منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار

المستشار


عدد المساهمات : 431
نقاط : 1203
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011

تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Empty
مُساهمةموضوع: تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود    تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالأربعاء فبراير 01, 2012 3:16 pm

[color:1fb1=#000]مقدمة

[color:1fb1=#000]لقد أدى دخول تقنية الحاسبات الآلية في مختلف النشاطات العلمية والبحثية والتجارية وغيرها إلى ضرورة معالجة القوانين للعديد من القضايا الجديدة لم تكن موجودة منذ منتصف القرن العشرين ومن بين هذه القضايا حق التأليف وبرامج الحاسبات الآلية.

[color:1fb1=#000]فالانفجار الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى التطورات المتلاحقة في مجال التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي، أدى هذا بالتوجه نحو التوسع في نطاق حماية الملكية الفكرية - ومد فترات الحماية - إلى قلق بشأن كيفية ممارسة حقوق الملكية الفكرية في عدد من المجالات وخاصة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية حيث إن هذه الممارسة قد تنعكس بالسلب على الإبداع والابتكار ونشر المعرفة بدلاً من تشجيعهم ودعمهم.

[color:1fb1=#000]لقد أصبحت الملكية الفكرية إحدى أهم ما تصدره الدول الكبرى في هذا القرن وأداة من أدوات التنمية وجزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للدول الكبرى، كما أصبحت من أهم الأسباب التي تؤول إلى نشوب صراعات وخلافات تجارية دولية وقد تؤدي إلى وصول العلاقات بين الدول إلى التشنج والانسداد. ومع تمسك العالم المتقدم واهتمامه بحقوق الملكية واستمراره في التأكيد على أهمية هذه الحقوق يكمن في تزايد القيمة الاقتصادية للمعلومات والمعرفة والموارد الذهنية في العالم. ضف إلى ذلك أن حقوق الملكية الفكرية والاهتمام الكبير بها من قبل الدول المتقدمة سببه السعي إلى التحكم في جزء كبير من التجارة الدولية، وجلبه لمعظم المخترعين والمبدعين إلى بلاده للاستفادة منهم ومن خبراتهم التي اكتسبوها في بلدانهم.

[color:1fb1=#000]تعاظم الاهتمام في الجزائر بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع تعديل التشريعات الخاصة بها لمواكبة التطورات في قطاع المعلوماتية والبرمجيات، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من القرصنة والنسخ غير المشروع، فكلما رسخت قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية تعززت قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات المطلوبة في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات، وجذب الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال. وبتوقيعها على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي، وقرب انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة عبرت الجزائر عن رغبتها في محاربة هذه الظاهرة في العديد من المناسبات، وعلى هذا الأساس تم إصدار العديد من القوانين والأوامر من أجل تكييف المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية في مجال الملكية الفكرية وحمايتها.

[color:1fb1=#000]وللخوض في هذا الموضوع لا بد من الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما هي وضعية حقوق الملكية ضمن حقل حماية البرمجيات بالجزائر؟ وما هي الآليات والإستراتيجيات المتبعة لمحاربة ظاهرة انتهاك هذه الحقوق؟ ما هي الأدوات الحاكمة لحماية الملكية الفكريةفي حقل حماية البرمجيات؟ وما هي الأبعاد المختلفة لحماية هذه الحقوق؟

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]ماذا نعني بالملكية الأدبية أو حقوق المؤلف

[color:1fb1=#000]إن حق المؤلف هو ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل، وهي تتضمن المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، و المصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية، و المصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضا بحقوق المؤلف، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات (التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة) والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة آخرها تعديل باريس 1971الشهير بصيغة باريس، توجد على الصعيد الدولي خمساتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاثاتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف،أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف[color:1fb1=#000][1][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]ويرىكيربي (Kirby)على أن قانون حماية الملكية الفكرية وضع لينصب حول الحميات المتصلة بالوعاء وليس بالمحتوى وذلك لأنه من غير الممكن تسجيل براءة اختراع أو حق مؤلف بالنسبة لفكرة مجردة، ومع تقنيات المعلومات أصبح من الممكن إبعاد البيانات مفهوميا عن تمثيلها المادي، فقد أصبح ممكنا من الناحية الفنية قراءة النص بدون شرائه أو نسخه ومع ذلك، فإن المعلومات يتم توصيلها، أي أن تقنية المعلومات قد جعلت المعلومات سلعة دون وعاء متداول، ولقد تعثرت المحاولات المبكرة الرامية للحماية القانونية للمعلومات أمام قوانين حق المؤلف القديمة، ذلك لأنه من الواضح أن الاختزان الإلكتروني وتطويع المعلومات لم يكن أمرا متوقعا أمام المشرعين القدماء[color:1fb1=#000][2][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]ماذا نعني بالمصنف الرقمي

[color:1fb1=#000]نجد ثلاث مصنفات البرمجيات، وقواعد البيانات وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة[color:1fb1=#000][‌أ]

[color:1fb1=#000]وهي مصنفات جاءت وليدة علوم الحوسبة مستقلة عن علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات المعلومات، ومع ظهور شبكات المعلومات، والتي ارتبطت في الذهنية العامة بشبكة الانترنت كمعبر عنها وعن التفاعل والدمج بين وسائل الحوسبة والاتصال، ظهرت أنماط جديدة من المصنفات أو عناصر مصنفات تثير مسألة الحاجة إلى الحماية القانونية وهي :- أسماء النطاقات أو الميادين أو المواقع على الشبكة[color:1fb1=#000][‌ب][color:1fb1=#000] Domain Name، وعناوين البريد الالكتروني، وقواعد البيانات على الخط التي تضمها مواقع الانترنت، تحديدا ما يتعلق بالدخول إليها واسترجاع البيانات منها والتبادل المتعلق بمحتواها الحاصل على الخط، وهو تطور لمفهوم قواعد البيانات السائدة قبل انتشار الشبكات التي كان مفهوما أنها مخزنة داخل النظام أو تنقل على واسطة مادية تحتويها. ومادة أو محتوى موقع الانترنت من نصوص ورسوم وأصوات ومؤثرات حركية (يطلق على المؤثرات الصوتية والحركية لوسائط المتعددة - MultiMedia) ونحن نرى أن المصنف الرقمي يشمل كافة المصنفات المتقدمة، فبرنامج الكمبيوتر من حيث البناء والأداء مصنف رقمي، وقاعدة البيانات من حيث آلية ترتيبها وتبويبها والأوامر التي تتحكم بذلك تنتمي إلى البيئة الرقمية، وذات القول يرد بالنسبة لكافة العناصر المتقدمة ، وبالتالي نرى أن أي مصنف إبداعي عقلي ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات يعد مصنفا رقميا.

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]برامج الحاسوب

[color:1fb1=#000]تعد برامج الحاسوب أول واهم مصنفات المعلوماتية أو تقنية المعلومات التي حظيت باهتمام كبير من حيث وجوب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها، والبرمجيات هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر دونها لا يكون ثمة أي فائدة للمكونات المادية من الأجهزة والوسائط وهي بوجه عام تنقسم من الزاوية التقنية إلى برمجيات التشغيل المناط بها إتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل البرمجيات التطبيقية، وتمثل البرمجيات التطبيقية النوع الثاني من أنواع البرمجيات وهي التي تقوم بمهام محددة كبرمجيات معالجة النصوص أو الجداول الحسابية أو الرسم أو غيرها، وقد تطور هذا التقسيم للبرمجيات باتجاه إيجاد برمجيات تطبيقية ثابتة وأنواع مخصوصة من البرمجيات تتزاوج في مهامها بين التشغيل والتطبيق، أما من ناحية الدراسات والتشريعات القانونية فقد أثير فيها عدد من المفاهيم المتصلة بأنواع البرمجياتأبرزها برمجيات المصدر وبرمجيات الآلة والخوارزميات ولغات البرمجة وبرامج الترجمة، ونعرض فيما يلي بإيجاز لهذه المفاهيم :

[color:1fb1=#000]أ- برنامج المصدر

[color:1fb1=#000]هي الأوامر التي يضعها المبرمج أو مؤلف البرنامج وتكون مدركة له لكنها غير مدركة للآلة التي هي الكمبيوتر كجهاز مادي (وحدة المعالجة تحديدا) ويستخدم في تأليفها أو وضعها لغات البرمجة التي شهدت تطورا مذهلا عبر السنوات الخمسين المنصرمة، هذه اللغات التي تختلف من حيث سهولتها وتعقيدها ومن حيث فعاليتها في انجاز البرنامج للغرض المخصص له.

[color:1fb1=#000]ب- برنامج الآلة:

[color:1fb1=#000]وهو عكس مفهوم برنامج المصدر تماما، إذ تدركه الآلة وتستطيع التعامل معه وتشغيله، وبين برنامجي المصدر والآلة توجد برامج ذات غرض تحويلي أو( برامج ترجمة ) بموجبها تتحول برامج المصدر إلى برامج آلة.

[color:1fb1=#000]ت- الخوارزميات

[color:1fb1=#000]العناصر والرموز الرياضية التي يتكون منها بناء البرنامج وهي كالأفكار والحقائق العلمية ليست محل حماية لأنها ليست موضعا للاستئثار ( مادة 9/2 من اتفاقية تربس ) لكنها متى ما نظمت على شكل أوامر ابتكاريه لتحقيق غرض معين أصبحنا أمام برنامج، وهو بهذا الوصف إن توفرت له عناصر الجدة والابتكار والأصالة محل للحماية شانه شان أي من مصنفات الملكية الفكرية الأدبية الأخرى .

[color:1fb1=#000]تزايد أهمية حقوق حماية البرمجيات مع تزايد التقدم التكنولوجي: نتيجة التقدم التقني والتكنولوجي، وفي ظل التطورات المتلاحقة وثورة الاتصالات، تزايد الاهتمام بتطوير وحماية صناعة البرمجيات واستخدامات الحاسوب التي أصبحت من أسرع القطاعات نموا، ويرتبط بها تطوير استخدامات الإنترنت والتجارة الإلكترونية، ومن هنا اتجه التركيز نحو دور الحكومات كمصدر للتشريع لإيجاد تشريعات وقوانين قوية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومراعاة التطبيق الفعال والصارم لها للمحافظة على دوافع الإبداع الفكري وتأكيد تشجيع استخدام البرمجيات الأصلية كي تعم الآثار الإيجابية كافة نواحي الاقتصاد الرقمي.

[color:1fb1=#000]لم يكن في الماضي أي مع البدايات الأولى للحواسيب طرح لمسألة الحماية، بل كان التركيز والعمل المضني حول تطوير هذه الأجهزة لتقوم بمساعدة الإنسان في معالجة البيانات وحفظها وتداولها، وبعد التطور التكنولوجي أصبحت العديد من المؤسسات والشركات تعتمد على هذه الأجهزة والنقل الإلكتروني اعتمادا كليا وبدأ مع هذا الاعتماد الشعور بالخوف أولا من مخاطر الفيروسات وقرصنة البرمجيات والمعلومات تلاها إتاحة المضامين كليا، بل والمساهمة في إتاحتها وبالمجان ضمن بيئة جديدة أطلق عليها الفضاء الإلكتروني والتخوف الأكبر مع هذه البيئة هو ما ينشر فيها يتحرر من كل قوانين الحماية وحتى العديد من القيم الاجتماعية وأخلاقيات المستخدم لها، التهديد لم يعد مقتصرا على المتخصصين والمنتجين في مجال البرمجيات ونظم التشغيل، بل امتد عموما ليشمل جميع المستفيدين في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات مادة خام في الإنتاج وسلعة منتجة في نفس الوقت منشئة نمطا من الاقتصاد الجديد والممتلكات الجديدة غير الملموسة. فأصبح العالم على سعته يتشارك اليوم في قدراته ومواهبه وأذواقه، هذه المشاركة تزداد كل يوم ولا يظهر المستقبل أية إشارة بتناقض أهميتها، على العكس بتزايدها المطرد تتحول إلى حالة من الاعتماد والتعود ومعها يتحول العالم بذاته اليوم إلى بيئة متنافسة في تصدير واستيراد السلع والخدمات والأفكار، هذا بدوره يفرض على الفرد أن يجد له مكانا في الاقتصاد العالمي الجديد الذي يكون فيه مستوردا ومصدرا في نفس الوقت، ولعل أبرز الصعوبات القانونية ضمن هذا الاقتصاد هو حماية سلعة التي لا تأخذ شكلا ملموسا ثابتا كالأفكار والحقائق في سوق الإنترنت، من حق الجميع تداول المعلومات التي تعبر عن الحقائق والأفكار طالما تم الإعلان عنها وعرضها.

[color:1fb1=#000]ومن المجالات التي تتميز بوجود تغير تكنولوجي سريع التكنولوجيا الحيوية، فلقد شهدت السبعينات بحق الإدراك العميق لأهمية برامج الكمبيوتر وباتت تشير إلى أنها ستكون القيمة الأكثر أهمية من بين عناصر تقنية المعلومات وستفوق عتاد الكمبيوتر المادي في أهميتها، فان مطلع السبعينات شهد جدلا واسعا حول موقع حماية برامج الكمبيوتر، أهي قوانين براءات الاختراع بوصف البرنامج من المصنفات القابلة للاستثمار في حقل صناعات الكمبيوتر أم أنها تشريعات حق المؤلفباعتبار البرنامج فـي الأساسترتيب منطقي لأوامر كتابية، هذا الجدل ربما لم يمنع من أن يتفــق الجميع على وجوب الحماية لكن الخلاف كان في موضعها، فإلى جانب هذين التوجيهين، كان ثمة آراء تجد في القواعد القانونية المدنية والشروط العقدية (تحديدا في حقل المنافسة والأسرار) موضعا مناسبا لحماية حقوق المبرمجين.

[color:1fb1=#000]في هذه البيئة الجدلية بدأت تظهر التدابير التشريعية في حقل حماية البرمجيات اعتبارا من 1973(في الفلبين)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد قانون حق المؤلف الصادر عام 1976بما يحويه من تشريعات تحمي البرامج المحسبة، مع أن موجة هذه التشريعات يتم إرجاعها للثمانينات لان الأخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة في حقل حماية البرمجيات بسبب الأثر الذي تركته القواعد النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضوعة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عام 1978. ولهذا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدخلت تعديلات على تشريعاتها خصوصا فيما يتعلق بحق المؤلف وأصدرت سنة 1980قانونا جديدا يشمل تعريف برنامج الحاسب الذي يؤكد على أن البرنامج لم يعد مجرد عمل فكري ولكن له فئته الخاصة، ولكن هناك مشكلة في حماية برامج الحاسوب بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب الانفجار الهائل في إنتاج هذه البرامج إذ يصل حوالي 15000برنامج في اليوم، ولكن بعضها غير صالح لأن تفرض عليه الحماية وهذا بسبب عدم امتلاكه الأصالة أو البرنامج يضم مجرد فكرة، وعلى كل فإن القانونيين هما منابع أساسية للأحكام القضائية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من بينها:

[color:1fb1=#000]- قضية تاندي شركة الميكرو الشخصية Tandy v. personnel Micro Corp.حيث قامت شركة تاندي بمقاضاة شركة الميكرو لتعديها على حق المؤلف، وذلك لنسخها لبرنامج روتين (Routine)المستخدم في الحاسب الآلي الخاص بشركة تاندي وهو (TRS-60)فقد وضعت المحكمة سابقة في هذا المجال وهي أن البرامج المتبتة في ذاكرة (ROM)تخضع لقوانين حق التأليف.

[color:1fb1=#000]- شركة حاسبات آيل ضد شركة حاسبات فرانكلين Apple computer Inc.v. Franklin computer corporationوتضمنت القضية دعوى مقدمة من شركة آيل لمنع شركة فرانكلين من استخدام برنامج (ACEROO)أسيرو الخاص بشركة آبل الذي يحوي النظام التشغيلي لأجهزة آبل.

[color:1fb1=#000]ولم تنكر شركة فرانكلين قيامها بنسخ أربعة عشر برنامجا ولكنها احتجت على شركة آبل في أن برامج النظام التشغيلي التي قامت بنسخها لا تخضع لحق المؤلف، أي أن شركة فرانكلين في إدعائها قد أبرزت ثلاث قضايا قانونية مهمة:

[color:1fb1=#000]1- هل يخضع البرنامج على هيئة (ROM) لحق المؤلف.

[color:1fb1=#000]2- هل تعد برامج تشغيل النظام ضمن البرامج الخاضعة لحق المؤلف.

[color:1fb1=#000]وبالتالي نجد أن الأحكام الصادرة آنذاك اعتبرت أن كلا برامج الحاسب الآلي المحفوظة على هيئة (ROM) تتم حمايتها من النسخ غير المصرح به، أما بالنسبة لبرامج التشغيل فقد قامت المحكمة بانتقاد شركة فرانكلين في محاولتها التمييز بين برامج التطبيق applications programs وبرامج نظم التشغيل operating Systems programs نظرا لأنهما تقدمان تعليمات محمية بواسطة قانون حق المؤلف.

[color:1fb1=#000] وبالرغم من أن الدول الأوروبية واستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكرا مع مطلع السبعينات إلا أن الموجة التشريعية المتصلة بهذه القواعد بدأت حقيقة وعلى نطاق واسع في منتصف الثمانينات ( ابتداء من عام 1984بريطانيا)[color:1fb1=#000][3][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]صحيح أن تشريعات حماية البرامج ترافقت مع تشريعات الخصوصية وجرائم الكمبيوتر، لكنها كانت أسرع تناميا وأوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه التشريعات، ولهذا فإنها أوسع مدى من حيث عددها وإذا أردنا أن نعرف السر فإنه في الحقيقة يرجع إلى عاملين أساسيين هما:

[color:1fb1=#000] الأول: وجود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التي ساهمت عبر ملتقياتها وأدلتها الإرشادية وقوانينها النموذجية في حسم الجدل بشان موضوع حماية البرمجيات ليكون قوانين حق المؤلفلا قوانين براءات الاختراع، أي الحماية عبر نظام الملكية الأدبية الفكرية وليس الملكية الصناعية.

[color:1fb1=#000]الثاني: توجه سياسات الأسواق الرأسمالية إلى استراتيجيات الاستثمار في حقل الملكية الفكرية ومصنفاتها كمقدمة لبناء الاقتصاد الرقمي الذي بدأت أول ملامحه في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة بتأثير الشركات متعددة الجنسيات لوضع الملكية الفكرية ضمن أجندة اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ومساومة الولايات المتحدة العالم كله على قبول اتفاقيات تحرير التجارة في البضائع مقابل انجاز تقدم في حقلي تحرير الخدمات والملكية الفكرية [color:1fb1=#000][‌ج][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]قانون الكمبيوتر

[color:1fb1=#000]هو ذلك الفرع الذي ظهر بسبب المسائل القانونية المستجدة والفريدة التي نشأت من استخدام الكمبيوتر والإنترنت، ويتميز عن غيره من الفروع بأنه متعدد الأثر والتأثير، فهو يتعلق بمساحة ضيقة هي المسائل المرتبطة بالكمبيوتر، على أن يكون مفهوما أن الكمبيوتر ليس مجرد الحوسبة ومعالجة البيانات بل المفهوم الشامل للكمبيوتر كنظام إدخال وخزن ومعالجة وتبادل ونقل للبيانات، أي يشمل وسائل الحوسبة والاتصالات بتفرعاتها العديدة، والمعبر عن دمجهما في هذه المرحلة بشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت .

[color:1fb1=#000]وقانون الكمبيوتر يختص أيضا بشؤون الشركات العاملة في حقل صناعة الكمبيوتر والبرمجيات والاتصالات أو النقل، شركات تقنية المعلومات ( IT Compagnies)، كمزودي خدمات الإنترنت ( 'ISP' Internet Service Provider)، ومنتجي الكمبيوتر والبرمجيات ( Manufacturés) والموزعين ( Distributeurs) ومطوري البرامج ومواقع الإنترنت ( Software and web site développeurs) ومحللي النظم والشبكات واختصاصيي تكاملها ( Network intégrateurs ) وغيرها في حقل صناعة الكمبيوتر والشبكات والبرمجيات، وجميعها تتطلع إلى قانون الكمبيوتر لتحمي نفسها وتحقق أغراضها من خلال المشورة القانونية التي يقدمها قانون الكمبيوتر إنهم يحتاجون القانون من اجل عقد الصفقات، رخص الملكية الفكرية، حقوق التوزيع والإعلان، قانونية ما يقدمونه من مواد أو خدمات، أو يحتاجونه لينظم لهم عملية إطلاق خدمات تجارة إلكترونية مثلا أو خدمات إلكترونية أخرى.

[color:1fb1=#000]فقانون الكمبيوتر هو كل شيء عن تآلف الكمبيوتر والإنترنت والفضاء الافتراضي مع النظامين الاقتصادي والقانوني للدولة، انه مصدر خلق أحكام وإقرار نتائج قابلة للإدراك والتنبؤ بها في ظل التصرفات الافتراضية وفي إطار البيئة الافتراضية، وذلك من خلال قواعد عقدية وقانونية واضحة. ويعدو قانون الكمبيوتر لذلك، الفرع القانوني الذي يعنى بالقواعد القانونية الناجمة عن استخدام الكمبيوتر بمفهومه الواسع ( الدمج بين الحوسبة والاتصالات ومحتوى المواقع المعلوماتية ) وتتصل بعمليات الكمبيوتر أو شبكات المعلومات ( وتحديدا الانترنت) وبأي تصرف أو سلوك في هذا الإطار يتصل بالمعلومات ونظمها.

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]أهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق برمجيات الحاسوب

[color:1fb1=#000]وبالرغم من استمرار وجود نظم قانونية توفر الحماية للبرمجيات عبر واحد أو أكثر من الآليات المتقدم الإشارة إليها إلا إن الاتجاه التشريعي الغالب اعتبرها أعمالا أدبية وحماها بموجب تشريعات حق المؤلفسيما بعد أن وضعت منظمة الويبو القانون النموذجي أو الإرشادي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات وبعد سلسلة اجتماعات خبراء الويبو ومنظمة اليونسكو عامي 1983 و1985 التي أسفرت عن توجه عام لاعتبارها من قبيل الأعمال الأدبية، كما أن اتفاقية تربس إذ اعتبرتها كذلك وأضافتها إلى المصنفات الأدبية والفنية محل الحماية بموجب اتفاقية بيرن (م 10/1 ) فيكون الاتجاه الدولي قد حسم لصالح هذا الموقف.

[color:1fb1=#000]ووفق اتفاقية تربس فان البرمجيات محل للحماية سواء أكانت بلغة الآلة أم المصدر(م 10/1) ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف إضافة إلى حقه في إجازة أو منع تأجيرها - شأنها شأن التسجيلات الصوتية والمرئية (م 11) ، ويستثنى وفق هذه المادة حالة التأجير التي لا يكون فيها البرنامج الموضوع الأساسي للتأجير . وأما بخصوص مدة الحماية فإنها تمتد إلى 50 عاما محسوبة على أساس حياة الشخص الطبيعي فان لم تكن كذلك فمن نهاية السنة التي أجيز فيها النشر أو تم فيها إنتاج العمل (م 12 تربس) .

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]أهم التشريعات الخاصة بحق المؤلف بالجزائر

[color:1fb1=#000]لا شك أن الملكية الفكرية لم تكن معروفة بالشكل التي هي عليه اليوم، فالملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال منظومته التشريعية قد تأثر بالظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، فالجزائر سارت نحو إصدار تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثم تطورها لتشمل بقية المصنفات الرقمية، إلى جانب تطورها على نحو يعكس الاتجاهات العالمية في إدراج الملكية الفكرية ضمن تنظيمات التجارة الدولية للتوجه الحاصل نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المؤسس على المعرفة ونحو رأس المال الفكري.

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000] ولكي نسلط الضوء على هذا لا بد أن ننظر إليه من خلال مرحلتين أساسيتين هما:

[color:1fb1=#000]المرحلة الأولى: فترة الاحتلال الفرنسي من سنة 1830 إلى غاية سنة 1962

[color:1fb1=#000]المرحلة الثانية:فترة ما بعد الاستقلال من سنة 1962م إلى غاية يومنا هذا.

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]المرحلة الأولى: فترة الاحتلال الفرنسي من سنة 1830م إلى غاية سنة 1962م.

[color:1fb1=#000]من المؤكد أن الاحتلال الفرنسي للجزائر لم يأخذ طابع الاستعمار فحسب بل امتد الاستيطان إلى مستوى اعتبر فيه الأراضي الجزائرية امتداد جغرافي لأراضيه وجزء لا يتجزأ منه، ولذلك فإن القوانين الفرنسية وما تعلق منها بحماية عناصر الملكية الفكرية كانت تطبق في الأراضي الجزائرية[color:1fb1=#000][4]

[color:1fb1=#000]منها على سبيل المثال القوانين المنظمة لحق المؤلف مع ما لحقه من تعديلات كالقانون المؤرخ في 09فيفري 1895والمعدل بالقانون المؤرخ في 09أفريل 1910، كما أن الجزائر أنظمت للاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية كاتفاقية باريس[color:1fb1=#000][‌د][color:1fb1=#000] وبرن[color:1fb1=#000][‌ه][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]

[color:1fb1=#000]المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الاستقلال من سنة 1962م إلى غاية يومنا هذا.

[color:1fb1=#000]بعدما غادر الاستعمار الفرنسي أرض الوطن، كانت أولى ضرائبه على الصعيد القانوني هو الفراغ الذي طرأ على الصعيد التشريعي مباشرة بعد مغادرة فرنسا للجزائر، فكان على الدولة الجزائرية المستقلة سد الفراغ الذي تركه المستعمر فأصدرت مجموعة من القوانين لتغطية ذالك الفراغ، فصدر الأمر رقم 62/154 المؤرخ في 31ديسمبر 1962م، والذي سمح بالعمل بالقوانين الفرنسية ما لم يتعارض منها مع السيادة الوطنية، وغداة الاستقلال وحداثة الدولة وتشريعاتها القانونية قررت الجزائر التحرر من كافة الاتفاقيات السارية قبل استقلالها ومنها قوانين المعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية، إلا أن هذا الفراغ القانوني لم يدم طويلا. إلى أن جاءت سنة 1966م فصدرت سلسلة من القوانين والمراسيم والقرارات بغرض بناء صرح دولة القانون، ويعتبر الأمر رقم 66/48 المؤرخ في 05 ذو القعدة الموافق لـ 25 فيفري 1966 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمؤرخة في 20 مارس سنة 1883م والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وفي واشنطن في 12 يونيو سنة 1911، وفي لاهاي في 06 نوفمبر سنة 1925، وفي لندن في 02 يونيو 1934 وفي لشبونة في 31 أكتوبر 1958م [color:1fb1=#000][5][color:1fb1=#000].

[color:1fb1=#000]أما في السبعينات فقد ظهر أول أمر يتعلق بتنظيم قانون حق المؤلف تحت رقم 73-14[color:1fb1=#000][6][color:1fb1=#000] المؤرخ في 29 صفر 1393هـ الموافق لـ 03 أفريل 1973 احتوى على إحدى عشرا فصلا وهي كالآتي:

[color:1fb1=#000]الفصل الأول: المؤلفات المحمية: وفيه خمس مواد حيث تناول في المادة الأولى تعريف حق المؤلف حيث أعتبر أن كل إنتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره ومهما كانت قيمته ومقصده يخول لصاحبه حقا ما يسمى: حق المؤلف.

[color:1fb1=#000]وفي المادة الثانية حدد لنا المؤلفات التي تشملها حماية حق المؤلف وهي كما يلي:

[color:1fb1=#000]· الكتب والمنشورات وغيرها من المؤلفات الأدبية والعلمية والفنية.

[color:1fb1=#000]· المحاضرات والخطب والمواعظ والمؤلفات الأخرى المماثلة.

[color:1fb1=#000]· مؤلفات الدراما والدراما الموسيقية.

[color:1fb1=#000]· مؤلفات الألحان الإيقاعية والمسرحيات الإيمائية والمعبر عنها كتابة أو بطريقة أخرى.

[color:1fb1=#000]· القطع الموسيقية الصامتة أو الناطقة

[color:1fb1=#000]· الأفلام السينمائية أو الأفلام المحصل عليها بطريقة تشابه الطريقة السينمائية

[color:1fb1=#000]· أعمال التصوير والرسم والهندسة والنحت والنقش والطباعة الحجرية.

[color:1fb1=#000]· مؤلفات الفنون التطبيقية.

[color:1fb1=#000]· مؤلفات التصوير الشمسي والمؤلفات المحصل عليها بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي.

[color:1fb1=#000]· الصور والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم والأعمال التشكيلية الخاصة بالجغرافية والهندسة المعمارية أو العلوم.

[color:1fb1=#000]· المؤلفات الفلكلورية وبصفة عامة المؤلفات التي هي جزء من التراث الثقافي التقليدي الجزائري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار

المستشار


عدد المساهمات : 431
نقاط : 1203
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011

تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود    تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود  Icon_minitimeالأربعاء فبراير 01, 2012 3:18 pm

[color:a1a8=#000]وحددت المادة 60 من الفصل السابع مدة الحماية 25 سنة من بداية السنة المدنية التي تعقب تاريخ وفاته، وبعد انقضاء هذا الأجل يصبح التأليف ملكا للجمهور. اتبع الفصل السابع بأحكام خاصة تناولها الفصل الثامن حيث وضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة، ويكون حق المؤلف بعد وفاة المؤلف لفائدة ورثته في حدود المدة المشار إليها في الفصل السابع. أما كيفية ممارسة الحق فهي تعود إلى هيئة المؤلفين والملحنين المرخص لها وهذا ماجاء في الفصل التاسع من المادة 71 إلى غاية المادة 73. وفي حالة المساس بحق المؤلف سواء كان ماديا أو معنويا فإنه يؤدي إلى متابعة قضائية طبقا للقواعد العامة والجزاءات العقابية التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة من 390 إلى 394 من قانون العقوبات. والتعدي على حقوق المؤلف يؤدي بالمتعدي بسجنه من شهرين إلى سنتين ودفع غرامة مالية من 500 دج إلى 20000 دج.

[color:a1a8=#000]وبتاريخ 25 جويلية سنة 1973، صدر أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني لحق المؤلف O.N.D.A.تحت رقم 73-[color:a1a8=#000][7][color:a1a8=#000]46 وأعطى لهذا المكتب صفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويخضع لوصاية وزارة الأخبار والثقافة مهمته السهر والعمل على حماية المصالح المادية والمعنوية للمؤلفين، ويعين مديره بموجب مرسوم وزاري من قبل وزير الأخبار والثقافة، كما تنهي مهامه بنفس المرسوم، ويضم مجلس إدارة هذا المكتب عشرين عضوا، ولقد أشارت لهم المادة 14 من هذا الأمر.

[color:a1a8=#000]وبتاريخ 09 جانفي 1975 صدر أمر تحت رقم 75-2 مكرر يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 جويلية 1967 [color:a1a8=#000][8][color:a1a8=#000]، ولقد صادقت الجزائر على اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) WIpoبالشعار الذي رسمته، والمنقوش في مبنى المنظمة والمدون باللغة اللاتينية، وكما سبق الإشارة إليه فهي منظمة دولية تابعة لإحدى الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي تهتم بحماية مختلف عناصر الملكية الفكرية تحت مظلة اتفاقية باريس وبرن واتحادهما وتتضمن هذه الاتفاقية 21 مادة.

[color:a1a8=#000]أما إذا تفحصنا مختلف الدساتير فنلاحظ أن دستور سنة 1976 ودستور 1989 فقد تطرقا كليهما إلى ضرورة حماية عصارة الأفكار العلمية وتصنيفها كحق دستوري محفوظ، حيث نص دستور 22 فيفري 1976 في مادته 54: "على حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن مضمونه في إطار القانون"، أما الدستور 23 فيفري 1989 فقد جاء بنفس ما جاء به سلفه إلا أنه أضاف: " لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي".

[color:a1a8=#000]ولا يخفى على أحد أن هذه الفترة عرفت نقلة من النهج الاشتراكي الموجه إلى الرأس مالي الحر، وكان لهذا الطرح لا محالة أثر على الصعيد القانوني وخصوصا في مجال الملكية وتأكد ذلك في المرسوم 93-17 والأمر 97-10، بحيث تعرض المرسوم رقم 93-17 المؤرخ في 07 ديسمبر 1993[color:a1a8=#000][9][color:a1a8=#000] المتعلق ببراءة الاختراع ففي مادته الثانية والأربعون يعتبر براءة الاختراع شهادة تمنح لصاحب الاختراع وتعطي له حق استشاري واستغلال نتاج اختراعه لمدة 20 سنة كاملة.

[color:a1a8=#000]أما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997م، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[color:a1a8=#000][10][color:a1a8=#000].والمعدل للأمر رقم 73-14 سالف الذكر، حيث أضاف إلى طائفة المؤلفين حقوق أخرى سماها الحقوق المجاورة وهي متعلقة بكل فنان يؤدي مصنفا فكريا و/أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلا سمعيا و/أو بصريا يتعلق بهذه المصنفات. وكل هيئة بث سمعي و/أو بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور. كما زاد هذا الأمر في مدة الحماية إذ جعل الحقوق المادية تحظى بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين سنة من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته. وجاء في المادة الثالثة (03) من الأمر شرط الأصالة لحماية المصنفات الواردة في نص المادة الرابعة وهي كالتالي:

[color:a1a8=#000]أ‌- المصنفات الأدبية المكتوبة مثل المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تمثلها.

[color:a1a8=#000]ب‌-كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية.

[color:a1a8=#000]ت‌-المصنفات الموسيقية بالغناء أو الصامتة.

[color:a1a8=#000]ث‌-المصنفات السينمائية أو المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.

[color:a1a8=#000]ج‌- مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي.

[color:a1a8=#000]ح‌- الرسوم، والرسوم التخطيطية والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.

[color:a1a8=#000]خ‌- الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم.

[color:a1a8=#000]د‌- المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب بماثل التصوير.

[color:a1a8=#000]ذ‌- مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

[color:a1a8=#000]كما أقر جملة من الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف على مؤلفاته، ووضع حدود واستثناءات لهذه الحقوق في الفصل الثالث من هذا الأمر، وحدد عقوبات وجزاء الإخلال بهذه الحقوق بجواز رفع دعوى مدنية وكذا متابعة جزائية وقيام بإجراءات حجز تحفظي وما جاءت به المواد من 143 إلى 158 من الأمر رقم 97- 10. إذ يعد مرتكبا جنحة من يقوم بالتقليد أو التزوير للأعمال الآتية:

[color:a1a8=#000]· الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني.

[color:a1a8=#000]· المساس بسلامة مصنف أو أداء فني.

[color:a1a8=#000]· استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة.

[color:a1a8=#000]· استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها.

[color:a1a8=#000]· بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني.

[color:a1a8=#000]· تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.

[color:a1a8=#000]كما أضاف في المادة 150 أن مرتكب جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو البصري، أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور والأصوات معا أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.

[color:a1a8=#000]وحددت مدة المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.

[color:a1a8=#000]أما الأمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعدل للأمر رقم 97-10 حيث نجده في مادته الرابعة استبدل مصطلح قواعد البيانات بمصطلح برامج الحاسوب، حذف مصطلح قواعد البيانات من المادة سبعة وعشرون المتمثلة في الحقوق المادية وأحتفظ بمصطلح برامج الحاسوب، وأضيف مصطلح معالجة معلوماتية في الأمر 03-05 عوض العبارة السابقة من نفس المادة في الأمر رقم 97-10 وهي كالآتي:" إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية"، وأضيفت العبارة التالية في نفس المادة من الأمر 03-05 وهي كالتالي" لا تطبق حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع الأساسي للتأجير". غير البندين 4 و8 من المادة 27 من الأمر 97-10 إلى الفقرتين 5 و4 من المادة 22 من الأمر 03-05 المتضمنين في المادة اثنان وثلاثون (32).أما فيما يخص الاستثناءات والحدود فإننا نجد في المادة الواحدة والأربعون (41) أنه قد أضاف استثناءات أخرى تمثلت في الاستنساخ الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي واستنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الأمر. وفي المادة ( 54) من الفصل الرابع جعل الحقوق المادية تحظى بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين سنة من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته جعل مدة الحماية، وتناول الأمر في بابه السادس الإجراءات والعقوبات المتخذة في حال الاستنساخ غير المشروع للمصنف بما يخالف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إذ جعل في فصله الأول من المادة 143 إلى 150 من نفس الباب أنه يمكن للمتضرر برفع دعوى قضائية لتعويض الضرر، أما الفصل الثاني والذي تناول الأحكام الجزائية فقد أعتبر كل مقلد من يقوم باستنساخ أو بيع أو تأجير أو استيراد وتصدير مصنف مقلد قد ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس من (6) أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار.وقد ألغى في مادته (163) أحكام الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]الهيئة المكلفة بحماية حق المؤلف في الجزائر

[color:a1a8=#000]توجد في الجزائر هيئات وطنية تهتم بحماية الملكية الفكرية في الجزائر ولعل أهمهم:

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]الديوان الوطني لحق المؤلف Office National du Droit d’Auteur (O.N.D.A)

[color:a1a8=#000]بناء على الأمر رقم 73 -14 المؤرخ في 03 أفريل 1973م المتعلق بحق المؤلف قد صدر الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جويلية 1973م، الذي يعلن على إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تضم المؤلفين.

[color:a1a8=#000]وتسمى هذه المؤسسة العامة بالمكتب الوطني لحق المؤلف وتكون تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وجعل مقرها بالجزائر العاصمة، ويجوز إنشاء وكالات لها بموجب قرار من وزير الأخبار والثقافة.

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]اختصاص المكتب الوطني لحق المؤلف:

[color:a1a8=#000] تقوم هذه المؤسسة العامة بحماية الحقوق الأدبية والمادية للمؤلف وخلفه سواء في الجزائر أو في الخارج، وتمثل المؤلف في إدارة حقوقه واستغلالها واستثمارها وقبضها وتوزيعها على أصحابها وتقدم الضمانات الاجتماعية للمؤلف، وتقوم بحل مشاكله المتعلقة بنشاطه المهني، كما تنظم إلى المنظمات الدولية للمؤلفين لتحقيق له الحماية على الصعيد الدولي أيضا.

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]اتفاقية تريبسTRIPS[color:a1a8=#000][‌و][color:a1a8=#000]ومدى توفر شروط إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:

[color:a1a8=#000]يتطلب الانضمام إلى اتفاقية تريبس بما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية من الدول المنضمة وخاصة الدول النامية إلى استعدادات إدارية وقانونية وإلى إجراء العديد من التعديلات التشريعية حتى تتماشى والاتفاقية وبطريقة لا تؤثر على هذه الدول، ويتلخص الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية كما ورد في ديباجتها في الحد من الإختلالات والعوائق أمام التجارة الدولية وتوفير الحماية الفعالة والعادلة لحقوق الملكية الفكرية وضمان ألا تصبح التدابير والإجراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز تقف في طريق التجارة الدولية المشروعة.

[color:a1a8=#000]تعد اتفاقية تربس من حيث أثرها، الاتفاقية الأكثر خطورة من بين اتفاقيات التجارة الدولية من زاوية تأثيرها على اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية، ومن وجهة نظرنا، والتي قد يختلف الآخرون معنا بشأنها أو يتفقون ، فإننا نرى انه يمكن وضع الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية في مقدمة الاتفاقات التي ستكون سلبياتها على الاقتصاديات العربية وبالخصوص الجزائرية أكبر بكثير من إيجابياتها.

[color:a1a8=#000]إن اتفاقية تربس تعد إطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (مادة 10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .

[color:a1a8=#000]والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية. وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان أحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية، وإذا كان ثمة جديد في حقل الملكية الفكرية عالميا فيتمثل باتفاقية تربس، لا لأنها إطار شامل لموضوعات الملكية الفكرية كما قدمنا، وليس لأنها أيضا أضافت قواعد جديدة في حقل الملكية الفكرية (كالقواعد الخاصة بحماية برامج الحاسوب مثلا)، بل لأنها ولأول مرة أوجدت مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا، ألا وهو منظمة التجارة العالمية، التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس، وإيجاد مركز جديد كان يوجب تنبه المجتمع الدولي لاحتمالات التناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الوايبو ومنظمة التجارة، لهذا ابرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا [color:a1a8=#000][11]

[color:a1a8=#000]حسبا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة فقد أدخل المشرع الجزائري تعديلات هامة تتماشى وأحكام الاتفاقية الخاصة بالملكية الفكرية، ورغم حداثة القوانين في هذا المجال والمتمثلة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادرة بتاريخ 06 مارس 1997م، الذي عوض الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 03 أفريل 1973 المتعلق بحقوق المؤلف، حيث أودعت الجزائر مذكرتها لدى المنظمة العالمية للتجارة في سنة 1996م[color:a1a8=#000][12]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الجزائر:

[color:a1a8=#000]أ‌- ظاهرة التزييف في الجزائر

[color:a1a8=#000]إن التغير المفاجئ في السياسة الاقتصادية للدولة، إضافة إلى غياب وسائل قانونية فعالة أدى إلى انتشار ظاهرة التزييف في الجزائر، حيث استغل المزيفون والمقلدون الفراغات القانونية الموجودة في ميدان الملكية الفكرية، أضف إلى ذلك تدهور القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري مع قلة الوعي والتي تجعله يقبل على استهلاك السلع المنخفضة الثمن حتى ولو كانت مزيفة.

[color:a1a8=#000]وفي الأعوام الأخيرة نلاحظ انتشار واسع لآفة التزييف، نظرا لتوسع استيراد المنتجات المزيفة بالإضافة إلى الصناعة المحلية للسلع المزيفة والمرتفعة. بمعدل 83 بالمائة من المنتوج المزيف لسنة 2004 حيث احتلت الجزائر المرتبة التاسعة عالميا في التزييف في مختلف أنواعه[color:a1a8=#000][13][color:a1a8=#000]. لدرجة انه أصبح من الصعب التمييز بين السلع المزيفة والأصلية في السوق، ومن بين أهم القطاعات المعرضة للتزييف أجهزة الإعلام الآلي إذا بلغ حجم الانخفاض بالنسبة لحقوق المؤلف في الجزائر سنة 2003 حوالي 207 مليون دينار[color:a1a8=#000][14][color:a1a8=#000].

[color:a1a8=#000]مخاطر ظاهرة التزييف:

[color:a1a8=#000]على مستوى الاقتصاد المحلي:

[color:a1a8=#000]· على المستهلكين: إن المقلدين لا يهتمون إطلاقا بنوعية ما يصنعون فهدفهم هو تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل التكاليف وخلال أقصر وقت ممكن. إن حجم الضرر الذي يلحق بالشخص يرجع إلى نوع السلعة المقلدة المستعملة.

[color:a1a8=#000]· على المؤسسات: إن انتشار ظاهرة التزييف تجعل المستهلك يفقد الثقة في المؤسسة التي تنتج السلع الأصلية، إضافة إلى ذلك فإن المنافسة غير الشرعية من طرف المقلدين تكبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تتحملها المؤسسة. فارتفاع مستوى هذه التكاليف مع انخفاض الطلب على منتجاتها يؤدي إلى انخفاض رقم أعمال المؤسسة.

[color:a1a8=#000]· على الدولة:إن ظاهرة التزييف تقف عائقا أمام عملية التنمية في الجزائر وتكبها خسائر مالية معتبرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأكثر من ذلك فهي تضطر لتخصيص مبالغ مالية معتبرة لقمع الظاهرة والقضاء عليها.

[color:a1a8=#000]على المستوى الخارجي:

[color:a1a8=#000]أما على المستوى الخارجي فإن ظاهرة التزييف تعتبر هي السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى امتناع البنوك العالمية من منح قروض للجزائر ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي ترفض الاستثمار فيها.

[color:a1a8=#000]طرق محاربة ظاهرة التزييف في الجزائر:

[color:a1a8=#000]· إجراءات عامة متخذة: بهدف التصدي لظاهرة التزييف تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير، حيث تم تنظيم عدة ملتقيات حول الملكية الفكرية وظاهرة التزييف وهذا بهدف تحسيس كامل المعنيين بخطورة الوضع وليقوم كل بدوره لمواجهة الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك تم إعادة النظر في النصوص القانونية التي تنظم الملكية الفكرية وخاصة الملكية الأدبية والفنية وهذا بموجب الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]ب‌- القرصنة

[color:a1a8=#000]يستخدم مصطلح القرصنة ليدل على نشاطات مختلفة لنسخ وتوزيع نسخ مقلدة أو غير مرخصة من البرامج المختلفة، وتقدر مصادر دولية أن معالجة القرصنة معالجة صحيحة تؤدي إلى توفير مليون عمل جديدة وزيادة في الإيرادات الحكومية تقدر بنحو 25 مليار دولار عام 2005 لدى الدول المتقدمة، وقد لا يحصل المخترع على أرباح كافية لمواجهة نفقات وأعباء الاختراع في حالة وجود منافسة من خلال عمليات الانتهاك أومن خلال وجود حامية قصيرة لبراءات الاختراع على سبيل المثال، ومن جهة المجتمع يعد نشر التكنولوجيا والمعرفة أمرا مفيدا للغاية. ولكن من الجانب الآخر في حالة إعاقة عملية نشر المعرفة المحمية بحق ملكية فكرية للمخترعين يصل هنا المجتمع لمستوى منخفض جدا من الاختراعات مقارنة بالمستوى الأمثل. ويختلف المفهوم القانوني للانتهاك عن الاقتصادي فالأول يركز على توفير الأركان لعملية الانتهاك للتأكد على وجوده بالشكل القانوني، أما المفهوم الإقتصادي فهو يختلف إذ يمكن أن يكون هناك انتهاك من المنظور الاقتصادي بالنسبة لمؤسسة ما، ولكن لا تتوافر فيه الأركان القانونية لإثباته، فيرى الإقتصاديون أن مجرد استفادة مؤسسة ما من حقوق ملكية فكرية خاصة بمؤسسة أخرى مجانا، وبصرف النظر عن شرعية أو عدم شرعية هذا يمثل انتهاكا واضحا، ويعبر عن هذه الخسائر الناجمة عن هذا الوضع في صورة الإيرادات الضائعة نتيجة الحامية غير الكافية لحقوق الملكية الفكرية، والتي تختلف من صناعة لأخرى ولقد أسهم التطور التكنولوجي في زيادة عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ويبدو ذلك واضحا في عالم التسجيلات الصوتية، إذ أصبح من السهل نقل ونسخ الأشرطة سواء من التسجيلات أم المحطات الإذاعية، كذلك سهولة نسخ برامج الحاسب الآلي، وأصبح الانتهاك على نطاق واسع بشكل يزيد الأمر صعوبة ويبرز مدى أهمية وضرورة وجود وسائل لإعاقة هذا الوضع.

[color:a1a8=#000]فقد وجدت إحدى شركات برامج الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتنافس في السوق مع النسخ المسروقة لمنتجاتها الفعلية وكان ذلك عام 1995 بالنسبة للصين الشعبية كما أدت قرصنة البرامج في تايوان إلى خسارة أمريكا حوالي 700 مليون دولار.

[color:a1a8=#000]ويمكن التعبير عن الفلسفة الاقتصادية من وراء الانتهاك من خلال الإشارة إلى أن انخفاض نفقة تقليد اختراع ما عن النفقة التي يتكبدها الشخص أو المؤسسة القائمة بالاختراع يمثل منطقا اقتصاديا مناسبا للقيام بالتقليد وانتهاك حقوق الآخرين، وتمثل نفقة التقليد في أنفقات الخاصة بتطوير وتقديم منتج مقلد شاملا البحث التطبيقي وتوصيف المنتج وتشكيل النموذج الأولي prototype والاستثمار في المعدات وبدء التصنيع والتسويق، وترتبط نفقة التقليد بالزمن المطلوب لإتمامه والمعروف بزمن التقليد، وهو الفترة في بداية البحث التطبيقي للمقلد حول المنتج المطلوب الذي يتم تقليده إلى تاريخ تقديمه التجاري. وتبدو العلاقة بين نفقة التقليد وزمنه عكسية، بحيث أن الوقت الذي تتطلبه شركة ما لتقليد منتج جديد يمكن تخفيضه من خلال المزيد من الإنفاق. فآفة القرصنة اتخذت عدة أشكال:

[color:a1a8=#000]1- قرصنة الحوامل الإلكترونيةوالفيديو كاسيت: هي تصنيع وتوزيع وبيع غير قانوني نسخ أفلام في شكل حوامل إلكترونية بما فيها،CD-ROM ; DVD حيث بلغ معدل القرصنة في الجزائر عام 2003: 72 بالمائة[color:a1a8=#000][15][color:a1a8=#000].

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]خلاصة:

[color:a1a8=#000]إن المتتبع لعالمنا اليوم يجد أنه يتجه نحو عالم المعلومات بما يحويه من تجديد وابتكار وإنتاج فكري في جميع الميادين، ولا يمكن أن نغظ الطرف عن ناحية إقليمية دون الأخرى، مما يلزم جميع دول العالم على الاندماج في مجتمع المعرفة والالتحاق بركب الدول التي قطعت أشواطا في تطوير ذاتها لا سيما ما تعلق بالملكية الفكرية، وعلى هذا الأساس تظهر أهمية قدرة الدول على الحماية الفعالة للملكية الفكرية من أجل تشجيع الاستثمار والإبداع في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية والموسيقية.

[color:a1a8=#000]كما أنه لا يخفى على أحد أن الاندماج في عصر اقتصاد المعرفة يتطلب شرطا ضروريا وأساسيا يتمثل في تحقيق ثقافة ووعي بأهمية الحفاظ واحترام القيم والمنتجات الفكرية والمعرفية لهذا الاقتصاد الجديد وحماية منتجيها، وتظهر مصداقية الدول على مستوى اقتصاد المعرفة من خلال قدرتها على إيصال ونشر هذه القيم إلى كل شرائح المجتمع، من واجب الدولة تأسيس هذه الثقافة ونشرها في المجتمع، وتتضمن هذه الثقافة في ترسيخ قوانين ومفاهيم حماية الملكية الفكرية في النظام الأخلاقي والتربوي والاقتصادي السائد نظرا لأهميتها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

[color:a1a8=#000]إن احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم اختراقها سيؤدي حتما إلى اختفاء السلع المقرصنة والمقلدة لتحل محلها الأصلية والمحمية، بالإضافة لهذا تزداد المشروعات التعاونية المشتركة التي تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا على أسس تجارية إلى مختلف الدول النامية، إضافة إلى زيادة عدد براءات الاختراع.

[color:a1a8=#000]إن نماء استخدام الانترنت يضع أصحاب الحقوق على البرمجيات في تحد هائل، إذ يرى الباحث إيزنشيش (Eisenschitz,t)أن التطورات الحاصلة في حق المؤلف قد ارتبطت دائما بالتغيرات التقنية، فمع كل تقدم تقني ييسر الحصول على نسخ عديدة، يحاول من لهم حق التأليف الحصول بنجاح على مزيد من الحماية لحق المؤلف، ومع تطور التقنية الرقمية أصبح هناك ضغوط أخرى بالنسبة لحق المؤلف نظرا لزيادة إمكانات النسخ[color:a1a8=#000][16][color:a1a8=#000].

[color:a1a8=#000]لقد جعلت التقنية المتغيرة قوانين سياسة المعلوماتية متقادمة، حيث أن قانون حرية المعلومات لأي مواطن أصبح في الوقت الحاضر مختلف وهذا بسبب انتشار الحاسبات المكتبية الصغيرة، في كل مكان وبالتالي لم يعد هذا القانون ذا فاعلية، أي أن القانون في حاجة إلى مراجعة وتعديل للاستجابة للظروف الجديدة، إذ نجد التطورات السريعة للتقنيات الجديدة وفي المقابل البطء الذي تشهده القوانين المنظمة التي تصدر لحمايتها، وهذا ما نلاحظه جليا في التشريعات الجزائرية وحتى الدولية فالهيئات والمنظمات والتفسيرات القانونية لقانون حق المؤلف هي تفسيرات غير دقيقة مما يؤدي إلى الشك ونقص التطبيق. وحتى تصل محاكمنا وهيئاتنا المختلفة إلى بعض الانتظام في أحكامها. يكون أصحاب البرامج والمبرمجون الأفراد قد تركوا في مأزق بالنسبة لاتهامات الاعتداء على حق التأليف. فالأمر واضح بفصوله ومواده ولكن ينقصه التطبيق، وهذه المشكلة هي طرح حتى في الدول المتقدمة فقد حاول الباحثون بوردلي وزملاؤه (Bordli B . et al.)فحص قوانين حقوق المؤلف بالولايات المتحدة الأمريكية وصعوبات تطبيقها مع الاهتمام الخاص بما يسمى "أنظر وأشعر" Look and feelودراسة جوانب حق المؤلف الدولية، كما تم وضعها في معاهدة برن واتفاقيات الجات [color:a1a8=#000][‌ز][color:a1a8=#000](Gatt)واتفاق التجارة الحرة لشمال أمريكا [color:a1a8=#000][‌ح][color:a1a8=#000](NAFTA)قد أظهرت مشكلات في تطبيق برامج الحاسوب.

[color:a1a8=#000]ومع تطور أسواق القرصنة عالميا عبر الشبكة وعبر وسائل لا يطالها القانون في كثير من الأحيان يجعلها مدركة لطلبات الدول النامية المشروعة سيما وان استخدام التقنية حصيلة لسياسات ضخ المنتجات للاستهلاك في الدول النامية، وهي سياسات لم تخترها هذه الدول وإنما إرادتها الشركات المنتجة ، لذا ليس صعبا أن تسمع متطلبات الإنفاذ السلس والصحيح لنظم الحماية لمنتجاتها. وما نقوله في هذا المقام ليس مطالبات أو منح إنما التزام قررته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلا ما تفسيرنا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ منع الاحتكار ورفض السياسات الاغراقية، ومبادئ حماية المنتج الوطني، ومبادئ حظر قيود الملكية الفكرية كلما كانت ذات اثر سلبي على إنماء حركة التجارة، وغيرها الكثير من المبادئ التي أقرتها اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها فإذا كان إنفاذ هذه الاتفاقيات يوجب تنفيذ الدولة النامية لالتزاماتها فان ما طالبت به الدول النامية في ملتقيات التفاوض الدولية إنما هو التفعيل المتوازي لهذه المبادئ عند إنفاذ وتفعيل قواعد ومتطلبات الالتزام.

[color:a1a8=#000]إننا في الجزائر نتجه نحو سياسات طموحة وهامة في حقل تقنية المعلومات وصناعة البرمجيات ، وهذا يطرح تحديات كبرى أمامنا لا تقل عن تحدي تهيئة فرص الاستثمار، ولعل ما نرى أهميته الأولى - بعيدا عن التعارض في الموقف من نظام الحماية - تنظيم سوق البرمجيات والخدمات التقنية لان مثل هذا التنظيم يتيح اعتماد المعايير والمواصفات ويتيح إشاعة قواعد مهنية تحدد السلوك التجاري ويتيح سهولة تحقيق القطاع لمتطلباته في التفاوض مع الجهات الدولية والإقليمية، ومن هنا ندعو إلى وقفة أكثر جدة لجهة تنظيم القطاع وتحديد متطلبات نموه وتطوير أدائه، فالتنظيم رافعة من روافع إنفاذ القانون بشكل إرادي مقبول للكافة وفوق ذلك أهم روافع إنجاز مكاسب جماعية للوطن كله في العلاقة مع الأطراف الأخرى. وهو الوسيلة لحل مشكلات القطاع بين مالكي الحقوق ومستخدمي المنتجات والعاملين في تسويقها.

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]التوصيات

[color:a1a8=#000]وبما أن الجزائر نامية فبإمكانها الاستفادة من مزايا ونظم تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تحقيق الأهداف التالية:

[color:a1a8=#000]- يجب أن يكون دور الحكومة واضحا في هذه العملية فضلا على ضرورة الرقابة الفاعلة على هيئاتنا الضخمة.

[color:a1a8=#000]- يجب أن تطبق العقوبات سواء كانت مدنية أو جنائية على المخالفين.

[color:a1a8=#000]- مكافحة نشاط القرصنة لنسخ البرامج بالتطبيق الفعال للقانون ودعم هذا القطاع وحماية حقوق شركات تطوير وتوزيع البرامج المعلوماتية.

[color:a1a8=#000]- تشجيع الإبداع الفكري الوطني وحمايته.

[color:a1a8=#000]- تشجيع الإنفاق على البحوث العلمية المختلفة وتطويرها.

[color:a1a8=#000]- تشجيع نقل التقنية وتوطينها محليا.

[color:a1a8=#000]- تشجيع الشركات الكبرى والعملاقة، لا سيما متعددة الجنسيات على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإعطائها ضمانات لحماية ممتلكاتها الفكرية من الدولة.

[color:a1a8=#000]- تطوير المجتمع إلى مجتمع معرفي يعتمد على صناعة المعلومات وحمايتها.

[color:a1a8=#000]- حماية المستهلك من الغش والتقليد والقرصنة في غياب نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية.

[color:a1a8=#000]- إيجاد السبل الفعالة للتحول من مجرد الحماية من الانتهاك، إلى الاستثمار في حقوق الملكية الفكرية، أي الاستثمار في الإبداع.

[color:a1a8=#000]- ضرورة نشر الوعي بالملكية الفكرية وأهميتها، خاصة أن هذا الموضوع ذو جوانب كثيرة تهم كافة المجتمع يستوي في ذلك المخترعون وغيرهم، نشر الوعي يمكن أن يأخذ عدة أشكال لعل أحدها أن يكون هناك مقررا لطلاب الجامعات في كافة التخصصات، يولي اهتماما بالملكية الفكرية وأهميتها ليكون لخريجي الجامعات خلفية مناسبة في هذا الموضوع تجعله قادرا على التعامل مع القضايا المرتبطة بهذا الموضوع.

[color:a1a8=#000]- قيام الدواوين العاملة في مجال الملكية الفكرية والمؤسسات المحلية المكلفة بحماية حقوق المؤلف بنشر الوعي والتنسيق مع الجهات الإعلامية حول حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلفين والمبدعين، وتبيان دور الجهات الأمنية ومصالح الجمارك في الحجز على المصنفات المزورة من ألعاب الحاسوب وبرامج وحوامل إلكترونية....إلخ.

[color:a1a8=#000]- التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ولكي يكون قانون الملكية الفكرية مؤثرا لا بد أن يكون هناك ترابط منطقي بينه وبين نطاق أوسع من القوانين المدنية والجنائية، وأن يقوم عليه محامون مدربون على هذا المجال القانوني وان تعمل على إنفاذه جهات حكومية.

[color:a1a8=#000]- حماية الملكية الفكرية لها علاقة وطيدة بسياسات التنمية المستدامة في مجالات مثل الصحة وإتاحة المعرفة وحماية الفلكلور والمعارف التقليدية.

[color:a1a8=#000]- ويمكن تطبيق الشريعة فعليا من خلال عبارات تحدّ من النسخ الغير الشرعي مثل ما هو ما موجود في بعض الأقراص المدمجة الآن أو الأسطوانات أو ألـ (CD) كعبارة " أُقسم بالله العظيم أن هذه النسخة أصلية" ولا يتم تحميل هذه المادة الموجودة على القرص المدّمج إلا بالضغط على هذه العبارة. فهي طريقة وقائية من النسخ غير القانوني لأغراض الربح والمتاجرة بملكية الغير، إذا الإنسان استخدم هذا ألـ(CD) وهو منسوخ غير أصلي وأقسم، فالمسؤولية تقع عليه أنه حلف يمينا غموسا وهو اليمين الذي يكون على كذب[color:a1a8=#000][17][color:a1a8=#000].

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]

[color:a1a8=#000]




[color:a1a8=#000]
[‌أ]
[color:a1a8=#000]- مثلت أشباه الموصلات فتحا جديدا ومميزا في حقل صناعة الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم ، ومع تطور عمليات دمج الدارات الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل.


[color:a1a8=#000][‌ب][color:a1a8=#000]-اسم النطاق أو الميدان أو الموقع ( دومين نيم - Domain Name ) هو في الحقيقة عنوان إنترنت ، فالهاتف له رقم معين ( مثل 555555-6-0096) والعنوان البريدي له رقم صندوق مميز ورمز منطقة مميز ( وسط البلد ص.ب 2325 رمز 11118 ) وللإنترنت أيضا عنوان مميز مثل ( [color:a1a8=#000]www.arablaw.org[color:a1a8=#000] ) يتكون الدومين نيم من أجزاء متعددة . الجزء الأكثر أهمية ومعرفة من قبل المستخدمين هو ما يعرف باسم النطاق الأعلى( top-level Domains ) وهو الجزء الأخير من العنوان ( com.) وتدل على الشركات التجارية، (edu) وتدل على مؤسسات التعليم، (gov) وتدل على المواقع الحكومية، ( net ) وهي الشبكات وعادة ما تقدم خدمات عامة، (mil) وهي للجيش الأمريكي (org) وهي للمنظمات. أما الجزء الثاني من اسم النطاق ، وهو على يسار اسم النطاق الأعلى ( أو الجزء المتوسط بين ثلاثة أجزاء ) فهو اسم أو رمز أو اختصار المؤسسة أو الشخص أو الجهة صاحبة الموقع ( CNN) مثلا أو ( Arablaw) …الخ

[color:a1a8=#000]


[color:a1a8=#000][‌ج][color:a1a8=#000] كانت الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي رفضت الانضمام لاتفاقيات الجات (1947) المتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، وبقي موقفها هذا واضحا في جولات المفاوضات التجارية السبعة حتى بدأت جولة الاورغواي (1986-1994) والتي شهدت تحولا رئيسا في التجارة الدولية عنوانه قبول أمريكا ضمن تحالف مصالح مع عدد من الدول الصناعية اتفاقيات عديدة في حقل تحرير تجارة البضائع مقابل إدراج اتفاقيات تحرير الخدمات (جات) واتفاقية الملكية الفكرية (تربس) ، هذا التحول الذي أدى إلى ولادة منظمة التجارة الدولية اعتبارا من 1/1/1995 بموجب إعلان مراكش . انظر تفصيلا مؤلفنا (الكتاب الخامس من موسوعة القانون وتقنية المعلومات ) دليل التجارة الدولية والاستثمار (اتفاقيات منظمة التجارة الدولية) - منشورات اتحاد المصارف – تحت الطبع .


[color:a1a8=#000][‌د][color:a1a8=#000]- اتفاقية باريس: يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883 بما في ذلك التعديلات أدخلت عليها.


[color:a1a8=#000][‌ه][color:a1a8=#000]- اتفاقية برن: يقصد بها الإتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 09 سبتمبر 1886 بما في ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.


[color:a1a8=#000][‌و][color:a1a8=#000]- انبثقت هذه الاتفاقية عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة في مراكش 15 أفريل من عام 1994


[color:a1a8=#000][‌ز][color:a1a8=#000]- اتفاقية الجات (GATT): تعد برامج الحاسوب أعمالا أدبية لها حق التأليف طبقا لاتفاقية الجات وتحتوي الجات في الأساس على ثلاثة مكونات: المعايير- وطرق التنفيذ- والمبادئ الأساسية، وكما هو معلوم فالإنظمام إلى اتفاق الجات يستلزم من الدول المشتركة في الاتفاقية أن تعد البرامج أعمالا أدبية مع وجوب الملائمة مع المعايير الدولية التي تحتويها معاهدة برن أما طرق التنفيذ لهذه المعايير فتتطلب من الدول المشاركة إجراء إصلاحات سواء في نظام المحاكم أو على حدودها (الجمارك).


[color:a1a8=#000][‌ح][color:a1a8=#000]- اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA): يقدم اتفاق نافتا حماية أكبر بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية للشركات إذا ما قرن بأي اتفاقية دولية أخرى. وتمتد الحماية إلى برامج الحاسبات بوصفها أعمالا أدبية وتسمح لمنشئيها بما يلي:

[color:a1a8=#000]1- منع التأجير التجاري لنسخ البرامج.

[color:a1a8=#000]2- تفويض أو منح استنساخ الأعمال وتوزيعها أو عرضها على الجمهور.

[color:a1a8=#000]3- منع استيراد النسخ غير المرخصة من الأعمال التي لها حق التأليف.






[color:a1a8=#000]
المصادر


[color:a1a8=#000][1]- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج8، القاهرة: دار النهضة العربية، 1967: ص 274-275.


[color:a1a8=#000][url=http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=548:2011-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات بالجزائر / د. العربي بن حجار ميلود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي.doc
» نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي.doc
» النصوص القانونية المتعلقة بحمايةالملكية الفكرية بالجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: دراسات قانونية-
انتقل الى: