[align=justify]
باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (18) بناءً على ما أقره مجلس النواب
طبقًا لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور وإستنادًا إلى أحكام الفقرة
(خامسة/ أ) من المادة مئة وثمانٍ وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة
بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2007
أصدر القانون الآتي: رقم (19) لسنة 2007
قانون العقوبات العسكري الفصل الأول سريان القانون المادة _1_ (أولاًَ)
تسري أحكام هذا القانون على: أ- منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين
بالخدمة. ب- طلاب الكلية العسكرية أو المدارس أو المعاهد الخاصة بالجيش. ج-
الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين
أو المطرودين أو المتسرحين من الجيش أو من أي قوة عسكرية أخرى إذا كان
ارتكاب الجريمة قد تم أثناء الخدمة. د- الأسرى في ما يتعلق بالجرائم التي
تُرتكب من قبلهم في المعتقلات.
(ثانيا) يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي: أ- الضابط،
العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الإمام في حكم الضابط. ب- النائب
الضابط، وكيل أو وكيل أول أو مؤهل أو مؤهل أول. ج- ضابط الصف، كل رئيس
عرفاء سرية أو عريف سرية أو عريف أو نائب عريف أو جندي أول. د- الجندي، كل
شخص استخدم في الجيش العراقي أو في أي قوة عسكرية تشكل من حين لآخر ضمن
القوات المسلحة العراقية. هـ- الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية
والجوية. و- القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد إمرة ضابط.
المادة _2_ أولاً- النفير هو دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم أو كلهم إلى
الخدمة في الجيش عند حصول إعتداء خارجي ويشمل الحركات الفعلية. ثانيا-
يبتدئ النفير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ صدور
الأمر المكتوب بجعل الجيش كله أو بعضه في حالة نفير إلى تاريخ صدور الأمر
بإلغاء هذه الحالة. ثالثا- تعتبر في حالة نفير مغادرة الطائرات والسفن
الحربية جمهورية العراق وقت السلم إلى حين عودتها إلى قاعدة من القواعد.
المادة_3_ تعد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون
في البلاد الأجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية أو التي يرتكبها العسكري
الذي التحق بوظيفة رسمية إلى تلك البلاد عند قيامه بواجبه أو الطالب الذي
يوفد أو يلتحق في بعثة دراسية، مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في
تلك البلاد.
المادة_4_ تكون محاكمة الأسير العراقي أمام المحاكم العسكرية بموجب أحكام
هذا القانون ووفقًا لأحكام إتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب.
المادة_5_ أولا - تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي إلى جيش الدولة
المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كأنها مرتكبة على
العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقًا على المقابلة
بالمثل مع جمهورية العراق. ثانيًا – يقصد بالعسكري، كل من اتخذ العسكرية
مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد إقرار قانون الخدمة العسكرية.
المادة_6_ تُعَد جميع القطعات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في مجابهة
مع العدو منذ شروعها في اتخاذ الإستحضارات بغية إعلان النفير والاصطدام.
المادة_7_ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي: أولاً –
العدو كل دولة أو جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد و
العصابة المسلحة. ثانيًا- المسلح، حالة حمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة
التجمع مسلحًا بإمرة آمر أو إشرافه للشروع في الخدمة. ثالثًا- الخدمة،
قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو تنفيذًا من آمر. رابعًا- المأمور،
هو الشخص المكلف بالقيام بالخدمة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من هذه
المادة. خامسًا- الآمر، الشخص الحائز سلطة الإمرة بإعتبار نفوذ الأمر.
المادة_8_ يعد ظرفًا مشددًا الفعل المرتكب في حالة تجمع الأفراد إذا وقع
أمام (3) ثلاثة أشخاص عسكريين في الأقل، باستثناء الفاعل والشريك والآمر
والأعلى رتبة، مجتمعين لغرض أداء خدمة عسكرية.
المادة_9_ يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون ما يأتي: أولاً-
الحارس، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الأمن أو المحافظة عليه أو
الضبط أو الترصد وفق أوامر معينة في السلم أو النفير. ثانيًا- الخفر، وجود
عسكري مسلح أو أكثر تحت إمرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند (أولا) من
هذه المادة في السلم أو النفير. ثالثا- الدورية، العسكري المسلح السيار
القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند (أولا) من
هذه المادة في السلم أو النفير.
الفصل الثاني أنواع العقوبات المادة_10_ تقسم العقوبات إلى : أولا-
العقوبات الأصلية هي: أ- الإعدام: إماتة الشخص المحكوم عليه بها رميًا
بالرصاص ويتم التنفيذ إستنادًا إلى القانون أصول المحاكمات العسكري في
الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23)
لسنة 1971 ب- السجن المؤبد: السجن لمدة عشرين سنة. ج- السجن الموقت: السجن
أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة. د- الحبس الشديد: الحبس أكثر من ثلاثة
أشهر إلى خمس سنوات. هـ- الحبس البسيط: الحبس لمدة من أربع وعشرين ساعة
إلى ثلاثة اشهر. و- الغرامة. ز- حجز الثكنة.
ثانيًا- العقوبات التبعية وهي: أ- فسخ العقد. ب- الطرد. ج- الإخراج. د- الإحالة على قائمة نصف الراتب. هـ - الحرمان من القدم.
المادة_11_ أولا:- أ- في الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون
بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات يجوز أن يحكم على الضابط العسكري
بالغرامة أو بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونًا إذا وجدت
أسباب مخففة لذلك على أن تذكر تلك الأسباب في القرار. ب- يقصد بحرمان القدم
تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز
الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين.
ثانيًا- لا تطبق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.
المادة_12_ حجز الثكنة ويفرض على: أولا- الضابط ونائب الضابط وضابط الصف
والجندي. ثانيا- يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على (15)
خمس عشرة يوم. ثالثا- يجوز الحكم على الجندي وضابط الصف ونائب الضابط بحجز
الثكنة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا. رابعا- لا يجوز الحكم على
الطالب العسكري سواء في كلية أم معهد أو مركز أم مدرسة بعقوبة حجز الثكنة
بمنزلة عقوبة إنضباطية .
المادة_13_ عند الحكم على الضابط أو نائب الضابط أو ضابط الصف أو الجندي
بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما يأتي: أولاً- عدم الإعفاء من القيام بواجباته
في دائرته أو الثكنة أو ميدان العرض أو أي محل آخر. ثانيًا- عدم السماح له
بالذهاب إلى أي مكان ما بعد انتهاء الواجبات. ثالثًا- عدم السماح له
بمقابلة الزوار إلا إذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب.
المادة_14_ يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته.
المادة_15_ أولا_ يجب الحكم بالطرد أو فسخ العقد عند فرض إحدى العقوبات
الآتية: أ- الإعدام. ب- الحكم عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
وجرائم الإرهاب. ج- السجن لمدة أكثر من خمس سنوات د- الحكم عن جريمة اللواط
أو الإغتصاب. هـ - تخلف أحد شروط التعيين. ثانيا- يجوز الحكم بالطرد أو
فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات.
المادة_16_ يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية من دون الحاجة إلى النص
عليها في قرار الحكم: أولاً- فقدان الرتبة العسكرية . ثانيًا- استرداد
الأوسمة والأنواط في حالة إدانته عن جريمة مخلة بالشرف أو ماسّة بأمن
الدولة الداخلي والخارجي. ثالثًا- عدم جواز إعادة تعيينه في الجيش بصفة
ضابط أو نائب ضابط أو ضابط صف أو موظف أو في الأجهزة الأمنية الأخرى
المادة _17_ أولا- يجب الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة
تزيد على سنة. ثانيا- يجوز الحكم بعقوبة الإخراج عند الحكم بعقوبة الحبس
مدة تقل عن سنة.
المادة_18_ تترتب على عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص
عليها في قرار الحكم: أولا- فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية . ثانيا- عدم
جواز إعادة تعينه بصفة ضابط أو موظف في الجيش.
المادة_19_ يعد مخرجًا من الجيش الضابط الذي حكم عليه من محكمة غير عسكرية
عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة
على كل من أدين بجريمة مخلة بالشرف أو لتقديم أي نوع من أنواع المساعدة
لأفعال الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي واكتسب
الحكم درجة البتات.
المادة_20_ أولا- يجب الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة عند الحكم بعقوبة
الحبس مدة تزيد على سنة. ثانيا- يجوز الحكم بالحرمان من الرتبة أو الدرجة
عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة.
المادة_21_ أولا- يترتب على الحكم بحرمان المحكوم عليه من الرتبة أو الدرجة
تنزيل رتبته أو درجته إلى رتبة أو درجة أدنى واحدة مع حرمانه من جميع
الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى النص عليها
في الحكم. ثانيا- يحتفظ المحكوم عليه بحقوقه التقاعدية في راتب التقاعد
والمكافأة المقررة بموجب القانون ورواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها
للدرجة التي انزل إليها.
المادة_22_ أولاً- يعتبر مطرودًا من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية
عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جرائم الإرهاب أو جرائم
اللواط أو الاغتصاب أو تم الحكم علية بالسجن مدة تزيد على (5) خمس سنوات في
الجرائم الأخرى ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون واكتسب الحكم درجة البتات.
ثانياً- عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب أو تجيز
تطبيق إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند (ثانيًا) من المادة
(10) من هذا القانون يجب إحالته إلى محكمة عسكرية لإصدار الحكم عليه بهذه
العقوبة وفقًا للقانون.
المادة_23_ إذا كانت الجريمة الأصلية تستوجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات
التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع.
المادة_24_ أولا- إذا كون الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة فتترتب
المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمة على الأمر. ثانيا- يعد الأدنى رتبةَ
شريكًا في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا تجاوز حدود الأمر
الصادر إليه. ب- إذا علم إن الأمر الذي تلقاه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية
أو مدنية.
المادة_25_ يعتبر المجرم عائدًا إذا إرتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة
العسكرية التي ارتكبها سابقًا ويشترط أن يكون الحكمان السابق واللاحق قد
صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر المخالفات الإضباطية أساسًا للعود.
المادة_26_ للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وإيقافها في إحدى الحالات
الآتية: أولا- إذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لإرتكاب جريمة عسكرية
وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية وأوقف تنفيذ
العقوبة من اجلها فعلى المحكمة العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب
إذا كانت نوع الجريمة نفسها التي سبق وأن حكم عليها. ثانيا- إذا حكم على
عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية أوقف تنفيذها وارتكب جريمة
عسكرية أخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب. ثالثا- إذا
ارتكب عسكري جريمة وكان قد سبق أن حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية
الخيار في إيقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة أولاً من المادة
(22) من هذا القانون.
المادة_27_ لا تمنع الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.
الفصل الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة المادة_28_ يعاقب بالإعدام كل من:
أولا– سعى لسلخ جزء من العراق عن أدارة الحكومة أو لوضع العراق أو جزء منه
تحت سيطرة دولة أجنبية. ثانيا– ترك أو سلم إلى العدو أو أستخدم وسيلة
لإرغام أو أغراء آمر أو شخص أخر ما، على أن يترك أو يسلم بصورة تخالف ما
تتطلبه المواقف العسكرية موقعًا أو مكانًا أو مخفرًا أو حاميةً أو حرسًا
خفرًا ومن سلم أو سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب
والمصانع ومخازن العينة وأدوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق أو
ضرب مطارات الجيش أو الطائرات أو جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد
الإضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق
العامة ومن سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية. ثالثا–
حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو معلومات عسكرية يجب أن تبقى مكتومة
حرصًا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى
دولة أجنبية في زمن السلم أو الحرب. رابعا- كان آمرًا لموقع وسلمه إلى
العدو قبل أن ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل استعمال الوسائل
المذكورة. خامسا- كان آمرًا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد إتفاق معه
يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت أمرته وسلاحها من دون أن يقوم بما
تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا- كان آمرًا وتسبّب بتسليم قوة نهرية أو بحرية
أو جوية كانت تحت أمرته أو تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات
وظيفته.
المادة _29_ يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء
النفير بقصد معاونة العدو أو بقصد إضرار الجيش أو إحدى قوات الحكومات
المتحالفة أو أدى فعله إلى قتل أو موت أحد أو عدد من العسكريين والمدنيين
عمدا: أولا- تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين أو من المنتسبين إلى
قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب إلى جانب العدو. ثانيا-
بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية أو قوات إحدى الدول المتحالفة
لإثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور. ثالثا- إفشاء السر أو سر
الليل أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوصايا السرية المختصة بالحراس
والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية. رابعا- تحريف الأخبار أو الوصايا
المختصة بالخدمة أو إهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة
العدو. خامسا- دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية أو إحدى قوات
الحكومات المتحالفة معها أو دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير
الصحيح عمدًا. سادسا- سبب الذعر في إحدى القوات العراقية أو تسبب بقيامها
بحركات أو بأعمال خاطئة بإصدار إشارة عسكرية أو غيرها أو التحريض على
الهروب أو عرقلة جمع الجنود المتشتتة. سابعا- الاتصال أو التوصل للاتصال
بالأشخاص المنتمين إلى قوات العدو أو المقيمين في بلاد معادية لإفشاء
الأوضاع المتعلقة بإدارة الحرب كتابة أو شفاها أو بأية واسطة من وسائط
الاتصال. ثامنا- أهمل تنفيذ الواجب كله أو بعضه أو غير في أمر من تلقاء
نفسه أو كان له سلطة الأمر على أفراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على
تعطيل أوامر الحكومة. تاسعا- إذاعة أو نشر منشورات العدو أو إعلاناته بين
قوات الجيش بسوء نية. عاشرا- أهمل إعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية. حادي
عشر- أطلق سراح أسرى الحرب أو سبب هروبهم. ثاني عشر- أنباء العدو
بالمجموعة المحتوية على الإشارات المستعملة في الحرب أو على خلاصتها. ثالث
عشر- خرب أو دمر آلالات الحرب للطائرات والسفن الحربية أو محركاتها أو
تجهيزاتها أو افقد قابليتها الحربية أو انقص هذه القابليات أو تسبب في ذلك
بشكل يضعف من قدرة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاتهم
وحدود الدولة. رابع عشر- ارتكب عمدا عملا من شأنه أن يعرض امن وسلامة وسائل
الاتصال بجميع أنواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة
بالحركات أو الحرب أو من إستمكان الجهاز المعد للاتصال أو الشبكة
اللاسلكية.
المادة _30_ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من: أولا- كان
من رعايا جمهورية العراق مستخدمًا عند دولة أجنبية قبل إعلان الحرب معها
واستمر على عمله أو دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد إعلان الحرب.
ثانيا- مارس الغش أو الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب.
ثالثا- تقاعس عن الأخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (28) و (29)
من هذا القانون أو أحجم عن إخبار الجهة المختصة. رابعا- كان أجنبيًا
مستخدمًا في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش. خامسا- تسبب عمدا
في إطالة مدة النفير أو اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام
بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش أو قوات الحكومة المتحالفة.
المادة _31_ إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند (رابع عشر) من
المادة (29) إهمالاً من دون أن تؤدي إلى الإضرار بالجيش فتكون العقوبة
الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (1) سنة واحدة.
المادة _32_ يعفى الشريك من العقوبة إذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب
الجرائم المنصوص عليها في المواد (28)، (29)، (30) من هذا القانون قبل
الشروع فيها بحيث يمكن بذلك من منع ارتكاب الجريمة أو يسهل إلقاء القبض على
المشتركين فيها.
الفصل الرابع التغيب و الغياب المادة _33_ أولا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
(3) ثلاث سنوات كل من غاب دون عذر مشروع من وحدته أو محل القيام بواجباته
أو تجاوز مدة إجازته في وقت السلم مدة تزيد على (15) خمسة عشر يومًا
للمراتب وعشرة أيام للضباط. ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) أربع
سنوات إذا وقع الغياب أوالتجاوز المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه
المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت السلم. ثالثا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على (30) ثلاثين يومًا كل من تغيب عن الوظيفة بلا إذن أو لم يحضر ميدان
العرض أو محل الاجتماع الذي عينه الآمر أو خرج من هذا المكان قبل أن يُؤذن
له في ذلك أو خرج من الصف بلا ضرورة وكل من كان في المعسكر أو الحامية أو
في مكان آخر فوجد خارجًا عن الحدود المعينة أو وجد في مكان تمنعه أوامر
المنطقة أو الحامية أو كل أمر آخر من التواجد فيها بلا إذن أو إجازة من
آمره.
الفصل الخامس جريمة الهروب المادة_34_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1)
سنة واحدة كل من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو البقايا غير المسجلين أو
استخدامهم في أشغالٍ رسمية أو خاصة مع علمه بذلك.
المادة_35_ أولاً- يعاقب بالإعدام كل من هرب إلى جانب العدو. ثانيًا- يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل على (2) سنتين
إذا كان الهروب إلى غير جانب العدو عند مجابهة العدو أو كان هروبه من موقع
محصور. ثالثًا- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقع
الهروب إلى داخل حدود العراق، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات
ولا تقل عن سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب أو تسهيله. رابعًا-
يعاقب بالحبس إذا هرب بالاتفاق أكثر من شخصين إلى دولة أجنبية ويعاقب
المحرض أو المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع
سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا كان التحريض أو التسهيل في وقت
النفير. خامسا- يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات كل: أ- عسكري يهرب خارج حدود
البلاد أثناء سريان خدمته العسكرية ب- من اشترك مع الفاعل أو حرضه أو اغراه
على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وكل من
ساعده أو آواه أو أخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده. ج- من يثبت
اشتراكه في اتفاق جنائي، غايته ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المنصوص
عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند أو العمل على دفع الآخرين أو
تشجيعهم على ارتكابها بأي شكل من الأشكال سواء أدى الاتفاق الجنائي إلى
نتيجة ما أم لم يؤد. د- العسكري الموجود خارج البلاد إذا ارتكب جريمة
الهروب أثناء وجوده في الخارج. هـ- من لم يراجع قصدا أو إهمالا اقرب موقع
عسكري أو وحدة عسكرية فورا بعد ان كان أسيرا و أطلق سراحه. و- من فارق
طائرة أو سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا أو إهمالا
منه اقرب قنصلية عراقية أو اقرب مرجع لدولة متحالفة. سادسا- يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على (2) سنتين كل عسكري يضبط متلبسًا في حالة الشروع بارتكاب
جريمة الهروب خارج حدود البلاد. سابعا- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6)
ستة أشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود
(أولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) من المادة (30) من هذا
القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد عن على سنة واحدة إذا
ارتكبت الجريمة وقت النفير.
ثامنا- يجوز تأجيل عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها على العسكري الهارب أو
الغائب وفق أحكام المادتين (32) و (33) من هذا القانون إلى ما بعد إكماله
الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه أو تسليمه نفسه.
المادة_36_ أولا- يعد ظرفًا مخففًا قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادمًا.
ثانيا- يعد ظرفًا مشددًا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و
(ثانيا) من المادة (33) من هذا القانون في حالة النفير.
[/align]