منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 القانون الجنائي المغربي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:24 pm

القانون الجنائي المغربي














مبادئ عامة

الفصل 1


يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من
اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية.
الفصل 2
لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.
الفصل 3
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.
الفصل 4
لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه.
الفصل 5
لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد
ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية
كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
الفصل 6
في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
الفصل 7
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و6 القوانين المؤقتة التي تظل، ولو، بعد انتهاء العمل بها، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها.
الفصل 8
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي. إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون.
ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم.
الفصل 9
ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.
الفصل 10
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين
وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام
الداخلي والقانون الدولي.
الفصل 11
يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا
الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي.
الفصل 12
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت
من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة
الجنائية.

الكتاب الأول:


في العقوبات والتدابير الوقائية

الفصل 13


(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الجزء الأول
في العقوبات
الفصل 14
العقوبات إما أصلية أو إضافية.
فتكون أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى.
وتكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.
الباب الأول
في العقوبات الأصلية
الفصل 15
العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.
الفصل 16
العقوبات الجنائية الأصلية هي:
1 - الإعدام؛
2 - السجن المؤبد؛
3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛
4 - الإقامة الإجبارية؛
5 - التجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 17
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو
1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- ) وبمقتضى الظهير
الشريف رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93
–مادة فريدة-)
العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1 - الحبس؛
2 - الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
الفصل 18
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي
1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول- وبمقتضى الظهير الشريف
رقم 1.94.284 الصادر في 25 يوليو 1994 بتنفيذ القانون رقم 25.93 –مادة
فريدة-)
العقوبات الضبطية الأصلية هي:
1 - الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
2 - الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
الفصل 19
تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وذلك بأمر من وزير العدل وبسعي من رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف.
ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يكون معتقلا به المحكوم عليه أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.
ويباشر التنفيذ من لدن السلطة العسكرية بناء على تكليف من وكيل الدولة لدى
المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بحضور الأشخاص الآتي بيانهم:
1 - رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
2 - عضو من النيابة العمومية يعينه رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف؛
3 - أحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
4 - أحد كتاب الضبط من محكمة المكان الذي يقع به التنفيذ؛
5 - مدافعو المحكوم عليه؛
6 - مدير السجن الذي يقع به التنفيذ أو مدير السجن الذي كان المحكوم عليه معتقلا به عندما يقع التنفيذ بمكان آخر؛
7 - رجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العمومية؛
8 - طبيب السجن، وإلا فطبيب تعينه النيابة العمومية؛
9 - إمام وعدلان.
الفصل 20
يكون تنفيذ الحكم بالإعدام غير علني، إلا إذا قرر وزير العدل خلاف ذلك.
الفصل 21
المرأة المحكوم عليها بالإعدام إذا ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد أن تضع حملها بأربعين يوما.
الفصل 22
تسلم إثر التنفيذ جثة المحكوم عليه إلى عائلته فيما إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية.
الفصل 23
تطبق مقتضيات الفصول 650 إلى 652 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص
التصريحات التي قد يفضي بها المحكوم عليه وتحرير محضر التنفيذ وإشهاره وكذا
في شأن نشر أو إذاعة ما يرجع للتنفيذ.
الفصل 24
تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع الانفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
ولا يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر
سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع
العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت.
الفصل 25
الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا للإقامة أو دوائر محدودة لا
يجوز للمحكوم عليه الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم
بحيث لا تقل عن خمس سنوات متى كانت عقوبة أصلية.
ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للآمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه.
وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 26
التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
1 - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛
2 - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛
3 - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير وعدم الأهلية لأداء الشهادة
في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛
4 - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛
5 - الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو
إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.
والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات
السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على
خلاف ذلك.
الفصل 27
عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث لا تزيد عن خمس سنوات.
فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم
مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من
خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 28
تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من
أحد السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة
ثبوت عجز بدني.
الفصل 29
تنفذ عقوبة الاعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني.
الفصل 30
تبتدىء مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به.
وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب
من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الاعتقال من
أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه.
تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي:
إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرين ساعة.
إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام. وكل يوم أربع وعشرون ساعة.
إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثلاثون يوما.
إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميلادية من تاريخ إلى تاريخ.
الفصل 31
إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 32
المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة
أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة
وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائى وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من أربعين يوما.
الفصل 33
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة،
وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما لا ينفذان عقوبتيهما في أن واحد
إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفلا
دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما
من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين
طلب يخالف ذلك.
إذا كانت عقوبة الحبس الصادرة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت
كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية
الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف ملائمة، تطبق
مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية
صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، إذا توفرت شروطها.
الفصل 34
إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال
الاحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء الغرامة
كلا أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليلا خاصا.
الفصل 35
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة في المملكة.
الباب الثاني
في العقوبات الإضافية
الفصل 36
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
العقوبات الإضافية هي:
1 - الحجر القانوني؛
2 - التجريد من الحقوق الوطنية؛
3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛
5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89؛
6 - حل الشخص المعنوي؛
7 - نشر الحكم الصادر بالإدانة.
الفصل 37
الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها.
ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم.
الفصل 38
الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية.
وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي.
الفصل 39
يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على
إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان
المحكوم عليه قد اختار وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف
الوصي ومسؤولا أمامه. وفي غير هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك
الإدارة.
ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخولاته
ما خلا المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون.
وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة إدارته.
الفصل 40
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26
من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن
تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة
حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 41
كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في
المعاش الذي تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق
به في الحكم.
أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة
السابقة فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال
مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 42
المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.
الفصل 43
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادره
لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت
ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من
الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
الفصل 44
في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات لا يجوز الحكم
بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق إلا في الأحوال التي يوجد فيها نص
قانوني صريح.
الفصل 1-44
(أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424
(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب - المادة 3
-)
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكور في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع
حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 45
المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه، باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة.
وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير
فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنهما حتما القسمة
أو التصفية على طريق المزايدة.
الفصل 46
تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأملاك المخزنية حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
الفصل 47
حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت إسم آخر
وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص
المعنوي.
ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة.
الفصل 48
للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها
بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن
تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته
المحكمة لذلك ولا أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
الباب الثالث
في أسباب انقضاء العقوبات والإعفاء منها وإيقاف تنفيذها
الفصل 49
تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - إيقاف تنفيذ العقوبة؛
7 - الإفراج الشرطي؛
8 - الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.
الفصل 50
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته.
الفصل 51
لا يكون العفو الشامل إلا بنص تشريعي صريح.
ويحدد هذا النص ما يترتب عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير.
الفصل 52
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة
فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم
يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.
الفصل 53
العفو من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم
1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبرا ير 1958 بخصوص العفو.
وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير
العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.
الفصل 54
يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.
الفصل 55
في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن
قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة
أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
الفصل 56
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي صار
فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، إذا لم يرتكب المحكوم عليه، خلال
تلك الفترة، جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد.
وبعكس ذلك إذا ارتكب جناية أو جنحة داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في
الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة
ولو صدر الحكم بعد انصرام الأجل المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون
عندما يصير نهائيا إلغاء وقف تنفيذ الحكم.
وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية، دون إدماج.
الفصل 57
إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا
يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري.
غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم
يصبح الحكم كأن لم يكن، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 58
إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة، تقين على القاضي الرئيس بمجرد النطق
بالحكم بإيقاف التنفيذ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال
المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة، بالإضافة إلى
العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج. كما أنه سوف يتعرض
للعقوبات المشددة بموجب حالة العود.
الفصل 59
الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن
سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه
سوء السلوك، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد، فإنه
يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته.
ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية.
الفصل 60
ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها،
وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان
الأهلية المترتبة عن هذا الحكم، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من
المسطرة الجنائية.
الجزء الثاني: في التدابير الوقائية
الباب الأول: في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية
الفصل 61
التدابير الوقائية الشخصية هي:
1 - الإقصاء؛
2 - الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
3 - المنع من الإقامة؛
4 - الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛
5 - الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛
6 - الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛
7 - عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
8 - المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛
9 - سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
الفصل 62
التدابير الوقائية العينية هي:
1 - مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها؛
2 - إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.
الفصل 63
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65
و66، داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي.
الفصل 64
لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية.
ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حالته اجتماعيا،
فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في
الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.
الفصل 65
يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات
دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا.
إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز
الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار
معلل.
الفصل 66
يمكن إقصاء العائدين الذين صدر عليهم، في ظرف عشر سنوات - خالصة من مدة
العقوبات التي وقع تنفيذها فعلا - الأحكام الآتية بصرف النظر عن ترتيب
صدورها:
1 - ثلاثة أحكام، أحدها بالسجن والآخران بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات
أو بالحبس لأزيد من ستة أشهر عن السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إخفاء
أشياء حصل عليها من جناية أو جنحة أو الإخلال العلني بالحياء أو تحريض
قاصرين على الفساد أو استخدام الغير من أجل الفساد أو استغلال البغاء أو
الإجهاض أو الاتجار في المخدرات؛
2 - أربعة أحكام بالحبس من أجل أفعال تعتبر جنايات، أو أربعة أحكام كل منها
بالحبس لأزيد كن ستة أشهر عن الجنح المنصوص عليها في الرقم 1 أعلاه؛
3 - سبعة أحكام يكون اثنان منها على الأقل من نوع الأحكام المنصوص عليها في
الرقمين السابقين، والباقي بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر عن جناية أو جنحة.
الفصل 67
كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه،
جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه
من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه، بعد انتهاء هذه العقوبة، يقصى من جديد،
لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات.
الفصل 68
إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء، فإنه
لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية - تطبيق
المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة.
وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية.
الفصل 69
المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبث في شأن ذلك الإقصاء.
ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير.
الفصل 70
(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26
من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له
نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه
بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكان للإقامة أو دائرة محصورة لا
يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا
تتجاوز خمس سنوات. وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة
الأصلية.
إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان
الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة
طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب
عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن
تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.
الفصل 71
المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة، ولمدة محددة
إذا اعتبرت المحكمة، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف
أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام
العام أو على أمن الأشخاص.
الفصل 72
(تمم- بالفقرة الرابعة - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26
من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق
بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية.
أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع من
الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة.
وعلى أي حال فإن المنع من الإقامة لا يطبق إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية.
غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 73
المنع من الإقامة يمكن الحكم به من خمس سنوات إلى عشرين سنة في حق المحكوم
عليهم بعقوبة السجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة
الحبس.
ولا تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
الفصل 74
يتولى المدير العام للأمن الوطني تحرير القرار بالمنع من الإقامة ويحتوي
هذا القرار على قائمة الأماكن أو الدوائر التي يمنع على المحكوم عليه أن
يحل بها - وتتضمن هذه القائمة الأماكن أو الدوائر الممنوعة بصفة عامة، كما
تتضمن عند الاقتضاء، الأماكن أو الدوائر التي خصها بالمنع الحكم القضائي.
ويكون المدير العام للأمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من
الإقامة وله، إذا اقتضى الحال، أن يسلم للمعنيين بالأمر رخصا مؤقتة
بالإقامة بالأماكن الممنوعة عليهم.
الفصل 75
الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة
مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة
أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل
عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا
وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون.
الفصل 76
إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها
بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال
عقلي، فإنه يجب عليها:
1 - أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة؛
2 - أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه؛
3 - أن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة.
الفصل 77
الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر.
وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع فإنه يجب أن يخطر بذلك
رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في
ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار، وذلك وفق الشروط المقررة في
الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية
وحماية المرضى المصابين بها، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج.
الفصل 78
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم
كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال
المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤولية فإنه يجب عليها

1 - أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه؛
2 - أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل؛
3 - أن تصدر الحكم بالعقوبة؛
4 - أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج
الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه
المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة
في الفقرة الأخيرة من الفصل 77.
الفصل 79
إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن الشخص المتابع لديها بجناية
أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه،
ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل
أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى، فإنه يجب عليها:
1 - أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية؛
2 - أن تأمر بوقف النظر في الدعوى؛
3 - أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا.
ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في
ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج، ويبقى الأمر بالاعتقال
الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة، بناء
على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية فإن محكمة
الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك
العقوبة.
الفصل 80
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة -
وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو
جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو
المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
الفصل 81
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
الفصل 82
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه
يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل
العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب،
وفقا لمقتضيات الفصل 77.
الفصل 83
الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية
أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه
بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين
أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
الفصل 84
إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
3 - أن يحكم بالعقوبة؛
4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل
عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد
انتهاء تنفيذ العقوبة.
الفصل 85
يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة
الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة
بالحكم بالإلغاء.
الفصل 86
(عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من
ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة
الإرهاب – المادة 2-)
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات
العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر
بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ
المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة
بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا
يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
الفصل 87
يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من
أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة
مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها
أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو
صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 88
يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر
حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول
على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن
السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم
من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
الفصل 89
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون
صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك
الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
الفصل 90
يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد
استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها،
وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال
التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو
النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون
المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق
الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل
لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 91
إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد،
فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في
التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو
الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
الفصل 92
إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة
سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي
كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه
العقوبة الجديدة.
الباب الثاني
في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
الفصل 93
مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
1 - موت المحكوم عليه؛
2 - العفو الشامل؛
3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
4 - العفو؛
5 - التقادم؛
6 - الإفراج الشرطي؛
7 - إعادة الاعتبار؛
8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
الفصل 94
موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
الفصل 95
القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف
تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص
صريح على خلاف ذلك.
الفصل 96
إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
الفصل 97
العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
الفصل 98
تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
الفصل 99
التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من
تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة
وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
الفصل 100
أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689
من المسطرة الجنائية.














تابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:26 pm

الفصل 101
قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
الفصل 102
رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
الفصل 103
أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت
المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض
العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
الفصل 104
الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
الجزء الثالث
في باقي ما يمكن أن يحكم به
الفصل 105
كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق
القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
الفصل 106
الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
الفصل 107
يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
الفصل 108
التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
الفصل 109
جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة
يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص
الحكم على خلاف ذلك.

الكتاب الثاني :
في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على ‏المجرم
الجزء الأول
في الجريمة
الفصل 110
الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
الباب الأول
في الجريمة
الفصل 111
الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
الفصل 112
لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
الفصل 113
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
الباب الثاني
في المحاولة
الفصل 114
كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها،
تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى
منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب
عليها بهذه الصفة.
الفصل 115
لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
الفصل 116
محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
الفصل 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث
في تعدد الجرائم
الفصل 118
الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
الفصل 119
تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
الفصل 120
في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم
بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا
لمعاقبة الجريمة الأشد.
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار
معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر
في القانون للجريمة الأشد.
الفصل 121
تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
الفصل 122
في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91.
الفصل 123
ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
الباب الرابع
في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
الفصل 124
لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه
معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل
أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة
الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
2 - الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
الجزء الثاني
في المجرم
الفصل 126
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على الأشخاص الذاتيين.
الفصل 127
لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات
الإضافية الواردة في الأرقام 5 و6 و7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها
بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62.
الباب الأول
في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها
الفصل 128
يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
الفصل 129
يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛
2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛
3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛
4 - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من
الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو
ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.
الفصل 130
المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.
أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها،
فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو
كانوا يجهلونها.
الفصل 131
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني
في المسؤولية الجنائية
الفرع 1
في الأشخاص المسؤولين
الفصل 132
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
الجرائم التي يرتكبها.
الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
محاولات الجنايات.
محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
الفصل 133
الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا.
إلا أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ، فيما عدا الحالات التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد الإضرار.
الفرع 2
في العاهات العقلية
الفصل 134
لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة
إليه، في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه
العقلية.
وفي الجنايات والجنح، يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76.
أما في مواد المخالفات - فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه - إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.
الفصل 135
تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه
العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسئوليته جزئيا.
وفي الجنايات والجنح، تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78.
أما في المخالفات، فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية.
الفصل 136
إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه
يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض
العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر، وذلك ضمن الشروط المقررة
في الظهير رقم 1.58.295 الصادر في 21 شوال 1378 (30 أبريل 1959)- الخاص
بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المصابين بها.
ويجب إخطار رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف من طرف الطبيب المعالج
بقرار إخراجه قبل تنفيذ ذلك القرار بعشرة أيام على الأقل. ويجوز لرئيس
النيابة أن يطعن في هذا القرار وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من الظهير
المشار إليه، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن
محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة
تلك العقوبة.
الفصل 137
السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي الموا د
المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81.
الفرع 3
في مسؤولية القاصر جنائيا
الفصل 138
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 139
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.
يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر
السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من
القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 140
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
الباب الثالث
في تفريد العقاب
الفصل 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى
والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة
الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
الفصل 142
يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة، حسب الأحوال
كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد
أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون.
ويتعين عليه أن يحكم بالإعفاء، عندما يقوم الدليل على أنه يوجد، لصالح
المتهم، عذر مانع من العقاب مقرر في القانون وللقاضي أن يمنح المؤاخذ
التمتع بظروف التخفيف طبق الشروط المقررة في الفصول 146 إلى 151، ما لم
يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك.
الفرع 1
في الأعذار القانونية
الفصل 143
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت
الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت
أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.
الفصل 144
الأعذار القانونية مخصصة، لانطبق إلا على جريمة أو جرائم معينة وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم.
الفصل 145
يترتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن
القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو
العينية ما عدا الإقصاء.
الفرع 2
الظروف القضائية المخففة
الفصل 146
إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها،
أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة
أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف
التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في
هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة
إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.
ومنح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية.
الفصل 147
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من عشر إلى ثلاثين سنة.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.
وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.
وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز
لها أن تخفض الغرامة إلى مائة وعشرين درهما، أو أن تحذفها.
في الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس خصوصا عن إحدى
العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة
وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار
إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26، لمدة تتراوح بين خمس وعشر
سنوات.
الفصل 148
إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم
بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما
بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار
إليها في الفصل 26.
الفصل 149
في الجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي، في غير الأحوال
التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس
والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن
ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر
واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما.
الفصل 150
في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غير الأحوال
التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛
وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن
ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة
أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط؛ كما يجوز له أن يحكم بالغرامة
عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في
المخالفات.
وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في
القانون هي الحبس وحده؛ فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة
آلاف درهم.
الفصل 151
في المخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر
الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة
المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن
الاعتقال،في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
الفصل 152
تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
الفصل 154
يعتبر في حالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة
بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت
العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز
لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك
العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن
يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم
فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة
أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى
للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل 158
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون
رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء
المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطا والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية ؛
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛
6 - كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
و في الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على
فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث
العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
الفصل 159
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني
عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به،
يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات مقتضيات الفصل 611.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر
عائدا إلا إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية
تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161
في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة ؛
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود ؛
الظروف القضائية المخففة.
الفصل 162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 من
المسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل
يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات
الفصل السابق.

الكتاب الثالث :
في الجرائم المختلفة وعقوبتها
الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1
في الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل 163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الفصل 169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر
مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد
سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول
163 و165 و167 و169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذه الفصول تطبق
على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما داموا قد
ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق. والمؤامرة ضد
شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا تبعها القيام
بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في
الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعها القيام
بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار
إليها في الفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة
ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد
التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى
الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة، يعاقب:
1 - بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 - بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم
من ارتكب إهانة موجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل
168.
الفصل 180
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد
فصول هذا الفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد
أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا القانون من خمس على
الأقل إلى عشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من
الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفصل 181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حمل السلاح ضد المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب
أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى
المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية
وسيلة أخرى.
3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو
مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو
ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة
المغربية.
4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو
تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو
بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه
الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك
التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو
سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع
المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.
3 - ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181.
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت
السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كل مغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
1 - أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.
2 - اتلف أو حطم عمدا عتاد أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته.
3 - عطل مرور هذا العتاد بالعنف.
4 - ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيه القوة
السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات
السابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل 187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون.
1 - المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي
توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها،
وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.
2 - الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور
الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها أن
لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها أو أن
تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف
معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.
3 - المعلومات العسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة
ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو اخذ صور
منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
4 - المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو
المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما
بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
الفصل 188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية:
1 - تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم تقرها الحكومة.
2 - تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها أي الفقرتين الأولى والثانية وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإنها تعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة؛ كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.
2 - القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرة أو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء
سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو
الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت وقت السلم فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:27 pm

الفصل 192
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه
إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد
من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2 - ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو
اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق
أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار
الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة
منها، ولو بصفة جزئية.
3 - تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات
أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يهم
الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من
السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن
العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكبت في وقت السلم،
فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف
درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب الحد الأفعال الآتية:
1 - الدخول في أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن
التي تجري فيها الأشغال أو المعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو
سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملة لأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو
سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كان أو أي مبنى أو مكان شغل
للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أو اتخاذ إسم مزور
أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
2 - تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك
بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيا زائفا، ولا أخفى إسمه أو صفته أو
جنسيته.
3 - التحليق فوق الأراضي المغربية باستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له
بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح من السلطات المغربية.
4 - القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخل الأماكن أو
المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقة
محظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك
السلطة.
5 - الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلك بالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن
العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن
العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي، ارتكب عمدا في وقت
الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصول السابقة من شأنه أن
يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم
أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطة أجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذا ارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571
الذي يعاقب على جريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب
أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى
مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.
2 - أن يحمل عن علم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة
الخارجية، أو أن يسهل لهم عن علم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع
الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلها أو إرسالها.
3 - أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في
ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أو الوثائق
المتحصل عليها من تلك الجرائم.
4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أو يستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة،
كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح المشار إليها في الفقرات
السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبيها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص
المشار إليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم
إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل
المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة
جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف، بالنسبة للجرائم
المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوة على ذلك أن
يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في
الفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن
يحكم عليهم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي،سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي
استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم
لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل
العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في الحالات
المشار إليها في تلك القوانين.














الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:29 pm

الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب
اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى
التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة
أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 - من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو
سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري
أو ميناء أو مدينة.
2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.
3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفريقها.
4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر
بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم
بأسلحة أو ذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام كل من ترأس
عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصد الاستيلاء على
أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو
مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإما
بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من
المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك
الجنايات أو مقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر
بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن
علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم
مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو
تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل
تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين
في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل 205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجنايات
المشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون
أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع
يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشرة أو غير
مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا
أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط
أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها
أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكام عامة على نصوص هذا الباب
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصابات المسلحة المشار إليها في الفصول 171
و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه، مسكنا أو مكانا للالتجاء
أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط
أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا
الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو
العسكرية بمجرد علمه بها
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة
علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 211
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من
أخبر من الجناة قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو
جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو
شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن
قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق
يكون اختياريا فقط.
الفصل 213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول
203 إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا
فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم
انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو
انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا
سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل 214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن
الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل 215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
الفصل 216
الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا
الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من
المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة.
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.

الباب الأول مكرر
الإرهاب
(أضف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424
(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة
1-)
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي
أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب
أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و
الدمغات و الطوابع و العلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في
الفصول 360 و 361 و 362 من هذا القانون؛
3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف
منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف
وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000
درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو
التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة
المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في
الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار
العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل 3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218
أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي
للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو
الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو
ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب
عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون
الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين
بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالة العود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرة ممتلكاته كليا أو جزئيا.
الفصل 5-218
كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون أو دفعه إلى القيام بها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات
المقررة لتلك الجريمة.
الفصل 6-218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانون
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا
إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو
مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو
الاختباء، وكل من يعنيه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من
يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة
إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له
مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
- يرفع الحد الأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين
المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها
بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية
أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو
شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل 9-218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145
من هذا القانون الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات
القضائية أو الأمنية أو الإدراية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود
عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي
كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى
النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا
للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في
الجريمة.
إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذ القانون رقم 16.92 –مادة فريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواء وقعت
قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في
القوانين المتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على
حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و
غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو
تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو
استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة
الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك
إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في
إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في
مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من
اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب
ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى
خمسمائة درهم.
الفرع 3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت
صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو
بدون اجر و يساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات
البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر
باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو
مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية
يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية
لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف
بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليه
طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على
الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض
ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى
440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على
عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع
على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة
المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه
إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع سواء في الأمكنة أو
المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلا على أنه قد
أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا
بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،
أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته،
طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر
من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم
الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس
من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية، في غير حالات
التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو أحكاما، أو
يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلك قبل أن يحصل
على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أو القوة العمومية يدخل
بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها
القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء
قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله
بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول
401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
الفصل 232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو
وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل
فتحها أو اختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و
غرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو
الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.
الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات
تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي
الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها
في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز
عشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، على
إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة
الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءات
حصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات مدنية وهيئات
عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة،فإن
المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم
استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة، يعاقبون
بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
الفصل 237
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل على نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل في المسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإما بمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد
أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة التشريعية، وذلك بإصدار نظم
تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، وإما في
عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم كل
عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة من
اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضة
الخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع عن الفصل بين الخصوم لأي
سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب
القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع
ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم على الأكثر،
وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.
الفرع 3
في الاختلاس الغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
الفصل 241
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو
احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا
أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها
عن ألفي درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 242
كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات
أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو
بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 243
يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى
عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما
يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد
الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
الفصل 244
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل
جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد
قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين
يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن
وجيبة أو ضريبة أورسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما
المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
الفصل 245
كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال
مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل
سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
الفصل 246
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات بعد انتهاء
وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد
حصل فيها على الفائدة عن طريق الميراث.
الفصل 247
في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا الفرع، فإن مرتكب الجريمة
يمكن علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر
ويجوز أن يحكم عليه أيضا بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة
لا تزيد على عشر سنوات.
الفرع 4
في الرشوة واستغلال النفوذ
الفصل 248
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين
وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم
هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:
1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا
مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير
مشروع، طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو
أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن
تسهله.
2 - إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
3 - الانحياز لصالح أحد الأطراف، أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
4 - إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم
بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو
جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
الفصل 249
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من
مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو
بمقابل، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو
هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق وسيط، دون موافقة
مخدومه ودون عمله، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال
خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن
أن تسهله.
الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا،
أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة
تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو
وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع
أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت
إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة
مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية
فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو
فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو
بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول،
سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في
القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو
استغلال النفوذ.
الفصل 253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت
إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة
الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده عداوة
له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى
ألف درهم.
الفصل 255
لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة.
الفصل 256
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد فصول هذا الفرع
عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز
أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن
عشر سنوات.
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال
القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه
قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من
سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر
من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كما يجوز عليه بالحرمان من مباشرة جميع
الوظائف والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه؛ في
نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من
العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
الفصل 259
إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد جناية في القانون فإن
العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.
الفصل 260
كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو امتنع عن استخدام
القوة الموجودة تحت إمرته؛ بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه
قانوني يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية بدأ في مزاولة مهامه
قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب بالغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة وظيفته أو حرم من
توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمر في مباشرة أعمال
وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف
درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الباب الرابع
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم،
من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال
القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات
أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك
بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها
وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز
هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل 264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة
عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية
أو بالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في
ارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على
قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير
المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من
رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء
قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو
الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة
أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو
أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي
مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين
إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال الوحشية أو البذيئة
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات نتيجة ضرب أو جرح، فإن
العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف
درهم.
الفرع 3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفصل 273
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا للشروط المقررة في الفصل 510.
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع
أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو
مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف
الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون من عشر
إلى عشرين سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات
أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف
بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف
درهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائة وعشرين درهما.
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء
المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين
العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على
هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي،
وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون
الفصل 282
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58 بمثابة قانون في 5 شوال 1397
(19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر
في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –المادة
الثانية-)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف
درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء كان هذا القبول
دون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في استغلال
المحل وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في
هذا المحل.
2 - ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في أماكن بيع
المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك
وبصفة عامة أجهزة يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد
للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالحرمان من واحد أو
أكثر الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى
خمس سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان، وكذلك ما يضبط
منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم
وكذا جميع الأثاث والأشياء المنقولة التي أثثت أو زين بها المحل وجميع
الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
الفصل 283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل السابق، على أصحاب
اليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له
والمسيرين والوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة العقار.
الفصل 284
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور، مهما كانت
تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم،
من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم
بالإعلان عن وجود هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو
إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل 286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص من السلطة
العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة
آلاف درهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير الذي يهدف إلى ضمان
جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم
وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو
على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو
وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو
الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة
متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين
إلى خمس سنوات.
الفصل 289
يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
وبغرامة من خمسمائة إلى مائة ألف درهم، كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط
رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أو الأوراق المالية،عامة كانت
أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
إشاعة أنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
تقديم عروض قصد إحداث اضطراب في أسعار السوق.
عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولة إحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر
نتيجة طبيعية للعرض والطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو
التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.
الفصل 290
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أو محاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو
مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أو عقاقير طبية أو وقود أو سماد
تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات والحد الأقصى للغرامة
مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى ثلاثمائة ألف درهم، إذا
وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
الفصل 291
في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصلين 289 و290، يجوز أن يحكم على
المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات وبالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 زيادة على تطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا
أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة
أو أثناءهما وذلك بوسائل العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية
أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو تعلق بمشروع أو توريد أو استغلال
أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو حاول
تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب
احتيالية أخرى، وكذلك من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه الوعود.
الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1
في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه، أنشئ أو وجد
للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:33 pm


الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
الفصل 303
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع
الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
الفصل 303 مكرر
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خلق النصوص المتعلقة بالأسلحة
والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200
إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،كل من ضبط في ظروف تشكل
تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة
أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني
أو لسبب مشروع.
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنه يمكن أن يحكم على
المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات
وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو
وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء
بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات
الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى
أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي
كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك
الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة
العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس
من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع
مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو
التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة
المشار إليها في الفقرة السالفة.
الفرع 3
في الهروب
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا
بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من
المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء
نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد
وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو
محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة
مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو
الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو
الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة
الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو
الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين
بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
الفصل 312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل
شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين
أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته
من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت
فقط بعمل سلبي متعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان
من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشر سنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو
حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم
متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل
الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة
أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد بسبب التواطؤ على الهروب،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو
حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من
أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل
بها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء
من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم
وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة.
الفرع 4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفصل 317
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25،
ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة
الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين.
الفصل 319
من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في
أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية
طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة،
ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل
80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة
أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع
وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.
الفصل 322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكام
الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة،
تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب
بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو
عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك
الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر
طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى
شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان
بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول
في أي مكان كان.
الفصل 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1 - استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة
أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة
معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على
العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل
بأجر فرفضه.
الفصل 330
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو
الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم
برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل
المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد
أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع
للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه
إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو
الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته،
ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل
متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو
جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل
من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد
بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييف والانتحال
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفصل 334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
أوراقا مالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو
علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو
السندات.
الفصل 335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية
وسيلة كانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات
المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى
المملكة.
الفصل 336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد من
مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات
العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية
متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل
ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا
بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو
أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة
أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال
يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس
من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى
التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو
توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو
تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة
أشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2
في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
الفصل 342
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا ستعمل هذا الخاتم المزيف.
ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من
الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود
الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل
الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو
العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم
استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
1 - صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات
التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.
الفصل 346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم:
1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالح
العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه
العلامات المزيفة؛
2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
3 - من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي
تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم
المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل هذه الأوراق أو
المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
4 - من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي
تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج
ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع
أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع، المزيفة أو
المزورة؛
ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس
سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى
خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو
مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو
استخدمه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس
سنين.
الفصل 348
.يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم:
1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات
طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي
إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد.
2 - من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية
بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو
أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع
بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو
قسائم الرد التي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج
أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها
عن علم.
الفصل 349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية
وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود
المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو
بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق
والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات
طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد
المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية
تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا
التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا
من القيم المقلدة.
2 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها
أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد
بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في
المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية
المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
الفصل 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب
ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
الوسائل الآتية:
- وضع توقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو
الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته،
تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما
رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير
صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم
من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل
السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها
مخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143
إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح مخالف لحقيقة، ثم
عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة
ضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفصل 357
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس
سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى،
إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن
يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو
الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة
تجارية أو صناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو
حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى
ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو
النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو
جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو
هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة
من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو
حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم
كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة،
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى
ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل
360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى
الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكم عليه
علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في
الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غير إسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت إسم زائف أو
مختلف، وكذلك إذا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق
من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجناية أو الجنح التي
يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما
سبق.
الفصل 363
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت إسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء
الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة
عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء
مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو
عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب
الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد،
مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت إسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو
العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف
الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو
إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
1 - من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.
2 - من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت إسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
الفصل 367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة
العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها
تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات
الخاصة أو التجارية أو البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح
أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو
مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد
فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 372
من شهد زورافي قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف
درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو
المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم
إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو
دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات
وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء
أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من
الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية
لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية،
يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى
372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة
لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة
التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359،
تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة
من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة،
يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى
372
الفصل 376
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا
كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي
درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل
جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات
القضائية أو الشرطة، يعاقب بما ياي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو
ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على
المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة
الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن
المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من
أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله
جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل 382
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفصل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة
شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور
التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة
العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات
المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، أو بأجدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغير حق إسما غير إسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في
وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم.
الفصل 386
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل إسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها
تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا
وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم
وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا
المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما
بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن
معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة
الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الإسم
بغير حق.
الفصل 389
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري
أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء
السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة
عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق
معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون
لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع
إسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في أية
دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون
والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع
إسم عضو سابق في الحكومة أو إسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو
موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الإسم مصحوبا بتلك الصفة،
في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام
تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص
معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على
ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن
من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشار كيها ولا على المساهمين
معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو أجلا
أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة
يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء
سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا
تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس
من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:36 pm


الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين فعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
الفصل 303
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع
الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة.
الفصل 303 مكرر
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خلق النصوص المتعلقة بالأسلحة
والعتاد والأدوات المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200
إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،كل من ضبط في ظروف تشكل
تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة
أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني
أو لسبب مشروع.
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنه يمكن أن يحكم على
المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات
وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو
وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب جريمة أخرى، سواء
بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات
الفصل 120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى
أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية التي
كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من أجل تلك
الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة
العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس
من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع
مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو
التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة
المشار إليها في الفقرة السالفة.
الفرع 3
في الهروب
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا عليه قانونا
بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من
المكان المخصص للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو من مكان الشغل أو أثناء
نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب أو محاولته قد
وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد المعتقل الهارب أو
محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة
مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو
الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو
الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة
الأصلية، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو
الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين
بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب.
الفصل 312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل
شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين
أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته
من طرف السجين، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت
فقط بعمل سلبي متعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان
من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشر سنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو
حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.
وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم يجب أن يحكم عليهم
متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل
الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة
أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد بسبب التواطؤ على الهروب،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو
حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من
أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل
بها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء
من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم
وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة
أشهر إلى سنة.
الفرع 4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفصل 317
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل 25،
ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة
الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين.
الفصل 319
من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني، ثم ظهر في
أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية
طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة،
ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا لأحكام الفصل
80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة
أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع
وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل 81.
الفصل 322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية، تطبيقا لأحكام
الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة.
وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية، ولو بصفة مؤقتة،
تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب
بالعقوبات المقررة في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو
عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 90، خرق أحكام تلك
الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر قضائي صادر
طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى
شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان
بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول
في أي مكان كان.
الفصل 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1 - استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو شاغله.
5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة
أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة
معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على
العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل
بأجر فرفضه.
الفصل 330
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو
الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم
برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل
المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد
أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل الخاضع
للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على تسليمه
إلى متسول أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو
الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته،
ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي العاهات، وكل
متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو
جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل
من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد
بسبب طبيعة هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني آخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييف والانتحال
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفصل 334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛
أوراقا مالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو
علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو
السندات.
الفصل 335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم، بأية
وسيلة كانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات
المشار إليها في الفصل السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى
المملكة.
الفصل 336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145، أي واحد من
مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات
العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية
متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل
ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا
بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو
أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة
أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال
يجهل عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها، فإنه يعاقب بالحبس
من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى
التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو
توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة لصنع أو تزييف أو
تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة
أشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340، يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2
في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
الفصل 342
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا ستعمل هذا الخاتم المزيف.
ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336 على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من
الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود
الغابوية أو واحدة أو أكثر من دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل
الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل، بدون حق، على أحد الطوابع أو
العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم
استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
1 - صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو الأختام أو العلامات
التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.
الفصل 346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف درهم:
1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو إحدى المصالح
العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه
العلامات المزيفة؛
2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات، وكذلك من يستعمل هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
3 - من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة الرسمية، والتي
تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم
المختلفة، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل هذه الأوراق أو
المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
4 - من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي
تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج
ذات الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع
أو الشارات أو القسائم أو الأوراق أو النماذج ذات الطوابع، المزيفة أو
المزورة؛
ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس
سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين وخمسين إلى
خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو
مطبوعات، مما أشير إليه في الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو
استخدمه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس
سنين.
الفصل 348
.يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم:
1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات
طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي
إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد.
2 - من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية
بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو
أية وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع
بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو
قسائم الرد التي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من يبيع أو يروج
أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها
عن علم.
الفصل 349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج حصل عليها بأية
وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود
المعدنية أو الأوراق النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو
بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع إدارة البريد والبرق
والتليفون، أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات
طوابع أو أسهم أو سندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد
المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات قيمة مالية
تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا
التشابه من شأنه أن يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا
من القيم المقلدة.
2 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من حيث حجمها
أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد
بينها وبين الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في
المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات العامة أو الهيئات القضائية
المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
الفصل 350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب
ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
الوسائل الآتية:
- وضع توقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو
الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته،
تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما
رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير
صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم
من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل
السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها
مخالفة للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار إليها في الفصول 143
إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح مخالف لحقيقة، ثم
عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة
ضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفصل 357
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس
سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى،
إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن
يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو
الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة
تجارية أو صناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو
حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى
ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو
النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو
جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو
هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة
من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو
حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم
كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة،
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى
ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل
360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات
وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى
الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده، كما يجوز الحكم عليه
علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 من خمس سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في
الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غير إسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت إسم زائف أو
مختلف، وكذلك إذا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون بالحبس من شهر إلى
ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط. وعلاوة على ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق
من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجناية أو الجنح التي
يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما
سبق.
الفصل 363
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت إسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء
الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة
عامة أيا كانت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا صدر منه، أثناء
مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو
عجز أو حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب
الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد،
مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت إسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن السيرة أو
العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف
الأفراد على الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو
إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
1 - من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.
2 - من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت إسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
الفصل 367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة
العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها
تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات
الخاصة أو التجارية أو البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح
أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في قضية جنائية أو
مدنية أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد
فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 372
من شهد زورافي قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف
درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو
المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم
إقرارات كاذبة، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أو بقصد إعداد طلبات أو
دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات
وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، سواء
أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من
الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و370 و372.
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية
لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية،
يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى
372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة
لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة
التزوير في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359،
تبعا لطبيعة الورقة المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا أو كتابيا، في أية مرحلة
من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة،
يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى
372
الفصل 376
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية، إذا أدى يمينا
كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي
درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل
جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات
القضائية أو الشرطة، يعاقب بما ياي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو
ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على
المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة
الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول هذا الفرع، فإن
المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من
أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله
جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل 382
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم،
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفصل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة، لقبا أو ميزة
شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور
التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة
العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات
المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، أو بأجدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغير حق إسما غير إسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في
وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم.
الفصل 386
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل إسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها
تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا
وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم
وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا
المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما
بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن
معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة
الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الإسم
بغير حق.
الفصل 389
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري
أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء
السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة
عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق
معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف
درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون
لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية، إذا وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع
إسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس، مصحوبا بصفته تلك، في أية
دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون
والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع
إسم عضو سابق في الحكومة أو إسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو
موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الإسم مصحوبا بتلك الصفة،
في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام
تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على الاعتداء على شخص
معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على
ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن
من خمس سنوات إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشار كيها ولا على المساهمين
معها.
الفصل 398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو أجلا
أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة
يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
الفصل 400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء
سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا
تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس
من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سهيلة




عدد المساهمات : 627
نقاط : 1807
النخبة : 2
تاريخ التسجيل : 19/03/2012

القانون الجنائي المغربي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الجنائي المغربي   القانون الجنائي المغربي Icon_minitimeالأربعاء مايو 09, 2012 9:44 pm







الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد ارتكبت خارج المملكة.
الفصل 501
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى
مليوني درهم كل من ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية :
1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية للدعارة أو البغاء ؛
2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو
المشاركة في تمويل أية مؤسسة مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد
على قبول ممارسة شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو
ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه
عن ذلك أو تشجيع السياحة الجنسية ؛
3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة أو البغاء.
تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان
يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة
مؤقتة.
الفصل 1-501
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة
الخامسة -)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا،
فيعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات
الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا القانون
وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه.
الفصل 502
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف
درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك
بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 503
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف
درهم ما لم يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة
ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة
إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.
الفصل 1-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة
الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم،
من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو
وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه،
لأغراض ذات طبيعة جنسية.
الفصل 2-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة
الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل
من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد
إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة
الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم
لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.
علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب
الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات
بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة."
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع،
زيادة على ما ذكر، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في
الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال
الفرع 1
في السرقات وانتزاع الأموال
الفصل 505
من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 506
استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب
عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.
الفصل 507
يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح،
حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص
واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في
الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.
الفصل 508
السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو
البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو
المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من
الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي يعاقب عليها بالسجن من عشرين
إلى ثلاثين سنة.
الفصل 509
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- ارتكابها ليلا.
- ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح
مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد
للسكنى أو أحد ملحقاته
- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه
ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو
معلمه أو محل عمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة
معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.
الفصل 510
يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
- استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
- وقوعها ليلا.
- ارتكابها من شخصين أو أكثر.
- استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو
كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى،
أو كان الكسر داخليا.
- ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى.
- إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
الفصل 511
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل،
سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر
الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها،
حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.
الفصل 512
يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء
بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان
مغلق، أومن اخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو اثات أو وعاء مغلق.
الفصل 513
يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة
أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف ا
والحواجز الأخرى.
الفصل 514
تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو
التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.
ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.
الفصل 515
من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين
إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكن فعله
عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.
الفصل 516
تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص لاستعمال
الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها
ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان.
جدول
الفصل 517
من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي،
كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والاحجار من محاجرها وعلى سرقة الأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
الفصل 518
من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم
أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين
إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بناقلات أو دواب
الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 519
من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة
سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات، أو مستعينا بناقلات أو بدواب
الحمل، أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر
يوما إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة،
فعقوبتها الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 520
من نزع حدودا فاصلة بين عقارين، وذلك بقصد ارتكاب سرقة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 521
من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من
شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
الفصل 522
من استعمل ناقلة ذات محرك، بغير علم صاحب الحق فيها أو رغم اعتراضه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من أضرت به الجريمة، وتنتهي المتابعة إذا سحبت الشكوى.
الفصل 523
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أحد
الورثة أو مدعي الوراثة، الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو جزء منها قبل
اقتسامها.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال.
الفصل 524
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم،
المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي
سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة
أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 525
الراهن الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له، رهنه في دين عليه أو على
غيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 526
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء
المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين
والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك.
الفصل 527
من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ويعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطا.
الفصل 528
من عثر على كنز، ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة، في ظرف خمسة
عشر يوما من يوم اكتشافه، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة
القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 529
من سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال، منذ مدة تقل عن عشرة
أعوام، ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تتناسب مع حالته
ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر.
الفصل 530
من وجد في حيازته أدوات، مما يستخدم في فتح الأقفال أو كسرها ولم يستطع أن
يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفصل 531
في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يجب على المحكمة أن تقضي
بمصادرة النقود أو الأوراق المالية أو الأشياء أو الأدوات، طبقا لأحكام
الفصل 89.
الفصل 532
من طلب طعاما أو شرابا وتناوله كله أو بعضه، في أحد المحلات المعدة لذلك،
حتى ولو كان من نزلائه، وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه، فإنه
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
وتطبق نفس العقوبة على من احتجز لنفسه غرفة أو أكثر في فندق أو نزل وشغلها فعلا وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع كرائها.
على أن في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يشترط للعقاب أن
تكون إقامة الشخص في الفندق أو المنزل لم تتجاوز سبعة أيام، محسوبة طبقا
للعوائد المحلية.
الفصل 533
من ركب سيارة أجرة، وهو يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا أن يدفع أجرة مقعده،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 534
يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه.
2 - إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
الفصل 535
إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره
إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني
عليه، وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
الفصل 536
المشاركون أو المساهمون مع السارقين، الذين تنطبق عليهم أحكام الفصلين
السابقين، وكذلك مرتكبو جريمة إخفاء تلك المسروقات، لا تسري عليهم أحكام
هذين الفصلين، طالما أنهم لا تتوفر فيهم الصفات المشار إليها فيهما.
الفصل 537
من انتزع توقيعا أو حصل على محرر أو عقد أو سند أو أية ورقة أخرى تتضمن أو
تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، وكان ذلك بواسطة القوة أو العنف أو
الإكراه، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 538
من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم
ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو
نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
الفصل 539
في جميع الجرائم المشار أليها في فصول هذا الفرع، يجوز الحكم على المتهمين
أيضا بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع
من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 2
في النصب وإصدار شيك دون رصيد
الفصل 540
يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من
خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط
بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطا وقع فيه غيره
ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على
منفعة مالية له أو لشخص آخر وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى
للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين
استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذونات أو حصص أو أي أوراق
مالية أخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 541
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى
536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
الفصل 542
يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
2 - أن يتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيا زيا أو عطاء حق انتفاع أو كراء أو أي تصرف آخر، إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه.
3 - أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد.
الفصل 543
يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف أو له رصيد يقل عن قيمته،
وكذلك سحب الرصيد كله أو جزء منه بعد إصدار الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب
عليه بعدم الدفع.
2 - قبول تسلم شيك صدر في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لاتقل الغرامة عن قيمة الشيك أو قيمة الرصيد الناقص.
الفصل 544
من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا أو يحتفظ به كضمانة، يعاقب
بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى في الفصل 540 على أن لا تقل الغرامة عن
قيمة الشيك.
الفصل 545
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 357 و358، حسب التفصيلات المبينة في كل منهما، من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - تزييف شيك أو تزويره.
2 - قبول تسلم شيك يعلم أنه مزيف أو مزور.
الفصل 546
في الحالات المشار إليها في الفصلين 540 و541، يجوز أيضا أن يحكم على
المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40
وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ويعاقب على محاولة هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفصل 547
من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة
أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ
التزاما أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو
استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر
إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال
بتطبيق الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الفصل 548
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى
536، تسري على جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي، وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف، أضرارا بهذا الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، أضرارا بمستخدمه أو موكله.
الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من الجمهور على مبالغ أو
قيم على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم
مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية فإن عقوبة
الحبس المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى للغرامة
إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك
المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة
من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 552
من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا،
أو استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند
يمس ذمته المالية، اضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو تحت رعايته، رفعت
العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة
آلاف درهم.
الفصل 553
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن كتب بسوء نية فوق
التوقيع التزاما أو ابراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته
المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة
آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة، فإنه يعاقب
كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات
المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي، ثم اختلسها أو
بددها، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن
يحكم على الجاني بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 4
في التفالس
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس بالتدليس، على حسب
الأحوال، التاجر المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحالات الآتية:
1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات.
2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع.
3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم
وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن
الدفع.
4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع اضرارا ببقية الدائنين.
5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه.
6 - إذا لم يمسك حسابا.
7 - إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق،
التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم مقابلة، وكانت هذه الالتزامات مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
2 - إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
3 - إذا امتنع، عن التصريح في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع
ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.
4 - إذا امتنع من الحضور شخصيا إما وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد المحددة.
5 - إذا قدم حسابات ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم
المديرون أو المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الإسم والمسيرون
والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد ممن يمثلون
الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:
1 - إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية.
2 - القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري، أو استعمال
وسائل مجحفة للحصول على رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف
الشركة عن الدفع.
3 - الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرار ببقية الدائنين.
4 - حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول الشركة على قيم مقابلة.
5 - مسك أو حمل الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.
الفصل 560
يعاقب بعقوبة التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الإسم ومسيروها
والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى
العموم، كل ممثلي هذه الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها
بسوء نية أو يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص
أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع أو متابعة
الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات،
التاجر المتوقف عن الدفع الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو
يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو
عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:
مديرو الشركات المجهولة الإسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون
للشركات المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه
الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل أصولها أو بعضها،
وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود
رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:
1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين أمواله العقارية أو
المنقولة كلها أو بعضها، مالم يكن فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل
129.
2 - من ثبت أنه تقدم، بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو بإسم شخص آخر.
3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت إسم صوري، وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال المشار إليها في الفصل 561.
4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس بسيط.
الفصل 564
زوج المدين أو أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة،
الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول
التفليسة، وذلك دون أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة
به مقابل تصويته في مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في
الفصل السابق.
الفصل 566
" سنديك " التفليسة، الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا تجارا.
الفصل 568
في جميع الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات القضائية،
وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو
الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا
ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة
وعشرين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
الفرع 6
في إخفاء الأشياء
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها
من جناية أو جنحة، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية
طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها
الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة
الأخيرة تعوض المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي حصلت
منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن
المخفى تطبق عليه نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف
التي استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى
عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى
536 تطبق على جريمة الإخفاء المشار إليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم
أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين
والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة
من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو
في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابع من
أنتج أو عرض أو أذاع، بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق
المؤلف التي يحميها وينظمها القانون.
الفصل 577
إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين
السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة
إلى عشرين ألف درهم.
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد،
فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم
بإغلاق المحل الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي
الجريمة بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض
أو الإذاعة غير المشروعة، وذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا
الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق المدني، وتطبيقا
لأحكام الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها،
وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه
والمؤسسة أو قاعة العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن
لتتجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ
المقلدة والمبالغ المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي
أصابه، أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة
عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
الفصل 580
من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو منتقل،
أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة
للسكنى، وعلى العموم في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا له
أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها
أشخاص أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم تكن جزاءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في
الفصل السابق، وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر المالك، في هذه الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح
بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال
المعدودة في الفصل 581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583، إذا ترتب عن الحريق العمد موت شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها،
على من خرب عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من مبنى
أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو ناقلة من أي نوع أو
عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول
أو عقاري من أي نوع كان، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو
حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب
بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو
أكثر، فإن الجاني يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة
مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145، أحد
الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا اخطر بها
السلطات الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل
تمام الجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو
كان ذلك بعد ابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من
الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو
حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة
لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآت
صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو
عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من
عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة
كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو
مضايقته فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو
عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من
عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي
وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها
الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو
منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو
بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل 593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات الموضحة به، ما لم
يكن فعله جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم
وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف
أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات
أو عصابات باستعمال القوة، يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم
يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار أليها في الفصلين 201 و203.
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى المساهمة في هذه
الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى
عشر.
الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدا بضائع أو مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في
الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر
إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى خمس.
الفصل 597
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف
مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 598
في غير الحالات المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلا
يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة
وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد. فإن الحبس
يكون من شهرين إلى ستة أشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع
شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال
قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل
الآتي، استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:
ـ بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
ـ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس سنتين.
الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو
متنقلا مخصصا للحارس أو جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر
إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 601
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو
الماعز أو غيرها من أنواع الماشية أو كلب حراسة أو أسماكا في مستنقع أو
ترعة أو حوض مملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من
مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 602
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو
أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق
أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو
المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكب الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف.
الفصل 603
من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
ـ إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة
أيام إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
الفصل 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا،
أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة
المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
الفصل 605
في الحالات المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحم على
مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40
وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة
التي صنع منها، أو قطع أو قلع حسكا اخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو
أي علامة أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين العقارات
المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
الفصل 607
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم من تسبب في غير الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من
الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان ذلك ناتجا
عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة
النظم أو القوانين.
الفرع 9
تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت الملاحة الجوية
الفصل 607 مكرر
(غير وتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974)–الفصل الثاني-)
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما خلال
تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته عليها بعنف بأية وسيلة من
الوسائل.
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة
ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها
تطبيقا للفصلين 392 و403 من القانون الجنائي.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي
تنتهي فيه عملية الركوب وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية إلى الوقت الذي
تفتح فيه هذه الأبواب لأجل نزول الركاب.
وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة الموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580
و581 و585 من القانون الجنائي كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة عمل إضرار
تجعلها غير قادرة على التحليق أو من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجنائي المغربي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الجنائي المغربي كاملا.rar
» كتب القانون طبقا للقانون العراقي في قانون العقوبات و الاحوال الشخصية و المرافعات و الدستوري و الطب الشرعي و الشركات التجارية و حقوق الانسانو القانون الدولي الانساني التامين و الضمان الاجتماعي و ق الدولي الجنائي
» مذكرات تخرج في القانون المغربي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: القانون المقارن :: قوانين المغرب-
انتقل الى: