منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:13 pm

أدلة
الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق
كما نعلم أن القضاء الجنائي يتميز عن القضاء المدني بقضاء التحقيق وهذا الاختلاف أثر على مجال الإثبات حيث أنه في المسائل المدنية جاءت أدلة الإثبات في الباب السادس من القانون المدني من المادة 323 إلى 350 بينما أدلة الإثبات في المواد الجزائية لم يضغط المشرع في موضع واحد فعند تصفحنا لقانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع الجنائي أورد أدلة الإثبات في موضعه :
الموضع الأول : التحقيق الابتدائي والموضع الثاني المحاكمة بمعنى أن أدلة الجزائية وزعت بين المراحل المختلفة التي تحكم سير الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة لكن المشرع أورد جل النصوص الإثبات الجنائي في الموضع المخصص المحاكمة وهذا يعود للحسم الذي يتخذ في النزاع قبول الدليل أو رفضه إماتة أو براءة المتهم والجدير بالذكر أن الدليل الذي يقدم للمحكمة ويعتمد عليه القاضي في حكمه يغلب عليه أن يكون قد أكتشف في مرحلة التحقيق .
ومن خلال هذا البحث سنحاول الإجابة على ما يلي :
ما هي أدلة الإثبات في المواد الجزائية ؟ وما هي إجراءاتها عبر مختلف مراحل الدعوى الجنائية ؟


المبحث الأول : أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق
المطلب الأول : المعاينة والشهود والاستجواب
أ/ المعاينة :
*تعريفهـا :هي مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة والأشياءالتي تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة وإثبات حالة الأشخاص الذين لهم صلة بها كالمجني عليها فيها أي هي إثبات كل ما يتعلق بماديات الجريمة ومن ثم فهي إثبات مباشر ومادي لحالة شيء أوشخص
* مميزاتهـا :
1- أنها من أهم الإجراءات في التحقيقات الجنائية وهي عصب التحقيق ودعامته وتحمل المرتبة في إجراءات التحقيق
2- أنها تعبر عن الواقع تعبيرا آنيا
3 - أنها من أقوى الأدلة الجنائية التي يمكن للقاضي الجنائي ( قاضي التحقيق ) أن يطمئن إليها وهناك من يرى أنها تفوق الإعتراف قوة لأنها تكشف عن كيفية تنفيذ الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها
أساسها القانوني المادة 79
* إجـراءات النقل : نصت عليها المادتين 79 و80
1- إخطار وكيل الجمهورية الذي يمكنه مرافقة قاضي التحقيق
2 - الإستعانة بكاتب التحقيق
3- تحرير محضر بما يقوم به قاضي التحقيق من إجراءات
يمكن لقاضي التحقيق الإنتقال إلى دائرة اختصاص محاكم مجاورة (وفق المادة 80 ق إ ج )
* موضوع المعينة : المعينة قد تكون مكانية او شخصية أو مادية أو عينية حسب نوع الجريمة
1- المعاينة المكانية : هي التي يرى فيها المحقق الوضع المكاني لكل من المتهم والمجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة ومكان وجود المتهم وهل تمكنهم الرؤيا من عدمه ومدى إمكان امتداد الغير إلى مكان وقوع الجريمة من عدمه كجرائم إحراز السلاح والمجوزات التي تضبط في مكان يتعلق بالمتهم
2- المعاينة العينية : يتعلق بالإسناد المعينة الأدوات القائمة بمكان الحادث وبيان ما إذا كان لها آثار تفيد كشف الجريمة كالكسور وبصمات وبقع دم .ويجب أن تعبر المعاينة عن الواقع تعبيرا أمينا فهي مرآة تطبع عليها صورة حية واقعية لكل ما يتصل بالجريمة
* أثناء المحاكمة : للمحكمة أن تنتقل إلى محل الواقعة لإجراء المعينة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ( عضو النيابة وكاتب الجلسة ... ) وتكون الجلسة منعقدة قانونا في مكان المعينة وتخضع لكافة القواعد التي تحكم التحقيق النهائي ويتطلب ذلك إعلان المتهم والمدعي المدني وتكون باطلة إذا اجريت بدون حضور عضو النيابةلا يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء المعاينة ذلك أن إحالة الدعوى إلى المحكمة يعني خروجها عن نطاق قاضي التحقيق
قيمتها في الإثبات : المعاينة دليل مباشر ذات قيمة قاطعة في إثبات الجريمة
وقد جاء في الاجتهاد القضائي ( أن معاينة النيابة التي تطمئن إليها المحكمة أوردت أن الحديقة محل الضبط ليس عليها صور فإن ما إثارة الدفاع في هذا الخصوص يكون قائما على غير سند ) ( أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ... وللمتهم أن يتمسك بما ورد فيها من نقص أو عيب )
< لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التي أجريت في التحقيق الإبتدائي في غيبة المتهم
ب/ الشهادة :
1- تعريف الشهادة وأهميتها :
تعريف : الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة .(1) وتعرف أيضا على أنهاSad( تقرير يصدر ‘ن شخص في شأن واقعة عاينها بحواسه عن طريق السمع أو البصر ، وهي دليل شفوي يدلي به شفويا أمام السلطة المختصة )) (2) ومن خلال ما جاء في التعريفين فإن المقصود بالشهادة ( شهادة الشهود ) هو تلك المعلومات التي يقدمها شخص أو أشخاص إلى السلطة المعنية سواء سلطة التحقيق أو أمام المحكمة وقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 220 إلى 238 حول سماع بشهادة الشهود أمام قاضي التحقيق فنظمها المشرع في المواد من 88إلى 99 وأيضا في المادتين 542 و543 . إن الشهادة تدل على واقعة ذات أهمية قانونية فهي تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم في الإطار الجزائي والشهادة يقدمها ( أي يدلي بها الشاهد ) وهو شخص خارج عن أطراف الخصومة ولديه معلومات تفيد في الكشف عن الحقيقة المتصلة من حيث تحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة وبالتالي نسبتها إلى فاعلها ومنه فترديد الشائعات ليس من قبيل الشهادة . والشاهد حين يدلي بشهادته غير مطالب بتقييم الواقعة كأن يدلي الشاهد بأن الجاني كان في حالة سكر فهنا ليس من اختصاصه تعليل عامل السكر كمانع للمسؤولية الجزائية (3)
ب- أهمية الشهادة : الشهادة تمثل أهمية كبيرة في الإثبات في المواد الجزائية فهي ترد على وقائع مادية وترشد القاضي إلى تحري قيمتها ولذا يقال أن الشهادة عماد الإثبات والشهود عيون المحكمة وآذانها (4) وهذا ما يكون غالبا للشهادة أثناء التحقيق أثر كبير فيما يتعلق بالبراءة والإدانة ولها أهميتها في الكشف عن الأدلة إذا أدلى بها قبل ضياع معالم الجريمة (5) وذلك لأن هناك وقائع مادية لا يمكن إثباتها بالكتابة غير أنه ورغم أن هذه الأهمية للشهادة إلا أن هناك من ينتقدها على أساس أن قدرة الشاهد على استجماع الوقائع في ذاكرته قد تضعف مع مرور الزمن بالإضافة إلى الحاسة التي عاين بها الواقع قد تكون ضعيفة كقصر النظر فبعد جسم الجريمة عن الشاهد لا يجعله متأكدا مما رآه مما يؤدي به إلى إعطاء صورة غير واضحة تجعلها في دائرة الشك والتأويل كما قد تعتمد في أحيان أخرى على ضمير الشاهد ومدى حرصه على قول الحقيقة ولذا أو جب القانون الجزائري حلف اليمين قبل أداء الشهادة وهو ما جاء في نص المادة 190 قانون الإجراءات الجزائية والمادة 91 أيضا
* أنواع الشهادة : تنقسم الشهادة حسب الفقه الجنائي إلى ثلاثة أنواع هي الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع وسنبين كل هذه فيما يلي :
الشهادة المباشرة : وهذه الشهادة هي الأصل لأن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة إذ يتسنى الشاهد سواء كان أمام قاضي التحقيق أو حتى في مرحلة جمع الاستدلالات وأيضا أمام التحقيق النهائي أي أمام المحكمة فيدلي بما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن شاهد واقعة شجار أدت إلى جرح أحد المتشاجرين أو إلى كسر زجاج سيارة ..الخ فهو إذا شهد على واقعة وقعت من الغير أمامه يترتب عليها حق لغيره وهنا يكون متيقنا من حواسه وفي العادة يدلي الشاهد بأقواله مما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى أمام القضاء كما قد يكتفي بتلاوة شهادته المكتوبة أو يضم هذه الشهادة إلى ملف القضية في الظروف الاستثنائية (1)
الشهادة السماعية (الشهادة غير المباشرة ) : الشهادة السماعية هي بخلاف الشهادة المباشرة فهي تكون غير مباشرة لأنها شهادة من علم بالأمر من الغير فيشهد مثلا أنه سمع من شخص إسمه فلان إبن فلان واقعة سرقة قد حدثت يوم كذا بمنزل بالحي كذا و هذه الشهادة من حيث قيمتها في الإثبات هي أقل درجة من الشهادة المباشرة ولكنه عند وفاة الشاهد الاصلي يأخذ القاضي بهذه الشهادة والقانون لم ينص على عدم الأخذ بهذه الشهادة وقد قيل أن هذه الشهادة السماعية غير مقبولة في الشريعة الإسلامية عملا بالحديث الشريف <<إذا علمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع >> (2)وهذا ربما يعود لكون الشهادة في حد ذاتها لا تكون موضع ثقة إلا إذا كانت نتيجة معلومات أدركها الشاهد بحواسه لأن خلاف ذلك يجعل الشهادة معرضة للتحريف و يشوبها الشك وعليه إذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا في الاستدلال (3)
الشهادة بالتسامع : تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية المتعلقة بأمر معين نقلا عن شخص معين شاهدا هذا الأمر بنفسه وهذه الشهادة بالتسامع تتعلق أيضا بأمر معين لكنها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه فيقول الشاهد سمعت كذا أو أن الناس قالوا كذا دون أن يستطيع إسنادها لأشخاص معينين أما من حيث قيمتها فالإثبات فهي ضئيلة ولا تلقى قبولا في المسائل الجنائية وإن كان القضاء يقبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس أما الفقه الإسلامي فقبلها في حالات معينة كشهادة النسب و الموت و النكاح والدخول(1)
* نطاق الشهادة : حسب القواعد العامة في موضوع شهادة الشهود في المسائل الجنائية فإن الشاهد ملزم بقوة القانون بإدلاء شهادته حتى أنه إذا تخلف عن آدائها بدون عذر يتعرض لغرامة فخول القانون لقاضي التحقيق سلطات واسعة في هذا الشأن فله أن يأمر باستحضاره جبرا عن طريق القوة العمومية وذلك بناء على طلب من وكيل الجمهورية وله أن يحكم على هذا الشاهد بغرامة من 200 إلى 2000 دج كما يمكنه أن يحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1000 إلى 10000 دج إذا كان الشاهد يعرف الجاني مرتكب الجريمة ورفض الإجابة على أسئلة القاضي (2)
* التعارض بين صفة الشاهد وصفة الخصم :الأصل أنه لا تقبل شهادة المتهم على متهم آخر في ذات الجريمة فلا يستمع إليه كشاهد سواء لمصلحته أو ضدها لأنه قد تكون له مصلحة في الفصل في الدعوة على وجه معين ولكن المتهم الذي تزول عنه هذه الصفة كانتفاء الدعوة ضده أو لاستفادته من مانع عقاب أو صدور حكم بات بشأنه و استثناء يمكن سماع شهادته وأيضا الذي يتقدم بشكوى دون أن يكون مدعي شخصيا يمكن سماع شهادته أما إذا اتخذ صفة المدعي في الدعوى المدنية بالتبعية حسب الفقه لا يجوز سماعه لأنه خصم أما البعض الآخر فيرى بسماع شهادته مع أداء اليمين إذا لم يتعرض إليه أحد وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز الفرنسية في اجتهاد لها بتاريخ 23/01/1946 (3)
أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 243 قانون الإجراءات الجزائية بأن الشخص ادعى مدنيا فلا يجوز عندئذ سماعه كشاهد وأيضا إذا كان الشخص قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني (المادة 89/01 ق.إ.ج)(4)كما لا تسمع شهادة الشاهد إذا وجدت دلائل قوية و متماسكة على قيام إتهام في حق شخص معين فلا يجوز بمقتضى القانون لا سيما المادة 89/2 ق.إ.ج الإستماع إلى شهادته لأن فيها إحباط لحقوق الدفاع (5)
هذا وأيضا لا تسمع شهادة الشهود أمام المجلس القضائي إلا إذا أمر المجلس بسماعهم وفق المادة 431 ق.إ.ج وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في إجتهاد لها بأن حضور الشهود غير ضروري طور الاستئناف (6)
* عدم صلاحية الشهادة التي تستند على سر المهنة : لقد رأينا أن الشاه ملزم بالحضور للإدلاء بشهادته وإلا تعرض لعقوبة في حالة امتناعه إلا أنه واستثناء يجوز للشخص أن لا يدلي بشهادته إذا كانت متعلقة بسر المهنة أكثر من ذلك أن افشاء سر المهنة يعرضه لعقوبة جزائية ، لكنه مع ذلك يحضر أمام قاضي التحقيق وأداء اليمين والإشارة إلى العذر وهو ما نصت عليه المادة 97 ق.إ.ج (1) لكننا نرى أن قضية سر المهنة حين عالجها المشرع بهذه الطريقة غير المرنة قد يكون فيها تفويت دليل إثبات للمحكمة ومن ثم فالمصلحة لعامة أحيانا تقتضي أن تطلع السلطة القضائية عن هذا السر نظرا لما يتوقف عليه من تأثير على المصلحة العامة ومن هنا فلا حرج أن يقدم الطبيب مثلا تقريرا أو شهادة تتعلق بمريضه إذا سمحت له السلطة المختصة ولم يكن في ذلك إساءة إلى شخصه وهنا يجب الموازنة بين مصلحة الشخص ومصلحة المجتمع وإن كان لا بد من التضحية فتضحي بمصلحة الفرد خدمة للصالح العام وعليه نرى اقتراح إضافة فقرة لنص المادة 97 تفيد باستثناء في حالات على سبيل الحصر
* عدم صلاحية الشهادة التي تستند على نص : حيث أنه لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته وأصهاره وزوجته وهو ما جاء في نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة 02 ومع ذلك يمكن سماع شهادتهم إذا لم تعترض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى 228 /3 ق.إ.ج (2) أيضا لا تقبل شهادة المخبرين الذين يمنحهم القانون مكافئة مالية على الإخبار أمام محكمة الجنايات أما من لم يمنحهم القانون هذه المكافئة ، كما لا يجوز سماع شهادة القصر إلا على سبيل الإستئناس ويأخذ حكمها أيضا الصغير غير المميز والمجنون والسكران والمكره (3)
*حالات أخرى لا يجوز فيها سماع الشهادة أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_e_sad حالات قضائية):‎من بين الحالات التي لا يمكن سماع الشهادة الشهود فيها حسب اجتهاد محكمة النقض المصرية منها أنه << لا يجوز للمحكمة الاستناد إلى شهادة شاهد إلى قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها أو تكون هذه القضية بما فيها تلك الشهادة مطروحة على بساط البحث ولــو كــانت بين نفس الخصوم ( 11/04/1977 محكمة النقض ) >>(4) ومن بين الحالات التي تفقد فيها الشهادة قيمتها كدليل هي حالة الإكراه أو التهديد حيث يشترط في أقوال الشاهد أن تكون صادرة عنه اختيارا ولا تعد كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد محكمة النقض المصرية 1975 ولكن هذا لا يعني أن مجرد تخوف الشاهد من رجال الشرطة لوجود هم أثناء سؤاله لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب على تلك الأقوال متى اطمئنت المحكمة إلى صدقها ومطابقتها للواقع محكمة النقض 1970 أيضا إذا حصل التعذيب ولو كانت أقوال الشهود مطابقة للواقع لا يعتد بها محكمة النقض 1969 (1)
* أحكام الشهادة أمام التحقيق وأمام المحاكم : أحكام الشهادة أمام المحاكم : تتعلق أحكام أمام الجهات القضائية باستدعاء الشهود وسماعهم وكيفية أداء الشهادة ولقج أشرنا سابقا أن المشرع قد نص في المواد من 220 ‘لى 228 على سماع الشهود أمام الجهات القضائية . ويتم استدعاء الشهود عن طريق التكليف بالحضور مع مراعاة المادة 439 ق.إ.م ويكون الشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة ( المادة 222 ق.إ.ج )
- وتسمع أولا شهادة من تقدم بهم اطراف الدعوى ما لم يرى الرئيس ترتيب آخر
- كما يجوز للمحكمة أن تسمع أي شخص يحضر من تلقاء نفسه(2) بإبداء معلومات في الدعوى ( المادة 231 من ق. إ.ج )
- كيفية أداء الشهادة : ينادى على الشهود بأسمائهم ومن أدى الشهادة منهم يبقى بالقاعة إلى إقفال باب المرافعة ما لم تسمح لهم المحكمة بالخروج ويجوز أن يبعد ويكون تأدية الشهادة مسبوقا بأداء اليمين وهذا كقاعدة عامة واستثناء تسمع شهادة القصر بدون حلف اليمين (3)
* أحكام الشهادة أمام قاضي التحقيق : يتم إعلان الشهود عن طريق استدعاء من قاضي التحقيق بواسطة أعوان القوة العمومية وهنا يتعين على الشاهد حضور وإلا تعرض لجزاء ويؤدي الشاهد شهادته ويتحرر محضر بأقواله من قبل الكاتب وقبل ذلك يستفسر عن هوية الشاهد ويسأل ما إذا كانت له قرابة مع أحد الخصوم وقبل أداء الشهادة لا بد من حلف اليمين كما يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم (4)
* قيمة الشهادة في الإثبات وتقديرها : القاضي له مطلق الحرية في تقدير قيمة الشهادة ومدى قوتها في الإثبات دون أن يكون ملزما في إبراز العلة التي إعتمدها في ذلك وهو تبع لذلك لا يخضع لرقابة المحكمة العليا وهو ما قضت به المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
• وهنا يتعين على القاضي أن يفرق بين شهادة الشاهد الوحيد وحالة التعدد إذ الحالة الثانية تسمح بالإيضاح أكثر من الأولى
• كما تعطي الشهادة المباشرة قيمة أكبر من الشهادة غير المباشرة ويراعي في الشهادة سلامة الحواس والإمكانيات الذهنية والسمعة الاجتماعية
• كما يكون للقاضي الأخذ شاهد دون آخر حسب اقتناعه ويسمع شهادة شهود النفي مثلما يسمع شهادة شهود الإثبات
• له أن يأخذ بأي جزء من أقوال الشاهد كما يمكنه أن يأخذ بأقوال الشاهد السابقة على المحاكمة
• ولكن القاضي يتقيد بسماع الشهادة حتى يتم التعرف على أقوال الشاهد وسلطة المحكمة في تجزئة الشهادة المقيدة بالإشارة إلى هذه التجزئة (1)
• وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية أن سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة عن أقوال الشاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف مفيد أنها لم ترفض شهادتهم ما يغير عن اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة (2)
* بعض ما جاء في الاجتهاد القضاء المصري :
- لمحكمة أن تأخذ أقوال متهم على متهم ولو وردت في محضر الشرطة متى اطمأنت إليه .
- صدق الشاهد في من تشطر من أقواله دون شطر آخر منها يصح عقلا .
- تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ من أقواله (3)
- للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات و تعرض عن مقالة شهود النفي دون بيان العلة .
- عدم سماع المحكمة لشهود الإثبات لا يمنعها من الأخذ بأقوالهم .
- العبرة بأقوال الشهود مما ورد في التحقيقات (4) الشهادة و إن كانت لا تتكامل عناصرها إلا بحلف اليمين إلا أن هذا لا يخفي الأقوال التي يدلي بها الشاهد .



منقول

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:14 pm

شهادة اليمين الكاذبة :
تعريفها : لم يعرف القانون شهادة الزور و لكن الشراح عرفوها بأنها فعل الشخص الذي يكلف بالحضور أمام القضاء للإدلاء بأقواله بصفته شاهد في الدعوى الجنائية فيقرر عملا ما يخالف الحقيقة قصد تضليل القضاء و يعرفها البعض على أنها تعمل على تغيير الحقيقة أمام القضاء ويعد حلفه اليمين القانونية تغير من شأنه تضليل القضاء وقد نص عليه الشرع في المادة 232 من قانون العقوبات إلى المادة 241 (5) وهذه الشهادة تقدم أمام القضاء سواء من الشهود أو من المترجم وتعد من جرائم الجلسات
وحسب الاجتهاد القضائي المصري فإن شهادة الزور لا تتحقق غلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة أما إذا عدل عن أقواله اعتبرت أقواله كأن لم تكن و قيل أن توافر أركانها فحكمها يعد خطأ في تطبيق القانون. يتعين معه القضاء ببرائته المتهم أي أنها متحول إلى دليل البراءة (1)، كما تتحول شهادة الزور إلى دليل إثبات ضد صاحبها وتجعل منه متهما بشهادة الزور وأن هذه الشهادة إذا لم تحصل أمام القضاء لا تشكل دليل إثبات ضد المسند إليه أي لا تشكل دليل ببراءة المتهم في الدعوى الجنائية ولا دليلا ضد من شهد بها لأنها تتم أمام القضاء و القضاء بما تخالف ذلك يتعين معه نقض الحكم و القضاء معه ببراءة الشاهد ،نقض سنة 1953 (2) واليمين الكاذبة هي الأقوى تشكل دليلا بإدانة الشاهد فتجعله يخضع لعقوبة اليمين الكاذبة المنصوص عليها في المادة 240 من قانون العقوبات
ج/ الاستجواب :
تعريفــه: لقد وردت عدة تعريفات للاستجواب منها على سبيل المثال ما يلي:
تعريف مصطفى مجدي هوجة: « هو مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإسداد رأيه فيها ثم مناقشة في أدلة الدعوى إثبات أو بقيا» ((3)وعرفه اسحاق ابراهيم منصور بأنه مناقشة تفصيلية ومواجهة بالأدلة القائمة مدة ومطالبته بإبداء رأيه فيها )4 .والاستجواب يختلف عن سؤال المتهم في مرحلة الاستدلالات من قبل مأمور الضبط القضائي وهو ما أشار إليه الأستاذ محمد محدة حين ذكر بأن :« ومن ثم يتبين خطأ التسميات التي يطلقها رجال الضبطية على محاضرهم بأنها محاضر استجواب فالمطلع مثلا على المحضر رقم 1421 الموجود بالحكم الصادر من محكمة بسكرة .....1983 يجد أن هذا المحضر قد وصف أعمال قد وصف أعمال الضبطية بأنها استجواب و ليست سماع أقوال أو إستنطاقا وكرر ذلك في المحضر 03 مرات حيث يقول لدى استجواب المسماة "أ" والتي صرحت .الخ ، ولدى استجواب المتهم "ب" الذي صرح بأنه يعرف المسماة ..الخ ولدى استجواب المسمى "ج" سائق السيارة الذي صرح بأنه يعرف المتهم . كما ذكر الأستاذ أيضا أن محضر آخر رقم 122 بتاريخ 1984 قد وصف .
عمل الضبطية : وصفا صحيحا وذلك بإطلاقه على هذا الإجراء سماع أقوال لا استجواب ، وجاء في هذا المحضر « ... أثناء قيام دورية الشرطة بمراقبة محل "أ" وعند دخولهم للمحل وجدوا ج و د يتناولان الخمر ووجدت الخمر ، وإن المعني وضع تحت النظر نتيجة إدمانه على الخمر وبعد صحوه من الخمر سمعت أقواله على محضر ب
وبالتالي فرجل الضبطية في هذه الحالة فقد وصف محضر بأنه محضر سماه أقوال لا استجواب وهو تكييف ووصف قانوني صحيح .والاستجواب انطلاقا مما ذكر أعلاه بعد إجراء من إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة لأنه يدخل ضمن إجراءات التحقيق وإجراءات الدفاع
أهميتـه (مساؤه): بما أنه في الغالب يترتب على الاستجواب استدراج المتهم « التأثير عليه بدقة الأسئلة وتعددها فقد يؤدي هذا إلى الأضرار به عن طريق إدلاء بأقوال تضر بمصالحه لذا هناك من الفقه الجنائي من يصفه بالإجراء البغيض أما غالبية الفقه نتؤيده لسميتين : أنه طريق دفاع لتقييد الأدلة القائمة ضد المتهم بحيث يكون من تبرير تصرفه وتفي التهمة الموجهة إليه وإنه وسيلة لاستحلاء الحقيقة والوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة .
أنواع الاستجواب : الاستجواب إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا .
أ/الاستجواب الحقيقي: يتحقق هذا الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم ومواجهته بالأدلة بالقائمة ضده ، أما مجرد سؤال المتهم وإحاطته علما بتاريخ التحقيق دون مناقشة فلا يعد استجوابا حقيقيا .أي أن شروط الاستجواب الحقيقي: هي توافر عنصرين :
الأول : توجيه التهمة ومناقشة المتهم فيها .
الثــاني: مواجهة المتهم بالأدلة القائمة في حقه .
ب/الاستجواب الحكمي(المواجهة): ويتم هذا الاستجواب بواسطة مواجهة المتهم بغيره من شهود أو من المتهمين بما أدلى كل منهم من أقوال ويثبت المحقق هذه المواجهة بمحضر ويختلف هذا الاستجواب أي المواجهة عن المواجهة القولية (مواجهة المتهم مما أدلى به شاهد أو متهم آخر .وهذا لا يعد إجراءا مستقلا بل تابعا لعملية الاستجواب (1) .وبالرجوع إلى نص م 139/1 ق إ ج فإنه لا يجوز إجراء الاستجواب إذا أمام الجهة القضائية ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز له فقط سؤاله وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم .
أي أن استجواب المتهم وفقا لهذا النص لا يكون استجوابا حقيقيا (2).هذا ونشير إلى أن سكوت المتهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لا يؤثر على قربئة براءته وذلك بإجماع الفقه (3) .
كيفية مباشرة الاستجواب: نظرا لأهمية الاستجواب بأن المشرع قد أحاطه لضمانات للمتهم وذلك تفاديا لانتزاع الإعتراف كرها من المتهم وبالتالي فالاستجواب يمر بمرحلتين :
الأولى: الاستنطاق الأول: وقد نصت على إجراءاته م100 ق.ج وهي التعرف على هوية المتهم وإحاطته علما بالتهمة الموجهة إليه وإلى النصوص التي يعاقب عليها والتي كان قد أشار إليها من قبل محضر الضبطية القضائية فإذ صرح المتهم بأقوال أخرى وجب إحالة الوثائق إلى وكيل الجمهورية كما يجب إحاطة المتهم علما بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وبحقه في إختيار مهام له.
الاستنطاق الثاني : وضع له المشرع عدة ضمانات هي من حقوق الدفاع ويترتب على الإحلال بها على البطلان ، وهو ما جاء في نص م105 ق.ج أي أنه لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم وهذه هي القاعدة العامة أما الاستناء فتم بلا محام في الحالات التالية :- إذا إستدعى المحام وفق نص م105 ولم يحضر في اليوم المحدد .
- إذا تنازل المتهم عن ذلك .
- إذا كانت هناك حالة إستعجال ذا قيمة عن وجود شاهد في حظر الموت (م101 ق.ج).
ومن بين الضمانات للمتهم أيضا الإطلاع على الملف من قبل محام المتهم وعدم تحليف المتهم اليمين عند الاستجواب (4)
المطلب الثاني : الكتابة والخبرة
أ/ الكتــــابة :
تعريفــها: الكتابة كدليل للإثبات وتسمى بـ « » ، يقصد بها أن الإثبات يكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونية أو الواقعة محل الجريمة ، والكتابة كدليل للإثبات تختلف من المواد المدنية حيث لها قوة مطلقة وملزمة للقاضي المدني (1) أما في المواد الجزائية فالأمر يختلف إذا الكتابة ما هي هو إلا دليل شأنه شأن باقي الأدلة دوما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا هو الأصل العام للإثبات في المواد الجزائية غير أنه قد ترد عليه بعض الاستنادات سنوضحها فيما بعد .
أهميتهـــا : وتبرز أهمية الكتابة كدليل هو أنه قد تتضمن الورقة المحررة بيانات شأن واقعة ذات أهمية في إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقد تكون هذه الورقة هي نفسها جريمة (لأنها تحمل جسم الجريمة) كالورقة المزورة مما تكون أدلة لإثبات الجريمة كالورقة التي تثبت قرضا ريوبا بين الأفراد أو تجمع بين الأمرين كالشيك بدون رصيد كما قد يتعلق بوقائع في محاضر منظمة كمحاضر الضبطية القضائية (2).
أنواعها : الأوراق نوعان رسمية وعرفية ، والأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص بتحريرها أما المحررات العرفية فهي محررات خطية تصدر عن الأفراد فقط . والأوراق الرسمية تنقسم إلى قسمين : النوع الأول : هو ما تم تحريره أمام الموثق بناءا على رغبة المعين بها ، أما النوع الثاني فيشمل المحاضر سواء محاضر الضبطية القضائية المحررة في مرحلة جمع الاستدلالات أو محاضر الجلسات والتي تكون في جلسات الحكم (أي أثناء مرحلة المحاكمة).
قوة الكتابة في الإثبات: حسب الأصل العام فالدليل الكتابي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات إذ أنه لا ينطوي على حجية خاصة ومنه يمكن للإفراد مناقشة وللقاضي مطلق الحرية في الإفد أو تركه سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعتراضات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها (3) وهذه هي القاعدة والتي تشكل جوهر الإختلاف والتمايز بين القاضي الجزائي والقاضي المدني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:14 pm

لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات توفرها فيما يلي :
فقد أورد المشرع قيودا على قاعدة حرية الإثبات وإتساع القاضي الجزائي بالأدلة وهذه القيود تشمل بعض الأوراق التي لها قيمة خاصة بها إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحررات والأوراق نذكر ما يلي :
أ/محاضر الجنح والمخالفات:
1/محاضر المخالفات: التي يحررها مأمور الضبطية القضائية فهي دليل على ما ورد فيها ذلك أن المسؤولية في هذه الجرائم ضئيلة الخطورة وبالتالي تعفن النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي فيها ، ولكن قانون العقوبات أعتبر م 460 منه والمتعلقة بإهمال صيانة وإطلاع أو تطبق الأفران والمدائن والمصانع ، إنما من ترك أدوات وأجهزة أو أسلحة في الشوارع يمكن إستعمالها من قبل المجرمين .
محاضر الجمارك : حيث نصت م 254 من ق الجمارك تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في م 241 من هذا القانون صحيحة ما لم نطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقيق من صحتها كما جاء في المحكمة العليا (الفرقة الجنائية « للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلى أن بطعن يقدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونين محلفين م 254 ق الجمارك إلى نقص جنائي 1/03/1983 طعن رقم 30762 .(1) . أيضا نصت م 14 ق 90/30 المتعلق بمفتشية للعمل يلاحظ مفتشو لعمل ويسجلون مخالفات التشريع التي يتولون الهو على تطبيقه وفقا للمادة 27 من أمر 66-156 .8/ يونيو/1966 المتضمن ق.إ.ج » أي بالتزوير . ونصت المحكمة العليا في هذا الشأن بأن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتسريع العمل لها بحجتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير 17/01/84 .ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي الذين خول لهم القانون هذه المهمة إثبات المخالفات بمحاضر أو تقارير منهــا والتصريحات التي تضمنها . وقد جاء في إجهاد المحكمة العليا (الغرفة الجنائية) بخصوص تقديم الدليل العكسي ما يلي « - متى كان بين النائب في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا ببراءة المتهم من الجريمة الجمركية المتابع من أجلها بعد أن قدم لهم فواتير شراء البضائع واعتبروها الدليل العكسي للاعترافات والتصريحات التي تضمنها محضر الجمارك.
أ/ الخــــبرة :
• تعريفهــا : الخبرة تتعلق بمسائل فنية يحتاج في إثباتها إلى أصل الخبرة لإبداء الراي فيها ومثال ذلك ما جاء في نص المادة 241 من قانون المرور من أن السياقة في حالة سكر لا يمكن إثباتها إلا بواسطة التحليل الدموي وجاء في اجتهاد المحكمة العليا أن الخبرة ضرورية لإثبات الجريمة كقيادة مركبة في حالة سكر نقض جنائي 10/02/1981 وقد ازدادت أهمية الخبرة في الوقت الحالي نتيجة للتقدم العلوم وتشعبها وانعكس هذا على العلوم الجنائية وما يتصل بها من وقائع تتعلق بالجريمة
• موضوع الخبرة :
يتضمن إبداء رأي علمي أو فني من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائية فلا يستطيع القاضي البت فيه كفحص الحالة الفعلية للمتهم لتقدير أهليته الجزائية أو فحص الجثة لتعيين سبب الوفاة أو فحص الخطوط في دعوى مضاهاة الخطوط
* تعريف الخبير : كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل فيلجأ إلى الخبرة كل ما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة يعجز عنها القاضي في معرفتها
* تعيين الخبير : تستطيع السلطة القضائية تعيين خبير أو اكثر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصم إذا تطلبت الدعوى ذلك المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لقاضي التحقيق الإستعانة بالخبراء وتخضع ندب الخبير لسلطة المحكمة التقديرية فلها أن ترفض إذا رأت في ذلك مماطلة وتأخير البت في موضوع الدعوى أو إذا رأت أن الأدلة المقدمــة تكفي في الفصل في القضية ويتعين في قرار الندب الخبير تحديد مهمته والمسائل المطلوب منه إبداء رأيـه فيها ولا يتناول المسائـل التـي يرجـع حلــها للقاضـي (المادة 146 ق إ ج ) مع تحديد مهلة الإنجاز وفي حالة مخالفته لهذه المدة يجب عليه إعادة الأوراق وما توصل إليه خلال 48 ساعة المادة 48 من ق إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:15 pm

حلف الخبير لليمين : يحب على الخبير أن يحلف اليمين وأن يقدم تقريره كتابة والخبراء المعينين بالجدول لا يطلب منهم الحلف ثانية أما الخبير الذي يمثل أول مرة أمام القضاء مطالب بحلف اليمين ويتم اللجؤ إلى هذا الخير في حالات استثنائية وفي حالة تعذر الخبير عن أداء اليمين يتعين ذكر الأسباب بالمحضر لا يجوز هنا أداء اليمين كتابة المادة 145/2 ق إ ج
* المراقبـة : يقوم الخبير بأداء مهمته تحت رقابة قاضي التحقيق المادة 143 /3 ق إ ج ويجب عليه البقاء على إتصال بقاضي التحقيق واحاطته بكل التطورات وتزويده بكل ما من شأنه التسهيل عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة المادة 148 /3 ق إ ج
* تقرير الخبـرة : بعـد حصول القاضي على تقارير الخاصة بالخبرة يقوم باستدعاء الخصوم ويحيطهم علما بشأنها ويكون لهم الحق في إبداء الملاحظات حول هذه النتائج وتقديم طلبات جديدة لإجراء خبرة تكميلية ويكون لقاضي التحقيـق الـرأي النهـائي بقرار المادة 154 ق إ ج .إذا تباينت أراء الخبراء أو كانت لديهم تحفظات في شان النتائج المشتركة يحدد كل واحد منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره المادة 153 من ق إ ج وقد اجازت المادة 152 ق إ ج للخصوم أن يطلبوا من قاضي التحقيق التكليف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه يكون قاجدرا على مدهم بمعلومات قيمة المادة 152
* رد الخبراء : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق ويبين فيه أسباب الرد ويترتب عليه عدم استكمال الخبير لعمله
* مخاصمة الخبير : لا يوجد أي نص في القانون المصري ( قانون الإثبات ، المرافعات ، والإجراءات الجزائية ) الحق في مخاصمة الخبير ومنه يخضع للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ونفس الشيء في القانون الجزائري والقانون اللبناني
* تقدير تقرير الخبرة : هو مجرد رأي بشأن دليل إثبات وهو غير ملزم للقاضي تطبيقا لمبدا الإقتناع الشخصي للقاضي . وقد جاء في اجتهاد المحكمة العليا بتاريخ 24/12/1984 أن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات متروكة لتقدير قضاة الموضوع وجاء في اجتهاد لها أيضا أنه إذا كان قضاة الموضوع غير مقيدين برأي الخبير فإنه لا يصوغ لهم أن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنية التي انتهى إليها الطبيب في تقريره 15/05/1984 أي أن السلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بتقرير الخبرة أو رفضه لا يمنع من أن يعتمد على العلم والمنطق لتقدير قيمة تقرير الخبير وأن ينسجم مع الأدلة الأخرى كالإعتراف والشهادة : أن القاضي يتيح للخصوم مناقشة تقرير الخبير في الجلسة . والراجح أن تقرير الخبير يكون موضع ثقة عند القاضي لأنه هو الذي عينه وراقبه في مهمته وكثير من الأحكام تم الإعتماد فيها على الأخذ برأي الخبير
* ملاحظة : تقرير الخبير كدليل في الإثبات هو أقل من الشهادة والإعتراف وهو رأي استشاري غير ملزم كأصل عام لأن المحكمة هي الخبير الأعلى
* مقارنة بين الشهادة والخبرة : الشاهد يقرر ما يعلمه عن الوقائع التي رآها أو سمع عنها أما الخبير يسري رأيه فيما يعرض عليه من ظروف لا يعرفها شخصيا - الشهادة دليل مباشر أما رأي الخبير فمجرد إيضاح أو تقدير لدليل آخر فالخبير أقرب منه للحكم منه إلى الشاهد الشهود محددون ولا يمكن الإستعاضة عنهم بغيرهم أما الخبراء فعددهم غير محدد
- الشاهد يقدم معلومات إلى القاضي حصلها بالمشاهدة الحسية أما الخبير فيقدم آراء وتقييمات توصل إليها بتطبيق قوانين أو أصول فنية
المطلب الثاني : القـــــــرائن
* تعريفها : لقد أورد الفقه عدة تعريفات للقرائن و لكن كلها يلتقي في التركيز على موضوع القرينة ومن هذه التعاريف نذكر على سبيل المثال ما يلي : القرينة هي استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تمكن معرفة ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم (3) وتعرف أيضا أنها استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم (4) وقد عرفها الأستاذ دوفانوا على أنها:< الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة > أما الأستاذ أحمد فتحي سرور بأنها < استنباط يقوم غما على افتراض قانوني أو على صفة منطقية بين واقعتين وفي الحالة الأولى تعتبر القرينة القانونية وفي إحالة الثانية تعتبر القرينة قضائية > (5) فالقرينة هي إذن دليل غير مباشر لأنها لا تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة بل تؤدي إليه بالواسطة أو المر المعلوم
• أهميتها : وللقرائن أهمية في الدعوى الجزائية وذلك لكون بعض الوقائع يسصتحيل أن يرد عليها إثبات مباشر ولا يتم التوصل إليها إلا عن طريق القرائن بواسطة إثبات الوقائع لصلتها بوقائع أخرى لها صلة منطقية بها مثل خروج رجل من دار خالية خائفا وشاهد وهو يحمل بيده أداة ملوثة بالدم ويشاهد في الوقت نفسه جثة شخص بهذه الدار فهذه إذن لا تدع مجالا للشك على أنه القاتل أيضا وجود بصمات لشخص معين على باب منزل تمت سرقته وتضبط بعض المسروقات منه فهذه الوقائع تشكل قرائن على أنه سرق .ومن هنا نجد بعض الفقه يعطي للقرينة قوة إثبات تفوق الطرق المباشرة في الإثبات نظرا لطبيعتها الموضوعية في مقابل الطبيعة الشخصية لسائر الأدلة وأيضا بسبب التقدم العلمي الذي يخضعها لمقاييس علمية واضحة لاستخلاص دلالتها في الكشف عن الجريمة (1)
* أنواعها : تنقسم القرائن إلى قرائن قانونية وأخرى قضائية
- أ/ القرائن القانونية : هي ما يستنبطه المشرع من أمر معلوم الأدلة في قاعدة مجردة تطبق على كل الحالات المماثلة ولو ظهرت في بعض الأحيان مغيرة لحقيقة الواقع (2) و القرائن القانونية تقوم على فكرة ما هو راجح الوقوع و مصدرها هو القانون و بالتالي فهي قائمة على صفة الوجوب (3) وهي تغني عمن تقررت لصالحه بالبحث عن أدلة أخرى في الإثبات . وتنقسم القرائن القانونية إلى قرائن قاطعة لا تقبل إثبات العكس كافتراض العلم بالقانون بعد نشره وافتراض انعدام التمييز لدى القاصر الذي لم يبلغ 16 سنة
وقد جاء في الاجتهاد القضائي المصري أن للمحكمة أن تتخذ ما للمتهم من سوابق تتخذ منها قرينة تكميلية في إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الاخرى الموجودة في الدعوى (نقض 1968 ) . وأن التحريات وحدها لا تصح لأن تكون قرينة على ثبوت الجريمة (4) وقد جعل المشرع الجزائري من وجود دلائل قوية ومتماسكة قرينة قانونية على اتهام الجاني ومنه أعطى الحق لمأمور الضبط القضائي يقوم بحجز المتهم (5)
وجاء في المحكمة العليا ( الغرفة الجنائية ) << حيث أن المادة 372 من قانون العقوبات لا تنص على طرق إثبات خاصة فلا مانع شرعي للاعتماد على ما حصل من دلائل من خلال محاضر البحث التمهيدي ....>> (6)وجاء في الاجتهاد القضائي أن تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الاعلان إليها أثره إعتبار تخلفها عن حضور الجلسة المعارضة راجع لعذر قهري قبول عذر الطاعنة يجعل الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة ( محكمة النقض المصرية سنة 1987 ) (7)
كما جاءت في اجتهاد المحكمة العليا بالجزائر أنه << يعد قرينة قانونية على المشرع في التهريب نقل البضائع المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23/05/1982 داخل النطاق الجمركي بدون رخصة طبقا لمقتضيات المادة 220 و221 من قانون الجمارك ( قرار صادر عن المحكمة العليا 05/04/1988 )(Cool
ومن كل ما سبق ذكره فإن القرائن القانونية القاطعة المشرع يفترض فيها وجود القصد الجنائي دون أن تقبل إثبات العكس وهي تعفي من تقررت لصالحه عناء البحث عن أي دليل إثبات .
* القرائن القانونية البسيطة : وهذه القرائن وإن افترض فيها المشرع القصد الجنائي لدى مرتكبها إلا أنه يسمح بالقابل له بإثبات عكسها عن طريق توافر حسن النية لديه كقرينة الحيازة في المنقول سند الملكية ومنها مثلا وجود شريك الزوجة في جريمة فاحشة في منزل مسلم في المحل مسروقات المخصص للتحريم (1) وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية أنه لا جناح على الحكم إذا ما استند على استغرق كلاب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت ما دام أنه لم يتخذ منها دليل في ثبوت الاتهام قبل المتهمين (2)
-ب/ القرائن القضائية : هي استنباط القاضي من واقعة قام عليها دليل إثبات واقعة أخرى ذات صلة سببية منطقية بها وتعد القرائن القضائية المصدر التاريخي للقرائن القانونية لأنه إذا استقر القضاء على قرينة معينة يقننها المشرع في النص الجزائي وهذه القرائن لا تدخل تحت حصر وهي من صميم عمل القاضي كاستنتاج اشتراك عدة أشخاص في سرقة من وجودها مع من يحمل المسروقات سائرين معه ودخولهم معه المنزل واختفائهم هناك والقرينة القضائية لها قوة في الإثبات حيث أنه يمكن للقاضي الإعتماد عليها في الحكم (3) ومن هذه القرائن ما جاء في اجتهاد محكمة النقض المصرية من أنه لا يشترط في دليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج (4) والقرائن القضائية وهي غير ملزمة له
* العلاقة بين القرائن والدلائل : بداية نشير بأن القرائن تتميز بأن الاستنتاج فيها يكون ضروريا ولازما يؤدي إلى الجزم واليقين بحدوث الواقعة غير الثابتة بصورة لا تحتمل تأويلا أما الدلائل فالاستنتاج فيها يكون على سبيل اليقين بل على سبيل الاحتمال ومنه فالقرائن شكل دليلا قاطعا في حين أن الدلائل لا ترقى إلى مرتبة الدليل فلا يستند القاضي وحدها في حكم بخلاف القرينة المتمثلة في وجود أداة القتل في يد الجاني ووجود جثة أمامه وأنه بالتالي عندما يشير المشرع الإمارة يشترط أن تكون كافية وقوية لتقرير الحكم بالإدانة فالشائعات مثلا على اتهام شخص نفسه أو وجود عداء من المدعى والمجني عليه سوابق الجاني غير كافية لإقامة دليل الإدانة لوحدها (5) وهنا نشير إلى أن تعدد الدلائل المعنوية قد يؤدي إلى استنتاجات أفضت إلى أخـطاء قضائية جسيمة وكمثال على ذلك القضية التالية : الحكم على جاك.ل.م بعقوبة الإعدام رغم إنكاره التهمة الموجهة إليه وهي سرقة وقتل السيدة "م" التي يشتغل عندها بصفته خادما لها وهنا استند الحكم القضائي على الدلائل التالية لإثبات التهمة في حق المتهم :
1- أن المتهم كان الوحيد الذي له مفاتيح بيت الضحية .
2- أنه الوحيد الذي يعرف المكان الذي تخفي فيه الضحية نقودها .
3- أنه الوحيد الذي يمكنه بعقد حبل جرس غرفة الضحية .
وبعد و بعد إدانة الضحية تم إكتشاف القاتل الحقيقي وهو "ج" وكان خادما سابقا للضحية تسلل إلى منزلها في اليوم الذي قتلت فيه واختفى تحت سريرها (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:15 pm

ومن أمثلة الدلائل المعنوية قضية مقتل السادات الرئيس المصري السابق ، هناك إتجاه يرى أن عملية القتل كانت نتيجة لمؤامرة قامت بها بعض عناصر الجيش المصري مستندين إلى الدلائل التالية :
- أن الاغتيال تم بواسطة استعراض عسكري .
- أن قاطرة المدفع التي ركبها منفذ العملية توقفت أمام المنصة الرئيسة المباشرة و المنصة كانت خاليه من الحراسة
- أن عملية إطلاق النار تمت في الوقت الذي كان فيه كل الجالسين على المنصة يرفعون رؤوسهم إلى أعلى يتابعون العرض الجوي
- أن كل من الحرس الجمهوري و الحرس الخاص تأخر في إبداء رد الفعل .
وتم اتهام ضابط الأمن الذي دخل زملائه في تنفيذ العملية بإعطائهم إجازة يوم الاستعراض وكان هذا جوابه حين الاستجواب ورغم ذلك لم تثبت التهمة في حقه
وعليه نستنتج أن الدلائل المعنوية قد لا تؤدي إلى الوصول إلى قرائن قضائية قوية الدلالة في الإثبات وإن كان أغلبها ينتج عنه قرائن قضائية تكميلية فقط تساهم في في اسناد الأدلة الأخرى كالدلائل المتعلقة بسوابق المتهمين هي لا تؤدي إلى قرائن قضائية قوية الدلالة في الإثبات أو الإدانة ولكن يمكن الإستناد عليها لتعزيز الأدلة القائمة (2)
* قيمة القرائن في الإثبات ( دورها في الإثبات ): من خلال ما سبق ذكره حول القرائن فإن القرائن القضائية تعفى من عبء الإثبات ويلتزم القاضي بها أما إذا كانت قابلة لإثبات العكس فينتقل العبء من أحد طرفي الدعوى إلى الطرف الآخر أما القرائن القضائية فتصلح كدليل كامل في الإثبات وعكس الإعتماد عليها لوحدها في الحكم ومع ذلك فإن السلطة التقديرية للقاضي لا تمنع قيامه بالموازنة بين القرينة وأدلة الأخرى المتوفرة فبي الدعوى فإذا انسجمت القرينة مع الأدلة اقتربت من مرحلة اليقين التي يشك فيها القاضي بصدق الشاهد ولكن القرائن تبين عكس ذلك فتكون القرينة دعما للشهادة (3)
* حجية الشيء المقضي به : إن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولكن فيما تعلق بالخصوم فقط وتنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي قضى بالبراءة أو بالإدانة والدفع بها ( الأحكام ) هو من نوع النظام العام . وتتفق الحجية مع القرينة القانونية في الأساس وتتحدد معها في أن استنباطها منشأ على الغالب من الأحوال بالإضافة إلى أنه من المسلم به مدنيا وجنائيا أنه لا يجوز إثبات ما جاء في الحكم البات بأي طريقة من طرق الإثبات لأنه يفترض أنه عنوان الحقيقة. فإنهم بهذا القضاء التزموا بتطبيق هذا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض هذا الطعن ( نقض جنائي 03/07/1984 مجلة قضائية 1989 عدد 04 ص 346 (1) وهناك أيضا محاضر جنح المرور : فافترض فيها المشرع حجية كدليل للإثبات إلى حين قيام الدليل العكسي حجية المحضر هنا لا تتعدى هنا الوقائع المادية التي يثبتها المأمور المختص ولا تتعداها إلى ما ذكره المحرر نقلا عن الغير .و محاضر تشتمل على معلومات غير ملزمة وهذه يستنير بها القاضي دون أن يكون ملزما بالأخذ بها وهي المحاضر بالجنايات و تقارير أفراد الشرطة والدرك الوطني مما ليست لهم صفة الضبطية وهنا يستنير بها القاضي دون أن يلزم بها
* الأوراق و الرسائل المتعلقة بالجريمة :هناك أوراق تمثل في حد ذاتها جرائم أو تدل عليها كنشر مقالات الذم والقبح للسلطات وهي التي تشكل جرائم تقذف المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات << يعد قذفا كل إدعاء لواقعة من شأنها المساس بشرف الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها ...ويعاقب على نشر هذا الإدعاء مباشرة أو بطريق إعادة النشر ولم تم على وجه التشكيك ..>>و القضاء الجنائي اعفى النيابة من إثبات القصد الجنائي في هذه الجرائم (2) وأيضا الأوراق المزورة و الأوراق التي تشير إلى خطط للقيام بمؤامرة وتتمتع هذه الأوراق بقوة ثبوت قاطعة ما لم يثبت عكسها (3) لها أن تقيم قضائها على أمور لاستناد لها من الأوراق المطروحة عليها وجاء اجتهاد آخر أن القاضي له أن يستند اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق ( نقض 08/01/1973 )(4) أما الاجتهاد القضائي الجزائري فهو يأخذ بحجية بعض المحاضر المشار إليها سابقا وفي ما يخص الجرائم الاقتصادية لا سيما الجمركية منها فإنه تقبل فيها الدليل و العكس عكس القضاء المصري الذي لا تقبل فيها إلا الطعن بالتزوير وقد جاء في إجتهاد المحكمة العليا بشأن محاضر الجمارك بأن الاعترافات و التصريحات الواردة في المحاضر الجمركية لها قوة الإثبات إلى أن يثبت العكس طبقا لنص المادة 254 /02 من قانون الجمارك لذا لا يجوز لقضاة الاستئناف استبعاد اعتراف المتهم الوارد في المحضر الجمركي على أساس أن لهم السلطة المطلقة في تقدير هذا الاعتراف طبقا لنص المادة 213 ق.إ.ج مخالفين نص المادة 254 /02 التي تنص صراحة على أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فيها من تصريحات واعترافات ما لم يثبت العكس نقض جنائي 10/06/1982 الغرفة الجنائية الثانية مجلة الجمارك العدد الصادر في مارس 1992 ص51 (5) أما فيما يخص الشهادة المرضية فهي لا تخرج عن كونها دليلا خاضعا لمحكمة الموضوع أن المحكمة من أيدت الأسباب التي من أجلها رفضت الشهادة فإن نسيها تخضع لرقابة محكمة النقض وهو ما جاء في الاجتهاد القضائي المصري 09/04/1972
المبحث الثاني : أدلة الإثبات في مرحلة المحاكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق   أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_minitimeالأحد يناير 29, 2012 4:15 pm

المطلب الأول : الاعتــــــراف
• تعـــريفـه وأهميته :
هو إقرار يصدر على المتهم يعترف فيه بصدور الواقعة الإجرامية مما يعني أن المقر هو نفسه من تنسب إليه الواقعة التي ترتب قيام مسؤولية الجزائية - الإعتراف هو إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه وهو شهادة المرء على نفسه
- الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه أمام القضاء و بإرادة حرة بصفة الاتهام المسند إليه وهو بذلك سيد الأدلة ومع ذلك فالمادة 213 ق.إ.ج اعتبرته دليلا كسائر الأدلة يخضع للسلطة التقديرية للقاضي
- أما الاعتراف في القانون المدني فله حجية مطلقة وهو ما نصت عليه المادة 342 مدني <الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى
• أهميتــــــه : رغم أن الاعتراف هو سيد الأدلة وبالتالي يجوز الاكتفاء باعتراف المتهم دون سماع الشهود لكنه في المواد الجزائية وإن كان الاعتراف أقوى من الشهادة إلا ان القاضي له مطلق الحرية في الأخذ به أو تركه ذلك أن القاضي الجزائي يأخذ بعين الاعتبار الغرض الذي أراده المتهم من اعترافه كاقتداء منهم آخر من أسرته أو دخول السجن هربا من البطالة أو إدمان المخدرات ومن هنا كان للمتهم الحق في الرجوع عن اعترافه في وجود الإكراه
* دور الاعتراف : الاعتراف في المواد الجزائية مجرد دليل إثبات يخضع للسلة التقديرية للقاضي
* مميــــزاته : (1)
- أنه مجرد دليل يخضع للسلطة التقديرية للقاضي
- يجوز للقاضي الأخذ بالاعتراف الذي يدلي به المتهم في جميع مراحل التحقيق الابتدائي او في مرحلة جمع استدلالات رغم رجوع المتهم عنه و للمحكمة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أنه وقع تحت الإكراه
- يجوز للقاضي أن يجزأ الاعتراف فيأخذ ببعض منه ويطرح البعض الآخر فهو يختل عن الاعتراف في المواد المدنية حيث لا يجزأ و القضاء الفرنسي كان في البداية يعتبر الاعتراف المتهم لا يتجزأ فإما أن يأخذ به القاضي به كله أو يتركه كله أما في الوقت الراهن فهو يقبل التجزئة
- قيمة الاعتراف و قوته يحددها القاضي
الاعتراف قد يصر في جلسة المحاكمة كما قد يصدر في مرحلة التحقيق و القانون لا يقر بالاعتراف الصحيح و سكوت المتهم لا يعد قرينة على الاعتراف بالتهمة المنسوبة إليه إذ الاعتراف يجب أن يكون صريحا لا ضمنيا
* عناصر الاعتراف : لدينا الاعتراف وهو إقرار المتهم يعترف فيه بصدور الواقعة الإجرامية عنه و لدينا المتهم الذي يقوم بالاعتراف إذ أن صدور الاعتراف عن غيره في شأن واقعة مسندة إليه يعد شهادة وليس اعترافا وأيضا ما ينسبه المتهم إلى متهم آخر وإن كان مساهما فهو أيضا شهادة وليس اعتراف ولدينا الواقعة الإجرامية محل الاعتراف
* شروطـــــه :- أن يكون صادرا من المتهم عن نفسه و ليس من متهم على آخر
- أن يكون صادرا عن إرادة أخرى وأن يكون صريحا حتى يعتد به كدليل قانوني ومنه فالاعتراف الصادر عن المجنون وغير المميز وتحت تهديد لا يعتد به
- وأن الاعتراف الصادر في محاضر و التحقيق لا يعد اعترافا
- أن يكون الاعتراف صحيحا وطوعيا فلا يكون نتيجة التعذيب ...
للمتهم أن يرفض الإجابة عما يطرحه عليه قاضي التحقيق من أسئلة
- أن يكون وليد إجراءات صحيحة كأن يكون وليد استدلال فهو باطل
* تجزئة الاعتراف أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق Icon_e_sad1) من خصائص الاعتراف هو تجزئة و العدول عنه وهذا بخلاف القانون المدني ومع ذلك فسلطة القاضي تتحدد بقيدين أن تجزئة الاعتراف لا يجوز أن تجافي المنطق القانوني
الاعتراف يكون غير مجزأ إذا كان موضوعه مسألة مدنية كإثبات عقد إجازة أو في إساءة الائتمان ولكنه يبقى دائما خاضعا لسلطة القاضي قيمة الاعتراف تخضع لسلطة القاضي لكن هذا لا يعفي القاضي عند عدم الأخذ بالاعتراف من تعليل عدم الأخذ به حتى يكون حكمه منسجما مع روح الواقع والمنطق وله أن يأخذ به كدليل يبني عليه قرار الإدانة وله أن يأخذ به في مرحلة دون مرحلة أخرى كما يجب أن ينصب الاقتناع على الواقعة التي أقرها المتهم دون غيرها وللقاضي إذا تحقق من بطلان الاعتراف أن يهدره ولا يحول دون بطلانه أن تكون في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستند إليها تطبيقا عند تساند الأدلة
الخاتمة
1 أن نطاق الإثبات الجنائي لا يقتصر على إقامة الدليل أمام قضاة الحكم بل يتسع إلى سلطات الضبطية القضائية القضائية المكلفة بجمع الاستدلالات و سلطة الاتهام و سلطة التحقيق 2 أن الدليل في الاتبات الجنائي لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على الجاني ولكن يظهر أثره أيضا في دفع الاتهام على المتهم أي أنه يشمل أدلة الدعوى سواء في النفي أو في الاثبات3- أن الدليل في المسائل الجنائية يجب أن يكون مشروعا فلا يجوز الإستثناء في إدانة المتهم إلى دليل غير مشروع تم التوصل عليه مخالفة للقانون أن الدليل الجنائي يجب أن يون يقينا أي مؤسسا على أدلة صحيحة في القانون وطرحت المناقشة في الجلسة لكون الأصل في الإنسان البراءة حسب المادة 45 دستور 96 أن الأدلة مهما كانت قوتها ودرجتها في الإثبات الجنائي إلا أنها دوما تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ما لم يوجد نص يقض بخلاف ذلك أن الدليل المقدم للمحكمة في الغالب يتم اكتشافه في المراحل السابقة أن المشرع وضع طرق للإثبات ( أدلة الإثبات جلها في الموضع المخصص للمحاكمة ) لأن الدعوى في هذه المرحلة تكون إما ضد الصالح الدليل لنفسه أي إما قبوله وإما رفضه
مقدمـــة
المبحث الأول : أدلة الإثبات في مرحلتي جمه الإستدلالات والتحقيق
المطلب الأول : المعاينة والشهود والإستجواب المطلب الثاني :الكتابة و الخبرة
المبحث الثاني: أدلة الإثبات في مرحلة المحاكمة
المطلب الأول : الإعتراف المطلب الثاني القرائن وحجية الشيء المقضي فيه
خاتمـــة
المصـــادر والمـراجـع
أ/ المصـــادر :
• قانون الإجراءات الجزائية
• قانون العقوبات
ب/ المراجـــع :
• مصطفى مجدي هوجة الإثبات في الموواد الجنائية ط 1992 دار المطبوعات الجامعية
• عدلي أمير خالد أحكام قانون الإجراءات الجنائية ط 2000 دار الجامعة الجديدة للنشر
• على محمد جعفر مبادئ المحاكمات الجزائية ط 1994 المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع
• حسن صادق المرصفاوي " المرصفاوي في قانون الإجراءات الجزائية مع تطوراته التشريعية ومذكرات إضافية والأحكام في 100 عام ط 1999 منشأة المعارف
• مسعود زبدة القرائن القضائية ط 2001 م . ن.و
• سليمان فارس شرح قانون الإجراءات الجزائية ط 1986 دار الطباعة والنشر
• اسحاق إبراهيم منصور المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ط 1993 د. م.ج
• عبد المجيد زعلاني قانون العقوبات الخاص د.م.ج
• محمد زهدور الوجيز في طرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات ط 1991 د.م.ج
• الغوثي بلملحة قواعد وطرق الإثبات في النظام القانوني الجزائري ط 2001 د.و.أ. ت
• محمد محدة ضمنات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية دار الهدى ط 1992
• جيلالي بغدادي الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية ج1
• مروك نصر الدين محاضرات في الإثبات الجنائي مغهد القضاء الوطني الدفعة الثالثة عشر مديرية الدراسات السنة 2002 – 2003
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أدلة الإثبات في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات المحاكمة والتحقيق في الجرائم العسكرية.
» دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي
» دور الاثر المادي في الإثبات الجنائي .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: كتب قانونية مقالات مذكرات تخرج-
انتقل الى: