النيابة العامة وهذه الإدارات، فالنيابة العامة مثلا لا يمكن أن يحكم عليها بنفقات الدعوى
الجزائية و مصاريفها و لو كانت هي الفريق الخاسر ، بينما الإدارة التي تقوم بالملاحقة و مباشرة الدعوى فإنها تلزم بدفع نفقات الدعوى الجزائية و مصاريفها إذا هي فشلت في دعواها شأنها في ذلك شأن المدعي
المدني في حالة براءة المتهم .
المطلب الثاني: الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على إذن
إذا كان القانون يخول النيابة العامة حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها فإنه بمقابل ذلك نص استثناء :
- بمنعها من ممارسة هذا الحق ضد أشخاص معينين و محددين على سبيل الحصر ومتمتعين بحصانة.
- أو بتقييدها من ممارسة حقها بحيث لا يجوز للنيابة العامة الشروع في متابعة هؤلاء الأشخاص إلا بتنازل صريح منهم أو بإذن من الجهة التي ينتمون إليها بهدف رفع الحصانة،ترى ما المقصود بالإذن ؟
الفرع الأول : مفهوم الإذن
يشكل الإذن قيدا على حرية النيابة ال</STRONG>