التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية - الجرء الثاني-نوفمبر 18th, 2007 كتبها TOUFIK نشر في ,
الجرائم الإلكترونية,
ويثير إمتداد الإذن بالتفتيش إلى أماكن أو أنظمة أخرى، غير الواردة في الإذن الأول بعض المشكلات، يتعلق أولها برفض صاحب المكان أو النظام الاخر مباشرة التفتيش لديه، يرى البعض في هذه الحالة عدم إستمرار او امتداد البحث لديه إلا في حالتي التلبس، او رضائه بالتفتيش([1]). وتضيف المادة 23/2 و 62 مكررا/2 من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي ان الإذن يتجاوز حدود الإختصاص المحلي، من اجل البحث عن أدلة الجريمة، يشترط لصحته فضلا عن صدوره من الجهة المختصة أن يتم إبلاغ ممثل النيابة الداخل في نطاق إختصاصه الجغرافي الموضع الجديد محل التفتيش.
وقد أدى هذا إلى إدخال المادة رقم 88 في قانون تحقيق الجنايات بمقتضى القانون الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000، التي تنص على أنه "إذا أمر قاضي التحقيق بالتفتيش في نظام معلوماتي، أو في جزء منه، فإن هذا البحث يمكن أن يمتد إلى نظام معلوماتي آخر يوجد في مكان اخر غير مكان البحث الاصلي، ويتم هذا الامتداد وفقا لضابطين :
أ. إذا كان ضروريا لكشف الحقيقة بشأن الجريمة محل البحث.
ب. إذا وجدت مخاطر تتعلق بضياع بعض الأدلة، نظرا لسهولة عملية محو أو إتلاف، او نقل البيانات محل البحث ([2]). ويرى البعض أنه في حالة إمتداد الإختصاص، فيمكن أن يصدر الأمر بالإمتداد شفويا من قاضي التحقيق، تحقيقا للسرعة المطلوبة، ثم يصدر فيما بعد الإذن المكتوب، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن مسببا، لتتمكن الجهة القضائية من مراقبة مدى مشروعيته ([3]). والمشكلة الثانية التي تثور في حالة إمتداد الإذن بالتفتيش إلى خارج الإقليم الجغرافي للدولة التي صدر من جهاتها المختصة الإذن، ودخوله في المجال الجغرافي لدولة اخرى، حيث ينتهك الإمتداد سيادة الدولة الأخرى.
يرى جانب من الفقه أن هذا التفتيش الإلكتروني العابر للحدود لا يجوز في غياب اتفاقية دولية بين الدولتين تجيز هذا الإمتداد، أو على الاقل الحصول على إذن الدولة الأخرى([4]). وهذا يؤكد اهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم التي تقع في المجال الإلكتروني ([5]). ومع ذلك فقد أجازت المادة 32 من الإتفاقية الأوروبية التي اعدها المجلس الأوروبي في صيغتها النهائية في 25 مايو سنة 2001 إمكانية الدخول بغرض التفتيش والضبط في اجهزة او شبكات تابعة لدولة أخرى بدون إذنها، وذلك في حالتين :
أ- إذا تعلق بمعلومات أو بيانات مباحة للجمهور.
ب- إذا رضي صاحب او حائز هذه البيانات بهذا التفتيش.
ومع ذلك فإن تطبيق هذا النص يمكن ان يثير مشكلات جمة ([6])، ولا مناص من التعاون الدولي في هذا المجال بمقتضى إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو على الأقل الحصول على إذن الدولة التي يتم التفتيش في مجالها الإقليمي. 1. الضبط :
الغاية من التفتيش ضبط شيء يتعلق بالجريمة ويفيد في التحقيق الجاري بشأنها، سواء أكان هذا الشيء أدوات أستعملت في إرتكاب الجريمة أو شيئا نتج عنها او غير ذلك مما يفيد في كشف الحقيقة ([7]). ونظرا لكون الضبط محله في مجال الجرائم الإلكترونية، البيانات المعالجة إلكترونيا، فقد ثار التساؤل : هل يصلح هذا النوع من البيانات لأن يكون محلا للضبط، الذي يعني كما رأينا وضع اليد على شيء مادي ملموس ؟
إنقسم الفقه إلى اتجاهين عند الاجابة عن هذا التساؤل : فيرى البعض ان بيانات الحاسب لا تصلح لأن تكون محلا للضبط، لإنتفاء الكيان المادي عنها، ولا سبيل لضبطها إلا بعد نقلها على كيان مادي ملموس، عن طريق التصوير الفوتوغرافي، أو بنقلها على دعامة أو غيرها من الوسائل المادية ([8]). ويستند هذا الراي إلى ان النصوص التشريعية المتعلقة بالضبط محل تطبيقها الاشياء المادية الملموسة. ويرى الإتجاه الثاني أن البيانات المعالجة إلكترونيا ان هي إلا ذبذبات إلكترونية، أو موجات كهرومغناطيسية، تقبل التسجيل والحفظ والتخزين على وسائط مادية، وبالإمكان نقلها وبثها وإستقبالها وإعادة إنتاجها، فوجودها المادي لا يمكن إنكاره([9]). ويستند هذا الإتجاه إلى بعض النصوص التشريعية، كالمادة 29/7 من قانون الإثبات في كندا التي تنص على أن تفتيش وضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بمؤسسة مالية، يقتصر على تفتيش المكان بغرض تفقده واخذ نسخة من المواد المكتوبة، يستوي في ذلك ان تكون السجلات مكتوبة ام في شكل إلكتروني([10]). وهذا الخلاف دعا المشرع في بعض الدول إلى تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بمحل التفتيش والضبط ليشمل فضلا عن الاشياء المادية المحسوسة، البيانات المعالجة إلكترونيا، أو إصدار تشريعات تتعلق بجرائم الحاسب الالي، تتضمن القواعد الإجرائية المناسبة لهذه الصورة من البيانات، وهو ما نصت عليه المادة 39 من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي، المدخلة في التقنين بمقتضى القانون الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000، حيث يشمل الحجز وفقا لهذا النص على الاشياء المادية، وعلى البيانات المعالجة إلكترونيا([11]). وخشية من محو أو إتلاف أو نقل أو ضياع الأدلة التي يتم الحصول عليها بطريق التفتيش، فقد اعطت المادة 88 من قانون تحقيق الجنايات البلجيكي ([12])، لقاضي التحقيق سلطة الامر بالتحفظ عليها، إن وجدت على الارض البلجيكية، او ان يطلب من السلطات الأجنبية نسخة من هذه البيانات محل الجريمة، إن وجدت لدى دولة أجنبية. ويتم التحفظ على البيانات محل الجريمة، وكذلك الأدوات التي استخدمت في إرتكابها، او الآثار المتخلفة عنها وتفيد في كشف الحقيقة ([13]). ويتم إستخراج نسخة من المعلومات المضبوطة على الوسائط الخاصة بجهة التحقيق، وتبقى تحت تصرفها إلى حين إنتهاء المحاكمة، ويرى البعض ضرورة حفظ نسخة أخرى لدى المحضرين بالمحكمة، خشية تلف أو ضياع النسخة الوحيدة المرجوة تحت تصرف جهة التحقيق او المحكمة([14]). · ويواجه عملية الضبط للبيانات المعالجة إلكترونيا صعوبات منها :
أ- حجم الشبكة التي تحتوي على المعلومات المعالجة إلكترونيا والمطلوب ضبطها. من ذلك البحث في نظام إلكتروني لشركة متعددة الجنسيات.
ب- وجود هذه البيانات في شبكات او اجهزة تابعة لدولة اجنبية، مما يستدعي تعاونها مع جهات الشرطة والتحقيق في عملية التفتيش والضبط والتحفظ.
ج- يمثل التفتيش والضبط احيانا اعتداء على حقوق الغير، او على حرمه حياته الخاصة، فيجب اتخاذ الضمانات اللازمة لحماية هذه الحقوق والحريات
ولضمان الحفاظ على البيانات محل البحث ومقارنتها بالنسخة المخرجة من الجهاز في حالة جحدها من المتهم، فقد اعطى القانون البلجيكي للنيابة العامة سلطة الأمر بغلق هذه البيانات Blocage de donees لمنع الوصول اليها، او إلى النسخة المستخرجة منها الموجودة لدى من يستعملون النظام (م 29 مكررا /3) ([15]). · ووفقا للمادة 39 مكررا من القانون البلجيكي يتم سحب البيانات التي سبق أخذ نسخة منها، من الجهاز في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت محلا للجريمة أو ناتجه عنها.
المزيدالتحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية -الجزء الأول-نوفمبر 18th, 2007 كتبها TOUFIK نشر في ,
الجرائم الإلكترونية,
التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية
المقدمة
ظاهرة الإجرام الإلكتروني ومخطرها :
أحدث التقدم العلمي الهائل في مجال تقنيات المعلومات وتدفقها في العقود الثلاثة الأخيرة، ثورة إلكترونية تطبق الآن في جميع مناحي الحياة، وأضحى من الصعوبة بمكان الإستغناء عن خدماتها اللامحدودة، وكطبيعة النفس البشرية حيث يستغل بعض الأشرار المخترعات العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة في إرتكاب العديد من الجرائم التقليدية مستغلين الإمكانيات الهائلة لهذه المستحدثات، او استحداث صور أخرى من الإجرام يرتبط بهذه التقنيات التي تصير محلا لهذه الجرائم او وسيلة لإرتكابها، وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في العقدين الاخرين على وجه الخصوص، بصورة أدت إلى بزوغ فجر ظاهرة إجرامية جديدة، تعرف بالإجرام المعلوماتي او الإجرام الإلكتروني([1]). فتم السطو على البنوك بمساعدة هذه الوسائل المستحدثة، ونمت الجريمة المنظمة وترعرعت في ظل هذه الثورة العلمية في مجال المعلومات والإتصالات، على وجه الخصوص في مجالات الإرهاب وتجارة المخدرات، والإتجار بالسلاح والدعارة المنظمة بإستخدام الإنترنت، وإرتكبت العديد من الجرائم التقليدية كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وتزوير المحررات، والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وعلى البيانات الشخصية، والتجسس، وظهرت جرائم ملازمة لهذه المستحدثات، منها الغش الإلكتروني ([2])، بالتلاعب في المدخلات وفي البرامج، والنسخ غير المشروع للبرامج، والعديد من الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وإتلاف الأجهزة الإلكترونية، وإتلاف السجلات المدونة على الحاسب الألي ([3])، وبث الصور أو الأفلام الجنسية من خلال الأجهزة، والقذف أو السب عن طريق الإيميل، وغسيل الأموال القذرة بإستخدام النقود الإلكترونية ([4]). وخطورة هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، أن الجريمة يسهل إرتكابها على هذه الأجهزة أو بواسطتها، وأن تنفيذها لا يستغرق غالبا إلا دقائق معدودة، وأحيانا تتم في بضع ثوان، وأن محو آثار الجريمة وإتلاف أدلتها غالباً ما يلجأ إليه الجاني عقب إرتكابه للجريمة، فضلا عن أن مرتكبي هذه الجرائم، وبالذات في مجال الجريمة المنظمة يلجؤون إلى تخزين البيانات المتعلقة بأنشطتهم الإجرامية في انظمة الكترونية مع استخدام شفرات أو رموز سرية لإخفائها عن اعين اجهزة العدالة، مما يثير مشكلات كبيرة في جميع الأدلة الجنائية وإثبات هذه الجرائم قبلهم.
· المشكلات الإجرائية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية :
إذا كانت ظاهرة الإجرام الإلكتروني أثارت بعض المشكلات فيما يتعلق بالقانون الجنائي الموضوعي بحثا عن إمكانية تطبيق نصوصه التقليدية على هذا النوع المستحدث من الجرائم وإحترام مبدأ الشرعية، والتفسير الضيق للنصوص الجنائية، فقد أثارت في نفس الوقت العديد من المشكلات في نطاق القانون الجنائي الإجرائي، حيث وضعت نصوص قانون الإجراءات الجنائية لتحكم الإجراءات المتعلقة بجرائم تقليدية، لا توجد صعوبات كبيرة في إثباتها او التحقيق فيها وجميع الأدلة المتعلقة بها مع خضوعها لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقتناع وصولا إلى الحقيقة الموضوعية بشأن الجريمة والمجرم.
وتبدأ المشكلات الإجرائية في مجال الجرائم الإلكترونية بتعلقها في كثير من الأحيان ببيانات معالجة إلكترونيا وكيانات منطقية غير مادية، وبالتالي يصعب من ناحية كشف هذه الجرائم، ويستحيل من ناحية أخرى في بعض الأحيان جمع الأدلة بشأنها، ومما يزيد من صعوبة الإجراءات في هذه المجال كما اشرنا سلفا، سرعة ودقة تنفيذ الجرائم الإلكترونية وإمكانية محو آثارها، وإخفاء الأدلة المتحصلة عنها عقب التنفيذ مباشرة، ويواجه التفتيش وجمع الادلة صعوبات كثيرة في هذا المجال، وقد يتعلقان ببيانات مخزنة في انظمة او شبكات إلكترونية موجودة بالخارج، ويثير مسألة الدخول إليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق، مشكلات تتعلق بسيادة الدولة او الدول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات. وفي هذه الحالة يحتاج الامر إلى تعاون دولي في مجالات البحث والتفتيش والتحقيق وجمع الأدلة، وتسليم المجرمين، بل وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في هذا المجال.
وقد يلجأ بعض المجرمين إلى تخزين البيانات او المعلومات المتعلقة بالجريمة بالخارج، فيصعب إثباتها، ويثور التساؤل حول حرية تدفق المعلومات وهل يصلح لتدفق البيانات الموجودة خارج الدولة المتعلقة بالجريمة محل البحث.
ويثير التفتيش او الضبط أو المصادرة في مجال أنظمة الإتصال الإلكترونية ضرورة وضع ضوابط إجرائية لها، تعمل على إقامة التوازن بين الحرية الفردية وحرمة الحياة الخاصة للافراد، وبين تحقيق الفاعلية المطلوبة للأجهزة الامنية، وسلطات التحقيق في كشف غموض الجريمة وضبط فاعليها والتحقيق معهم وتقديمهم للمحكمة.
ومن المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم مدى إلتزام الشهود، او المشتبه فيهم في كشف الرموز أو الأرقام او كلمات السر المتعلقة بالبيانات أو البرامج ذات الصلة بالجريمة. كذلك يثور التساؤل عن مدى حجية المخرجات الإلكترونية في الإثبات، نظرا لطبيعتها الخاصة بالمقارنة بوسائل الإثبات التقليدية ([5]). أسئلة متعددة، تحتاج الإجابة عنها إلى إفراد مؤلف لها، وليس بضع صفحات فحسب مخصصة لهذا البحث. · كيفية مواجهة ظاهرة الإجرام الإلكتروني :
تقتضي مواجهة هذه الظاهرة المستحدثة والمعقدة من الإجرام تحقيق أمور عدة، منها : ضرورة إعداد كوادر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة في هذا النوع من الجرائم، كذلك تطوير التشريعات الجنائية الحالية سواء الموضوعية او الإجرائية بإدخال نصوص التجريم والعقاب والنصوص الإجرائية اللازمة لمواجهة هذا الإجرام المستحدث([6]). فضلا عن ذلك فإن التعاون الدولي في مجال الأمن والتحقيق وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام يعد ضرورة لا مفر منها. · خطة البحث :
سنعالج المسائل الأساسية للمشكلات الإجرائية في هذا المجال في النقاط التالية :
· اولا : في مجال التحري وكشف غموض الجريمة الإلكترونية.
· ثانيا : التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية.
1. تدريب الكوادر والإستعانة بالخبرة الفنية.
2. المعاينة.
3. التفتيش.
4. الضبط.
· اولا : في مجال التحري وكشف غموض جرائم الحاسب الآلي :
الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي، تتسم بحداثة أساليب ارتكابها، وسرعة تنفيذها، وسهولة إخفائها، دقة وسرعة محو آثارها. هذه الخصائص العامة تقتضي ان تكون جهات التحري والتحقيق بل والمحاكمة على درجة كبيرة من المعرفة بأنظمة الحاسب الالي، وكيفية تشغلها، وأساليب ارتكاب الجرائم عليها او بواسطتها، مع القدرة على كشف غموض هذه الجرائم وسرعة التصرف بشأنها من حيث كشفها و ضبط الأدوات التي استخدمت في ارتكابها والتحفظ على البيانات او الأجهزة التي استخدمت في ارتكابها او تلك التي تكون محلا للجريمة.
وقد وجدت أجهزرة الشرطة والتحقيق صعوبات جمة منذ ظهور هذا النوع المستحدث من الجرائم، سواء في كشف غموضها او اجراء التفتيش والضبط اللازمين، او التحقيق فيها على نحو استدعى إعداد برامج تدريب وتأهيل لهذه الكوادر من الناحية الفنية على نحو يمكنها من تحقيق المهمة المطلوبة منها وبالكفاءة المطلوبة ففي الفترة الاولى لظهور هذا النوع من الجرائم، وقعت الشرطة في اخطاء جسيمة ادت إلى الإضرار بالأجهزة او الملفات، أو الأدلة الخاصة بإثبات الجريمة، ونعطي مثالا لهذا الخطأ من عمل الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية.
فقد حدث ان طلبت، إحدى دوائر الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية من شركة تعرضت للقرصنة أن تتوقف عن تشغيل جهازها الألي للتمكن من وضعه تحت المراقبة بهدف كشف مرتكب الجريمة، وقد حدث نتيجة لذلك ان تسببت دائرة البوليس بدون قصد في اتلاف ما كان قد سلم من الملفات والبرامج([7]). وأساليب التحري أو التحقيق التقليدية، قد لا تصلح لكشف الجريمة، وضبط مرتكبيها، والتحفظ على ادلتها، ويمكن إجراء بعض التحريات المبدئية قبل عملية التفتيش او الضبط والتحقيق، توصلا لكشف غموض الجريمة تمهيدا لضبط مرتكبها، وجميع الأدلة المتعلقة بها.
ويمكن للمجني عليه في هذه الجرائم التي يقدم خدمات كبيرة لرجال الشرطة، او لسلطة التحقيق، فما يقدمه لرجل الشرطة من معلومات، تحقق فائدة كبيرة في معرفة طبيعة الجريمة التي وقعت واساليب إرتكابها، والأدوات المستخدمة في إرتكابها، والاشخاص المشتبه فيهم، وبواعث الجريمة، وما إذا كان هناك شهود أم لا.
· ثانيا – التحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية :
أشرنا فيما تقدم إلى خصوصية الجرائم المتعلقة بالحاسب الآلي بصورة تستدعي بأن يتم تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتلاءم مع هذه الخصوصية، وتمكن رجل الشرطة، والمحقق من كشف الجريمة، والتعرف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللازمين.
ولتحقيق ذلك يجب من ناحية تدريب الكوادر التي تباشر التحريات والتحقيقات مع الاستعانة بذوي الخبرة الفنية المتميزة في هذا المجال، فضلا عن تطوير الإجراءات الجنائية، لتحقيق الغرض المطلوب، وهو ما بدأت التشريعات منذ بضع سنوات في تحقيقه، ومنها القانون البلجيكي الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000.
وفي الصفحات التالية نعالج إعداد الكوادر لمباشرة التحريات والتحقيقات، والإستعانة بالخبرة الفنية، وإجراء المعاينة المطلوبة، ومباشرة التفتيش والضبط، لنلمس مدى التطور الذي حدث في هذا المجال من الناحية الإجرائية لإقتضاء حق الدولة في العقاب من الجاني، بكشف الجريمة، والتوصل إلى مرتكبيها والتحقيق معهم وجميع الادلة، وتقديمهم للمحكمة.
1. تدريب الكوادر والاستعانة بالخبرة الفنية :
أ- تدريب الكوادر : طبيعة الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي تقتضي معرفة متميزة بنظم الحاسبات، وكيفية تشغيلها، ووسائل إساءة إستعمالها من قبل مستخدميها، ولن تتحقق هذه المعرفة التقنية إلا بتدريب القائمين على أعمال التحري، والمباشرين للتحقيق في مجال الجرائم الإلكترونية، إلى الحد الذي دعا البعض إلى القول بضرورة وجود شرطة متخصصة، ونيابة متخصصة في هذا المجال.
ويجب أن يشتمل التدريب على كيفية تشغيل الحاسبات، بعد التعرف على أنواعها ونظمها المختلفة، لإكتساب مهارات ومعارف تتعلق ببرمجة الحاسبات، والمعالجة الإلكترونية للبيانات والجرائم التي تقع على الحاسبات، أو تستخدم الحاسبات وسيلة لإرتكابها، وأساليب إرتكاب هذا النوع من الجرائم، فضلا عن امن الحاسبات، ووسائل اختراقها، مع دراسة حالات تطبيقه لجرائم وقعت سلفا، وكيف تم مواجهتها.
وفي كثير من بلدان العالم تعقد الدورات التدريبية المتخصصة لرجال الشرطة واعضاء النيابة العامة، سواء في مراكز تابعة لوزارة الداخلية او في المراكز المتخصصة التابعة لوزارة العدل، كما هو الحال في امريكا وانجلترا، وكندا.
ب- الإستعانة بالخبرة الفنية : منذ بدء ظهور الجرائم ذات الصلة بالحاسب الالي، تستعين الشرطة وسلطات التحقيق او المحاكمة بأصحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسب الالي، وذلك بغرض كشف غموض الجريمة، او تجميع أدلتها والتحفظ عليها، أو مساعدة المحقق في إجلاء جوانب الغموض في العمليات الإلكترونية الدقيقة ذات الصلة بالجريمة محل التحقيق.
وإذا كانت الإستعانة بخبير فني أمر جوازي للمحقق او لجهة التحقيق والحكم، إلا أنه في المسائل الفنية البحته التي لا يمكن للقاضي أن يقطع فيها برأى دون استطلاع رأي اهل الخبرة، في هذه الحالة يجب عليه أن يستعين بالخبير، فإذا تصدى للمسألة الفنية وفصل فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمه معيبا مستوجبا نقضه، وهذا المبدأ إستقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية([8]). وبناء عليه فإذا كانت الإستعانة بخبير فني في المسائل الفنية البحته امر واجب على جهة التحقيق والقاضي، فهي أوجب في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث تتعلق بمسائل فنية آية في التعقيد ومحل الجريمة فيها غير مادي، والتطور في أساليب إرتكابها سريع ومتلاحق، ولا يكشف غموضها إلا متخصص وعلى درجة كبيرة من التميز في مجال تخصصه، فإجرام الذكاء والفن، لا يكشفه ولا يفله إلا ذكاء وفن مماثلين.
وأهمية الإستعانة بالخبيرة في مجال الجرائم الإلكترونية، تظهر عند غيابهِ، فقد تعجز الشرطة عن كشف غموض الجريمة، وقد تعجز هي أو جهة التحقق عن جميع الادلة حول الجريمة وقد تدمر الدليل أو تمحوه بسبب الجهل او الإهمال عند التعامل معه([9]). والخبير لا يشترط فيه فحسب كفاءة علمية عالية في مجال التخصص بل يجب أن يضاف اليها سنوات من أعمال الخبرة في المجال الذي تميز فيه، وعلى وجه الخصوص الجرائم ذات الصلة بالحاسب الحالي، فقد يتعلق الأمر بتزوير المستندات، او بالتلاعب في البيانات او الغش اثناء نقل او بث البيانات اوجريمة من جرائم الأموال او الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، او عرض صور او افلام مخلة بالاداب العامة.
ومن التشريعات الحديثة التي نظمت أعمال الخبرة في مجال الجرائم الإلكترونية، القانون البلجيكي الصادر في 23 نوفمبر سنة 2000 ([10]). فقد نصت المادة 88 من القانون المذكور على انه يجوز لقاضي التحقيق، وللشرطة القضائية أن يستعينا بخبير ليقدم وبطريقة مفهومة المعلومات اللازمة عن كيفية تشغيل النظام، وكيفية الدخول فيه، او الدخول للبيانات المخزونة او المعالجة أو المنقولة بواسطته، ويعطي القانون كذلك لسلطة للتحقيق ان تطلب من الخبير تشغيل النظام، أو البحث فيه، أو عمل نسخة من البيانات المطلوبة للتحقيق، أو سحب البيانات المخزنة او المحولة او المنقولة، على أن يتم ذلك بالطريقة التي تريدها جهة التحقيق ([11]). ووفقا للقانون المشار اليه فإن
المزيد