الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق
كما نعلم أن القضاء الجنائي يتميز عن القضاء المدني بقضاء التحقيق وهذا الاختلاف أثر على مجال الإثبات حيث أنه في المسائل المدنية جاءت أدلة الإثبات في الباب السادس من القانون المدني من المادة 323 إلى 350 بينما أدلة الإثبات في المواد الجزائية لم يضغط المشرع في موضع واحد فعند تصفحنا لقانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجنائي أورد أدلة الإثبات في موضعه :
الموضع الأول : التحقيق الابتدائي والموضع الثاني المحاكمة بمعنى أن أدلة الجزائية وزعت بين المراحل المختلفة التي تحكم سير الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة لكن المشرع أورد جل النصوص الإثبات الجنائي في الموضع المخصص المحاكمة وهذا يعود للحسم الذي يتخذ في النزاع قبول الدليل أو رفضه إماتة أو براءة المتهم والجدير بالذكر أن الدليل الذي يقدم للمحكمة ويعتمد عليه القاضي في حكمه يغلب عليه أن يكون قد أكتشف في مرحلة التحقيق .
ومن خلال هذا البحث سنحاول الإجابة على ما يلي :
ما هي أدلة الإثبات في المواد الجزائية ؟ وما هي إجراءاتها عبر مختلف مراحل الدعوى الجنائية ؟
المبحث الأول : أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق
المطلب الأول : المعاينة والشهود والاستجواب
أ/ المعاينة :
*تعريفهـا :هي مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة والأشياءالتي تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة وإثبات حالة الأشخاص الذين لهم صلة بها كالمجني عليها فيها أي هي إثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة ومن ثم فهي إثبات مباشر ومادي لحالة شيء أوشخص
* مميزاتهـا :
1- أنها من أهم الإجراءات في التحقيقات الجنائية وهي عصب التحقيق ودعامته وتحمل المرتبة في إجراءات التحقيق
2- أنها تعبر عن الواقع تعبيرا آنيا
3 - أنها من أقوى الأدلة الجنائية التي يمكن للقاضي الجنائي ( قاضي التحقيق ) أن يطمئن إليها وهناك من يرى أنها تفوق الإعتراف قوة لأنها تكشف عن كيفية تنفيذ الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها
أساسها القانوني المادة 79
* إجـراءات النقل : نصت عليها المادتين 79 و80
1- إخطار وكيل الجمهورية الذي يمكنه مرافقة قاضي التحقيق
2 - الإستعانة بكاتب التحقيق
3- تحرير محضر بما يقوم به قاضي التحقيق من إجراءات
يمكن لقاضي التحقيق الإنتقال إلى دائرة اختصاص محاكم مجاورة (وفق المادة 80 ق إ ج )
* موضوع المعينة : المعينة قد تكون مكانية او شخصية أو مادية أو عينية حسب نوع الجريمة
1- المعاينة المكانية : هي التي يرى فيها المحقق الوضع المكاني لكل من المتهم والمجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة ومكان وجود المتهم وهل تمكنهم الرؤيا من عدمه ومدى إمكان امتداد الغير إلى مكان وقوع الجريمة من عدمه كجرائم إحراز السلاح والمجوزات التي تضبط في مكان يتعلق بالمتهم
2- المعاينة العينية : يتعلق بالإسناد المعينة الأدوات القائمة بمكان الحادث وبيان ما إذا كان لها آثار تفيد كشف الجريمة كالكسور وبصمات وبقع دم .ويجب أن تعبر المعاينة عن الواقع تعبيرا أمينا فهي مرآة تطبع عليها صورة حية واقعية لكل ما يتصل بالجريمة
* أثناء المحاكمة : للمحكمة أن تنتقل إلى محل الواقعة لإجراء المعينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ( عضو النيابة وكاتب الجلسة ... ) وتكون الجلسة منعقدة قانونا في مكان المعينة وتخضع لكافة القواعد التي تحكم التحقيق النهائي ويتطلب ذلك إعلان المتهم والمدعي المدني وتكون باطلة إذا اجريت بدون حضور عضو النيابةلا يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء المعاينة ذلك أن إحالة الدعوى إلى المحكمة يعني خروجها عن نطاق قاضي التحقيق
قيمتها في الإثبات : المعاينة دليل مباشر ذات قيمة قاطعة في إثبات الجريمة
وقد جاء في الاجتهاد القضائي ( أن معاينة النيابة التي تطمئن إليها المحكمة أوردت أن الحديقة محل الضبط ليس عليها صور فإن ما إثارة الدفاع في هذا الخصوص يكون قائما على غير سند ) ( أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ... وللمتهم أن يتمسك بما ورد فيها من نقص أو عيب )
< لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الإبتدائي في غيبة المتهم
ب/ الشهادة :
1- تعريف الشهادة وأهميتها :
تعريف : الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة .(1) وتعرف أيضا على أنها
( تقرير يصدر ‘ن شخص في شأن واقعة عاينها بحواسه عن طريق السمع أو البصر ، وهي دليل شفوي يدلي به شفويا أمام السلطة المختصة )) (2) ومن خلال ما جاء في التعريفين فإن المقصود بالشهادة ( شهادة الشهود ) هو تلك المعلومات التي يقدمها شخص أو أشخاص إلى السلطة المعنية سواء سلطة التحقيق أو أمام المحكمة وقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 220 إلى 238 حول سماع بشهادة الشهود أمام قاضي التحقيق فنظمها المشرع في المواد من 88إلى 99 وأيضا في المادتين 542 و543 . إن الشهادة تدل على واقعة ذات أهمية قانونية فهي تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم في الإطار الجزائي والشهادة يقدمها ( أي يدلي بها الشاهد ) وهو شخص خارج عن أطراف الخصومة ولديه معلومات تفيد في الكشف عن الحقيقة المتصلة من حيث تحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة وبالتالي نسبتها إلى فاعلها ومنه فترديد الشائعات ليس من قبيل الشهادة . والشاهد حين يدلي بشهادته غير مطالب بتقييم الواقعة كأن يدلي الشاهد بأن الجاني كان في حالة سكر فهنا ليس من اختصاصه تعليل عامل السكر كمانع للمسؤولية الجزائية (3)
ب- أهمية الشهادة : الشهادة تمثل أهمية كبيرة في الإثبات في المواد الجزائية فهي ترد على وقائع مادية وترشد القاضي إلى تحري قيمتها ولذا يقال أن الشهادة عماد الإثبات والشهود عيون المحكمة وآذانها (4) وهذا ما يكون غالبا للشهادة أثناء التحقيق أثر كبير فيما يتعلق بالبراءة والإدانة ولها أهميتها في الكشف عن الأدلة إذا أدلى بها قبل ضياع معالم الجريمة (5) وذلك لأن هناك وقائع مادية لا يمكن إثباتها بالكتابة غير أنه ورغم أن هذه الأهمية للشهادة إلا أن هناك من ينتقدها على أساس أن قدرة الشاهد على استجماع الوقائع في ذاكرته قد تضعف مع مرور الزمن بالإضافة إلى الحاسة التي عاين بها الواقع قد تكون ضعيفة كقصر النظر فبعد جسم الجريمة عن الشاهد لا يجعله متأكدا مما رآه مما يؤدي به إلى إعطاء صورة غير واضحة تجعلها في دائرة الشك والتأويل كما قد تعتمد في أحيان أخرى على ضمير الشاهد ومدى حرصه على قول الحقيقة ولذا أو جب القانون الجزائري حلف اليمين قبل أداء الشهادة وهو ما جاء في نص المادة 190 قانون الإجراءات الجزائية والمادة 91 أيضا
* أنواع الشهادة : تنقسم الشهادة حسب الفقه الجنائي إلى ثلاثة أنواع هي الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع وسنبين كل هذه فيما يلي :
الشهادة المباشرة : وهذه الشهادة هي الأصل لأن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة إذ يتسنى الشاهد سواء كان أمام قاضي التحقيق أو حتى في مرحلة جمع الاستدلالات وأيضا أمام التحقيق النهائي أي أمام المحكمة فيدلي بما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن شاهد واقعة شجار أدت إلى جرح أحد المتشاجرين أو إلى كسر زجاج سيارة ..الخ فهو إذا شهد على واقعة وقعت من الغير أمامه يترتب عليها حق لغيره وهنا يكون متيقنا من حواسه وفي العادة يدلي الشاهد بأقواله مما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى أمام القضاء كما قد يكتفي بتلاوة شهادته المكتوبة أو يضم هذه الشهادة إلى ملف القضية في الظروف الاستثنائية (1)
الشهادة السماعية (الشهادة غير المباشرة ) : الشهادة السماعية هي بخلاف الشهادة المباشرة فهي تكون غير مباشرة لأنها شهادة من علم بالأمر من الغير فيشهد مثلا أنه سمع من شخص إسمه فلان إبن فلان واقعة سرقة قد حدثت يوم كذا بمنزل بالحي كذا و هذه الشهادة من حيث قيمتها في الإثبات هي أقل درجة من الشهادة المباشرة ولكنه عند وفاة الشاهد الاصلي يأخذ القاضي بهذه الشهادة والقانون لم ينص على عدم الأخذ بهذه الشهادة وقد قيل أن هذه الشهادة السماعية غير مقبولة في الشريعة الإسلامية عملا بالحديث الشريف <<إذا علمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع >> (2)وهذا ربما يعود لكون الشهادة في حد ذاتها لا تكون موضع ثقة إلا إذا كانت نتيجة معلومات أدركها الشاهد بحواسه لأن خلاف ذلك يجعل الشهادة معرضة للتحريف و يشوبها الشك وعليه إذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا في الاستدلال (3)
الشهادة بالتسامع : تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية المتعلقة بأمر معين نقلا عن شخص معين شاهدا هذا الأمر بنفسه وهذه الشهادة بالتسامع تتعلق أيضا بأمر معين لكنها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه فيقول الشاهد سمعت كذا أو أن الناس قالوا كذا دون أن يستطيع إسنادها لأشخاص معينين أما من حيث قيمتها فالإثبات فهي ضئيلة ولا تلقى قبولا في المسائل الجنائية وإن كان القضاء يقبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس أما الفقه الإسلامي فقبلها في حالات معينة كشهادة النسب و الموت و النكاح والدخول(1)
* نطاق الشهادة : حسب القواعد العامة في موضوع شهادة الشهود في المسائل الجنائية فإن الشاهد ملزم بقوة القانون بإدلاء شهادته حتى أنه إذا تخلف عن آدائها بدون عذر يتعرض لغرامة فخول القانون لقاضي التحقيق سلطات واسعة في هذا الشأن فله أن يأمر باستحضاره جبرا عن طريق القوة العمومية وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية وله أن يحكم على هذا الشاهد بغرامة من 200 إلى 2000 دج كما يمكنه أن يحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1000 إلى 10000 دج إذا كان الشاهد يعرف الجاني مرتكب الجريمة ورفض الإجابة على أسئلة القاضي (2)
* التعارض بين صفة الشاهد وصفة الخصم :الأصل أنه لا تقبل شهادة المتهم على متهم آخر في ذات الجريمة فلا يستمع إليه كشاهد سواء لمصلحته أو ضدها لأنه قد تكون له مصلحة في الفصل في الدعوة على وجه معين ولكن المتهم الذي تزول عنه هذه الصفة كانتفاء الدعوة ضده أو لاستفادته من مانع عقاب أو صدور حكم بات بشأنه و استثناء يمكن سماع شهادته وأيضا الذي يتقدم بشكوى دون أن يكون مدعي شخصيا يمكن سماع شهادته أما إذا اتخذ صفة المدعي في الدعوى المدنية بالتبعية حسب الفقه لا يجوز سماعه لأنه خصم أما البعض الآخر فيرى بسماع شهادته مع أداء اليمين إذا لم يتعرض إليه أحد وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز الفرنسية في اجتهاد لها بتاريخ 23/01/1946 (3)
أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 243 قانون الإجراءات الجزائية بأن الشخص ادعى مدنيا فلا يجوز عندئذ سماعه كشاهد وأيضا إذا كان الشخص قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني (المادة 89/01 ق.إ.ج)(4)كما لا تسمع شهادة الشاهد إذا وجدت دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حق شخص معين فلا يجوز بمقتضى القانون لا سيما المادة 89/2 ق.إ.ج الإستماع إلى شهادته لأن فيها إحباط لحقوق الدفاع (5)
هذا وأيضا لا تسمع شهادة الشهود أمام المجلس القضائي إلا إذا أمر المجلس بسماعهم وفق المادة 431 ق.إ.ج وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في إجتهاد لها بأن حضور الشهود غير ضروري طور الاستئناف (6)
* عدم صلاحية الشهادة التي تستند على سر المهنة : لقد رأينا أن الشاه ملزم بالحضور للإدلاء بشهادته وإلا تعرض لعقوبة في حالة امتناعه إلا أنه واستثناء يجوز للشخص أن لا يدلي بشهادته إذا كانت متعلقة بسر المهنة أكثر من ذلك أن افشاء سر المهنة يعرضه لعقوبة جزائية ، لكنه مع ذلك يحضر أمام قاضي التحقيق وأداء اليمين والإشارة إلى العذر وهو ما نصت عليه المادة 97 ق.إ.ج (1) لكننا نرى أن قضية سر المهنة حين عالجها المشرع بهذه الطريقة غير المرنة قد يكون فيها تفويت دليل إثبات للمحكمة ومن ثم فالمصلحة لعامة أحيانا تقتضي أن تطلع السلطة القضائية عن هذا السر نظرا لما يتوقف عليه من تأثير على المصلحة العامة ومن هنا فلا حرج أن يقدم الطبيب مثلا تقريرا أو شهادة تتعلق بمريضه إذا سمحت له السلطة المختصة ولم يكن في ذلك إساءة إلى شخصه وهنا يجب الموازنة بين مصلحة الشخص ومصلحة المجتمع وإن كان لا بد من التضحية فتضحي بمصلحة الفرد خدمة للصالح العام وعليه نرى اقتراح إضافة فقرة لنص المادة 97 تفيد باستثناء في حالات على سبيل الحصر
* عدم صلاحية الشهادة التي تستند على نص : حيث أنه لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته وأصهاره وزوجته وهو ما جاء في نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة 02 ومع ذلك يمكن سماع شهادتهم إذا لم تعترض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى 228 /3 ق.إ.ج (2) أيضا لا تقبل شهادة المخبرين الذين يمنحهم القانون مكافئة مالية على الإخبار أمام محكمة الجنايات أما من لم يمنحهم القانون هذه المكافئة ، كما لا يجوز سماع شهادة القصر إلا على سبيل الإستئناس ويأخذ حكمها أيضا الصغير غير المميز والمجنون والسكران والمكره (3)
*حالات أخرى لا يجوز فيها سماع الشهادة
حالات قضائية):من بين الحالات التي لا يمكن سماع الشهادة الشهود فيها حسب اجتهاد محكمة النقض المصرية منها أنه << لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى شهادة شاهد إلى قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها أو تكون هذه القضية بما فيها تلك الشهادة مطروحة على بساط البحث ولــو كــانت بين نفس الخصوم ( 11/04/1977 محكمة النقض ) >>(4) ومن بين الحالات التي تفقد فيها الشهادة قيمتها كدليل هي حالة الإكراه أو التهديد حيث يشترط في أقوال الشاهد أن تكون صادرة عنه اختيارا ولا تعد كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد محكمة النقض المصرية 1975 ولكن هذا لا يعني أن مجرد تخوف الشاهد من رجال الشرطة لوجود هم أثناء سؤاله لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال متى اطمئنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للواقع محكمة النقض 1970 أيضا إذا حصل التعذيب ولو كانت أقوال الشهود مطابقة للواقع لا يعتد بها محكمة النقض 1969 (1)
* أحكام الشهادة أمام التحقيق وأمام المحاكم : أحكام الشهادة أمام المحاكم : تتعلق أحكام أمام الجهات القضائية باستدعاء الشهود وسماعهم وكيفية أداء الشهادة ولقج أشرنا سابقا أن المشرع قد نص في المواد من 220 ‘لى 228 على سماع الشهود أمام الجهات القضائية . ويتم استدعاء الشهود عن طريق التكليف بالحضور مع مراعاة المادة 439 ق.إ.م ويكون الشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة ( المادة 222 ق.إ.ج )
- وتسمع أولا شهادة من تقدم بهم اطراف الدعوى ما لم يرى الرئيس ترتيب آخر
- كما يجوز للمحكمة أن تسمع أي شخص يحضر من تلقاء نفسه(2) بإبداء معلومات في الدعوى ( المادة 231 من ق. إ.ج )
- كيفية أداء الشهادة : ينادى على الشهود بأسمائهم ومن أدى الشهادة منهم يبقى بالقاعة إلى إقفال باب المرافعة ما لم تسمح لهم المحكمة بالخروج ويجوز أن يبعد ويكون تأدية الشهادة مسبوقا بأداء اليمين وهذا كقاعدة عامة واستثناء تسمع شهادة القصر بدون حلف اليمين (3)
* أحكام الشهادة أمام قاضي التحقيق : يتم إعلان الشهود عن طريق استدعاء من قاضي التحقيق بواسطة أعوان القوة العمومية وهنا يتعين على الشاهد حضور وإلا تعرض لجزاء ويؤدي الشاهد شهادته ويتحرر محضر بأقواله من قبل الكاتب وقبل ذلك يستفسر عن هوية الشاهد ويسأل ما إذا كانت له قرابة مع أحد الخصوم وقبل أداء الشهادة لا بد من حلف اليمين كما يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم (4)
* قيمة الشهادة في الإثبات وتقديرها : القاضي له مطلق الحرية في تقدير قيمة الشهادة ومدى قوتها في الإثبات دون أن يكون ملزما في إبراز العلة التي إعتمدها في ذلك وهو تبع لذلك لا يخضع لرقابة المحكمة العليا وهو ما قضت به المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
• وهنا يتعين على القاضي أن يفرق بين شهادة الشاهد الوحيد وحالة التعدد إذ الحالة الثانية تسمح بالإيضاح أكثر من الأولى
• كما تعطي الشهادة المباشرة قيمة أكبر من الشهادة غير المباشرة ويراعي في الشهادة سلامة الحواس والإمكانيات الذهنية والسمعة الاجتماعية
• كما يكون للقاضي الأخذ شاهد دون آخر حسب اقتناعه ويسمع شهادة شهود النفي مثلما يسمع شهادة شهود الإثبات
• له أن يأخذ بأي جزء من أقوال الشاهد كما يمكنه أن يأخذ بأقوال الشاهد السابقة على المحاكمة
• ولكن القاضي يتقيد بسماع الشهادة حتى يتم التعرف على أقوال الشاهد وسلطة المحكمة في تجزئة الشهادة المقيدة بالإشارة إلى هذه التجزئة (1)
• وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية أن سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة عن أقوال الشاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف مفيد أنها لم ترفض شهادتهم ما يغير عن اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة (2)
* بعض ما جاء في الاجتهاد القضاء المصري :
- لمحكمة أن تأخذ أقوال متهم على متهم ولو وردت في محضر الشرطة متى اطمأنت إليه .
- صدق الشاهد في من تشطر من أقواله دون شطر آخر منها يصح عقلا .
- تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ من أقواله (3)
- للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن مقالة شهود النفي دون بيان العلة .
- عدم سماع المحكمة لشهود الإثبات لا يمنعها من الأخذ بأقوالهم .
- العبرة بأقوال الشهود مما ورد في التحقيقات (4) الشهادة و إن كانت لا تتكامل عناصرها إلا بحلف اليمين إلا أن هذا لا يخفي الأقوال التي يدلي بها الشاهد .