المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك من قبل إدارة الجمارك و ذلك بإستثناء الأحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر.12-تخصيـص حصيلة العقوبات:المادة 557: تدفع الحصيلة الصافية للغرامات و العقوبات و المصادرات فيما يخص الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة.الفــصل الخامس
التقــادم
الفرع الأول
دعوى إسترداد الحقوق
أولا - أحــكام عامة :المادة 558 : إن دعوى إسترداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غير قانونية نظرا لخطأ الأطراف أو الإدارة ، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات إبتداء من يوم الدفع.المادة 559 : عندما تصبح الحقوق قابلة للإسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها ، فإن بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 أعلاه ، يؤجل إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.المادة 560 : إن الطلبات في الإسترداد يحق ويحكم فيها تبعا للإجراءات الخاصة بكل إدارة معنية.المادة 561 : ينقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق في إسترجاع المبالغ. وينقطع التقادم أيضا عن طريق طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب للولاية المختص بولسطة رسالة موصى عليها مع إشارة بالإستلام.ثانيــا – سندات الإعفاء بكفــالة :
المادة 562 : خلافا لأحكام المادة 558 أعلاه ، فإن متعهدي سندات الإعفاء بكفالة ، إذا أعادوا خلال أجل سنة بعد إنقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد ، شهادة المخالصة طبقا للأصول المسلمة في الوقت المناسب ، فإن المبالغ التي دفعوها ترجع لهم ، وبعد مرور سنة فلا تقبل أي مطالبة و المبالغ تدخل الخزينة كتحصيل عام لغاية مبلغ الضريبة الداخلية و الفائض برسم الغرامة.
الفــرع الثاني
دعوى الإدارة
أولا – أحكام عامة :
المادة 563: تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 إلى غاية 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الأجكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 أدناه. وتطبق هذه الأحكام في ميدان القوانين الإقتصادية من أجل تأسيس و تحصيل الرسوم والأتاوي و المبالغ المالية و غيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم.المادة 564 : إن الأجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الإدارة ، يحدد بأربعة أعوام:1- من أجل تأسيس و تحصيل الضرائب و الرسوم.2- من أجل قمع المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم .غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فإن التبليغ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة ، يجب أن يتم في أجل شهر إبتداءا من يوم إختتام المحضر.المادة 565 : يجرى أجل التقادم:1-إبتداء من إستحقاق الحقوق من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 2 أدناه،2- إبتداء من اليوم الذي إرتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التيتطبق عليها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاريخ إستحقاق الضريبة.غير أنه في حالة الإحتيال من قبل مكلف بالضريبة وكان الغرض منه إستحقاقية الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يجري إلا إبتداء من اليوم الذي يكون فيه مندوبو الإدارة قادرين على إثبات إستحقاقية الرسوم أو المخالفات.المادة 566: ينقــطع التقادم بـ:أ) الطلبات المبلغــة،ب) دفع التسبيقات،ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،د) الإعترافات بإرتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفين،ﻫ) إيداع طلب قصد الحصول على تخفيض العقوبات،و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام.إن تبليغ السند التنفيذي المشار إليه في المادة 487 من هذا القانون ، يقطع أيضا التقادم الجاري ضد الإدارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام.وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من هذا القانون، فإن التقادم الجتري ضد الإدارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحالات المشار إليها في المادة المذكورة عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو لسند التنفيذي، إما للعنوان الأخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل الإدارة وإما للمكلف بالضريبة نفسه أو كيله المفوض.المادة 567 : إن الجزاءات التي تتضمنها القرارات والأحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة إبتداء من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائية و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم إبتداء من يوم إكتساب القرار أو الحكم بقوة القضية المقضية.ثانيا – سنــدات الإعفـاء بكفالة :المادة 568 : يباشر في رفع دعوى الإدارة، تحت طائلة الإسقاط، خلال السنة التي تلي إنقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقديم شهادة المخالصة القانونية لسند الإعفاء بكفالة. وينبغي على المتعهدين وضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات الإعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلي إنقضاء الأجل المحدد من أجل النقل، ويمدد هذا الأجل، عندالإقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.الفــصل الســادس
أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب
غير المباشرة كما هو الشأن في الجــمارك
المادة 569: إن الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخصوصية لها، تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح ميزانية الدولة.إن تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس الإمتياز الممنوح للضرائب غير المباشر المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة هذا الإمتياز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غير المباشرة.وإن المخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية فيما يخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، و تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والإجراءات ، لميزانية الدولة.المادة 570 : عندما تقبض الضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في مادة الجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة.وفي هذه الحالة، فإن المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مادة الجمـارك.الفــصل السابع
السندات المضمونة
المادة 571 : يمكن للخاضعين لرسم المرور أن يدفعوا هذا الرسم عن طريق إلتزامات مكفولة قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر من أجال الإستحقاق.يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفيض يقدر بالثلث في المادة 3/1% . وفي حالة عدم الدفع في أجال الإستحقاق، يحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زيادة على الفائدة المترتبة عن التأخير تحسب إبتداء من اليوم الثاني من أجل الإستحقاق حتى نهاية يوم الدفع.يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض الخزينة. *
أحكام جـبائية
غير مقننـة
فهرس الاحكام الجبائية غير المقننة
الصفحة | موضوع الحكم | المراجع |
قانون المالية سنة | المواد |
| قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 متضمن قانون المالية لسنة 2001.
قانون رقم 03-22 المؤر خ في 28 ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 4200.
قانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005 .
قانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008.
قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010. | ق.م/2001
ق.م/2004
ق.م/2005
ق.م.ت/2008
ق.م/2010
| 32
27
43
27
43
|
أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
قانون رقم 2000-06 المؤر خ في 23 ديسمبر سنة 2000 يتضمن قانون المالية لسنة 2001
المادة 32 : دون الإخلال بأحكام المادة 268 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن للأشخاص المعنويين الحائزين على اعتماد بصفة "صانع تبغ " إستيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
قانون رقم 03-22 المؤر خ في 28 ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 2004
المادة 27 : تعدل الصور (ﻫ) و (و) من جدول المادة 02 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارمن سنة1968 المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي: الصورة (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي الآيسر من مساحة الإطار فوقن الرأس، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزاترية (ج.ج.) بالعربية، والميزة الفارقة على الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق. الصورة (و) : النقثن : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي الأيمن من الإطار فوق الرأس، والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج.) في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق. أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرانب غير المباشرة
قانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005 .
المادة 43 : تعدل الصورتان (ﻫ) و(و) من جدول المادة 92 من الأمر رقم 68- 68 المؤرخ في27 مارس سنة1968 المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي: الصووه (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزاثرية (ج.ج.) بالعربية، الصووة (و) : النقش : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنقن، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج. ) أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرائب غير المباشرة
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 24 جويلية 2008 يتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة 2008
المادة 27: تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 وتحرركما يلي :"المادة 2 : تعدل الصور (ب)،(ج)و(د) من الجدول الوارد في المادة 2من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 و المتضمن تغيير العيار و الضمانة و سندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين ،الذهب و الفضة على نحو الأتي.الشكل (ب) العيار 1: رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم 1.الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 2.الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار ، داخل إطار دائري ، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز المميز ، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 3 ". قانون الضرائب غير المباشرة
قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010
المادة : 43 تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 21 - 01 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 22 - 03 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي:
" المادة : 36 ينشأ رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد مبلغه بـ 9 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس. يحصل الرسم الإضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :
- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ،
- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني ،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 133 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي."
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم ."
*المادة 571 : محدثة بموجب المادة 105 من ق م لسنة 1986 و معدلة بموجب المواد 65 من ق م لسنة 1985 و109 من ق م لسنة 1996.