Read more: اجتهادات قضائية للمحكمة العليا فى الجزائر تتعلق بموضوع ( الحضانة ) - منتديات الحقوق و العلوم القانونية
http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=6147#ixzz1jorYpxnhالاجتهاد الخامس
المبدأ
للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.
القرار
إن المحكمة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 231- 233- 239- 244- 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 05 أوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
بعد الإستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن المدعو (ل-م) طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في الخامس والعشرون من شهر جوان ألفين قضى بتأييد حكم محكمة باب الوادي الصادر يوم 22/02/2000 مبدئيا وتعديلا جعل يوم الزيارة هو يوم الجمعة بدل يوم الخميس نظرا لمصلحة المحضونة .
حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .
الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق المادة 233 فقرة9،5،3،2 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بانعدام الأساس القانوني والتقصير في التسبيب وسوء تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – وأن هذا التسبيب الذي اعتمد عليه القرار المنتقد – في تأييد الحكم المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .
وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ في هذه القاعدة الأخيرة عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وفي دعوى الحال فإن الخالة لا تدفع أية نفقة على البنت لأنها في كفالة أبيها .
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث أن القرار المنتقد غير مشوب بالقصور بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وسليما .
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما أنه لم يخرق المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الخالة المطعون ضدها في قضية الحال، رتبها قانون الأسرة في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون الحضانة بعد الأم والجدة للأم وبما أن هذا القانون منح لها الحق في طلب إسناد حضانة أبناء أخواتها فلها الحق أيضا في زيارتهم لها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم طبقا لنص المادة المشار إليها أعلاه.
وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما الأمر الذي يجعل القرار المطعون قد وفق فيما قضى به وطبق نص المادة 64 من قانون الأسرة نصا وروحا مما يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن .
وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .
لهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليــا
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
________________________________________
الاجتهاد الخامس
المبدأ
للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.
القرار
إن المحكمة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد : 231- 233- 239- 244- 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 05 أوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
بعد الإستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن المدعو (ل-م) طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في الخامس والعشرون من شهر جوان ألفين قضى بتأييد حكم محكمة باب الوادي الصادر يوم 22/02/2000 مبدئيا وتعديلا جعل يوم الزيارة هو يوم الجمعة بدل يوم الخميس نظرا لمصلحة المحضونة .
حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .
الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق المادة 233 فقرة9،5،3،2 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بانعدام الأساس القانوني والتقصير في التسبيب وسوء تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – وأن هذا التسبيب الذي اعتمد عليه القرار المنتقد – في تأييد الحكم المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .
وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ في هذه القاعدة الأخيرة عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وفي دعوى الحال فإن الخالة لا تدفع أية نفقة على البنت لأنها في كفالة أبيها .
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث أن القرار المنتقد غير مشوب بالقصور بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وسليما .
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما أنه لم يخرق المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الخالة المطعون ضدها في قضية الحال، رتبها قانون الأسرة في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون الحضانة بعد الأم والجدة للأم وبما أن هذا القانون منح لها الحق في طلب إسناد حضانة أبناء أخواتها فلها الحق أيضا في زيارتهم لها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم طبقا لنص المادة المشار إليها أعلاه.
وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما الأمر الذي يجعل القرار المطعون قد وفق فيما قضى به وطبق نص المادة 64 من قانون الأسرة نصا وروحا مما يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن .
وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .
لهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليــا
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
________________________________________
الإجتهاد السادس
المبدأ
:
إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب
القرار
إن المحكمة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
وبناء على المواد: 231-233-239-244-257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 29 أفريل 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن المسماة (ب-ح) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 01/03/2000 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة يوم 09/11/1999 القاضي برفض دعوى إسقاط الحضانة والقضاء من جديد بإسقاط حضانة البنتين عن الطاعنة .
حيث استندت الطاعنة على وجهين للنقض .
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن .
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .
الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب
بدعوى أنه جاء في القرار المنتقد بأن مجرد زواج الطاعنة بغير قريب محرم قد أسقط حقها في الحضانة رغم الدفع الذي تقدمت به من أن الزواج المحتج به قد انتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998 .
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 71 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المنتقد قد خالف المادة 71 من قانون الأسرة التي تقضي بعودة الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري .
عن الوجهين معا :
حيث جاء في القرار المنتقد بأن مجرد زواج الطاعنة قد أسقط حقها في الحضانة دون أن يناقش قضاة الموضوع الدفع الذي أثارته الطاعنة من أن الزواج المحتج به قدانتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998.
حيث أن المادة 71 من قانون الأسرة تقضي بعودة الحق في الحضانة.
إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري لأن سقوط الحضانة المدعى به من طرف المطعون ضده لم يكن إختياريا بل كان بسبب زواج الطاعنة رغم علمه بطلاقها وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة .
فلهـذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليــا
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 01/03/2000 وبون إحالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
_________________
________________________________________
الاجتهاد السابع
المبدأ
ان تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ
القرار
إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولـة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:
وبناءا على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيدة/ خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعـو ب.س.ز طعـن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ إدريسي حسين بتاريـخ 16/8/1999 في القرار الصادر في 8/5/1999 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بقبـول الإستئناف الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف في 23/9/1998 عن محكمة بجاية التي قضت بإسناد حضانة البنات ص. ن. ه للمدعية مع إلزام المدعي عليه بالإنفاق على كل واحدة منهن شهريا بمبلغ 2000 دج إبتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بحفـظ مبلغ نفقـة الأولاد إلى 1500 دج لكل واحدة وجعلها تسري من تسليمهن لأمهن.
حيث أن الطعن بلغ للمطعون ضدها ب ن التي لم تقـدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن مستوفي في الشروط القانونية فهو مقبـول شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الطاعن إستنـد في تدعيم طعنه لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على خمسة أوجه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إحالة القضية للنائب العام للإطلاع عليها طبقا للأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار إلى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنيـة وهذا يعني أن الإجراء المنصوص عليه بهذه المادة قد تم القيـام به مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أن المداولـة قد تمت دون حضور النيابة العامة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى أنه صدر بعد المداولة القانونية وفقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط الإشارة إلا في القـرار أن المداولة تمت دون حضور النيابة العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة أثناء الحكم بالطلاق.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعـن أنه لم يتبين أن الأم قد تنازلت عن حقها في الحضانة وأنها لم تطالب بها في الحكم القاضي بالطلاق وقضاة الموضوع قد رعوا مصلحة البنات وإعتبروا أن الحضانة تكون لأمهن باعتبارها هي أولى من غيرها ولا يقـدم الطاعـن ما يثبت أنها غير مؤهلة لحضانتهن مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقـض الأسبـاب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدها لم تتنازل عن حقها في الحضانة بينما المدعى قدم الحكم بالطلاق وكذلك محضر عدم الصلح اللذان يثبتان تنازل الأم عـن الحضانة.
لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الثالث التي تمت مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الخامس: المأخوذ من مخالفة المادتين 341 و 342 من القانون المدني.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب حكم قد حاز حجية الشيء المقضى فيه.
لكن حيث أن التنازل عـن الحضانـة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد هي من المسائل المتعلقـة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبـارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غيـر مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلـزام الطاعـن بالمصاريف القضائية
منقول