اجتهادات قضائية في الطلاق -
1. ملف رقم: 49858 قرار بتاريخ: 18/07/1988
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1992، الصفحة 37
2. ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ: 20/03/1991
قضية: (د ن) ضد: (ب ن)
من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا جوانبها المادية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشته إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية، العدد الأول، 1993، الصفحة 57.
3. ملف رقم: 90947 قرار بتاريخ: 27/04/1993
قضية: (م ن) ضد: (د أ خ)
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.
ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
المجلة القضائية، العدد الثاني، 1994، الصفحة 71.
1. ملف 176551 قرار بتاريخ: 17/02/1998
قضية: (د ب) ضد: (ب ح)
من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".
الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن.
المجلة القضائية، العدد الأول، 2000، الصفحة 171.
. ملف رقم: 189324 قرار بتاريخ: 19/05/1998
قضية: (ج م) ضد: (ج أ)
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، الصفحة 147.
3. ملف رقم 223019 قرار بتاريخ: 15/06/1999
قضية: (ع ف) ضد: (م ع ح)
من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.
ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.
وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، 2001، الصفحة 104.
4. ملف رقم: 243943 قرار بتاريخ: 23/05/2000
قضية: (و ب ر ب ع) ضد: (ع س ع ب م)
من المقرر قانونا أن الطلاق بالتراضي هو مجرد إشهاد من المحكمة على رغبة الطرفين في الطلاق ولا يوصف بالابتدائية أو النهائية ولا يحق لأي من الزوجين الطعن فيه إلا عن طريق دعوى التزوير.
مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلا.
الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001 الصفحة 112.
منقول