: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية -
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية
الغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار
282542
( خ - د ) ضد ( م – هـ )
موضوع القرار: بـدل الإيجـار – اتفـاق على عـدم مراجعتـه – القضـاء بذلـك – تطبيـق سليـم للقانـون.
المبـدأ: إن القـرار المنتقـد لما رفض طلـب مراجعـة بـدل الإيجـار إعتمـادا على إدارة المتعاقديـن التي انصـرفت إلى عـدم مراجعتـه خـلال كامـل المـدة المحـددة فـي العقـد هـو تطبيـق سليـم للقانـون ويتوافـق وإرادة الطرفيـن المفرغـة في العقـد.
القرار
إن المحكمـة العليـا
في جلستهـا العلنيـة المنعقـدة بمقـر المحكمـة العليـا شارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار، الجزائر.
بعد المداولـة القانونيـة أصـدرت القرار الآتي نصـه :
بناء على المواد (231 ، 233 ، 239، 244، 257) ومـا يليها من قـانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعـة بتـاريخ: 07/07/2001 وعلى مذكرة الـرد التي تقـدم بها محـامي المطعون ضـده.
بعد الإستماع إلى السيـد : صـالح عبـد الرزاق المستشار المقـرر في تلاوة تقريره وإلى السيـد معلم رشيد المحامي العام في تقديـم طلباتـه.
حيث قـدم كل من ( خ – د ) بنـت ( ح ) وورثـة المرحوم( ش – ل ) وهـم (ش – ف)،ع، ط، د، ع ، د ، ب ، م ، ج ، ح، وورثـة إبنته المرحومـة ( ش – ع ) ، (ل– س) ل، ح، ع، م، طعنا بطريـق النقـض بتاريخ : 07/07/2001 في القـرار الصادر من مجلس قضاء سطيف في : 04/04/2000 القاضي حضوريا بقبـول الإستئنـاف شكـلا.
في الموضوع :
إلغـاء الحكم المستأنف والفصل من جديـد برفض الدعـوى لعـدم التأسيـس.
الحكم المستأنف أصدرتـه محكمة بوعريريج في : 30/03/1999 القاضي تمهـيـديا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير ت . م لتقييم مبلغ الإيجار للمحل موضع النزاع.
حيث تدعيمـا لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة محاميهم الأستـاذ : لعلاوي محمـد عريضة تتضـمن وجهين للنقض.
حيث أجـاب المدعـو( م – هـ – م) مطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ : بن هبري محمد بمذكرة مفـادها عدم قبـول الطعن شكلا لأن عريضة الطعن لم ترد بنفس الأطراف الواردة أسماءهم في القرار المنتقـد والذين هم (ح – د )، وورثة، (ش) وشمـل أطرافا أخرى لم يكونوا أصلا في المطعون فيه مما يعد عيبـا شكليا.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أشكاله فهو مقبـول.
من حيـث الشكـل:
قبـول الطعن بالنقض المقـدم من( خ – د) وورثة المرحوم ( ش – ل ) الواردة أسمائهم في ديباجة القرار المنتقـد وعدم قبوله بالنسبة لمن لم ترد أسماءهم في القرار المنتقـد ولم يكونوا طرفا فيـه.
عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعـوى أن القـرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف إكتفى بالقول أن عقد الإيجار عقـد موثـق ومن ثم لا يجوز مراجعة بدل الإيجار المذكور فيـه لمـدة العقـد المحددة بعشرين سنة وهذا ليس له أساس قانوني وكان على القرار المنتقد ذكر القاعدة القانونية التي إعتمدها وأن تلميح القرار المطعون فيه إلى أن العقـد شريعة المتعاقدين ورد في غير محله لأن موضوع النزاع يتعلق ببدل الإيجار ويخضع بالتالي للقانون التجاري حسب ما ورد في الحكم المستأنف وقد صدرت عـدة قرارات مـن المحكمة العليا تتعلق بمراجعة بدل الإيجار دون أن تثار فكرة العقـد شريعة المتعاقدين بل إستنـد في قضائه لأحكام المادتين 192،193 من القانون التجاري، وأن العقـد التوثيقـي لا يعيق طلب المدعين وينقض لذلك.
لكـن حيث يتضح من مراجعة القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي القاضي بإلغاء الحكـم المستأنف الـذي تضمن القضاء بتعيين خبير لتحديد بدل الإيجـار بعـد مراجعته أنه جاء مؤسسا قانونا ومبررا بكفاية خلافـا لمزاعـم الطاعنين بالنقض الحالي.
حيث يتجلى من مراجعة القـرار أنه أسس قضاءه على عقـد الإيجار التوثيقـي المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ : 07/06/1988 المعبـر عن إدارة الطرفين فيما يخص تحديد بدل الإيجار بمبلغ : 300 دج ( ثلاثمائة دج ) شهريا ولكامل المدة المحددة فيه بعشرين سنـة، فقـد أوضح القرار المنتقد في حيثيته الأولى مايلي : فقـد ثبـت للمجلس وأن هذا العقـد وكما ذكر المستأنف يتضمن بندا مفاده أن بدل الإيجار المتفق عليه هو ثلاثمائة دج (300) دج شهريا ولكامل المدة المحددة في العقـد بعشرين سنة بمبلغ إجمالي لهذه المدة بإثنين وسبعين ألف دينار جزائري ( 72.000 دج ) ملاحظا بأن قاضي الدرجة الأولى لم يحالفه الصواب لما قضى بتعيين خبير لمراجعة بـدل الإيجار مخالفا بذلك إدارة الطرفين المتعاقدين، مما يفيد أن القرار المنتقـد بقضائه كما فعل جاء مؤسسا مطبقا قاعدة العقـد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 106 من القانون المدني معتمدا في قضائه على تطبيق عقد الإيجار الذي شخص إرادة الطرفيـن وأن النعي عليه في هذا الجانب ورد غير مؤسس ويرفـض الوجـه الأول لذلك.
عن الوجـه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعـوى أن القـرار المنتقـد القاضي برفض دعوى الطاعنين بالنقض الحالي لعدم التأسيس يكون قد خالف أحكام المادتين : 192، 193 من القانون التجاري بالمادة الأولى تجيز مراجعة الإيجار بينما الثانيـة تحـدد شروط المراجعة والطاعنون لم يتقدموا بطلب المراجعة بعد توفر شروطها ومراجعة الإيجارات التجارية تخضع لأحكـام المادة 192 من القانون التجاري وليس للمادة 106 من القانون المدني ولا يمكن أن يستمر إيجـار محل تجـاري في موقـع ومساحـة المحل التجاري موضوع النزاع أن يبقـى مستـأجر بمبلغ 300 دج شهريا منذ 1988 أين كان الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون هـو 800 دج وأصبح حاليا بـ 8000 دج والقـرار المنتقـد جاء مخالفا لكل ما سبـق ذكـره وينقـض.
لكـن وخلافـا لمزاعـم الطاعنين فإن القرار المنتقـد قـد طبـق القانـون تطبيقا سليما لا يتعارض مع إرادة طرفي عقـد الإيجار باعتبـاره شريعة المتعاقدين طبقـا لأحكام المادة : 106 من القانون المدني وبالتالي لم يخالف أحكام المادتين : 192، 193 من القانون التجاري لأن إرادة المتعاقدين إنصرفـت إلى عـدم مراجعة بـدل الإيجـار لكامـل مـدته بالمبلغ المحـدد في عقـد الإيجار والمقـدر بثلاثمائـة دج شهريا لكل المدة المحددة بعشريـن سنـة وبمبلغ إجمالي قـدره إثنين وسبعين ألف دج وتـم إستلامه كاملا من طرف المؤجر بتاريخ العقـد وقـد سبق الجواب عن هذه النقطة في الوجه الأول وأن الوجه الثاني جاء تكرارا لما ورد في الوجه الأول وبشكل أخر مما يتعين رفضه كسابقـه.
لهـذه الأسـبــاب
تقضي المحكمة العليـا
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقـاء المـصاريف على الطاعـن.
بذا صـدر القرار ووقع التصريح بـه في الجلسـة العلنيـة المنعقدة بتاريخ ثمانيـة وعشرون من شهر ماي سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والمتركبـة من السـادة :
نائب رئيس المحكمة العليا
المستشار المقرر
المستشـار
المستشـار
بحضور السيد:
المحامي العام
وبمساعـدة السيد:
أمين الضبـط.
منقول