منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 التعليق على حكم قضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

التعليق على حكم قضائي Empty
مُساهمةموضوع: التعليق على حكم قضائي   التعليق على حكم قضائي Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm

عبد الرحمن بن عمرو
الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 17:45
المحور: المجتمع المدني 
د الرحمن بن عمرو أن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط جاء فيها بأنه تلقى مراسلة محررة بلغة أجنبية ( الفرنسية ) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأٍرجعها لهذا الأخير مطالبا بتعريبها لكن الصندوق رفض الاستجابة للطلب ، الشيء الذي دفعه إلى مطالبة المحكمة القضاء على الصندوق ( مرتكب الفعل ) ووزارة التنمية الاجتماعية ( الوصية إذ ذاك على الصندوق ) والدولة المغربية ( المسؤولة عن أخطاء موظفيها ومصالحها الإدارية ) القضاء ، على وجه التضامن بين الثلاثة المذكورين ، بتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته النقيب المدعى بسبب عدم استعمال اللغة العربية في التواصل معه ...

وبتاريخ 12 شوال 1422 الموافق لـ 28 / 12 / 2001 وتحت عدد 1059 وفي الملف 1040 / 99 ت قضت المحكمة :

في الشكل : بقبول الطلب

وفي الموضوع : بأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المدعي مبلغ ( 5000 درهم ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء رفض الصندوق المدعى عليه مراسلته باللغة العربية ، ورفض باقي المطالب ، وتحميل المدعى عليه الصائر .

وقد خرج الحكم المذكور بالقاعدة الواردة في صدوره وهي :

" إن استعمال الإدارة للغة الفرنسية في مراسلاتها مع المواطنين ، لا يشكل في حد ذاته خرقا للدستور الذي ينص في ديباجته على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، إلا أنه عندما يتمسك أحد المخاطبين بتلك المراسلات بضرورة مكاتبته باللغة الرسمية فإن الإدارة تكون ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب الذي يجد سنده في ديباجة الدستور ومنشور الوزير الأول عدد 98158 " .

التعليق

بالرغم من كون الحكم المذكور استجاب جزئيا إلى مطالب المدعي ، فإنه ينطوي على العديد من الأخطاء من بينها :

أولا : اعتباره الإدارة غير ملزمة باستعمال اللغة العربية في تواصلها مع المواطنين إلا عندما يتمسك هؤلاء يوجوب استعمالها في التراسل معهم ، مع أن استعمال اللغة العربية من قبل الإدارة وكافة المؤسسات

*********





العمومية هو واجب قانوني في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو بالتسيير والتصرف داخل الإدارة وفي علاقة هذه بالمواطنين وبالأجانب المقيمين بالمغرب وبباقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ، المغربية منها والأجنبية ، وهو واجب تلقائي لا يتوقف تنفيذه على مطالبة المواطنين الإدارة المغربية بالتعامل معهم بالعربية ...

والسند القانوني لوجوب استعمال اللغة هو الدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية ، ومن المعلوم ، قانونا وفقها واجتهادا ، بأن جميع مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام ، وأنه يترتب على عدم احترامها بطلان التصرفات والمؤاخذات التأديبية والجنائية والمدنية و في مواجهة المسؤولين والموظفين الذين يخرقونها ...

ومما يؤكد أن مقتضيات الدستور من النظام العام ما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من الدستور وهي الفقرة التي تنص على أنه : " لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور " .

وإذا كانت الفقرة المذكورة تنص على أنه لا يعتد بالنصوص ، سواء كانت متعلقة بالقانون أو بالمراسيم أو بالقرارات الوزارية ، عندما تكون مخالفة لمقتضيات الدستور فإنه ، من باب أولى وأحق ، ألا يعتد بالتصرفات المتعلقة بتسيير الشأن العام والصادرة من الإدارة والمؤسسات العمومية والتي تكون مخالفة لمقتضيات الدستور والتي من بينها ، على وجه المثال ، استعمال اللغة الأجنبية ضدا على مقتضيات الدستور ...

ثانيا : لم يستجب الحكم إلى طلب التعويض عن الضرر المادي بالرغم من تواضع المبلغ المطلوب ( 20 ألف درهم ) بمبرر أن المدعي لم يثبت الضرر. مع أن الضرر ثابت بقوة القانون ، فالمواطنون ، ومنهم المدعي ، من المفروض أن تكون لهم معرفة بلغتهم الرسمية وهي العربية ، وليس المفروض فيهم أن يدركوا أية لغة أجنبية ، بما فيها الفرنسية ، اللهم إلا إذا اختاروا ذلك ، وهو أمر مستحسن ، عن طواعية وفي إطار ربط الجسور مع الثقافات الأجنبية الأخرى ، وهو أمر يهم على الخصوص المثقفين والباحثين ...

ويترتب عن ذلك أن مراسلة المواطنين بلغة أجنبية يترتب عنها عدم إدراك محتوياتها وعدم

هذا الإدراك ينتج عنه تعطيل ما يجب القيام به إزاء المراسلة وهو ما ينتج عنه الضرر المادي .

هذا ومن ناحية أخرى ، فإن مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل ، في الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، لا يهم هؤلاء الأرباب ، المنخرطون في الصندوق وحدهم ، وإنما يهم كذلك ، وبصفة أساسية ، مستخدميهم الذين ليس من المفروض فيهم إتقان الفرنسية أو إدراكها بشكل جيد ، ومن حقهم الاطلاع على المراسلة الصادرة عن الصندوق باللغة العربية التي من المفروض معرفتهم لها ، ومن حقهم ، تبعا لذلك أن يطالبوا مشغليهم بترجمتها للعربية ترجمة رسمية بما ينتج عن ذلك من جهد

**********



وضياع الوقت ومصاريف ...

ثالثا : حدد الحكم المذكور التعويض عن الضرر المعنوي في خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم ) ، مع أن طلب المدعي في هذا الخصوص كان متواضعا جدا إذا لم يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف درهم ( 000 30 د ) ، مع العلم بأن القضاء المغربي سبق له أن قضى في طلبات التعويض عن الضرر المعنوي ، ضد بعض الصحف المغربية ، بمبالغ خيالية وصلت إلى مائة و مائتين وستمائة مليون سنتيم ، مع أن الضرر المعنوي لم يتجاوز إهانة المحكوم لهم بتلك المبالغ الضخمة . وإذا جازت لنا المقارنة في هذا الخصوص أفلا يعتبر إهانة المواطن بمراسلته بلغة أجنبية ، بدل لغته الرسمية ، ،أخطر وضررها المعنوي أكبر من أية إهانة أخرى ؟ !!...

هذا ويظهر أن المحكمة الإدارية بالرباط تراجعت ، إلى حدما ، عن اجتهادها الوارد في الحكم المذكور موضوع تعليقنا : فقد أصدرت حكما أوجبت فيه على الإدارة ، وبصفة تلقائية ، استعمال اللغة العربية . وجاء في القاعدة التي خرجت بها ، ما يلي : " إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة المغربية عن الأضرار المترتبة عنه " ( قضية حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ضد الدولة المغربية والسيد الوزير الأول إدريس جطو ملف رقم 583 / 7 / 05 – المحكوم في 25 / 10 / 2007 تحت رقم 2100 ) .

ونظرا لأهمية الحيثيات التي خرج بها هذا الحكم ، فإننا ننقلها حرفيا فيما يلي :

" حيث إن تنصيص الدستور المغربي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، ينصرف حتما إلى إلزامية استعمالها في الوثائق الإدارية ذلك أن عنصر الإلزام في القواعد العامة لا يحتاج إلى التصريح به ضمن العبارات المكونة للنصوص الخاصة في حالة القواعد الدستورية بالنظر إلى شمولها وقوتها الملزمة .

" وحيث إن القول بخلاف ذلك والانصراف إلى استعمال لغات أجنبية في الوثائق الإدارية سواء فيما بين الإدارات أو في علاقتها مع المواطنين ، يفرغ القاعدة الدستورية المشار إليها أعلاه من محتواها ، مما يجعلها مرتكبة لخطإ إداري تتحمل مسؤوليته الأضرار الناتجة عنه لذلك فإن إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية لتوجيهه إلى أعضاء الحكومة حول الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني يشكل خطأ مرفقيا من جانبه تسأل عنه الدولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود لما ينطوي عليه من عدم الالتزام بمضمون الدستور وروحه وكذا بمقتضيات المنشور عدد 58 / 9 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 11 / 12 / 1998 باعتباره مجسدا لدرجة الالزام التي تضمنها الدستور " .

النقيب عبد الرحمن بن عمرو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليق على حكم قضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعليق على قرار قضائي
» oمنهجية التعليق على مادة قانونية...

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة :: دروس الكفائة المهنية-
انتقل الى: