قانون المرافعات
<blockquote class="postcontent restore">
قــرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 2002م
بشــأن مرافعات وتنفيذ مدني
[right]
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه[:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذه القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك .
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
- الـوزارة: وزارة العـدل .
- الوزيـر : وزير العـدل .
- رئيس المحكمة: رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه من قضاتها او رؤساء الشعب او الدوائر .
- الشرع : احكام الشريعة الاسلامية .
- الخصومة القضائية: مجموعة من الاجراءات القضائية تبداء بالمطالبة وتنتهي بحكم .
- المواجهة القضائية: مبدا قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده او ما يتخذه القاضي بشانه .
- الحكم النهائــي: الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف) .
- الحكم الـــبات: الحكم الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن سواء
كانت عادية كالاستئناف او غير عادية كالطعن بالنقض او التماس اعادة النظر .
- الحكم القطعي : الحكم الذي يحسم نزاعا موضوعيا كان او اجرائيا .
- المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه او ورثته الشرعيون او من يقوم مقامه .
الفصل الثاني: سريان قانون المرافعات والتنفيذ المدني من حيث الزمان
المــادة(3):
يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى
وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في اجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة او الملغية او المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها .
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بداء قبل تاريخ العمل بها .
المــادة(4): كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون ٍ معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
المــادة(5): لا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
المــادة(6): يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث: ولاية القاضي وحدودها
المــادة(7): يعين القاضي طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
المــادة(: يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق احكامها .
المــادة(9): يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقا لقرار تعيينه او ندبه او نقله الا ما استثني بنص خاص في هذا للقانون .
المــادة(10): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الا ما وصل اليه عن طريق مجلس قضائه، فيجب عليه ان يقضي على اساسه .
المــادة(11): اذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من اكثر من قاض ٍ وجب
اجتماعهمً لنظر الدعوى والحكم فيها، واذا اختلف القضاة فيكون الحكم
بالاغلبية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(12): لا يجوز للقاضي ان يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية او من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(13): لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته اي كان سببها فيما
عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله او ندبه او احالته
للتقاعد .
المــادة(14): يحظر على القاضي ان يكون مفوضا او محكما في قضية منظورة امام المحكمة التي يعمل بها .
المــادة(15): يترتب على مخالفة المواد (13،12،11،9) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه . الفصل الرابع: المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
المــادة(16):
المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا
المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية
والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
المــادة(23): ا: جلسات المحاكم علنية الا ما استثني بنص خاص .
ب: الاصل في المرافعة الشفوية، ويجوز ان تكون كتابية .
المــادة(24): لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
قانوني والا عد منكرا للعدالة ولصاحب الشان ان يقوم باعلان القاضي عن طريق
محضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .
المــادة(25): يتمتع الاجنبي بالحماية القضائية امام المحاكم اليمنية طبقا للشريعة والقانون .
الفصل الخامس: آداب القضاء
المــادة(26): يجب على القاضي ان يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه .
المــادة(27): لايجوز للقاضي ان يشير الى احد الخصمين او يلقنه حجه .
المــادة(28): لايجوز للقاضي ان يلقن الشهود .
المــادة(29): لايجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يستضيف احد الخصمين او ان يستضاف عند احدهما .
المــادة(30): لا يجوز للقاضي ان يقبل من احد الخصوم هدية .
المــادة(31): يراعى القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
المــادة(32): اذا خالف القاضي اصول مهنته وآدابها او اخل بشرفها حوكم
جنائيا او تاديبيا طبقا للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين
النافذة .
الفصل السادس: الموطن ومحل الإقامة
المــادة(33):
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه اعمال الحياة
العادية ويستوفى ماله ويؤدي ما عليه، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص
تجارة او حرفة او مهنة او وظيفة موطنا له لادارة هذه الاعمال .
المــادة(34): يجوز ان يكون للشخص الواحد في وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز ان لا يكون له موطن ما .
المــادة(35): موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانونا، وليا او وصيا وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .
المــادة(36): موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة او التي في دور
التصفية هو مركز ادارتها الرئيسي، ويعتبر مقر فرعها موطنا لها في المسائل
المتعلقة به .
المــادة(37): يجوز اتخاذ موطن او محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معين
بالاتفاق مع الطرف الآخر كتابة او باعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
المختار موطنا بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك اجراءات تنفيذ
الاتفاق الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المــادة(38): محل الاقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض او ظرف خاص .
الفصل السابع: إعلان الأوراق
المــادة(39): كل اعلان او استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر او صاحب الشان عند الضرورة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(40): لا يجوز اجراء اعلان او استدعاء قبل الساعة السادسة صباحا
وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة
وباذن كتابي من رئيس المحكمة .
المــادة(41): يجب ان تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الآتية: -
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان .
2- اسم طالب الاعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- اسم المعلَن اليه ولقبه ومهنته وموطنـه .
4- الغرض من الاعلان .
5- اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن اليه وتوقيعه او ختمه او بصمته او اثبات امتناعه وسببه .
6- توقيع المحضر وتوقيع الشهود ان وجدوا على صورة ورقة الاعلان .
المــادة(42): يعرض المحضر او صاحب الشان اوراق الاعلان على الخصم اينما
وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه او في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض
الاوراق بواسطة عاقل الحارة او القرية او قسم الشرطة ان وجد او يؤخذ ايضاح
العاقل او الاشهاد عليه .
المــادة(43): اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل او
كان بيانه ناقصا او غير صحيح، جاز اعلانه في لوحة اعلانات المحكمة بجميع
الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في الموطن المختار، واذا الغى الخصم موطنه
الاصلي او المختار ولم يعلم خصمه بذلك صح اعلانه فيه وتسلم الاوراق لعاقل
الحارة او القرية ان وجد .
المــادة(44): تسلم صور الاوراق الى الجهات على النحو الآتي: -
1- الى الوزراء او رؤساء المصالح او الهيئات او المحافظين او من يقوم مقامهم حسب ما يخص ايا منهم بالنسبة للاوراق الخاصة بالدولة .
2- الى النائب قانونا عن الشخص المعنوي او من يقوم مقامه قانونا .
3- في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او رئيس مجلس الادارة او
المدير، او من يقوم مقامهما قانونا، فان لم يكن للشركة مركز ادارة ففي موطن
من سلمت اليه الاوراق ممن سبق ذكرهم او من ينوب عنها قانونا .
4- للفرع او الوكيل عن الشركة الاجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص او من يقوم مقامه بالنسبة لافراد القوات المسلحة والامن .
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين .
7- للربان بالنسبة لبحارة السفينة او العاملين بها .
8- للادارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم
محل اقامته في الخارج اذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة
الاعلان ويجوز للمحكمة ان تامر باعلانه باية طريقة تراها مناسبة .
المــادة(45): اذا كان المعلن اليه قد ترك موطنه ولم يعرف له موطن داخل
الجمهورية او خارجها وجب اعلانه بالنشر في احدى الصحف الحكومية اليومية
ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الاعلان .
المــادة(46): اذا كان مكان الاعلان خارج منطقة المحكمة ترسل الاوراق الى المحكمة التي يقع في منطقتها الاعلان .
الفصل الثامن: بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري .
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه
ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات
المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام
العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها
الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا
يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة
بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المــادة(55): الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجردا من
جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به الا في الاحوال المنصوص عليها
في هذا القانون .
المــادة(56): اذا تعلق الانعدام بحكم قضائي ايا كانت المحكمة او الهيئة
التي اصدرته فلا يكون لهذا الحكم اي اثر شرعي وقانوني، ويعتبر منعدما اذا
فقد احد اركانه المنصوص عليها في المادة (217) .
المــادة(57): تتم مواجهة الحكم المنعدم ايا كانت المحكمة التي اصدرته بدفع
امام قاضي الموضوع او التنفيذ او بدعوى مبتداه ترفع امام المحكمة التي
اصدرته ايا كانت درجتها واذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد
وكان الحكم صادرا منه فلذي الشان رفع طلب الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة
لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها، وتتم مواجهة الحكم المنعدم
استئنافيا كان او حكم محكمة عليا بدفع يقدم الى رئيس المحكمة ليتولى احالته
الى هيئة اخرى للنظر فيه فاذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر
الطعن من جديد .
المــادة(58): ا: يتم تقديم الدفع بالانعدام او رفع الدعوى به دون التقيد
بمواعيد الطعون او الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون او غيره من
القوانين الاخرى ويعتبر الحكم الصادر في الدفع او الدعوى بالانعدام غير
قابل للطعن فيه باي طريق اي كانت المحكمة التي اصدرته .
ب: اذا قدم الدفع بالانعدام امام قاضي التنفيذ فعلية احالته الى المحكمة
المختصة ايا كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى او الدفع بالانعدام
ان تفصل فيه على وجه السرعة،واذا رات ان الدفع بالانعدام قائم على اساس
فعليها ان تامر بوقف اجراءات التنفيذ ان كانت قد بدات .
الفصل التاسع: إدارة العمل داخل المحكمة
المــادة(59):
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا
يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او
اصهارهم الى الدرجة الرابعة و الا كان العمل باطلا .
المــادة(60): تنظم سجلات المحكمة بقرار من وزير العدل .
المــادة(61): ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في اوله وفي آخره، وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
المــادة(62): تعد وزارة العدل نماذج للاوراق المختلفة التي تستعمل امامها
وامام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل .
المــادة(63): على الكاتب ان يعطى من يودع مستندات سند ايصال باستلامها، ويوقعه ويختمه بختم المحكمة .
المــادة(64): يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
والحصول على صوره منها عدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم
فللقاضي المختص اذا راى مصلحة للعدالة ان ياذن خطيا بتصوريها .
المــادة(65): اذا قدم الخصم اصل ورقة او مستند للاستدلال به في الدعوى فلا
يجوز له سحبه الا باذن من القاضي المختص بعد حفظ صوره مصدق عليها منه في
ملف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(66): كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة او يودع امانة فيه يبين
بالارقام والاحرف في سجل خاص،ويجب ان يعطى لمن دفع او اودع سند ايصال به
موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
المــادة(67): يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الاوراق
والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسالتهم مدنيا وجنائيا وتاديبيا حسب
الاحوال عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون .
المــادة(68): يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات والعمل داخل المحكمة .
المــادة(69): بعد تمام الفصل في الدعوى او في الطعن يسلم ملف القضية لقلم
كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في اماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب
ارقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الاستئناف
لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وترفق بالملف
الابتدائي صوره من الحكم الاستئنافي وصوره من حكم المحكمة العليا ويؤشر
بالحكم الاخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى
واوراقها بعد مضي ثلاثين سنه من تاريخ اخر اجراء صدر فيما عدا ما ياتي:
اولا: مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم اليهم او تحفظ في امانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانيا: الاحكام فانها تؤخذ وتودع في مجلد للاحكام مرتبة ويسوغ الاطلاع على
القضية وتسليم صور من اوراقها اثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور
بسيطة من الاحكام لمن يطلبها .
الباب الأول: الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70):
الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى
القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة
بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا
تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح
الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال
الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه
.
المــادة(73): يعتبر الاجنبي اهلاً للتقاضي امام محاكم الجمهورية متى
توافرت فيه شروط الاهلية طبقا للقانون اليمني ولو لم يكن اهلا بحسب قانون
بلاده، وللمحكمة ان تفرض اي ضمانات تراها لقبول اي من طلبات الاجنبي في
الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
المــادة(74): لا ينتصب احدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية او وصاية .
المــادة(75): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب
الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المــادة(76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى او الطلب او الدفع اذا تبينت
(ولو من تلقاء نفسها) ان لا صفة او مصلحة فيها، في اي مرحلة من مراحل
الدعوى .
المــادة(77): لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
سبق الحكم فيها اذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق
المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند اليه للمطالبة بالحق
ذاته كما لا تقبل الدعوى اذا وجد اي مانع قانوني آخر منصوص عليه في
القوانين النافذة .
الباب الثاني: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المــادة(78):
تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن له موطن او
محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
المــادة(79): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي
الذي له موطن او محل اقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في
الخارج .
المــادة(80): تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الاجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية: -
1- اذا كان له موطن مختار في اليمن .
2- اذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن او كانت متعلقة بالتزام نشا
او نفذ او كان واجبا تنفيذه في اليمن او كانت متعلقة بافلاس اشهر في اليمن .
3- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام او للزوجة او للصغير اذا كانوا مقيمين في اليمن .
4- اذا كانت الدعوى بشان نسب الصغير او الولاية على نفسه متى كان مقيما في اليمن .
5- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان القانون اليمنى هو الواجب التطبيق في الدعوى .
6- اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
اليمن او كان المورث يمنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في اليمن .
7- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في اليمن .
المــادة(81): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في
اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة او ضمنا .
المــادة(82): تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الاصلية اذا كانت مختصة بها .
المــادة(83): تختص المحاكم اليمنية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية .
المــادة(84): اذا رفعت الدعوى امام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها
ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني: في تقدير الدعاوى
المــادة(85):
ا: تقدر قيمة المدعى به اذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه
من الاعيان والحقوق والعناء، بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة
المحكمة ولها ان تستعين في تقدير ذلك بخبير .
ب: اذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف
ج: القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالا باي طريق من طرق الطعن .
المــادة(86): يكون الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ماة الف ريال في المسائل المدنية .
2- اذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة الف ريال في المسائل التجارية .
3- اذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة الاف ريال .
4- اذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة الاف ريال ما لم يكن
النزاع بشان النفقة متعلقا بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه .
الفصل الثالث: الاختصاص بحسب نوع الدعوى
المــادة(87):
تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض او الاقرار في الاحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها
القانون .
المــادة(88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(89): 1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع اليها ايا كانت قيمتها او نوعها .
2- انشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
مرتبطة بدعوى اصلية مرفوعة امامها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المــادة(90): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا ان تبين لها انها غير مختصة وفقا لاحكام هذا الفصل .
المــادة(91): مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة او بين
المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد
هذا الفصل .
الفصل الرابع: الاختصاص المكاني
المــادة(92):
يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى
عليه او محل اقامته المؤقتة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، واذا تعدد
الخصوم المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعى ويقع في
دائرتها الموطن الاصلي لاي منهم، ويطلب الآخرون اليها .
المــادة(93): في المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله او بعضه الاكبر قيمة .
المــادة(94): في مسائل الافلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
المــادة(95): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه،
او للمحكمة التي تم الاتفاق او نفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمة التي
ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها .
المــادة(96): في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات واجرة المساكن
واجور العمل والصناع والاجراء يكون الاختصاص لموطن المدعى عليه او للمحكمة
التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي .
المــادة(97): في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه او موطن المدعي .
المــادة(98): في الدعاوى بطلب اتخاذ اجراء وقتي يكون الاختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه او للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الاجراء الوقتي وتنظر
المحاكم في جميع دعاوى ايجار المباني على وجه السرعة .
المــادة(99): تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانيا بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها .
المــادة(100): اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة في الجمهورية
ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل اقامته،فان لم يكن له موطن
ولا محل اقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء .
المــادة(101): يحوز الاتفاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة معينة كما
يجوز اثناء نظر الدعوى ان يتفق الخصوم جميعا على احالة الدعوى الى محكمة
اخرى فتقرر المحكمة المنظورة امامها الدعوى احالتها اليها مع مراعاة
الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تفصل
فيها .
الفصل الخامس: نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(102):
يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها اذا
تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية بناء على طلب احد الخصوم او بطلب من
النيابة العامة اذا كان في نظر الدعوى امامها ما يخشى معه الاخلال بالامن
وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعوى وتعيين المحكمة الاخرى
اذا تحققت المصلحة .
الباب الثالث: الدعاوى وسيرها
الفصل الأول: رفع الدعاوى
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية .
المــادة(104): ترفع الدعوى بعريضة اصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب ان تتضمن العريضة البيانات التالية: -
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة .
4- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها .
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وادلتها اجمالا وطلبات المدعي محددة
نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة ام عادية وترفق بها المستندات
بحافظة .
7- توقيع المدعي او وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها،
وتودع العريضة وما معها من اوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، واذا
كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص اثبات البيانات المقدمة حسب
ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي او
وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الاوراق للتاكد من استيفائها للبيانات
المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل
المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى
وتاريخ الجلسة على اصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة
وصورها لمقدمها لاعلانها بنفسه او بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصوره منها
في الملف بعد ختم جميع الاوراق بختم المحكمة واذا لم تعلن الدعوى خلال
ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كان لم تكن .
المــادة(105): على كاتب الجلسة اعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
والمؤجلة بحسب تاريخ الورود او التاجيل ويعطي للقضايا ارقاما متتابعة بحسب
ذلك يعد على اساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود اصل العريضة بعد الاعلان
يرفقه بملف الدعوى الخاص .
المــادة(106): يجب على المدعى عليه عند اعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
كتابة او شفاهة وان يقدم رده في الجلسة المحددة، فاذا قدم الرد شفاها اثبته
الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .
المــادة(107): على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات او اوراقا ان يعطيهم الايصال اللازم وان يثبت الاوراق المسلمة اليه في الملف .
الفصل الثاني: الحضور والغياب والمواعيد
المــادة(108):
يكون على الخصم او وكيله او كليهما الحضور معا الى المحكمة في التاريخ
المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحا ويرقب الخصوم المناداة على
اسمائهم ويمثلون عند ذلك امام هيئة المحكمة .
المــادة(109): مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (111،110) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما ياتي: -
1- امام المحكمة الابتدائية عشرة ايام يجوز انقاصه الى ثلاثة ايام .
2- امام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوما،يجوز انقاصه الى عشرة ايام .
3- امام المحكمة العليا عشرون يوما يجوز انقاصه الى عشرة ايام
4- يكون في القضايا المستعجلة اربعا وعشرين ساعة يجوز انقاصه من ساعة الى
ساعة ويكون انقاص الميعاد بامر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط
اعلان الامر للخصم .
المــادة(110): يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي:
1- يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو مترا .
2- خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود او المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .
3- ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج .
المــادة(111): العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد .
المــادة(112): اذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
بعد النداء عليهما وارجاء نظرها الى آخر الجلسة تقرر المحكمة تاجيل نظرها
لمدة ستين يوما ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فاذا لم يحضر المدعي
ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة شطبها
واعتبارها كان لم تكن .
المــادة(113): اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم اية
طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، اما اذا قدم المدعى عليه طلبات
على المدعي اجلت المحكمة نظر الدعوى مع اعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة .
المــادة(114): اذا تخلف الخصمان او تخلف المدعي عن حضور اي من الجلسات بعد
تقديم اي من ادلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات
المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة الى ان يتم تحريكها
او تنطبق عليها احكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(115): اذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تاجيل الدعوى
المنصوص عليها في المادتين (113،112) فعلية ان يقدم طلبا كتابيا بذلك الى
القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن
ثلاثة الاف ريال تورد للخزينة العامة وللقاضي الاعفاء من الغرامة ان كان
لذلك ما يبرره وكذلك الحال اذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة
الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على الا تزيد الغرامة في هذه
الحالة عن عشرة الاف ريال اما اذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي ان اراد
رفعها مجددا ان يرفعها بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداء ولا يمنع
ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة ان طلب ذلك .
المــادة(116): اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم اعلانه اعلانا
صحيحا، امرت المحكمة باعلانه مرة اخرى، فاذا لم يحضر بعد اعلانه اعلانا
صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول امرت المحكمة باستدعائه بواسطة
الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فاذا ثبت غيابه او فراره نصبت
المحكمة منصوبا عنه من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة ان امكن والا
فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي
يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره
الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت
في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب الا ان يقره الخصم وكيلا عنه .
الفصل الثالث: التوكيل في الخصومة
المــادة(117):
مع مراعاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون، يقبل
وكيلا عن الخصم المحامون والازواج والاقارب والاصهار الى الدرجة الرابعة،
وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد او باقرار الموكل امام المحكمة اذا كان حاضرا
ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(118): يكون موطن الوكيل معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير
الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا
يكون له موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة، ان يعين له محلا
فيه يمكن الرجوع اليه بشانه .
المــادة(119): التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال
والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الاجراءات
التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها وعليه
ابلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره، وذلك بغير اخلال بما يوجب القانون
فيها توكيلا خاصا .
المــادة(120): لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى
به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او
ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات
مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة
او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا
فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على
وجوب توكيل خاص .
المــادة(121): اذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد مالم يكن ممنوعا بنص في التوكيل .
المــادة(122): يجوز للمحامي ان ينيب عنه غيره من المحامين اذا اذن له الموكل .
المــادة(123): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادرا من الموكل
الا اذا انفاه هذا صراحة اثناء الجلسة وعلى القاضي ان يسال الموكل عن رايه
في اقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .
المــادة(124): للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله ولا يجوز له
ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في
مواجهته الا اذا اعلن الخصم بتعيين بديل عنه او بعزم الموكل في مباشرة
الدعوى بنفسه او ابلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
المــادة(125): لا يجوز لاحد القضاة او مساعديهم او النائب العام او اي عضو
من اعضاء النيابة العامة او رجال الجيش او الامن او لاحد العاملين
بالمحاكم او وزارة العدل ان يكون وكيلا او منصوبا عن الخصوم في الحضور او
المرافعة في الدعوى مشافهة او الكتابة او بالافتاء امام اي محكمة كانت الا
ان يكون ذلك عمن لهم الولاية او الوصاية عليهم شرعا وقانونا او زوجاتهم او
اصولهم او فروعهم، وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلا فضلا عن المساءلة
التاديبية .
الفصل الرابع: تدخل النيابة العامة في الدعوى
المــادة(126):
للنيابة العامة رفع الدعوى او التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها
القانون، ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات الا ما
استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار او عديمي الاهلية او
ناقصيها او التدخل فيها ان لم يكن لهم وصي او ولي وكذا الغائبين والمفقودين
ودعاوى الحسبة الاخرى .
المــادة(127): يكون تدخل النيابة العامة اما بحضور من يمثلها في الجلسة
وابداء رايها شفويا في الدعوى او بكتابة مذكرة برايها فيها بعد الاطلاع على
اوراقها او بالطريقتين معا، وتمنحها المحكمة ميعادا مناسبا وتامر بارسال
ملف الدعوى اليها لكتابة مذكرة برايها اذا رات المحكمة ذلك .
الباب الرابع: فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الأول: الامتناع الوجوبي
المــادة(128):
يكون القاضي او عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه
التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الاحوال الاتية: -
1- اذا كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان قريبا او صهرا لمحامي احد الخصوم او لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى الى الدرجة الرابعة .
3- اذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى او قريبا له الى الدرجة الرابعة .
4- اذا كان له او لزوجته او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة امام
القضاء مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته او احد اولاده او احد ابويه
5- اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية او ممثلا قانونيا له او
مظنونا وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة
بالممثل القانوني له او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة او باحد
مديريها او كان
لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
6- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن
يكون هو وكيلا عنه او ممثلا قانونيا له مصلحة في الدعوى القائمة.
7- اذا كان قد افتى في الدعوى او ترافع فيها عن احد الخصوم او كتب فيها ولو
كان قبل اشتغاله بالقضاء،او كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجة
ادنى او نظرها خبيرا او محكما وابدى رايه فيها او ادى شهادة فيها قبل عمله
بالقضاء او كان لديه علم خاص بها.
8- اذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده شكوى الى جهة الاختصاص.
9- اذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها.
المــادة(129): يكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال المذكورة في
البنود (1, 2 ,4 ,6 ,8 ,9) من المادة السابقة منعدما (كان لم يكن) وكذلك
اذا كان قد ادى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء او كان
وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية واذا قام سبب منها بحكم صدر من
المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعادة نظر الطعن في
دائرة اخرى في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي او عضو النيابة في الاحوال
الاخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا .
المــادة(130): على القاضي في الاحوال المبينة في المادة (128) ان يبلغ
رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة او رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من ينظر
الدعوى واذا تعلق الامر باكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض الدعوى على
شعبة اخرى ويقوم اقدم الاعضاء مقام رئيس المحكمة اذا تعلق الامر به ويطبق
الحكم ذاته اذا تعلق الامر بعضو النيابة العامة .
المــادة(131): للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته ان يطلب من القاضي او
عضو النيابة الامتناع عن نظر القضية فاذا رفض اي منهما جاز ان يرفع الامر
الى رئيس المحكمة ليصدر قرارا بمنع القاضي او عضو النيابة متى ثبت لديه صحة
طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية واذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر
قرار المنع من رئيس المحكمة الاعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة
اذا كانت القضية في مرحلة التحقيق، او من النائب العام اذا كان رئيس
النيابة من يتولى التحقيق وفي كل الاحوال يجب ان يصدر قرار المنع خلال سبعة
ايام تبداء من اليوم التالي لتقديم طلب المنع والقرار الصادر بقبول او رفض
طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن باي طريق .
الفصل الثاني: الامتناع الجوازي(الرد)
المــادة(132):
في غير الاحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي او عضو
النيابة العامة من نظر الدعوى للاسباب التالية: -
1- اذا حدث له او لزوجته خصومة مع احد الخصوم في الدعوى او زوجته بعد قيام
الدعوى المطروحة على القاضي مالم تكون قد اقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى .
2- اذا كان لمطلقته التي له منها ولدُ او لاحد اصهاره على عمود النسب خصومة
قائمة بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصومة قد
اقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- اذا كان احد الخصوم خادما له .
4- اذا كان قد تلقى من احد الخصوم هدية .
5- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
المــادة(133): للقاضي من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة
ان يخبر المحكمة في غرفة المداولة او رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة
المحاكم الابتدائية بالسبب للاذن له بالتنحي، وعلى المحكمة او رئيس محكمة
الاستئناف الاذن للقاضي بالتنحي واثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع
القاضي ويقوم اقدم اعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة اذا كان الامر متعلقا به
.
المــادة(134): يجوز للقاضي اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لاي سبب آخر ان
يعرض الآمر على رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف على حسب
الاحوال لاقراره على التنحي عن نظرها اذا كان السبب واضحا ومعقولا او امره
بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة
السابقة .
الفصل الثالث: إجراءات المنع الجوازي(الرد)
المــادة(135):
يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة ايام تبداء من اول جلسة لنظر الدعوى اذا
كان سبب الرد معلوما لدى طالب الرد والا سقط الحق في ذلك اما اذا نشاء سبب
الرد في وقت لاحق او تاخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة
المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .
المــادة(136): يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم الى قلم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه او وكيله المفوض تفويضا
خاصا ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل طلب الرد على اسبابه وان يرفق به ما قد
يوجد من اوراق او مستندات مؤيده له .
المــادة(137): ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الاستئنافية المختصة
برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الاعضاء تعيينا اذا كان القاضي
المطلوب رده قاضيا في المحكمة الابتدائية اوقاضيا في الاستئناف واذا كان
المطلوب رده رئيس المحكمة الاستئنافية ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة
الاستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الاعضاء تعيينا ولا يجوز طلب رد اية محكمة
تنظر في طلب الرد او عضو من اعضائها باي حال من الاحوال .
المــادة(138): لا يجوز طلب رد جميع قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية
التابعة لها او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
الاصلية او طلب الرد .
المــادة(139): اذا طلب رد احد قضاة المحكمة العليا او بعضهم حكمت في هذا
الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضوا فيها ولا يجوز
طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي
للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .
المــادة(140): تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو النيابة
العامة اذا كان طرفا اصليا او منضما لسبب من الاسباب المنصوص عليها .
المــادة(141): يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد الى رئيس المحكمة خلال
ثمان واربعين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد
فورا وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب كتابة عن وقائع الرد واسبابه خلال
الايام الثلاثة التالية لتبليغه واذا كانت الاسباب تصلح مبررا للرد واعترف
بها القاضي في اجابته او لم يجب في الميعاد بدون عذر اصدر رئيس المحكمة
قرارا بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، اما اذا انكر القاضي
فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها
ان تقوم بتحقيقه وان تستمع لاقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند
الاقتضاء، ثم تصدر الحكم و