منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 :الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Empty
مُساهمةموضوع: :الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري   :الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:12 pm

:الافعال المبررة في قانون العقوبات للسنة الثالثة

قد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات، ومع ذلك فلا يعده القانون جريمة، كمن يقتل للدفاع الشرعي، أو يجرح بهدف القيام بعمل طبي، أو يضرب للتأديب . ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول ، بل يجب أن نتأكد من عدم وجود سبب يبرر الأفعال ، إذ أن وجود سبب للتبرير ( للإباحة ) يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم ويعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة ولقد أطلق على هذه الأعمال عدة مسميات ففي قانون العقوبات الفرنسي بالأفعال المبررة fait s justificatifs و هو نفس المصطلح المستعمل في قانون العقوبات الجزائري و يطلق عليه أيضا بسبب المبرر في كل من قانون العقوبات الأردني و السوري و اللبناني و المغربي و البعض الآخر من التشريعات بأسباب الإباحة . و ما يهمنا في هذا البحث هو معرفة ما هي الأفعال المبررة في القانون العقوبات الجزائري؟ فلقد نص في كل من المادة 39 و 40 من الفصل الرابع المعنون بالأفعال المبررة يفهم من هذين النصين أن قانون العقوبات قد حصر أسباب التبرير في ما يأمر أو يأذن به القانون وفي حالة الدفاع الشرعي ولهذا قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى ثلاث مباحث رئيسية حيث سنتناول في المبحث الأول المفهوم العام لأعمال المبررة ثم في المبحث الثاني ما أمر و أذن به القانون و في المبحث الثالث الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة و هذا حسب الخطة الموضحة أدناه.

خطة البحث :

المبحث الأول: مفهوم الإباحة أو الأفعال المبررة.
المطلب الأول: تعريف الإباحة أو الأفعال المبررة.
المطلب الثاني: أقسام الإباحة.
المطلب الثالث: مصادر الإباحة و أساسها.
المبحث الثـــــــــاني: ما يأمر أو يأذن به القانون .
المطلب الأول: تنفيذ ما أمر به القانون.
المطلب الثاني: ما أذن به القانون.
المبحث الثــــــالث: الدفـــــاع الشرعــــي.
المطلب الأول: تعريف الدفاع الشرعي و أساسه القانوني.
المطلب الثاني: شروط الدفاع الشرعي.
المطلب الثالث: حالات الدفاع الشرعي حسب المادة 40 من ق.ع.ج.
الخاتمة.
قائمة المصادر و المراجع

المبحث الأول: مفهوم الإباحة أو الأفعال المبررة.

سوف نتناول في هذا المبحث تعريف الإباحة في المطلب الأول وفي المطلب الثاني أقسام الإباحة أما في المطلب الأخير فنتعرض لمصادر الإباحة و أساسها.

المطلب الأول: تعريف الإباحة أو الأفعال المبررة.

تـعـريـف الإباحة:
المعنى العام : هي إتيان الشخص لكل فعل لم يجرمه القانون أو هو ما يعبر عنه فقهاء الأصول في الشريعة بأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي النص الذي يحرم .
المعنى الخاص: هو ما يعرف بأسباب الإباحة أو الأفعال المبررة، وهي إخراج فعل من العقاب استثناء بسبب وقوعه في ظروف خاصة. ( 1 )
الأفعال المبررة : هي تلك الأفعال التي يمكن إسقاطها على نص في القانون يجرمها ولكن استثناها المشرع بنص خاص أخرجها من دائرة التجريم وأدخلها مجال المباحات معطلا بذلك الشق الأول من النص القانوني الجنائي.
وعلى هذا جاء نص المادة 39 من قانون العقوبات، لا جريمة :
إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون .
إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء ( 2 ) .
---------------
( 1 ) د.أكرم نشأت إبراهيم:القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية، بدون بلد، بدون سنة، ص133ـ135.
( 2 ) د.منصور رحماني:الوجيز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر، الجزائر، 2006.

المطلب الثاني: أقسام الإباحة.

لقد قسمت الإباحة إلى قسمين، إباحة واسعة أو أصلية، وإباحة ضيقة أو استثنائية .
الإباحة الواسعة أو الأصلية : وهي تلك الإباحة التي تخول للشخص إتيان كل فعل لا يجرمه القانون ذلك لأن الفعل الذي لم يتناوله المشرع بالتجريم يبقى على أصله وهو الإباحة .
الإباحة الاستثنائية : وهي تعني إخراج فعل من دائرة التجريم أصلا وذلك بسبب وقوعه في ظروف خاصة قد رأى المشرع أن إدراجه ضمن المباحات أولى من إدراجه ضمن المحظورات وذلك تبعا للموازنة بين الحقوق والمصالح، وعلى هذا فإن الإباحة الاستثنائية أصل الأفعال فيها أنها مجرمة ابتداء ولكن أذن المشرع بارتكابها استثناء متى وقعت في ظروف خاصة ومحددة، وضابط التفرقة بين الإباحة الأصلية، والإباحة الاستثنائية هو مدى إمكانية إسقاط الواقعة على النص القانوني المجرم فمتى أمكن إسقاط الواقعة على النص المجرم وحصل التطابق ولكن لظروف استثنائية رأى المشرع إخراجها من نطاق دائرة التجريم وردها إلى أصلها الأصيل وهو الإباحة كنا بصدد إباحة استثنائية، أما إذا لم يسقط الواقعة على أي نص قانوني يجرمها دل ذلك على أنها لازالت على أصلها الأول وهو الإباحة ومن ثم كانت إباحتها إباحة أصلية . ( 1 )

المطلب الثالث: مصادر الإباحة .

إذا كانت مصادر القانون الجنائي هي القانون فقط وهذا حسب نص القانون في المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري، إلا أن مصادر أسباب الإباحة أو الأفعال المبررة لا تقتصر فقط على القانون وحسب بل تمتد إلى الشريعة والعرف ومبادئ الطبيعة وقوانين العدالة . ( 2 )
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 219.
( 2 ) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق.ص134.

المبحث الثـــــــــاني: ما يأمر أو يأذن به القانون .

سنحاول فـيما يلـي إيضاح حالـة مـا أمـر بـه القانون فـي المطلب الأول ثم مـا أذن بـه القانـون فـي المطلب الثانــي و هذا حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 39 من الفصل الرابع المعنون بالأفعال المبررة من قانون العقوبات الجزائري .

المطلب الأول: تنفيذ ما أمر به القانون.

القانون هو الذي ينص على أن فعلا ما يعتبر جريمة و هو أيضا ينص على أن الفعل المعتبر جريمة لو أرتكب في ظروف معينة فإنه يصبح مبررا أو مباحا، فليس من المنطقي أن يأمر القانون بفعل معين، ثم يجرمه بعد ذلك .
1ـ ما يأمر به القانون:
فالشاهد المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف و السب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته ، وكذلك من علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة والتجسس أو الجرائم التي من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني عليه أن يبلغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها ، ولا يتضمن ذلك التبليغ جريمة إفشاء الأسرار ( 1 ) . ومن أمثلة ما يأمر به القانون أيضا ، ما ورد في قانون الصحة العمومية من نصوص توجب على الطبيب التبليغ عن حالة مرض معدي ، ولا يعد التبليغ هذا جريمة إفشاء سر لمهنة المعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات .
2ـ تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة :
ويدخل ضمن إباحة الأفعال بناء على أمر القانون ، تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة ، وذلك أن القانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وعليه فان إطاعة المرؤوس لرئيسه ليست إلا تطبيقا لما أمر به القانون ( 2 ) .
ومثال ذلك أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم الإعدام بناء على أمر السلطة المختصة ، ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما بعدها من قانون العقوبات كما أن تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق بإحضار المتهم
---------------
( 1 ) راجع المادة 90 من قانون العقوبات.
( 2 ) بن الشيخ لحسن:مبادئ القانون الجنائي العام،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر، 2002 ،ص115،116 .

جبرا عنه بطريقة القوة أو إلقاء القبض عليه ( 1 ) لا يجعله مرتكبا لجرائم الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة 291 من قانون العقوبات والتي تنص :
" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد ".
وقد يتطلب القانون أن تصدر أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها . ومثال ذلك وجوب أن يصدر أمر الإحضار عن قاضي التحقيق كتابة ( 2 ) . ففي مثل هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أمرا بالإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة . كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون إخطار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفاهة .
فنص المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية واضح في ذلك ، إذ توجب أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره ومهره بخاتمه . ومن أمثلة ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 14 من قانون إصلاح السجون الصادر بالأمر رقم 72/2 في 19 فبراير سنة 1972 ، من أنه "لا يجوز لأي مستخدم في إدارة إعادة التربية وإعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين أن يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل المؤسسة وذلك تحت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي " .
وهذا يعني أن مراعاة الشكل المطلوب قانونا ، هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح ، متى صدر الأمر عن سلطة مخولة بإصداره قانونا ، ونفذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضا. ( 3 )
---------------
( 1 ) راجع المواد 109،110 من قانون الإجراءات الجنائية.
( 2 ) راجع المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية.
( 3 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 220.

المطلب الثاني: ما أذن به القانون.

المقصود بالإذن في مجال أسباب التبرير ما يعرف فقها و تشريعا باستعمال الحق أي استعماله كسبب من أسباب التبرير فالإنسان إذا استعمل حقه المقرر في القانون يرتكب في الأصل جريمة لارتباط هذا الحق بالمساس بحق شخص آخر لكن القانون لا يعاقب عليه لكون هذا الفعل مبررا وتتنوع الأعمال التي يأذن بها القانون ويمكن أن نردها على نحو إجمالي إلى نوعين :
أ- الحالات اللاتي أذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية :
منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة بعض أعمال وظيفته، وعليه فإذا قام الموظف بعمله ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون فإن عمله لا يعد جريمة استنادا إلى أن العمل مباح بإذن القانون . وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية ، وعلى سبيل المثال يجيز القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل كما في المادة 44 والإطلاع على المستندات في المادة 45 ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراءات تحرياته حسب المادة 50 ، وله أن يحتجز شخصا أو أكثر ما تنص المادة 51... كل ذلك ضمن شروط يحددها القانون . وإتباع الشروط التي يحددها القانون أمر ضروري لاعتبار أن العمل مباح، وإهمالها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع . ففي تفتيش المنازل مثالا يلزم القانون مأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيشه بوجود صاحب المنزل، وبغيابه يستدعي من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب إجراء التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي . فإذا لم تراع هذه الشروط اعتبر القيام بالتفتيش باطلا و هذا حسب المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن تبريره واعتباره سببا للإباحة . كما يجب أن تنفذ هذه الأعمال بحسن نية . ( 1 )
ب- ممارسة أحد الحقوق المقررة :
ويدخل ضمن الأعمال التي يأذن بها القانون ممارسة الشخص لحق له مقرر في القانون :
1- حق التأديب : تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته ، ضمن شروط التقيد بالغاية التي من أجلها منح هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررتها . فالغاية هي التهذيب ووسيلة ذلك هو أن يلجأ الزوج إلى الوعظ أولا ثم الهجر وأخيرا
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 220 .

الضرب . فإذا لم يلتزم الزوج بالغاية فليس له أن يحتج بهذا الحق ، كمن يضرب زوجته للانتقام منها ، كما أن عليه أن يلتزم بالوسائل التي حددها الشرع فيبدأ بالوعظ ثم الهجر ، فإذا بدأ بالضرب فان عمله غير مبرر ولا يمكنه الاحتجاج بحقه في تأديب زوجته . وحتى إذا التزم بالغاية واتبع الوسائل كما حددها المشرع فليس له التذرع بهذا الحق لضرب زوجته ضربا شديدا أو مبرحا ، فالضرب المباح هو الضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا .
كمـا يحق للأب أن يؤدب ابنه ، وهو حق يتعلق بالولاية علـى النفس وشرط تبرير هذا الفعل أن يتقيد الأب بغايـة تأديـب ابنـه .
ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق بالنسبة لتأديب التلاميذ الصغار إذ يجوز للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب، كما يجوز لملقن الحرفة أن يستعمل الضرب الخفيف لتأديب من يتعلم على يديه الحرفة . ( 1 )
2- حق ممارسة الأعمال الطبية : تتعدد الأعمال والممارسات الطبية وتتنوع ، فنصادف التشخيص والعلاج والتجريب وأن الأمراض لا حدود لها ، وتعد الأعمال الطبية اليوم من أوسع وأهم الممارسات التي تطال نفس الإنسان وروحه وجسده ، وهي تتحول إلى أخطر الأعمال أحيانا وتقف وراء إقرار حق التطبيب نظريات كثيرة ويتمحور حولها خلاف عميق لا يسع المجال للخوض فيه ، ولكن من الحق علينا أن نبدي الملاحظات التالية حول هذا الحق :
أـ الترخيص بالعلاج: ينبغي أن يكون التدخل الطبي من طرف شخص يحمل ترخيص قانوني، مستند إلى شهادة علمية معترف بها .
ب- إتباع أصول الفن: أن يقوم المتدخل بعمله بحسن نـية وإخلاص دون أن ينحرف عـن غايات التدخل مـع التقيد بأصـول الفـن الطبـي ومستلزماتـه .
ج ـ رضاء المريض: أن يتم التدخل الطبي بعد أخد رأي المريض أو ذويه ، ولا يتجاوز هذا الشرط إلا في حالة الضرورة .
د- قصد العلاج: يقتضي أن يكون العمل بقصد العلاج أو للوقاية من مرض أو للكشف عن علة مصاب بها المريض أما إذا كان عمله لغرض آخر كالإضرار بالمريض أو لتخليصه من واجب كالخدمة العسكرية فإنه يسأل جنائيا عن عمله مسؤولية عمدية و يعاقب. ( 2 )
---------------
( 1 ) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق.ص143، 144 .
( 2 ) د.علي عبد القادر القهوجي:قانون العقوبات، الدار الجامعية، بدون بلد، 1994 ،ص158، 160.

- ممارسة الألعاب الرياضية :
تفترض بعض الألعاب الرياضية أن يقوم المتنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا ، كما في رياضة الملاكمة والمصارعة أو الجيدو... فهل يعد ذلك اعتداء ؟
يأذن القانون ويعتبر عملا مباحا ممارسة اللاعب للعبة رياضية ضمن قواعد اللعبة ولو نتج عن ذلك ما يمكن اعتباره مساسا بأجسام الآخرين . وعلة الإباحة تكمن في أن اللاعب يكون قد مارس حقا يقره القانون (العرف الرياضي) إذ تشجع الدولة الألعاب الرياضية وتشرف عليها .
ويشترط كي يعتبر العمل مباحا أن تكون اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي إذ ينظم قواعدها ويحدد تقاليدها وقد تمارس فـي كل البلاد أو في جهة من جهات الوطن فحسب . كمـا يشترط أن يقـع الفعل موضـوع الإباحة أثناء ممارسـة اللعبـة الرياضيـة ، على المتنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانيـن اللعبـة . ( 1 )
---------------
( 1 ) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق.ص147 ،148 .

المبحث الثــــــالث: الدفـــــــــــــاع الشرعـــــــــــــي.

المطلب الأول: تعريف الدفاع الشرعي و أساسه القانوني.
الفرع الأول: تعريف الدفاع الشرعي.

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر حال من جريمة على النفس أو المال عند عدم وجود وسيلة آخرى لصده و تعذر الالتجاء إلى السلطات العامة للحيلولة دون الخطر الحال. و الدفاع الشرعي سبب إباحة بإجماع التشريع و الفقه والقضاء فلقد جاء في المادة 39 عقوبات الجزائري في الفقرة الثانية منها : "لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء " . كما جاء في المادة 40 من نفس القانون: "يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن
2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير صد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة " .
والدفاع الشرعي من أقدم الحقوق وهو حق طبيعي ولد مع الإنسان ، وهو الحق الذي أقره الرومان حتى قال شيشرون الروماني لا صوت للقانون في معترك السلاح كما أقرته الشريعة الإسلامية وورد ذكره في أكثر من آية قرآنية كما في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم ،فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و لقد أطلق فقهاء الشريعة الإسلامية على تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائل وعلى المعتدي صائلا و على المعتدي عليه مصولا عليه.كما أقرت الشريعة دفع الصائل عن نفسه أو ماله أو عرضه كذلك عن نفس الغير أو عرضه أو ماله لقوله صلى عليه و سلم (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) ، وقد اعتبر المشرع الجزائري الدفاع الشرعي حق لا واجب . ( 1 )
---------------
( 1 ) سمير عالية: شرح قانون العقوبات(القسم العام)، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، لبنان، 2002 ص380، 381 ..

الفرع الثاني: الأساس القانوني للدفاع الشرعي.

لقد اختلفت آراء الفقهاء بشأن التأسيس القانوني لفكرة الدفاع الشرعي، فسنحول إدراج البعض منها فمنهم من قال:
أن الدفاع الشرعي يقوم على فكرة الإكراه المعنوي الذي يصيب المعتدي عليه، فلا يجد له من حل سوى رد الاعتداء الواقع عليه.
في حين أن البعض الآخر قال بأن نظرية العقد الاجتماعي قادرة على تفسير الأساس الذي تستند عليه فكرة الدفاع الشرعي ، فمن شروط العقد أن تتولى الدولة الدفاع عن الأفراد ، ولكن حين لا تتمكن من ذلك لأسباب معينة يتولى الأفراد الدفاع عن أنفسهم ، وكأن الأفراد لديهم تفويض من طرف الدولة .
أما آخرون فقالوا بحالة الضرورة شريطة توافر التناسب .
لكن أرجح الآراء اليوم تميل صوب فكرة المصلحة، حيث تكون هناك أكثر من مصلحة، فيحدث تعارض بين تلك المصالح حيث ترجع مصلحة المعتدي عليه على مصلحة المعتدي. ( 1 )

المطلب الثاني: شروط الدفاع الشرعي.

من خلال النصوص الخاصة بالدفاع الشرعي نستنتج أن للدفاع شروطا عدة بعضها يتعلق بفعل الجاني و بعضها الآخر متعلق برد فعل المجني عليه و سنفصل فيما يلي في كل نوع من هذه الشروط:
أولا: شروط فعل الجاني: ليكون رد فعل المدافع مباحا لابد من توافر مجموعة من الشروط وافتقاد واحد منها يعرض المدافع إلى المسؤولية الجنائية أو المدنية أو هما معا و في هذه الشروط يراعى جانب الجاني حتى لا يتحول الدفاع الشرعي إلى اعتداء غير شرعي عليه و هذه الشروط المستشفة من مواد القانون هي أن يكون فعله يهدد بخطر و أن يكون هذا الخطر حالا و أن يهدد النفس و المال ،و أن يكون الخطر غير مشروع. ( 2 )
---------------
( 1 ) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق.ص 149 ،150 .
( 2 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 22 4

I ـ فعل يهدد بخطر غير مشروع : لا يجوز للمدافع أن يفعل حقه في الدفاع إلا إذا كان هناك خطر من الجاني يتهدده في نفسه أو في ماله أو في نفس غيره أو ماله و يجب أن يكون حقيقيا لا وهميا ولا تصوريا.
1- الخطر الحقيقي :و هو الخطر الذي له ما يدل عليه من سلوكيات مادية توحي بما لا يدع مجالا للشك أنه على وشك الوقوع،وأن دفاع المجني عليه لازم لدفعه و أنه إذا لم يفعل فأن الاعتداء يحصل لا محالة، فالذي يطلق النار على من شك في أنه يريد مهاجمته دون أن يكون ذلك مبنيا على يقين فإنه لا يعتبر في حالة دفاع شرعي و يلحق بالخطر الحقيقي الخطر التصوري المبني على أسباب جدية مقبولة تحمل الإنسان الذي يكون في مثل تلك الظروف على الاعتقاد بقيام الخطر و بضرورة استعمال القوة لدفعها، فصاحب المنزل الذي يسمع في ظلام الليل حركة مريبة داخل بيته أو في فنائه فيباشر حق الدفاع فيصيب صاحب تلك الحركة الذي يعرف فيما بعد أنه صديق له أو ضيف جاءه ليلا ولم يشأ يزعجه أو أراد مفاجئته فهنا يبقى حق الدفاع الشرعي قائما لوجود مبرر معقول و لو كان الخطر تصوريا لا أكثر و يدخل ضمن الخطر الحقيقي كون الجاني قادرا على تنفيذ الخطر الذي خشيه المدافع.
2- الخطر الوهمي: وهو خطر لا وجود له إلا في نفسية المدافع الذي لا يبنى على أسباب جدية و مثاله من يرى في غابة مثلا شخصا يحمل سلاحا فيضن أنه يبحث عنه و بمجرد أن يراه يبادر المتوهم إلى قتله ثم يتبين لاحقا أن الشخص المقتول لا علاقة له بالمدافع أو المتوهم و أن ما كان يحمله ليس بالسلاح و في هذه الحالة و أمثالها لا يكون الخطر الوهمي سببا من أسباب الإباحة لأن أسباب الإباحة موضوعية تتعلق بالسلوك المادي للشخص و ليس بحالته النفسية أو الظروف المتصلة بشخصه. ( 1 )
II ـ أن يكون الخطر حالا: و لقد نص القانون الجزائري على هذا الشرط في قوله(الضرورة الحالة) و يكون حالا إذا كان على وشك الوقوع حيث يجد المدافع نفسه في حالة تجعل التدخل من قبله ضروريا و حالا فإذا زال الخطر فإنه لا يبقى مبرر للدفاع و الفعل المرتكب يصبح من قبيل الانتقام أيضا إذا كان الاعتداء مستقبليا أو احتماليا إذ توجد وسائل أخرى غير الجريمة لدفعه كاللجوء إلى السلطات مثلا. و قد جاء في محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28 مايو 1937 بأنه ( 2 ) " حيث أنه ثبت من القرار المطعون فيه
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 22 5
( 2 ) بن الشيخ لحسن:مرجع سابق ،ص118 ،119.

بأنه بعد مشاجرة ما بين المتهم و الضحية حاول على إثرها هذا الأخير ضرب المتهم بخنجر كان بيده غيره غير أن المتهم تمكن من نزع الخنجر من يد الضحية و طعنه به لذلك فان حياة المتهم لم تعد في خطر و يتبين بان ضرورة الدفاع ليست حالة و عليه فان المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي "
III ـ أن يهدد ال خطر النفس و المال : يجيز القانون الدفاع عن النفس أو المال فلم يحدد جرائم بعينها فكل الجرائم التي تقع على الأشخاص تجيز أفعال الدفاع الشرعي فلا فرق بين الجرائم التي تقع على الأجسام أو التي تمس العرض أو الشرف أو الاعتبار وكذلك بالنسبة للجرائم التي تقع على الأموال و قد توسع القانون فأجاز للشخص أن يدافع عن نفس الغير كما يدافع عن نفسه وعن ماله .
IV ـ أن يكون ال خطر غير مشروع : يجب أن يكون الخطر جريمة أما إذا كان مباحا فهو لا يعتبر جريمة و بتالي لا يجوز له الدفاع فلا يصح الدفاع ضد الخطر المحق ، والقاعدة تقول " لا دفاع ضد الدفاع " وهناك حدود للدفاع ينبغي عدم تجاوزها ، ولا يجوز الدفاع ضد الخطر المشروع ، فلا يصح الدفاع ضد أي من أفعال الإباحة ولا ضد من يؤدي واجبه الوظيفي ، شريطة توافر حسن نية الموظف والتزامه حدود التخويل القانوني الممنوح له . ولا دفاع ضد الدفاع ما لم يتجاوز المدافع حدود دفاعه ، ويشترط ألا يكون الدفاع مثار من قبل الشخص المدافع ، فلا ينهض الدفاع الشرعي إذا كان مصدر الخطر هو المدافع ذاته ، حيث يشترط في الخطر أن يكون صادرا عن نشاط تلقائي المعتدي ، ووليد بواعثه الخاصة ، وينبغي ألا يفرط المدافع في دفاعه ليصل به إلى حد الانتقام ، وإلا فمن الحق والعدل أن يسمح للمعتدي الأول رد عدوان المدافع الذي اتخذ من الدفاع حجة بدل من كونه حق قدره المشرع وقيده بشروط ليس من المنطق تجاوزها .
ثانيا:شروط فعل الدفاع :
لم يحدد القانون صور الدفاع الشرعي و وسائله إلا أنه وضع شروطا لفعل المدافع فإذا لم يراعها فإن فعله و دفاعه يكون غير مشروع و إن كان سببه مشروعا لان المدافع في أصله يقوم بجرائم أباحها القانون استثناءا بشروط محددة و انعدام شرط منها كفيل برفع الإباحة عنها و تحميل المسؤولية ولقد اتفق الفقه على أن شروط الدفاع اثنان اللزوم و التناسب. ( 1 )
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 22 6 ،227 .

الشرط الأول اللزوم :

يعني هذا الشرط أن يكون فعل الدفاع لازما و ضروريا للتخلص من الخطر فإذا كان المعتدي عليه يستطيع أن يرد العدوان بغير جريمة فمعناه أن الدفاع بارتكاب جريمة غير لازم، و بالتالي لا يجوز له استعمال حق هذا الدفاع لعدم لزومه، كما أن اللزوم يقتضي أن فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء، و اشتراط اللزوم يتطلب أمرين وهما:
أـ الاضطرار إلى الجريمة لدرء الخطر: فلا يحق للمدافع ارتكاب جريمة ما لم تكن هي الوسيلة لدفع الخطر، فان كانت له فرصة الاحتماء بسلطات رسمية مثلا انتفى حقه في الدفاع الشرعي.
ب ـ توجيه الدفاع إلى مصدر الخطر: لا يكون الدفاع لازما و ضروريا ما لم يتوجه إلى مصدر الخطر، إذ أن اتجاه الدفاع إلى غيره لا يوقف الخطر فمن يهاجمه حيوان لا ينبغي أن يوجه الدفاع إلى مالكه. ( 1 )
الشرط الثاني التناسب : على المدافع أن يتقيد في استعماله لحق الدفاع الشرعي بحد معين هو أن يكون الفعل الذي يقوم به لصد الاعتداء متناسبا مع الاعتداء الموجه إليه فالقانون قرر ذلك الحق لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته و تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت حالة الدفاع الشرعي فإذا ثبت قيام هذه الحالة تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الاعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوز حق الدفاع و وجب معاقبته بالعقوبة المقررة لفعله الإجرامي و يجوز للمحكمة في هذه الحالة تخفيف عقوبته.
وينظر في التناسب بين الاعتداء و فعل الدفاع إلى التناسب بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدي عليه و بين الوسيلة التي استعملها بالفعل فيكون التناسب قائما إذا كانت الوسيلة في ظروف استعمالها انسب الوسائل لرد الاعتداء أو هي الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه فالضرر الذي ينتج عن استعمال هذه الوسيلة هو الضرر المناسب لرد الاعتداء حتى لو كان الضرر يفوق الضرر الذي كان المدافع مهددا به. ( 2 )
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 22 8
( 2 ) د.أكرم نشأت إبراهيم: مرجع سابق.ص 160 .

المطلب الثالث: حالات الدفاع الشرعي حسب المادة 40 من ق.ع.ج.

بعد أن حدد القانون في المادة 39 حالات الدفاع الشرعي على النحو الذي شرحناه سابقا، عاد في المادة 40 ليخص بعض حالات الدفاع الشرعي بنص كما يلي : " يدخل ضمن حالات الضرورة الملحة للدفاع الشرعي :
‌أ. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل .
‌ب. الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة "
لقد قدر المشرع أن هذه الحالات تجيز فعل الدفاع ضد مرتكبيها نظرا لخطورتها وبدون التقييد بالقواعد العامة لنظرية الدفاع الشرعي ، وما تطلبه من ضرورة لإثبات وجود خطر داهم غير مشروع على النفس أو على المال ، وما تقتضيه قواعد الدفاع بعد ذلك من شرطي اللزوم والتناسب . فالمادة 40 المشار لها أعلاه أنشأت قرينة قانونية مفادها بأن من يدافع عن شخصه أو حرمة مسكنه من أي اعتداء حدث ليلا هو في حالة دفاع شرعي . وكذلك فإن فعل الدفاع عن النفس أو الغير هو دفاع شرعي دائما إذا كان ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة .
وعليه فإن وجود هذه القرينـة جعل المدافع فـي مركز أقوى مـن موقف المدافـع الذي يخضـع
للشروط العامـة بحسـب نـص الـمادة 39 . ( 1 )
---------------
( 1 ) د.منصور رحماني:مرجع سابق، ص 229 ـ231 .

الخاتمة:

من خلال ما سبق عرفنا أن الأفعال المبررة في قانون العقوبات الجزائري حصرت في ثلاث أسباب و هي ما أمر به القانون و ما أذن به القانون ثم في حالات الدفاع الشرعي و ذلك من خلال كل من المادة 39 و 40 من قانون العقوبات الجزائري في الفصل الرابع المعنون بالأفعال المبررة إلا أنه أعطى لكل هذه الأفعال شروط لا يجب تجاوزها و ركز على ضرورة توفر تلك الشروط و إلا اعتبرت هذه الأفعال أفعال غير شرعية و بهذا تخرج من مجال الإباحة إلى مجال التحريم مرة أخرى. إلا أننا لاحظنا أن هناك أسباب و شروط يصعب تحديدها فمثلا شرط التناسب في الدفاع الشرعي هو شرط شخصي يصعب تحديده تحديدا موضوعيا بحتا.

قائمة المصادر و المراجع:

أ‌- المصادر:
1.
الأمر رقم: 66ـ155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل08 يونيو سنة 1966 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم
2. الأمر رقم: 66ـ156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل08 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بأحدث التعديلات بالقانون 09ـ01.
ب‌- المراجع:
3. د.أكرم نشأت إبراهيم:القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية، بدون بلد، بدون سنة.
4. بن الشيخ لحسن:مبادئ القانون الجنائي العام،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر،2002 .
5. د.علي عبد القادر القهوجي:قانون العقوبات، الدار الجامعية، بدون بلد، 1994.
6. د.منصور رحماني:الوجيز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر، الجزائر، 2006.
7. د.سمير عالية: شرح قانون العقوبات(القسم العام)، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، لبنان، 2002 .

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
:الافعال المبررة في قانون العقوباتالحجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007 قوانين مصر
» قانون تعديل قانون الانتخابات - القانون رقم 66 لعام 2006.doc
» أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 دراسة مقارنة.. قانون خاص .. جامعة النجاح الفلسطينية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: كتب قانونية مقالات مذكرات تخرج-
انتقل الى: