الخطة
الفرع الثاني : العقوبــــة و الظروف المشددة .
أولا : العقوبات المقررة للوسيط في شأن الدعارة:
1- العقوبات الأصلية: تعاقب المادة 343 على جنحة الوسيط في شأن الدعارة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.
2- العقوبات التكميلية: يجوز في جميع الحالات الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية الواردة في المادة 08 ق ع ج عملا بحكم المادة 14 و الحكم عليه بالمنع من الإقامة، و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
3- الظروف المشدودة: تضمنت المادة 344 تسعة ظروف مشدودة و هي :
- إذا كان المجني عليه قاصرا لم يكمل التاسعة عشرة.
- إذا صحب الجنحة تهديدا أو إكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش .
- إذا كان الجاني يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
- إذا كان الجاني زوجا أو أبا أو أما ووصيا على المجني عليه و معلمه و مستخدمه و الموظفين و رجال الدين.
-إذا كان الجاني من يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي.
- إذا ارتكب الجنحة ضد عدة أشخاص.
- إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية .
- إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة.
- إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.
و حال توافر أحد هذه الظروف ، ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات و الغرامة من 10000 دج إلى 10.000 دج ، و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هده المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح ، كما يطبق الجزاء المقرر للجرائم المذكورة في المادتين 343 و 344 ق ع ج ولو كانت الأفعال وقعت خارج أراضي الجمهورية .طيقا للمادة 345 ق ع ج .
ثانيا : العقوبات المقررة لجنحة السماح بممارسة الدعارة في مكان مفتوح للجمهور :
1- العقوبات الأصلية : تعاقب المادة 348 ق ع ج على هذه الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 5000 إلى 2000 دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد.
2- العقوبات التكميلية: يجوز الحكم أيضا على مرتكب الجريمة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية الوارد تعدادها في المادة 08 ق ع ج ، عملا بنص 14 و الحكم عليه بالمنع الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
وفي كل الجرائم السابقة الذكر يعاقب على الشروع في الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
المطلب الثالث : جريمة التحرش الجنسي
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 341 مكرر قانون عقوبات جزائري هدا الفعل لم يكن مجرما في القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و قد جاء تجريمه كردة فعل لنمو التحرش الجنسي في مواقع العمل و استجابة لطلب الجمعيات النسائية .
و إذا كان قانون العقوبات ، إلى غاية تعديله سنة 2004 يضمن للمرأة الحماية من الاعتداءات الجنسية من خلال جريمة الفعل المخل بالحياء و الاغتصاب فإن تكل الحماية مقصورة على الاعتداءات الجسدية التي تتطلب اتصالا جسديا بالضحية في حين لا يقتضي التحرش الجنسي اتصالا جسديا و إنما يأخذ شكل ابتزاز و مساومة على الترقية أو نقل أو حتى الفصل من العمل بحيث لا يمكن للضحية تجنب المضرة ) أو الحصول على المنفعة ( إلا بالنزول عند طلبات المعني و الاستجابة لرغبات الجنسية .
الفرع الأول : أركــــان الجريمة :
تقتضي هذه الجريمة شطرا أوليا نتطرق إليه قبل عرض أركانها وهذا الشطر الأولى هو أنه لا يمكن تصور هذه الجريمة في القانون الجزائري إلا في إطار تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسه RAPPORT D'AUTORITE)) قائمة بين الجاني و المجني عليه ، إذ تشترط المادة 341 مكرر أن يكون الجاني شخص يشغل سلطة "وظيفته أو مهنته " ، ومن ثم يفلت من التجريم ما يصدر عن زميل في العمل أو عن زبون في مؤسسة ، ولم يحصر المشرع الجزائري مجال تطبيق الجريمة في ما يصدر عن الجاني أثناء ممارسته الضحية لنشاطها المهني ، فكل ما يتطلبه القانون هو أن يتم التحرش في إطار علاقة تبعية أي علاقة رئيس بمرؤوس سواء تم ذلك أثناء ممارستـه وظيفــة أو بمناسبتها أو أثناء ممارسة مهنة أو بمناسبتها و عبارة " وظيفة " على شمولها تتسع لكل الأنشطة بصرف النظر عن إطارها ، فقد يكون الإدارة أو المؤسسات أو الجمعيات بل و حتى الترفيه و التطوع ،أما المهنة فيقصد بها الوظائف المنظمة مثل الطب ، القضاء الهندسة و الفلاحة ...الخ
و جدير بالذكر إلى أن المشرع الفرنسي، منذ تعديله قانون العقوبات بموجب قانـــون : 17-01- 2002لم يعد يشترط علاقة رئيس بمرؤوس بين الجاني و المجني عليه ، حيث لم يشترط النص أن يكون الجاني " شخصا يستغل سلطة وظيفته " و تبعا لذلك تقوم الجريمة و لو صدر التحرش عن زميل في العمل أو من أحد زبائن المؤسسة بل و حتى لو صدر من مستخدم .
أولا: الركن المادي : يتمثل في لجوء الجاني إلى استعمال وسائل معينة و هي " إصدار الأوامر التهديد ،الإكراه، ممارسة ضغوط " و ذلك قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغباته الجنسية و يتكون الركن المادي من عنصرين أساسيين هما :
أ / الوسائل المستعملة: تتمثل في ما يأتي :
- إصدار الأوامر : إصدار الرئيس إلى المرؤوس طلبات تستوجب التنفيذ و قد يكون الأمر كتابيا أو شفويا مثل طلب مدير مؤسسة من إحدى مستخدماته غلق باب المكتب و خلع ثيابها .
- التهديد : و تأخذ عبارة التهديد هنا بمعناه اللغوي فلا يقتصر مدلولها على التهديد المجرم في المواد 284 إلى 287 ق ع ج و إنما يتسع ليشمل العنف المعنوي و يسوي أن يكون كتابيا أو شفويا أو مجرد حركات أو إشارات مثل المدير الذي يطلب من مستخدميه قبول الاتصال الجنسي و إلا فصلها من العمل .
- الإكراه: إما أن يكون مادي أو معنوي فالأول يكون بالقوة الجسدية أو استعمال وسيلة مادية كالسلاح أو الثاني الذي يكون المبرر فيه إفشاء سر قد يضربها إن كشف .
- ممارسة ضغوط: للضغوط أشكال و ألوان و قد تكون مباشرة أو غير مباشرة لا يمكن حصرها بالعودة إلى المشرع الفرنسي فبموجب إغواء أو مراودة امرأة.
ب/ الغاية من استعمال الوسائل المذكورة : و تتمثل في ما يلي :
- إجبار المجني عليه على الاستجابة : و يقصد به حمل المجني عليه قبول الطلب الموجه إليه و الإجبار يفيد عدم الرضا فإن كان راضيا انعدمت الجريمة .
- الرغبات الجنسية للجاني: يشترط القانون أن يكون الجاني هو المستفيد من عملية التحرش الجنسي الذي يشمل التقبيل و الملامسة و الوطء...الخ ، و من ثم لا يسأل جزائيا من أجبر المجني عليه على الاستجابة لرغبات غيره الجنسية ما لم يشكل جنحة تحريض قاصر على الفسق أو الدعارة أو فساد الأخلاق .المنصوص عليها في المادة 342 ق ع ج .
ثانيا : الركن المعنوي : لا يمكن تصور هذه الجريمة دون وجود قصد و هكذا قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة إذا كان مدير مؤسسة قد أبدى عاطفة حب تجاه مستخدميه قد أبد لأحدهن معاني لا تتضمن فحشا و لا هجرا أو عرض عليها تقبيلها من فمها و هو الأمر الذي أدى ببعض الفقهاء في فرنسا إلى القول أن مثل هذه الجريمة لا تطبق على مبادرات حب صادقة و مردهم في دلك القول أن القصد الجنائي لا يتوفر لانعدام التهديد أو الضغط أو الإكراه أو إعطاء الأمر.
وإذا كان هذا القضاء يصلح في الجزائر باعتبار أن المشرع الجزائري استلهم مجمل أحكام المادة 341 مكرر من المادة 222/33 قانون العقوبات الفرنسي فإنه لم يعد يصلح في فرنسا منذ تعديل أحكام المادة 222/33 حيث لم يعد يشترط النص الجديد علاقة التبعية بين الجاني و المجني عليه كما لم يعد يشترط استعمال وسيلة معينة.
الفرع الثاني: العقوبـــة و الظروف المشددة:
نستخلص العقوبة من نص المادة 341 مكرر بقولها " يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 50000 دج إلى 100.000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة "
الفرع الثالث :وسائـــل إثبات جريمة التحرش الجنسي :
يواجه إثبات جريمة التحرش الجنسي عدة إشكاليات ، و قد أبدى القضاء الفرنسي تشديدا في تقدير الدليل إذ لا تكفي تصريحات المجني عليه لإقامة الدليل إذا لم تكن هذه التصريحات مصحوبة بشهادة شهود تؤديها معاينات موضوعية ، و هكذا قضي بإدانة المدير العام لإحدى محطات الإذاعة بجنحة التحرش الجنسي على صحفية بناء على شهادة دقيقة و مفصلة لزميلتها في العمل ، تعززها ترقية مهنية استثنائية للمجني عليها متبوعة بوقفها عن العمل وفصلها بغير مبرر.
ويتساءل بعض الفقهاء حول ما إدا كانت هده الجريمة من جرائم الاعتياد بدعوى أن المشرع استعمل مصطلح التحرش الذي ينطوي على فكرة التكرار و المعاودة و أن مختلف أساليب إساءة استعمال السلطة ) الأوامر ، التهديد و الإكراه و الضغوط ( قد صيغت في الجمع ، كما يتجلى دلك بأكثر وضوح في النسخة الفرنسية من القانون الجزائري ، غير أننا نميل إلى الاعتماد أن نية المشرع هي ردع التحرش الجنسي و لو تمثل في عمل منفرد .
المطلب الرابع : جريمة الإخلال بالأخلاق الحميدة
وهو الفعل المنصوص و المعاقب في المادة 333 مكرر و يتمثل في المساس بالحياء مثل إعلان مطبوعات أو رسوم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو أي شيء يتنافى و الحياء مثل إعلان صور عارية و عرضها للجمهور بغرض البيع أو العرض أو التوزيع .
الفرع الأول : أركــــان الجريمة :
أولا الركن المادي : يقوم الركن المادي للجريمة على عنصرين هما :
أ/ محل الجريمة : يتمثل محل الجريمة في كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو أي شيء مناف للحياء ، و عبارة " أي شيء تسمح في التوسع في التجريم إلى أشياء لم يرد ذكرها في النص مثل الأفلام السينمائية الخليعة FILMS PORNOGRAPHIQUES و أفلام الفيديو من فئة "X " و كذلك الأشياء المنحوتة .
و يأخذ هنا تحديد مفهوم "الحياء" "DECENCE" أهمية قصوى ، و هو المفهوم الذي يحتاج إلى التوضيح نظرا لما يكتنفه من غموض يضاف إليه الطابع المتغير للحياء الذي يختلف باختلاف المكان و الزمان .
وبصفة عامة يمكن اعتماد ما قضت به محكمة النقص الفرنسي، حيث عرفت منافاة الحياء بقولها أنها تغني مخالفة الحياء العام و هي تنطوي مبدئيا على إثارة الشهوة الجنسية و التحريض على السلوك المنحط القبيح و الانحرافات الجنسية.
و تبعا لذلك تعتبر منافية للحياء الصور التي تظهر الرجل و المرأة في وضع الوقاع و الصور للعراة تماما و التي تبرز عوراتهم و الكتب و تقدم أوصافا دقيقة لمختلف أوضاع و كيفية الاتصال الجنسي و مع ذلك يجب التمييز بينها و بين الكتب التي تهدف إلى الاستخدام في المجال العلمي مثل الطب و نفس الشأن ينطبق على الصور العارية الفنية و الصور المثيرة للجنس ، و إن كانت الصور الفنية تخلو عادة من أي نية في إثارة الجنس ، فإنه من الصعب القول في مجتمعنا العربي المسلم بأنها غير منافية لأخلاق الحميدة.
و على كل فإن الأمر متروك للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع الدين يرجع إليهم الفصل .
ب/ الأفعال أو الحيازة أو الاستيراد أو السعي في الاستيراد و ذلك من أجل
التجارة أو التوزيع أو التأجير أو اللصق أو إقامة معرضها ( .
- العرض أو الشروع في العرض للجمهور.
- البيع أو الشروع فيه.
- التوزيع أو الشروع في التوزيع.
و نستخلص من هذه القائمة بأن العلنية مطلوبة في صورتين و هما: العرض أو الشروع في العرض للجمهور و يشترط المشرع لقيام الجريمة أن يكون بغرض التجارة أو التوزيع أو التأجير أو اللصق أو إقامة معرض فيما يخص الصناعة و الحيازة و الاستيراد.
ثانيا : الركن المعنوي :
تقتضي الجريمة في كل صورها توافر قصد جنائي عام و تتطلب علاوة على ذلك ، قصدا خاصا يتمثل في الإيجار أو التوزيع أو التأجير أو اللصق أو إقامة معرض عندما يتعلق الأمر بصور الصناعة و الحيازة و الاستيراد أو السعي في الاستيراد و في كل الأحوال فإن سوء النية مفترضة في كافة الصور المذكورة ،الصناعة و الحيازة و الاستيراد أو السعي في الاستيراد و في كل الأحوال فإن سوء النية مفترضة في كافة الصور المذكورة .
الفرع الثاني : العقوبـــــة :
تعاقب المادة 333 مكرر من قانون العقوبات على جنحة الإخلال بالأخلاق الحميدة بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.
في الأخير، نتقدم بنداء إلى جميع المعنيين للعمل على الحفاظ على عادات و تقاليد مجتمعنا، و هذا بمحاربة جميع الجرائم الماسة بالآداب العامة محاربة ردعية و دون هواة، كونها باتت تتفشى أكثر فأكثر في المجتمع خاصة في المدن الكبرى و الساحلية ، دون إقصاء المدن الداخلية ،إن بعض هذه الجرائم تقع بصورة علنية في أوساط الشباب دون مراعاة القوانين ، القيم و الأخلاق ، ماسة بدلك فئات كبيرة من القصر.
ليست القوانين الردعية فقط التي يجب الاعتماد عليها أو تسخيرها في محاربة هذه الجرائم ،بل يجب إدخال سياسة التوعية بالمسؤولية لا سيما في أوساط الشباب، داخل المدارس مراكز تنشيط الشباب ، عن طريق وسائل الإعلام ، و كذا وزارة الشؤون الدينية ، لأن هذه الظاهرة عمت مجتمعنا و تفشى الفسق و الدعارة و الفحش ، و أصبحت البعض منها معتمدة كمهمة ، لقول الشاعر :
" إنما الأمم الأخلاق إن بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا "
نهج المشرع الجزائري في جرائم العرض على منوال المشرع الفرنسي بعدم العقاب على الرذيلة في كل صورها فاكتفى بتجريم صور معينة تتميز عن غيرها بتعدي الأذى فيها إلى الغير
فإذا نظرنا إلى قانون العقوبات الجزائري بمنظار إسلامي، يبدو لنا أنه قانون ليبرالي إلى درجة الإباحية، باعتباره مبنيا على مبدأ الحرية الجنسية ، ويترتب على ذلك أن لا جريمة و لا عقوبة متى بلغ الطرفان سن التمييز ، وتوافرت لديهما الإرادة .
أما إذا نظرنا إليه بمنظار غربي ، فيبدو لنا أنه قانون محافظ كونه يقيد الحرية الجنسية من حيث تجريمه ، على سبيل المثال في : الزنا ، الشذوذ الجنسي ، الفعل العلني المخل بالحياء .
وتتفق الشريعة مع القانون في تجريم هذه الأفعال، فارضين عليها عقوبات محددة و منصوص عليها فيهما، بل أن المشرع استلهم بعض القواعد و الضوابط طبقا للشريعة الإسلامية.
ففي جرائم الفواحش هناك صعوبة في ضبطها ، من خلال الممارسات القضائية ويرجع ذلك أساسا إلى عدة عوامل من بينها الاعتبارات الأخلاقية التي تطغى المفاهيم القانونية عند وصف هذا النوع من الجرائم ، ولأدل على ذلك جريمة الاغتصاب التي يراد بها فض البكرة والزنا التي يعني بها الفاحشة ، من جهة أخرى هناك عامل السرية رغم تعاليم ديننا الحنيف بأنه لا حياء في الدين ، فقسوة ردة فعل المجتمع خاصة اتجاه الضحية تجعل منه عاملا أخر يقف وراء صعوبة ضبطها أما العنصر الجوهري فيكمن في صعوبة إثبات هذا النوع من الجرائم في ظل العوامل السالفة الذكر .
وتأخذ جريمة الفواحش عدة أوصاف بحسب طبيعة الاعتداء و المصلحة المحمية و لا جريمة ولا عقوبة على الممارسات الجنسية التي تتم وفق الشروط الآتية ( إذا كان الطرفان قد تجاوزا سن السادسة عشرة ، وتوفرت لديهما الإرادة الكاملة ، وتمت في غير علانية ، ولم يكن أحد أطرافها من المحارم ، ولم يكونا متزوجين أو أحدهما متزوجا ، و لم يكونا من جنس واحد ) فإذا اختل شرط من هذه الشروط قامت الجريمة.
01- الدكتور : عبد الحكيم فودة – جرائم العرض في قانون العقوبات المصري – ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 1997.
02- الأستاذ : أحمد أبو الروس – الموسوعة الجنائية الحديثة – طبعة 1997 المكتب الجامعي الحديث الأزطرية الإسكندرية.
03-الدكتور : رمسيس بهنام – قانون العقوبات المصري – جرائم القسم الخاص –الطبعة الأولى 1999 منشأة المعارف بالإسكندرية .
04-الدكتور : البقيرات عبد القادر – مفهوم الجرائم ضد الإنسانية – الطبعة الأولى سنة 2004 الديوان الوطني للأشغال التربوية.
05-الدكتور:محمد صبحي نجم – شرح قانون العقوبات الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثانية 1990.
06- الدكتور: أحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجنائي الخاص – الجزء الأول طبعة سنة 2003و2006.
07-الدكتور: يحي بن لعلى – الخبرة في الطب الشرعي – أنجز طبعة بمطبعة عمار قرفي بباتنة سنة 2000
08-الدكتور: محمد رشاد متولي – جرائم الاعتداء على العرض- ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1983.
09-الدكتور: سيد حسن البغال – الجرائم المخلة بالأداب فقها وقضاء – دار الفكر العربي القاهرة .
10-الأستاذ: عبد العزيز سعد – الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري – الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سنة 1982
11- قانون العقوبات الجزائري – الطبعة الخامسة- الديوان الوطني للأشغال التربوية 2007
12-قانون الإجراءات الجزائية – الطبعة الثالثـة- الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002.