جرائم عبر الكمبيوتر
المزيدالبطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزامنوفمبر 18th, 2007 كتبها TOUFIK نشر في ,
الجرائم الإلكترونية,
المقدمـة
للبطاقات البلاستيكية في عصرنا الراهن وظائف ذات أهمية عملية كبيرة لما توفره للشخص من مزايا وفوائد كثيرة، حيث لم يعد الشخص معها مضطرا لإصطحاب النقود معه أينما ذهب مما قد يعرضها للضياع أو السرقة، كما توفر للشخص إمكانية شراء ما يرغب في شرائه، او الحصول على ما يحتاجه من الخدمات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها بحمل ما يكفي من النقود لهذه المشتريات أو الحصول على الخدمة، فضلا عن ان هذه البطاقات تيسر لحاملها السداد بأي عملة دون ان يحتاج لحمل العملات المختلفة، إضافة إلى ذلك فأن هذه البطاقات تشكل وسيلة للمحاسبة وضبط المصاريف وتوثيق السداد للمطالبات.
كل ذلك أدى إلى إنتشار هذه البطاقات انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وصارت من المناشط المهمة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث أضحت عملية إصدار هذه البطاقات تمارسها مئات البنوك ويتقبلها ملايين التجار والمحلات التجارية وشركات الطيران والفنادق…. الخ في جميع انحاء العالم.
موضوع البحث وأهميته:
الواقع ان البطاقات البلاستيكية متعددة، ولكن ليس غاية جميعها الوفاء بالإلتزامات المالية، فمنها ما تنحصر غايتها في سحب النقود من حساب الشخص عبر الجهاز الآلي، ومنها ما تكون غايتها توفير إمكانية الإستفسار عن الرصيد دون الحاجة للحضور إلى البنك.
وموضوع بحثنا هذا ليس البطاقات البلاستيكية بوجه عام، بل فقط البطاقات التي تستخدم للوفاء بالإلتزامات التي محلها مبلغ من النقود.
ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في آن واحد، ويعود ذلك إلى أن هذه البطاقات غير منظمة تشريعيا في اليمن، وأن زيادة إستخدامها وتداولها في الواقع العملي لا بد ان يثير في احيان معينة بعض المنازعات سواء بين الجهة المصدرة ومستخدم هذه البطاقة للوفاء بإلتزام، أو بين أحدهما والتاجر (الدائن)، فهذا الأمر يقتضي بيان الجوانب القانونية المختلفة لهذه البطاقات، المتعلقة بماهيتها وأنواعها، وكذا الآثار المترتبة على إستخدمها والطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عنها.
خطة البحث
أن المسائل القانونية المشار اليها أعلاه سيتم تناولها في فصلين يخصص الأول منها لمفهوم بطاقة الوفاء البلاستيكية، حيث سيتم تناوله في مبحثين، سيتم في الأول تناول التعريف بهذه البطاقة وفوائدها وفي الثاني أنواع بطاقات الوفاء البلاستيكية، أما الفصل الثاني فسوف يخصص للحديث عن عقد البطاقة وذلك في مبحثين يخصص الأول لماهية هذا العقد، والثاني لطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافه.
الفصل الأول
المفهوم العام لبطاقات الوفاء البلاستيكية
تقسيم:
نتناول المفهوم القانوني العام لبطاقات الوفاء البلاستيكية سيتم من خلال البحث في مسألتين، الأولى التعريف بهذه البطاقات وفوائدها، والثانية لأنواع هذه البطاقات، وسوف يخصص لكل مسألة من هذه المسائل مبحث خاص بها.
المبحث الأول
التعريف ببطاقة الوفاء البلاستيكية وفوائدها
المطلب الأول
التعريف ببطاقة الوفاء البلاستيكية
تمهيد:
تعددت التعريفات لبطاقة الوفاء البلاستيكية، وأساس هذا التعدد هو إختلاف الزاوية او الجانب الذي ينظر فيه كل تعريف لهذه البطاقات، على النحو الآتي:
يعرف البعض البطاقة البلاستيكية بأنها: "بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله كي، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه هذه البطاقة، ويقوم بائع السلع، او الخدمات، بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل الى المصرف مصدر الإئتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بأجمالي القيمة لتسديدها او يخصمها من حسابه الجاري لطرفه"[1]. ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يتناول جوهر البطاقة البلاستيكية، وإنما يتناول كيفية الحصول على هذه البطاقة وإستخدامها وكيفية إستخلاص الدائن ثمن البضاعة أو الخدمة التي قدمها للمدين مستخدم البطاقة من مصدر البطاقة، وكذا كيفية استرداد البنك مصدر البطاقة لما قام بدفعه للتاجر الدائن، فهذه التفصيلات في الواقع جعلت التعريف يخرج عما يجب أن يكون عليه من حيث ان يكون مختصرا ووافيا في إبراز معالم الشيء المراد تعريفه وذلك من خلال التركيز على جوهره.
كما أن اعتبار التعريف السابق للبطاقة بأنها إئتمان، كان محل نقد، فهناك من يرى[2] إن إعطاء البطاقة البلاستيكية صفة الإئتمان يؤدي الى عدم شمول التعريف جميع صور البطاقة. ويرى صاحب هذا الرأي[3]، أن الوصف السليم لهذه النوع من البطاقات هو (بطاقات الإقراض) كون هذا الوصف هو الدال على حقيقتها وما هيتها المميزة عن غيرها من البطاقات الأخرى. غير ان ما ذهب إليه صاحب الرأي السابق، من نقد لوصف الإئتمان لبطاقات الوفاء، فقد إنتقد، من قبل آخرين[4]. فقيل في نقده، أن الإئتمان غير القرض، وما القرض إلا صورة أو جزء من الإئتمان، كون الإئتمان في التعريف يتضمن إضافة الى القرض، البيع بالتقسيط ومجرد الإلتزام بالإقراض، لذلك يكون إئتمانا إلتزام البنك بالإقراض حتى لو لم ينته هذا الإلتزام إلى إقراض…. فهذا المعنى الفني يتفق مع المعنى القانوني للإئتمان الوارد في المعجم القانوني والذي عرف الإئتمان بأنه إلتزام يقطعه بنك أو مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له إستعمال مال معين، نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه، فهذا المعنى يدل على أن الإئتمان أكبر وأوسع من القرض. أي أن القرض موجود في تكييف البطاقات، ولكنه ليس هو الطابع الرئيسي والأساسي لها. ولهذا السبب نجد أنصار هذا الرأي عند تعريفهم لبطاقة الوفاء يركزون على أنواعها، دون الإهتمام بماهيتها المميزة، فعرفوا البطاقة بأنها: "أداة يصدرها بنك أو تاجر أو مؤسسة تخول حاملها الحصول على السلع او الخدمات سحبا لاثمانها من رصيده، او قرضا مدفوعا من قبل مصدرها ضامنا لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، والذي يتعهد بالوفاء تسديد القرض خلال مدة معينة من دون زيادة على القرض إلا في حالة عدم الوفاء، أو بزيادة ربوية لدى إختياره الدفع على اقساط، مع حسم (خصم) عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته في جميع الحالات[5]. ويتبين من هذا التعريف أنه كسابقه لم يبين ماهيته بطاقة الوفاء والتي تميزها عن غيرها، بل أضاف إلى البيان الوارد في التعريف الأول كيفية صدورها وإستخدامها وتحصيل قيمة ما يحصل عليه مستخدمها من سلع وخدمات، وكذا بيان أنواع هذه البطاقات. كما أن تكييف العلاقة بين البنك مصدر البطاقة ومستخدمها في الأحوال التي لا يكون له حساب جاري من أنه قرض، هو محل نظر، لأن القرض هو تمليك مال مثلي على أن يرد مثله، فهذه الخاصية لا تتوافر في بطاقات الإئتمان كونها تستخدم في العادة في شراء السلع، والخدمات وسيتم مناقشة هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث عند الحديث عن الطبيعة القانونية للعلاقة الناشئة بين البنك مصدر البطاقة، مستخدم هذه البطاقة. ويعرف البعض بطاقة الوفاء على أساس العلاقات الناشئة عن إصدارها وإستخدامها، ففي هذا المعنى عرفت البطاقة بأنها: "علاقة بين ثلاثة أطراف ، الأول مصدر البطاقة وهو في الغالب بنك، والثاني حاملها، والثالث هو التاجر الذي يقبلها بدلا من النقود"[6]. ويؤخذ على هذا التعريف أنه كسابقية لم يبين ما هية الشيء المعرف بل ركز على الآثار الناشئة عن إصدار هذه البطاقة.
كما عرفت البطاقة بأنها: "سند يعطية مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء أو بيع السلع، أو غيرها أو من الحصول على الخدمات او تقديمها"[7]. والواقع انه إذا كان يمكن تصور أن يكون لبطاقة الوفاء الصلاحية او الإمكانية للشراء والحصول على الخدمات لحاملها، لأن هذه هي غايتها الأساسية والغرض من إصدارها، إلا أنه لا يمكن القول بأنها أيضا وسيلة لبيع السلع او تقديم الخدمات من قبل حاملها، كما جاء في التعريف.
ونرى أن افضل تعريف لبطاقة الوفاء هو التعريف الذي جاء في ورقة عمل الحلقة الدراسية، التي عقدت في مجمع الفقه الإسلامي، والتي عرفت بطاقة الوفاء بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو إعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا لتضمنه إلتزام المصدر بالدفع"[8]. وتعود أفضلية هذا التعريف – في إعتقادنا – بتميزه عما سبق من تعاريف في بيان ماهية بطاقة الوفاء التي تتمثل في كونها وسيلة قانونية يستخدمها المدين للوفاء بما عليه من إلتزام محله مبلغ من النقود لقاء حصوله على سلعة أو خدمة أداها له الدائن بدلا من الدفع الفوري بالنقود.
وبطاقة الوفاء البلاستيكية على هذا النحو تتمتع بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من البطاقات البلاستيكية، يمكن إيجازها في الآتي:
1. إن غايتها الأساسية تمكين المدين من الوفاء بما عليه من إلتزام دون أن يكون مضطرا للوفاء بهذا الإلتزام بدفع النقود للدائن فورا.
2. أن الأساس القانوني الذي بموجبه يتمكن المدين من الوفاء بما عليه من إلتزام، هو وجود عقد سابق بينه وبين البنك مصدر هذه البطاقة، سواء كان هذا العقد هو عقد الحساب الجاري او عقد الإئتمان، وكذا وجود عقد سابق لعقده مع البنك، أطرافه البنك مصدر البطاقة والتاجر الذي قبل الوفاء بالبطاقة وهو ما يسمى بإتفاقية التاجر.
3. إن تحقيق غاية الوفاء بهذه البطاقة مرتبط بإرادة الدائن، فمتى قبل الوفاء بالبطاقة كوسيلة وفاء تحققت الغاية من البطاقة، ومتى إمتنع عن قبولها انتفت هذه الغاية بالنسبة للمدين في مواجهة هذا الدائن.
4. وأخيرا تنشئ بطاقة الوفاء في الغالب ثلاث علاقات تختلف بعضها عن بعض من حيث طبيعتها القانونية والآثار التي تترتب عليها، هذه العلاقات هي:
أ- العلاقة بين البنك مصدر البطاقة ومستخدم البطاقة وهو المدين.
ب- العلاقة بين المدين والتاجر وهو الدائن.
ت- العلاقة بين البنك والتاجر.
المطلب الثاني
نشأة بطاقات الوفاء البلاستيكية
في الواقع ان التفكير بهذه البطاقات قد بدأ مع مطلع القرن الماضي، حين أدى التقدم والتطور الهائلين في مجالات الإتصالات والصناعات الإلكترونية والحاسبات الآلية، إلى إنتقال البنوك الى مرحلة جديدة اكثر تقدما مما كانت عليه في صناعة الخدمات المصرفية، وبسبب توافر الإمكانيات والحاسبات الآلية المتطورة فقد تطلع المجتمع المالي إلى إيجاد نظام متطور لأعمال تمديد المديونيات والمقاصة وإنجاز التبادلات التجارية والإقتصادية.
وفي عام 1914 م أصدرت شركة وستون يونين الأمريكية أولى بطاقات الوفاء بالديون، بإصدارها بطاقة معدنية تعطي للعملاء المميزين للشركة والتي تمنحهم معاملة خاصة، إضافة إلى منحهم تسهيلات زمنية في دفع الإلتزامات المترتبة عليهم.
تم توالي إصدار مثل هذه البطاقات، ففي عام 1917م إصدرت العديد من الفنادق الضخمة والمحلات التجارية الكبيرة وشركات النفظ وشركات سكك الحديد، بطاقات وفاء خاصة بكل واحدة منها.
وفي عام 1924م، أصدرت شركة (جنرال بتروليوم كور بوريشن) في كاليفورنيا أول بطاقة وفاء حقيقية توزع على الجمهور لدفع قيمة البنزين المباع لهم على أن تسدد المبالغ المترتبة عليهم في تواريخ لاحقة.
لهذا كانت هذه البطاقات عند نشأتها ثنائية الأطراف ( محصورة بين العميل ومصدرها) أما البطاقات ثلاثية الأطراف فيعود الفضل في أول إصدار لها إلى نادي داينرز (Diners Club) وذلك عام 1951م، وعلى نطاق واسع من أجل الوفاء بمتطلبات السفر والسياحة دون حاجة لحمل النقود، فأصدر هذا النادي بطاقة بلاستيكية أطلق عليها (الداينرز) والتي يستطيع حاملها أن يستخدمها من دون تحديد مبلغ معين وعلى ضمان "نادي الداينرز" نفسه.
وبعد ذلك قامت شركة أميركان أكسبرس وكاري بلاتشي بإصدار بطاقات بلاستيكية خاصة بها. أما على مستوى البنوك فقد كان بنك "فرانكلين ناشيونال" في نيويورك أول من أصدر مثل هذه البطاقات عام 1951م[9]. ولنجاح فكرة الوفاء بالبطاقات البلاستيكية قام بنك أمريكا (Bank of America)، وهو أكبر بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعود الفضل إلى بنك (تشيس منهاتن) في إنتشار هذه البطاقات بسبب السياسة التي اتبعها بادئ الأمر، والمتمثلة في عدم فرض رسوم إصدار لهذه البطاقات، مكتفيا بالربح الناتج عن النسبة التي يتم الحصول عليها من المحلات التجارية، التي تقبل الوفاء بواسطة هذه البطاقات، إضافة إلى الفائدة التي يدفعها العميل مستخدم البطاقة الذي لا يقوم بالوفاء خلال مدة السماح المحددة بثلاثين او ستين يوما. وكانت النفقات الباهضة اللازمة لإنشاء نظام الوفاء بواسطة البطاقات البلاستيكية سببا لجعل البنوك تتجه انظارها نحو توحيد الجهود لإيجاد نظام مشترك في مجال إصدار البطاقات وقد تمخض عن ذلك:
1. إنشاء ما يسمى بجمعية كاليفورنيا للبطاقات المصرفية.
2. إعلان ثمانية بنوك أمريكية عام 1966م تأسيس ما يسمى بالمجمع المصرفي (Inter Bank)، والذي إلى جانب قيامه بإصدار بطاقات الوفاء البلاستيكية عمل كوسيط لتحصيل المبالغ ووفائها لجميع البطاقات الأخرى، وقد إنضم إليه فيما بعد عدد من البنوك الأمريكية.
3. تمخض عن إتفاق عدد من البنوك عام 1977م، قيام منظمة (الفيزا) التي تنطوي تحت لوائها البنوك التي ترغب في إصدار بطاقات مدفوعة خاصة بها، فأصدرت هذه المنظمة بطاقة تحمل إسم (الفيزا). وتتولى هذه المنظمة المسائل المتعلقة بطلبات البنوك التي ترغب في إصدار بطاقات خاصة بها، ومدى قبول او رفض هذه الطلبات إستنادا إلى المركز المالي لهذه البنوك. كما تتولى هذه المنظمة مهمة تزويد الإعضاء بالخبرة الفنية والإدارية في إدارة نشاط إصدار البطاقات، إضافة الى القيام بدور الوسيط بين الاعضاء في عمليات المقاصة والتسديد والتفويض، وكذا تطوير خدمات البطاقات وملاحقة التطورات الفنية والتقنية في هذا المجال وتزويد الأعضاء بها فور توفرها كما تقوم المنظمة بمراقبة السوق المالية وما يحدث بها من متغيرات ومراقبة المنافسة للحفاظ على قوة البطاقة التي ترعاها.
وتتقاضى منظمة (الفيزا) لقاء ما تقوم به من مهام وما تقدمه لأعضائها من خدمات رسوم على عضوية من البنوك الأعضاء ورسوم على عمليات المقاصة والتفويض، وذلك بهدف تغطية نفقات مناشطها المختلفة.
4. تم الإعلان عام 1985م على إتفاق بين (ماستر كارد) ومنظمة (الفيزا) على إجراء التحصيل فيما بين نظامها، وهكذا أصبح بمقدور البنوك التي تمنح احد هذه البطاقات ان تسهل على عملائها التأكد من وجود أو عدم وجود الرصيد في حساب شخص يحمل البطاقة الأخرى.
المطلب الثالث
ما تحققه بطاقات الوفاء البلاستيكية من منافع
تمهيد:
لبطاقات الوفاء البلاستيكية أهمية للإقتصاد والمجتمع، وتبدو هذه الأهمية واضحة من خلال المنافع والمزايا التي توفرها هذه البطاقات لاطراف العلاقة الناشئة عن إصدار وإستخدام هذه البطاقات، فهناك جملة من المنافع تعود لمصدر هذه البطاقات وكذا حاملها (مستخدمها) وأيضا من يقبل الوفاء بها (التاجر) وفيما يلي نوجز أبرز هذه المنافع:
أولا: بالنسبة لمصدر البطاقة :
تحصل الجهة المصدرة لبطاقة الوفاء البلاستيكية على عوائد مالية كبيرة من عملية إصدار هذه البطاقات سواء العائدة عن تقديم خدماتها الأساسية المرتبطة بالإصدار او خدمتها المساندة.
فأما العوائد المالية التي تحصل عليها الجهة المصدرة من تقديمها لخدماتها الأساسية فإنها تتمثل في حصولها على رسوم الإصدار التي تتفاوت من مصدر إلى أخر، والتي يمكن ان تنخفض في ظل إشتداد التنافس بين المصدرين، والذي يمكن ان يؤدي في نهاية المطاف الى لجوء بعضهم الى عدم فرض أي رسوم مالية على عملية الإصدار وبالتالي يكون للعميل او المستخدم الذي توافرت فيه شروط منح البطاقة، أن يحصل على هذه البطاقة دون أن يدفع أي مبلغ كرسوم للحصول على البطاقة. والواقع أنه حتى في هذه الحالة يمكن القول إن الجهة المصدرة وإن كانت ستحرم من رسوم الإصدار، إلا أنه يمكنها ت