: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)
---------------------------------------
00) قرار رقم: 176739 بتاريخ: 12/06/2001
"جنحة جمركية- تقادم- تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية- مخالفة القانون- نقض و إحالة.
المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك. المادة 270 من قانون الجمارك.
المبـدأ: إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و إنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.
و إن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون و عرض قراره للنقض."
----------------------------------------------------------
1) قرار رقم: 243259 بتاريخ: 05/06/2001
"مخالفة جمركية- إثباتها- محضر معاينة- براءة- حسن النية- خطا في تطبيق القانون- نقض و إحالة.
المرجع: المادة 282 من قانون الجمارك . المادة 303 من قانون الجمارك .
المبـدأ:- لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.
كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش.
إن القضاء ببراءة المدعي عليه في الطعن على أساس حسن النية رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة إثباتية الغير محتج ضده يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "
----------------------------------------------
2) قرار رقم: 242326 بتاريخ: 05/06/2001
"تهريب – المطالبة بغرامة ضريبية – تخفيض الغرامة دون تسبيب – خرق القانون– نقض و إحالة.
المبـدأ: إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون تسبيب و دون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من قانون الجمارك. مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه. "
-----------------------------------
3) قرار رقم: 245604 بتاريخ: 2/06/2001
"دعوى جبائية- الحكم بعدم الإختصاص - خرق القانون- نقض و إحالة.
المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك.
المبـدأ: يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في المخالفات الجمركية و كل المسائل المثارة عن طريق استثنائي. و إن المجلس لما قضى بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه ، لأنه مهما كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل في موضوع الدعوى الجبائية و لا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض. "
------------------------------------------------
4) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001
"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح للقانون.
المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.
المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية و الجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "
--------------------------------------------------
5) قرار رقم: 247335 بتاريخ: 03/04/2001
"حادث مرور- ضـرر – علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي- عـدم تحمل شركة التأمين التعويض- تطبيق سليم للقانون – رفض. المبـدأ : تلزم شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان الفحص من قبـل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هـذه التعويضات. "
------------------------------------------------
6) قرار رقم: 216644 بتاريخ: 28/03/2001
"إحالـة - بعد النقـض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.
المبـدأ: إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل في الدعوى بعد إحالتها من قبل ا لمحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده بالنقض.
و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون. "
-------------------------------------------
7) قرار رقم: 239441 بتاريخ: 27/03/2001
"حادث مرور- ضرر- دعوى عمومية – براءة – عدم الإختصاص فـي الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون – تقض.
المبدأ: إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا الخطأ.
وعليه فالقضاء بعدم الإختصاص في الدعـوى المدنية نتيجـة حـكم البراءة يترتب عـنه النقـض. "
---------------------------------
قرار رقم: 230684 بتاريخ: 13/03/2001
"تعويض- حادث مرور- خسائر مادية- تقديره على أساس الخبرة- تسبيب كاف- مطالبة بخبرة مضادة – سلطة تقديرية- نعم- رفض.
المبـدأ: لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركب ة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقـة.
وعليـه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وأن المطالبة بخبرة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. "
---------------------------------
9) قرار رقم: 238086 بتاريخ: 26/02/2001
"إصدار شيك بدون رصيد – توافر عناصر التهمة- إدانـة- تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعــدام أو عدم كفاية الرصيد.
وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحـول دون قيام الجريمة. "
----------------------------------
10) قرار رقم: 238051 بتاريخ: 20/02/2001
"حكم- النطـق به – عدم إخبار الأطراف بتاريخه- حكم حضـوري غير وجاهي- عدم التبليغ - سـريان أجال الاستئناف - لا - نقض.
المبـدأ: من المقرر قانونا أنه يتع ين على رئيس الجلسـة أن يخبر أطـراف الدعـوى الحاضرين باليوم الذي سينطـق فيه بالحكم وفي غياب ذلك يعد الحكم قد صـدر حضوريا غير وجاهـي ويستوجـب التبليغ لسريـان آجـال الاستئناف.
وعليه فالقضـاء بخـلاف ذلك يؤدي إلى النقض. "
------------------------------------------
11) قرار رقم: 240777 بتاريخ: 06/02/2001
"حادث مرور- ضحية- تقاعد- تعويض- منحه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق سليم للقانون- رفض.
المبـدأ: إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو تطبيق سليم للقانون.
متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. "
------------------------------------------
12) قرار رقم: 220978 بتاريخ: 29/01/2001
"إصدار شيك بدون رصيد- قرض بفائدة – عدم وجود رصيد في الحساب – بـراءة – انعدام سـوء النية– سـوء تـطبيق القانون.
المبـدأ: متى صـدر الشيـك وطرح للتـداول وتبين أن الرصيد لا يغطي قيـمته إعتبر عنصـر سـ وء النيـة متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعـدم عـلمـه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب.
وأن قضاة المجلس لما قضـوا ببراءة المتهم المصـدر للشيك كقرض لتمـوين مشـروع قـد أسـاؤا القانون تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من قانون العقوبات. "
------------------------------------------------
13) قرار رقم: 210717 بتاريخ: 22/11/2000
"زنا- إدانة - إقرار الزوجة – سوء تطبيق القانون. نقض وإحالة.
المرجع : المادتان 339 و 341 قانون العقوبات.
المبـدأ : إن الإقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يلزم المقر وحده دون غيره ، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة الزانية وحدها وفي غياب إقرار المتهم يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق القانون يعرضه للنقض. "
--------------------------------------------
14) قرار رقم: 210162 بتاريخ: 22/11/2000
"اختصاص نوعي- تعويض- تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني- مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات- نقض بدون إحالة.
المرجع: المادة 7/3 من ق انون الإجراءات المدنية.
المبـدأ: متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد أدان المتهم بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية، و بالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد جوهرية في الإجراءات مما ينجر عنه البطلان. "
---------------------------------------------
15) قرار رقم: 242384 بتاريخ: 17/11/2000
"ظروف مخففة – تخفيض العقوبة – المتهم غير متعود الإجرام – تطبيق صحيح للقانون.
إن القضاء بإفادة المتهم بتخفيض العقوبة من سنتين حبسا نافذة إلى سنة واحدة لأنه غير متعود الإجرام يعد تطبيقا صحيحا للقانون. "
--------------------------------------------------
16) قرار رقم: 218604 بتاريخ: 25/10/2000
"تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء-براءة – عدم إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة - عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف - قصور في التعليل – نقض وإحالة.
المبـدأ : إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض للنقض. "
--------------------------------------------
17) قرار رقم: 212281 بتاريخ: 25/10/2000
"الضرب والجرح العمدي بالسلاح – إدانة – عدم الإشارة إلى النص القانوني – عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح – انعدام التأسيس القانوني . نقض وإحالة.
المرجع: المادتان 379 قانون الإجراءات الجزائية. و 266 قانون العقوبات.
المبـدأ: متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة المستعملة في الضرب والجرح العمدي ، فإنهم لم يعطوا تأسيسا ق انونيا سائغا للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال. "
----------------------------------------------
18) قرار رقم: 210127 بتاريخ: 25/10/2000
"استئناف- حالة الأمر بالقبض و الإيداع أثناء الجلسة- عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم- عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل- مخالفة القواعد الجوهرية - نقض و إحالة.
المرجع: المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: من المقرر قانونا أنه \\"يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم\\".
" كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو الموطن... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 347/3 من قانون الإجراءات الجزائية.
و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بدون مراعاة أحكام المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجرا ءات الجزائية فإنه يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض. "
-----------------------------------
19) قرار رقم: 200056 بتاريخ: 25/10/2000
"التزوير واستعمال المزور – إدانة – معاملات فردية – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.
المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق (الوصولات) المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية . "
----------------------------------------------------
20) قرار رقم: 222485 بتاريخ: 23/10/2000
"شيـك بدون رصـيد – سـوء النية مفترض - براءة - خطـأ- نقــض.
المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.
المبدأ: من الثابت قانونا أن جريمة إصدار شـيك بدون رصيد تعد قائمة بمجرد تسليم شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بغض النظر عن الأسباب والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب، لأن سوء النية مفترض في حقه، وبالتالي فإن الح كم بالبراءة على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ ومخالف للقانون."
-------------------------------------------------
21) قرار رقم: 217861 بتاريخ: 23/10/2000
"تهريـب - القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها- خطأ في تطبيق القانون- نقـض و إحالـة.
المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.
المبـدأ: إن قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، و لا مصادرتها فإنهم أخطأوا قي تطبيق القانون. "
-------------------------------------------------
22) قرار رقم: 221966 بتاريخ: 17/10/2000
"تعدي على الملكية العقارية – عدم توضيح العناصر المادية و القانونية – خطأ في تطبيق القانون.
إن نص المادة 386 ق.ع يطبق إلا على العقارات الثابتة بالتخصيص و التي لا يمكن انتزاعها و نقلها و ذلك خلسة أو بطريق التدليس و بالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع.
وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية العقارية دون توضيح العناصر المادية و القانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيئ للقانون. "
------------------------------------
23) قرار رقم: 223417 بتاريخ: 03/10/2000
"تزوير – جمركة سيارة – إثباتها – محضر جمركي – طلبات إدارة الجمارك – عدم الإختصاص – مخالفة القانون – نقض و إحالة.
المرجع: المواد 330 – 324 – 254 – 303 و 272 من قانون الجمارك.
المبـدأ: يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور.
وأن القضاء بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل و التي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون. "
-------------------------------------------
24) قرار رقم: 212841 بتاريخ: 27/09/2000
"عقوبة – ظروف التخفيف – عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه- قصور في التسبيب- نقض وإحالة.
المبـدأ: إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني وخاصة المواد 407-53 قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية. يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب. "
------------------------------------
25) قرار رقم: 208279 بتاريخ: 27/09/2000
"اختصاص نوعي – قتل خطأ – هيئة إدارية – قضاء إداري – نقض بدون إحالـة.
المرجع : المادتان 07 من قانون الإجراءات المدنية و03 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له . مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه. "
------------------------------------------
26) قرار رقم: 206525 بتاريخ: 27/09/2000
"استئناف النائب العام – أمر قاضي التحقيق – آجال الاستئناف – عدم قبول الاستئناف – لعدم التبليغ- مخالفة القانون وسوء تطبيقه – نقض وإحالة.
المبـدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء إجراء التبليغ. "
----------------------------------------
27) قرار رقم: 242062بتاريخ: 25/09/2000
"إستيراد بدون تصريح – استئناف – جعل العقوبة موقوفة النفاذ – دون تعليل – مخالفة القانون – نقض وإحالة.
المرجع : المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه . "
-------------------------------------------
28) قرار رقم: 219520 بتاريخ: 25/09/2000
"دعوى جبائية- حجز سيارة- طعـن بالنقض من إدارة الجمارك- وقـف التنفيـذ- نعم- استرجاع السيارة خطأ- نقض و إحالة.
المبـدأ: إن الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف التنفيذ. و إن القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن إدارة الجمارك في القرار بالنقض يعـد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى تمتاز بطابع خاص يستند على قانون الجمارك و ليس لقانون الإجراءات المدنية. "
-----------------------------------------
29) قرار رقم: 209917 بتاريخ: 26/07/2000
"دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.
المبـدأ: إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون. "
--------------------------------------------------------------