منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

  قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:31 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
وزارة المـــاليـــــة

المديرية العامــة للضرائب




قانــون الضـــرائـب
غيـــر المباشــرة










نشرة 2010


أمر رقم 76 – 104 مؤرخ في 17 ‏ذى الحجة عام 1396 الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة

با سم الشعب،

إن رنيس الحكومة، رنيس مجلس الوزارء،

‏- بناء على تقرير وزير المالية،

‏- وبمقتضى الامر رقم 65 - 182 ‏المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق لـ 10 يوليو سنة 1965‏ ‏والمتضمن تأسيس الحكومة،

‏- و بمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق ل 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن إلغاء القانون رقم 62 – 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 و الرامي الى التمديد ، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ،

- ‏­وبمقتضى الامر رقم 75 ‏- 78 ‏المؤرخ في 27 ‏ ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ‏والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،

‏بأمر بمابلى :

المادة الاولى : ان الأحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة.

ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضلا عن أحكامه التشريعية، ملحقا تنظيميا يتكون، بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 ‏أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أوالمتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية .

الما دة 3 ‏ : ينشر هذا الامر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

‏حرر بالجزائر فى 17 ‏ذى الحجة عام 1395 الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1976.
هواري بومدين



فهرس
قانون الضرائب غير المباشرة



قانون الضرائب غير المباشرة

الباب الأول
القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتوجات

الفصل الأول: :التصريح بالمهنة و المخزونات............................

الفصل الثاني: الإيداع مع تأجيل تسديد الرسم...............................

الفرع الأول:المستودع.................................................

الفرع الثاني: إلتزامات المستودع.....................................

الفصل الثالث : نقل المنتوجات الخاضعة للضريبة ........................

الفصل الرابع : الحدث المنشئ ووعاء رسم المرور......................

الفرع الأول:الحدث المنشئ............................................

الفرع الثاني:وعاء رسم المرور.......................................

الفصل الخامس : الدفاتر المحمولة............................................

الفصل السادس : الزيارات و المراقبات ....................................

الفصل السابع : تحصيل الرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور عند الاستيراد ..........................................................

‏الفصل الثامن : التصدير........................................................


الباب الثاني
المشروبات و المشروبات الروحية

الفصل الأول : الكحول .........................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق.................................

الفرع الثاني: الوعاء و الحدث المنشئ................................

الفرع الثالث: الإعفاءات.................................................

الفرع الرابع: الإنتاج.....................................................

الفرع الخامس: تغيير الكحول...........................................

الفصل الثاني : الخمور..........................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق.................................

الفرع الثاني: الوعاء و الحدث المنشئ................................

الفرع الثالث: الإعفاءات.................................................

الفرع الرابع: الإنتاج.....................................................

‏الفصل الثالث : تجارة الكحول و الخمور....................................

الفرع الأول: تجارة الكحول و الخمور بالجملة....................

الفرع الثاني: البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخذها...................................................

الفصل الرابع : نقل الكحول و الخمور.......................................

الفصل الخامس: الخل و الخمور المكحللة...................................

الفرع الأول: الخل.......................................................

الفرع الثاني: الخمور المكحللة.........................................

الفصل السادس: تركيز الخمور و المسطار.................................

الفرع الأول: تركيز الخمور بواسطة التبريد........................

الفرع الثاني: المسطار المركز إلى أكثر من 10% ...............

الفصل السابع: الجعة (البيرة) ملغى..........................................
‏‏
الباب الثالث
السكر و الغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمور و المنتوجات المماثلة

الباب الرابع
التبغ

‏الفصل الأول: أحكام عامة......................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق...............................

الفرع الثاني: الإعفاءات (ملغى)......................................

الفرع الثالث: الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة...... الفرع الرابع: الاستيراد................................................

الفرع الخامس: نقل التبغ................................................

الفصل الثاني : زراعة التبغ...................................................

الفرع الأول:الشروط المرتبطة بزراعة التبغ......................

الفرع الثاني: الغلة......................................................

الفرع الثالث: رقابة المصلحة................................... الفرع الرابع: الشركات التعاونية للمزارعين.......................

‏الفصل الثالث: صنع التبغ......................................................

القسم الأول: إعتماد الصانعين........................................

القسم الثاني: إلتزامات الصانعين.....................................

الفصل الرابع: محلات بيع التبغ(ملغى) .....................................

الفرع الأول: إعتماد الباعة............................................

الفرع الثاني: إلتزامات الباعة........................................

الباب الخامس
الكبريت الكيمياوي(ملغى)


الباب السادس
رسوم الضمان و التعيير على المصنوعات
الذهب و الفضة و البلاتين

الفصل الأول: التعريفة و الوعاء و مجال التطبيق.........................

الفرع الأول: الضمان..................................................

الفرع الثاني: التعيير...................................................

الفصل الثاني: العيارات و الدمغات..........................................

الفرع الأول: عيارات المصنوعات من الذهب و الفضة

والبلاتين.................................................................

الفرع الثاني: الدمغات – شكلها ووضعها...........................

الفصل الثالث: التزامات الخاضعين للضريبة...............................

الفرع الأول: الصناع..................................................

الفرع الثاني: التجار و الأشخاص الممثلون........................

الفرع الثالث: الالتزامات المشتركة بين الصناع و التجار

والأشخاص المماثلين..................................................

الفرع الرابع: التجار المتجولون......................................

الفرع الخامس: الممثلون..............................................

الفصل الرابع: التصدير........................................................

الفرع الأول: المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين ذات

العيارات القانونية.......................................................

الفرع الثاني: المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين من

جميع العيارات..........................................................

الفصل الخامس: الاستيراد.....................................................

الفصل السادس: صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين على جميع المعادن – سك الميداليات.............................

الفصل السابع: التحقيقات والزيارات.........................................

الفصل الثامن: تنظيم و سير مكاتب الضمان................................

الفرع الأول: التنظيم...................................................

الفرع الثاني: سير مكاتب الضمان...................................


الباب السابع
المنتجات البترولية

الفصل الأول:التعريفة و الوعاء والأحكام العامة(ملغى)..................

الفصل الثاني:الإعفاءات عند التصدير(ملغى)..............................

الفصل الثالث: التخفيضات (ملغى)...................................... الفصل الرابع: التعريفة المخفضة (ملغى)...................................




الباب الثامن
الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات الأوكسجين السائل(ملغى)


الباب التاسع
الرسم الصحي على اللحوم

فصل وحيد : الرسم الصحي على اللحوم....................................

الفرع الأول: مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم...............

الفرع الثاني: الوعاء.....................................................

الفرع الثالث: التعريفة...................................................

الفرع الرابع:التزامات الخاضعين للرسم.............................

الفرع الخامس: النقل....................................................

الفرع السادس:.الزيارات والمراقبة...................................

الفرع السابع: كيفيات التحصيل........................................

الفرع الثامن: الاستيراد.................................................

الفرع التاسع: تخصيص حصيلة الرسم...............................

الفصل الثاني : الرسم الإضافي إلى رسم الذبح (ملغى)..................


الباب العاشر
الرسم النوعي الإضافي لدعم الأسعار(ملغى)


الباب العاشر مكرر
رسم استعمال آلات الاستقبال الإذاعي التلفزيوني

الفصل الأول: التعريفة و مجال التطبيق....................................

الفصل الثاني: الإعفاء...........................................................

الفصل الثالث: الوعاء– العمل المنشئ و التزامات الخاضعين للضريبة...........................................................................

الفصل الرابع: تخفيض منتوج الرسم.........................................

الباب الحادي عشر
التحصيل و المنازعات

الفصل الأول : التحصيل .......................................................

الفرع الأول: سند التحصيل...........................................

الفرع الثاني: المعارضة...............................................

الفرع الثالث: الملاحقات...............................................

الفصل الثاني : الضمانات......................................................

الفصل الثالث: الإعتراضات في موضوع الرسوم.........................

الفصل الرابع: المنازعات القمعية.............................................

الفرع الأول: البحث عن المخالفات...................................

الفرع الثاني:إثبات المخالفات و متابعتها............................

الفرع لثالث: العقوبات الجبائية........................................

الفرع الرابع: العقوبات الخاصة......................................

الفرع الخامس: مسؤولية الغير........................................

الفرع السادس: العقوبات الجزائية....................................

الفرع السابع: قمع الغش...............................................

الفرع الثامن: التأخير في دفع الضريبة..............................

الفرع التاسع: القواعد المشتركة لمختلف العقوبات…….....

الفصل الخامس: التقادم..........................................................

الفرع الأول: دعوى استرداد الحقوق................................

الفرع الثاني: دعوى الإدارة...........................................

الفصل السادس: أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب غير المباشرة المقيوضة كما هو الشأن في الجمارك.......................

الفصل السابع: السندات المضمونة...........................................


المواد


من 1 إلى 3

4 إلى 46

4 إلى 6
7 إلى 15
7 إلى 9
10 إلى 15
16 إلى 28
29 إلى 33 مكرر
29 إلى 32
33 و 33 مكرر
34 و 35
36 إلى 40

41 إلى 44
45 و 46


47 إلى 255

47 إلى 175
47 إلى 53
54 إلى 56
57
58 إلى 147
148 إلى 175
176 إلى 189
176 إلى 179
180 و 181
182
183 إلى 189
190 إلى 207
190 إلى 202

203 إلى 207
208 إلى 221
222 إلى 229
222 إلى 228
229
230 إلى 242
230 إلى 235
236 إلى 242
243 إلى 255



256 إلى 261


262 إلى 321

262 إلى 273
262 إلى 265
266
267
268 إلى 270
271 إلى 273
274 إلى 297
274 إلى 282
283 إلى 290
291 إلى 293
294 إلى 297
298 إلى 300
298
299 و 300
301 إلى 321
301 و 302
303 إلى 321


322 إلى 339




340 إلى 403 مكرر

340 إلى 344
340 إلى 341
342 إلى 344
345 إلى 354

345 و 346
347 إلى 354
355 إلى 366 مكرر2
355
356

357 إلى 364
365 إلى 366 مكرر
366 مكرر2
367 إلى 377

367 إلى 376

377
378 و 379

380 إلى 383
384 و385
386 إلى 403 مكرر
386 إلى 391
392 إلى 403 مكرر


404 إلى 429

404 إلى 409
410
411 إلى 421
422 إلى 429




430 إلى 445



446 إلى 475

446 إلى 468
446 و 447
448 إلى 451
452 و 453
454 إلى 459
460
461
462 و 463
464 و 465
466 إلى 468
469 إلى 475


476 إلى 485



485 مكرر إلى 485 مكرر7
485 مكرر
485 مكرر3
485 مكرر4 إلى 485 مكرر6
485 مكرر7


486 إلى 571
486 إلى 494 مكرر
486 إلى 488
489 و 490
491 إلى 494 مكرر
495 إلى 497
498
499 إلى 557
499 إلى 503
504 إلى 522
523 إلى 525
526 إلى 528
529
530 و 531
532 إلى 539
540 و 541
542 إلى 557
558 إلى 568
558 إلى 562
563 إلى 568

569 و 570
571
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:33 pm

قانون الضرائب
غير المباشرة

المادة الأولى : يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، مجموع الأحكام القانونية المتعلقة بالدخل المحصل لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية والمتضمن في المصطلح النوعي للضرائب غير المباشرة.

المادة 2 ‏: بالإضافة إلى الرسم على القيمة المضافة:

‏- تخضع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور.

‏- تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان.

‏يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح ميزانية الدولة، تبعا للقواعد التى يحددها القانون.

‏تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين إلى رسم نوعي وحيد يدعى رسم ضمان ويدفع لفائدة ميزانية الدولة حسب القواعد التي يحددها قانون الضرائب غير المباشرة.1

المادة 3 ‏: إن القواعد المفروضة بموجب المواد من4 ‏ إلى 46 ‏ التي تلي، تطبق بصفة عامة، ولكن الاحكام الخاصة لكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها.

‏غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التى تخضع لنظام خاص بها. 2

الباب الاول
‏القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات
الفصل الاول
‏التصريح بالمهنة والمخزونات

المادة 4 ‏: إن الاشخاص الذين يصنعون المنتوجات التى تفرض عليها الضريبة وكذلك الذين يتاجرون بها المعينون بموجب هذا القانون بكلمة «الخاضعون للضريبة››، يجب عليهم خلال العشرة أيام التي تسبق به عملياتهم، أن يقدموا تصريحا من المهنة إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال التابعة للمكان الذي يمارس فيه النشاط.

‏وهذا التصريح يصدق عليه ويؤرخ ويوقع إما من قبل المصرح وإما وكيله المثبت حيازته بتفويض قانوني يلحق بالتصريح.

‏وفيما يخص الشركات فإن التصريح يجب أن يكون مؤيدا بنسخة مصادقة ومطابقة للقانون الأساسي وبالتوقيع المصدق للوكيل أو المدير، وإذا لم يكن هذان الأخيران تأسيسين، فبمداولة مجلس الإد ‏ارة أو جميعة المساهمين التي عينتهما، ويعطى عن ذلك وصل.

المادة 5 : إن التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ‏أعلاه ‏يجب أن يتضمن مايلي :

أ) لقب و إسم المصرح أو العنوان التجاري ومسكنه،

‏ب) نوع النشاط المزمع ممارسته،

‏ج) مكان المؤسسة أو المؤسسات المزمع استغلالها،

‏د) وعند الاقتضاء ، العتاد المخصص لنشاط المصرح وكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة أو المواد الأولية التي هي في حيازة المصرح.

‏ومن اللازم تقديم تصريح جديد خلال 48 ‏ساعة قبل أي تعديل يدخل على أحد العناصر المشار إليها في هذه ‏المادة.

‏كما أنه من الضروري تقديم تصريح مسبق في حالة إنهاء ممارسة النشاط.

المادة 6 ‏: عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، أو الرسم التداولي، ينبغي على الأشخاص الذين ليست لهم صفة المستورد ويحوزون منتوجات تخضع للضريبة، أن يقدموا تصريحا عن مخزوناتهم خلال العشرة أيام التي تلي تاريخ سريان مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب. (1)
الفصل الثاني
‏الإيداع مع تأجيل تسديد الرسوم
الفرع الأول
‏المستودع

المادة 7 : ‹‹إن الإيداع ›› هو حق معترف به إلى بعض الأشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون في مصنوعات أو مواد غذائية خاضعة لرسم المرور، بأن يحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائية المشار إليها في المادة 2 أعلاه من دون أن يسددوا الرسم مسبقا.( 2)

المادة 8 ‏: إن مدة الإيداع التي يمنح الاستفادة منها مدير الضرائب للولاية المختص، طبقا لأحكام هذا القانون تكون غير محدودة.

‏غير أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، فإنه يمكن أن يعلن عن سحب، صفة المستودع على الفور، من قبل إدارة الضرائب من دون المساس بتطبيق عقوبات .أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

أثأر الإيداع

المادة 9 ‏: إن المنتوجات التي تخضع للضريبة أو المواد الأولية اللازمة لصناعتها، تدخل إلى المستودع ويكون لرسم المرور دينا مترتبا عليها ويمسك المستودعون حسابات بها تجاه الخزينة .

‏ولهذا الغرض تفتح حسابات في دفاتر يمكن حملها لدى كل واحد من الخاضعين للضريبة قصد تسجيل كل الحركات أو التحولات التي تؤثر على المنتوجات المشار إليها أعلاه . ( 2)

ويمكن أن تقفل هذه الحسابات في أي وقت من السنة من طرف أعوان ادارة الضرائب المؤهلين ، بهذه المناسبة ، للقيام بإعداد جرود .

‏وعند إعداد الجرود المنصوص عليها في المقطع السابق، فإن الحسابات تعفى من النواقص و تضاف إليها الزوائد المثبة و التي هي، فضلا عن ذلك، قابلة للحجز ما عدا تطبيق أحكام خاصة من هذا القانون.
الفرع الثاني
‏إلتزامات المستودعين

المادة 10 ‏: يجب على المستودعين:

‏1- في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ‏، القيام لدى إدارة الضرائب باعتماد :

‏أ) ‏كفالة أو عدة كفالات قادرة على وفاء الدين تلتزم معهم بصفة تضامنية للإستهلاك الخاص بالبضائع:

‏1) المتحفظ بها في المخازن تحت شكل الاستفادة من الإستيداع .

‏2) المعروضة للاستهلاك خلال المدة المتراوحة بين قفلين شهريين متتاليين .

3) المرسلة تحت رابطة إكتساب لقاء كفالة.

‏غير أن المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، تعفى من تقديم الكفالة شريطة تقديم إلتزام يوقعه مسؤول الهيئة.

‏ب) محلاتهم التي يجب أن تكون مرتبة بحيث تسهل العمليات التي يقوم بها

‏موظفو إدارة الضرائب بمناسبة تدخلاتهم .

2- تقديممحاسبة نوعية تمسك على سجلات تضعها الإدارة مجانا رهن إشارتهم .

وينبغي على المعنيين أن يسجلوا فيها بدون ترك بياض أو خدش أو تحوير وفي نفس الوقت الذي يقومون فيه بذلك ، كل العمليات المتعلقة بالدخول والخروج والخاصة بالحسابات المشار إليها أعلاه.

‏3- قفل السجلات المشار اليها في الفقرة 2- من هذه المادة شهريا وتقديم كشف يتم اعداده حسب نموذج تقدمه ادارة الضرائب الى المفتشية المعنية في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي على الأكثر ويتضمن المعلومات التالية :

‏أ) البضائع المخرجة الخاضعة للضريبة منذ القفل السابق للحساب مع إبراز الكميات المرسلة من أجل حساب الرسم الثابت وقيمة نقس هذه ‏المنتوجات من أجل تحديد الرسم القيمى ؛

‏ب) البضائع المخرجة بموجب سند الإعفاء بكفالة .

‏وإن الضريبة التي يتم تأسيسها وتصفيتها يجب أن تستخلص من دون أجل لدى قباضة الضرائب المختلفة المعنية .

‏غير أنه يمكن من تأجيل بالدفع بصفة إضافية لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من تصفية الرسوم إلى المؤسسات الاشتراكية والهيئات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية شريطة تقديم التزام يوقعه مسؤول الهيئة .

4 ‏- تسديد رسم المرور بالنسبة لمخزونات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في محلات المستودعين، وإما إرسال المنتوجات المذكورة إلى مستودعين آخرين أو تصديرها، وذلك في حالة إنهاء النشاط أو فقدان صفة المستودع. (*)

المادة11‏: يجب على المستودعين أن يقدموا وأن يضعوا رهن إشارة أعوان إدارة الضرائب ، الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسهيل التعريف على البضائع أو المواد الغذائية المتبقية في المخزون وعلى وزنها وكيلها، وكذلك لتمكين هؤلاء الأعوان من إعداد حساب الرسوم المترتبة على النواقص المتحقق من وجودها والتي لم يثبت خروجها أو استعمالها .

‏كما يجب عليهم أيضا أن يصرحوا ، خلال إعداد الجرود، بكميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والموجودة في المخازن وذلك حسب الأصناف وحسب الاوعية والطرود والرزم أو أي عنصر آخر للاحتواء .

المادة 12: إذا رفض المستودعون الامتثال للإلتزامات المفروضة بموجب المادة 11 ‏ أعلا ه ‏، يشرع تلقائيا وعلى حسابهم الخاص، في التحقيقات الواجب القيام بها. كما يتعرضون بالإضافات إلى الحجز والغرامة المترتبين في حالة غش مثبت قانونا، إلى العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمنع القيام بالمراقبة.

المادة 13 ‏: إن المنتوجات الخاضعة للضريبة التي يتسلمها المستودعون، يجب أن تقيد فورا في الحسابات النوعية وفي سند الكفالة الذي برز نقلهم للأشياء المستودعة المودع خلال 24 ساعة التي تلي لدى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختص .

المادة 14 : إن سجلات المحاسبة النوعية والدفتر الخاص المنصوص عليهما في المادة 10-2 _ أ) و ب) أعلاه، يجب أن تكون مرقمة وموقعة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.

‏كما يتم ذلك بالنسبة لجميع السجلات الأخرى التي تمكن من تأسيس حقوق الخزينة وحقوق الخاضعين للضريبة .

‏ويجب على هؤلاء الأخيرين أن يعيدوا السجلات التي سلمتها لهم إدارة الضرائب بمجرد الإنهاء منها أو في حالة توقفهم من النشاط .

‏إن الدفاتر المنصوص عليها بموجب المادة 10 ‏أعلا ه ‏، وكذلك الأوراق الثبوتية للعمليات المتممة من قبل المستودعين ولا سيما فاتورات الشراء ، يجب الاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الكتابة الأخيرة بالنسبة للدفاتر وبالنسبة لأوراق الثبوتية ضمن تاريخ إعدادها .

المادة 15 ‏: ينبغي على كل شخص له صفة المستودع أن يقدم الى موظفي إدارة الضرائب، جميع الاثباتات الضرورية لمراقبة وعاء رسم المرور سواء كان هذا في المؤسسة الرئيسية أو الفروع أو الوكالات. (*)


‏الفصل الثالث
‏نقل المنتجات الخاضعة للضريبة

المادة 16 ‏: لا يمكن أن يتم رفع انتاج خاضع لرسم المرور أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل المرسل أو الشاري ومن دون أن يكون لدى الناقل سند حركة يدعى « الإذن » ، أو « اجازة المرور » ، أو« سند الإعفاء بكفالة» والذي يتبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة. (*)

ويمنع كل تصريح للرفع يتم تحت إسم مفترض أو تحت إسم شخص ثالث من دون رضا ه ‏وكذلك كل تصريح يكون هدفه التظاهر بالقيام بعملية الرفع من دون أو يتم فعلا.

المادة 17: 1 ‏- تضع الإدارة رهن إشارة المستودعين سجلات للإذن تخصص لإثبات نقل المنتوجات المخرجة من مخازنهم ويجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب.

2 - وفيما يتعلق بسندات الحركة الاخرى فانها تسلم من قبل المفتشية التي يجب أن يقدم لها التصريح بالرفع. إذ أن هذا الاخير يجب أن يودع بأربع ساعات مسبقا بالنسبة لسندات الاعفاء بكفالة.

‏غير أن الإدارة تستطيع أن تسلم للخاضعين للضريبة، بناء على طلباتهم وإذا رأت ذلك ملائما، سجلات إجازات المرور وسندات الإعفاء بكفالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، بالنسبة للإذن. ومن حق الإدارة دائما سحب هذه ‏السجلات.

3 - يمكن تسليم سند حركة واحد بالنسبة لعدة سيارات لها نفس الاتجاه ‏وتسير معا.

المادة 18 ‏: إن التصريح بالرفع يجب أن يتضمن العناصر اللازمة لإعداد سندات الحركة، وتنص هذه السندات سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، على أماكن الرفع والاتجاه والأسماء والألقاب والسكن والمهنة للمرسلين والمرسل إليهم وكذا سائقي السيارات واليوم وساعة الرفع وكيفية النقل وأجله والطريق المتبع. كما يجب أن تتضمن أيضا كل الإيضاحات التي من شأنها أن تكشف من الحمولات (نوع وكمية وسعر المنتوجات الخاضعة للضريبة) وكذلك رقم التسجيل للسيارات بالنسبة للنقل عبر الطرق.

المادة 19 ‏: إن المنتوجات الخاضعة للضريبة، يجب أن توجه في الأجل المذكور في سند الحركة إلى الإتجاه المصرح به .

ويحدد هذا الأجل بالنظر إلى المسافات التي ستقطع وإلى وسائل النقل. وإذا كانت الحمولة يجب أن تنقل على التوالي على وسائل نقل مختلفة، فيحدد أجل خاص عن كل منها.

المادة 20 : عندما تتم ارسالية بواسطة قنوات تحت الأرض، فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها.

‏ولايسمح بهذه الإرسالية إلا إذا كانت إدارة ا لضرائب قد اعتمد ت التركيبات مسبقا.

ويقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركيبات إلى مدير الضرائب للولاية المختص.

‏ولا يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التى يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، إلا بعد موافقة نائب المدير المذكور.

المادة 21 : إن المسير لحمولة أوقف نقلها، يجب عليه أن يصرح بذلك إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال اثنى عشر ساعة قبل تفريغ المنتوجات الخاضعة للضريبة. ويحتفظ بسندات الحركة لدى المستخدمين إلى أن يستأنف النقل، فيؤشر عليه وتسلم عند الانطلاق بعد التحقيق في المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي يجب عرضها على الأعوان عند كل طلب. ويمدد الأجل عند كل المدة التي تبث توقف النقل فيها.

المادة22 : إن كل عملية لازمة للاحتفاظ بالمنتوجات الخاضعة للضريبة، يسمح بها خلال النقل لكن فقط بمحضر الاعوان الذين يجب أن يشيروا الى ذلك في ظهر سند الحركة. وفي حالة وقوع حادث ذي قوة قاهرة يتطلب تفريغا عاجلا لحمولة سيارة أو نقلا لمنتوجآت من مركبة لاخرى، فان هذه العمليات يجوز أن تتم بدون تصريح مسبق، وعلى السائق أن يثبت الحادث بواسطة أعوان الضرائب وفي عدم ذلك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ضابط تابع للشرطة القضائية.

المادة23 : ينبغي على الناقلين والسائقين أن يظهروا فورا عند كل طلب يتقدم به أعوان مؤهلون لتحرير المحاضر، المنتوجات المنقولة وسندات الحركة التي تصحبها. وينبغي عليهم كذلك تسهيل جميع العمليات اللازمة للتحقيقات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون .

‏ويجب على مؤسسات النقل من أي نوع كانت، أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب المختلفة جميع الدفاتر والوثائق التي تخص نقل الأشياء أو المواد الغذائية الخاضعة للضريبة وذلك سواء كان في مقر المؤسسة أو محطات القطار أو المحطات أو المستودعات أو الفروع .
المادة 24 ‏: يتعهد المرسل بأن يقدم في أجل محدد ، شهادة تثبت وصول البضائع




1 المادة 2: معدلة بموجب المواد 92 من ق م لسنة 1996 ، 56 من ق م سنة 1997 و 49 من ق م لسنة 2003


2 المادة 3: معدلة بموجب المادة 20 من ق م لسنة 2010 .


1 المادة 6 : معدلة بموجب المادة 93 من ق م لسنة 1996 .


2 المادتان 7 و 9 : معدلتان بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.





* المادة 10 : معدلة بموجب المادتين 109 و 110 من ق. م لسنة 1996.


* المادتان 15 و :16 معدلتان بموجب المادة 109 من ق. م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:35 pm

الخاضعة للضريبة إلى المكان المرسلة إليه والمصرح به أو خروجها من التراب الوطني وهذا في حالة إرسالها إلى الداخل مع تأجيل دفع رسم المرور أو تصديرها إلى الخارج وكذلك تحت طائلة دفع ضعف الرسم المنصوص عليه في المقطع 2 ‏ من المادة 30 ‏أدناه في حالة تقديم تلك الشهادة. (1)

المادة 25 ‏: إن سندات الاعفاء بكفالة المسلمة لكي ترافق البضائع المصدرة تجرى مخالصتها بعد الخروج من التراب الوطني أو الشحن وبعد إستكمالها، عند الاقتضاء، للإجراءات المطبقة في إطار الاتفاقيات مع الدول المجاورة .

أما سندات الإعفاء بكفالة التي رافقت البضائع التي تم نقلها إلى الداخل، لا تجري مخالصتها إلا بعد التكفل بالكميات المبينة فيها لحساب المرسل إليه أو بعد دفع الرسم.

المادة 26 ‏: لا يمكن لأعوان مصلحة الضرائب تسليم شهادات المخالصة بالنسبة للبضائع التي ليست ممثلة أو التي هي ممثلة إلا بعد انقضاء الأجل المحدد في سند الإعفاء بكفالة ولا بالنسبة للبضائع التي ليست من النوع المبين في سند الإعفاء بكفالة أو التي من المحتمل أن تكون أختامها المذكورة غير سليمة .

المادة 27 ‏: عندما يوجد فرق في الكمية ويكون هذا الفرق ناتجا عن استبدال أو إضافة أو طرح، فان سند الإعفاء بكفالة تجرى مخالصته بالنسبة للكمية الممثلة التي يتكفل بها المرسل إليه بصرف النظر عن المحضر الذي يلغى عند الإقتضاء.

المادة 28 : إذا ‏لم تبطل شهادة المخالصة في الآجل المحدد في التعهد فإنه يتم إمداد سند التحصيل المشار إليه في المادة 486 من هذاالقانون ضد المتعهد وعلى كفالته من أجل دفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد .


الفصل الرابع
الحدث المنشيء ووعاء رسم المرور
الفرع الأول
‏ الحدث المنشيء

المادة 29 : يكون رسم المرور واجب الأداء عندما تعرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة للإستهلاك.

‏إن الغرض من أجل الإستهلاك يفهم منه على الخصوص، كل تسليم تم بصفة مجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع إلى شخص ليست له تلك الصفة وكذلك التنبث من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند إعفاء بكفالة. 2) ‏)

‏ويعتبر كذلك غرضا من أجل الاستهلاك تغيير النظام الذي تخضع له المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي هي في حوزة المستودعين الذين أنهوا نشاطهم .

المادة 30 : إن النواقص المشار إليها في المادة 29 ‏ أعلاه، تخضع حسب الكيفيات الخاصة بكل إنتاج إلى : (1)

1 ‏- رسم المرور البسيط، بالنسبة للنواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 ‏أعلا ه.

‏2 - رسم المرور المضاعف، بالنسبة للنواقص المثبتة أثناء النقل عن طريق سند الإعفاء بكفالة.

‏وتفرض الضريبة على النواقص الزائدة على التخفيضات القانونية .

‏وعندما يتضمن رسم المرور تعريفات تختلف حسب مختلف أصناف المنتوجات عند عدم وجود عناصر تسمح بالتمييز بين هذه الأصناف، فتطبق التعريفة الأكثر ارتفاعا .

‏ويمكن للمدير العام للضرائب بناء على تقرير معلل من إد‏ارة الضرائب أن يمنح إعفاءا كليا أو جزئيا عن الرسوم التي تتجاوز الرسم البسيط كلما تكون الرسوم المتعدد ‏ة واجبة الأد ‏اء .

المادة 31 ‏: يستطيع المدير العام للضرائب بناء على تقرير الإدارة، أن يمنح مخالصة عن المنتوجات الخاضعة للضريبة على أي شكل هى عليه (مواد أولية أو مواد بصدد الصنع أو منتوجات مهنية الصنع ) والموضوعة في مستودع أو هي متداولة تحت قيد سند إعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتوجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا .

المادة 32 : عندما يرفع رسم المرور، فان كميات المنتوجات الخاضعة للضريبة والتي هي، عند تاريخ تغيير التعريفة، في حيازة أشخاص ليست لهم صفة المستودع، يمكن أن تخضع لضريبة مطابقة للفرق الموجود بين الضريبة القديمة والتكليف الجبائي الجديد، وذلك ضمن شروط تحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية. (‏2)
الفرع الثاني
وعاء رسم االمرور

المادة 33: يؤ سس رسم المرور على الكميات المعروضة للاستهلاك. (3‏)

المادة33 ‏ مكرر: ملغاة. (4 ‏)


الفصل الخامس
الدفاتر المحمولة

المادة 34 ‏: إن الدفاتر المحمولة التي يمسكها أعوان إدارة الضرائب، ترقم وتوقع من قبل مدير الضرائب للولاية المختص .

الماد‏ة35 ‏: إن الأعمال المسجلة من قبل هؤلاء الأعوان، أثناء ممارستهم لمهامهم، في ذ ‏فاترهم المحمولة تصلح أن تكون د‏ليلا أمام القضاء إلى أن يطعن في تزويرها .
الفصل السادس
‏الزيارات والمراقبات



المادة 36 ‏: ملغاة. (1)

المادة 37 ‏: ملغاة.

المادة 38 ‏: ملغاة.

المادة 39 : إن تحقيقات الأعوان لا يمكن أن تشوه بها أي عرقلة ناتجة من عمل الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ‏من هذا القانون، والذين يجب عليهم أن يكونوا دائما قادرين، سواء بأنفسهم أو بمن ينوبهم اذا كانوا غائبين، للإمتثال حينا إلى طلبات المصلحة.

‏وينبغي على هؤلاء الخاضعين للضريبة أن يسهلوا لأعوان إدراة الضرائب القيام بواجباتهم وتقديم لهم الوسائل البشرية والمادية المشار إليها في المادة 11 ‏أعلاه.

‏ولا يمكن لهم أن يعارضوا في أخذ عينات مجانا.

المادة 40 ‏: إن العينات المنصوص عليها في المادتين 39 و189 ‏من هذا القانون، توزع إلى أربعة نظائر.

‏وتحدد إدارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمية اللازمة والكافية التي ستؤخذ من أجل إجراء التحاليل المطلوبة .

‏وتعاد النظائر غير المستعملة إلى المعني .




الفصل السابع
‏تحصيل الرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرورعند الإستيراد



المادة41 ‏: تخضع للرسم الداخلي للاستهلاك، أو لرسم المرورالبضائع المستوردة والخاضعة لهذا الرسم بمقتضى المادة 2 ‏ من هذا القانون .

‏غير أنه يمكن أن يتم الاستيراد مع تأجيل دفع الرسوم بالنسبة للاشخاص الذين لهم صفة المستودع. ( 1)

المادة 42 ‏: إن الحدث المنشىء للرسم هو الإستيراد، وإن المصرح هو المدين في الجمارك.

المادة 43 ‏: إن القيمة الخاضعة للضريبة عند الاستراد، هي قيمة البضائع في المكان والزمان اللذين قدمت فيهما إلى الجمارك بعد إضافة رسوم الدخول بما فيها الرسوم الإضافية للمنشأ والحقوق والرسوم المحصلة معا مع رسوم الجمارك، وكذلك الرسم الداخلى للاستهلاك الذي تم بالفعل تحصيله وقت الاستيراد.

المادة 44 ‏: يحصل الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستيراد كما هو الشأن في الرسوم الجمركية من قبل إدارة الجمارك.


الفصل الثامن
التصــدير



المادة 45‏: تعفى المنتوجات المصدرة إلى الخارج وفق الحالة من الرسم على الإستهلاك، أو رسم المرور.

‏غير أن هذا الحكم لايطبق على تموين السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية بين الموانىء الجزائرية. (2)

المادة 46: إن مخالفة سندات الإعفاء بكفالة التي بررت نقل البضائع المصدرة، تتم بعد الإطلاع على شهادة الخروج المسلمة من إدارة الجــمارك.
















الباب الثاني
‏المشروبات والمشروبات الروحية
‏الفصل الأول
الكحول
‏الفرع الأول
التعريفة ومجال التطبيق



المادة 47 : تحدد ‏تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، كما يلى : (*)

بيان المنتوجات
تعريفة رسم المرور من واحد هكتولتر
من الكحول الصافي
1- منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها والوارد‏ة في قائمة معدة بطريقة نظامية . . . . . . . . .



2‏- منتوجات العطور والزينة . . . . . . . . . . . . . . . . .



3 ‏- كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور . . . . . .

4- المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي . . ....................... .

5 ‏- الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر. أمرس. غرودرون، ، أنيس . . ............................ . .

6 الروم وغيره ‏من المنتوجات المشار إليها في الارقام من 1 إلى 5 ‏أعلا ه.

50 دج

1000

1600



7000

100.000
70.000

المادة 48: يطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 ‏- 1 أعلاه، على ما يلي:

ا - الكحول التي تستعمل لتحضير المنتوجات التابعة للأصناف المبينة بعده ‏:

أ ) المنتوجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء ، كحول النعناع ومياه ‏الترنجان والإيلكسير والمنتوجات المماثلة المباعة إلى الصيادلة أو الأطباء ، الملقبين بالأطباء - الصياد ‏لة. والمخصصة لإعداد ‏المستحضرات الصيدلانية أو الوصفية.





1 المادة 24 : معدلة بموجب المادة 109 من ق. م لسنة 1996.


2 المادة 29 : معدلة بموجب المادة 109 من ق. م لسنة 1996.


1 المادة 30 : معدلة لموجب المادة 110 من ق. م لسنة 1996.


2 المادة 32 : معدلة بموجب المادة 109 من ق .م لسنة 1996.


3 المادة 33: معدلة بموجب المادة 110 من ق م لسنة 1996.


4 المادة 33 مكرر: محدثة بموجب المادة 51 من ق. م لسنة 1989 و ملغاة بموجب المادة 110 من ق. م لسنة 1996.


1 المواد من 36 إلى 38: ملغاة بموجب المادة 200 من ق. م لسنة 2002 ( تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجاءات الجبائية).


1 المادة 41: معدلة بموجب المادة 94 من ق م لسنة 1996.


2 المادة 45: معدلة بموجب المادة 95 من ق م لسنة 1996.


* المادة 47 : معدلة بموجب المواد 111 من ق م لسنة 1988 ، 96 من ق م لسنة 1996 و 4 من ق م لسنة 2007..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:38 pm

2 من هذا القانون، كما يلى : (*)

بيان المنتوجات
تعريفة رسم المرور من واحد هكتولتر
من الكحول الصافي
1- منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحث ولا يمكن شربها والوارد‏ة في قائمة معدة بطريقة نظامية . . . . . . . . .



2‏- منتوجات العطور والزينة . . . . . . . . . . . . . . . . .



3 ‏- كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور . . . . . .

4- المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي . . ....................... .

5 ‏- الوسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر. أمرس. غرودرون، ، أنيس . . ............................ . .

6 الروم وغيره ‏من المنتوجات المشار إليها في الارقام من 1 إلى 5 ‏أعلا ه.

50 دج

1000

1600



7000

100.000
70.000

المادة 48: يطبق رسم المرور المنصوص عليه في المادة 47 ‏- 1 أعلاه، على ما يلي:

ا - الكحول التي تستعمل لتحضير المنتوجات التابعة للأصناف المبينة بعده ‏:

أ ) المنتوجات التي أساسها الكحول ذات الطابع الطبي البحث باستثناء ، كحول النعناع ومياه ‏الترنجان والإيلكسير والمنتوجات المماثلة المباعة إلى الصيادلة أو الأطباء ، الملقبين بالأطباء - الصياد ‏لة. والمخصصة لإعداد ‏المستحضرات الصيدلانية أو الوصفية.

ب ) المنتوجات التي تحتوي على الكحول الموجود ‏ة في قانون الصيدلية والمسلمة إلى الصيادلة أو الأطباء ، الملقبين بالأطباء - الصياد‏لة لتحضير الأدوية..

‏ج ) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة والصبغات والمنتوجات المماثلة المسلمة لرجال الصناعة قصد تحضير مشروبات الليمون الغازية أو الصود‏ا أو المشروبات الحلوة . بشرط أن تكون الدرجة الكحولية للمشروبات المصنوعة لا تتجاوز د ‏رجة واحدة و أن لا يمارس رجال الصناعة المذكورين التجارة بالتجزئة للمشروبات الكحولية.

‏د ) الكحولات والخلاصات الكحولية المعطرة غير القابلة للاستهلاك على حالتها ، المسلمة لصناعة البسكويت وصناعة المرطبات والحلويات والشكلاط والمبردات لاستعمالها فقط لتعطير عجين الحلويات والبسكويت والمبردات أو لاستعمالها فى صناعة مواد الحليب صنع « الياوورت »أو «الياغورت ».

‏ﻫ ) مياه ‏الحياة والخمور الحلوة المستعملة - ضمن الشروط المحدد ‏ة من قبل وزير المالية في حدود ‏اختصاصاته ، لتحضير القديد ومصبرات اللحوم المعلبة.

‏2 - عندما تتم التسليمات تحت مراقبة هيئات مؤهلة لهذه الغاية أو بمقتضى رخص مباشرة من إدارة الضرائب.

‏أ ) على الكحول الطبيعية المشتراة بالسعر المقرر للاستعمالات الصيدلانية والمسلمة إلى الصيادلة والأطباء والبيطريين والمستشفيات والمؤسسات المماثلة.

‏ب )على الكحول الطبيعية المسلمة إلى مختبرات الابحاث والتحليلات وإلى رجال الصناعة الذين يستعملونها بكمية صغيرة لصناعتهم. (*)



المادة 49: لكي تطبق التعريفة المنصوص عليها في المادة 57 ‏- 3 ‏أعلاه، ينبغي أن تستعمل الكحول بحضور أعوان الضرائب وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية.

المادة 50 : إن كل تدابير المراقبة والتحقيق أو غيرها من التدابير التي من شأنها ضمان استخدام هذه الكحول للإستعمالات المتضمنة تطبيق هذه التعريفة، يمكن أن تحدد بالنسبة للكحولات الأخرى التي تستفيد من تعريفة مخفضة بموجب مقررات إدارية .

المادة 51 : يدخل تحت تسمية الكحول، قصد تطبيق رسم المرور، الكحول الآثيلية مثل مياه الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية والفواكه مع مياه الحياة والمشهيات والوفرموط والخمور العذبة والميستيل وغيرها من المشروبات الكحولية والخمور الاصطناعية التي تعتبر كمحلولات مخففة بالنسبة للتنظيم الخاص بقمع الغش التجاري وبصفة عامة جميع سوائل الكحوليات غير المسماة وكذلك جميع التحضيرات التي أساسها الكحول.

المادة 52 : تكون مماثلة من الناحية الجبائية للكحول الأثيلي، السوائل التالية :

1 ‏- السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول المنيلية غير التي تتضمن 5 % على الأقل من الأسيتون و 3% من الشوائب الإحترارية التي تعطى له رائحة شائطة وكريهة .

‏2 – السوائل التي لديها وظيفة كيماوية أو كحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول الأثيلي في أي واحد من استعمالاته، مثل الكحولات البروبيلية والإيزوبروبيلية .

‏ويمنع كل خلط من الكحول الأثيلي للمنتوجات المماثلة من الناحية الجبائية ماعدا في حالة التغيير.(1)

المادة 53 : تستبعد من مجال تطبيق الضريبة، الكحول الآثيلية والمماثلة المغيرة ضمن الشروط المشار إليها في المواد من 148 ‏ إلى 175 ‏من هذا القانون من قبل رجال الصناعة والمرخصين قانونا والذين يجب عليهم، لهذا الغرض، أن يتخذوا وضعية تجار المشروبات بالجملة .
الفرع الثاني
‏ الوعاء و الحدث المنشيء

المادة 54 : يحصل الرسم الثابت:

1 ‏- بالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادتين 51 و 52-1، ‏من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود ‏فيها .

‏يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة حرارة 20 ‏درجة سنتغراد) في الدرجة المئوية المنبثة بواسطة المقياس الكحولي لغي لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطير أو أى عملية تعطى نتائج مماثلة.

‏ويمنع إفساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يهدف إلى غش الرسوم.

‏أما بالنسبة للخمور الإصطناعية التي تعتبر محلولات كحولية مخففة تجاه ‏التنظيم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولية المكتسبة أو المتزايدة.

2- وبالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادة 52 -2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند درجة حرارة 20 ‏درجة سنتغراد. 2

المادة 55: إن النقص في الكحول « الطبيعي» الملاحظ في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، يخضع للضريبة حسب أعلى تعريفة من رسم المرور. 3

المادة 56 : يعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون، كل تسليم للكحول تم بصفة مجانية أو بمقابل إلى شخص ليست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن يلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع.

الفرع الثالث
الإعفاءات

المادة 57: يعفى من رسوم المرور:

1 ‏- الكحول المستعملة في صناعة الخل ضمن الشروط المشار إليها في المواد ‏من 222 ‏إلى 228 ‏ من هذا القانون.

2 ‏- الكحول المستعملة في كحللة الخمور المخصصة للتصدير ضمن الشروط المحدد ‏ة بموجب الماد ‏ة 229 ‏من هذا القانون. 1))
الفرع الرابع
الإنتاج

أولا - صناعة الكحول:

أ) الأنبيق:

1 ‏- الأجهزة الخاضعة لنظام الأنبيق:

المادة 58 ‏: تخضع للنظام المحدد بموجب المواد من 59 إلى 72 أدناه، الأجهزة المخصصة لصناعة الكحول أو تصفيتها سواء عن طريقة التقطير أو بطريقة أخرى.

2- إلتزامات الصناع والتجار:

المادة 59 ‏ : تطبق أحكام المواد 4 و36 إلى غاية 39 من هذا القانون، مع إجراء التغييرات الضرورية على صناع أو تجار الأجهزة المشار إليها في المادة 58 ‏ أعلاه ‏.

إن التصريح بالمهنة المشار إليه في الماد ‏ة 4 ‏من هذا القانون، يجب أن يتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ - ب - ج، الإشارة إلى عدد ‏الأجهزة وأجزاء الأجهزة، نوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر.

المادة 60 ‏: يجب على المستورد أو الصانع أو التاجر أن يقيد في دفتر خاص يمكن أن يطلبه منه موظفو إدارة الضرائب قصد الاطلاع عليه، جميع إستعلاماته وصناعاته وتسليماته الخاصة بالأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

‏يجب عليه أن يسجل:

1 ‏- تواريخ الصنع والتسليم المتتالية مع تعيين النوع والسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الاجهزة وكذلك البيانات الموجودة في سندات الإعفاء بكفالة إن وجدت،

‏2 – تواريخ التسليم وبيانات الإرسالات المتعهد بها من أجل سير الأجهزة وأجزاء الأجهزة ولاسيما أسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمت إليهم بأي صفة كانت وكذلك تعيين النوع والسعة أو إبعاد هذه الآلات.

‏وتتم هذه ‏التسجيلات تدريجيا إلى غاية إنتهاء التسلم أو التسليم للأجهزة وأجزاء الأجهزة.

‏يجب أن يكون الدفتر الذي تسجل فيه، مطابقا للنموذج المقدم من الادارة ومرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المعني.

‏تحجز الأجهزة الزائدة أما الناقص منها غير المثبت بالنسبة لكل جهاز أو جزء من جهاز يكون موضوع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 523 و525 من هذا القانون.

المادة 61 ‏: ينبغي على الصناع والتجار، بمناسبة التحقيقات التي يجريها أعوان الضرائب غير المباشرة في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الأخرى، أن يصرحوا بأنفسهم أو بواسطة مندبيهم بالكميات والأنواع وكذا بسعة أو أبعاد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي في حيازتهم.

3 – التنقل:

المادة 62 ‏: إن الأجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار إليها في المادة 58 ‏، لا يمكن انتقالها في كل الأماكن خارج الأماكن التي أحصيت فيها إلا بمقتضى سند إعفاء بكفالة باستثناء الأنابيق المنقولة من قبل المقطرين المتجولين.

‏ولا تسلم هذه ‏السندات إلا بعد الاطلاع على تعهد يلتزم بمقتضاه ‏المرسل عند عدم وجود مخالصة بدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 523 من هذا القانون.

‏وبغض النظر عن أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعناوينهم، أن سندات الإعفاء بكفالة، يجب أن يشار فيها إلى عدد الأجهزة أو أجزاء الأجهزة ونوعها وسعتها أو أبعادها المعروضة للنقل، وإلى الرقم الذى دمغت به إن كانت قد خضعت لهذا التدبير.

‏ويمكن أن تطلب المخالصة فقط عندما تكون هذه الأجهزة أو أجزاء الأجهزة معترف بها في المكان المخصص له.

‏وفيما يخص الأجهزة التي ينقلها المقطرون المتجولون، فإنه لا يمكن انتقالها من دون أن تكون مصحوبة برخصة مقتطعة من دفتر ذى أرومات، وعليها ختم إدارة الضرائب. وتجد هذه الرخصة عند كل انتقال للأجهزة.

المادة 63 ‏: تطبق أحكام المادة 23 من هذا القانون على سندات الحركة وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بنقل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

4 ‏- واجبات حائزي الأجهزة :

المادة 64 ‏: لا يمكن لأحد أن يستورد أو يكتسب بصفة مجانية أو بمقابل أو يؤجر أو يقوم بإصلاح أو تحويل الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المشار إليها فى المادة 58 من دون الحصول مسبقا وصراحة على رخصة من إدارة الضرائب.

‏ولهذا الغرض، يقدم طلب إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الإرسال أو التركيب للأجهزة أو أجزاء الأجهزة المذكورة.

‏وينبغي أن يذكر في هذا الطلب، الذي يعطى منه وصل، ما يلى :

‏فيما يخص الطالب : لقبه واسمه (والعنوان التجاري)، المهنة والعنوان.

فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي هي موضوع الطلب :

‏أ) عددها ونوعها الحقيقيان.

ب) إن هى مدمغة بعد، أرقام الدمغ الخاصة بكل واحد منها.

‏ج) الإستعمال الذي ستخصص له، أو نوع الاصلاحات أو التحويلات التي ستجرى عليها.

د) عند الإقتضاء، المكان الذى ستستعمل فيه أو تصلح أو تحول.

المادة 65‏: يجب على صاحب الرخصة أن يسلم نسخة منها مطابقة للأصل ومصادقة من قبل رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، الى البائع أو المؤجر أو المصدر أو المصلح للأجهزة أو أجزاء الأجهزة.

‏ويجب على المرسل إليه فيما يخص الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي ستستورد، أن يسلم لمصلحة الجمارك، نسخة من هذه الرخصة.

المادة 66 ‏: ينبغي على كل حائز للأاجهزة أو لأجزاء الأجهزة المشار إليها في المادة 58 من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال خلال العشرة أيام التي تلي وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة الأجهزة المذكورة أو أجزاء الأجهزة.

‏ويعطى إلى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب، كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزء من الجهاز.

المادة 67 ‏: إن الأجهزة وأجزاء الأجهزة المختلفة تدفع من قبل إدارة الضرائب، وعلى نفقة المصرحين برقم مسلسل يكتب على وصل التصريح المشار إليه في المادة 66 ‏أعلاه، وذلك باستثناء الأجهزة التي هي في حيازة الصناع أو التجار.
‏وعندما يستبدل جزء أو عدة أجزاء لجهاز مدمغ أو تجرى عليها إصلاحات أو




* المادة 47 : معدلة بموجب المواد 111 من ق م لسنة 1988 ، 96 من ق م لسنة 1996 و 4 من ق م لسنة 2007..


* المادة48: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


1 المادة 51: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


2 المادة 54: معدلة بموجب المادة 21 من ق م لسنة 2010.


3 المادة 55: معدلة بموجب المادتين 97 و 110 من ق م لسنة 1996.


1 المادة 57: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:41 pm

تحويلات تتسبب في محو العلامة، فإن هذه ‏الأخيرة يعاد وضعها من جديد.

‏ويجب على حائز جهاز مصلح أو محول أن يطلب بموجب تصريح إلى مفتشية الضرائب والرسوم على رقم الأعمال وضع العلامة في ظرف خمسة أيام بعد إتمام أعمال التصليح أو التحويل.

المادة 68 ‏: يمكن لأعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة الأنابيق الخاضعة لإجراءات الدمغ، وفي حالة إما عدم إمكان القيام بذلك عن طريق القياس وإما قيام نزاع حول نتائج العملية، فإن سعة التثبيت عن طريق التفريغ في إناء آخذ. ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد العاملة اللازمة لهذه العملية التي تسير بمحضر من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن هذه العملية. وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة الأجهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضرورية. وبالنسبة للأجهزة العاملة باستمرار فإن الأعوان يمكن لهم أن يقوموا، خلال أعمال التقطير وفي كل مرة يرونها ضرورية، بإثباتات قصد التأكد من قوتها الإنتاجية.

المادة 69 ‏: ان إتلاف الجهاز أو جزء من الجهاز المشار إليه في المادة 58 من هذا القانون، يجب أن يسبقه تصريح لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال.

‏إن التنازل العرضي من نفس الأجهزة يترتب عنه فيما يخص المتنازل وخلال خمسة أيام، تقديم تصريح يبين فيه إسم ومحل المتنازل له.

‏ولا يمكن أن يتم إتلاف جهاز إلا بمحضر أعوان الضرائب الذين يحررون محضرا عن ذلك.

المادة 70 ‏: يجب أن تبقى الأجهزة مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها. ويمكن الإحتفاظ بها في المحل الذي تم إحصاؤها فيه.

‏ويجوز للأعوان أن يضعوا في أي جزء من الأجهزة أو أجزاء الأجهزة التي يرونها ملائمة، أختاما من شأنها أن تتلف أو تفسد من جراء إستعمالها.

‏ويجب إعادة عرض الأختام كما هي وإستثناء للحالة المنصوص عليها فيما بعد، لا يمكن إقتلاعها إلا بمحضر الأعوان.

‏وتذكر في طلبات رفع الأختام الأسباب التي طلب من الأعوان القيام من أجلها بهذه ‏العملية. وتقدم لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بأربع وعشرين ساعة مسبقا على الأقل. وإذا لم يقم الأعوان بفك الأختام بعد ساعة من الوقت الذي حدده ‏المصرح، فإن هذا الأخير لايجوز له قطعا أن يسلم الرصاص إلى الأعوان المذكورين خلال زيارتهم المقبلة.

‏وبمجرد الانتهاء من الأشغال أو توقف الأسباب التي كانت سببا في رفع الأختام، فانه يجب على الحائزين أن يقدموا إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، تصريحا بأن أجهزتهم وأجزاءها يعاد وضعها تحت الأختام. ويتوقف خضوعها للزيارات الليلية غداة اليوم الذي قدم فيه تصريحهم إذا لم توضع الأختام بسبب عدم قيام أعوان الضرائب بذلك.

‏وتمدد الآجال بأربع وعشرين ساعة إذا كان التصريح يسبق يوم عيد رسمي.

المادة 71: يمكن أن يعفى من إجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليها في المادة 111 ‏وضمن الشروط المحددة من قبل المدير العام للضرائب.

1 ‏- حائزو أنابيق التجارب في مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرير أو تخفيض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا؛

‏2 - المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة للأجهزة المخصصة فقط لإجراء التجارب؛

‏3 - الصيادلة الحائزون على الشهادات؛

4 ‏- الأشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة التقطير لاستعمالات محددة والذين لا يستخدمون أي مادة كحولية.

‏غير أن الإستفادة من هذا الاستثناء لا يمكن أن تمنح إلا إلى الحائزين الذين لديهم رخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة الضرائب. ويمكن إلغاء هذه ‏الرخصة في أي وقت.

المادة 72 : ينبغي على حائزي الأجهزة أن يقدموا عند كل طلب إلى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال ، الأجهزة المختومة أو غير المختومة التي هي في حيازتهم ، وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الأجهزة فإنهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 111 من هذا القانون.

ب) معـامل التقطيـر – أحكــام عـامة :

المادة 73: فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة ، فإن عمليات استيراد و إنتاج وبيع الكحول من طرف الأشخاص الطبيعيين و المعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد من الإدارة الجبائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط.

تحدد شروط ممارسة النشاط و كيفيات الحصول على اعتماد و بنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.*

المادة 74 : لا يمكن إنتاج الكحول إلا في مؤسسة ثابتة، غير أنه يمكن منح رخص من قبل إدارة الضرائب قصد إستعمال أجهزة متنقلة.

المادة 75 :إن التصريح بالمهنة الموقع عليه من طرف المقطرين ، يجب أن توضح فيه سعة المسخنات و الأحواض والسطول وتطبق أحكام المادة 194 من هذا القانون على المقطرين.

المادة 76 : إن التصريح المشار إليه في المادة 75 أعلاه ، يتمم بالنسبة للمقطرين المتجولين ، بالإشارة إلى تاريخ الرخص التي حصل عليها الطالب عند الإقتضاء، في و لايات أخرى.

و يدرس التصريح المذكور في المقطع الأول من هذه المادة و الذي يعد طلبا لرخصة، من قبل مدير الضرائب بالولاية المختص و يبت فيه.

المادة 77 : يستطيع المدير العام للضرائب أن يحدد تاريخ و كيفيات وضع عدادات معتمدة من قبل إدارة الضرائب على أجهزة التقطير التي إكتسبها المعنيون على نفقتهم.

إن بيانات العدادات تكون حجة إلى أن يثبت العكس بالنسبة لتحمل كميات الكحول المنتجة.

و يمنع تزوير بيانات العدادات عن قصد أو إضرار سيرها بأي وسيلة كانت يجب أن تقدم العدادات البيانات اللازمة لتحديد كمية الكحول الصافي التي تمثلها منتوجات التقطير أو التكرير و ذلك بنسبة قريبة من 0,5 %.

ولا تعتمد العدادات إلا بعد إجراء تجارب عليها طيلة شهرين على الأقل بمحضر أعوان الضرائب ومساهمتهم.

و لهؤلاء الحق في إجراء تجارب جديدة كلما رأوا ذلك ضروريا.

ويجب على المقطر أن يقدم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمراقبة سير العدادات ، وفي حالة ما إذا كانت كمية الكحول المقدمة تقل عن 0,5 % عن الكمية التي سجلها العداد في مراقبتين، فإن الكمية التي يجب تحملها هي الكمية التي تم تحديدها بموجب بيانات هذا الجهاز.

المادة 78 : يجب أن يكون موضوع التصريح مقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال كمايلي:

1- التحضير ، قصد تقطير نقاعة الحبوب أو مواد طحينية أو نشوية، ووضع مواد سكرية تتخمر وكل عملية كمياوية تكون نتيجتها المباشرة أو غير المباشرة إنتاج الكحـول.

2- صنع أو تصفية مياه الحياة وخلاصة الكحول و الوسائل الكحولية من كل نوع سواء تتم هذه العمليات عن طريق التقطير أو أي وسيلة أخرى.

المادة 79 : ينبغي أن يذكر في التصريح المشار إليه في المادة 78 – 1 أعلاه ، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتوجات المستعملة. ويتم التصريح كلما حضرت أو أدخلت منتجات جديدة.

وينبغي أن يقدم هذا التصريح قبل البدء في العملية الأولى من كل موسم للصنع، وفي الآجال المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون

و يمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة إلى 31 غشت من السنة الموالية.

المادة 80 : إن كل عملية لتنقيع الحبوب أو المواد الطحينية أو النشوية أو تخمير المواد السكرية المتممة لأجل التقطير، يجب أن يصرح بها مسبقا بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة 81 : يخضع المقطرون إلى بعض الإلتزمات الخاصة التي تمس تنظيم معامل التقطير التابعة لهم و التدابير الخاصة بضمان مختلف التحملات.

كما أن مسك الحسابات وضبطها، يخضع إلى أحكام خاصة تختلف حسب الأصناف المشار إليها في المادة 82 أدناه.

المادة 82: يخضع معامل التقطير إلى نظتمين مختلفين سواء كان الأمر يتعلق بمؤسسات ثابتة أو مؤسسات مرخص لها بإستعمال أجهزة متنقلة.

ج ) نظــام التقطيـتر الثابت :

المادة 83 : يجب على الأشخاص الذين يستعملون معامل التقطير الثابتة، أن يتخدوا لزوما صفة المستودع المحتكى.

المادة 84 : تطبق جميع الأحكام المتعلقة بمسك الحسابات و التحقيقات لدى تجار الجملة، على مستغلى معامل التقطير الثابتة.

1- شروط الإنشاء و الترتيب:

المادة 85 : يمنع كل إتصال داخلي بين معمل التقطير و البنايات المجاورة.

و يمنع كل إتصال بين معمل التقطير وجميع المحلات التي تستعمل للسكن.

كما يمنع داخل محلات معمل التقطير، التجارة و الصنع من أجل بيع منتوجات أساسها الكحول و المشروبات المختمرة غير الكحول الطبيعي ومياه الحياة.

المادة 86 : إن كل مسخنة أو إنبيق أو أنبوب أو صهريج أو أي وعاء ، يجب أن يحمل رقما ترتيبيا مع الإشارة إلى سعته باللتر.

وتكتب الأرقام و الإشارات الخاصة بالسعة بالطلاء و بأحرف يبلغ علوها على الأقل 5 سنتمترات من طرف المصرح و على نفقته الخاصة.

المادة87: إن كل وعاء ثابت مخصص لتلقـي الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، يجب أن يكون مجهزا بدليل مع ماسورة شفافة موضوعة بكيفية تبرز مستوى السائل من الخارج. و يمكن إستبدال هذا الدليل الذي يكون قياسه مدرجا بالسنتيمتر ، بمقياس معدني مدرج أيضا بالسنتيمتر . و تحدث فتحتان لدخول المقياس في الأماكن المعينة من قبل الأعوان.

المادة 88 : إن الأوعية كيفما كان نوعها المستعمل لتخزين ونقل المنتوجات من كل نوع و كل مصدر ، يجب أن يذكر فيها الرقم الترتيبي و سعتها.

و تكتب هذه البيانات بالطلاء أو بكيفية لا تمحى. كما تعاد كتابتها في سندات الحركة.

المادة 89 : إن أنبوبة الإختبـارالتي تتلقى الكحول الخارجة من جهاز التقطير، يمكن أن يعلوها، بناء على طلب الأعوان، غطاء معدني أو كرة من الزجاج المثبت بحيث لا يمكن أخذ أي عينة من السائل من دون التعاون مع المصلحة.

2- التصــريحــات العـامة:

المادة 90 : يجب على المستغل أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال في بداية كل موسم، تصريحا عاما يتضمن البيانات التالية:

- المردود الأدنى لعملياته الخاصة بالتقطير أو التكرير و المعبر عنه تحت شكل النسبة المئوية لكمية الكحول الصافيالمحصل عنه بالنسبة للكمية المحصل عنها فـي المواد التي تم الشروع فيها.

- الساعة التي يبدأ و ينتهي فيها كل يوم، تسخين أجهزة التقطيـر إذا كان العمـل غير مستمـر.

المادة 91 : تقدم التصريحات الخاصة بتعديل المردود الأدنى، والوقت الذي يعمل خلاله معمل التقطير في كل يوم، عند الإقتضاء، إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على الرقم الأعمال.

المادة 92: إن المردود الأدنى المصرح به من قبل المقطر بمقتضى المادة 90 أعلاه، يجب أن يكون مساويا لـ 98% علىالأقل.

غير أن الحد الأدنى يمكن أن يصل إلى 97 % بناء على إثباتات المعني التي يتم تكوينها بواسطة تجارب حضورية كما هو منصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 93 أدناه.

المادة 93: يرخص لأعوان إدارة الضرائب القيام بالمراقبات التي يرونها ضرورية من أجل التأكد من صحة التصريحات المتعلقة بالقوة الكحولية الموجودة في المشروبات والمواد التي يجب تقطيرها.

و إذا حصل نزاع فإن القوة الكحولية تحدد نهائيا على إثر التجارب الحضورية.

و يستطيع الأعـوان المذكورين أعلاه أن يطلبوا إجراء هذه التجارب تحت إشرافهم بواسطة أجهزة المقطر و بمساعدة ممثلة.

ويستطيع الآعوان المذكورين أعلاه، أيضا بواسطة التحارب الحضورية المتممة ضمن الشروط المبينة في المقطع السابق أن يدققوا في صحة التصريح العام المنصوصعليه في المادة 90 أعلاه، فيما يخص المردود الدنى لأجهزة التقطير.

3- تسجيــل المادة الأولية في الحسـاب:

المادة 94 : إن سندات الحركة التي أقرت نقل المشروبات المختمرة والسوائل الكحولية التي أدخلت في معمل التقطير، يجب أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لتجار المشروبات بالجملة.

المادة 95 : إن المشروبات أو السوائل المدخلة بموجب سندات الإعفاء بكفالة يتم تحملها عل حساب المواد الأولية في آن واحد في ما يخص حجمها و كمية الكحول الصافي التي تحتوي عليه ، و يتم تحمل المشروبات الكحولية في حساب المخزن المشار إليه في المادة 110 من هذا القانون.

و يخضع ثقل عصير الفواكه لنظامين مختلفين حسبما إذا كان مخصصا للتقطير على حالته أو ليستعمل في محلول كحولي.

ففي الحالة الأولى يكون مماثلا للمشروبات و السوائل المختمرة المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة سواء بالنسبة لمسك الحسابات أو فيما يتعلق بإلتزمات المقطرين ، إذا من الواضح أن التصريحات المقدمة من قبل هؤلاء يجب أن تتضمن الإشارة إلى ثروة ثفل عصير الفواكه في الكحول بدلا من ذكر الدرجة الكحولية.

إما في الحالة الثانية فإنه يخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد من 98 إلى101 بالنسبة لصنع المحلولات الكحولية في معامل التقطير و مرافقها.

المادة 96: إن حساب المواد الأولية هو:

- تسجبل كميات المشروبات أو السوائل المختمرة الأخرى غير المشروبات الكحولية" :

أ‌) المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛

ب) المدخلة إلى المعمل تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة؛

ج) المسترجعة في المعمل عقب عمليات التخمير أو التحليل أو النقع؛

د) المعترف بها كفوائض.

- تطرح منه كميات المشروبات الكحولية أو السوائل المختمرة الأخرى غير المشروبات الكحولية:

أ) المسلمة للتقطير و المصرح بها تطبيقا للمادة 102 أدناه؛





* المادة 73 : معدلة بموجب المادة 20 من ق.م.ت. لسنة 2008.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:43 pm

ب) المرسلة على حالتها تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة؛

ج) الناقصة و المثبتة خلال إعداد الجرود.

المادة 97: لكي يتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الأولية، لا يمكن إدخال المشروبات و السوائل المختمرة إلى معامل التقطير أو إلى مرافقها إلا بعد أن يقدم المقطر تصريحا بذلك.

و يجب أن يذكر في هذا التصريح المسحل من طرف الصانع في دفتر ذي أرومات ، سواء في الأرومة أو في الصفحـة الثانية ، التاريخ و الساعة لكل إدخال للسوائل و كذلك النوع و الكمية حسب الحجم للمواد المدخلة مع درجتها الكحولية،

و يجب على المقطر ، بمجرد ما يملأ إستمارة التصريح ، أن يقصها و يضعها في صندوق مختوم من قبل أعوان إدارة الضرائب.

4- صناعة المحلولات الكحولية في معمل التقطير أو في مرافقــة :

المادة 98 : إن كل إدخال في معمل للتقطير أو في مرافقه للميلاس" وغيرها من المواد التي من شأنها أن تعطي الكحول، لا يمكن أن تتم إلا بعد تقديم تصريح محرر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه.

و ينبغي أن يذكر في هذا التصريح الكميات المدخلة، سواء حسب الحجم أو الوزن و تبعا للقواعد المعدة من قبل إدارة الضرائب بالنسبة لمختــلف المواد.

المادة 99: يتم تسجيل المواد المصرح بها في حساب خاص.

وتسجل في هذا الحساب:

1- الكميات المقدمـة للإختمار أو إذا كان الأمر يتعلق بثفل، عصير الفواكه و الكميات المستعملة لصنع المحلولات الكحولية؛

2- الكميات المرسلة على حالتها بمحضر الأعوان؛

3- الكميات الناقصة المخرجة خلال إعداد الجرود.

المادة 100 : تؤدي الضريبة ، في حالة ما إذا كانت النواقص المخرجة من الحساب المشار إليه في المادة السابقة الذكر غير قابلة للمخالصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون عن كمية من الكحول تساوي الكمية التي تمثلها النواقض حسب المردود الذي قد تعطيه المواد المماثلة المقطرة منذ بداية الموسم ، أو إذا لم يجر التقطير فالمحتوى المثبت بتحليل العينات المأخودة من الكميات الباقية . و أن 1.000 غرام من السكر تعتبر في هذا الحساب عند الإقنضاء ، مطابقة ﻟ 600 سنتيمتر مكعب من الكحول.

إن أحكام المقطع الأخير من المادة 9 من هذا القانون والمتعلقة بحجز الفوائض، لا تطبق على ثفل عصير الفواكه.

المادة 101 : ينبغي على المقطرين المستعملين للمنتوجات المشار إليها في المادة 98 أعلاه ، أن يصرحوا بالنسبة لتحضير المحلولات الكحولية، و عن كل يوم، بتفاصيل العمليات فيما يتعلق :

1- بساعة تعبئة الأحواض؛

2- بكمية السائل أو المادة التي يجب إستعمالها.

وتتم هذه التصريحات على دفتر ذي أرومات يسلم له لهذا الغرض.

1- في نفس الوقت الذي يبدأ فيه تدفق العصير والمواد في الحوض :

- رقم هذا الحوض؛

- تاريخ و ساعة الشروع في العملية.

2- عند نهاية تعبئة كل حوض :

- الساعة التي أنتهت فيها التعبئة؛

- وزن أو حجم المواد أو العصير أو النقيع.

3- في الوقت الذي سيخرج فيه محتوى كل حوض تدريجيا:

- التاريخ والساعة التي يشرع فيها إستخراج السائل المختمر،

- الساعة التي توقف فيها الإستخراج و كمية السائل المحصل عليها و كذلك الدرجة الكحولية لهذه المنتوجات و عند الإقتضاء ، الكمية المخصصة لتعبئة جديدة.

و توضع الورقة الأصلية فورا في صندوق مختوم بصفة قانوننية من قبل الأعوان.

5- دفتـر الشروع في التقطيـــر:

المادة 102 : إن التصريحات التي يجب على المستغلين لمعامل التقطير تقديمها بخصوص كميات و أنواع المواد الأولية المعروضة للتقطير ، ينبغي أن تسجل في آن واحد في الأرومة والورقة الأصلية للدفتر المسلم من إدارة الضرائب و الذي يجب أن يذكر فيه:

في نفس الوقت يشرع فيه تعبئة كل أنبيق:

- رقم الأنبيق ،

- تاريخ و ساعة بداية العملية.

2- بمجرد الإنتهاء من التعبئة:

- الساعة التي إنتهت فيها هذه العملية،

- كمية و نوع المواد المختمرة في الأنبيق و كذلك كمية الكحول الصافي الموجودة في هذه المواد.

توضع الورقة الأصلية في صندوق طبق للشروط الواردة في المقطع الأخير من المادة 97 أعلاه.

و في المعامل التـي تحتوي فيها كل شحنة إنبيق على كمية متماثلة من السوائل أو المواد ، فإن هذه الكمية تثبت ، عند بداية الموسم ، في عقد محرر في بداية دفتر التقطير أو الدفتر المحمول المواقع بصفة قانونية من طرف المقطر ، و في مثل هذه الحالة فإن رجل الصناعة يعفى من التسجيل عن كل شحنة السوائل أو المواد المدخلة في جهاز التقطير ، و يسجل فقط ساعة كل تعبئة.

المادة 103: يتم في المعامل التي تجرى فيها تعبئة الأنبيق باستمرار، تسجيل واحد في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة الذكر ، يقوم به المقطر عند نهاية كل يوم أو عند كل توقف للأعمال إذا حدث ذلك عرضا خلال النهــار.

و يتضمن كل تسجيل مجموع كميات المواد المختمرة التي عرضت للتقطير منذ التصريح السابق .

6- حســاب الصنـع:

المادة 104: يمسك في معامل التقطير حساب للصنع يسجل فيه ما يلـي:

أ) كميات الكحول المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق؛

ب) كميات الكحول الموجودة في المواد الأولية المسلمة للتقطير و المصرح بها تطبيقا للمادة 102 أعلاه؛

ج) كميات الكحول الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة للتصفية والمصرح بها تطبيقا للمادة 107 أدناه؛

د) الفوائض المعترف بها خلال إعداد الجرود.

و يجرى التسجيل المشار إليه في المقطع ب أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيارة يقوم بها الأعوان.

يطرح منه مايلي :

أ‌) كميات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية التامة الصنع و المصرح بها تطبيقا للمادة 108 أدناه؛

ب‌) النواقص المخرجة خلال إعداد الجرود.

المادة 105: تخضع للضريبة بعنوان رسم النواقص المحصل عليها تطبيقا للصيغة التالية:

ن = ج x م – د. (*)

وتمثل هذه الصيغة مايلي :

ن : النواقص الخاضعة للضريبة؛

ج: كميات الكحول الصافي المصرح بها و المقدمة للإستعمال تطبيقا للمادتين 102 و 106 من هذا القانون؛

م : المردود الأدنى المشار إليه في المواد من 90 إلى 93 من هذا القانون؛

د : كميات الكحول الصافي المصرح بالحصول عليها تطبيقا للمادة 108 أدناه.

7- إعــادة الصنــع:

المادة 106: لا يمكن إدخال أي كمية من الكحول الخام أو الكحول المعد للتصفية في جهاز التصفية أو للتكرير أو التجفيف بدون أن يقدم المقطر تصريحا بذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 101 أعلاه.

ويجب أن يذكر في التصريح مايلي :

1- نوع وحجم و درجة الكحول الخام و المنتوجات المعاد إستعمالها،

2- رقم الأوعية التي تستخرج منها هذه المنتوجات،

3- التاريخ و الساعة لتعبئة الجهاز.

المادة 107: تسجل كميات الكحول الصافي الموجودة في المشروبات الكحولية المقدمة لتكرير أو للتصفية:

1- بكونها مطروحة من حساب المخزن،

2- بكونها مسجلة في حساب الصنع.

8- حسـاب المخزن:

المـادة 108: يجب على المقطرين أن يسجلوا، عند نهاية كل يوم عمل، في دفتر خاص، كميات الكحول الصافي المحتوية عليها المشروبات الكحولية التامة الصنع و الواردة من التقطير أو التكرير اليومي.

و يمسك هذا الدفتر ضمن الشروط المحددة في المادة 102 أعلاه.

المادة 109: إن كميات المشروبات الكحولية المدخلة في المعمل أو في مرافق، يجب أن تكون موضوع تصريح يقدم وفقا للشروط المحددة في المادة 97 من هذا القانون.

المادة 110: يمسك في معامل التقطير، حساب للمخزن يسجل فيه مايلي :

أ) كميات الكحول المقدمة أثناء إفتتاح الحساب أو المكونة للبقايا المثبتة عند قفل حساب الموسم السابق،

ب) كميات الكحول المسجلة بالتتابع في الدفتر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه،

ج) كميات الكحول الواردة من الخارج و المشار إليها في المادة 108 أعلاه،

د) الفوائض.

و تجرى التسجيلات المشار إليها في المقطعين ب) و ج) أعلاه، عند نهاية كل يوم أو خلال كل زيادة يقوم بها أعوان الضرائب.

- يطرح منه ما يلي:

أ) كميات الكحول المرسلة،

ب) الكميات المعد صنعها و المصرح بها طبقا للمادتين 106 و 107 من هذا القانون،

ج) النواقص.

إن التخفيضات الخاصة بفضلات المخازن سواء فيما يخص المواد الأولية المشار إليها في المادة 95 أعلاه أو في المنتوجات المصنعة، تمنح إلى المقطرين ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 202 من هذا القانون.

غير أن الحد الذي يقدر ﺒ 1 % والمنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون يخفض إلى 70. 0 %.

وتحسب التخفيضات القانونية المطبقة على النواقص، حسب كل موسم سنوي يبدأ في أول سبتمبر و ينتهي في 31 غشت الموالي.

9- الـزيارات:

المادة 111: تخضع معامل التقطير الثابتة سواء في الليل أم في النهار و حتى في حالة توقفها، إلى الزيارات و مراقبات أعوان الضرائب، و يجب على المستغلين أن يفتحوا لهم محلات معامل التقطير عند كل طلب.

غير أنه في حالة توقف المعامل لا يجوز لأعوان الضرائب أن يدخلوا أثناء الليل لدى مستغلي أجهزة التقطير الثابتة الذين وضعوا أختاما على أجهرتهم أو الذين إختاروا نظام التقطير بواسطة الأنبيق المعتمد من قبل إدارة الضرائب أو الذين ركبوا أثناء العمل على أجهزتهم الخاصة بالتقطير ، عدادا معتمدا و مفحوصا من قبل الإدارة المذكورة.

و يجب على أعوان الضرائب أن يقدموا بزيارة يومية إلى كل معمل تقطير.

يجب على المستغل لمعمل تقطير الذي يريد الإستفادة من أحكام المقطع الثاني من هذه المادة أن يشعر مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال بموجب تصريح ، عن أية طريقة من الطرق الثلاث المنصوص عليها في المادة المذكورة ( ختم الأجهزة ، العمل في الأواني المغلقة ، وضع العدادات ) يرغب في تطبيقها بمعمله.

10 - أحكــام مختلفة:

المادة 112: تسطيع إدارة الضرائب أن تخضع معامل التقطير الثابتة إلى مراقبة دائمة. ففي هذه الحالة فإن التصريحات المنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 97 و 98 و101 و 102 و 106 و 108 و 109 أعلاه ، يجب أن تقدم إلى الأعوان المكلفين بهذه المراقبة و يمكنهم أيضا أن يسلموا سندات الإعفاء بكفالة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون.

المادة 113: يجب على المقطرين الموضوعين تحت نظام الختم أن يراعوا شروط المادة 70 من هذا القانون.

المادة 114:إن وضع الأختـام يجب أن يطالب به في تصريح توقف العمل أو إنقطاعه و المقدم إلى المفتشية المعنية.

و المقطر الذي و افقت إدارة الضرائب على منشأته و الذي قدم التصريح المشار إليه أعلاه بصفة قانونية ، لن يتعرض للزيارات الليلة إبتداء من اليوم الموالي لليوم الذي قدم فيه تصريحه حتى و لو أن الأختام لم توضع بعد من قبل المصلحة.

و لا يمكن للمقطر أن ينزع الأختام عن أجهزته.

المادة 115 : إن المقطرين الذين إختاروا نظام العمل بالإنابيق طبقا لأحكام المادة 111 أعلاه ، يتوفق خضوعهم إلى الزيارات الليلةعندما يتم إعتماد منشأتهم من قبل إدارة الضرائب.

ويعتبر كعاملين في الأنابيق ، المقطرون الذين تستجيب منشأتهم للشروط التالية :

1- توضع أنبوبة الإختبار تحت كرة من الزجاج مختومة تحول دون أخذ أية كمية من الكحول،

2- يكون الجزء الأسفل لساق الحنفيات الرئيسية المثبتة على الأنابيب الواصلة بين أنابيب الإختبار و الأجهزة و الأحواض ، معبورة بوصلة مختومة،

3- تكون الحنفيات الرئيسية المذكورة ، مرتبة بكيفية لا تمكن أبدا من قطع سير السائل نهائيا و إرجاعه إلى أنبوبة الإختبار.

4- تكون الوصلات و الفواصل الخاصة بالأنابيب الرابطة بين أحواض و أجهزة التقطير و أنابيب الأختبار ، موضوعة بعيدا عن كل إصابة داخلية، بإجراء أنبوبية محكمة بالرصاص.

5- تكون حنفيات التفريغ المثبتة على أجهزة التقطير و على الأنابيب المخصصة لمرور الكحول و على الأحواض المتصلة مباشرة بأنابيب الإختبار ، مغلقة بواسطة ختم.



يمنع أخذ أي كمية من الكحول من أنابيب الإختبار إلا لأجل التذوق.

و يخطر أيضا أي تغيير في تركيبات معامل التقطير ذات الأنبيق الذي لم تقبله مسبقا إدارة الضرائب.
المادة 116 : إن فضلات التكرير غير الصالحة لتصفية جديدة و المرسلة من معامل التقطير، ترفق بسندات الإعفاء بكفالة تكون حاملة لعبارة " فضلات التكرير" ويذكر فيها حجمها الكلي و درجتها المراقبة بمقياس الكحول و كمية




* المادة 105: معدلة بموجب المادة 109 من ق.م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:44 pm

الكحول الصافي المحتوية فعلا عليه.

ويتم التحقيق في هذه الكمية الأخيرة بمخابر وزارة المالية وفقا للعينات التي يرخص لأعوان الضرائب بأخدها من المعامل أو أثناء النقل في مكان الوصول.

ولا يحصل المقطرعلى المخالصة عن فضلات التكرير المرسلة إلى المستودعين إلا إذا تم تحمل هذه الفضلات لدى المرسل إليهم ضمن نفس الشروط التي تمت بها لدى المرسل.

المادة 117: يمكن لإدارة الضرائب أن تشرط بأن يكون كل معمل للتقطير مجهزا بوعاء الإيداع يقام من طرف الصانع و على نفقته و يراقب بصفة قانونية من قبل مصلحة الموازين و المكاييل.

و يدرج مقياس وعاء الإيداع بالهيكتولتر في جزءه الأعلى فيما يخص سعة هيكتولتر واحد على الأقل.

لا ينبغي أن يكون المجال بين تقسيم و آخر أقل من ثلاثة مليترات ، ويجب أن تكون جميع البيانات الخاصة بهذا المقياس سهلة القراءة.

و تحدد سعة البراميل بواسطة وعاء الإيداع المذكور إما بالماء مسبقا وإما بصب الكحول نفسه حين ملئها.

المادة 118: إن الرصاص والإقفال المقرر إستعمالها بموجب هذا القانون ، تسلم مجانا من قبل إدارة الضرائب وتوضع وفقا لتعليمات الأعوان على نفقة رجال الصناعة.

ويجوز لهؤلاء الأعوان أن يثبتوا على مدخل الأقفال التي يحتفظون بمفاتيحها، أختاما لا يمكن كسرها لأي سبب كان من طرف المقطرين.

ويجب تقدمها إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب.

المادة 119: إن الصناديق الخاصة بلأوراق الأصلية والمنصوص عليها في هذا القانون، تقدمها مجانا إدارة الضرائب إلى المقطرين.

ويجب تقديمها إلى أعوان إدارة الضرائب عند كل طلب.

المادة 120: يتم الجرد العام للمنتوجات الخاصة بالتقطير و التكرير بقدر الإمكان عندما تكون الأجهزة متوقفـة عن العمل.

د) التقطيــر المتنقل:

المادة 121 : يعتبر كتقطير متنقل ، عملية إنتاج الكحول المتمم بواسطة جهاز متنقل لا يقطر إلا حثالات الخمور وثقل عصير الفواكه.

المادة 122 : يجب على المستغل للجهاز المتنقل ، أن يتخذ صفة المستودع المحتكر.

المادة 123 : تسجل في حسابات مستغلى الأجهزة المتنقلة الكمية المقدرة من الكحول الصافي المصنوع ، وتسحب هذه الكمية بالنسبة للقوة الإنتاجية للأجهزة المحددة بالتراضي بين المصلحة و الخاضع للضريبة و لمدة العمل و لنوع و درجة المواد المستعملة.

المادة 124: إن القوة الإنتاجية المشار إليها في المادة السابقة، تحدد أثناء تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون أو في أي وقت آخر إذا حدث تعديل في الأجهزة أو تغيير في نوع و كمية المواد الأولية المقدمة للتقطير.

المادة 125: إن مدة العمل المشار إليها في المادة 123 أعلاه، هي المدة التي شغل المستغل جهازه مع تخفيض مدة النقل.

بالنسبة لهذا الأخير والمحددة من قبل إدارة الضرائب حسب المسافات.

وفي مدة التوقف عن العمل يوضع الجهاز تحت الأختام من قبل أحد أعوان مصلحة الضرائب أو يعتبر غير صالح للإستعمال عن طريق إيداع إحدى قطعة الأساسية لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال أو في عدم ذلك ، لدى قباضة الضرائب المختلفة للدائرة.

و يثبت وضع الأجهزة تحت الأختام بعبارات تكتب من طرف الأعوان المختصين في دفتر الصنع.

المادة 126: يجب على المقطر المتجول أن يسجل في دفتر مرقم و موقع يسلم له من قبل المصلحة ما يلي:

1- الشهور و الأيام و الساعات لذهاب و إياب جهازه؛

2- الشهور والأيام والساعات لبداية ونهاية التقطير حسب النوع والثروة الكحولية للمواد المستعملة؛

3- النوع و الثروة الكحولية للمواد الأولية الجاري إستعمالها.

و يذكر المقطر المتجول بغض النظر عن هذه التصريحات مرتين في اليوم على الساعة الثامنة صباحا و الثامنة ليلا، ونوع و درجة المواد التي يقوم بتقطيرها.

و يسجل علاوة على ذلك، يوميا على الساعة الثامنة صباحا، في الدفتر الموضوع تحت تصرفه، حجم و درجة الكحول المحصل عليه و في حالة توقف الأعمال يسجل ذلك عند الساعة التي توفق فيها عمله.

وتسجل هذه العبارات بدون ترك بياض ولا خدش و لا فراغ بين السطور ، و في نفس الوقت الذي تجرى فيه هذه الأحداث.

وتستعمل التصريحات المسجلة في الدفتر ، لحساب الكحول الصافي المشار إليها في المادة 123 أعلاه.

وفي حالة مسك الدفتر بصفة غير منتظمة ، فإن هذه الكمية تحدد إلى غاية اليوم الذي يثبت فيه عدم الإنتظام و بدون تخفيض من أجل النقل ، على أساس الحد الأقصى المطابق للمدة التي بقي الجهاز فيها تحت تصرف المقطر المتجول.

المادة 127: يطبق تخفيض قدره 8 % بالنسبة للتفضيلات فيما يخص إنتاج الكحول الصافي المحسوب حسب الأسس المبينة في المادة 123 أعلاه.

و أما الفوائض فيتم تحملها.

المادة 128 : يجب على مستغلي الأجهزة المتنقلة الذين يقومون بالتقطير على التوالي في المدن المختلفة ، أن يصرحوا بأربع و عشرين ساعة مقدما إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال ، بتنقلات أنابيقهم ، و يجب أن يذكر في التصريحات ، رقم الأنابيق و تاريخ و ساعة البدء في العمل وأماكن الإنطلاق والأتجاه و كذلك أجل النقل و الطريق المتبع.

ثانيـا – صناعـة المشروبــات:

أ)-الميستيل و الفيرموط و الخمور الحلوة و المنتوجات المماثلة:

المادة 129 : يجب على كل شخص يصنع الميستيل و الفيرموط و الخمور الحلوة أو المشهيات التي أساسها الخمر قصد بيعها أن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجم

المادة 130 : إن كل صناعة للمنتوجات المشار إليها في المادة 129، يجب أن تتم بحضور موظفي مصلحة الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال و أن يسبقها تصريح موقع عليه بأربع و عشرين ساعة قبل بدء العمليات لدى المفتشية المعنية ويبين فيها ما يلي:

أ) – ساعة البدء والساعة التقريبية لإنتهاء العمليات ؛

ب) النوع (الأبيض أوالأحمر) من الميستيل الذي سيجرى صنعه؛

ج) الرقم الترتيبي للأحواض التي سيفرغ فيها العنب المقطوف والموسطار وخلاصة الكحول؛

د) الوزن أو الحجم والدرجة الكحولية والثروة السكرية للعنب المقطوف أو الموسطار المقدمة للإستعمال؛

ﻫ) حجم و درجة الكحول المفرغ؛

و) الحجم و الثروة الكحولية للميستيل الممكن الحصول عليه.

المادة 131: إن المعلومات المنصوص عليها في المقاطع أ) و د) و ﻫ) من المادة 130 أعلاه ، يمكن أن تكون موضوع تصريحات تكميلية أو تعديلية بمجرد ما تسمح حالة الصنع بذلك ، وعلى كل حال في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما بعد تاريخ تفريغ الكحول، ويجب أن يذكر الحجم والثروة الكحولية على حدة خلال نقل السوائل من جهة بالنسبة للميستيل المجهز، ومن جهة أخرى بالنسبة لثقـل عصير الفواكه و حثالات النبيد الفضالي.

2- التخزيــن:

المادة 132 : يجوز لإدارة الضرائب أن تطالب بأن يجهز الميستيل ويحتفظ به إلى غاية الإنتهاء التام من إعداده، وفي محل يكون معزولا بطريق عمومي عن كل محل آخر يحتوي على الخمور الحلوة أو المشروبات الكحولية من كل نوع.

3-العينــات:

المادة 133: إن تفريغ الكحول على العنب المقطوف أو على الموسطار، يجب أن يكون متبوعا في الحال بمزج فعال.

وتؤخدالعينات المشار إليها في المادة 39 من هذا القانون ، من العنب المقطوف و الموسطار الجاري إستعمالها و من الكحول المفرغ عليهما و الميستيل المحصل عليه و كذلك من حثالات ترويق الخمر و ثـقل عصير الفواكه.

4- مسك الحسابات :

المادة 134 : يفتح لصانعي الميستيل حساب صنع يمسك على حدة حسب نوع الميستل المحضر (أبيض أو أحمر).

ويعتبر :

أ) كميستيل أبيض، الميستيل المصنوع إما بالعنب الأبيض الذي أوقف إختماره عند القطف نفسه ، وإما بموسطار العنب كيفما كان نوعه و الذي أوقف إختماره قبل كل إختمار و بعد فصله بالعصر الفوري للبابة و قشور وأعواد عناقيده.

ب) كميستيل أحمر، الميستيل المصنوع بطرق أخرى.

إن حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الأول من هذه المادة تسجل فيه كمية الكحول الصافي المحصل عليه و الموجود في:

1- العنب المقطوف أو الموسطار الجاري إستعمالهما؛

2- الكحول المفرغة عليهما.

و تطرح منه كمية الكحول الصافي الموجود في :

1- الميستيل المحصل عليه؛

2- ثفل عصير الفواكه و حثالات النبيد للترويق خلال إتلافها بمحضر موظفي المصلحة أو إرسالها للتقطير.

المادة 135: يساوي حساب الصنع حسب السنة المدنية و بنفس الشروط التي يساوي بها الحساب العام للمشروبات الكحولية.

و يتم تحمل الفوائض في آن واحد لدى الحساب المذكور و الحساب العام للمشروبات الكحولية . أما النواقص فتسجل في المخروجات.

المادة 136: يمنع لصانعي الميستيل عن الكحول التي يستعملونها لايقاف الإختمار من أجل تغطية فضلات الصناعة المثبتة لحسابهم ، تخفيض يحدد على الأكثر:

- بـ 3 % بالنسبة للكحول التي إستعملت في صنع الميستيل الأبيض كما هو محدد في المادة 134 أعلاه.

- بـ 5 % بالنسبة للكحول التي إستعملت في صنع الميستيل الأحمر كما هو محدد في المادة 134 أعلاه.

و يحسب هذا التخفيض التكميلي على أساس كميات الكحول الصافي وحدها الموجود في الكحول المفرغة على العنب المقطوف أو على الموسطار.

و تجمع الأرقام المحصل عليها و التي تشكل الحد الأقصى، في حدود النواقص الظاهرة في حساب الصنع مع التخفيض العادي عن المخزن.

ب) المشروبات الروحية و الخلاصـات الكحوليـة:

1-التصريحـات:

المادة 137 : لا يمكن لأحد أن يمارس مهنة صانع مشروبات روحية إذا لم يكن قد إتخذ لنفسه وضعية تاجر مشروبات بالجملة و أن يبين في التصريح المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون بأنه يرغب في صنع المشروبات الروحية.

المادة 138 : يجب على رجال الصناعة أن يقدموا تصريحا بسعة الأنابيق والأوعية المخصصة للصنع إلى إدارة الضرائب . و يتم الإعتراف بالسعة و تسجل ضمن الشروط المشار إليها في المادة 194 من هذا القانون، ويتمم التصريح بالسعة بذكر رقم ترتيبي خاص بكل إنبيق وكل وعاء ، و يجب أن يكتب هذا الرقم على الأوعية بحروف واضحة لا يمكن محوها.

المادة 139: إن صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متميزة، يجب أن تكون موضوع تصريحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الأقل.

و يذكر في هذا التصريحات الرقم الترتيبي للأنابيق أو الأوعية التي يجب أن يتم فيها التفريغ و حالة الأنابيق أو الأوعية إذا لم تفرغ مسبقا و كميات الكحول الطبيعية ( الحجم ، الدرجة ، الكحول الصافي ) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الأنابيق أوالأوعية المخصصة لعمليات الصنع والساعة التي يبتدئ و ينتهي فيها صب الكحول و كذلك ، إذا كان الأمر يتعلق بالتقطير ، الساعة التي يبتدئ و ينتهي فيها التقطير.

وعند إنتهاء العملية يكمل التصريح، إذا كان الأمر يتعلق بالتوزيع، بذكر الحجم الإجمالي للسوائل و للمواد التي أفرغت عليها.

ولا ينبغي أن يتم أي نقل للسوائل خلال الساعة التي تلي التفريغ.

المادة 140: يمكن أن يرخص لرجال الصناعة الذين يقدمون تصريحات الصنع في كل يوم، أن يسجلوا هذه التصريحات في دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرائب.

و لا يمكن أن يذكر في التصريحات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، كميات الكحول الطبيعية المفرغة على الخلاصات و الكحولات و الصبغات المصنوعة بعد أو على مواد مستعملة بعد صناعة سابقة.

و لا يمكن إدخال نفس الكمية من الكحول إلا مرة واحدة في الحساب في حين يمكن إستعمالها في عدة عمليات متتالية.

2-التخفيضــات و مسك الحسابات :

المادة 141: عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولية والمشروبات الروحية و تحضير فواكه بمياه الحياة غير مغطاة بالتخفيض العادي للمخزن، فإن صانعي المشروبات الروحية و تجار الجملة و صانعي المياه ذات الرائحة يحصلون على تخفيض إضافي ، شريطة إتمام الإجراءات المشار إيها في المادة 138 أعلاه.

وتتم تسوية هذه الزيادة عند كل إحصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3%) من كميات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولية بالنسبة للمشروبات الروحية و الفواكه أو عصير الفواكه بمياه الحياة المصنوعة عن طريق التقطير أو النقع منذ الإحصاء السابق.

المادة 142: يمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالية : عند النقل، تسجل البقايا المعترف بها خلال الإحصاء النهائي للسنة السابقة في الأنابيق و الأوعيـة ، بأنها منتوجات غير متممة. فتسجل على التوالي التصريحات بالصنع و كميات الكحول المذكورة . و خلال إقامة الإحصاءات تخفض من المجموع بقايا المنتوجات غير المتممة المعترف بها في الأنابيق و الأوعية المصرح بها. و يمثل الفرق في الكحول الصافي، الكمية التي يتم على أساسها حساب التعويض الإضافي في حالة وجود نواقص غيرمغطاة بالتخفيضات العادية.

المادة 143: إن التسوية النهائية للتعويض التكميلي لا تتم عند رجال الصناعة الذين يستعملون في آن واحد البراميل الخشبية و الأوعية غير الخشبية، إلا في نهاية السنة أو عند قفل الحسابات. وتستعمل حينذاك التعويضات التكميلية غير المستعملة خلال سنة.

3-الحظـر :

المادة 144: يحظر على صانعي المشروبات الروحية بأن يضعوا في معاملهم، الخمور أو غيرها من المواد القابلة للإختمار و أن يقوموا بصنع مياه الحياة.و يمكنهم فقط تكرير مياه الحياة التي هي على عاتقهم ، و يجب أن توضع الخمور التي هي في حوزتهم في مخازن لا يكون لها أي إتصال مع معامل الصنع و المساكن المجاورة إلا الطريق العمــومي.

المادة 145 : يحظر صنع الإبسنت و المشروبات الروحية المماثلة المحددة مميزاتها بموجب المادة 146 أدناه
المادة 146: تعتبر كمشروبات روحية مماثلة جميع المشروبات الكحولية التي يكون طعمها و رائحتها المتغلبة عليها هو طعم و رائحة الأنيسون، التي ينتج عنها عن طريق إضافة أربعة أحجام ماء مقطر 15 درجة ، تعكير بحيث لا يختفي تماما عن طريق إضافة جديدة بمقدار ثلاثة أحجام من الماء المقطر عند
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:46 pm

15 درجة.

وتعتبر أيضا كمشروبات روحية ممتثلة، المشروبات الكحولية المعطرة بالأنيسون التي لا ينتج عنها تعكير عن طريق إضافة الماء ضمن الشروط المحددة أعلاه ، و لكنها تحتوي على خلاصة الخلون و لاسيما إحدى الخلاصات التالية: الابسنت الكبرى و حشيشة الدور و الكرويا و كذلك المشروبات الكحولية المعطرة بالأنسيون و الغنية بمادة الكحول توقف 40 درجة.

وخلافا للأحكام السابقة لا يعتبر كمشروبات روحية مماثلة للإبسنت، المشروبات الروحية المعطرة بالأنيسون و التي تحتوي على ثروة كحولية تتراوح بين 1، 40 درجة و 45 درجة و التي ينتج عنها عن طريق الإضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة ، تعكير يختفي تماما عن طريق إضافة جديدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة و تتوفر فيها الشروط التالية:

- أن تكون محصلة عن طريق إستخدام الكحول التي تحتوي على 25 غراما على الأكثر من الشوائب عن هكتوليتر؛

- أن تكون محضرة تحت رقابة موظفي إدارة الضرائب؛

- أن يتم تسليمها من قبل الصانع في زجاجات مسدودة ذات حجم أقصى لتر واحد وعليها بطاقة تحمل إسم و عنوان الصانع المذكور.

المادة 147 : تمنع صناعة المشروبات التالية و حيازتها و تداولها قصد عرضها للبيع ، و بيعها ووهبها مجانا وإستهلاكها ، ماعدا في حالة تصديرها إلى الخارج:

1- المشروبات المشهية التي أساسها الخمر ذو عيار يفوق 22 درجة من الكحول؛

2-المشروبات الكحولية المعطرة بالأنيسون ذات عيار يفوق 45 درجة من الكحول؛

3- البيتر و المشروبات المرة و القطران والجنطيانا و كل المنتوجات المماثلة التي تحتوي على السكر بمقدار يقل عن 200 غرام في اللتر و ذات عيار يفوق 30 درجة من الكحول.
الفرع الخامس
تغييــر الكحول

المادة 148 : إن تغيير الكحول المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون، يجب أن يتم تبعا لطريقة معتمدة و تحت مراقبة أعوان إدارة الضرائب سواء في المؤسسة حيث تم إنتاج هذا الكحول فيها ، أم في أي مؤسسة أخرى تكون أجهزتها المركبة من أجل التغيير، قد إعتمدتها إدارة الضرائب.

المادة 149: تحدد الطريقة العامة للتغيير بموجب قرار من المدير العام للضرائب غير أنه عندما يتعذر على رجال الصناعة إستعمال الكحول المغير بالطريقة العامة في صناعاتهم لأسباب تقنية ، يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص لهم باستعمال طريقة خاصة للتغيير.

أولا: الكــحول المغيــرة بالطـريقة العامــة:

1-الإلتزامات التي يخضع لها رجال الصناعة القائمون بالتغيير:

أ) الرخصة المسبقــة:

المادة 150 : تمنح الرخصة المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون من قبل المدير العام للضرائب إلى رجال الصناعة القائمين بتغيير الكحول و بطلب منهم و ذلك إما لأجل البيع أو لحاجات صناعاتهم.

و هذه الرخصة شخصية.

ويجب أن يذكر في الطلب الموجه إلى مدير الضرائب للولاية المختص، إذا كان المعني يريد أن يغير الكحول لأجل البيع أو لحاجات صناعية ، و في هذه الحالة الأخيرة يوضح نوع المنتوجات التي ستصنع بهذا الكحول ، إذ سيتم إسترداد و تجديد الكحول غير المحولة.

و يجب أن يرفق بالطلب، مخطط مع تفسيره، يتضمن جميع أجزاء المؤسسة الصناعية. و يذكر في هذا المخطط الذي يعرض في نسختين ، مكان الأحواض والأوعية الأخرى الموجودة بالمؤسسة ، و عند الإقتضاء ، مكان جميع أجهزة التقطير أو التكرير مع الإشارة إلى الأرقام الترتيبية للأجهزة و الأوعية.

ويعلن عن التغيرات المقبلة مسبقا و تكون موضوع تقديم مخطط معدل.

و يمكن سحب الرخصة المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية و ذلك في حالة سوء إستعمالها.

ب) ترتيب المحالات و المعدات:

المادة 151 : يمنع كل إتصال داخل في معامل التقطير بين المحلات التي تجري فيها التغيرات و الكائنة بمعامل التقطير و كذا المخازن الموجودة بها الكحول المغير و المنتوجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة ، ومن جهة أخرى بين المحلات التي تأوي أجهزة التقطير أو التكرير و كذلك بين المحالات الموجودة بها الكحول غير المغيرة.

وفي المؤسسات الأخرى غير معامل التقطير، فإن المعامل التي تجري فيها التغيرات و كذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغيرة و المنتوجات المصنوعة بهذا الكحول، لا يمكن أن تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الأنابيق أو المحالات التي توجد بها الكحول غير المغيرة المخصص للبيع إلا بالطريق العمومي.

غير إن إدارة الضرائب يمكن أن تسمح باقامة إتصال غير الإتصال بالطريق العمومي بين المحلات المخصصة للبيع ـ بشرط أن تكون المحلات المشار إليها مفصولة تماما عن بعضها.

وعلاوة على ذلك ، إذا كان نوع الصنع بتطلب إستعمال أجهزة التقطير أو التكرير، فإن الإدارة المذكورة تسطيع أن ترخص ، ضمن الشروط التي تحددها، بإقامة هذه الأجهزة في المحالات المخصصة لتغيير أو تخزين الكحول المغير.

المادة 152: يجب أن تكون الأحواض التي يجري فيها مزج الكحول بالمواد المغيرة، معزولة ومضيئة جيدا و أن تكون محمولة على أعمدة علوها متر على الأقل فوق الأرض. ويجب أن يكون حول الأحواض فراغ حر قدره 60 سم على الأقل.

و يكون كل واحد من هذه الأوعية مجهزا بدليلين للمستوى مع أنبوب من الزجاج بأداة للقياس مدرجة بالهيكتولتر و بالديكاتلر و مثبتة في الأماكن المعينة من قبل المصلحة . و يمكن إستبدال أنابيب قياس المستوى بمقياس معدنية مدرجة بنفس الطريقة.

و يجب أن يكون غطاء الأحواض متحركا في كل جهاته و موضوعا بكيفية تمكن من رفعه تماما خلال العمليات.

المادة 153 : ينبغي على رجال الصناعة، عند ترتيب معاملهم و مخازنهم و كذلك المحل و الأحواض المخصصة لإيداع المغيرات أن يمتثلو للشروط الخاصة التي تراها إدارة الضرائب ضرورية ، و خاصة إتخاد الإحتياطات اللازمة و على نفقتهم ، ليتسنى للمصلحة و ضع الأقفـال والإحتفاظ بالمفاتيح أو الرصاص في الأماكن التي تبنيها.

و يمكن لأعوان إدارة الضرائب المختلفة أن يصنعوا أختاما على مدخل الأقفال.

وتعطى للأجهزة والأوعية أرقام ترتيبية تنقش أو تكتب بالطلاء على كل واحد منها، مع الإشارة إلى سعتها و ذاك بأحرف كبيرة يبلغ علوها على الأقل 5 سم ، من قبل رجال الصناعة و على نفقتهم.

المادة 154 : يبقى المقطرون خاضعين في معاملهم الخاصة بالتغيير، إلى شروط الأنظمة المطبقة على معامل التقطير و المطابقة لشروط التنظيم المطبق على الكحول المغير.

و مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 إلى 153 أعلاه، فإن رجال الصناعة الآخرين الذين يقومون بتغيير الكحول على الطريقة العامة يخضعون، من ناحية قياس الأوعية والمكان و الوزن و الكيل للمنتوجات و ترتيب الأحواض والأوعية والمواسير الموصلة للكحول، للإلتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطير الثابتة.

ج- الصنــع:

المادة 155 : إن الكحول المقدمة للتغيير، يجب أن تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب مقرارات من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي مصلحة المختبر التابع للمالية.

المادة 156 : إن كل عملية للتغيير، يجب أن تكون مسبوقة بتصريح يقدم إلى المفتشية المعنية 48 ساعة على الأقل مسبقا و يشير إلى ما يلي:

1- نوع و درجة الكحول الذي سيغير؛

2- نوع وكمية المواد المغيرة التي ستستعمل؛

3- نوع المنتوجات التي ستصنـع ؛

4- اليوم و الساعة المحددين لعملية التغيير.

ولا يمكن أن يتم أي تغيير بغير حضور أعوان المصلحة.

المادة 157 : إن الكمية الدنيا التي يجب أن تتم بها كل عملية للتغيير على الطريقة العامة، تحدد بـ 20 هكتولتر كحجم.

و يجوز لإدارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحديدات خصوصية.

د- تدابير الرقــابة:

المادة 158 : إن رجال الصناعة الذين يقومون بتغيير الكحول أو الذين يستعملون الكحول المغير لحاجات صناعتهم ، يخضعون في معاملهم و مخازنهم وفي المحلات المهنية الأخرى و مايتبعها، إلى زيارات أعوان إدارة الضرائب المختلفة الذين يجوز لهم القيام بالتحقيقات الضرورية و بأخذ العينات، مجانا من الكحول المغير و الكحول الطبيعي والمواد المغيرة والمنتوجات التي أساسها الكحول المغير المنتهي الصنع أو الذي هو بصدده.

المادة 159 : ينبغي على المستغلين المشار إليهم في المادة 158 أعلاه، بمجرد ما يطلب منهم ذلك ، أن يحضروا للتحقيقات أو يبعثوا بمن سيمثلهم، وأن يمنحوا جميع التسهيلات لأعوان إدارة الضرائب قصد إتمام مهمتهم و أن يقدموا لهذا الغرض اليد العاملة و الأوعية الضرورية.

و يجب على المستعملين علاوة على ذلك، أن يصرحوا، خلال إعداد الجرود، بكمية الكحول الباقية في المخازن و بدرجته.

هـ - مسك الحســابات:

المادة 160 : يمسك لدى مغيري الكحول على الطريقة العامة حساب للكحول الطبيعي.

و يسجل في هذا الحساب من حيث الحجم و الكحول الصافي المحدد، إلى العشر من الدرجة ما يلي:

1- كميات الكحول الداخلة بانتظام إلى المؤسسة،

2- الفائض المثبت خلال إعداد الجرود.

ويطرح منه بنفس الشروط ما يلي :

1- كميات الكحول المعلوم لدى المصلحة و المغيرة بطريقة قانونية،

2- النواقص التي تظهر عند إعداد الجرود،

3- الكمية المتمثلة في العينات المأخودة.

المادة 161: إن كمية الكحول المغير الجاري إستعماله و الذي لم يفقد أو لم يحول خلال معالجته يمكن أن يحدد و يستعمل من جديد بعد تعرضه إذا لزم الأمر إلى تغيير تكميلي.

ولهذا الغرض توضع الكميات المحملة على حدة ويعاد تقديمها إلى مصلحة الضرائب المختلفة.

و يجب أن يكون التجديد، وإذا لزم الأمر التغيير التكميلي، مسبوقين بتصريحات موقعة ضمن الشروط المحددة في المادة 156 أعلاه.

المادة 162: يتحتم على المغيرين ، عندما يقومون باسترجاع أو تجديد الكحول المعير غير المحول، أن يمسكوا دفترا مطابق لنمودج المعد من قبل إدارة الضرائب تكتب فيه ، بدون ترك بياض و لا خدش بحجم و الكحول الصافي:

1- عند نهاية كل صنع ، كميات الكحول المغير المسترجع،

2- عند كل عملية تجديد، الكميات الخاضعة لهذه العملية و كميات الكحول المحصل عليها مع عزل الكميات التي يجب أن تكون موضوع تغيير تكميلي،

3- كميات الكحول المجددة الخاضعة لتغيير تكميلي.

وتقفل المصلحة هذا الدفتر عندما تقوم بالجرود لدى المعيرين المعنيـين .

إن الفرق بين الكميات التي تتعرض لتعيير تكميلي المنقصة من الكميات من نفس النوع الباقية في المخزن حين القفل من جهة ، و الكميات التي تعرضت فعلا لهذا التعيير التكميلي من حهة أخرى ، يفرض ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 30 و 55 من هذا القانون.

المادة 163 : إن رجال الصناعة الذين لا يقومون بالتغيير فقط من أجل البيع ، يتحتم عليهم تسجيل عملياتهم و كذلك تسليماتهم و تزويداتهم في الوقت الذي يقومون فيه بذلك في دفتر يبقى تحت تصرف مصلحة إدارة الضرائب غير المباشرة و الرسوم على رقم الأعمال.

2- النقل والإ تــجار:

المادة 164 : إن الاوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقة العامة، يجب أن تحمل عبارة " كحول مغيرة" منقوشة أو مكتوبة بالطلاء بحرف يبلغ علوها على الأقل ثلاثة سنتمترات. و تكتب هذه العبارة أيضا على بطاقات تلصق بالزجاجات.

ويجب أن تحمل الأوعية من كل نوع المستعملة لحفظ و تسويق الكحول المعيرة ذات الإستعمال المنزلي والمحتوية على الكحول الميثلية، العبارة الآتية المكتوبة على بطاقة خضراء بأحرف واضحة.

- « كحول الاشتعال».

- « كل إستعمال آخر خطير و محضور».

وينبغي أن لا يقل حجم البطاقة و علو الحروف على الأرقام المذكورة أدناه:



على الأحرف
( بالسنتيمتر)
أبعاد البطاقات ( بالسنتيمتر)
سعــة الأوعية
العــلو
العرض




3



0,8



0,5




21



8



4,8




27



12



8


الأوعية من كل نوع تتسع لأكثر من 200 لترا،

الأوعية من كل نوع تتسع من 5 لترات إلى غاية 200 لتر،

الأوعية من كل نوع تتسع أقل من 5 لترات.

المادة 165 : إن الكحول المغيرة لا يمكن أن تخضع ، في أي مزج أو أية تصفية أو تكرير و لا إلى أية عملية أخرى تهدف إلى تطهير الكحول أو إنعاشه، و لا يمكن أن تخفض درجتها أو تضاف إليها مواد غير منصوص عليها بموجب مقررات من إدارة الضرائب.

المادة 166 ‏: إن كل شخص يمارس تجارة الكحول المغيرة على الطريقة العامة، سواء بالجملة أم بالتجزئة، يعتبر «كخاضع للضريبة» حسب مفهوم المادة 4 ‏من هذا القانون، ويجوز للمصلحة أن تأخذ من عنده مجانا، عينات الكحول المعيرة المذكورة.

‏ويحظر على التجار بالجملة وبالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول المعيرة خارج المحلات المصرح بها.

المادة 167 ‏: يمنع كل اتصال داخلي بين المحلات المخصصة للتجارة بالجملة أو بالتجزئة للكحول المعيرة على الطريقة العامة من جهة، والبنايات التي بها أجهزة التقطير أو التكرير أو المخصصة لصنع المشروبات أو تسويقها بالجملة من جهة أخرى.

3 ‏- الإستعمال:

المادة 168 ‏: إن رجال الصناعة الذين يرغبون في استعمال الكحول المغيرة على الطريقة العامة والواردة من الخارج، يجب أن يصرحوا بذلك الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ويجب أن يذكر في التصريح، الاستعمال المخصص له الكحول المغيرة وإذا كان ينبغي أم لا، القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد.

‏وينبغي على رجال الصناعة في حالة القيام بعمليات الاسترجاع أو التجديد، أن يقدموا كفالة ويمسكوا الدفتر المنصوص عليه في المادة 2 16 ‏أعلاه ‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:47 pm

وتقود المصلحة بقفل هذا الدفتر وبتسويته وفقا للشروط المحددة في نفس المادة 216 السابقة الذكر .

ثانيا - الكحول ا لمغيرة بطريقة خاصة:

الماد ‏ة169 ‏: إن الأحكام المنصوص عليها في الموا د ‏من 150 ‏الى 156 ‏ومن 158 ‏الى 162 ‏من هذا القانون، تطبق على رجال الصناعة الذين يرغبون في القيام بتعيير الكحول بطريقة تختلف عن الطريقة العامة أو القيام بصنع منتوجات أساسها الكحول المغير بهذه الطريقة .

المادة 170 ‏: إن رجال الصناعة المشار إليهم في المادة 169 ‏أعلاه، يذكرون في طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 150 ‏، البيانات آلإضافية التالية :

1 ‏- طريقة التغيير المقترحة،

2 ‏- الكميات التقريبية للكحول الضرووية للصنع خلال مدة سنة.

‏وفي هذه ‏الحالة يستطيع الوزير المكلف بالمالية أن يمنح الرخصة المطلوبة عند الاقتضاء.

المادة 171 ‏: إن الكحول المغيرة بطريقة خاصة، يجب أن تستعمل، في مكان تغييرها نفسه، لصنع المنتوجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بين الصانع وإدارة الضرائب .

المادة 172 ‏: إن المنتوجات التي أساسها الكحول المعير بطريقة خاصة، تنقل بحرية إذا كانت لا تحتوي على الكحول المعيرة المحولة أو إذا كان لها طابع المنتوجات التامة المحددة في المادة السابقة الذكر.

‏وإذا كانت هذه ‏المنتوجات لا تحمل هذا الطابع ولا تزال تحتوي على الكحول على حالته الحرة، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعفيها من الإجراءات عند النقل.

ثالثا – استعمال الكحول بدون تغيير مسبق:

المادة 173 ‏: عندما يتضح، لأسباب تقنية، أن استعمال الكحول المغيرة بالطريقة العامة أو بطريقة خاصة لا يتلاءم مع صنع بعض المنتوجات، يجوز للمدير العام للضرائب أن يرخص لرجال الصناعة الذين يطلبون ذلك باستعمال الكحول غير المغيرة فى صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم.

‏وتتوقف هذه الرخصة التي يمكن الرجوع إليها، على شرط أن الطريق الذي يمر به الكحول خلال الصنع يكون مغلقا تماما أو أن الصنع المذكور يجرى تحت رقابة أعوان الضرائب.

المادة 174 ‏: إن المنتوجات المصنوعة بالكحول المستعملة بدون تغيير مسبق، لا ينبغي أن تحتوى على أي أثر من الكحول غير المحول.

رابعا - أحكام مختلفة:

المادة 175‏: إن المغيرين وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غير المغير مسبقا معفاة من الرسوم يجب عليهم، في حالة إنهاء صناعتهم أو سحب الترخيص الإداري، أن يوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبيعي إلى رجال الصناعة المعينين من طرف إدارة الضرائب ومصلحة الكحول.
الفصل الثاني
الخمور
‏ الفرع الأول
‏ التعريفة ومجال التطبيق

المادة 176 ‏: تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بثمانية آلاف دينار 8.000) دج ( للهيكتولتر.( *)

الما دة 177 ‏: تشمل تسمية الخمر، من أجل تطبيق الضريبة :

1 ‏- الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الأشكال بحيث يمكن لمنتوج العنب أن يمر من المسطار إلى غاية الحثالة التى لم تجف تماما؛

2 ‏- العنب المقطوف حديثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر 130 ‏ لترا أو 130 ‏كغ من العنب المقطوف باسثنـاء عنب المائدة .

المادة 178 : لا يمكن حيازة أي مشروب أو نـقله قصد بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه تحت إسم الخمر إلا إذا كان ناتجا عن الخصوص من تخمير العنب الطازج أو من عصير العنب الطازج و يستجيب إلى التعريف المعطى بموجب قانون الخمر.

وتخضع لنظام الخمور على الخصوص : الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور ثقل عصير الفواكه وكذلك في حالة ما إذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الخمر.

‏إن خمور التفاح وخمور الإجاص و نبيذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائى الخاص بالخمور.

المادة 179 ‏: إن الخمور التى تشمل قوة كحولية تفوق 15 ‏د رجة تكون، بصرف النظر عن الضريبة المترتبة على الخمور المنصوص عليها في المادة 176 ‏، خاضعة للرسم الثابث المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمية الكحول التى تتراوح بين 15 ‏و 28 درجة.

‏غير أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمية الكحول التي تتراوح بين 15 ‏و 18 ‏درجة:

‏أ) الخمور المعروفة بأنها بطبيعتها تحتوي على قوة كحولية تفوق 15 ‏درجة من دون أن تتجاوز 18 ‏درجة.

‏ويجب أن توضع علامة على هذه ‏الخمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البيانات في سند الحركة.

‏ب) الخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي المطبق على الخمور.

‏وإن الخمور التي تحتوي على قوة كحولية تفوق22 ‏ درجة تفرض عليها الضريبة مثل المحلولات الكحولية.
الفرع الثاني
‏ الوعاء و الحدث لمنشئ

المادة 180 ‏- ملغـاة.(*)

المادة 181 ‏: تعتبر معروضة للإستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 ‏ من هذا القانون، إرسال الخمر من قبل شخص ،أنتج هذا الخمر إلى شخص ليست له صفة المستودع المحتكر من دون أن يطلب منه بصفة قانونية اتخاذ صفة المستودع .
الفـرع الثالــث
‏الإعــفاءات

المادة 182 ‏: تعفى من رسم المرور:

1 ‏- الخمور المستعملة في صناعة الخل والمقطرات؛

2 ‏- كميات الخمر التي فقدت خلال عمليات التكرير بواسطة التبريد؛

3 ‏- العنب المقطوف حديثا والذي نقله أصحاب الغلة من مكان الغلة إلى المعصرة أو إلى حوض التخمير في نطاق دائرة الغلة والدائرات المجاورة؛

4 ‏- الخمور التي ينقلها صاحب الغلة من قبو إلى أخر من قبانة ضمن مناطق دائرة غلته والدائرات المجاورة ؛

5 ‏- المسطار المستعمل في تحظير المسطار المركز الذي يزيد عن 10 ‏% :

‏أ - المرسل إلى الخارج؛

‏ب- المرسل إلى صناع المشهيات شريطة أن يكون المسطار المركز لدى المرسل إليهم مسجلا، على حدة في دفترللاستعمال؛

‏ج - المرسل إلى صانع مشروب الليمون أو المشروب الحلو أو المربيات شريطة أن يلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما يلى :

‏- الخضوع إلى حراسة أعوان الضرائب؛

‏- إمساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب ؛

‏­- إرسال منتجاتهم المصنوعة في أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما.

د) المقدم للإستهلاك الداخلى فى أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما.

ه) المخصص للإستعمال في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الإستعمال.

يجب على صناع الأجهزة الخاصة بتركيز مسطار العنب والذين يتاجرون فيها، أن يمسكوا قائمة بذلك.

‏كما ينبغي على رجال الصناعة غير أصحاب الغلال الذين يصنعون المسطار المركز بما يزيد على10% ، أن يتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة.

‏وإن الشروط التي ينبغي أن تتم بموجبها العمليات المشار إليها في المقطع 1 ‏ و2 ‏­و5 ‏ من هذه المادة، تحدد على التوالي بموجب المواد من 222 ‏ إلى و228 ‏ و230 ‏إلى 235 ‏ و 236 ‏ من هذا القانون. (*)

الفــرع الرابع
الإنتــاج

‏أولا - المنتجون أصحاب الغلال:

المادة 183 ‏: إن أصحاب الغلال المشار إليهم في المادة 184 ‏أدناه ، يحتفظون بخمورهم مع تأجيل تسديد الضريبة من دون أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر.

‏وفضلا عن ذلك، فإنهم لا يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون .

1 ‏- التصريح بالغـلة :

المادة 184 ‏: يجب على كل منتج للخمور بعد جني الغلة في كل سنة، مع عدم الإضرار بالإلتزامات المفروضة بموجب التشريع ولاسيما الأمر رقم 70 ‏- 50 ‏المؤرخ في 29 ‏ جمادي الأولى عام 1390 الموافق : لأول غشت سنة 1970 ‏والأمر رقم 76 ‏- 65 ‏المؤرخ في 18 ‏رجب عام 1396 ‏الموافق لـ 16 ‏يوليو سنة1976 ‏ أو النصوص اللاحقة المتعلقة بتسميات المنشأ والتنظيم الخاص بالخمور الجيدة أن يصرح لدى المجلس الشعبي للبلدية حيث يصنع خمره ‏بما يلى :

1 ‏- مساحات الكروم المنتجة التى يملكها أو يستغلها؛

2 ‏- مجموع كمية الخمر المنتج مع التمييز بين الخمور الحمراء أو الورد ية والخمور البيضاء مع بيان خاص لخمور كل صنف ناتج من الكروم المشار اليها في المادة 2 ‏ من المرسوم رقم 70 ‏- 114 ‏المؤرخ في 29 ‏جمادي الأولى عام 1390 ‏الموافق لأول غشت سنة 1970 ‏؛

3 ‏- حجم أو وزن العنب المقطوف حديثا أو كمية المسطار الذي أرسله عند الإقتضاء ؛

4 ‏- التعديلات الهيكلية غير التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أد ‏خلت على الأراضي المزروعة كرما منذ التصريح السابق بالغلة.

2 ‏- التصريح بالمخزونات :

المادة 185 ‏: يجب أن يكون التصريح سنويا بالمخزونات المتبقية في البقاء من الأغلال مع ذكر التمييزات المنصوص عليها فيما يخص الغلة، في المقطعين 2 ‏ و 3 ‏من المادة 184 ‏أعلاه ‏. وأن هذا التصريح يقدم أيضا إلى مقر المجلس الشعبي البلدي.

3 ‏- أحكام مشثركة:

المادة 186‏: إن الآجال التي يتم ضمنها التصريح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولاية، كما هو منصوص عليها في المادتين184 ‏و18 ‏ أعلاه، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

‏تقدم تصريحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل يبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يجب الإطلاع عليه عند كل طلب.

‏ويوقعها المصرح على السجل.

‏ويعطى له وصل عن ذلك.

‏ويعلق الكشف من أسماء المصرحين في مقر المجلس الشعبي البلدي.

المادة 187 ‏: تقدم نسخ من التصريحات بالغلة والمخزونات من قبل المصرح إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال للمدينة، الذي لا يمكن له أن يسلم إلى المصرح سندات الحركة من كمية من الخمر تفوق الكمية المصرح بها.

المادة 188 ‏: يجوز لأعوان الضرائب أن يدخلوا بكل حرية إلى قباء زراع الكروم للتحقيق في التصريحات بالغلة أو المخزونات وأخذ عينات من العنب المقطوف والمسطار أو الخمور من دون المساس بأي تدبير آخر للمراقبة المنصوص عليه في القوانين والتنظيم الجاري بها العمل.

ثانيا - المنتوجون غير أصحاب الغلال:

المادة 189 ‏: ينبغي على كل شخص غير صاحب الغلة أن يصنع الخمور وأن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة.

‏ويفتح لكل صانع زيادة من الحساب العام للمخزن :

1 ‏) حساب للمواد الاولية :

‏أ - يسجل فيه ما يلى :

‏- العنب المقطوف المطلع عليه أثناء أول جرد والمتكون من الترحيل؛

‏- العنب المقطوف المستلم تحت سندات الإعفاء بكفالة؛

‏- الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرد.

‏ب - ويطرح منه ما يلى :

‏- كميات العنب المقطوف المصرح بأنها قدمت للإستعمال ؛

‏- الكميات المرسلة تحت قيد سند الإعفاء بكفالة؛

‏- الكميات الفاسدة التي دعى موظفو الإدارة لإثبات أهميتها؛

‏- النواقص المثبتة خلال إعداد الجرود.

‏وبعد تخصيص التخفيضات المنصوص عليها في المادة 202 ‏ من هذا القانون، فإن النواقص التي تظهر في المواد الأولية تخضع لرسم المرور وفقا لقاعدة التحويل المحددة في المادة 277 ‏- 2 ‏ من هذا القانون،

2 ‏) حساب للصنع:

‏أ - تسجل فيه كميات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم للإستعمال.

‏ب - تطرح منه كميات الخمر المصرح بالحصول عليها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن.
‏وتخضع لرسم المرور، النواقص المستخرخة بالمقارنة بين كمية الخمر المصرح بالحصول عليها فعلا من جهة، والكمية الدنيا المحددة بتطبيق قاعدة التحويل المنصوص عليها في المادة 177 ‏- 2 ‏ من هذا القانون، على كميات العنب




*المادة 176: معدلة بموجب المواد من ق م لسنة 1983- 112 من ق م لسنة 1988، 52 من ق م لسنة 1989و81 من ق م لسنة 1993 ، 85 من ق م لسنة 1994 و 98 من ق م لسنة 1196 و 22 من ق.م. لسنة 2010.


* االمادة 180 : ملغاة بموجب المادة 110 من ق م لسنة 1996.


* المادة 182: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:49 pm

المقطوف المصرح بتقديمها للإستعمال من جهة أخرى.

الفصل الثالث
‏تجارة الكحول و الخمور
الفرع الأول
‏تجارة الكحول و الخمور بالجملة

1 ‏- التعريف:

المادة 190 ‏: إن كل شخص يريد أن يتاجر في الكحول أو الخمور ينبغي عليه أن يتخذ وضعية تاجر بالجملة أو بالتجزئة للمشروبات.

المادة 191 ‏: يعتبر كتاجر بالجملة أي شخص يتسلم أو يرسل إما لحسابه وإما لحساب الغير:

‏أ) في مادة الكحول : كميات من هذا المنتوج كما هو محدد في المادة 51 ‏ من هذا القانون، تزيد من خمسة لترات حجما ومن لترين من الكحول الصافي ،

ب) في مادة الخمر: كميات عن هذا المشروب تزيد من ستين لترا.

2 ‏- إلتزامات تجار المشروبات بالجملة.

المادة 192 ‏: ينبغي على تجار الجملة أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر.

‏وينبغي عليهم أن يبينوا في التصريح بالمهنة المشار إليه في المادة4 ‏ من هذا القانون، ما يلى :

1 ‏- عدد ومحتوى الأوعية التي تتجاوز سعتها 10 ‏هيكتولترات،

2 ‏- كميات الكحول والخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم أم في مكان آخر.

المادة 193 ‏: يمنع كل إتصال داخلى بين المحل أو المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الأخرى التابعة لنفس الدار أو للديار المجاورة المسكونة أو لا من طرف المستودع. ويجب ختم الفتحات.

المادة 194 ‏: تحقق السعة المصرح بها للأعية المبينة في المادة 192 ‏ بواسطة التفريغ في إناء آخر وقبل تقديمها للإستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القياس المعدة من قبل المصالح المختصة، ويمكن أن يتم هذا التحقيق عن طريق عدادات قياسية للأحجام معتمدة من قبل إدارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها.

ويجب على التجار بالجملة أن يقدموا الوسائل البشرية والمعدات اللازمة لهذه العملية.

‏ويشرف على التحقيق الذي يجوز القيام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبهم، أعوان إدارة الضرائب، ويحرر محضر من ذلك.

‏وتسجل السعة المطلع عليها على كل وعاء وبأحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطلاء تحت إشراف المستودعين وعلى نفقتهم.

‏وينبغى أن تكون الأوعية التي تتسع لأكثر من 10 ‏هيكتولترات مجهزة بمقياس أو بأنبوب دليل زجاجي بمقياس مدرج.

المادة 195‏: يجب على التجار بالجملة أن يذكروا بدقة طبيعة مياه الحياه والمشروبات الكحولية وغيرها من المشروبات الروحية الموجودة، في مستودعاتهم ونوعها وصنفها ودرجتها الكحولية وذلك بواسطة بطاقات تلصق على الزجاجات والأوعية من كل نوع.

‏وتوضع المنتوجات من مختلف الأنواع بصفة منعزلة في المخزون.

‏ويجب أن ترتب بصفة متميزة في الصناديق المخصصة للزجاجات حسب درجة الثروة الكحولية.

المادة 196‏: يحظر على تجار الكحول بالجملة أن يختزنوا الخمور وأن يعرضوا الخمور أو مياه الحياة والكحول الطبيعية في مخازن المستودع وأن يبيعوا المشروبات قصد إتهلاكها في عين المكان.

المادة 197‏: يجوز للتجار بالجملة أن يقيموا في محلات نفس الدار، المحلات المخصصة للمستودع، مخازن للبيع بالتجزئة للخمور والمشروبات الروحية المحررة من الرسوم شريطة أن يتم لزوما المرور من المستودع إلى هذه المخازن بواسطة الطريق العمومي.

المادة 198‏: كل تاجر بالجملة يقوم بالتصريح ينبغى عليه :

‏- أن يملك مؤسسة خاصة به في التراب الوطني؛

‏- أن يكون له ضمانات كافية؛

‏- أن يثبت، عند أي عملية تصدير، أعداد عقد محرر ضمن الشكل القانوني.

‏ويجوز للتجار بالجملة أن يختاروا صفة غير مستودع محتكر عندما لا يقومون بأي تصدير.

‏ويبقون خاضعين لكل الإلتزامات ذات النظام العام الخاصة بالمستودعين، باستثناء ما يخص دفع الكفالة ودفع الرسوم.

3 ‏- مسك الحسابات والتخفيصات :

المادة199 ‏: يمسك في كل مستودع:

‏- حساب عام حسب الحجم فيما يخص الخمور؛

‏- حساب عام حسب الكحول الصافى فيما يخص الكحول.

المادة200 ‏: إن الحسابات المنصوص عليها في المادة 199 ‏أعلاه ‏:

أ - تسجل فيها :

1 ‏- الكميات المطلع عليها منذ إعداد أول جرد أو الباقية عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحيل؛

2 ‏- الكميات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونية؛

3 ‏- الفوائض المثبتة منذ إعداد الجرود.

‏ب - تطرح منها :

1 ‏- الكميات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونية؛

2 ‏- الكميات المقبولة للتخفيض بسبب الضياع أو الإتلاف إلخ ... المثبتة قانونا من قبل الأعوان ؛

3 ‏- النواقص المثبتة منذ إعداد الجرود.

المادة 201 : تقفل الحسابات المشار إليها في المادتين السابقتي الذكر وتتم موازنتها في كل سنة:

‏- من أول غشت إلى20 ‏ منه بالنسبة للخمور.

‏- من 15 ‏ديسمبر إلى31 ‏ منه بالنسبة للكحول.

المادة 202 ‏: إ التخفيضات من أجل فضلات المخازن الممنوحة إلى تجار الجملة تحدد :

1 – 6 ‏ % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعية من الخشب غير مكسية من الداخل أو الخارج بحيث يمنع تسرب الكحول والخمور منها،

2 ‏- ﺒ2 ‏ % للسنة من الكحول والخمور الموجودة في أوعية أخرى.

‏وتحسب هذه التخفيضات بالنسبة لمدة إيداع هذه المنتوجات في المستودع ولا يمكن أن تكون أقل من 1 ‏% من الكميات المباعة.
الفرع الثاني
‏البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخدها

المادة 203 ‏: إن التصريح بالمهنة المشار إليه في المادة4 ‏ من هذا القانون، يجب أن يذكر فيه اذا كان المعني بالأمر يريد أن يمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد إتهلاكها في عين المكان أو مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذها.

‏كما يجب أن يذكر فيها من جهة أخرى، أنواع وكميات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطها أو في مكان آخر، وينبغي فرض الضريبة على المشروبات المصرح بها بهذه ‏الصفة ما عدا أن يثبت أداء رسومها قبل ذلك.

المادة 204 ‏: يمنع كل إصال داخلي بين محلات المشروبات بالتجزئة والديار المجاورة .

المادة 205 ‏: ينبغي على البائعين بالتجزئة أن يثبتوا مند أي وقت دفع رسم المرور فيما يخص الخمور والخمور الكحولية التي يحوزونها. ويمكن أن يتم هذا الاثبات إما عن طريق تقديم سند حركة قانوني وإما عن طريق تقديم فاتورة مسلمة من قبل المزود تحمل مرجع سند الحركة الذي أقر نقل البضائع .( *)

المادة 206 ‏: يحظر على البائعين بالتجزئة للمشروبات، أن يخفوا المشروبات في دورهم أو في مكان آخر وعلى جميع الملاكين أو المستأجرين الرئيسيين أن يسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعين بالتجزئة إلى دورهم من دون وجود عقد إيجار رسمي بالنسبة للمخازن وغيرها من الأماكن حيث ينبغي أن توجد فيها هذه المشروبات.

المادة 207 ‏: 1 ‏- يحظر على بائعي المشروبات بالتجزئة أن يحتفظوا بالكحول التي لها طابع المشروبات الكحولية المكررة حسب مفهوم التنظيم في مادة الغش التجاري باستثناء مياه الحياة غير العادية وثمار العرعار الإصطناعي أو غير العادي لا يزيد عيارها عن 40‏ درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعليها بطاقات تحمل إسم وعنوان الصانع أو المحضر.

2 ‏- كما يحظر على نفس الأشخاص، من دون الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها في المقطع1 ‏ من هذه المادة، أن يتسلموا أو يحتفظوا أو يبيعوا قصد الاستهلاك في عين المكان أو يأخذوا أو يرسلوا مشروبات كحولية إلا في زجاجات موضبة كما هو منصوص عليه في المادة 215 ‏من هذا القانون.

الفصل الرابـع
نقل الكـحول و الخـمور

المادة 208 ‏: ملغاة. (*)

المادة 209 ‏: ملغاة.

المادة 210 ‏: ملغاة.

المادة 211 ‏: يمكن أن يعفى مرسلو المشروبات من إعلان أسماء المرسل إليهم، ويجوز أن يعينوا في إرسالاتهم إلا مكان الإتجاه فقط شريطة أن يتم التصريح في مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال قبل أن يتمكن السائقون من تفريغ السيارات أو إدخال المشروبات عند المرسل اليه.

المادة212 ‏: يجب أن يذكر في سندات الحركة المعدة لإقرار نقل الكحول والخمور ما يلي :

1 ‏- عدد البراميل و كذلك محتوى كل واحد منها،

2 ‏- قيمة المشروبات المنقولة مع المراجع إلى الفاتورة المسلمة ما عدا بالنسبة للخمر المنقولة تحت قيد سند الإعفاء بكفالة.

المادة213 ‏: إن الأوعية الحاوية للكحول المرسلة من معامل التقطير الثابتة أو المتجولة، يجب أن تكون حاملة لأوراق أو بطاقات تشير إلى إسم موطن المرسل إليه ونوع السائل وكميته (الحجم، الدرجة، الكحول الصافي) وساعة الرفع وأجل النقل.

المادة 214‏: إن محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 ‏هيكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات، يجب أن يصرح به إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وينقش أو يكتب بالطلاء وبأرقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل أن يباشر في استخدامها. ويتم قياس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 ‏من هذا القانون.

2- ‏التعبئة :

‏المادة 215 ‏: إن المشروبات الكحولية المخصصة للإستهلاك التي يجرى نقلها بدون سند الإعفاء بكفالة، يجب أن تكون في زجاجات ذات سعة تساوي على الأكثر ثلاث لترات ومسددة وتحمل بطاقة عليها الإسم والإسم التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج ودرجته الكحولية.

‏وعندما يكون إستعمال الزجاجات ذات الساعة التي تفوق 3 ‏لترات يستجيب لاستعمالات معينة أو لضرورات تجارية، فيجوز الترخيص بذلك بموجب رخص شخصية إلى الاشخاص الذين قدموا طلبا مكتوبا ومسببا إلى مدير الضرائب للولاية المختص.

‏ويكون للرخص الممنوحة طابع شخصي وتصبح باطلة في حالة التنازل عن المحل التجارى بصفة مجانية أو بمقابل، وتكون قابلة للإلغاء في حالة سوء الإستعمال.

‏وينبغي أن يذكر في سندات الحركة الرخص الممنوحة.

المادة 216 ‏: إن الدرجة الكحولية للمشروبات الكحولية، يجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام يبلغ علوها على الأقل خمسة مليمترات وذلك فضلا عن الأسماء والعنوان التجاري وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالأحكام الأخرى الجاري بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعية المشروبات .

المادة 217 ‏: تعتبر كمشروبات كحولية، لأجل تطبيق المادتين 215 ‏و 216 ‏أعلاه ‏، مياه ‏الحياة وخلاصات الكحول والمشروبات الروحية و الفواكه بماء الحياة و المشهيات و الفرموط و الخمور الحلوة وغيرها من المشروبات الخاضعة لرسم المرور المترتب على الكحول. (1)

3 ‏- وضع ا لأختام:

المادة 218 ‏: ملغاة (2).

4 ‏- التخفيـضات:

المادة 219 ‏ : تمنح ضمن حدود 1 % ‏على الأقل تخفيضات بالنسبة لسيلان الخمور والمشروبات الكحولية أثناء الطريق التي يجري نقلها بموجب سند إعفاء بكفالة، شريطة أن تكون المساحة المقطوعة بين نقطة الإنطلاق ونقطة الوصول تمثل عشرين كيلومترا على الأقل .

‏ويتم تسوية هذه ‏التخفيضات تبعا للمسافات المقطوعة والوسائل المستعملة في النقل ومدته والفصل الذي تم فيه والحوادث المثبتة قانونا.

‏وتمنح المخالصات إلى غاية العجز المثبت منذ الوصول إلى المكان المقصود من دون تجاوز الحدود المبينة في المقطع الأول من هذه ‏المادة.

المادة 220 ‏: يمنح للمرسلين تبعا لتصريحاتهم، سماح قدر1 % ‏على السعة إذا كان الأمر يتعلق بالخمور وإذا كان الأمر يتعلق بالكحول إما على السعة وإما على الدرجة باستثناء المنتوجات الموجودة في زجاجات ولكن الكميات المعروفة بأنها زائدة يتحملها المرسل اليه على حسابه .

المادة 221 ‏: يعفى من كل الإجراءات الخاصة بالنقل، نقل العنب المقطوف حسب الحالة المنصوص عليها في المادة 182 ‏المقطع 3 ‏ من هذا القانون.
الفصل الخامس
‏ الخل و الخمر المكحللة
الفرع الأول





* المادة 205 : معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


* المواد 208 و 102 : ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 ( تنقل هذه الجكام إلى قانون الأحكام الجبائيـة)


1 المادة 217: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


2 المادة 218: ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 ( تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائيـة).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:50 pm

الـخل

أولا - التصريح بالمهنة والمحلات:

المادة 222 ‏: ينبغي على صناع الخل أن يتخذوا صفة تاجر بالجملة للمشروبات .

المادة 223 ‏: إن التصريح بالمهنة المشار إليه في المادة4 ‏ من هذا القانون، يجب أن يوضح فيه ما يلي:

1 ‏- وضعية المحلات المخصصة للمصنع وأوصافها؛

2 - الطرق العامة للصنع،

3 ‏- نظام المعمل فيما يخص أيام العمل وساعاته،

4 ‏- العدد والسعة للأوعية والأجهزة المختلفة المستعملة لصنع أو خزن الخل والحوامض الخلية أو المواد الأولية.

المادة 224 ‏: يعطى لكل جهاز مصرح به رقم ترتيبي مع الإشارة إلى سعته باللتر.

ويمكن لإدارة الضرائب أن تطلب بأن يكون كل جهاز خاص بصنع الخل مجهزا بجهاز قياس.

ثانـيا - إستلام المواد الأولية ومسك الحسابات:

المادة 225 ‏: إن كل إدخال للمواد الأولية الخاضعة لرسم المرور عند صناع الخل، يجب اثباتها بتقديم سند للإعفاء بكفالة يذكر فيه الحجم والثروة الكحولية بعشر الدرجة لهذه المشروبات.

‏ولا تتم مخالصة هذا السند إلا بعد تحمل الكميات السالفة الذكر.

‏ويرخص لصناع الخل الذي أساسه الكحول بأن يضيفوا إلى المحولات الكحولية الغلوكوز والميلاس المخصصة لتموين خمير الخل.

‏ولا ينبغي أن تحتوى هذه المواد على أكثر من كيلوغرامين من السكر في الهيكتولتر من المحلول البالغة درجته 14 ‏. (1)

المادة 226 ‏: إن المواد الأولية المشار إليها في المادة225 ‏ أعلاه، يصرح بها حين إدخالها إلى معمل الخل وتجرى متابعتها بصفة معزولة في حساب خاص حيث يتم تحملها :

1 ‏- بالنسبة لحجمها وكمية الكحول الصافية التي تحتوى عليها، إذا كان الأمر يتعلق بالكحول والخمور وغيرها من السوائل الكحولية غير المسماة.

2 ‏- بالنسبة لكمية الكحول الصافية المطابقة للحامض الخلي حسب أساس 1,25 لتر من الكحول الدرجة الهيكتولتر من الحامض الخلي التي تحتوى عليها عندما يزداد هذا الحامض نموا بصفة طبيعية، لكن فقط عن الجزء المتجاوز 3 ‏غرامات من الحموضة المتبخرة للتر الواحد المعبر عنها بالحامض الخلي.

‏ويتحتم على الصانع أن يقدم التصريحات اللازمة بالنسبة لجميع هذه التحملات.

ويتم الطرح من هذا الحساب بصفة متتالية وضمن نفس القواعد المذكورة أعلاه، لكميات المواد الأولية التي تم تغييرها بصفة إنتظامية.

‏وبعد تحويل هذه المواد الأولية إلى سائل مخفف خلي كحولي، فان هذه المشروبات والسوائل تعفى من الرسوم التى كانت خاضعة لها طبقا للمادتين 57 ‏-1 ‏و 182 ‏من هذا القانون.

ثالثا - تغيير الكحول المخصص لصناعة الخل

المادة 227 ‏: إن تغيير المشروبات المخصصة لصناعة الخل، لا يمكن أن يتم إلأ بالنهار وبمحضر أعوان الضرائب.

‏وينبغي أن تقدم التصريحات الخاصة بالتغـيير، كتابة إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال بيومين مقدما على الأقل ‏ويجب أن يذكر في كل تصريح الحجم والدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا.

وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الأقل 90 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 20 ‏درجة سنتيغراد، ولا ينبغي أن تحتوي على أكثر من300 ‏ ميليغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي، غير أنه يمكن لإدارة الضرائب أن ترخص باستعمال المشروبات الكحولية الفاسدة التي لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه، ضمن الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم..) (2

‏ويتحتم على الصانع أن يحضر مسبقا السوائل المخصصة للمحلولات الكحولية. ويجري التغييرحسب الطرق الواردة بعد ه ‏:

‏بالنسبة للخمور وغيرها من المنتوجات المماثلة : إضافة 10 % ‏إلى 12 % من الخل ذى الدرجة7 ‏، ‏وبالنسبة للكحول : إضافة100 ‏ لتر من الخل ذى الدرجة7 ‏على الأقل إلى 100 ‏ لتر من الكحول الصافي ويفرغ هذا الخليط فورا على كمية من الماء أو من أى سائل آخر خاص لصنع الخل، تحسب بكيفية تجعل من أن المحلول الكلي لا تتجاوز ثروته الكحولية 4 ‏ %.

‏وفي المعامل التي لا يصنع فيها الخل إلى أكثر من الدرجة 8 فإن الدرجة الكحولية للمحلولات لا ينبغي أن تتجاوز قط الدرجة التي تخصص لاستعمالها هذه المحلولات.

‏إلأ أنه يجوز لإدارة الضرائب أن ترخص بصفة إسثـتنائية بالنسبة لبعض الصناعات الخاصة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم باستعمال سوائل كحولية ذات عيار يفوق 14 درجة .

وينبغي أن يقتصر تحديد كميات الكحول المغيرة، على سد حاجات الصناعة. ولايمكن بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز حجم المحلولات غير المفرغة حالا في أجهزة التخلل والمتروكة تحت تصرف رجل الصناعة، حجم الخل الذي يمثل ما يمكن صنعه خلال خمسة عشر يوما.

‏ويجب أن لا تحول المواد الأولية المغيرة، من اتجاهها، ويمنع القيام بأية معالجة لهذه ‏المواد من شأنها أن تحذف الخل المستعمل لتغييرها.

‏رابعا - اللمراقبات و التحقيقات:

المادة 228 ‏: ملغاة.(*)
‏الفرع الثاني
‏ الخمور المكحللة

المادة 229 ‏: لكي يفتح الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 57 ‏- 2 ‏من هذا القانون، فإن الكحللة يجب أن تتم على الخمور المصدرة وبمحضر أعوان الضرائب ضمن الشروط التي تحددها إدارة الضرائب.

‏ويمكن أن تتم الكحللة سواء لدى مزارعي الكروم أم لدى تجار الخمور بالجملة، وعندما تتم الكحللة في قباء مزارع كروم، فإن سند الإعفاء بكفالة الخاص بالكحول المستعمل، تتم مخالصته بناء على العقد الذي تحرره المصلحة عندما يضاف الكحول إلى الخمر، ويجب أن يصدره في الحال الخمر المكحلل أو يوضع في أوعية مختومة من قبل الأعوان المكلفين بالحراسة فى حالة تأجيل التصدير.

‏وعندما تتم الكحللة عند تاجر بالجملة، فإن الأحكام المنصوص عليها في المقطع السابق والمتعلقة بالأختام. تكون قابلة للتطبيق.






الفصل السادس
تركيز الخمور و المسطار
الفرع الأول
‏تركيز الخمور بواسطة التبريد



المادة 230 ‏: إن كل عملية لتبريد الخمور قصد تركيزها الجزئي، مهما كان الموقع الذي تتم فيه وضعية القائم بذلك (غارس كروم، قبو تعاوني أو مستودع) والنسب المئوية للثروة الكحولية للمشروبات والتخفيض من الحجم الأولي لهذه المشروبات، يجب أن يصرح بها مسبقا إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال التابع لها معمل التركيز .

المادة 231 ‏: يجب أن يذكر في التصريح ما يلى :

1 ‏- اسم ولقب وموطن المصرح،

2 ‏- الكمية واللون والثروة الكحولية الإجمالية (الثروة المكتسبة والثروة المتزايدة) للخمور المعدة للتركيز،

3 ‏- نوع الخمور (خمور المرج، خمور البلد، الخ ...) وعند الإقتضاء ذكر إسم البلد أو التسمية الأصلية للخمور،

4 ‏- الموقع واليوم والساعة لبدء العمليات والمدة المحتملة السابقة لإجرائها.

المادة 232 ‏: إن التصريح المنصوص عليه في المادة231 ‏ أعلاه الذكر يتم، عند نهاية الاشغال أو إذا استمرت هذه الاشغال أكثر من خمسة أيام. عند نهاية كل يوم، بذكر الحجم والثروة الكحولية الإجمالية للخمور المحصل عليها بعد التركيز.

‏وعندما يتناول التركيز على التوالى خمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمية أصلية، فيتحتم على القائم بالتحضير أن يسجل عملياته في دفتر مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب وموقع عليه ومرقم من طرف المصلحة المختصة . كما يسجل فيه على حدة وبالنسبة لخمور المرج وخمور البلد والخمور المصرح بها تحت تسمية أصلية، الحجم والثروة الكحولية الإجمالية للخمور المقدمة للاستعمال وكذلك للخمور المحصل عليها بعد التركيز.

ويجب أن يميز في التسجيل عند الاقتضاء، بالنسبة للخمور المصرح بها تحت تسمية أصلية، وحسب كل تسمية، خصص الخمور المقدمة للمعالجة.

‏وينبغي تعبئة الأصناف المختلفة من الخمور التي هى بصدد العلاج أو المعالجة بعد، في الأحواض أو البراميل الكبيرة أو الأوعية المتفرقة والحاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها.

المادة 233 ‏: يخضع القائم بالتحضير، ابتداء من الوقت الذي يقدم فيه التصريح بالتركيز وحتى نهاية أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إنهاء الأشغال، إلى التحقيقات التي يقوم بها أعوان الضرائب داخل معامله ومخازنه وقبائه وبيوت مؤويته، ويجب عليه أن يقدم لهم كل الخمور التي هي في الإنتظار أوالتي هي بصدد المعالجة أو المعالجة بعد والموجودة لديه، ويجوز لأعوان الضرائب أن يأخذوا عينات من هذه الخمور عند الاقتضاء بصفة مجانية.

المادة 234 ‏: إن القائمين بالتركيز المزودين برخصة شخصية ممنوحة من قبل إدارة الضرائب، يمكن إعفائهم من تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 230‏ أعلاه، شريطة تسجيل عناصر هذا التصريح، قبل كل صنع، في دفتر مرقم وموقع عليه من طرف المفتشية المحلية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ويجب تقديم هذا الدفتر عند كل طلب، إلى أعوان الضرائب، ويمكن سحب الرخصة المنصوص عليها في هذه المادة، في حالة سوء الإستعمال.

المادة 235 : يخصص التركيز بواسطة التبريد إلى الخمور من أصل جزائري باستثناء الخمور المستوردة من الخارج.
الفرع الثاني
‏المساطر المركز إلى أكثر من 10%

‏أولا - صناع وتجار أجهزة تركيز المسطـار:

المادة 236 ‏: إن الجدول الذي يجب مسكه بموجب المادة 182 ‏- 5 ‏ من هذا القانون لدى صناع وتجار الأجهزة الخاصة بتركيز مسطار العنب، ينبغي تحضيره ‏وفقا للطريقة المعدة من قبل إدارة الضرائب.

‏ويذكر في هذا الجدول :

­- من جهة، الأجهزة الجديدة أو المستعملة، المصنوعة أو المستلمة من الخارج، وتاريخ الاستلام أو الانتهاء من المصنع ووصف الأجهزة وسعتها؛

‏­- من جهة أخرى، الإسم واللقب والمهنة والعنوان الكامل للأشخاص الذين سلمت لهم هذه الأجهزة وكذا تاريخ التسليم.

‏ويجب تقديم الجدول عند كل طلب، إلى أعوان الضرائب الذين لهم الحق أيضا في القيام بالجرد وفي التعرف على الأجهزة الباقية في حيازة الصناع والتجار.

‏وكل نقص أو فائض يظهر خلال الجرد يكون موضوع تحرير محضر.

‏ثائيا - أحكام متعلقة بمحضري المسطار المركز:

1 ‏- التـصريح بالمهنة:

الماد ‏ة 237 ‏: ان التصريح بالمهنة المشار إليه في الماد ‏ة 4 من هذا القانون، يجب أن يشير إلى وصف معمل التركيز ويذكر العدد ‏والسعة للأوعية والأجهزة من كل نوع المخصصة إلى إستيعاب المسطار المركز أو غير المركز، ويجب أن تسجل هذه السعة التي يمكن فحصها بالقياس أو التفريغ في إناء آخر، بأحرف بارزة في كل وعاء.

2 ‏- التصريح بالصنع وبالتوقف عن الاشغال أو إستئنافهـا:

‏المادة 238 ‏: يصرح المحضر بثلاثة أيام على الأقل قبل إفتتاح الأشغال، بما يلى :

1 ‏- نوع المنتوجات التي يريد صنعها،

2 ‏- كثافة الشراب الحلو الذي ينوى الحصول عليه ، 3 ساعات العمل عن كل يوم من أيام الأسبوع.

‏وكل تغيير في نظام المعمل فيما يخص أيام وساعات العمل ونوع المنتوجات، يجب أن يكون مسبوقا بتصريح جديد.

‏وعندما يريد المحضر إيقاف أشغاله أو إنهائها، يجب عليه أيضا أن يصرح بذلك. ويتحتم عليه أن يقدم تصريحا جديدا بثلاثة أيام على الأقل قبل استئناف العمل فى المصنع.

3 ‏- النـقل وفـرض الضريبة :

المادة 239 ‏: إن المسطار المركز بأكثر من 10% ‏والمحصل عليه ضمن الشروط المحددة في المادة في 240 ‏ أدناه والمرسلة إلى إتجاهات غير الاتجاهات التي تفتح الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 5 - 182 من هذا القانون، تكون موضوع تحصيل رسم المرور عن المسطار المستعمل للتحضير.

‏ويتم إقرار الرفع حينئد بتسليم رخصة للنقل.

‏وترسل الشحنات من نفس هذه المنتوجات إلى الإتجاهات المشار إليها في المادة 182 ‏- 5 السابقة الذكر، تحت غطاء سندات الإعفاء بكفالة، ماعدا النقل من مخزن لآخر أو من قبو أو من بيت للمؤونة تابع للمحضر وكائن في الدائرة التي بها الغلة والدائرات المجاورة.

‏وفي كل مرة يتم إستعمال المسطار المركز في صناعة الخمر، ينبغي أن يشار في سندات الحركة التي ترافقه، علاوة على البيانات العادية، إلى ذكر النبيذ والتسمية الأصلية أو إسم بلد المنتج. ويجب تسليم سندات الاعفاء بكفالة الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال وتحديد مكان الوصول في ظرف ثمانية واربعين ساعة من انتهاء أجل النقل. (1)





1 المادة 225: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


2 المادة 227: معدلة بموجب المواد 97 و 110 من ق م لسنة 1996.و 23 من ق.م لسنة 2010.


* المادة 228 : ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 ( تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية)


1 المادة 239: معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:52 pm

المادة 240 ‏: يجب على المحضر، لكي يستفيد بالإعفاء من رسم المرور، أن يسجل بنفسه في دفتر من عنده، مطابق للنموذج المعد من قبل إدارة الضرائب ومرقم وموقع عليه من طرف الأعوان المختصين لإدارة الضرائب ، مايلي :

1 ‏- رقم الأحواض أو المسخنات المستعملة للتركيز؛

2 ‏- الساعة التي يشرع فيها في تفريغ المسطار والساعة التي ينتهي فيها هذا التفريغ؛

3 ‏- الحجم الحقيقي للمسطار المقدم للإستعمال؛

4 ‏- الساعة التي يوضع فيها المسطار المركز في الأوعية المخصصة لاستقباله؛

5 - عدد الأوعية التي تعبأ والكميات المعبر عنها بالكيلوغرام من الشراب الحلو المستخرج من كل عملية وكثافته.

‏وعندما يتناول التركيز في آن واحد، مسطار الإستهلاك العادي ومنتوجات ذات تسمية أصلية، فيتحتم على القآئم بالتحضير أيضا أن يسجل عملياته المتتالية في الدفتر المشار اليه في المقطع 1‏ من هذه المادة، كما يذكر فيه حجم المسطار المقدم للإستعمال وكذا الوزن والكثافة المركز المحصل عليها من جهة، مع مسطار الإستهلاك العادي من جهة أخرى، وذلك بصفة متميزة بالنسبة لكل نبيذ أو تسمية مع المنتوجات الاصلية .

‏ويجب وضع المركزات المستخرجة من مسطار النبيذ أو تابعة لتسمية ما، في أحواض أو أوعية متميزة حاملة لبطاقات مكتوبة بأحرف بارزة تسمح بالتعرف عليها. (*)

4 ‏- مسك الحسابات :

المادة 241 ‏: تتابع مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال حسابين يختص الأول بالمسطار الطبيعي المدخل إلى المعمل، أو المحضر في عين المكان ويختص الثاني بالمسطار المركز.

‏ويجب أن يصل المسطار المدخل إلى المعمل، تحت قيد سندات الإعفاء بكفالة التي تسلم الى المصلحة المذكورة في الثماني والأربعين ساعة من انتهاء أجل النقل.

‏وكل تحضير للمسطار الطبيعي، يتم في عين المكان، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال. وعند نهاية العملية يتم التصريح بالاشارة إلى حجم المسطار المحصل عليه.

‏5 - الجرود والتصديق على الجرود - استحقاق الضريبة :

المادة 242 ‏: يقوم أعوان الضرائب، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بإعداد الجرد للمسطار المركز أو غير المركز الباقي في حيازة القائم بالتحضير. ويمكن لهم أخذ عينات من هذ ه ‏المنتوجات.

‏وكل فائض يكتشف، سواء في حساب المسطار الطبيعي أم في حساب المسطار المركز، يكون قابلا للحجز.

‏وتخصص النواقص التي تظهر في حساب المسطار الطبيعي بحكم القانون للتخفيض إذا كانت لا تتجاوز التخفيض العادي الممنوح من الفضلات الخاصة بالمخزون فيما يتعلق بالخمور، واذا تجاوزت هذا المقدار فتخضع لرسم المرور.

‏وعند إعداد الجرد يستحق رسم المرور عن كميات المسطار الطبيعي الممثلة للمسطار المركز الذي لم تكن شروط الإعفاء الخاصة به متوفرة

الفصل السابع
الجعة (البيرة)

المادة 243 : ملغاة.( *)

المادة 244 : ملغاة

المادة 245: ملغاة

المادة 246: ملغاة

المادة 247‏: ملغاة

المادة 248 : ملغاة

المادة 249 : ملغاة

المادة 250: ملغاة

المادة 251: ملغاة

المادة 252‏: ملغاة

المادة 253 : ملغاة

المادة 254: ملغاة

المادة 255 ‏: ملغاة








الباب الثالث
‏السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات
التي أساسها الخمر والمنتجات المماثلة

المادة 256 ‏: إن السكر والغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر وجميع المنتجات التي تماثل المشهيات المذكورة نظرا لكيفيات تقديمها واستهلاكها وعرضها للبيع، تخضع لرسم قدره 140 ‏دج عن كل 100 ‏ كيلوغرام.

‏ويعفى من الرسم المذكور السكر والغلوكوز المستعملان ضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية من أجل تحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو الفيرموط المخصصة للتصدير.

المادة 257 ‏: إن كل شخص يرغب في صناعة المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يتحتم عليه أن يقدم خلال عشرة أيام قبل بداية عملياته، تصريحا يذكر فيه نوع المنتوج الذي سيصنعه وكذلك تسميته التجارية ويذكر وصف المحل الذي سيخزن فيه السكرو الغلوكوز.

المادة 258 ‏: ينبغي أن يسجل السكر والغلوكوز المخصصان لصناعة المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتجات المماثلة في حساب يمسك من طرف الصانع نفسه بدون ترك بياض ولا تخديش في سجل يرقم ويوقع من قبل المصلحة المعنية بمفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختصة.

‏وتسجل في هذا الحساب :

1 ‏- فى الدخـول :

‏- كميات السكر أو الغلوكوز التي هي في حيازة الصناع حينما يقدمون التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة،

‏- البضائع المستلمة فيما بعد مع تحليل فواتير الشراء،

‏- الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرود.

2 ‏- في الخروج:

‏­- الكميات الخاضعة للرسم المشار إليه في المقطع الأول من المادة 256 ‏أعلاه ‏، والتي تم التصريح باستخدامها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة260 ‏ بعده،

‏- الكميات المستخدمة في استعمالات أخرى مع ذكر كل تخصيص بالتفصيل،

‏- النواقص المثبتة خلال إعداد الجرد.

المادة 259 ‏: يمكن لأعوان الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، أن يقفلوا الحساب في أي فترة، ويقوموا باعداد جرد للكميات الموجودة في المخزن، ويتحتم على الصناع أن يضعوا تحت تصرفهم الوسائل البشرية والأدوات الضرورية لهذه العملية ويصرحوا لهم بأهمية ما تبقى.

‏وتضاف الفوائض إلى التحملات وتحتجز بموجب محضر، أما النواقص فتضاف في الخروج وتخضع لأداء الرسم المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 256 ‏ من هذا القانون، غير أنه يجوز لإدارة الضرائب أن تمنح مخالصة عن الكميات التي يثبت ضياعها قانونا أو التي لاتتجاوز 1% ‏ من الكميات المستلمة منذ الجرد السابق.

المادة 260 ‏: إن كل صنع للمشهيات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة باستعمال السكر أو الغلوكوز، يجب أن يكون مسبوقا بتصريح موقع بأربع وعشرين ساعـة قبل بداية العمليات.

‏ويذكر في التصريح، الساعة التي تجرى فيها العملية ونوع المشروب الذي سيتم الحصول عليه وتسميته التجارية وحجمه وكذا كمية الكحول الصافي الذي يحتوي عليه، وأخيرا وزن السكر أو الغلوكوز الذي سيستخدم. ويمكن أن يرآقب الصنع من طرف أعوان الضرائب الذين ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يقدموا لهم أدوات الوزن الضرورية.

المادة 261 : إن الرسم المطبق على السكر والغلوكوز المستعملين لتحضير المشهيات التي أساسها الخمر أو المنتوجات المماثلة، يكون واجب الأداء في وقت الاستعمال نفسه، ويؤدى شهريا من طرف الخاضعين للضريبة، ضمن نفس الشروط المطبقة على رسم المرور على الكحول. (1)












الباب الرابع
التبغ
الفـصل الأول
أحـكام عـامـة
‏ الفرع الأول
‏ التعريفة و مجال التطبيق

المادة 262 ‏: ملغاة (1)

المادة 263 ‏: ملغاة

المادة 264 ‏: ملغاة

المادة 265 ‏: ملغاة
الفرع الثـاني
الإعفــاءات

المادة 266 :ملغـاة
الفرع الثالث
‏الإلتزامات العامة للخاضعين للضريبة

المادة 267 ‏: لا يمكن لأحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق اذا لم يكن من زراع أو صناعي التبغ.

‏فيما عدا صناعي مواد التبغ ومع مراعاة التسهيلات الممنوحة لبائعي التبغ بالتجزئة بالنسبة لبيع السيجار بالوحدة، لا يمكن لأحد أن يحتفظ بأكثر من كيلوغرام واحد من التبغ المصنوع الذي لا يكون في علبة مختومة ولا بأي كمية من التبغ الذي هو بصدد الصنع، وإن الحد الأقصى المذكور يطبق بالنسبة للبيع المنشوق والممضوغ. (2)
الفرع الرابع
الإستيراد

المادة 268 ‏: لايسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ.(3)

المادة 269 ‏: إن المنتجات المصنوعة لا يمكن قبولها للاستيراد وتخصيصها للتجارة إلا إذا كانت مقدمة ضمن الأشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل. وإن تغليفها يجب أن يحمل، فضلا عن ذلك، البيانات الضرورية للكشف عن هوية المستورد وبلد المنشأ. (1 ‏)

المادة 270 ‏: ملغاة (2)
الفرع الخامس
نقل التبغ

المادة 271 ‏: لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إلا إذا كانت مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة غير أن التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، لا يخضع لهذا الإجراء.

‏ويقبل سماح في تناقص برسم فضالة الطريق قدره 5 % ‏بالنسبة لحمولات التبغ من الغلة الأخيرة التي تم نقلها إلى غاية 15 ‏ أكتوبر و 2% ‏بالنسبة للحمولات الأخرى.

المادة 272 ‏: إن سندات النقل المسلمة لمرافقة التبغ من الورق، أو المصنوع يذكر فيها سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، عدد ونوع الطرود المحمولة وكذا علامتها ورقمها الخاصين بالإرسال، وعدد ونوع التبغ ووزنه الصافي.

‏ويذكر في سندات الإعفاء بكفالة المخصصة لمرافقة التبغ من الورق الذي ينقل إلى مستودعات تصنيع التبغ، سواء في الأرومات أو النسخ الثانية، نوع التبغ المنقول (الخاص للتدخين أو للنشقة) وسنة الجني.

‏ولا يشترط ذكر الوزن في سندات الإعفاء بكفالة المرافقة للتبع من الورق عند خروجه من مخازن أو تعاونيات زارعي التبغ الذين يجب عليهم. في حالة ما إذا استعملوا هذا الحق، أن يضعوا التبغ المرسل في شكل لفائف مكونة من عدد واحد من الربط ماعدا لفة الباقية، وتأليف الربط من عدد موحد من الأوراق.(4)

وابتداء من الوقت الذي يحدد فيه محتوى ربط التبغ من الورق الخاص للنشوق حسب عدد الأوراق طبقا لشروط المادة 288 ‏ من هذا القانون، فإن زارعي هذا النوع من التبغ يكونون ملزمين بلف شحناتهم كما هو محدد عند الإقتضاء في المقطع السابق الذكر، ولا يكونون مجبرين فيما بعد على ذكر وزن شحناتهم.

‏ويسجل عدد اللفائف والربط الموجودة في كل لفة وعدد الأوراق الموجودة في كل ربطة، في سندات الإعفاء بكفالة التي يجب أن تتم بالنسبة للوزن أثناء التفريغ.





* المادتان 240 و 242: معدلتان بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


* المواد 243 إلى 255 : ملغاة بموجب المادة 82 من ق م 1980


1 المادة 261 : معدلة بموجب المادة 109 من ق م لسنة 1996.


1 المواد من 262 إلى 266 : ملغاة بموجب المادة 89 من ق م 1980.


2 المادة 267 : معدلة بموجب الموزاد 89 من ق م لسنة 1980 و31 من ق م لسنة 2001.


3 المادة 268 : معدلة بموجب المادة 31 من ق م لسنة 2001.


1 المادة 269 : معدلة بموجب المادة 89 من ق م لسنة 1980 و 31 من ق م لسنة 2001 .


2 المادة 270 : معدلة بموجب المادة 31 من ق م لسنة 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:54 pm

ويجب أن يحمل كل صندوق أو طرد مخصص لنقل التبغ، الإشارة إلى إسم المرسل ومكان الإنطلاق ومكان الوصول وكذا رقم الإرسال. (3 ‏)

المادة 273 ‏: ملغاة.(4 ‏)
‏الفصل الثاني
زراعة التبغ
الفرع الأول
‏الشروط المرتبطة بزراعـة التبـغ

1 ‏- التـصريح الخاص بالزراعة والغراسـة:

المادة 274 ‏: إن الأشخاص الراغبين في زراعة التبغ يجب عليهم أن يمتثلوا لأحكام المادة4 ‏ من هذا القانون وذلك بالرغم من الإلتزامات التى تكون على عاتقهم بموجب القوانين والتنظيمات فيما يخص زراعة التبغ ومراقبة جودته.

1 ‏- يجب تقديم تصريح الزارع قبل اعداد المشاتل أو قبل الغرس إذا لم يتم إعداد المشاتل وعلى الأكثر يوم 30 ‏ أبريل إلى مفتش الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ويذكر فيه ما يلى :

‏أ) صفة الزارع (قطاع خاص أو قطاع إشتراكي)؛

ب) تعيين وضعية كل قطعة من الأرض؛

‏ج) نوع التبغ المزمع زراعته (تبغ التدخين أو تبغ النشوق).

‏2‏- إن هذا التصريح، يجب أن يتم ضمن نفس الأشكال، بخمسة عشر يوما على الأقل قبل كل بداية في جني الغـلة بالنسبة لتبغ التدخين وبشهر على الأقل قبل كل بداية في جني الغلة بالنسبة لتبغ النشوق، ويذكر فيه ما يلي :



‏أ- الإشارة بالنسبة لكل قطعة من الأرض وكل نوع من التبغ (تبغ التدخين أو تبغ النشوق) إلى المساحة المزروعة فعلا و إلى عدد ‏الأغراس الموجود ‏ة بها؛

‏ب- تعيين المناشر والمخازن.

2 ‏- الشروط المطلوبة من الزارع:

المادة 275 ‏: إذا تم خلال الموسم إنتقـال زراعة التبغ من يد إلى يد إثر وفاة أو نقل ملكية، فإنه يجب على المصرح الأول (ورثته في حالة الوفاة) والزارع الذي خلفه، أن يقدما إشعارا بذلك خلال ثلاثة أيام التي تلي نقل الملكية بواسطة رسالة موصى عليها إلى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المكلف بالدائرة التي توجد بها المزرعة.

‏وتبين في هذه الرسالة عند الإقتضاء كميات الغلة من التبغ التي تم تسليمها، إن التخلي عن زراعة التبغ، يجب أن يتضمن مجموع التبغ المتبقي قائما في الحقل وفي المناشر والمخازن.

‏ويخلف الزارع الجديد الزارع الأول في جميع حقوقه وتكاليفه والتزاماته.

المادة 276 ‏: عندما تستعمل المناشر أو المخازن بصفة مشتركة، فإنه ينبغي على كل زارع أن يقدم عند كل طلب حصته من التبغ الذي يملكه.

3 ‏- الشروط المطلوبة في الزراعات:

المادة 277 ‏: إن بيع وشراء أغراس التبغ لا يسمح بها إلا عند إنقضاء الآجال القانونية وبين الزارعين المرخصين قانونا، الذين ينبغي عليهم أن يكونوا قادرين على إثبات هذه ‏الصفة عن طريق تقديم وصل من تصريح أغلالهم. وأن نقل أغراس التبغ يخضع لنفس هذه ‏الأحكام.

‏إن عملية الزرع يجب أن تتم على الأكثر عند التاريخ الذى تمت فيه تكملة التصريح المنصوص عيه في المادة 274 السابقة الذكر و يجب إتلاف المشاكل يوم 15 يوليو على الأكثر.

وينبغي على الزارعين أن يقتلعوا ويتلفوا السيقان والجذور في أجل شهر يبتدىء عند انتهاء الغلة باستثناء الأغراس المخصصة لإنتاج البذور وعند الإقتضاء الزراعات المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذه المادة.

‏وتعتبر الغلة منتهية بمجرد جني جميع أوراق التبغ التجارية من الساق الأولى.

وإن إتلاف السيقان والجدول مشروط بإذن من إدارة الضرائب في جميع الحالات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 280 ‏ أدناه، ولكن هذا الارجاء لا يعفي المعنيين بالأمر من الإمتثال إلى جميع التدابير الخاصة بالناميات أو البراعم الخاصة بتبغ التدخين أو النشوق.

‏ويحظر جني الخلف وأوراق الغلة الثانية أو القطع الثاني، ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يرخص شخصيا لبعض زارعي تبغ النشوق بأن يقوموا ضمن بعض الشروط التي يحددها بجني غلة ثانية مخصصة فقط لصناعة منتوجات تحتوي على النيكوتين.

المادة 278 ‏: عندما تتم زراعات في آن واحد لتبغ التدخين وتبغ النشوق، فان نباتات كل نوع، يجب أن تغرس في قطع متميزة.

‏ويجب إعداد الغراسات من دون أن تكون مخلوطة بأشجار أخرى من أى نوع كانت غير أنه تستثنى أشجار الفواكه وأشجار الكروم وكذلك صفوف نبات الذرة والأغراس الأخرى ذات ساق عال والتي يتم إعدادها عن مسافات لكي تقي زراعة التبغ من الرياح شريطة أن يكون عرض قطع الارض الموجودة بين هذه الصفوف 4 ‏ أمتار على الأقل.

المادة 279 ‏: تحظر زراعة الناميات والبراعم في أي وقت بالنسبة لتبغ النشوق، وتتلف هذه الناميات والبرامم كلما برزت للوجود قبل أن تصل أوراقها إلى عشر سنتيمترات طولا بما فيه العنق، وبقاياها المتروكة في الصفوف، ويمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا الإتلاف الكلي بمحضرهم.

‏وإذا تم قطع براعم تبغ النشوق أو كانت تحمل أوراقا يزيد طولها من خمسة عشر سنتيمترا ،بما فيه العنق فإن القطعة الأرضية التي توجد بها هذه البرامم تعتبر كغراسة تمت بدون تصريح. وتطبق هذه التدابير بتمامها في نفس الحالة على الناميات الخاصة بتبغ النشوق.

‏ويجب قطع رؤوس أغراس تبغ النشوق شهرا على الأقل قبل أي بدء في جني الغلة وعلى الأكثر يوم 15 ‏ أكتوبر.

‏وفي حالة التأخر في القطع فإن أعوان الضرائب ينذرون المزارعين المخالفين للقيام فى الحال بهذه العملية وعند الحاجة يقومون بتنفيذه على نفقة المتأخرين.

وإن زارعي تبغ النشوق الذين يحتفظون بأقل من ست (6 ‏) أوراق على الأغراس التي ينوون جني غلتها، يجب عليهم أن يصرحوا بذلك إلى أعوان الضرائب خلال خمسة عشرة يوما على الأقل قبل أي بدء في جني الغلة وإلا فيعتبرون كأنهم جنوا العدد من الأوراق من كل غرسة عندما لا يتمكن أعوان الضرائب من معرفة العدد الحقيقي لأوراقهم. ويبين هذا التصريح عند الإقتضاء قطع الأراضى التي يطبق عليها.

‏وخلافا لأحكام المقطعين الأول والثالث من هذه المادة، فإن المزارعين الذين يريدون إنتاج البذور يمكنهم لهذا الغرض الإحتفاظ بعدد من الأغراس دون قطعها على أن لا يتجاوز هذا العدد الخمسة من جزء المئة لمجموع أغراس الزراعة وذلك من دون الحصول على رخصة من إدارة الضرائب.

‏ويستطيع الوالي بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المقاطع السابقة، أن يقرر ضبط الأغراس عن طريق تحديد العدد الاقصى للأوراق المتبقية على كل غرسة بعد قطفها، ويجب أن ينفذ هذا الضبط قبل التاريخ القصوى المنصوص عليها في المقطع الثالث أعلاه.

المادة 280 ‏: ينبغي على المزارعين أن يكسروا في عين المكان الأوراق المتعذر استعمالها أو أغراس التبغ التي نبتت بصفة غير طبيعية والتي لا ينوون جني غلتها، ولا يمكن أن يتم هذا الاتلاف من دون رخصة من إدارة الضرائب إذا كان يجب أن يتم هذا الاتلاف بعد أن يتم تصريح الزراعة طبقا لأحكام المادة 274 ‏ من هذا القانون أو بعد أن يتم إحصاء الغرس من قبل أعوان الضرائب أو بعد أن يتم تقدير الغلة من قبل الأعوان كما هو منصوص عليه في المادة 286 ‏ أدناه.

‏وتترك في الصفوف البقايا الناتجة من هذا الإتلاف ويمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا الإتلاف الكامل لهذه البقايا بمحضرهم.

المادة 281 ‏: إن قطع الارض يجب تحديدها بكل وضوح، ولا يمكن اعتبار قطع الأرض كقطعة واحدة إذا كانت مفصولة عن بعضها البعض بواسطة حواجز متتالية غير الجدران الساندة مثل الطرق أو الممرات العمومية أو السياجات والجداول أو بواسطة أي مساحة أرضية مزروعة أو غير مزروعة ولو كانت تعود لنفس المالك أو تكون مؤجرة من نفس المستأجر.

‏تكون البذور المزروعة على خط مستقيم وبدون نقصان، غير أنها في الأراضي الوعرة يمكن إعدادها تبعا للمنحنيات المستوى إذا كان من الواجب سقيها، وفي جميع الحالات تكون الصفوف بقدر الامكان متوازية وعلى أبعاد متساوية ولكن من دون أن تنكسر أو تنقطع أو تندثر داخل قطعة الأرض، غير أنه يمكن تهيئة مسافات أبعاد أكبر ولكن متساوية فيما بينها بصفة منتظمة على صفين أو ثلاثة صفوف الخ ... وتراع نفس المسافة الخاصة بالصفوف بين نباتات التبغ.

المادة 282 ‏: إن المساحات المغروسة لا يمكن أن تقل بالنسبة لكل قطعة أرض عن آر واحد ولكل زراعة عن خمسة آرات فيما يخص زراعة تبغ التدخين وعن ثلاثة آرات فيما يخص تبغ النشوق.

‏وإن عدد الغراس لا يمكن أن يقل عن مائتين بالنسبة لكل قطعة ولا عن ألف بالنسبة لكل زراعة ماعدا الترخيص الخاص من إدارة الضرائب.
الفــرع الثانـي
الغلــة

1 ‏- التصريح:

المادة 283 ‏: يجب على كل زارع أن يصرح بكامل غلتـه.

‏أ) يجب أن يقدم التصريح بالغلة في 31 ديسمبر على أبعد تقدير بالنسبة لتبغ التدخين، ويقدم بالنسبة لتبغ النشوق في تواريخ تحدد لكل ولاية بموجب مقرر سنوي صادر من الوالي بناء على اقتراح نائب مدير الضرائب للولاية المختص.

‏غير أنه إذا لم يكن التبغ في حوزة مزارع قبل هذه التواريخ، فإنه يجب عليه من دون الإنتظار إلى انقضاء هذا الأجل المحدد، التصريح بغلته خلال الخمسة عشر يوما من نفاذها فيما يخص تبغ النشوق وخلال الثلاثين يوما فيما يخص تبغ التدخين.

‏ب) إن التصريح بالغلة يقدم في نفس المكان وضمن نفس الكيفيات التي تقدم بها التصريحات المنصوص عليها في المادة274 ‏ من هذا القانون.

‏ويعبر عن كامل الغلة بالوزن الصافي للأوراق، وعلاوة على ذلك يعبر عنها، بالنسبة لتبغ النشوق، بعدد الربط .

‏وتكون التصريحات الخاصة بغلـة تبغ التدخين وتبغ النشوق موضوع تسجيلين متميزين حتى ولو كان زارع التبغ يقدم بزراعة النوعين فى وقت واحد.

2 ‏- إستـيداع الغلات:

المادة 284 ‏: ينبغي على الزارعين أن ينقلوا مجموع غلتهم مباشرة من المزرعة الى المناشر والمخازن.

المادة 285 ‏: عندما ينوي المعنيون بالأمر استعمال مناشر أو مخازن أخرى غير المعينة في الأول، فيقدمون تصريحا بذلك إلى رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الأعمال المختص خلال خمسة أيام على الأقل قبل هذا التغيير للتخصيص.

ويوضح في هذا التصريح فيما إذا كانت المناشر والمخازن الجديدة تحل محل المناشر والمخازن المصرح بها في الأول أو تكملها، ففي الحالة الاولى فان المناشر والمخازن الأولى تبقى خاضعة للزيارات مثل الجديدة إلا إذا لم يقم أعوان الضرائب بمعاينة تـفاد التموينات.

3 ‏- تقدير الغلات:

المادة 286 ‏: يمكن تقدير الغلال قبل أو بعد التصريح بها ويمكن للمصلحة أن تدقق صحة التصريحات الخاصة بالغلة عن طريق المعاينات التي يرى أعوان الضرائب ضرورة القيام بها سواء في المزارع أو في المناشر والمخازن.

‏وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبغ النشوق فإنه يمكنهم التقدير عن طريق الكشف إما على عدد الأوراق التي تحملها الأغراس بعد قطعها ووزنها المتوسط عندما تكون جافة، وإما على الغلة المتوسطة لغرسة واحدة عندما تكون الغراس قد قطعت عند جمعها ومجففة على هذه الحالة.

‏وعندما يحدد ضبط الغراس بموجب مقرر من الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 279 ‏ من هذا القانون، فإن تقدير الكميات التي تم جمعها من قبل الزارعين يتم تبعا لعدد الأوراق المنصوص عليه بموجب المقرر المذكور.

‏ويتم إحصاء الأوراق التي تحملها الغراس عن طريق العد تبعا لدرجة ضبط معدل القطع من 1 إلى5 ‏ % من الغراس عن التي ما زالت موجودة. وأن الغراس التي تم عدها تؤخذ صفقة من مختلف أجزاء قطع الأرض وتوزع تقريبا بقدر الإمكان بين تلك أجزاء القطع بنسبة عدد الغراس التي مازالت متبقية في كل واحدة منها.

‏واذا علم بأن أوراقا قد تم جمعها بعد من الغراس التي مازالت قائمة، فإن أعوان الضرائب يضمنون في إحصائهم العقد أو آثار الإعتاق أو الأوراق التي يلاحظونها في السيقان.

‏ويحدد الوزن المتوسط للأوراق التابعة لمزرعة في المناشر والمخازن عن طريق وزن عدد كبير بقدر الإمكان للأكالين وربط التبغ أو الأوراق المنفردة تختار، بالصدفة من مختلف أجزاء المنشر أو المخزن ثم عن طريق عد أوراق هذه الاكاليل أو الربط، والكل بعد رفع أوراق القطع أو البراعم التي تم جمعها عن طريق الفش.

‏وعندما لم يتمكن أعوان الضرائب من احصاء أوراق المزارع الخاصة بتبغ النشوق ضمن الشروط المبينة في المقطع الثالث من هذه المادة لأن تدخلهم جاء متأخرا جدا، فانه يمكنهم الاستناد، من أجل تقدير وزن الفلة عند الزارعين الذين يجب عليهم جمع الفلة ورقة بورقة، على عدد متوسط لست أوراق عن كل غرسة تم قطعها الا اذا لم يقدم المعنيون بالأمر لهم التصريح المنصوص عليه في المقطع الخامس من المادة279 ‏ من هذا القانون.

وفي المناطق التي يتم فيها التجفيف بالنسبة للأغراس كلها غير المنزوعة الاوراق فإن تحديد الوزن المتوسط للغلة من كل غرسة المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة يستند على عدد الغراس المرفوعة صدفة من مختلف أجزاء المناشر والمخازن والذي يجب أن يصل بقدر الإمكان إلى ‏5 % بالنسبة لعدد الغراس التي تم قطعها.

‏ولا يمكن للزارعين أن يعترضوا عن العمليات المنصوص عليها في هذه المادة، غير أن العمليات التي هي موضوع المقطعين السادس والثامن يمكن تأجيلها بناء على طلب المعنيين بالأمر إذا اعترف أعوان الضرائب بأن هذه العمليات يمكن التعويض منها بسبب التفتت الكثير للتبغ. وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للزارعين أن يتصرفوا في منتجاتهم قبل رجوع أعوان الضرائب الذين يقومون عند أول زيارة لهم بالمعاينات الضرورية وذلك من أجل اتقاء كل اختلاس.

‏وإن تقديرات غلة تبغ النشوق التي قام بها أعوان الضرائب تبعا لأحكام هذه المادة والتي تعترض بها إدارة الضرائب على تصريحات الزارعين، تخفض الى 3% ‏.

4 ‏- تسويق الغلات:

المادة 287 ‏: ان التبغ بمجرد تجفيفه وعلى الأكثر عند التاريخ الذي يتم فيه التصريح بالغلة بأكملها، يجب أن يكون مربوطا.

‏ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعفى بعض الأنواع من التبغ الناتجة من حبوب أجنبية من تحريمها على شكل ربط لأن هذه الأنواع تقدم في بلد منشأها على شكل آخر.

‏ولا ينبغي أن يحتوي التبغ الذي تم جمعه في أي وقت كان على أجزاء من السيقان والسنمات المزهرة وأوراق القطع وأوراق البراعم أو الناميات والمواد الغريبة غير قيود ربط التبغ.

‏وإن الاخلاط الممنوعة بموجب المقطع السابق قابلة للحجز بالنسبة للكل الا إذا لم يسحب الزارعون أو لم يتلفوا في عين المكان المواد المحظورة بمحضر مستخدمي المصلحة.

‏وتحظى كذلك حيازة هذه المواد ولو كانت غير مخلوطة مع أوراق التبع بإستثناء أوراق البراعم الناميات الخاصة بتبغ النشوق إذا تم بصفة إستثنائية الترخيص بالزراعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 277 ‏ من هذا القانون.

ولا يمكن أن يحتوي التبغ المسلم للبيع على رطوبة تفوق 27 ‏% وكذلك الأمر بالنسبة للتبغ المحتفظ به في المخازن بعد التصريح بالغلة الخاصة به. ويحدد معدل الرطوبة عن طريق التجفيف لمدة ساعتين في مجففة بواسطة الماء من نوع غي لوساك.

المادة 288‏: تضم جميع رؤوس أوراق التبغ في الربط وتصفف من أطرافها بكيفية تؤدي إلى جمعها برباط خارجي واحد، ويحظر مسكها بواسطة رباط ثاني يوضع جنب أعالي الأوراق. ولا يمكن أن تضمن الربط المعدة على هذه الطريقة أكثر من 50 ‏ ورقة.

‏ويجوز أن تحدد مقررات تصدر عن الولاة بناء على إقتراحات مديري الضرائب للولاية المختصين وعن كل ناحية، العدد الموحد من الأوراق التي يمكن أن تحتوي عليها كل ربطة، ويمكن أن يمنح بموجب نفس المقررات سماح بالزيادة أو النقصان.





3 المادة 272 : معدلة بموجب المادة 31 من قم لسنة 2001.


4 المادة 273 : ملغاة بموجب 89 من ق م لسنة 1980.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:57 pm

المادة 289 : إن التبغ الموجود في مخازن الشركة التعاونية لزارعي التبغ، يجب أن يلف، ماعدا إن منحت رخصة من إدارة الضرائب، في أجل أقصاه أول أبريل. وتكتب على كل لفة وبكيفية بارزة بيان سنة الغلة والرقم الترتيبي وبيان الوزن الكلي ووزن الوعاء والوزن الصافي، ويمنع إفساد ترتيب حالة التبغ الذي تتكون منه هذه اللفائف، ولا يمكن للزارعين أن يغيروا التغليف بدون إشعار إدارة الضرائب، وينبغي عليهم أن يربطوا اللفائف بكيفية تبرز العلامات وتسهل الإحصاء، ويجب أن يصرحوا خلال هذه العمليات بالبقايا من الكتل بالنسبة للتبغ الغير المغلف ومن اللفائف بالنسبة للتبغ المغلف مع التمييز بين الغلة ونوع التبغ.

المادة 290 ‏: يجب على الزراع أن يبيعوا لزوما منتجاتهم سواء كان الأمر يتعلق بتبغ التدخين، أوبتبغ النشق والمضغ، إلى الشركات التعاونية الزراع المؤسسة قانونا والمعتمدة لهذا الغرض ولصانعي التبغ.

‏لا يطبق هذا الإلزام في حالة التصدير .(1)
‏الفرع ا لثالث
رقابة المصلحة

المادة 291 ‏: ملغاة (2).

المادة292 ‏: يسمح لأعوان الضرائب أن يطلبوا مساعدة الأعوان البلديين ليقودهم او يصطحبوهم إلى المزارع وكذلك إلى المناشر والمخازن التي خصهما الزارعون لإستغلالاتهم.

المادة 293 ‏: ملغاة. (3)

الفرع الرابع
‏الشركات التعاونية للمزارعين

المادة 294 ‏: إن الشركات التعاونية للمزارعين محاسبة تجاه إدارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها، ولهذه الغاية يمسك لدي هذه

‏الشركات حساب خاص بالخروج وا لدخول ومتميزة بالنسبة لتبغ ا لتدخين وتبغ النشوق .

‏وتسجل في هذا الحساب :

1 ‏- الكميات المعترف بها بموجب الجرد الأول أو المتبقية من القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل،

2 ‏- الكميات المستلمة،

3 ‏- الفوائض المثبتة خلال إعداد الجرود.

‏ويطرح منه ما يلي :

1 ‏- الكميات المرسلة،

2 ‏- الكميات المقبولة للتخفيض تطبيقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا القانون،

3 ‏- النواقص المثبتة خلال إعداد الجرود.

‏ويقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في كل سنة من أول يوليو إلى غاية 31 ‏ منه.

‏وفيما يخص الكميات المقدمة للإتلاف، يجب إجلاء الغبار عنها عن طريق الغربلة بواسطة غربال ذى ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الأقل ويرجع وزنها إلى درجة الرطوبة العادية 17‏% ‏.

المادة 295 ‏: يمنح للشركات التعاونية للزارعين فيما يخص فضلات المخازن للتبغ ما يلي :

‏أ) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق : 5 ‏% سنويا ويحسب هذا التخفيض نسبيا بمدة إقامة التبغ في المخازن.

‏ب) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة الأخيرة : تخفيض تكميلي وجزافي قدره 5 ‏%.

المادة 296 ‏: إن النواقص الخاضعة للضريبة هي النواقص التي تظهر في الحساب بعد إستنزال التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة.

‏وعندما تتجاوز الفوائض المثبتة في نفس الحساب 5 ‏% من الكميات التي بقيت في المخزن منذ الجرد السابق، فإن الزائد وحده يكون قابلا للحجز بعد إضافة المجموع الى الدخول. (*)

المادة 297 ‏: إن النواقص لا تسوى إلا عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أي من أول يوليو إلى غاية 31 ‏ منه أو عند قفل الحساب.
الفصل الثالث
صنــاعة التبغ
الفرع الأول:
إعتمــاد الصانعين

المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية. يعتمد صانعو التبغ من طرف وزير المالية .

لا يم–كن أن يعتمد بصفة " صانعي التبغ" إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه.

يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي.

يحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاؤها.

يجب أن يكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائريين المقيمين في إطار الشراكة، في حدود 51 %على الأقل.

يوضح مرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة . (*)
افرع الثاني
إلتزمات الصانعين

المادة 299 : يجب أن يتخذ صناع التبغ المعتمدون قانونا صيغة المودع وجوبا ويخضعون للالتزامات الآتية :

1- ‏المحاسبة حسب المواد

‏ينبغي أن تمسك في المصانع إجباريا ثلاثة حسابات:

أ ) حساب التبغ في شكل أوراق ومواد أولية،

‏ب) حساب الصنـع،

‏ج) حساب المواد المصنوعة،

‏أ) يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوواق ومواد أولية ما يأتي :

1- الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع،

‏ 2- الكميات المتحصلة عليها،

3- الفوائض الملاحظة خلال عملية الجرد.

‏ويطرح منه ما يأتي :

1 ‏) الكميات المسلمة للصنع،

2 ‏) الكميات المقبولة للمخالصة،

3 ‏) الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.

ويطرح منه مايأتي :

ب) يقيـد في حساب الصنع مايأتي :

1) الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقيـة بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب و التي تشكل الإسترجاع،

2) الكميات المسلمة للصنع من مستودع المصنع،

3) الكميات المتأتية من الخارج،

5) الكميات المعادة للصنع.

و يطرح منه ما يأتي :

1) الكميات المصنوعة و الموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم ، سواء التي توجه لوضعها في السوق الداخلية أوالتي توجه للمصانع الأخرى.

2) الكميات المخصصة للمخالصة أي بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب .

تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة .

3) النواقض الملاحظة خلال عملية الجرد.

ج ) يقيد في حساب المواد المصنعة بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي :

1) الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب و التي تشكل الإسترجاع،

2) الكميات المصنوعة و الموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم ، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق الداخلية ، أو التي يصرح بتصديرها ، أو التي توجه إلى مصانع أخرى.

3) الكميات المتأتية من الخارج،

4) الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.

و يطرح منه مايأتي :

1) الكميات المبيعة و الخارجة من المصانع بعد دفع الضرائب ،

2) الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى،

3) الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع لإعادة إستعمالها.

4) النواقض الملاحظة خلال عمليات الجرد.

تقفل الحسابات المذكورة أعلاه و توازن و تسوي كل سنة من أول إلى 31 يوليو منه.

2) الخضــوع لقواعد الرقابـة:

أ) يرخص للإدارة الجبائية ، لمارسة صنع التبغ ، أن تنصب داخل كل مصنع عونين إثـنين على الأقل لهم رتبة مراقب تابعين للمفتشية المختصة إقليميا ، يكلفان بمراقبة حركة المواد و الحسابات المذكورة أعلاه.

ب) يتعين على صناع التبغ أن يضعوا تحت تصرف الإدارة الجبائية داخل كل مصنع من مصانعهم، مكتبا يقفل بمفتاح ولوازم ضرورية لممارسة نشاط كل عون. (1)

الماده 300 ‏: زيادة على إلالتزامات الخاصة الواردة في دفترالشروط، يخضع صانعو التبغ المعتمدون قانونا إلى النظام العام للمستودع كما هو محدد فى هذا القانون. 1


الفصل الرابع
محلات بيع التبغ
الفرع الأول
‏إ عتماد الباعة

‏المادة 301 ‏: ملغاة.2

المادة 302 ‏: ملغاة.
الفرع الثاني
إلتزامات الباعة

المادة 303 ‏: ملغاة.

المادة 304 ‏: ملغاة. 3

‏المادة 305 ‏: ملغاة.

المادة 306 ‏: ملغاة.

‏المادة 307 ‏: ملغاة.

‏المادة 308: ملغاة.

المادة 309: ملغاة.

‏المادة 310: ملغاة.

‏المادة 311‏: ملغاة.

‏المادة 312 ‏: ملغاة.

‏المادة313 ‏: ملغاة.

‏المادة 314: ملغاة.

‏المادة 315‏: ملغاة.

‏المادة316 ‏: ملغاة.

المادة 317 ‏: ملغاة.

المادة 318 ‏: ملغاة.

‏المادة 319 ‏: ملغاة.

‏المادة 320 ‏: ملغاة.

المادة 321 : ملغاة .


الباب الخامس
‏الكبريت الكيماوى



المادة 322 ‏: ملغاة. 1

المادة 323 ‏: ملغاة.

المادة 324 ‏: ملغاة.

المادة 325 ‏: ملغاة.

المادة 326 ‏: ملغاة.

المادة 327 ‏: ملغاة.

المادة 328 ‏: ملغاة.

المادة 329 ‏: ملغاة.

المادة 330 ‏: ملغاة.

المادة 331 ‏: ملغاة.

المادة 332 ‏: ملغاة.

المادة 333 ‏: ملغاة.

المادة 334 ‏: ملغاة.

المادة 335 ‏: ملغاة.

المادة 336 : ملغاة.

المادة 337 ‏: ملغاة.

المادة 338 ‏: ملغاة.

المادة 339 ‏: ملغاة.
















1 المادة 290 : معدلة بموجب المادة 31 من ق م لسنة 2000.


2 المادة 291 : ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002.( تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية).


3 المادة 293 : ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002.


* المادة 296 : معدلة بموجب المادة 91 من ق م لسنة 1980.


* المادة 298 : محدثة بموجب المادة 33 من ق.م لسنة 2001 و معدلة بموجب المادتين 25 من ق. م لسنة 2004 و19 من ق.م.ت لسنة 2009.


1 المواد من 298 إلى 300 محدثة بموجب المادة 33 من ق م لسنة 2001.


1 المادة 300: معدلة بموجب المادة 33 من ق.م لسنة 2001


2 المواد 301 إلى 303 : ملغاة بموجب المادة 20 من ق م..ت لسنة 2009


3 المواد 304 إلى 321 : ملغاة بموجب المادة 89 من ق م لسنة 1980


1 المواد 322 إلى 339 : ملغاة بموجب المادة 89 من ق م لسنة 1980.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:59 pm

الباب السادس
‏رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب
‏والفضــة و البلا تين
‏الفصل الأول
‏التعريفة، الوعاء ‏ومجال التطبيق
الفرع الأول
الضــمان

المادة340 ‏: تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده ‏بالهكتوغرام كما يأتي :

4000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،

‏10.000دج بالسبة للمصنوعات من البلاتين،

150 ‏دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة .1

المادة 340 مكرر: ملغـاة.2

المادة 341 ‏: إن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسليف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الإيداع.
‏الفرع الثاني
الـتعيير

المادة 342: يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي :

‏* التعيير بنجمة العيار :

‏البلاتـين : 12دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

الذهب : 6 دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

‏الفضـة : إلى غاية، 400 ‏غرام : 4 دج. عن كلهكتوغرام .

‏فما زاد عن 400 ‏غرام 16 ‏دج، عن 2 ‏كغ أو جزء من الكيلوغرام.

٭ التعييــر بالبوثــقة :

البلاتين : 150 دج، عن كل عملية،

الذهب : 100دج، عن كل عملية،

٭ التعييــر عن طريق التبليل :

الفضة : 20دج ، عن كل عملية.

‏وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر، فإنه يمكن إجرا ء تعيير عن طريق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتين أو الذهب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة. 2

المادة 343 : تحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنها تعيير المصنوعات المشار إليها في المادة 342 أعلا ه ‏.

المادة 344 : عندما يكون العيار المصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 346 ‏ أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط.

‏وإذا أكد التعيير الثاني نتائج التعيير الأول، فإن المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره.

‏وإذا كان التعيير الأول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فإن المالك لا يدفع إلا عن تعيير واحد.
الفصل الثاني
العيارات والدمغات
‏الفرع الأول
‏العيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

المادة 345 ‏: يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة346 ‏ أدناه.

‏وإن هذه العيارات أو الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء من الألف (ميليام).

المادة 346 ‏: توجد ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب : 920 ‏ ميليام و840‏ ميليام و750 ‏ ميليام. وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة : 950 ‏ ميليام و 800 ‏ ميليام. وعيار واحد بالنسبة للبلاتين : 950 ‏ميليام. ويعتبر الأريديوم المضاف إلى البلاتين مثل البلاتين.

‏إن السماح بالنسبة للعيارات هو3 ‏ ميليام عن الذهب و5‏ ميليام عن الفضة و10 ‏ميليام عن البلاتين.
‏الفرع الثاني
الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347 ‏: إن ضمان عيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير طبقا للقواعد المبينة أدناه.

المادة 348 ‏: إن المصنوعات معلمة بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان.

‏ويجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه :

‏إن دمغة الصانع لها شكل معين يحتوي على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يحتاره. ويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى باختياره.

إن شكل دمغات الضمان هوالشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68 ‏-68 المؤرخ في 22 ‏ ذي الحجة عام 1397 ‏الموافق 21 ‏ مارس سنة 1968 ‏.

المادة 349 ‏: إن وجهة السنادات (سنادات الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانية) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.

المادة 350 ‏: تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بها إلى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب.

المادة 351 ‏: تختم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية، تحدد شروط تسليم سكةالصانع و سحبها من قبل الإدارة الجبائية عن طريق التنظيم. *

‏المادة 352 ‏: توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.

المادة 353 ‏: عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة (دمغة الإحصاء).

المادة 354: تحظر حياز ة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة او عرضها للبيع او تكون عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمة او منسوخة، وفي جميع الحالات تحجز هذه المصنوعات.


‏الفصل الثالث
إلتزمات الخاضعين للضريبة
الفرع الأول
‏الصنـاع

المادة 355 ‏: ينبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 ‏ من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع أسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض.

‏ويراعي رئيس مفتشية الضمان على أن لا يكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعين إثنين لدائرة إختصاصه.


الفرع الثاني
‏التجار والأشخاص المماثلون

‏المادة 356 ‏: إن كل الأشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو البلاتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون، ولو بصفة عرضية بيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 ‏ من هذا القانون وينبغي عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة.

‏غير أنه في البلديات التي لا يوجد بها مكتب الضمان فإن التصريح المشار إليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غيرالمباشرة والرسوم على رقم الأعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح.
الفرع الثالث
‏الإلتزامات المشتركة
‏بين الصناع والتجار والأشخاص المماثلين

المادة 357 ‏: ينبغي على الصناع والتجار أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتهم، من أجل تعييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمها.

‏ولا يمكن لأحد أن يقوم بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق لصالح الغير، إذا لم يوكله الخاضع للضريبة.

‏ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أي إتلاف أثناء إتمام صنعها.

‏غير أنه، يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 0,5 ‏غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة. 1

المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ‏ ساعة أو تكسر.

ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين موجود تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع.

‏وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العلامة محجوزات عينية فعلية، ومتبوعة برفع اليد.

‏يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب إسترداد المصنوعات المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.

وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.

‏غير أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليها أنها دون العيار الأدنى القانوني ترد بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة. إلا أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعلامة تعويضا من الحقوق وضمن أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ‏) أشهر إبتداء من تاريخ الإسترداد، المصنوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار الأدنى في حدود الوزن المكسر. 2

المادة 359 ‏: يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الأسماء وعناوين الأشخاص الذين أشتروها من عندهم، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم.

‏ وتطبق هذه التدابير على:

1 ‏- أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة،

2 ‏- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم.

3 ‏- الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، والذين يتمثل نشاطهم أما في إستيراد الذهب والفضة المصنوعة وغير المصنوعة أو في إسترجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.

‏يسلم الإعتماد بعد التوقيع على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

‏وينبغي على الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم في هذه المادة أن يسجلوا في دفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية عند كل طلب، جميع الإستلامات أو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتين المصنوعة أوغير المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع. 1

المادة 360 ‏: إن المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لأي سبب كان ولا سيما من أجل تصليحها، يجب أن تكون هي أيضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج.

‏غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعين له، بشرط :

1 ‏- مسك دفتر الشرطة، يكون متميزا من دفتر البيع والشراء.

2 ‏- أن لا تمس التصليحات إلا المصنوعات المطبوعـة.

‏وإن التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات عادية، غير إلزامى.2

المادة 361 ‏: عندما تبرم شراءات في البلاتين أو الذهب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فإن التسجيلات التي ينبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 359 ‏ و360 ‏ أعلاه، يجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الأداء عند الدخول إلى الجزائر قد سددت، بإستثناء وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك.1

المادة 362 : عندما يتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثلاثين يوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه.

‏وخلال هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الإستعمال الذي يتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين.

المادة 363 ‏: إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته إلى مكتب الضمان ليتم شطبه أمامه.

المادة 364 ‏: إن الأشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع، مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتين أم لا، يجب عليهم أن يذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغليفات وكذلك في الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين، النوع الحقيقي لهذه الأشياء الأخيرة.





1 المادة 340 : معدلة لموجب المواد 56 من ق م لسنة 1978 ، 59 من قم لسنة 1980 ، 85 من ق م لسنة 1984 ، 80 من ق م لسنة 1990 ، 32 من ق م ت لسنة 1990 ، 86 و 87 من ق م لسنة 1994 ، 57 من ق م لسنة 1997 ، 50 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2007 و 21 من قم ت لسنة 2008


2 المادة 340 مكرر : مؤسسة بموجب المادة 24 من ق م لسنة 2004 و ملغاة بموجب المادة 38 من ق م لسنة 2007.


2 المادة 342: معدلة بموجب المادتين 63 من ق م لسنة 1981 و 51 من ق م لسنة 2003.


* المادة 351 : معدلة بموجب المادتين 72 من ق.م لسنة 1991 و 52 من ق.م.لسنة 2003.


1 المادة 357: معدلة بموجب المادة 101 من ق.م. لسنة 1992.


2 االمادة 358: معدلة بموجب المادة 35 من ق.م. لسنة 2005


1 المادة 359 : معدلة بموجب المواد 35 من قم لسنة 2001 ، 53 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2005.


2 المادة 360: معدلة بموجب المادة 102 من ق م لسنة 1992 .




1 المادة 361 : معدلة بموجب المادة 73 من ق م لسنة 1991.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:02 pm

الباب السادس
‏رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب
‏والفضــة و البلا تين
‏الفصل الأول
‏التعريفة، الوعاء ‏ومجال التطبيق
الفرع الأول
الضــمان

المادة340 ‏: تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده ‏بالهكتوغرام كما يأتي :

4000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،

‏10.000دج بالسبة للمصنوعات من البلاتين،

150 ‏دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة .1

المادة 340 مكرر: ملغـاة.2

المادة 341 ‏: إن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسليف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الإيداع.
‏الفرع الثاني
الـتعيير

المادة 342: يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي :

‏* التعيير بنجمة العيار :

‏البلاتـين : 12دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

الذهب : 6 دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

‏الفضـة : إلى غاية، 400 ‏غرام : 4 دج. عن كلهكتوغرام .

‏فما زاد عن 400 ‏غرام 16 ‏دج، عن 2 ‏كغ أو جزء من الكيلوغرام.

٭ التعييــر بالبوثــقة :

البلاتين : 150 دج، عن كل عملية،

الذهب : 100دج، عن كل عملية،

٭ التعييــر عن طريق التبليل :

الفضة : 20دج ، عن كل عملية.

‏وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر، فإنه يمكن إجرا ء تعيير عن طريق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتين أو الذهب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة. 2

المادة 343 : تحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنها تعيير المصنوعات المشار إليها في المادة 342 أعلا ه ‏.

المادة 344 : عندما يكون العيار المصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 346 ‏ أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط.

‏وإذا أكد التعيير الثاني نتائج التعيير الأول، فإن المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره.

‏وإذا كان التعيير الأول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فإن المالك لا يدفع إلا عن تعيير واحد.
الفصل الثاني
العيارات والدمغات
‏الفرع الأول
‏العيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

المادة 345 ‏: يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة346 ‏ أدناه.

‏وإن هذه العيارات أو الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء من الألف (ميليام).

المادة 346 ‏: توجد ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب : 920 ‏ ميليام و840‏ ميليام و750 ‏ ميليام. وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة : 950 ‏ ميليام و 800 ‏ ميليام. وعيار واحد بالنسبة للبلاتين : 950 ‏ميليام. ويعتبر الأريديوم المضاف إلى البلاتين مثل البلاتين.

‏إن السماح بالنسبة للعيارات هو3 ‏ ميليام عن الذهب و5‏ ميليام عن الفضة و10 ‏ميليام عن البلاتين.
‏الفرع الثاني
الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347 ‏: إن ضمان عيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير طبقا للقواعد المبينة أدناه.

المادة 348 ‏: إن المصنوعات معلمة بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان.

‏ويجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه :

‏إن دمغة الصانع لها شكل معين يحتوي على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يحتاره. ويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى باختياره.

إن شكل دمغات الضمان هوالشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68 ‏-68 المؤرخ في 22 ‏ ذي الحجة عام 1397 ‏الموافق 21 ‏ مارس سنة 1968 ‏.

المادة 349 ‏: إن وجهة السنادات (سنادات الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانية) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.

المادة 350 ‏: تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بها إلى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب.

المادة 351 ‏: تختم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية، تحدد شروط تسليم سكةالصانع و سحبها من قبل الإدارة الجبائية عن طريق التنظيم. *

‏المادة 352 ‏: توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.

المادة 353 ‏: عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة (دمغة الإحصاء).

المادة 354: تحظر حياز ة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة او عرضها للبيع او تكون عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمة او منسوخة، وفي جميع الحالات تحجز هذه المصنوعات.


‏الفصل الثالث
إلتزمات الخاضعين للضريبة
الفرع الأول
‏الصنـاع

المادة 355 ‏: ينبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 ‏ من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع أسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض.

‏ويراعي رئيس مفتشية الضمان على أن لا يكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعين إثنين لدائرة إختصاصه.


الفرع الثاني
‏التجار والأشخاص المماثلون

‏المادة 356 ‏: إن كل الأشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو البلاتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون، ولو بصفة عرضية بيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 ‏ من هذا القانون وينبغي عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة.

‏غير أنه في البلديات التي لا يوجد بها مكتب الضمان فإن التصريح المشار إليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غيرالمباشرة والرسوم على رقم الأعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح.
الفرع الثالث
‏الإلتزامات المشتركة
‏بين الصناع والتجار والأشخاص المماثلين

المادة 357 ‏: ينبغي على الصناع والتجار أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتهم، من أجل تعييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمها.

‏ولا يمكن لأحد أن يقوم بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق لصالح الغير، إذا لم يوكله الخاضع للضريبة.

‏ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أي إتلاف أثناء إتمام صنعها.

‏غير أنه، يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 0,5 ‏غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة. 1

المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ‏ ساعة أو تكسر.

ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين موجود تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع.

‏وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العلامة محجوزات عينية فعلية، ومتبوعة برفع اليد.

‏يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب إسترداد المصنوعات المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.

وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.

‏غير أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليها أنها دون العيار الأدنى القانوني ترد بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة. إلا أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعلامة تعويضا من الحقوق وضمن أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ‏) أشهر إبتداء من تاريخ الإسترداد، المصنوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار الأدنى في حدود الوزن المكسر. 2

المادة 359 ‏: يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الأسماء وعناوين الأشخاص الذين أشتروها من عندهم، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم.

‏ وتطبق هذه التدابير على:

1 ‏- أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة،

2 ‏- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم.

3 ‏- الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، والذين يتمثل نشاطهم أما في إستيراد الذهب والفضة المصنوعة وغير المصنوعة أو في إسترجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.

‏يسلم الإعتماد بعد التوقيع على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

‏وينبغي على الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم في هذه المادة أن يسجلوا في دفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية عند كل طلب، جميع الإستلامات أو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتين المصنوعة أوغير المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع. 1

المادة 360 ‏: إن المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لأي سبب كان ولا سيما من أجل تصليحها، يجب أن تكون هي أيضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج.

‏غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعين له، بشرط :

1 ‏- مسك دفتر الشرطة، يكون متميزا من دفتر البيع والشراء.

2 ‏- أن لا تمس التصليحات إلا المصنوعات المطبوعـة.

‏وإن التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات عادية، غير إلزامى.2

المادة 361 ‏: عندما تبرم شراءات في البلاتين أو الذهب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فإن التسجيلات التي ينبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 359 ‏ و360 ‏ أعلاه، يجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الأداء عند الدخول إلى الجزائر قد سددت، بإستثناء وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك.1

المادة 362 : عندما يتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثلاثين يوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه.

‏وخلال هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الإستعمال الذي يتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين.

المادة 363 ‏: إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته إلى مكتب الضمان ليتم شطبه أمامه.

المادة 364 ‏: إن الأشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع، مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتين أم لا، يجب عليهم أن يذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغليفات وكذلك في الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين، النوع الحقيقي لهذه الأشياء الأخيرة.





1 المادة 340 : معدلة لموجب المواد 56 من ق م لسنة 1978 ، 59 من قم لسنة 1980 ، 85 من ق م لسنة 1984 ، 80 من ق م لسنة 1990 ، 32 من ق م ت لسنة 1990 ، 86 و 87 من ق م لسنة 1994 ، 57 من ق م لسنة 1997 ، 50 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2007 و 21 من قم ت لسنة 2008


2 المادة 340 مكرر : مؤسسة بموجب المادة 24 من ق م لسنة 2004 و ملغاة بموجب المادة 38 من ق م لسنة 2007.


2 المادة 342: معدلة بموجب المادتين 63 من ق م لسنة 1981 و 51 من ق م لسنة 2003.


* المادة 351 : معدلة بموجب المادتين 72 من ق.م لسنة 1991 و 52 من ق.م.لسنة 2003.


1 المادة 357: معدلة بموجب المادة 101 من ق.م. لسنة 1992.


2 االمادة 358: معدلة بموجب المادة 35 من ق.م. لسنة 2005


1 المادة 359 : معدلة بموجب المواد 35 من قم لسنة 2001 ، 53 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2005.


2 المادة 360: معدلة بموجب المادة 102 من ق م لسنة 1992 .




1 المادة 361 : معدلة بموجب المادة 73 من ق م لسنة 1991.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:04 pm

وينبغي على الخاضعين لرسوم الضمان أن يضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم أو دكاكينهم، جدولا يشير إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعيار وببيع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين.
الفرع الرابع
‏التجار المتجولــون.

المادة 365 ‏: ينبغي على التجار المتجولين أو المتنقلين الذين يتاجرون في مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين عند وصولهم إلى بلدية ما، أن يتقدموا إلى الإدارة البلدية وأن يظهروا لها جداول أو فواتير الصناع والتجار الذين باعوا لهم المصنوعات التي يحملونا.

‏وينبغي عليهم أيضا قبل البدء في العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد الإنتهاء منها، أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 ‏ من هذا القانون.

المادة 366 ‏: إن إدارة البلدية أو موظفها يقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين غير المصحوبة بجداول أو فواتير أو غير معلمة وأيضا المصنوعات التي تبدو علامتها مزورة أو التي لم يصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكرويسلمها إلى إدارة الضرائب.

‏وتقوم الإدارة البلدية بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصد تثبيت المشروعية.

المادة 366 مكرر : في حالة رفع حقوق الضمان، يجب على الحرفيين المنتجين وتجار المجوهرات في خلال العشرة أيام من سريان التعريفات الجديدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة والبلاتين المسكوك تحت نظام التعريفات قبل رفع الرسم.1
الفرع الخامس
المـمثلون

المادة 366 ‏ مكرر2 ‏: يجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنية الثمينة مرعاة الإلتزامات التالية :

‏­- عندما يكون الممثل عاملا لدى صانع أو تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على دفتر التأمين الذى يمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن يمسك سجل قابلا للنقل تدون فيه كل العمليات التي قام بها.

‏­- عندما يتعلق الأمر بوكيل مستقل يمثل عدد من الصناع او بائعين بالجملة، وأن يكتتب تصريحا بالوجود ويجب عليه أيضا مسك دفتر الفاتورات وتقديم سجله للتأمين شهريا، وكذلك قائمة الموكلين الى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.2


‏الفصل الرابع
‏التصدير
‏الفرع الأول
‏المصنوعات من الذهب والفضة و البلاتين ذات العيارات القانونية

‏المادة 367 ‏: عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين الموجود عليها طابع الدمغات القانونية، فإن رسم الضمان يعاد تسديده إلى المصدر.

‏وإن الصناع أو التجار الذين يطلبون إسترجاع الرسوم، يجب عليهم أن يقدموا الأشياء إلى أحد مكاتب الضمان المعين خصيصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات.

‏وإن هذا الإسترجاع مشروط بتقديم، خلال مهلة ثلاثة أشهر، شهادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البريد تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الخروج عن طريق الطائرة فإن هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك.

المادة 368‏: يمكن تصدير مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين من دون وجود الدمغات الداخلية ومن دون دفع رسوم الضمان.

المادة 369 ‏: إن كل صانع يرغب في تصدير مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين، معفات من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمها للتعيير تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما إلى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن يكون قد ألتزم بالاتيان بها متممة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

المادة 370 ‏: غير أن المصنوعات من المصوغات التي لا يمكن أن تعيير بدون إتلاف إذا كانت تامة الصنع، فإنه يؤتي بها كمادة خام إلى مكتب الضمان وتقدم للتعيير ثم تسلم فيما بعد إلى الصانع ليتم صناعتها وذلك إذا ألتزم هذا الأخير بالاتيان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أيام.

‏يتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد إتمامها، من قبل أعوان الضمان الذين يتحققون من هويتها بدون أن تقبض رسما جديدا عن تعييرها.

المادة 371 ‏: إن جميع المصنوعات المشار إليها في المادتين 369 ‏ و370، ‏توضع بمجرد الإنتهاء منها وتقديمها للتعيير، في صندوق مختوم يحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصديرها في الآجال المحددة بموجب المادة 367 ‏ من هذا القانون.

المادة 372 ‏: إن الصناع الذين يريدون أن يحتفضوا لديهم بالمصنوعات المخصصة للتصدير، يقبل منهم ذلك، بناء على تقديم تصريح، أن يعلموا عليها بدمغة خاصة تدعى "للتصدير" وذلك وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة.

‏ويمكن أن توضع الدمغة إذا رغب الصناع في ذلك بعد تعيير المصنوع، على لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه إدارة الضرائب وتعلق في المجوهر بواسطة خيط حريري بكيفية لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة.

‏وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطريقة إلى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع الحالات، من أداء رسوم الضمان بشروط أن يثبتوا فيما بعد تصدير هذه المصنوعات.

المادة 373 ‏: إن حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو بالعلامات المتحركة. ويتم التخفيض منه إما بإثبات التصدير ضمن الكيفيات المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة375 ‏ أدناه.

المادة 374 ‏: تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الإحصاءات والجرود، إلى التسديد الكلي لرسم الضمان.

المادة 375 ‏: إن المصنوعات المصرح بأنها للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، يمكن أن تشتري من طرف التجار الذين يجب عليهم قبل تسلمها، أن يقدموا تصريحا وصفيا لهذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن يخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع.

‏ويحظر على جميع الأشخاص الآخرين الذين يمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحتفضوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعلامات المتحركة.

المادة 376 ‏: إن الطرود المحتوية على المصنوعات أو غير المعلمة المصرح بها للتصدير، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان الذين يرافقونها ويحضرونها ترصيصها لدى الجمارك.

‏و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدير بعد تقديم الإثبات في أجل ثلاثة أشهر من خروج الطرد.



‏الفرع الثاني

‏المصنوعات من الذهب والفصة والبلاتين من جميع العيارات

المادة 377 ‏: تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، شروط الصنع فيما يخص تصدير المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات.



‏الفصل الخامس

الإستـيراد

المادة 378 ‏: إن مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج، يجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصريح بها ووزنها وختمها بالرصاص، وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة "دمغة المسؤولية" التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان الأقرب حيث إذا كانت تحتوي على أحد العيارات القانونية، وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليها فى المادة 340 ‏ من هذا القانون.

‏وتستثني من التدابير أعلاه :

1‏- الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين التي يملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبية،

2‏- الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتين ذات الإستعمال الشخصي للمسافرين والمصنوعات من الفضة ذات الإستعمال الشخصي أيضا، على أن لا يتجاوز وزنها الكلي هكتوغرام واحد.

المادة379 ‏: عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج والمدخلة إلى الجزائر بمقتضى الإستثناءات المنصوص عليها في 2 ‏- من المادة 378 ‏ أعلاه، يجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي يتم تعليمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 ‏ من هذا القانون.


‏الفصل السادس
صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة
و البلاتين علي جميع المعادن – سك الميداليات

المادة 380 :أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين على النحاس أو على أي معدن أخر ، يعتبر كخاضع للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، وينبغي عليه أن يصرح بذلك إلى مكتب الضمان.

المادة 381: يحظر دمغ عبارات " مموه" أو " ملبس" المتممة أم لا بالإشارة إلى المعدن الثمين المستعمل، على المصنوعات من الصنع الوطني أو الأجنبي التي ليست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي لا تترك بعد تذويب المعدن العادي آية قشرة.

وينبغي أن يكون دمغ عبارات "مموه" أو" ملبس " متبوعا في جميع الحالات، بتعين المعدن الثمين و طريقة الصنع المستعملة.

المادة 382 : إن صناع الأشياء المموهة أو الملبسة يمكنهم إستخدام الذهب و الفضة و البلاتين في أي نسب يرونها موافقة و يجب عليهم أن لا يشتروا مواد الذهب و الفضة و البلاتين إلا من أشخاص يعرفونهم.

وينبغي عليهم:

1- أن يضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة،

2- أن يسجلوا يوما بيوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الإدارة البلدية.

المادة 383 :تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك الميداليات .
الفصــــل السابع
التحقيــقات و الزيارات

المادة 384 : إن موظفي مكاتب الضمان و جميع أعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقيام بالزيادات و التحقيقات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ، لدى الخاضعين للضريبة الذين يخضعون للتشريع الخاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين و كذلك لدى القائمين بصهر هذه المعادن و مجهزيها.

المادة 385 : إذا إفترض المعير بأن مصنوعا من الذهب والفضة و البلاتين محشوا بالحديد أو النحاس أو أية مادة أخرى غريبة ، فإنه يقطعه بمحضر مالكه، فإذا تبين بأن الغش موجود فإن المصنوع يتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي يمكن تطبيقها . وإذا تبين بأن ليس هناك غش فإن التعويض يدفع إلى المالك من قبل إدارة الضرائب.
الفــصل الثامن
تنظيم و سير مكاتب الضمــان
الفرع الأول
التنظيــم

المادة 386: إن تعيير ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين وكذا تحصيل رسوم التعيير يتوجب على إدارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمينة الأخرى.

المادة 387 : إن عمليات التعيير و دمغ المصنوعات و كذا تحصيل الرسوم لصالح الخزينة ، يقوم بها على التوالي المعير و المفتش رئيس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعين لهذا الغرض.

المادة 388 : يقوم بمهام المعير إما الكيماويون الرؤساء في مخابر وزارة المالية في المدن التي توجد بها هذه المصالح ، و إما معير تعينه مباشرة إدارة الضرائب من بين موظفي هذه الإدارة.

المادة 389 : يقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير بهذه العملية على الطريقة التالية :

1- يقوم بتعيير القطع التي تستوجب هذا الإختبار بنجمة العيار،

2- يقوم بجمع عينات العيار من القطع الأخرى ويرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان الأقرب جوارا و الذي يوجد به معير فيقوم هذا الأخير بالتعييرات ويبعث بتصريحه المتضمن النتائج،

3- بعد تلقي هذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن يحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم.

المادة 390 : عندما لا تستعمل الدمغات فإنها توضع في صندوق يغلق بثلاثة أقفال و يكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، وتكون كل من المفاتيح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات ، عند كل من مفتش مكتب الضمان و المعير و قابض الضرائب المختلفة.

المادة 391 : يحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل، أن يسمح بأخذ أوراق النسخ أو إعطاء أوصاف شفوية أو كتابية للمصنوعات الواردة إلى المكتب.
الفـرع الثاني
سير مكــاتب الضمان

المادة 392 : إن المصنوعات الواردة من مختلف السبائك يجب أن ترسل بصفة منعزلة إلى مكتب الضمان و يقوم المعير بتعييرها حسب كل سبيكة.

المادة 393 : يتم التعيير على خليط من المواد المأخودة من كل من القطع الواردة من نفس السبيكة، وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكيفية تمكن من تجنب إتلاف شكلها وزخرفتها.

المادة 394 : عندما تكون للقطـع ألسنة ملصقة بالحدادة أو مدوبة عليها ، فيتم أخذ عينات العيار من جزء الألسنة و من جزء المصنوعات.

المادة 395 : عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين مطابقة لأحد العيارات القانونية ، فإن المعير يذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغاية مرقم و موقع ضمن الشروط المحددة من مدير الضرائب للولاية المختص ، و تعطى هذه المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملخص لسجل المعير يذكر فيه العيار الموجود.

المادة 396 : يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم يحصل رسم الضمان ورسم التعييـر.

ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات و عيارها ووزنها و المبلغ الذي دفع له.
وأخيرا، فإن ملخص سجل المعير بالإشارة إلى وزن المصنوعات و بذكر




1 المادة 366 مكرر : محدثة بموجب المادة 31 من قم لسنة 1990.


2 المادة 366 مكرر 2 : محدثة بموجب المادة 104 من قم لسنة 1992.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:05 pm

تخليص الرسوم، يسلم إلى المفتش في آن واحد مع المصنوعات التي ينطبق عليها.

المادة 397 : ينقل المفتش في سجله الخاص ، مضمون الملخص المرافق بكل قطعة تقدم للدفع ثم يقوم بالإشتراك مع المحصل و المعير بفتح الصندوق ذي الأقفال الثلاثة و يخرج منه الدمغة الملائمة و يطبع بها القطعة بمحضر صاحبها ، ويذكر في سجله صنف الدمغة المستعملة.

المادة 398 : إن المصنوعات من الذهب و الفضة التي لا تكون أقل من العيارات السفلى المحددة بموجب القانون و لكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العيارات ، تدمغ بالعيار القانوني الذي يقل مباشرة عن العيار المكتشف بعد التعيير أو التكسر إذا فضل صاحبها ذلك.

المادة 399: عند وقوع إعتراض على العيار، ينبغي أخذ عينة للتعيير من المصوغ وإرسالها تحت خاتمي الصانع و المعير إلى رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية الذي يقوم بتعييرها.

المادة 400: يبقى المصوغ ، خلال هذه المدة ، في مكتب الضمان تحت خاتمي المعير و الصانع ، وعندما يعطي مختبر وزارة المالية نتائج تعييره ، فإن المصوغ تخصص له بصفة نهائية درجة عياره و عند الإقتضـاء، يدمغ لهذه النتيجة

المادة 401 : عندما يقع الإعتراض خطأ من طرف المعير فإن نفقات التنـقل و التعيير تكون على عاتق إدارة الضرائب ، أما إذا حدث العكس فإن النفقات يتحملها صاحب المصوغ.

المادة 402 : يمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب أو البلاتين أو الفضة يحمل دمغة الضمان ، أن يرفع دعوى ضد الصانع أو المستورد إذا كان العيار الحقيقي لا يطابق العيار المطبوع بالدمغة ، وفي حالة وقوع شك يستطيع أن يطلب من رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية إجراء تعيير جديد ويتم هذا التعيير مجانا.

المادة 403: إن الأوعية والأزرار الخاصة بالتعييـر، تسلم في جميع الحالات إلى صاحب القطـعة.

المادة 403 مكرر : يمكن أن يكون كل مصنوع جديد من معدن ثمين من صنع محلي ، موضوع إزالة الطابع و يترتب عنه تعويض حقوق الضمان للمصنوعات الجديدة للطبع في نفس الوقت.

غير أنه، لا يرخص بإزالة الطابع ، إلا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ أكثر من سنة و أقل من 4 سنوات، والتي يعتبرها المستفيدين غير قابلة للبيع و تتم هذه العملية من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر من كل سنة .1
الباب السابع
‏ المنتجات البترولية
الفــصل الأول
‏التعريفة ، الوعاء و الأحكام العامة

‏المادة 404 ‏: ملغاة . 1

المادة 405 ‏: ملغاة .

المادة 406 ‏: ملغاة .

المادة 407 ‏: ملغاة .

المادة 408 ‏: ملغاة .

المادة 409 ‏: ملغاة .
الفـصل الثاني
الاعفاءات عند التصديــر

المادة 410 ‏: ملغاة .
الفصل الثالث
التخفيضات، تخفيض البنزين المستعمل في البتــرول

المادة 411 ‏: ملغاة.2

المادة 412 ‏: ملغاة.

المادة 413 ‏: ملغاة.

المادة 414 ‏: ملغاة.

المادة 415 ‏: ملغاة.

المادة 416 ‏: ملغاة.

المادة 417 ‏: ملغاة.

المادة 418 ‏: ملغاة.

المادة 419 ‏: ملغاة.

المادة 420 ‏: ملغاة.

المادة 421 ‏: ملغاة.
الفــصل الـربع
‏التعريفـة المخفــضة
‏الفرع الأول
‏ الغــازويــل

المادة 422 ‏: ملغاة . 1

المادة 423 ‏: ملغاة .

المادة 424 ‏: ملغاة .

المادة 425 ‏: ملغاة .

المادة 426 ‏: ملغاة .

المادة 427 ‏: ملغاة .
الفرع الثاني
‏الوقود المستعمل في الطيران المدني

المادة 428 : ملغاة.

المادة 429 ‏: ملغاة. 2









البـاب الـثامن
‏الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت
و المتفجرات ذات الأوكسجين السائل

المادة 430 ‏: ملغاة. *

المادة 431 ‏: ملغاة.

المادة 432 ‏: ملغاة.

المادة 433 ‏: ملغاة.

المادة 434 ‏: ملغاة.

المادة 435 ‏: ملغاة.

المادة 436 ‏: ملغاة.

المادة 437 ‏: ملغاة.

المادة 438 ‏: ملغاة.

المادة 439 ‏: ملغاة.

المادة 440 : ملغاة.

المادة 441 ‏: ملغاة.

المادة 442 ‏: ملغاة.

المادة 443 ‏: ملغاة.

المادة 444 ‏: ملغاة.

المادة 445 ‏: ملغاة.






الباب التاسع
‏الرسم الصحي على اللحوم
الفصــل الـوحيد
الرســم الصحي على اللحــوم*
الفرع الأول
مجـال التطبيق و الحدث المنشئ للـرسم

‏المادة 446: إن ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن الأشكال وتبعا للكيفيات المحددة في المواد التالية :

‏- الخيليات : الحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار والأتان والعير الفحل،

‏- الجمليات : الجمل والناقة والفصيل،

‏- البقريات : الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير والعجلة،

‏- الضأنيات : الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضيع،

‏- العنزيات : التيس والماعز والجدي.1

المادة 447 : يكون الرسم واجب الأدا ء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان هذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا تضامنيا مع المالك على دفع الرسم.
الفـرع الثاني
الوعا ء

المادة 448 : يفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيونات المذبوحة.

‏غير أنه عندما يعطي الأمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فإن الرسم لا يترتب إلا على اللحم المخصص للإستهلاك البشري أو الحيواني.

المادة 449 :إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر الآخر غير العجول هو مجموع الأجزاء الأربعة، إي مجموع الحيوان بعد سلخه وتخفيض السلابات والبقايا وترك الكلتين وحدهما مغلفين بشحمها اللصاق.

‏وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي يتألف من الأجزا ء الأربعة للحيوان بتمامه بعد تخفيض السلابات والبقايا وترك الكليتين في اللحم مغلفتين بشحمها اللصاق.

‏وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي يتألف من الأجزا ء الأربعة وتطرح البقايا وكل السلابات بما فيها الكليتين.

‏وفي جميع الحالات، فإن الرأس يقطع على مستوى مفصل القافا والفقرية العنقية الأولى، ويتم التقطيع حسب خط عمودي مستقيم مع المحور الكبير للفقرات العنقية.

المادة 450: إن الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي يتم وزن الحيوانات فيها قبل الذبح فقط، يحدد بتطبيق النسب المؤية الآتية على الوزن الحي :

- 50٪،‏ عن الضأنيات والخيليات والجمليات،

- 50 ٪، ‏عن الثيران المخصية والثيران الفحول،

- 55 ٪ ‏ عن العجول.

المادة 451: يحدد الوزن الصافي الخاضع للضريبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح أو وسائل للوزن، عن طريق الأوزان المتوسطة التالية :

‏- البقريات الأخرى غير العجول ....................................120 كغ،

‏ - العجول ......................................................... 44 كغ ،

‏- الضأنيات والعنزيات ..............................................12 كغ،

‏-الخيليات الأخرى غيرالحمير .......................................110 كغ،

‏- الحمير ...........................................................30 كغ ،

‏ - الجمليات ........................................................110كغ.
الفرع الــثالت
التعريــفة

المادة 452 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :

تعيين المنتوجات
تعريفة الرسم/كغ
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية :

الخيول ، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر

10 دج.





1 المادة 403 مكرر : معدلة محدثة بموجب المادة 103 من ق م لسنة 1992


1 المواد 404 إلى 410 ملغاة بموجب المادة 99 من ق م لسنـة 1990


2 المواد 411 إلى 421 : ملغاة بموجب المادة 23 من ق م لـسنة 1986.


1 المواد 422 إلى 428 : ملغاة بموجب المادة 99 من قم لسنـة 1990.


2 المادة 429 : ملغاة بموجب المـادة 64 من ق م لسنة 1987.


* المواد من 430 إلى 445 : ملغاة يموجب المادة 86 من ق م لسنة 1984.


* الباب التاسع: عنوانه معدل بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


1 المادة 446 : معدلة بموجب المادة 62 من ق م لسنة 1980.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:07 pm

- يخصص مبلغ 1.50 دج من هذ ه ‏التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 070‏- 302 " ‏صندوق حماية الصحة الحيوانية.1

المادة 453 : إن تحصيل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلديات.

الفر ع الرابع
‏إلتزامات الخاضعين للــرسم

المادة 454 ‏: تطبق أحكام المادة 4 ‏ من هذا القانون على الأشخاص أو الشركات الذين يقومون عادة بالذبح.

المادة 455 ‏: إن الملاكين الذين يذبحون أو يقومون بذبح الحيوانات المشار إليها في المادة 446 ‏ أعلاه بصفة عرضية ، يجب عليهم أن يقدموا تصريحا بذلك خلال 24 ‏ساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتهم ويسددون مبلغ الرسم الواجب الأدا ء وقت تقديم هذا التصريح.

المادة 456 ‏: إن الخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 ‏ من هذا القانون يجب عليهم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة ، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش ، عدد الحيوانات التي تم ذبحها ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المواد 449 ‏ إلى 451 أعلاه.

‏المادة 457 ‏: إن السجلات المقررة في المادة 456 ‏ أعلاه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبيع والوثائق الأخرى المتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها ، ينبغي الإحتفاظ بها خلال مدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ آخر كتابة بالنسبة للسجلات وبالنسبة للوثائق الأخرى إبتداء من تاريخ تحريرها .

‏ويجب أن تقدم لأعوان الضرائب عند كل طلب.

المادة 458 ‏: ينبغي على الجزارين وصناعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة، الأشخاص الذين يتاجرون في اللحوم ، أن يكونوا دائما قادرين على إثبات إسماء وصفات وعناوين الخاضعين للرسم الصحي على اللحوم ،الذين إشتروا من عندهم اللحم الذي يحوزونه ، وفي حالة عدم تقديم هذا الإثبات فإنهم يعتبرون كأنهم قاموا بالذبح شخصيا .2

المادة 459 ‏: إن الفواتير المسلمة سواء، من قبل المكلفين بالرسم أم البائعين المتعاقبين للحم، ينبغي أن يذكر فيها بصفة متميزة هذا الرسم.
الفرع الخامس
النقل

‏المادة 460 ‏: يعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الإجرا ءات.*
الفرع السادس
المعايـنات والمراقبة

المادة 461: تطبق أحكام المواد ‏من36 ‏ إلى39 ‏ من هذا القانون على الأشخاص أوالشركات التي تقوم بعمليات خاضعة للضريبة.
الفرع السابع
كيفيــات التحصيــل

المادة 462 ‏: إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات اللازمة سوا ء في المذبح أو لدى المصالح البلدية وذلك ما عدا الإستثنا ء المنصوص عليه في المادة 465 ‏ أدناه (٭).

المادة 463‏: إن إيجار الرسم الصحي على اللحوم، يجب أن يكون موضوع إتفاقيات متميزة عن الإتفاقيات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى باستثناء الأحكام التنتريعية المخالفة.

ويجب أن يذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ الأتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغيير الأسعار خلال فترة الإيجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بين السعر القديم والسعر الجديد.
الفــرع الـثامن
الإستراد

المادة 464 ‏: يخضع أيضا للرسم الصحي على اللحوم، إستيراد المنتجات المشار إليها في المادة 452 ‏من هذا القانون.

الماده 465 ‏: يكون الرسم عند الإستيراد واجب الأداء على المستورد ، ويستوفي كما هو الشأن في الجمرك من قبل إدارة الجمارك.


الفرع التا سع
تخصيص حصيلة الرسـم

المادة 466: تخصص حصيلة الرسم إلى البلدية التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة أحكام المادة 467 أدناه.

المادة 467 :عندما يتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصيلة الرسم وتدرج في حساب يقيد خارج ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المسلخ لكي توزع فيما بين البلديات المعنية.

يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الإتفاقيات المبرمة فيما بينها ، إن وجدت.

وإن لم تكن هناك إتفاقيات صريحة و عندما يتم الذبح في مسلخ يخدم في الواقع عدة بلديات ، فإن نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، أما النصف الباقي فيستوفى و يدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها.

إن تطبيق التدابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرار من الوالي يتخد نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبية البلدية المعنية، و في حالة عدم التفاهم بين تلك المجالس و إذا كان واضحا بالفعل بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة فإن كيفية التوزيع المشار إليها يمكن تطبيقها بموجب قرار من الوالي بناء على إقتراح رئيس الدائرة.1

الماد ة 468 : يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية :

- لما يتم تحصيله في مؤسسات التبريد أو التخزين لاتملكها البلدية والتي توجد على ترابها،

‏- لما يتم تحصيله عند الإستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 ‏ أعلاه.2






الفصل الثاني
‏الرسم الإضافي إلى رسم الذبح

المادة 469 ‏: ملغاة. 1

المادة470 ‏: ملغاة.

‏‏المادة471 ‏: ملغاة.

المادة 472 ‏: ملغاة.

المادة 473 ‏: ملغاة:

المادة 474 ‏: ملغاة.

لمادة 475 ‏: ملغاة.
الباب العاشر
‏الرسم النوعي الإضافي لـدعم الأسعار

المادة 476 ‏: ملغاة. 2

المادة 477 ‏: ملغاة.

المادة 478 ‏: ملغاة.

المادة 479 ‏: ملغاة.

المادة 480 ‏: ملغاة.

المادة 481 ‏: ملغاة.

المادة 482 ‏: ملغاة.

المادة 483 ‏: ملغاة.

المادة 484 ‏: ملغاة.

المادة 485 ‏: ملغاة.
















الباب العاشر مكرر
‏رسم استعمال آلات الاستقبال الإذاعي و التلفزيوني1
الفصل الاول
التعريفة و مجال التطبيق

المادة 485 مكرر ‏: يحصل وفق الكيفيات المحددة في المادة المذكورة أدناه، رسم عن إستعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي و توابعها ، يشتمل على مايأتي:

1- رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري سونلغاز و يحدد كما يلي:

-25,00 دج عندما يفوق إستعمال التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط و يقل عن 190 كيلواط أو يساويه.

-50,00 دج ، عندما يفوق إستهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط و يقل عن 390 كيلواط أو يساويه.

-100,00 دج ، عندما يفوق إستهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط .2

2- رسم خاص على المواد الآتية :

المواد الخاضعة للرسم
قيمــة الرســم
أ- أجهزة البث الإذاعي مركبا كان أو غير مركب:

-التي يقل سعرها أو يساوي 1000دج............

-التي يتراوح سعرها مابين 1000و 3000 د ج....

-التي يتراوح سعرها مابين 3001 و10.000 دج - الي يفوق سعرها 10.000 دج ...............

-ب-أجهزة إستقبال البث التلفزي مركبا كان أو غير مركب:

التي يقل سعرها عن 15.000دج..................

-التي يتراوح سعرها ما بين 15.000و35.000 دج.....

-التي يفوق سعرها 35.000دج ...................




50 دج

100 دج

300 دج

500 دج





200 دج

300 دج

1000دج




ج- أجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز:

-التي يقل سعرها عن 8000 دج....................

-التي يتراوح سعرها ما بين 8000 و30.000 دج..

-التي يفوق سعرها 30.000 دج...................




300 دج

500 دج

1000دج



يفهم من سعر :

عند الإستراد : القيمة في الجــمارك

عند التصدير : سعر الخروج من المصنع

3) رسم بنسبة 20 % على البطاريات الكهربائية (على قيمة جميع الرسوم).
الفصـل الثــاني
الإعـــفاء

المادة 485 مكرر 3 : تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القيمة ، المنتوجات المخصصة للتصدير.
الفصــل الثالث
الوعاء – العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعين للضريبة

المادة 485 مكرر 4 : يطبق الرسم النوعي و الرسم المقاس على قيمة البطريات الكهربائية:

-على المنتوجات المنتهية المستوردة عند الإستراد،

-على المنتوجات المصنوعة محليا عند خروجها من المصنع،

-على المنتوجات المستوردة إتفاقيا من طرف الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين لإستعمالهم الذاتي.

عند الإستراد فإن الرسم يؤسس و يحصل من طرف إدارة الجمارك كما لو كان الأمر يتعلق بالمجال الجمركي.

المادة 485 مكرر 5: تحدد الإلتزمات التي تقع على الخاضعين للرسم النوعي و الرسم على قيمة البطاريات الكهربائية كما يلي :

أولا : التصريح المهــــني :

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قـيمة البطاريات الكهربائية.

ثانيا: مســك الحسابات :





1 المادة 452: معدلة بموجب المواد 63 من قم لسنة 1980 ، 87 من ق م لسنة 1984 ، 83 من ق م لسنة 1990 ، 89 من ق م لسنة 1994 ، 63 من ق م لسنة 1995 و 58 من ق م لسنة 1997 و 21 من ق.م.ت 2009.


2 المادة 458 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


* المواد 460 ، 462 و 463 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007


1 المادة 467 : معدلة بموجب المادة 64 من ق م لسنة 1980.


2 المادة 468 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


1 المواد من 469 إلى 475 : ملغاة بموجب المادة 65 من ق م لسنة 1980.


2 المـواد من 476 إلى 485 : ملغاة بموجب المادة 109 من قم لسنة 1985.


1 الباب العاشر مكرر(المواد 485 مكرر إلى 485 مكرر 7) : محدث بموجب المادة 61 من ق م لسنة 1878.


2 المادة 485 مكرر معدلة بموجب المواد 78 من ق م لسنة 1983 لسنة ، 84 من ق م لسنة 1990 ، 51 من ق م لسنة 1992 ، 64 من ق م لسنة 1995 و 33 من ق م ت لسنة 2006.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:09 pm

تمسك محاسبة مادية ، حسب كل نوع من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في سجل ، يحدد مضمونه من قبل إدارة الضرائب و يؤشره ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمــال.

و يتضمن هذا الســجل :

-إعادة تسجيل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق.

-المدخولات خلال السنة المالية مع الإشارة إلى:

* تاريخ العمليات المنجزة يوميا.

*كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة.

ويطرح من هذا الحساب:

- البيوعات مع الإشارة إلى :

* تاريخ ورقم الفاتــورة.

* إسم المرسل إليه أو عنوانه التجاري.

*تسمية المنتوج وكميته.

* التعريفة و مبلغ الرسوم المطابقة.

ثــالثا : التصــريح الشهــري :

يتعين على الخاضعين للرسم النوعي، والرسم على قيمة البطريات الكهربائية ، أن يودعوا أو يرسلوا قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر البيع، تصريحا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال المعنية ، يحدد نموذجه من قبل إدارة الضرائب و يتضمن البيانات التالية:

-الإسم واللقب أو العنوان التجــاري.

- العنوان،

- عدد المنتوجات المبيعة.

- التعريفة الخاصة بفرض الضريبة.

- المبلغ الكلي للرسوم المجبر إلى الدنانير العشرة.

يجب أن تسدد قبل يوم الثلاثين من الشهر الذي يلي البيع لدى المكتب قابض الضرائب المختلفة المختص .

المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بجمع وتحويل إيراد هذا الرسم الثابت بموجب كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل المحددة بقرار من وزير المالية.
الفصل الرابع
تخصيص منتوج الرسم

المادة 485 مكرر7 : يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة 485 مكرر أعلاه في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 المعنون " صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيـات".

وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 2 % لفائـدة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز.*






































الباب الحادي عشـر
التحصيل و المنازعات
الفصل الأول
التحصيل
الفرع الأول
سند التـــحصيل

المادة 486 : إن الحقوق و الرسوم و الأتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلها عادة على إدارة الضرائب تكـون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو هذه الإدارة و يعلن عن تنفيذه من قبل مدير الضرائب للولاية لهذه الإدارة نفسها.

ويمكن أن تعطي التأشيرة التنفيذية مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بيانات الحقوق وقت تسليمها إلى قابضي الضرائب المختلفة.

المادة 487: يبلغ السند التنفيذي :

- إما بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالإستلام،

- و إما بواسطة أعوان الضرائب.

ويتم التبليغ باختصار إذا كان الأمر يتعلق بسند تحصيل أو كشف أو جدول منتجات أو بيان حقوق عليه مسبقا التأشيرة التنفيذية.

و يتضمن التبليغ إنذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و يبقى السند الأصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة.

المادة 488 : عندما لا يتم تبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على إثر إختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة من سكنه أو محل إقامته أو مقره ، فيجدد التبليغ ضمن أوضاع القانون العام، والأمر كذلك في حالة ما إذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصي عليها التي قدمت له.
الــــفرع الثاني
المعــارضة

المادة 489 : ملغــاة .1

المادة 490 : ملغــاة .
الفرع الثالث
الملاحــقات

المادة 491 : إن الملاحقات الناشئة عن السند التنفيذي يمكن مباشرتها بعد خمسة عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الإعتراض مع إيجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 489 من هذا القانون.

ويبدأ أجل خمسة عشر يوما هذا في التواريخ المحددة في المادة 490 أعلاه.

وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص.

وتخضع هذه الإجراءات من الناحية الشكلية لقواعد القانون العام.

المادة 492 : تطبق المواد 442، 443 ،444، 446 ، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والأتاوي والضرائب المشار إليها في المادة 486 من هذا القانون.

وإن الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير و المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون.

وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذه المادة ، تستوفي في جميع الحالات لصالح ميزانية الدولة .(1)

المادة 493 : ملغاة.1

المادة 494 : ملغاة .

المادة 494 مكرر : ملغاة.




الفصــل الثاني
الضمـانات

المادة 495 : إن لإدارة الضرائب حق الإمتياز و الأفضلية على جميع الدائنين على منقولات وأمتعة المكلفين بالضريبة فيما يخص الرسوم بإستثناء النفقات القضائية وما هو واجب أداؤه بالنسبة لستة أشهر من الإيجار فقط وماعدا المطالبة المقدمة قانونا من مالكي السلع التي مازالت في شكل طرود مربوطة بحبال.

المادة 496: إن الصناع والتجار بالجملة للمنتوجات الخاضعة للضريبة الذين دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم ، يحلون محل الإمتياز الممنوح لإدارة الضرائب بموجب المادة 495 أعلاه و ذلك من أجل تحصيل هذه الرسوم.

ولا يمكن لهذه الأحلال أن يضر بأي حال بحقوق وإمتيازات إدارة الضرائب.

المادة 497 : إن للخزينة رهنا قانونيا على جميع الأموال العقارية التي يملكها المكلفون بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون و ذلك من أجل تحصيل من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها إلى إدارة الضرائب.

و يأخذ هذا الرهن تلقائيا مرتبته إبتداءا من تاريخ إرسال الكشوفات و سندات التحصيل و جداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب إلى المحصلين المكلفين بالتحصيل.

و يحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الإلتزام بمبلغ من دون أن يقدم له المدين شهادة براء الذمة من الضرائب.

الفـــصل الثالث
الإعتراضات في موضوع الرسوم



المادة 498 : تسوى النزاعات التي يكن رفعها فيما يخص مضمون الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 79 ومن 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية.*

الفـصل الرابع
المنـازعات القمعية
الفرع الأول
البحث عن المخالفات

المادة 499 : لا يجوز لأعوان الضرائب ، في حالة الشك بالغش تجاه أشخاص خاضعين أو غير خاضعين للمراقبة القيام بزيارات داخل المنازل إلا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة.

غير أنه، لا يمكن أن تتم هذه الزيارات إلا بأمر من مستخدم سام يقدم عرضا عن الأسباب إلى مدير الضرائب للولاية المختص.

المادة 500 : إن الأمر بالزيارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 أعلاه ، إلزامي بالنسبة لجميع المستخدمين و ينبغي أن تذكر فيه بصورة موجزة الأسباب التي أسست عليها إدارة الضرائب شكها بالغش وذالك تحت طائلة البطلان.

‏وإن الإبلا غ عن طريق شخص مجهول، لا يمكن أن يكون أساس للشك بالغش.

‏وبجب أن يكون الأمر بالزيارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يرافق الأعوان قبل القيام بأية زيارة، وينبغي فضلا عن ذلك وقبل القيام بأي تفتيش أن يقرأ الأمر بالزيارة للمعني أو ممثله الذي يطلب منه التوقيع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعني أو ممثله للتوقيع على الأمر بالزيارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر.

‏وتقدم خلال ثلاثة أيام نسخة من الأمر بالزيارة إلى المعني أو ممثله بناء على طلبهما.

الماده 501 : ينبغي على أعوان إدارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المحلات التي زاروها وذلك بعد القيام بزيارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 499 والمادة 500 ‏أعلاه.

‏ويسجل ضابط الشرطة القضائية الإعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه إلى المعني.

المادة502 : تقدم السطات الموجودة، العون والمساعدة والحماية لأعوان الضرائب من أجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك.

المادة 503 : إذا لم تتم المراقبة الجبائية بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضريبة أو الغير، فإنه يجرى التقدير الفوري لأسس فرض الضريبة.


الفرع الثاني
‏إثبات المخالفات ومتابعتها

‏أولا- الأعوان المؤهلون لتحرير المحاضر :

المادة 504 : إن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا ، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة.

‏ويكونوا أيضا مؤهلين لتحرير المحاضر :

1‏- أعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمي إ د ‏ارة المالية وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير المحاضر :

‏فيما يخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانين والأنظمة بالنسبة لنقل الكحول والأنابيق والمشروبات.

2- الإدارة البلدية أوعونها أي : رؤسا ء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم ومحافظو الشرطة : فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من الذهب والفضة،

‏3 . المندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلدية : فيما يخص المخالفات ني مادة التبغ،

4 ‏- أعوان الشرطة والأعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض فيما يخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم.*

‏ثانـيا- المحاضر و الحجوز:

1- أحكــــام عامــة :

المادة 505 : إن مخالفات أحكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصيلات في الداخل المعهود بها إلى إدارة الضرائب، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدير العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أيام من تاريخها وذلك تحت طائلة البطلان.1

‏ويمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون حجة إلى أن يطعن في تزويرها .
المادة 506 : يذكر في المحاضر تاريخ اليوم الذي تم تحريرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصريح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، وإسم




* المادة 458 مكرر7 معدلة بموجب المادتين 115 من ق.م لسنة 1988 و 52 من ق.م لسنة 1992.


1 المادتين 489 و490 :ملغاتان بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 (تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية).


1 المواد 493 إلى 494 مكرر: ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 (تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية).




* المادة 498 معدلة بموجب المادة 34 من ق.م لسنة 2009


* مادة 504 : معدلة بموجب المادة 6 من ق م لسنة 2007.


1المادة 505 : معدلة بموجب المادة 74 من ق م لسنة 1991.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:10 pm

وصفة ومحل إقامة العون أو الأعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قياس الأشيا ء المحجوزة وتقديراتها التقريبية وحضور الطرف أثنا ء إعداد بيانهم الوصفي أو الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه.

‏وعندما لا يكون للمتهم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصريح الخاص بالمحضر يتم عن طريق ظرف موصى عليه مع طلب إشعار بالإستلام من إدارة البريد والمواصلات يرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ويجب أن تحمل الرسالة بيان مكان وتارخ تحرير المحضر.

المادة 507: يبين المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير أو إتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغيرها من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، نوع التزوير أو الإتلاف أو التحوير. وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر عليها ، مرفقة بالمحضر الذي يضم الإبلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه.

المادة 508 ‏: إذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرير المحضر، فإنه يذكر فيه بأن ‏المحضر قد قرىء عليه وأعطيت له نسخة منه.

‏وفي حالة غياب المتهم، إذا كان له محل إقامة معروفة ،إما في مكان الحجز، وإما في مكان تحرير العقد، فإن المحضر يبلغ له خلال الثمانية وأربعين ساعة من الإختتام. وفي حالة العكس يعلق المحضر خلال نفس الأجل على باب دار البلدية التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحرير العقد.

المادة 509 ‏: كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطلا إذا لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن يساعده مستشار يختاره هو لمناقشة

هذا الإقتراح أو للإجابة عليه.

‏ويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدهم خلال اجراء تحقيقات في المحاسبة، مستشار يختارونه وينبغي أن يعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الأجراء.

‏المادة 510 ‏: كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بها أعوان الضرائب ،يمكنه أن يطلب اجراء معايرة جديدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبير يعينه القاضي ويحلف اليمين أمامه. ويمكن لإدارة الضرائب أن تجري تحقيقا عن العملية بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الولاية، وان النفقات المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب.

المادة 511 ‏: إن الأشياء ووسائل الغش المبينة في المادة 525 ‏ أدناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفين، تحجز لزوما من قبل الأعوان المحررين للمحاضر.

المادة 512 ‏: يحدد الحجز بالنسبة للبراميل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الإرسال المتعذر تطبيقه ولكن عندما لا ينازع في هوية الحمولة.

‏وإن السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغير مهربة ترد إلى مالكها.

المادة 513 ‏: تودع الأشياء المحجوزة في مكتب الضرائب القريب جدا، ويمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظيرة المحجوزات.

‏المادة 514 ‏: إذا لم يقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة أيام اعتراضا عن البيع، فإن هذا البيع يقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أيام بعد وضع إعلان موقع من قبله ومن دون أية إجراءات على باب البلدية وفي الاماكن الأخرى المعتادة.

المادة 515 ‏: إذا تأخر بيع الأشياء المحجوزة، فإنه يمكن تقديم الإعتراض إلى غاية اليوم المبين للبيع المذكور، ويكون الإعتراض معللا ومحتويا على تكليف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختيار موطن في المكان الذي يوجد فيه المجلس القضائي، ولا يمكن أن يتجاوز أجل التكليف بالحضور ثلاثة أشهر.

المادة 516 ‏: يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلول الآجال المحددة أعلاه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك في حالة ما إذا كانت الأشياء المحجوزة موضوع تلف.

المادة 517 ‏: إن مصادرة الأشياء المحجوزة تستوجب في حالة بطلان المحضر وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافية بموجب أدلة أخرى أو تحقيق.

2 ‏- أحكام خاصة :

‏المادة518 ‏: إن تأكيد المحاضر، يمكن أن يتم أمام أحد القضاة التابعين لاختصاص المحكمة التي يتبعها مكان ارتكاب المخالفة.

المادة 519 ‏: يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان، محضر الحجز وأسبابه الذي يتضمن أقوال كل الأطراف المعنيين ويوقع من قبلهم.

‏أن الدمغات والمصنوعات أو الأشياء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص الذي تم الحجز لديه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بجريمة.

‏ثالتا - متابعة المخالفات :

المادة 520 ‏: إن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط.

المادة 521 ‏: إن مدير الضرائب للولاية المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية.

‏وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام الإقتصادي للكحول، فإن إدارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات.

المادة 522 ‏: إن التكاليف بالحضور في نهاية الحكم، يمكن أن يتم عن طريق أعوان الضرائب.
الفرع الثالث
العقوبات الجبائية

‏أولا -العقوبات الثابثة :

المادة 523 ‏: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، لاسيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمينة، ومع مراعاة آلأحكام المنصوص عليها في المواد من 524 ‏إلى 527 ‏من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من 5.000 ‏إلى 25.000 ‏دج. 1

‏غير أن هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة530 ‏- 2 ‏ أدناه .الكحول المغيرة) .

‏ثانيا العقوبة النسبية

المادة 524 ‏: أ-/1) يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 ‏ أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو آلرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 25.000‏ دج.

2 ) في حالة إستعمال طرق إحتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص عليها في المادة 530 - 2 ‏أدناه (أنواع كحول مغيرة) لم تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ/1أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عن50.000 ‏ دج.

‏ب/ وفيما يخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعيا ورسما قيميا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقدير الصحيح، فإن مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما، يخص فرض الضريبة على النواقص . 1

ثالثا - المصادرة :

المادة 525 : إن المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 ‏ و 524 ‏ أعلا ه ‏، تؤدي في جميع الحالات، إلى مصادرة الأشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناه‏. وتصادر أيضاالأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتها غير شرعية طبقا لأحكام المادتين 64 ‏و66 من هذا القانون.

وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط الأشياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلك‏الأجهزة والأوعية والآليات والأواني غير المصرح بها والمستعملة في كميات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشياء المحجوزة.
الفرع الرابع
العقوبات الخاصة

‏ أولا - الأنابيق :

المادة 526 : إن حيازة جهاز أو جزء جهاز تقطير خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب عليها مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون :

1 ‏- بغرامة جبائية قدرها 10.000 ‏دج،

2 ‏- بمصادرة أو إتلاف الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب اختيار إدارة الضرائب

ثائيا – زراعة التبــغ:

المادة 527 ‏: إن كل زراعة للتبغ غير مطابقة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها :

1 ‏- بغرامة جبائية قدرها 0.50 ‏ دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غير قانونية، دون أن تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الأدنى الذي قدره 500 دج والمنصوص مليه في المادة 523 ‏ أعلاه،

2 ‏- بمصادرة أو إتلاف التبغ المذكور، حسب اختيار إدارة الضرائب.

‏وفي الحالة الأخيرة، فإن التبغ المغروس بصفة غير قانونية وكذلك التبغ الذي تم جنيه والسيقان والجداول المحتفظ بها، يتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدية وتحت رعايتها والتي يرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر، أو في عدم وجوده، بناء على الأمر الذي يعطيه له رئيس الدائرة.

ثالثا – الوقــود :

المادة 528 ‏: إن استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعريفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غير مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون، يعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة بما يلي:

1 ‏- فيما يخص سآئق المركبة : 15 ‏يوما حبس من دون تطبيق المادة 53 ‏ من قانون العقوبات،

2 ‏- فيما يخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنيا : دفع غرامة قدرها ألف دينار.

3‏- أ) تسحب البطاقة الرمادية على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك ويجري حجز المركبة إذا لم يتم دفع الغرامة والغرامات الإضافية في أجل شهر إبتداء من تاريخ إثبات المخالفة؛

‏ب) وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع المركبة من قبل إدارة الضرائب.1
‏الفرع الخامس
مسؤولية الغيـر

المادة 529 ‏: يكون الأشخاص الآتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار إليها في المواد من 523 ‏ إلى 527 ‏ من هذا القانون ومكلفين، بهذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالية والمصاريف :

‏أ- مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم،

‏ب - الأب أو الأم أو الوصي، فيما يخص أفعال أولادهم القصر غير الراشدين والساكنين عندهم،

‏ج- المالكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتينهم المسورة وجنائنهم والأماكن الأخرى التي يشغلونها شخصيا،

‏د- الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية.

‏غير أن هؤلاء يكونون مسؤولين عندما يجعلون الإدارة قادرة على القيام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو الشركة الذين تم التحويل لحسابه.

‏ويجب أن يتم هذا التعيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي.
‏الفرع السادس
العقوبات الجزائية

المادة 530 ‏: تعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر المخالفات المبينة أدناه :

1 ‏- الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحية عن طريق التصعيد أو الدهليز وبواسطة السلاح أو بواسطة آلات مخصصة لإخفائها والتسليم والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون تصريح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليها عن طريق الفش والمخالفات لأحكام المادتين 215 ‏ و216 ‏ من هذا القانون والمتعلقة بتغليف المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الإعفاء بكفالة.

‏2 - إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المغيرة والمناورات التي تهدف إما لاختلاس الكحول المغيرة أو المقدمة للتغيير وإما العمل على قبول تغيير الكحول التي هي مغيرة بعد، واستعمال المواد المغيرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع المشروبات الروحية أو حيازتها والتي أدخلت في تحظيرها كحول مغيرة أو إخلاط من الكحول الأتيلي والمنتوجات المماثلة من ناحية الجباية.

‏3 - صناعة ونقل وبيع وحيازة أنبيق أو جزء من الأنبيق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبيق غير مصرح به.

4 ‏- في حالة تطبيق أحكام المادتين77 و 78 من هذا القانون التقطيرات التي تتم في جميع الأماكن بواسطة أنابيق غير مجهزة بعدادات قانونية والمناورات التي تهدف إلى تزوير بيانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسيرها المنتظم بأي وسيلة كانت.

‏5 - الفساد عن طريق الغش لكثافة مياه الحياة أو الخلاصات الكحولية وتحضير وحيازة وبيع ونقل الأخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 المقطع الأخير من هذا القانون.

‏6 - الغش في معامل التقطير بواسطة الدهاليز أو أي وسيلة أخرى للتوصيل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول.

‏7- الصناعة أو النقل أو الحيازة من أجل بيع التطور.

8- حيازة أو بيع من صانع المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المعلمة إما علامة بدمغة مزورة قديمة وإما بعلامات قديمة أو سارية تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعلامات دمغة الزينة مقلدة لدمغات قديمة أو سارية.

‏9 - إستيرا د ‏البارود ‏من الخارج والصناعة غير المشروعة لأي كمية من البارو د ‏العا د ‏ي أو المخصص للحرب وحمل بارو د ‏النار وبيع بارود ‏النار من د ‏ون ترخيص وحيازة أو بيع البارود ‏المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحيازة كمية من بارود ‏النار تزيا عن كيلوغرامين من د ‏ون ترخيص، وحيازة أي كمية من البارود ‏المخصص للحرب والخراطيش والذخائر الحربية. وصناعة واستيراد ‏وحيازة وبيع االديناميت والمتفجرات وحيازة كمية من بارود ‏النار تزيد عن كيلوغرامين أساسها النتروغليسيرين من د‏ون ترخيص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كمياوية قابلة للإنفجار من جديد في أشغال المناجم.

10 - الحيازة في أن واحد للأجهزة أو الأواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا يحمل الطوابع مهما كانت الكمية.





1 المادة 523 : معدلة بموجب المادة 54 من ق م سنة 2003.


1 المادة 524 : معدلة بموجب المادة 55 من ق م لسنة 2003.


1 المادة 528 : معدلة بموجب المادة 109 من ق م 1996 ، أحكام هذه المادة تصبح غير نافدة نتيجة إخضاع الوقود للضريبة على المنتوجات البترولية المؤسسة بموجب المادة 82 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:11 pm

11 - الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتجزئة للتبغ غير المعبأة في صناديق أو غلافات أو أكياس أو علب تحمل الطوابع القانونية وبصغة عامة كل بيع لغاية المنزل أو التحميل.

12 - الصناعة أو الإستيراد غير القانوني للكبريت الكيماوي وكذلك مجرد حيازة العجين الفسفوري المخصص لصناعة الكبريت الكيمياوي.

‏13 - حيازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الغضة مستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و378 من قانون الضرائب غير المباشرة. *

الماد 531: إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 209 ‏ و 210 من قانون العقوبات.
‏الفرع السابع
قمع الغــش

1 ‏- طرق الإحتـيال ووسائل العنــف:



المادة 532 : يعاقب كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعا ء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها ، بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

‏غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة الإخفاء، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشر (10 ‏/1 ‏) المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000دج.*

الماده 533 : تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه، مايلي :

1 ‏- الإخفاء أو محاولة الإخفا ء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه.

2 - تقديم الأوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها ، وإما على الإستفادة من المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة.

3 - إستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جميع الضرائب، وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع.

4 ‏- الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص عليها في المادتين9 ‏ و10 ‏من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه. ولا يطبق هذا التدبير إلأ بالنسبة لعدم صحة السنوات المالية التي اختتمت كتاباتها.

‏5 - القيام بأي وسيلة كانت لجعل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادرين على تأدية مهامهم.

‏6 - القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم أسعار ‏أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلف به.

المادة 534 : إن المخالفات المشار إليها في المادة 532 السابقة الذكر، تتابع أمام المحكمة بناء على شكوى الإدارة المعنية، والمحكمة المختصة هي، حسب الحالة واختيار الإدارة، المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.

المادة 535 : يعد محضر من قبل الأعوان المؤهلين في حالة استعمال وسائل العنف الذي يكونون هدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تجاه الذين يقاومون بعنف ممارسة المهام العمومية .

‏2_- الرفض الجماعي لدفع الضريبة:

المادة 536 : كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي للضريبة، يعاقب بالعقربات التي تقمع المس بالإقتصاد الوطني.

‏وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 532 أعلاه‏، على كل من يحرض الجمهور على الرفض أو التأخر في دفع الضريبة.

‏3 . عرقلة المراقبة الجبائبة :

المادة 537: يعاقب كل من يجعل، بأي وسيلة كانت، الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية وظائفهم، بغرامة جبائية من 10.000 ‏إلى 100.000 ‏دج.

‏تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقدير أهمية الإحتيال.

‏وفي حالة العود، يمكن للحكمة، فضلا عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرين (02) إلى سنة.*

وإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسير الحسن للإقتصاد الوطني.

1- رفـض تقديـم الوثائــق

‏ المادة 538 ‏: كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجب عليها تنظيم أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائية من1.000 ‏إلى 10.000 ‏دج.

‏ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق إكراه مالي قدره 50 ‏ دج على الأقل من كل يوم تأخير يبتديء من تاريخ المحضر المحرر من أجل إثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعني بأن الإدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة.

5 ‏- سرية فرض الضريبة :

ا لمادة 539 ‏: كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل أشخاص ينبغي عليهم المحافظة عليه بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسها أو تحصيلها أو مراقبتها أو في المنازعات التي يشاركونها فيها، يعاقب عنها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 ‏من قانون العقوبات.
‏الفرع الثامن
‏التأخير في دفع الضريبـة

المادة 540 ‏: دون المساس بأحكام المادة 532 من قانون الضرائب غير المباشرة، يترتب على التأخر في دفع الضريبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونية أو التنظيمية، تحصيل غرامة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الحقوق المتأخر دفعها، وتستحق من اليوم الأول الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوق.

و يجوز بصورة استثنائية، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائيا من قبل الإدارة.

يفصل في طلبات الإعفاء المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية .1

المادة 541‏: تكون جميع النفقات الإضافية للمتابعات على عاتق المكلفين بالضريبة.
الفرع الــتاسع
‏القواعد المشثركة لمـختلف العقوبات

1 ‏- التواطوء :

المادة 542 ‏: تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الإخلال، عند الإقتضاء، بالعقوبات التأديبية المقررة فى حق الموظفين والأعوان العموميين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 544 أدناه.

المادة 543 ‏: إن تعريف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 ‏ من قانون العقوبات يطبق على الشركاء في المخالفات المشار إليها في المادة 542 ‏أعلاه.

المادة 544 ‏: إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال أو خبير أو، بصفة مامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائية تحدد بـ:

‏- 1.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبينة في حقه؛

‏- 2.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الثانية؛

‏- 3.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة 1.000 ‏دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز فيما إذا كانت هذه المخالفة قد أرتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة إما بالتتابع وإما في آن واحد.

‏وعندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع، قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم، يمكن أن يعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 532 ‏ من هذا القانون.

‏وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون إلى منع مزاولة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير محاسب و لو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.

المادة 545 : كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب حتى بصفة مسير أو مستخدم، المقرر في حق الأشخاص المتبث إتهامهم في إعداد موازنات و جرود و حسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم يعاقب بغرامة جبائية من 1.000 إلى 10.000دج.

2- العـــود :

المادة 546 : إن العود المحدد في المادة 547 أدناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية المقررة بالنسبة للمخالفة الأولى و ذلك الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى ( مثل الحبس ، العزل من الوظيفة ، المنع من مزاولة المهنة ، غلق المؤسسة إلخ...).

غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث أضعاف هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من 5.000 دج.

وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل إقرارها بالنسبة للمخالفة الأولى.

وإن لصق إعلان الحكم ونشره يؤمر بهما في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 أدناه.

المادة 547 : يعتبر في حالة العود ، كل شخص أو شركة يكون قد عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وإرتكب في أجل خمس سنوات بعد حكم الإدانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة.

3- الظــروف المخففة:

المادة 548: لا تطبق بأي حال من الأحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجباية. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية بإستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من المادة 540 أعلاه ، وفي المادة 550 أدناه.

4-جـــمع العقوبات:

المادة 549: تجمع العقوبات فيما يخص قمع المخالفات في المادة الجباية مهما كان نوعها.

5-نشر الأحكـام:

المادة 550 : تسطيع المحكمة، فيما يخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائية، أن تأمر بأن ينشر الحكم بتمامه أو بتلخيص في الجرائد التي تعنيها و يعلق في الأماكن التي تعينها و الكل على نفقة المحكوم عليه.

6-التضامـن :

المادة 551: إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم بنفس المخالفـة ، ينبغي عليهم أن يدفعوا بالتضامن العقويات المالية المقررة.

7- دفــع الرســوم :

المادة 552: كل حكم أو قرار يحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن تكون مزورة أو متفق عليها.

8-الإكــراه البدنــي :

المادة 553 : إن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، ينتج عنها تطبيق أحكام المواد 601 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية و المتعلقة بالإكراه البدنــي.

وإن الحكم أو قرار العقوبة يحدد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الديون الجبائية.

9-المخالفــات المرتكبـة من قبل الشركــات :

المادة 554 : عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونين للشركة .

وتقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونييين و على الشخص المعنوي ، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة.

10-الإعفــاءات والمصــالحات:

المادة 555: يجوز تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون وفقا للشروط و القواعد المنصوص عليها في المادة 540 أعلاه.

غير أن المصالحات أو الإعفاءات التي تقبل بها الإدارة ، لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء لو طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون.*

11-الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمــارك:
المادة 556 : لا تطبق الأحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات




*المادة 530- 8 و13: معدلان بموجب المادة 36 من ق م لسنة 2005.




* المادة 532 : معدلة بموجب المادة 56 من ق م لسنة 2003.


* المادة 537 : معدلة بموجب المادة 57 من ق م لسنـة 2003.


1 المادة 540 : معدلة بموجب المواد 76 من ق م لسنة 1983 و 69 من ق م لسنة 1996 و35 من ف.م. لسنة 2009.


* المادة 555: معدلة بموجب المادة 77 من ق م لسنة 1983.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:13 pm

المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك من قبل إدارة الجمارك و ذلك بإستثناء الأحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر.

12-تخصيـص حصيلة العقوبات:

المادة 557: تدفع الحصيلة الصافية للغرامات و العقوبات و المصادرات فيما يخص الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة.
الفــصل الخامس
التقــادم
الفرع الأول
دعوى إسترداد الحقوق

أولا - أحــكام عامة :

المادة 558 : إن دعوى إسترداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غير قانونية نظرا لخطأ الأطراف أو الإدارة ، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات إبتداء من يوم الدفع.

المادة 559 : عندما تصبح الحقوق قابلة للإسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها ، فإن بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 أعلاه ، يؤجل إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.

المادة 560 : إن الطلبات في الإسترداد يحق ويحكم فيها تبعا للإجراءات الخاصة بكل إدارة معنية.

المادة 561 : ينقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق في إسترجاع المبالغ.

وينقطع التقادم أيضا عن طريق طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب للولاية المختص بولسطة رسالة موصى عليها مع إشارة بالإستلام.

ثانيــا – سندات الإعفاء بكفــالة :

المادة 562 : خلافا لأحكام المادة 558 أعلاه ، فإن متعهدي سندات الإعفاء بكفالة ، إذا أعادوا خلال أجل سنة بعد إنقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد ، شهادة المخالصة طبقا للأصول المسلمة في الوقت المناسب ، فإن المبالغ التي دفعوها ترجع لهم ، وبعد مرور سنة فلا تقبل أي مطالبة و المبالغ تدخل الخزينة كتحصيل عام لغاية مبلغ الضريبة الداخلية و الفائض برسم الغرامة.

الفــرع الثاني
دعوى الإدارة

أولا – أحكام عامة :

المادة 563: تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 إلى غاية 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الأجكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 أدناه.

وتطبق هذه الأحكام في ميدان القوانين الإقتصادية من أجل تأسيس و تحصيل الرسوم والأتاوي و المبالغ المالية و غيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم.

المادة 564 : إن الأجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الإدارة ، يحدد بأربعة أعوام:

1- من أجل تأسيس و تحصيل الضرائب و الرسوم.

2- من أجل قمع المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم .

غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فإن التبليغ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة ، يجب أن يتم في أجل شهر إبتداءا من يوم إختتام المحضر.

المادة 565 : يجرى أجل التقادم:

1-إبتداء من إستحقاق الحقوق من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 2 أدناه،

2- إبتداء من اليوم الذي إرتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التيتطبق عليها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاريخ إستحقاق الضريبة.

غير أنه في حالة الإحتيال من قبل مكلف بالضريبة وكان الغرض منه إستحقاقية الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يجري إلا إبتداء من اليوم الذي يكون فيه مندوبو الإدارة قادرين على إثبات إستحقاقية الرسوم أو المخالفات.

المادة 566: ينقــطع التقادم بـ:

أ) الطلبات المبلغــة،

ب) دفع التسبيقات،

ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،

د) الإعترافات بإرتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفين،

ﻫ) إيداع طلب قصد الحصول على تخفيض العقوبات،

و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام.

إن تبليغ السند التنفيذي المشار إليه في المادة 487 من هذا القانون ، يقطع أيضا التقادم الجاري ضد الإدارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام.

وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من هذا القانون، فإن التقادم الجتري ضد الإدارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحالات المشار إليها في المادة المذكورة عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو لسند التنفيذي، إما للعنوان الأخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل الإدارة وإما للمكلف بالضريبة نفسه أو كيله المفوض.

المادة 567 : إن الجزاءات التي تتضمنها القرارات والأحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة إبتداء من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائية و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم إبتداء من يوم إكتساب القرار أو الحكم بقوة القضية المقضية.

ثانيا – سنــدات الإعفـاء بكفالة :

المادة 568 : يباشر في رفع دعوى الإدارة، تحت طائلة الإسقاط، خلال السنة التي تلي إنقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقديم شهادة المخالصة القانونية لسند الإعفاء بكفالة.

وينبغي على المتعهدين وضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات الإعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلي إنقضاء الأجل المحدد من أجل النقل، ويمدد هذا الأجل، عندالإقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفــصل الســادس
أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب
غير المباشرة كما هو الشأن في الجــمارك

المادة 569: إن الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخصوصية لها، تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح ميزانية الدولة.

إن تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس الإمتياز الممنوح للضرائب غير المباشر المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة هذا الإمتياز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غير المباشرة.

وإن المخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية فيما يخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، و تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والإجراءات ، لميزانية الدولة.

المادة 570 : عندما تقبض الضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في مادة الجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة.

وفي هذه الحالة، فإن المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مادة الجمـارك.
الفــصل السابع
السندات المضمونة

المادة 571 : يمكن للخاضعين لرسم المرور أن يدفعوا هذا الرسم عن طريق إلتزامات مكفولة قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر من أجال الإستحقاق.

يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفيض يقدر بالثلث في المادة 3/1% . وفي حالة عدم الدفع في أجال الإستحقاق، يحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زيادة على الفائدة المترتبة عن التأخير تحسب إبتداء من اليوم الثاني من أجل الإستحقاق حتى نهاية يوم الدفع.

يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض الخزينة. *
































أحكام جـبائية
غير مقننـة




























فهرس الاحكام الجبائية غير المقننة


الصفحة

موضوع الحكم
المراجع
قانون المالية سنة
المواد


قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 متضمن قانون المالية لسنة 2001.


قانون رقم 03‏-22 ‏المؤر خ في 28 ‏ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 4200.


قانون رقم 04-21 ‏المؤرخ في 29 ‏ديسمبر سنة 2004 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2005 ‏.


قانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008.


قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010.
ق.م/2001







ق.م/2004





ق.م/2005







ق.م.ت/2008







ق.م/2010


32







27







43







27







43











أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
قانون رقم 2000-06 ‏المؤر خ في 23 ‏ديسمبر سنة 2000 يتضمن قانون المالية لسنة 2001

المادة 32 : دون الإخلال بأحكام المادة 268 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن للأشخاص المعنويين الحائزين على اعتماد بصفة "صانع تبغ " إستيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.




















أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
‏قانون رقم 03-22 ‏المؤر خ في 28 ‏ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 2004

المادة 27 ‏: تعدل الصور () و (و) من جدول المادة 02 ‏من الأمر رقم 68-68 ‏ المؤرخ في 21‏ مارمن سنة1968 ‏ المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي:

‏­الصورة (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي الآيسر من مساحة الإطار فوقن الرأس، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزاترية (ج.ج.) بالعربية، والميزة الفارقة على الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق.

‏­الصورة (و) : النقثن : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي الأيمن من الإطار فوق الرأس، والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج.) في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق.










































أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرانب غير المباشرة
‏قانون رقم 04-21 ‏المؤرخ في 29 ‏ديسمبر سنة 2004 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2005 ‏.

المادة 43 ‏: تعدل الصورتان () و(و) من جدول المادة 92 ‏ من الأمر رقم 68‏- 68 ‏المؤرخ في27 ‏مارس سنة1968 ‏المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي:

‏­الصووه (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزاثرية (ج.ج.) بالعربية،

‏­الصووة (و) : النقش : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنقن، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج. )














































أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرائب غير المباشرة
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 24 جويلية 2008 يتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة 2008



المادة 27: تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 وتحرركما يلي :

"المادة 2 : تعدل الصور (ب)،(ج)و(د) من الجدول الوارد في المادة 2من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 و المتضمن تغيير العيار و الضمانة و سندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين ،الذهب و الفضة على نحو الأتي.

الشكل (ب) العيار 1: رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم 1.

الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 2.

الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار ، داخل إطار دائري ، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز المميز ، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 3 ".


















قانون الضرائب غير المباشرة
قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010

المادة : 43 تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 21 - 01 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 22 - 03 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي:

" المادة : 36 ينشأ رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد مبلغه بـ 9 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس. يحصل الرسم الإضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي على الاستهلاك.

يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :

- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ،

- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني ،

- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 133 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي."

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم ."









*المادة 571 : محدثة بموجب المادة 105 من ق م لسنة 1986 و معدلة بموجب المواد 65 من ق م لسنة 1985 و109 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
 
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الضرائب غير المباشرة الجزائري نشرة سنة 2012
» قانون الجمارك الجزائرية المعدل و المتمم رقم89-10
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007 قوانين مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: دراسات قانونية-
انتقل الى: