مقدمة:يضطلع التامين على السياراات في الجزائر على اهمية كبيرة والتي تبرز على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي فعلى المستوى الاقتصادي تمثل مداخيل شركات التامين العاملة في هذا الميدان و هذا النشاط نسبة عالية بالمقارنة في فروع التامين الاخرى و ذلك بالنظر الى حجم العمليات امام طلب المستامنين المتزايد نتيجة استعمال السيارة بمختلف انواعها كوسيلة سواء لنقل الاشخاص او البضائع او الترفيه و السياحة و مقابل ذلك تلتزم شركات التامين بدفع مبالغ ضخمة للتعويض عن الاضرار التي تسببها حوادث المرور وبين العملية و الاخرى يمثل التامين اداة ادخار الاموال يمكن توظيفها في العديد من المشاريعالاستثمارية.
اما على المستوى الاجتماعي يمثل او يعد التامين من اهم الوسائل الوقائية لحماية ضحايا الحوادث ولعل ذلك من بين الاسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري على غرار بقية المشرعي دول العالم الى جعل التامين على السيارات امرا اجباريا كما انشا لهذا الغرض صناديق خاصة لتعويض بعض ضحايا حوادث المرور اذ نص المشرع الجزائري في المادة 1 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 و المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الاضرار المعدل و المتمم بالقانون رقم: 88-31 المؤرخ في 19 يولو 1988 ج.ر العدد 29 المؤرخ في 20/07/1988 بانه"كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تامين يغطي الاضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل اطلاقها للسير" من خلال هذه المادة يبرز لنا التساؤل التالي: ما هو الاطار القانوني المنظم لهذا النوع من التامين ؟و ماهو مجال تطبيقه؟
1- الايطار القانوني المنظم لهذا التامين.
ان نظام التامين على السيارات في الجزائر ياخذ اساسه القانوني من الامر رقم 74-15 المؤرخ في30 جانفي 74 و التعديل الاحق له المتمثل في القانون رقم 31-88 المؤرخ في 19/07/1988 بالاضافة الى الاحكام الواردة في قانون التامينات الجزائري لسنة 1995 و المعدل بالقانون رقم06-04 المؤرخ في 27/02/2006 و الاحكام الواردة في القانون المدني ذات الصلة ولدراسة نطاق تطبيق هذا النظام الخاص بالتامين ينبغي اولا تحديد مجال تطبيقه من حيث الموضوع و ثانيا مجال تبيقه من حيث الاشخاص.
1-1: مجال التطبيق من حيث الموضوع.
ان محل وموضوع هذا النوع من التامين يدفعنا الى تحديد مفهوم السيارة و تشخيصها من جهة اخرى.
1-1-1: مفهوم السيارة: يستشف من نص المادة 1 من الامر المشار اليه اعلاه بان السيارة هي تلك المركبة البرية ذات المحرك و ما يتبعها من مقطورات وشبه مقطوراات وحمولتها سواء كانت المركبة مستعملة لنقل الاشخاص او لنقل البضائع ويبدو من خلال نص المادة الاولى ان المشرع الجزائري لم يبرز مجالات الاستعمال للمركبة البرية ذات المحرك كالجررات التي تستعمل في المجال الزراعي و الات الاشغال العمومية و مادام لم يحدد ذلك فالامر ينطبق عليها جميعا اي انها تخضع ايضا للتامين الاجباري وتجدر الاشارة هنا الى ان المشرع الجزائري استثنى التامين الاجباري للمركبات البرية ذات محرك المملوكة للدولة او الموضوعة تحت حراستها وذلك على اعتبار ان الدولة مؤمنة على نفسها بنفسها وهذا مانصت عليه المادة 2 من الامر 74-15 " ان الدولة معفاة من الالتزام بالتامين فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها او الموجودة في حراستها"
1-1-2:تشخيص المركبة: ان تشخيص المركبة المشمولة بالضمان الخاص بالتامين الالزامي يتم بمجموعة من المواصفات هي : الصنف و الطراز و رقم التسلسل و سنة الاستعمال و رقم التسجيل و بناء ا على ذلك تحرر شركة التامين وقت التوقيع للعقد شهادة تثبت التزامها بتغطية المخاطر الناجمة عن المسؤولية المدنية للمكتتب او المالك او الحارس و تسمى بشهادة التامين على السيارة و تشمل هذه الشهادة عند الحاجة الى جانب المركبة مقطوراتها مع بيان نوعها ورقم تسجيلها حتى لا يكون هناك تداخل بينها و بين مقطورات اخرى و هذا وفقا لنص المادة 6 من المرسوم رقم:80-34 المؤرخ في 16/02/1980 و المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر 74-15
وتتضمن هذه الوثيقة او الشهادة على وجه الخصوصالمعلومات التالية:
-اسم وعنوان ومقر شركة التامين و اسم و لقب و عنوان المؤمن له او مكتتب العقد و مدة الضمان و رقم تسجيله و ختم وتوقيع ممثل شركة التامين ومواصفات المركبة ورقم وثيقة التامين وتعد هذه الشهادة حجة قاطعة على ضمان شركة التامين للمخاطر الخاصة بالتامين الالزامي للمدة المحددة لها و للمركبة المعنية بالمواصفات التي ذكرت.
المراجع:
1- راشد راشد : التامينات البرية الخاصة على ضوء التامينات الجزائري المؤرخ في 09/08/1980 ديوان المطبوعات الجامعية.
2-مدخل لدراسة قانون التامين الجزائري للاتاذ خديدي معراج ديوان المطبوعات الجامعية.
3- المرسوم رقم 74-15 المؤرخ في 30/01/74 و المعدل بالقانون رقم 31-88 المؤرخ في 19/07/88 .
4- قانون التامينات الجزائري لسنة 2006.