--------------------
الأحكـام الناظمـــة للمبيعـــات
===========================
الفصل الأول : طرق البيع :
مادة 73
أ = يتم بيع عقارات الجهات
العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشـــياء واللوازم والمواد
التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية :
1- الطريقة المباشرة .
2- العقد بالتراضي .
3- المزايدة .
وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على اتباع طريقة أخرى .
ب = يجوز في الجهات العامة
ذات الطابع الاقتصــــــادي الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم ( 20 لعام 1994 )
والقانون رقم ( 1 لعام 1976 ) اللجوء إضـــافة لما هو مذكور في البند ( أ )
من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع الآتيـــة :
1- البيع بالعقد المباشر .
2- البيع بالارتباط .
3- البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه .
4- البيع بالأمانة .
مادة 74
يعين آمر الصرف لجان المبايعات ، ولا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة .
الفصل الثاني : الطريقة المباشرة :
مادة 75
يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية :
أ = إذا كانت المبيعات تستند الى تعرفة رسمية .
ب = إذا كان البيع سيتم الى إحدى الجهات العامة .
ج = إذا كانت قيمة المبيعات
في كل مرة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل
هذه القيمة عند الاقتضاء ، ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه
الحالة من قبل لجان المبيعات .
د = إذا كان الموضوع متعلقاً
ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه
لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع
بقرار يصدر عن مجلس الوزراء .
مادة 76
أ = تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على الأقل .
ب = على لجان المبيعات تحري
مصلحة الجهة العامة عند القيام بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار و الحصول
على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء أو الاستئجار أو
الاستثمار كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملاءمة لصالح الجهة العامة.
الفصل الثالث : التراضي :
مادة 77
يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي في إحدى الحالات الآتية :
أ = إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز مائتي ألف ليرة ســورية ، و يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .
ب = في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط والمواصفات المعلنة .
ج = عند تأجير عقارات الجهة العامة ، إلا إذا قرر آمر الصــــــرف المختص التأجير عن طريق المزايدة .
د = خلافاً لأحكام البند ( أ ) الســــــابق يجوز اللجوء إلى طريقة البيع بالتراضي في الحالات الآتيــــــة :
1- بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق السكنية .
2- بيع العقارات أو أجزاء
العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة
النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أم عن الاستملاك أم
عن أي سبب آخر من أسباب الملكية.
هـ = تحدد شروط البيع
بالتراضــي في الحالات المحددة في البند ( د ) السابق بقرار من مجلس
الوزراء على ألا يقل ثمن البيع عن سعر التكلفة.
مادة 78
أ = تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها.
ب = ينبغي في جميع حالات
البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الراغبة في الشراء
ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها آمر الصرف أو بالاتصال
مباشرة بالجهات المذكورة و ذلك تبعا للســـرعة و الضرورة اللتين يقدرهما
صاحب الصلاحية في البيع.
ج = تقوم لجنة المبايعات
بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار
المقدمة و تدون أعمالها في محضر يكون مستندا لتنظيم العقد بالتراضي.
الفصل الرابع : المزايدة :
مادة 79
يتم البيع أو التأجير أو
الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة مائتي الف ليرة سورية أو في
الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزايدة ،و يجوز بقرار
من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء.
مادة 80
تتم المزايدة بأحد الأسلوبين الآتيين :
أ = المزايدة بالظرف المختوم .
ب = المزايدة العلنية .
مادة 81
أ = قبل إجراء المزايدة تؤلف
لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير
المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها.
ب = يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة.
مادة 82
تتم المزايدة التي تجري باسلوب الظرف المختوم وفق الأحكام المتعلقة بالمناقصات.
مادة 83
أ = تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ب = يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان اجراء المزايدة ، و تقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتاح جلسة المزايدة .
ج = يجوز للجهة العامة أن تضع سعراً مبدئياً لافتتاح عملية المزايدة .
د = لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمئة من قيمة العرض السابق.
مادة 84
أ = يحق لآمر الصــــرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجــــوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي.
ب = تعتبر المزايدة فاشلة
إذا لم تحصل الجهة العامة على سـعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكـام
المادة (81 ) من هذا النظام أو يزيد عليها.
مادة 85
تطبق في المزايدات الأحكام
الأخرى المطبقة على المناقصات ، كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة و
بالتراضي الأحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة و بالتراضي ، و ذلك
كله فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة .
الفصل الخامس : البيع بالعقد المباشر وأشكال أخرى للبيع :
مادة 86
أ = يتم البيع بالعقد
المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأي وسيلة
من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية
فيما بعد.
ب = يحدد في عقد البيع
المباشر نوع الخدمات و المنتجات و الأشغال و التجهيزات و السلع و أسعارها و
كمياتها و طريقة التسليم و مكانه و شروطه و كيفية تأدية الالتزامات
الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ ، و بوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد
والتزامات الطرفين .
[font:0680=Simplified Ar