[عدل] ثالثا : قوات الأمن والشرطة
[عدل] المادة 75
1. قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر
وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ
الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها
القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2. تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
[عدل] رابعا : الإدارة المحلية
[عدل] المادة 76
تنظم البلاد بقانون وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون
لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها
بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون
أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
[عدل] خامسا : الإدارة العامة
[عدل] المادة 77
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
[عدل] المادة 78
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة
وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة
العامة، والعاملين بها.
[عدل] سادسا : المالية العامة
[عدل] المادة 79
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا
يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
[عدل] المادة 80
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
[عدل] المادة 81
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم
يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر
الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة
السنة المالية.
[عدل] المادة 82
1. يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب
والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة
الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من
أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما
يقرره القانون.
2. وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
[عدل] المادة 83
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب على إنفاق
مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
[عدل] المادة 84
1. ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية
وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
[عدل] المادة 85
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال
موارد الثروة الطبيعية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة
الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة
للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, أو القواعد والإجراءات المنظمة
لها.
[عدل] المادة 86
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف
أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.
[عدل] المادة 87
1. ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة،
بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
[عدل] الباب الخامس السلطة القضائية
[عدل] المادة 88
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون،
وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
[عدل] المادة 89
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
[عدل] المادة 90
1. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
[عدل] المادة 91
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير
العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون
السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
[عدل] المادة 92
1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2. تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نظام الشأن العسكري.
[عدل] المادة 93
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى
التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
[عدل] المادة 94
1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :
1. دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
2. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
[عدل] المادة 95
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة
الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين
النافذة.
[عدل] المادة 96
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام
العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
[عدل] المادة 97
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على
أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا
عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى
المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.
[عدل] المادة 98
النيابة العامة
1. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
[عدل] المادة 99
1. ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2. شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
[عدل] المادة 100
لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
[عدل] الباب السادس أحكام حالة الطوارئ
[عدل] المادة 101
1. عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث
كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة
لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4. يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي
اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أو اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة
الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا
الشأن.
[عدل] المادة 102
لا يجوز قرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
[عدل] المادة 103
يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1. أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب
العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
التوقيف.
2. يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.
[عدل] المادة 104
لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
[عدل] المادة 105
تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ
هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني (الطوارئ)
الانتدابية لعام 1945م.
[عدل] الباب السابع أحكام عامة وانتقالية
[عدل] المادة 106
يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل
به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
[عدل] المادة 107
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة
الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
[عدل] المادة 108
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
[عدل] المادة 109
فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح
والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو
تلغى وفقا للقانون.
[عدل] المادة 110
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي.
[عدل] المادة 111
لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
[عدل] المادة 112
منقول