منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
شهادة الحيازة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
شهادة الحيازة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
شهادة الحيازة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
شهادة الحيازة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
شهادة الحيازة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
شهادة الحيازة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
شهادة الحيازة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
شهادة الحيازة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
شهادة الحيازة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 شهادة الحيازة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

شهادة الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: شهادة الحيازة   شهادة الحيازة Icon_minitimeالخميس يناير 19, 2012 10:42 am




العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق

المقدمة :
أن
المشرع الجزائري حريصا على حماية حقوق الأفراد المادية و المعنوية سواء
كانت عقارية أو منقولة و أعطى للشخص المغرور حق اللجوء إلى القضاء
للمطالبة لحقه وفق الطريق المتعارف عليه فقها و قانونا آلا و هو الدعوى
القضائية و المقصود منها لجوء الفرد إلى الدولة للمطالبة بحماية أو إقرار
أو الاعتراف بحق مهما كانت طبيعته و من بين أهم الدعاوى القضائية المشهورة
دعوى الملكية و دعوى الحيازة لارتباطهما بالمعاملات الفية و قد نظم المشرع
الجزائري صراحة كيفية استخدام حقه إلا انه قد يحدث تداخل بين دعوى الحق و
دعوى الحيازة , فهل يحق أو يجوز للمدعي الجمع بين الدعويين و ما هي أهمية
هذه القاعدة ؟

: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
: علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى
حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية
تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع
الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق
الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى
الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق
التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان ددعوى الحق التي
تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طكالب
بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا
يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة
.المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا
رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر
الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية
المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر
صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحياتزظة ان
تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثباتن وجود الحق
المةوضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في
الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملطية و ادلتها لان القاضي يستند
في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما
طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات
الحيازة منم خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا
رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت
الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .
: أهمية قاعدة عدم الجمع
: بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة
فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها
لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ،
وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته
قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة
من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته
مدة شسنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس . ولما كانت
الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت
قيمة العقار وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا
السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه مللك إذ لا يجوز له أن يدعي
أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل
النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى
الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد
إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات
فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق
الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع
بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما
أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا
سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند
الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له
ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا
باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه
فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل
عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل
عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه
بالحيازة اذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو امر محظور
عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي لن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و
يحفظ له دعوى الحق .
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعولى
الحيازة و دعوى اصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق او
رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة
فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين .
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال ان المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و
ذلك نجد انه يحضر على المدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة
بالحق بمعنى انه ينبغى عليه ان يرفع دعوى الحيازة اولا ثم يرفع بعد ذلك
دجعوى الحق اذ انه اذا رفع دعوى الحق اولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك
في أي وقت .
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الاحوال
فيبدوا انه انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد
المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : اذا طلب
الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما اسس
على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس عاى اساس ثبوت حق
الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى
عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث
لا يجوز له ان يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا الى الحق كما لا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه , بصريح نص المادة:
44/2 مرافعات أي ان مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه
تتمثل في الدفع او في الرفع , أي في مسلكه اثناء دفعه لدعوى الحيازة
المرفوعة عليه او مسلكه اذا حاول رفع دعواه بالحق ان يسلم بالحيازة لخصمه
, الحائز .
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه ان يدفع دعوى الحيازة
بالاستناد الى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدفيه في دعوى
الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم
للدفاع عن حقه ان يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة
خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه ان يبدي دفعا
في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها
فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق ام لا
.لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من
الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه
باتلفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك انا يكون في دعوى المطالبة بالحق .

فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة
المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى
عليع ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم
قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي
حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي
عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان
موضوع هذه الدعوى هوالحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء
عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء ,
الظهور , الوضوح

الخاتمــــــة :
و في الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري قد فصل بين دعوى الحيازة و
دعوى الحق احتراما لحقوق الأفراد كما أن المشرع يحرص على حماية و إذا كانت
الحيازة هي قرينة على الملكية , إلا آن المشرع ذهب في حمايتها إلى حد
تقرير حماية عاجلة و سريعة لها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا و
دون انتظار حتى يحسم القضاء النزاع حول الحق الموضوعي الذي تطول إجراءاته .



شهادة الحيازة I_up_arrow شهادة الحيازة I_down_arrow


شهادة الحيازة I_icon_profile



العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق

المقدمة :
أن
المشرع الجزائري حريصا على حماية حقوق الأفراد المادية و المعنوية سواء
كانت عقارية أو منقولة و أعطى للشخص المغرور حق اللجوء إلى القضاء
للمطالبة لحقه وفق الطريق المتعارف عليه فقها و قانونا آلا و هو الدعوى
القضائية و المقصود منها لجوء الفرد إلى الدولة للمطالبة بحماية أو إقرار
أو الاعتراف بحق مهما كانت طبيعته و من بين أهم الدعاوى القضائية المشهورة
دعوى الملكية و دعوى الحيازة لارتباطهما بالمعاملات الفية و قد نظم المشرع
الجزائري صراحة كيفية استخدام حقه إلا انه قد يحدث تداخل بين دعوى الحق و
دعوى الحيازة , فهل يحق أو يجوز للمدعي الجمع بين الدعويين و ما هي أهمية
هذه القاعدة ؟

: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
: علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى
حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية
تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع
الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق
الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى
الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق
التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان ددعوى الحق التي
تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طكالب
بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا
يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة
.المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا
رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر
الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية
المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر
صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحياتزظة ان
تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثباتن وجود الحق
المةوضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في
الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملطية و ادلتها لان القاضي يستند
في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما
طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات
الحيازة منم خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا
رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت
الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .
: أهمية قاعدة عدم الجمع
: بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة
فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها
لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ،
وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته
قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة
من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته
مدة شسنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس . ولما كانت
الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت
قيمة العقار وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا
السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه مللك إذ لا يجوز له أن يدعي
أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل
النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى
الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد
إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات
فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق
الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع
بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما
أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا
سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند
الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له
ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا
باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه
فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل
عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل
عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه
بالحيازة اذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو امر محظور
عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي لن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و
يحفظ له دعوى الحق .
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعولى
الحيازة و دعوى اصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق او
رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة
فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين .
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال ان المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و
ذلك نجد انه يحضر على المدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة
بالحق بمعنى انه ينبغى عليه ان يرفع دعوى الحيازة اولا ثم يرفع بعد ذلك
دجعوى الحق اذ انه اذا رفع دعوى الحق اولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك
في أي وقت .
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الاحوال
فيبدوا انه انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد
المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : اذا طلب
الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما اسس
على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس عاى اساس ثبوت حق
الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى
عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث
لا يجوز له ان يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا الى الحق كما لا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه , بصريح نص المادة:
44/2 مرافعات أي ان مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه
تتمثل في الدفع او في الرفع , أي في مسلكه اثناء دفعه لدعوى الحيازة
المرفوعة عليه او مسلكه اذا حاول رفع دعواه بالحق ان يسلم بالحيازة لخصمه
, الحائز .
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه ان يدفع دعوى الحيازة
بالاستناد الى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدفيه في دعوى
الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم
للدفاع عن حقه ان يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة
خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه ان يبدي دفعا
في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها
فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق ام لا
.لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من
الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه
باتلفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك انا يكون في دعوى المطالبة بالحق .

فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة
المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى
عليع ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم
قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي
حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي
عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان
موضوع هذه الدعوى هوالحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء
عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء ,
الظهور , الوضوح

الخاتمــــــة :
و في الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري قد فصل بين دعوى الحيازة و
دعوى الحق احتراما لحقوق الأفراد كما أن المشرع يحرص على حماية و إذا كانت
الحيازة هي قرينة على الملكية , إلا آن المشرع ذهب في حمايتها إلى حد
تقرير حماية عاجلة و سريعة لها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا و
دون انتظار حتى يحسم القضاء النزاع حول الحق الموضوعي الذي تطول إجراءاته .



شهادة الحيازة I_up_arrow شهادة الحيازة I_down_arrow


شهادة الحيازة I_icon_profile



العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق

المقدمة :
أن
المشرع الجزائري حريصا على حماية حقوق الأفراد المادية و المعنوية سواء
كانت عقارية أو منقولة و أعطى للشخص المغرور حق اللجوء إلى القضاء
للمطالبة لحقه وفق الطريق المتعارف عليه فقها و قانونا آلا و هو الدعوى
القضائية و المقصود منها لجوء الفرد إلى الدولة للمطالبة بحماية أو إقرار
أو الاعتراف بحق مهما كانت طبيعته و من بين أهم الدعاوى القضائية المشهورة
دعوى الملكية و دعوى الحيازة لارتباطهما بالمعاملات الفية و قد نظم المشرع
الجزائري صراحة كيفية استخدام حقه إلا انه قد يحدث تداخل بين دعوى الحق و
دعوى الحيازة , فهل يحق أو يجوز للمدعي الجمع بين الدعويين و ما هي أهمية
هذه القاعدة ؟

: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
: علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى
حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى
دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية
تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع
الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق
الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى
الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق
التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان ددعوى الحق التي
تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طكالب
بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا
يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة
.المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا
رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر
الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية
المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر
صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحياتزظة ان
تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثباتن وجود الحق
المةوضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في
الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملطية و ادلتها لان القاضي يستند
في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما
طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات
الحيازة منم خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا
رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت
الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .
: أهمية قاعدة عدم الجمع
: بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة
فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها
لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ،
وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته
قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة
من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته
مدة شسنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس . ولما كانت
الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت
قيمة العقار وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا
السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه مللك إذ لا يجوز له أن يدعي
أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل
النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى
الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد
إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات
فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق
الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع
بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما
أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا
سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند
الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له
ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا
باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه
فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل
عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل
عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه
بالحيازة اذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو امر محظور
عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي لن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و
يحفظ له دعوى الحق .
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعولى
الحيازة و دعوى اصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق او
رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة
فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين .
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال ان المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و
ذلك نجد انه يحضر على المدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة
بالحق بمعنى انه ينبغى عليه ان يرفع دعوى الحيازة اولا ثم يرفع بعد ذلك
دجعوى الحق اذ انه اذا رفع دعوى الحق اولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك
في أي وقت .
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الاحوال
فيبدوا انه انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد
المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : اذا طلب
الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما اسس
على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس عاى اساس ثبوت حق
الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى
عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث
لا يجوز له ان يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا الى الحق كما لا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه , بصريح نص المادة:
44/2 مرافعات أي ان مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه
تتمثل في الدفع او في الرفع , أي في مسلكه اثناء دفعه لدعوى الحيازة
المرفوعة عليه او مسلكه اذا حاول رفع دعواه بالحق ان يسلم بالحيازة لخصمه
, الحائز .
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه ان يدفع دعوى الحيازة
بالاستناد الى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدفيه في دعوى
الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم
للدفاع عن حقه ان يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة
خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه ان يبدي دفعا
في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها
فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق ام لا
.لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من
الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه
باتلفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك انا يكون في دعوى المطالبة بالحق .

فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة
المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى
عليع ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم
قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي
حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي
عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان
موضوع هذه الدعوى هوالحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء
عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء ,
الظهور , الوضوح

الخاتمــــــة :
و في الأخير يمكن القول أن المشرع الجزائري قد فصل بين دعوى الحيازة و
دعوى الحق احتراما لحقوق الأفراد كما أن المشرع يحرص على حماية و إذا كانت
الحيازة هي قرينة على الملكية , إلا آن المشرع ذهب في حمايتها إلى حد
تقرير حماية عاجلة و سريعة لها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا و
دون انتظار حتى يحسم القضاء النزاع حول الحق الموضوعي الذي تطول إجراءاته .



شهادة الحيازة I_up_arrow شهادة الحيازة I_down_arrow


شهادة الحيازة I_icon_profile
شهادة الحيازة

شهادة الحيازة هي عقد يقر بموجبه رئيس البلدية أن شخصا معنويا أو طبيعيا لا يزال بحوزته ،بدون انقطاع و بصفة سليمة و لا لبس فيها مالكا للمبنى.
تستخدم شهادة الحيازة لإثبات الملكية للتسجيل لأول مرة العقار في السجل العقاري.
لا يشترط للاستفادة من الدعم المالي للدولة في مجال السكن الريفي تقديم عقد ملكية الأرض المراد بناؤها أو الذي يقع فيها السكن المراد ترميمه أو توسيعه.
في حالة غياب سند الملكية البلدية مؤهلة طبقا للقانون بتسليم شهادة الحيازة التي تحل مكان سند الملكية.


  • تسلم شهادة الحيازة في المناطق التي لم يتم فيها بعد مسح الأراضي و على الأراضي التي لم تسجل بعد.

  • تسجل شهادة الحيازة على إسم المالك أو الشاغل أو المستغل للعقار.

  • شهادة الحيازة غير قابلة للتحويل، الحاصل على شهادة حيازة لعقار لا يحق له بيع أو هبة أو التنازل عن هذا العقار.

  • هي شهادة مشهورة و مسجلة.

  • شهادة الحيازة تعطي الحق في الحصول على رخصة بناء و على قرض بنكي.

  • قانونيا شهادة الحيازة لا تقارن و لا ترقى لمستوى سند الملكية.

أين يتم إيداع طلب شهادة الحيازة :
يرفق طلب استصدار شهادة الحيازة بملف و يتم إيداعه على مستوى البلدية التي تقع بها الأرض المعنية.

مكونات ملف طلب شهادة الحيازة :


  • طلب خطي.

  • أربع 04 نسخ من مخطط الكتلة للموقع.

  • أربع 04 نسخ من مخطط الموقع يسلم من طرف خبير عقاري.

  • محضر فصل و تحديد الحدود.

  • 4 نسخ من تصريح شرفي يسحب من مصالح البلدية.

  • 02 شهادة ميلاد.

  • 01 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

  • 12 طابع ضريبي بقيمة 10 دينار.

  • 1580 دينار حقوق التسجيل.
فور إيداع الملف يراسل رئيس البلدية مصالح أملاك الدولة للتأكد إذا كانت الأرض ملك للدولة أم لا. من ثم يتم إصدار إعلان على مستوى البلدية للمعارضة.
إذا كانت الأرض لا تعاني من أي نزاع فانه يتم إصدار شهادة الحيازة و تبلغ للتسجيل إلى المحافظة العقارية، بعدها يقوم رئيس البلدية بتسليم قرار يتضمن شهادة الحيازة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
 
شهادة الحيازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط و ملف شهادة المطابقة و شهادة التقسيم
» بحث في دعوى الحيازة في القانون الجزائري
»  دور شهادة الشهود في القانون الجزائري.doc

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: كتب قانونية مقالات مذكرات تخرج-
انتقل الى: