سهيلة
عدد المساهمات : 627 نقاط : 1807 النخبة : 2 تاريخ التسجيل : 19/03/2012
| موضوع: القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب الأربعاء مايو 09, 2012 9:00 pm | |
| ظهير 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة ق [center] [center]ظهير 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب القسم الأولمهنة المحاماةالباب الأول أحكام عامة المادة 1المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء . المادة 2لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا .تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة . المادة 3يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة المادة 4يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف .تتمتع كل هيئـة بالشخصية المدنيـة . الباب الثانيالانخراط في المهنةالفرع الأولشروط عامةالمادة 5يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :1 ـ أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى .2 ـ أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية .3 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها .4 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين .5 ـ أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك .6 ـ أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس ، اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره .7 ـ أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية ، أو بأي التزام صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة .8 ـ أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .9 ـ أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين . المادة 6تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمرســـوم . الفرع الثانيحالات التنافيالمادة 7تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصــة :1 ـ كل نوع من أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة .2 ـ مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها .3 ـ مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة .4 ـ وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة .5 ـ جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء . المادة 8لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد . المادة 9 ( تعديل 10/8/1996 )لا تتنافى مهنة المحاماة مع : 1 ـ العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا .2 ـ العضوية في المجلس الإداري لشركة . المادة 10المحامي الذي تسند إليه مهنة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير أو عضو في ديوان وزير ، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهــمـة . الفرع الثالثالتمرين المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة .يرفق الطلب وجوبا بما يلي :1 ـ الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون .2 ـ سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، اللهم إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة .يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة .يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر .لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في اجل خمسة عشر يوما .يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره .يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب . المادة 12لا يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ولا يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترامالواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها ، وأن لا أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي . "تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المرشحين المقبولين . المادة 13يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين .يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع الجدول . المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالالتزامات التاليــة :1 ـ الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينـه .2 ـ الحضور في الجلسات بالمحاكم .3 ـ المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها . المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا غير أنه لا يسوغ له :1 ـ أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو في إطار المساعدة القضائيـــة .2 ـ أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه .3 ـ أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية .4 ـ أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن . المادة 16يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته .يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي يستمر ثلاث اشهر دون سبب مشروع .كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة .المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء . المادة 17يتعين الحذف من قائمة التمرين :ــ في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترتــه .ــ في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون سبب مشروع . يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء . المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :1 ـ قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعــد .2 ـ قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبلت استقالتهم .3 ـ قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى .4 ـ أساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب ، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد . الفرع الرابعالجدولالمادة 19يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية ، والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين ، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع الوسائل التي يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده . المادة 20يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال اجل شهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين .تقدم طلبات باقي المرشحين خلال اشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة .يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول ، بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب .يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء .تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدورها .تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبت فيها . المادة 21تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم بالجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . المادة 22يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين .يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء اليمين . المادة 23لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها .يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بسائر تلك الدوائر .لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى وقدماء موظفي السلطة الذين كانــت مهامهـــم تشمـــل جميــــع أنحـــاء المملكــــة . المادة 24يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، ويطبع ويوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ، وبوزارة العدل . الباب الثالثممارسة المهنة الفرع الأولكيفية ممارسة المهنة المادة 25يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا .غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد .يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين له . المادة 26يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب .لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها .يبت المجلس في كل الأحوال داخل اجل شهرين من تاريخ إيداع العقــد . المادة 27يكون المحامون المتشاركون مسئولين على وجه التضامن إزاء موكليـهم .لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة . المادة 28لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجــة .تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئـــة . الفرع الثانيمهام المهنة المادة 29يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير الإدلاء بوكالة .تشمل هذه المهام :1 ـ الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيآت المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى .2 ـ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية .3 ـ تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضي ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خـط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة .4 ـ القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها اثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضــه .5 ـ إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني .6 ـ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود . المادة 30يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعــه . المادة 31المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديـــم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكــــــم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا .غير انه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 32تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين .تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي .لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف . المادة 33تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي ويسوغ للإدارات العمومية التي يمثلها أحد موظفيها المؤهل لهذه الغاية أن تتبع في جميع الأحوال المسطرة نفسها دون رخصة خاصة . المادة 34 ( تعديل 10/8/1996 )لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة إلا المحامون المقيدون بالجدول منذ عشر سنوات كاملة على الأقل ، والمحامون الذين كانوا مستشارين بصفة نظامية في المجلس الأعلى وقدماء أساتذة التعليم العالي المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين .يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء هؤلاء المحامين يتولى النقيب تبليغها خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى .تنشر اللائحة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية . الباب الرابعواجبات المحاميالفرع الأولالتشبث بالوقار والسر والمهني المادة 35لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء واستمالتهم ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلتـه .غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى أو نقيبا سابقا أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق .ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته . المادة 36لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضيـة .يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الجنائية ، وان لا يبلغ أية معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أية مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا . الفرع الثانيالعلاقات مع المحاكم المادة 37لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة . المادة 38يجب على المحامي أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها .ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يختار محل المخابرة معه إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة ، وإما بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها .يتحتم عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة أن يقدم نفسه إلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة بها والمحامي الذي يرافع عن الطرف المقابل ونقيب الهيئة . المادة 39لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا متواطئين بينهم على أن يتوقفوا كلية عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات . الفرع الثالثالمساعدة القضائية المادة 40يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مقيدا في الجدول أو في قائمة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع من تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك .تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه . المادة 41للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية للطرف المعني ، على أن يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب . [/center][/center] القسم الأولمهنة المحاماةالباب الأول أحكام عامة المادة 1المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء . المادة 2لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا .تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة . المادة 3يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة المادة 4يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف .تتمتع كل هيئـة بالشخصية المدنيـة . الباب الثانيالانخراط في المهنةالفرع الأولشروط عامةالمادة 5يشترط في المرشح لمهنة المحاماة :1 ـ أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى .2 ـ أن يكون راشدا متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية .3 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها .4 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين .5 ـ أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك .6 ـ أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس ، اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره .7 ـ أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد والخدمة المدنية ، أو بأي التزام صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة .8 ـ أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .9 ـ أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين . المادة 6تمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمرســـوم . الفرع الثانيحالات التنافيالمادة 7تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصــة :1 ـ كل نوع من أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة .2 ـ مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها .3 ـ مهنة رجل الأعمال ومهنة وسيط سواء زاولها المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة .4 ـ وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة .5 ـ جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، وكل مهمة يقع التكليف بها من طرف القضاء . المادة 8لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد . المادة 9 ( تعديل 10/8/1996 )لا تتنافى مهنة المحاماة مع : 1 ـ العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا .2 ـ العضوية في المجلس الإداري لشركة . المادة 10المحامي الذي تسند إليه مهنة عضو في الديوان الملكي أو وزير أو كاتب للدولة أو نائب كاتب للدولة أو سفير أو عضو في ديوان وزير ، يبقى مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهــمـة . الفرع الثالثالتمرين المادة 11يقدم طلب الترشيح للتقييد في قائمة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المرشح قضاء مدة التمرين بها وذلك خلال شهر أكتوبر من كل سنة .يرفق الطلب وجوبا بما يلي :1 ـ الوثائق المثبتة لتوفر المرشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون .2 ـ سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل يتعهد بمقتضاه أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية، اللهم إلا إذا قام النقيب بتعيين هذا المحامي عند الضرورة .يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المرشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة .يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة اشهر .لا يتخذ أي مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمرشح من طرف مجلس الهيئة أو استدعائه للحضور في اجل خمسة عشر يوما .يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المرشح والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره .يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب . المادة 12لا يقيد المرشحون المقبولون في قائمة التمرين ولا يشرعون في ممارسته إلا بعد أن يؤدوا اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بكرامة وضمير واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترامالواجب للمحاكم والسلطات العمومية وقواعد مجلس الهيئة التي أنتمي إليها ، وأن لا أفوه أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي . "تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يحضرها نقيب الهيئة ويتولى تقديم المرشحين المقبولين . المادة 13يتم التقييد في القائمة حسب تاريخ أداء اليمين .يضبط مجلس الهيئة قائمة التمرين وينشرها سنويا مع الجدول . المادة 14تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يوالي المحامي المتمرن خلالها القيام بالالتزامات التاليــة :1 ـ الاشتغال بصفة فعلية في مكتب المحامي المشرف على تمرينـه .2 ـ الحضور في الجلسات بالمحاكم .3 ـ المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها . المادة 15للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا غير أنه لا يسوغ له :1 ـ أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه أو في إطار المساعدة القضائيـــة .2 ـ أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى لتمرينه .3 ـ أن يفتح مكتبا له أو يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية .4 ـ أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن . المادة 16يمكن لمجلس الهيئة تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة في حالة إخلال المحامي المتمرن بالتزاماته .يقع التمديد وجوبا لنفس المدة في حالة الانقطاع الذي يستمر ثلاث اشهر دون سبب مشروع .كل انقطاع بعذر مشروع يترتب عنه التمديد لنفس مدة الانقطاع كاملة .المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة في نطاق أحكام هذه المادة تكون بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء . المادة 17يتعين الحذف من قائمة التمرين :ــ في حالة الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد فترتــه .ــ في حالة الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر دون سبب مشروع . يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء . المادة 18يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :1 ـ قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها غير الحاصلين على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعــد .2 ـ قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبلت استقالتهم .3 ـ قدماء المحامين الذين سبق تقييدهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى .4 ـ أساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب ، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد . الفرع الرابعالجدولالمادة 19يتم التقييد في الجدول بالنسبة للمحامين المتمرنين الذين أنهوا مدة التمرين القانونية ، والمرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين ، بمقتضى مقرر يصدره مجلس الهيئة بعد أن يجري بجميع الوسائل التي يراها مناسبة بحثا كافيا حول أخلاق المرشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده . المادة 20يقدم المحامون المتمرنون طلباتهم الرامية إلى التقييد في الجدول خلال اجل شهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين .تقدم طلبات باقي المرشحين خلال اشهر فبراير ويونيو وأكتوبر من كل سنة مدعومة بما يثبت توفر الشروط المقررة للتقييد في الجدول مباشرة .يبت مجلس الهيئة في طلبات التقييد بالجدول ، بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة اشهر من تاريخ إيداع الطلب .يرفض مجلس الهيئة التقييد بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاستدعاء .تبلغ مقررات قبول التقييد في الجدول أو رفضه إلى المعني بالأمر والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدورها .تعتبر الطلبات مرفوضة إذا لم تبلغ المقررات بشأنها داخل الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبت فيها . المادة 21تؤدى اليمين القانونية من طرف المرشحين المعفين من شهادة الأهلية ومن التمرين والذين تقرر تقييدهم بالجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . المادة 22يجرى تقييد المحامين المتمرنين المقبولين بالجدول حسب تاريخ نهاية مدة التمرين .يقيد باقي المرشحين بالجدول اعتبارا من تاريخ أداء اليمين . المادة 23لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين من رجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها أن يقيدوا في قوائم التمرين أو جداول الهيئة المحدثة لدى محاكم الاستئناف التي زاولوا مهامهم في دوائرها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها .يحظر عليهم بعد تقييدهم في أية هيئة أخرى أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بسائر تلك الدوائر .لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى وقدماء موظفي السلطة الذين كانــت مهامهـــم تشمـــل جميــــع أنحـــاء المملكــــة . المادة 24يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، ويطبع ويوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ، وبوزارة العدل . الباب الثالثممارسة المهنة الفرع الأولكيفية ممارسة المهنة المادة 25يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة أو بصفته مساعدا .غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد .يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام مشارك اسم الزميل أو الزملاء المشاركين له . المادة 26يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة بناء على طلب موجه من المحامين المتعاقدين إلى النقيب .لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديلها .يبت المجلس في كل الأحوال داخل اجل شهرين من تاريخ إيداع العقــد . المادة 27يكون المحامون المتشاركون مسئولين على وجه التضامن إزاء موكليـهم .لا يجوز للمحامين المتشاركين أن يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة . المادة 28لا تقبل أي دعوى حول تسيير المشاركة أو حلها أو تصفية حساباتها أو كل ما له علاقة بها إلا إذا أدلى المحامون المتشاركون بشهادة من النقيب تثبت أن تدخله للتوفيق بينهم لم يسفر عن نتيجــة .تطبق هذه القاعدة حتى في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين أو عدم بقائه منتميا للهيئـــة . الفرع الثانيمهام المهنة المادة 29يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون من غير الإدلاء بوكالة .تشمل هذه المهام :1 ـ الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيآت المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى .2 ـ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية .3 ـ تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضي ورفع اليد عن كل حجز والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خـط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة .4 ـ القيام في كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم وغيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها اثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضــه .5 ـ إعطاء فتاوى وإرشادات في الميدان القانوني .6 ـ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود . المادة 30يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعــه . المادة 31المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديـــم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكــــــم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا .غير انه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مقيد بجدول إحدى هيآت المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك . المادة 32تستثنى من أحكام المادة السابقة الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين .تمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة بناء على طلب كتابي .لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف . المادة 33تعفى الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي | |
|
سهيلة
عدد المساهمات : 627 نقاط : 1807 النخبة : 2 تاريخ التسجيل : 19/03/2012
| موضوع: رد: القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب الأربعاء مايو 09, 2012 9:02 pm | |
| الفرع الرابعالعلاقات مع الزبناء المادة 42يعطي المحامي إرشاداته بمكتبه .يمكن له عندما ينتقل أن يستقبل موكله بمكتب أحد زملائه .يسوغ له في نطاق نشاطه المهني أن يتوجه إلى مقر موكله ، إن حتمت ذلك ظروف استثنائية شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر والتقيد بمراعاة مقتضيات الكرامة المهنية . المادة 43تحدد أتعاب الاستشارة والمرافعة باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق الذي يقدم حين قبول التوكيل .يجب أن يكون طلب كل تسبيق جديد أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء قضائي ، مصحوبا ببيان عن الإقتطاعاتوالاداءات التي تمت بالنسبة للمبلغ الأول . المادة 44لا يجوز للمحامي في جميع الأحوال :1 ـ أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يقع التوصل إليها .2 ـ أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها .كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون . المادة 45لا يحق للمحامين قدماء القضاة أو الموظفين أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو باشروها بأي شكل من الأشكال أثناء مزاولة مهامهم السابقة . المادة 46يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها .لا يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل .يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة، أو إلى محاميه، والى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع . المادة 47يمكن للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة بشرط أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وان يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام . المادة 48لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ولو في حالة عدم أداء ما وجب له عن المصروفات والأتعاب ، ما لم يرخص له النقيب في ذلك بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلي به من مبررات .يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وزبونه في اجل خمسة عشر يوما من صدوره . المادة 49يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية أو من آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه . المادة 50يمكن لكل موكل، أن يطلب من النقيب داخل اجل الثلاثة اشهر التالية لانتهاء التوكيل ولتقديم بيان الحساب إليه، تحديدالأتعاب والمصاريف إذا لم يكن قد تم الاتفاق نهائيا بشأنها على ضوء البيان المذكور .يمكن للمحامي أن يعرض على النقيب كل صعوبة في هذا الشأن، وان يطلب منه تحديد ما يجب الوفاء به من أتعاب ومصروفات .يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج داخل خمسة عشر يوما من تسلمه طلب التحديد .ويصدر في ظرف شهر قراره بتحديد الأتعاب والمصروفات المستحقة للمحامي بشأن القضايا التي باشرها أو الاستشارة التي قام بها .يبلغ هذا القرار إلى المحامي والموكل داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره .إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها النقيب السابق للهيئة وعند عدم وجوده يتولى ذلك اقدم عضو بمجلسها وفق نفس الإجراءات . المادة 51تذيل بالصيغة التنفيذية قرارات تحديد الأتعاب والمصروفات من طرف رئيس المحكمة الابتدائية للمدينة التي يوجد بها مقر الهيئة، وذلك بعد انصرام اجل الاستئناف . الفرع الخامسحسابات المحامي المادة 52يجب على المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له نظير .يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه ، وتاريخه، وكيفية الأداء . المادة 53يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من طرف مجلس الهيئة أو الذي وافق على نموذجه ، والمؤشر عليه من لدن النقيب .يجب عليه أيضا إن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل .يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب وودائع حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة بالطرة .يبين فيه بصفة خاصة موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها .يتضمن حساب ملف كل زبون جميع العمليات المتعلقة به . المادة 54لا يحق للمحامي أن يحتفظ لمدة تفوت الشهرين بأي مبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم ما لم يكن تسلمه على وجه التسبيق عن المصروفات أو على أساس وديعة اختيارية .إذا استحال عليه تسليم المبالغ الموضوعة لديه إلى أصحابها في الأجل المحدد تعين عليه إيداعها باسمهم في صندوقكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها، بعد خصم ما قد يكون مستحقا له من أتعاب ومصروفات بمقتضى قرار يصدره النقيب بناء على طلبه قبل الإيداع .يتم هذا الإيداع بمجرد تأشير رئيس المحكمة الابتدائية على الطلب يشعر به الطرف المعني من لدن رئيس كتابة الضبط .تسلم المبالغ المودعة إلى أصحابها، بعد خصم المصروفات، فور المطالبة بها . المادة 55يتعين على كل محام، عند قبض ما يجب قبضه لفائدة كل قاصر يتيم، أن يقدم ملفه إلى النقيب لإصدار قرارا بتحديد الأتعاب والمصاريف التي يحق له أن يقتطعها مما استخلصـه .يجب عليه في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أن يدفع باقي ما استوفاه إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين . المادة 56للنقيب أن يقوم، بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت .يتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على الأقل وعندما يطلبه منه الوكيل العام للملك .إذا تم تحقيق الحسابات، أو الاطلاع على دفاتر حسابات أي محام ، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج . المادة 57يجب على المحامي أن يقدم دفاتر ونظائر وصولاته كلما طلب منه ذلك من طرف النقيب أو الهيئة القضائية المختصة عند النظر في كل نزاع بشأن الأتعاب والمصروفات أو في حالة المتابعة تأديبيا .يعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها .ترد المستندات المدلى بها إلى المحامي المعني في ظرف أسبوعين من يوم تقديمها . الباب الخامسحصانة الدفاع المادة 58يتمتع المحامي بحصانة الدفاع في الحدود المنصوص عليها في الفصل 57 من الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) بشأن قانون الصحافة . الباب السادسالتأديبالفرع الأولمقتضيات عامة المادة 59يتعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها أو إخلالا بالمروءة و الشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني .يمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية. المادة 60 ( تعديل 10/8/1996 )العقوبات التأديبية هي :ـــ الإنذار .ـــ التوبيخ .ـــ الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .ـــ التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية.يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة .يجوز للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار أو التوبيخ أن يقدم لمجلس الهيئة بعد انصرام ثلاث سنوات كاملة التماسا بإعادة الاعتبار يبت فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به . المادة 61يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب في حالة الإخلال الفادح بالقواعد المهنية .للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام محكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها . المادة 62تتقادم المتابعة التأديبية :ـــ بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة .ـــ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا .يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره .لا يمنع قبول الاستقالة من إجراء المسطرة التأديبية بسبب أفعال سابقة على التشطيب . المادة 63لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات . المادة 64يمكن لمجلس الهيئة عند إجراء متابعة جنائية ضد أي محام لأسباب مهنية أن يصدر في حالة الضرورة القصوى مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا .يتخذ المجلس هذا المقرر تلقائيا أو بطلب من النقيب أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه .يمكنه أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط إما تلقائيا وإما بطلب من المعني بالأمر .ينتهي مفعول المنع المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة المحامي المتابع . الفرع الثانيالمسطرة التأديبية المادة 65يجب على النقيب أن يعرض على مجلس الهيئة كل شكوى تقدم من طرف الوكيل العام للملك أو أي متظلـم في مواجهة أي محام ، وذلك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .يعين المجلس أحد أعضائه بصفته مقررا لإجراء البحث الضروري في كل شكوى تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية للمهنة وقواعدها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف .يقرر المجلس داخل اجل شهرين من تاريخ تقديم الشكوى حفظ ملفها أو متابعة المحامي المعني .يبلغ المقرر المتخذ في كل الأحوال إلى المحامي المشتكى به والى الوكيل العام للملك والطرف المشتكي .للوكيل العام للملك أن يطعن في قرار الحفظ أمام محكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . المادة 66يتولى مجلس الهيئة تكييف وقائع النازلة عندما يقرر المتابعة، ويصدر أمرا بالاستدعاء يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي .يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع قبل خمس عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد زملائه لمؤازرته وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف باستثناء رأي المقرر . المادة 67يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بزميله المختار عند الاقتضاء .إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه بت المجلس في المتابعة بمقرر يعتبر حضوريا .يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلي المحامي المعني والوكيل العام للملك والمشتكي . المادة 68يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة محام .لا يمكن تقييده بجدول أي هيئة أخري أو بقائمة التمرين فيها .يتولى الوكيل العام للملك السهر على تنفيذ العقوبات التأديبية بالإيقاف والتشطيب في حالة عدم الامتثال لمقتضياتها . المادة 69تقدم مباشرة إلى محكمة الاستئناف المتابعات ضد النقيب الممارس أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة، وذلك من طرف الوكيل العام للملك تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها .الباب السابعالتوقف والانقطاع عن مزاولة المهنةالفرع الأولالمانع المؤقتالمادة 70يجب على المحامي الذي يعترضه مانع يحول دون ممارسة مهامه أن يشعر النقيب بالأمر في حينه، وان يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب .إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار . المادة 71يعين النقيب المحامي النائب أو المحامين النواب إذا لم يتمكن المحامي المعني من ممارسة الاختيار أو لم يمارسه بالفعل بعد إنذاره من طرفه .يقوم النقيب بالتعيين أيضا في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف إذا لم يحظ الاختيار بموافقته أو لم تقع ممارسته رغـم الإنذار .يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المندوب عنه أو تلقائيا عند ارتفاع المانع، أو بطلب من المحامي النائب أو المحامين النواب أو الوكيل العام للملك . الفرع الثانيالتغاضي عن التقييد المادة 72يمكن التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول إذا كان لا يمارس مهنته فعليا دون مانع مشروع ، أو تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة، أو لا يؤدي دون موجب مقبول في الآجال المقررة واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم . المادة 73يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التقييد في الجدول تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه أو استدعائه قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل .يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني والى الوكيل العام للملك داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره .يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئــة . المادة 74يعاد التقييد في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، وذلك بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة . الفرع الثالثالتشطيب من الجدول المادة 75يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول إما تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب أو على اثر وفاة أو استقالة أو عند حدوث إحدى حالات التنافي . المادة 76يقوم النقيب في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية .يعين أيضا في حالات التشطيب غير التأديبي محاميا يقوم بنفس الإجراءات إذا لم يتخذ المحامي المشطب عليه التدابير اللازمة لضمان انتهاء الملفات الجارية بمكتبه رغم إنذاره من طرف النقيب .تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، والفقرة الثانية من المادة 71 منــه . الفرع الرابعالصفة الشرفية المادة 77يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي استقال من المهنة بعد أقدمية عشرين سنة على الأقل في هيئة أو اكثر من هيآت المحامين بالمغرب .يخضع المحامي الشرفي لسلطة مجلس الهيـئــة . المادة 78يمكن سحب الصفة الشرفية بمقتضى مقرر يتخذه مجلس الهيئة إذا قطع المستفيد منها كل علاقة بهيئته أو تخلى عن أداء واجب الاشتراك . القسم الثانيتنظيم هيآت المحامينالباب الأولالهيئة وأجهزتها واختصاصاتها المادة 79تتشكل هيئة المحامين من المحامين المقيدين في الجدول والمحامين المتمرنين .تشفع دوما صفة المحامي والمحامي المتمرن ببيان الهيئة التي ينتمي إليها . المادة 80لا تؤسس أية هيئة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها مائة على الأقل بغض النظر عن المحامين المتمرنين .إذا كان عدد المحامين اقل من مائة ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة اقرب محكمة استئناف إليها .لا يتم تأسيس أية هيئة جديدة عند توفر شروط إحداثها إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة . المادة 81 ( تعديل 10/8/1996 )تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة ومن النقيب . تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المقيدين بالجدول .ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة .ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات . المادة 82 ( تعديل 10/8/1996 )تجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة .ينتخب النقيب ومجلس الهيئة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة في الاقتراع الأول ، وبالأغلبية النسبية للحاضرين مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني .تتولى إجراء الانتخابات الجزئية وفق نفس الكيفية داخل اجل شهر من وقوع الحادث الموجب لها . المادة 83 ( تعديل 10/8/1996 )لا ينتخب لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : 1 ـ أن يكون مقيدا بالجدول منذ عشر سنوات على الأقل .2 ـ أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية .3 ـ أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة .لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين استمرت عضويتهم فترتين متواليتين إلا بعد مرور ثلاث سنوات ما لم يكونوا نقباء سابقين .يعتبر النقيب السابق مباشرة عضوا بحكم القانون في المجلس الجديد .يصدر المجلس يوم 31 أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشيح المنصوص عليها أعلاه .يحق لكل محام لم يرد ذكر اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي تبث داخل ثمانية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط للمحكمة المختصة ، وذلك بقرار غير قابل لأي طعن . المادة 84يتركب مجلس الهيئة ، زيادة على النقيب السابق من :ـــ ستة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 200 .ـــ ثمانية أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 201 و 300 .ـــ عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 400 .ـــ اثنا عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 401 و 500 .ـــ أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 501 و 600 .ـــ ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و 700 .ـــ ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 701 و 800 .ـــ عشرون عضوا إذا كان العدد يتجاوز ثمانمائـة . المادة 85 ( تعديل 10/8/1996 )يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة، المهام التالية :1 ـ ( ثم نسخ هذه الفقرة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 93.96 ، ظهير 10/8/1996 ، لعلة تعديل المادة 81 من هذا القانون ) .2 ـ حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ التي ترتكز عليها المهنة .3 ـ وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها والى كل محام ومحام متمرن، وإيداع نسخة منه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف .4 ـ تحديد رتبـة المحامين المقيدين بالجدول والمحامين المتمرنين .5 ـ إدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين .6 ـ إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد .7 ـ الترخيص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهـــــــــن أو قرض ، وقبول كل هبـة أو وصية لفائدتها .8 ـ تحديد تاريخ الانتخابات المهنية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بها. المادة 86كل المداولات أو القرارات التي تتخذها او تجريها الجمعية العامة او مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما او خلافا للمقتضيات القانونية أو كان من شأنها ان تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون .تعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الاستماع الى النقيب او من يمثله من مجلس الهيئة . المادة 87 ( تعديل 10/8/1996 )لا ينتخب نقيبا الا المحامي الذي يتوفر على الشروط التالية :1 ــ أن يكون مقيدا بالجدول منذ خمس عشرة سنة على الاقل .2 ــ أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية .3 ــ أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة . لا يمكن إعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة الا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة .المادة 88يتولى النقيب ، زيادة على الاختصاصات المسندة اليه، تمثيل الهيئة في اعمال الحياة المدنية ، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة .ينوب عنه النقيب السابق اذا عاقه مانع عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة او مجلس الهيئة ثم النقيب الاسبق ثم اقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس وإلا فأقدمهم تقييدا بالجدول .يحق له ان يفوض جزءا من اختصاصاته لمدة محدودة ، او كامل سلطاته في حالة تغيبه او حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة اعلاه . الباب الثانيالتبليغات والطعونالمادة 89تبلغ قرارات النقيب والاستدعاءات الصادرة عن مجلس الهيئة ومقرراته الى المحامي شخصيا او في مكتبه او في منزله عند الاقتضاء عن طريق التوقيع على نسخة من وثيقة التبليغ، او بواسطة الاعوان القضائيين او عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب المجلس .تبلغ محاضر انتخاب مجلس الهيئة والنقيب الى الوكيل العام للملك داخل الثمانية ايام التالية لاجراء الانتخابات عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من الارسالية الموجهة اليه .يجرى تبليغ مقررات مجلس الهيئة، وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك وفق نفس الكيفية . تتم التبليغات المتعلقة بباقي الأطراف على يد كتابة الهيئة او بواسطة رسالة موصى بها مع الاشعار بالاستلام او بواسطة الأعوان القضائيين أو عن طريق كتابة الضبط طبق ما هو مقرر اعلاه . المادة 90يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة ، وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل اجــل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او اجراء الانتخابات او من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني . المادة 91تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك . المادة 92يحق لكل من المحامي وموكله الطعن امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الاتعاب وبطلب المحامي الاحتفاظ بملف القضية، وذلك بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بهذه المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .يبت الرئيس الاول بمقتضى امر بعد استدعاء المحامي والطرف المعني للحضور امامه قصد الاستماع اليها واجراء كل بحث مفيد عند الاقتضاء .لا يقبل هذا الامر اي طعن عادي أو غير عادي . المادة 93يخضع الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الى الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية .غير أن كلا من الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من اداء الرسوم القضائية . القسم الثالثمقتضيات زجرية المادة 94يعاقب كل شخص ثبت انه يباشر بصفة اعتيادية إجراءات أية مسطرة قضائية من غير ان يكون مؤهلا قانونيا لذلك بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف درهم، وذلك دون الاخلال بالعقوبات المطبقة في شأن النصب .يعاقب بنفس العقوبة كل محام ثبتت مشاركته في هذه الافعال وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية التي يمكن ان يتعرض لها . المادة 95كل شخص نسب لنفسه صفة محام علانية ومن غير حق، او انتحل صفة محام او استعمل اية وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة او انه مستمر في ممارستها، او انه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي .يعاقب كل شخص ارتدى من غير حق امام اية محكمة من المحاكم بذلة المحامي او بذلة تشابهها يمكن ان توهم انه يمارس مهنة المحاماة بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي . المادة 96يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء او جلبهم بالحبس من سنتين الى أربع سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف درهم، وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية في حق المحامي الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا . القسم الرابعمقتضيات انتقالية المادة 97تتابع أجهزة الهيآت الممارسة حين صدور ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون القيام بمهامها الى غاية ديسمبر من السنة التي ينشر فيها بالجريدة الرسمية .يتعين عليها اجراء انتخابات جديدة خلال هذا الشهر مع التقيد بالمقتضيات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون سواء من حيث تأسيس الهيآت او تكوين الاجهزة . المادة 98يبقى المحامون المتمرنون المقبولون في التمرين قبل دخول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في حيز التطبيق خاضعين لمقتضيات القانون السابق في كل ما يتعلق بمدة التمرين والتقييد في الجدول .يتعين على المرشحين الذين يقدمون طلبات التقييد في قوائم التمرين قبل صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهيرنا الشريف هذا ان يدلوا بشهادة النجاح في امتحان الاهلية الذي تجرى اختباراته الكتابية والشفوية بواسطة لجنة متساوية الاعضاء من القضاة والنقباء المزاولين او السابقين، وذلك وفق الكيفية التي تنظم بصفة انتقالية بمقتضى قرار لوزير العدل . القسم الخامسمقتضيات ختامية المادة 99تنسخ أحكام القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الصادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.306 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399 [8 نوفمبر 1979] . ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره .وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 [10 سبتمبر 1993] | |
|