الدفاع المشروع بين الشريعة والقانون الدولي العام
الدفاع المشروع بين الشريعة والقانون الدولي العام
قاسم خضير عباس
تمهيد :
يطلق العنف المشروع على كل قوة لإزالة ضرر ودفع خطر عن النفس أو المال أو العرض ، لهذا فهو سلطة وقائية يكون بموجبها للشخص ( فعل مايلزم شرعاً ، لدفع خطر حقيقي غير مشروع ، حال على حق معصوم )-1-.
وقد اوضح عبد القادر عودة في كتابه ( التشريع الجنائي الإسلامي )معنى العنف المشروع فقال :
- ( الدفاع الشرعي : هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره ، وحقه في حماية ماله أو مال غيره ، من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الإعتداء )-2- .
بلحاظ أن علاء الدين المروادي ذكر في ( الإنصاف ) أن : ( الحنابلة لايرون الدفاع عن النفس واجباً إلا في حالة الفتنة ، ومنهم من يوجب الدفاع عن المال إذا تعلق به حق الغير )-3- .
والمعروف أن بعض الفقهاء قد توسعوا في موضوع الدفاع الشرعي ، حيث جعلوه موضوعاً عاماً شاملاً يستوعب الدفاع عن دار الإسلام من خطر الأعداء ، كما عند الإمام الخميني-4- .
فيما رأى آخرون أن الدفاع الشرعي والعنف المشروع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5- .
وهكذا فإن الفقهاء المسلمين قد أجمعوا على حق الدفاع الشرعي ، لدفع الخطر غير المشروع عن الأعراض أوالمال أوالنفس ، لكنهم اختلفوا في اللفظ الدال على هذا الحق ، وفي تكييف الخطر المنصب على هذا الحق .
فمنهم من جعله خطراً محرماً أو عدواناً أو ظلماً –6- ، فيما قال آخرون عن هذا الخطر بانه : ( من أريدت نفسه وحرمته أو ماله )-7- ، وذهب غيرهم إلى لفظ آخر وهو الصيال فقالوا : ( للمرء قتل ماصال عليه ـ من آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل اجماعاً )-8- .
لهذا فإن الشيعة الإمامية أباحوا الدفاع الشرعي ، وأوجبوا مسؤولية المعتدي الجنائية والمدنية عن الأضرار التي يصيب بها المدافع-9- .
وقد استدلوا باحاديث منها الحديث النبوي : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ، والحديث المروي عن الإمام الصادق (ع) : ( أيما رجل علا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه ) .
أما الأحناف فقالوا : ( ومن قتل دون ماله فهو شهيد )-10- ، وقالوا أيضاً : ( دم المدفوع هدر ولا شئ بقتله لدليل قوله (ص) من شهر على المسلمين سيفاً فقد أبطل دمه لأنه باغياً )-11- .
كما أن الحنابلة قالوا : ( دم المدفوع هدر ، وهو الى النار)-12- ، لقوله تعالى (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة )-13- .
وقال الشافعية : ( إن الصائل يجوز دفعه )-14- .
وقال الزيدية : ( وللمرء قتل ماصال عليه ) -15- .
وقال المالكية : ( جاز دفعه بالقتل وغيره )-16- .
وقال الظاهرية : ( قوله عليه الصلاة والسلام : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) عموم لم يخص معه سلطاناً من غيره . ولافرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج امرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين )-17- .
ومن المفيد ذكره في هذا الصدد … أن فقهاء القانون الوضعي أجازوا الدفاع الشرعي والعنف المشروع ، ووضعوا التكييف القانوني له فقالوا بأن : ( آثار الإباحة هو أن يخرج الفعل من نطاق نص التجريم فيصير مشروعاً وينتفي الركن الشرعي للجريمة )-18- . وقد نص قانون العقوبات العراقي في المادة 42 على أنه :
( لاجريمة إذا دفع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ) . ونص القانون السوري سنة 1949 على المعنى نفسه في المادة 183 .
بلحاظ أن العنف المشروع نراه موجوداً في اغلب القوانين والتشريعات القديمة والحديثة ،لكنه يختلف فيها من حيث تكييفه وشروطه وحدوده -19- .
لهذا يذهب الدكتور حمودي الجاسم في كتابه ( التعديلات الواجب إدخالها في قانون العقوبات العراقي ) الى أن : ( التشريعات الوضعية توسعت في الدفاع الشرعي فشملت الأشخاص والأموال معاً ) .
علماً أن الغرب أخذ بنظرية الدفاع الشرعي (كالقانون الإيطالي الحديث المادة 52 ، وقانون الدنمارك سنة 1930 المادة 13 ، وقانون بولونيا سنة 1932 المادة 21 ، وقانون ليتوانيا سنة 1933 المادة 44 ، وقانون سويسرا سنة 1937 المادة33 ، ومشروع القانون الفرنسي الحديث المادة 113 و 114 )-20- .
وهكذا نعرف أن العنف الشرعي له تكييفه القانوني في الشريعة الإسلامية قبل القوانين الوضعية باكثر من 1400 سنة ،مما يدل على عظمة الإسلام وسمو قواعده القانونية .
خصوصاً وان بعض الفقهاء - كما قلنا سابقاً - يتوسعون فيه ليشمل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ودفع الأخطار الخارجية وفق قواعد القانون الدولي الإسلامي الأخلاقية .
لهذا فإن الموضوعية تحتم علينا أن نتناول الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام ، وفق منهجية علمية تستقرئ وتقارن بين القواعد القانونية الموجودة في القانون الدولي الإسلامي وغيره من القواعد الدولية .
تحديد القواعد القانونية الدولية الوضعية لمعرفة مفهوم الدفاع الشرعي :
… تُعرف القوانين بأنها ( القواعد المجردة التي تحكم سلوك الأمة أو داخل مجتمع ما وفقاً لضوابط معينة ارتضاها الناس ، والتي تقترن بجزاء توقعه السلطة المختصة في حالة الخروج على هذه القواعد )-21-.
ويطلق تسمية قانون – جمع قوانين – لغة على ( الشرائع والنظم التي تنظم علاقات المجتمع سواء كان من جهة الأشخاص أو من جهة الأموال. والقوانين كثيرة أهمها : القانون الأساسي أو الدستوري، القانون التجاري ، القانون الجزائي ، قانون العرف والعادة ، القانون المدني ) –22-.
لذا فإن القانون يطلق عادة على كل ( قاعدة مطردة تفيد الإستمرار في تطبيق حكم معين وفقاً لنظام ثابت )-23- .
أما تسمية الدولي فترجع نسبتها الى الدول ، والدولي ( هو العالمي )-24-. وعليه فإن ( القانون الدولي العام ) يعتبر بأنه ( مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها )-25- .
ويذهب ( شتروب )-26- الى وصف (القانون الدولي العام) بأنه ( مجموعة القواعد القانونية ،التي تتضمن حقوق الدول وواجباتها وحقوق وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي ) .
في حين يذهب ( شارل روسو ) الى أن ( القانون الدولي العام ) هو ( ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة )-27- .
ومن المعروف أن تسمية ( القانون الدولي العام ) ترجع الى الفيلسوف الإنجليزي
( بنتام ) ، فقد أطلق على مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الدول إسم :
( international law ) .
ولكن بعض الفقهاء يذهبون الى وصف ( القانون الدولي العام ) بأنه ( قانون الشعوب والأمم ) ، لأن تسمية ( القانون الدولي ) مشتقة من كلمة ( nations ) أي الأمم .
وقد استعمل هذه التسمية كثير من الكتاب المتقدمين أمثال ( دي ماتنز ) ، و ( كلوبر ) ، و ( فاتيل ) وغيرهم ، ويتجه الإتجاه نفسه ( جورج سيل )-28- . بلحاظ أن الألمان يأخذون بتسمية ( قانون الشعوب ) على اعتبار أنها الأصح . ويمكن الإطلاع على تسميات أخرى استعملها بعض الكتاب والفقهاء للدلالة على ( القانون الدولي ) ، حيث سماه المحامي الهولندي (جروسيوس ) : ( قانون الحرب والسلم ) ، وسماه ( بسكال فيور ) : ( قانون الجنس البشري ) ، وسماه ( ميجل ) : ( القانون السياسي الخارجي ) الى غيرها من الأسماء .
ويرى ( روسو ) أن أدق تسمية ( للقانون الدولي العام ) – باعتباره ينظم العلاقات بين الدول – هي ( قانون الشعوب ) ، لكنه مع ذلك لايجد حرجاً من استعمال تسمية ( القانون الدولي ) ، لأنها استقرت فقهاً وعملاً واصبحت لها صفة
تقليدية-29-.
ويعلق الدكتور ابو هيف على ذلك معتبراً التسمية العربية (للقانون الدولي) تتفق مع وجهة نظر ( شارل روسو ) ، لأن القواعد القانونية الدولية ( تنظم العلاقات بين الأمم والشعوب ، التي لايكون لها كيان قانوني إلا من خلال الدول التي تتبعها )-30-.
ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية قد اهتمت بشؤون الدول ، وبينت حقوقها وواجباتها المختلفة ، وكذلك أوجبت القواعد الإسلامية الدولية ( على المسلمين الإلتزام بها قي معاملة المسلمين وغير المسلمين ، محاربين أو مسالمين ، سواء أكانوا اشخاصاً أو دولاً ، في دار الإسلام أو في خارجها )-31-.
وقد احتوت رسائل الفقه الإسلامي احكاماً وفتاوى عن المرتدين ، والبغاة ، وقطاع الطرق . كما أوضحت كتب السير بالتفصيل أيضاً معاملة المسلمين لغيرهم .
لهذا يمكن القول أن فقهاء الإسلام قد وضعوا أسس القانون الدولي الإسلامي لتنظيم العلاقات بين الدول-32- .
الجدير ذكره في هذا الصدد أن القواعد الدولية الإسلامية لاتثير أي تساؤلات حول طبيعتها القانونية ، في حين أن قواعد ( القانون الدولي العام ) يشوبها بعض الشكوك حول طبيعتها هل هي قواعد أخلاقية أو هي قواعد قانونية بالمعنى المتعارف عليه ؟! فقد ذهب البعض الى الشك في صفتها القانونية لعدم وجود مشرع ، وسلطة قضائية تنفيذية ، وعدم وجود جزاء يترتب على مخالفتها-33-.
وأتصور أن ذلك لاينفي صفة القانون عن القواعد الدولية ، خصوصاً وأن الرأي الفقهي القانوني السائد قد اقر دون تردد الصفة القانونية لها ، بلحاظ أن بعض القوانين الداخلية استقرت وأصبحت ملزمة دون وجود مشرع لها كالقانون الإنجليزي .
أما عدم وجود سلطة قضائية لتنفيذ ( القانون الدولي ) فهي مسألة مبالغ فيها كثيراً ، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لاينفي عن القواعد الدولية صفة القانون ، لأن القاعدة القانونية موجودة أصلاً قبل تدخل القضاء لتنفيذها فالقاضي (لايخلق القانون بل يطبق القانون الموجود)،والشئ نفسه يسري على الجزاء…فعلى الرغم من أنه يحفظ القواعد القانونية إلا أنه لاينفي صفة القانون عنها ، فهي موجودة ( وإن لم يصحبها جزاء )-34-.
وهكذا نعرف أن عدم وجود مشرع ، وقضاء دولي ، وجزاء لاينفي الصفة القانونية عن القواعد الدولية ، علماً أن ( التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون ، فقد عرفت المجتمعات المختلفة قواعد القانون قبل التشريع وكانت ولاتزال تتلقى جانباً منها من العرف ومن القضاء . بل إن للعرف دوراً خطيراً في نطاق القانون الدستوري والقانون التجاري … وعليه فما يصدق على القانون الداخلي يصدق على القانون الدولي )-35-.
ولكن مع ذ لك فإن القوانين الدولية تختلف عن القوانين الداخلية في كونها تنشأ عن طريق التراضي بين الدول ، ( غير أن هذا الإختلاف ظاهري واختلاف درجة لا اختلاف أصل )-36-.
خصوصاً وأن العالم بدأ يشعر بحاجته للقواعد الدولية ، وحاجته للمنظمات الدولية ، ( بسبب تزايد ايمان الدول بأهمية التضامن بينها لأجل أمن وتعاون دولي في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية )-37-. وقد بدأ منذ أكثر من خمسين عاماً عقل جمعي دولي لإقرار قواعد ( القانون الدولي العام ) ، التي تحث الدول على نبذ الحرب ، والإلتجاء إلى الطرق السلمية لفض المنازعات ، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين-38- ، مع اقرار حق الدول في الدفاع الشرعي لرد العدوان ، واستعمال العنف كوسيلة لدفع الخطر إذا لم تنجح الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول .
وللأمانة والموضوعية نقول … أن نظام الأمن الذي إقترحته عصبة الأمم ، وكذلك هيئة الأمم المتحدة ، لم يكن موفقاً لانظرياً ولاعملياً في تحريم الإلتجاء الى القوة المسلحة غير المشروعة ، أو في وضع قواعد جديدة تلزم الدول بالتزاماتها وتعهداتها –39-.
ومن الملاحظ أن هيئة الأمم المتحدة قد وضعت مبدأ عدم تدخلها في الأعمال ، التي تكون في صميم السلطان الداخلي للدول ، إلا في حالة تطبيق تدابير القمع إذا اقتضى الأمر تطبيقها –40- … وهذا المبدأ استغلته الولايات المتحدة الأميركية - بعد انحلال الإتحاد السوفيتي السابق - للتدخل في شؤون الدول المعارضة لها -41- .
وأرى من خلال ذلك أن الدول الكبرى قد استغلت عيوب ( القانون الدولي العام )، واستعملت الدفاع الشرعي بصورة سيئة ، لكي تتدخل في شؤون الدول الأخرى ، وتتوسع في تفسير معنى العدوان ، وتتذرع بأوهى الأسباب للتدخل في صميم السلطان الداخلي للدول من أجل حماية مصالحها الإقتصادية ، وفتح الأسواق العالمية أمام تجاراتها-42- .
وعليه لابد أن تنصب الجهود الدولية للحد من سلطان الدول الكبرى ، وتقييد لجوئها الى القوة المسلحة قبال دول ( العالم الثالث ) ، وتحديد مبدأ الدفاع الشرعي بصورة واضحة لردع الدول التي تتذرع به للعدوان على الدول الأخرى .
وفي هذا المجال يعتقد الدكتور أبو هيف أن الحرب والقوة في التعامل الدولي لازالت
( في نظر الكثيرين من رجال السياسة عملاً مشروعاً دائماً من حق الدولة أن تأتيه كلما كانت مصلحتها تقتضي ذلك،ويذهب البعض منهم إلى حد القول بأن الحرب هي أصلح أد اة تتوسل بها الدولة لتنفيذ سياستها القومية وتحقيق أغراضها ) –43- .
ويضيف أبو هيف بأنه : ( لم يجرأ واضعوا عهد عصبة الأمم على النص على تحريم الحرب اطلاقاً في عبارة صريحة قاطعة … ويلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة لم يفرق في التحريم بين الحرب العدوانية وغيرها )-44- .
والمعروف أن ميثاق الأمم المتحدة قد استثنى حالة واحدة تكون فيها الحرب مشروعة ، وهي حالة الإضطرار دفعاً لاعتداء ، أو كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية : الدفاع الشرعي –45- .
ولكن في هذا المجال نقول أن القانون الدولي العام فشل في الحد من الحروب بسبب مصالح الدول ، ( فالمعيار السياسي قد يتناقض مع المعيار القانوني في حكم استخدام القوة في العلاقات الدولية ، فتارة يلتقيان وأخرى يفترقان ، وهذا هو سبب التعامل الدولي بالكيل بمكيالين في العلاقات الدولية وازدواجية لغتها السياسية والقانونية )-46-.
وبصورة عامة يمكن القول أن عيوب ( القانون الدولي العام ) قد أستغلت من قبل بعض الدول للاعتداء على الغير ، وزيادة مصالحها وإن كانت غير مشروعة ، خصوصاً وأن تياراً كبيراً في الغرب يرى أن المصلحة هي الحق ، الذي لابد للقانون أن يتكفل بحمايته-47- .
ولذا ظهر مصطلح ( المصالح الحيوية ) ، الذي استخدمته المانيا النازية لتبرير احتلالها لأراضي الدول المجاورة لها .
وقد حاول الفقهاء الألمان (أن يجدوا مبرراً لاتساع دولتهم على حساب جيرانها من الدول الصغيرة ، فابتدعوا نظرية المجال الحيوي )-48- .
والمعروف أن الفقه الألماني اخذ بنظرية أخرى تدعى (نظرية الضرورة ) لتبرير احتلال الدول المجاورة ، وقد طبقها الألمان اثناء الحرب العالمية الأولى ، ( فاقتحمت جيوشهم دولتي بلجيكا ولكسمبورج المحايدتين على زعم أن سلامة المانيا كانت تقتضي احتلالهما عسكرياً ، ونشر أحد فقهائهم المعروفين في نفس الوقت كتاباً بعنوان حق الضرورة برر فيه مسلك دولته ودافع عنه ، كذلك شهدت الحرب العالمية الثانية من الإعتداءات الألمانية أيضاً باسم الضرورة عندما اكتسحت القوات النازية سنة 1940 الدانمارك والنرويج ثم هولندا وبلجيكا ، ولم تكن أي من هذه الدول الأربعة طرفاً في الحرب …. القول بوجود حق كهذا معناه هدم قواعد القانون الدولي العام بايجاد سبب ذي مظهر قانوني تستند اليه الدول لخرق هذه القواعد وتبرير كل مايقع منها من اعتداءات )-49- .
في الاتجاه نفسه طرحت ( اسرائيل ) مصالحها – التي اسمتها حيوية واستراتيجية – وفقاً لشعار ( حماية الأمن الإسرائيلي ) من أجل التوسع واحتلال الأراضي العربية . وقد عارض الفقيه الأميركي ( كونس رايت ) هذا التوجه ، لأنه يتناقض مع قواعد (القانون