نوفمبر 2024 | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | اليومية |
|
تدفق ال | |
|
| انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:21 pm | |
| انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي، و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد - الجزائر نموذجا -ً Les Implications pour l'application de l'Accord des "ADPIC" pour protéger le consommateur Dans le monde arabe, et le manque de législation visant la lutte contre la contrefaçon -Cas de l’Algérie- الأستاذ: عمار طه ا رت الأستاذ: بلقاسم امحمد كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير كلية الحقوق و التجارة جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف- الج ا زئر جامعة عبد الحميد بن باديس- مستغانم مقدمة: بعد القصور الذي ظهر في اتفاقية الجات الأولى و بداية ظهور اختلالات كبرى في حركية التجارة العالمية، لم يجد أصحاب النفوذ من الدول بدا من البحث عن اتفاقية أخرى تمكنهم من المحافظة على ممتلكاتهم الفكرية الصناعية و الأدبية على حد سواء من التعدي من طرف بعض الدول التي تعمل على تشجيع مثل هذه التجارة غير الشرعية، فوجدوا ضالتهم بعد إحداث منظمة التجارة العالمية و الإمضاء على ما أصبح يعرف باتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة في اجتماعها بمدينة مراكش المغربية سنة "TRIPS بالتجارة و التي يشار إليها اختصارا "تريبس 1994 م. إن من بين أبرز المواضيع التي أصبحت تثير الكتاب و الباحثين و تاستهويه م إلى الكتابة و البحث ما أصبح يعرف بقضايا حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة و ذات العلاقة بالتجارة بصفة خاصة. لاسيما مع إدراك المجتمع الدولي بخطورة ظاهرة انتهاك هذه الحقوق بأنواعها الصناعية و الأدبية بانتشار ما أصبح يطلق عليه بالتقليد و القرصنة. إن الجزائر شأنها شأن باقي الدول العربية عانت و لا زالت من ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، و تأثيرها المباشر على السوق الرسمية، إذ سعت إلى البحث عن أنجع الطرق لمواجهة هذه الظاهرة حماية للمستهلك من التضليل و التدليس...الخ. من خلال هذا البحث نهدف إلى تبيان وضعية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر و مع التعرف على أبرز الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية من أجل حماية المستهلك، مع الإشارة إلى حالة بعض الدول العربية في محاربة هذه الظاهرة، مركزين على تبيان التزامات اتفاقية تريبس مقارنة بالتشريعات الجزائرية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، و في آخر ال و ر ق ة سنعطي بعض التوصيات الهامة قصد الاستفادة منها في البحث عن الحلول الممكنة. - أهداف البحث: نهدف من خلال هذا البحث إلى إلقاء نظرة عن كثب حول التعدي على حقوق المستهلكين من خلال انتهاك حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة و بعُدها الاقتصادي، حيث و لمدة طويلة ظلت من المواضيع التي يختص بها الحقوقيون فقط، لذلك فإننا من خلال هذه الدراسة نحاول تبيان البعد الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية من خلال: - التعرف على معنى حماية المستهلك، أسباب الاهتمام بها و مبادئها. - تبيان الإطار التنظيمي لحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي عامة و الجزائر بوجه خاص - التعرف على اتفاقية تريبس أحكامها و مبادئها. - استنتاج بعض التوصيات الهامة التي من شأنها أن تساعد الدول النامية" العربية" عامة - 2 - و الجزائر خاصة على محاربة هذه الظاهرة. - أهمية البحث: تكمن أهمية هذا البحث في أبراز الحقوق الفكرية المتعلقة بالتجارة وطرق التعدي عليها، إذ أصبح الصراع يتفاقم يوما بعد يوم بين المبتكرين و العاملين في مجال الحماية و المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية بنوعيها التقليدية و المقرصنة و الذين يهدفون من وراء ذلك إلى تضليل المستهلكين بين السلع الأصلية المرخصة و السلع المقلدة غير الشرعية مستعملين في ذلك كافة الحيل و طرق الغش التجاري. - منهجية البحث: للقيام بمثل هذه الدراسة، ارتأينا الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي، كون الدراسة تصطدم بصعوبة الحصول على إحصائيات رسمية، حيث سنقوم بجمع مختلف البيانات من الكتب و المجلات و تقارير الجمارك الجزائرية باللغتين العربية و الفرنسية، و بعض الجرائد اليومية الجزائرية بسبب شح المعلومة و صعوبة الحصول على إحصائيات في مثل هذه الدراسات، كونها تخص دراسة سوق موازي غير رسمي تقوم الهيئات الرسمية بمحاربته، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المواقع الرسمية على شبكة الانترنت. و لكي نقوم بدراسة الموضوع ارتأينا تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور: المحور الأول: الإطار النظري لحماية المستهلك. Axe I: Le Cadre Théorique Pour La Protection Des Consommateurs. 1: ماهية الاستهلاك و حماية المستهلك: في عرف الشرع لا يوجد تعريف اصطلاحي للمستهلك لكونه مصطلحا حديثا نسبيا،ً لكن هناك من عرَّف الاستهلاك وقال : بأنه إهلاك السلع والمنتجات التي يحصل عليها الفرد لقضاء ضرورياته 2PF وحاجاته 1 P، أما حماية المستهلك من الناحية القانونية تعرف على أنها تصرف الهيئات أو جمعيات المجتمع المدني أو أي هيئة أخرى تتمتع بالشخصية القانونية من أجل حماية المستهلك من أي شيء ضار أثناء قيامه بالعملية الاستهلاكية، أما المستهلك ه فو كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك أي بمعنى 3PF استعمال مال عام أو خاص 2 وه ذا التعريف شمل بعض الاشخاص ال ذين يتصرفون لغرض مهني ،P 4 كPF إعطائهم صفة المستهل 3 كما يعرف أيضا من الناحية الاقتصادية أن حماية المستهلك تعنى الإجراءات ،P اللازمة لحماية كل شخص يسعى للحصول على سلعة أو خدمة بهدف إشباع حاجاته الشخصية أو 5PF العائلية 4 6PF ويرتكز مفهوم حماية المستهلك على ثلاثة عناصر رئيسية هي 5 P : -1-1 العنصر الرقابي: الذي يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات لقياسية العالمية، وتقوم الأجهزة الحكومية بهذا الدور بصفة أساسية. -2-1 العنصر التشريعي: وهو القائم على أساس إعادة النظر في التشريع القائم من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك. -3-1 العنصر التثقيفي والتعليمي والإرشادي للمستهلك: وهو الذي يقوم عليه رفع وعى المستهلك وتبصيره بحقوقه وواجباته، بما يرشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية. 2: أبرز الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بحماية المستهلك: F تقوم الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها و غاياتها على حماية المستهلكين للأسباب الآتي 7 ة :6 - 3 - زيادة متطلبات المستهلك من المنتجين في الحصول على خدمات تتفق مع رغباته كفرد، نتيجة ارتفاع دخل ومعيشة المستهلك ومستوى تعليمة ورفاهيته، بينما يقدم المنتجون منتجاتهم لسوق كبير، دون مراعاة رغبات كل فرد على حدة، وأدى ذلك إلى ترك المستهلك في حالة دون الإشباع الكامل. توقع المستهلك جودة مرتفعة للمنتجات أو الخدمات مع انخفاض الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للمستهلك نتيجة ارتفاع الأسعار, أدى ذلك إلى إحباط وغضب المستهلك. عدم توافر المعلومات الكافية عن خصائص الخدمات وأسعارها. ظهور مشكلة المستهلك منخفض الدخل, ومعاناته من الغش والمغالاة في الأسعار وانخفاض الجودة وذلك: لعدم إدراكه لأهمية حمايته، وانخفاض مستوى تعليمه وخبرته وعدم وعيه بحقوقه. تغيير النظرة القانونية والسياسية لموضوع الحماية، وقبول الحكومة التدخل لحماية مصالح المستهلك، واتجاه السياسيين لتأييد حماية المستهلك كوسيلة لكسب المزيد من الأصوات في مجال حماية المستهلك. الأضرار النفسية التي يتعرض لها بعض المستهلكين بسبب استخدام بعض السلع والخدمات. عدم معرفة العديد من المستهلكين بالجوانب القانونية للنظام التسويقي لكل من السلع والخدمات و التي يمكن اللجوء إليها وقت الضرورة لحمايتهم. 3: المبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين: إن التحرير الكلي للتجارة الخارجية قد يتسبب في وقوع أضرار و تعديات كثيرة على حق المستهلك في شراء بضائع و مواد غير مغشوشة، و غير متعدى عليها بأي شكل من الأشكال، وعلى الحكومات أن تحدد أولوياتها وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق احتياجات المستهلكين F ومصالحهم وفقا للمبادئ التوجيهية الآتي 8 ة :7 1-3 : توفير السلامة المادية للمستهلك: من خلال اعتماد الحكومات والسياسات والنظم القانونية وأنظمة السلامة والمعايير الوطنية والدولية بما يضمن أن تكون المنتجات المصنعة مأمونة أينما وجدت ( إثناء التداول التخزين) وإبلاغ المستهلكين المعلومات الهامة المتعلقة بسلامة الاستعمال وان يلتزموا بسحبها والتعويض على المتضرر بالتعويض المناسب في حال وقوع خطر من جراء استعمال هذه المواد. 2-3 : تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك: من خلال تنفيذ السياسات الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة المثلى من موارده الاقتصادية وتحقيق المعايير المقبولة للأداء وطرق التوزيع الملائمة والممارسات التجارية العادلة والتسويق، أي اتخاذ السياسات التي تضمن قيام المنتجين والموزعين والبائعين بالتقيد بالمواصفات والمعايير الإلزامية وتحد من الممارسات التجارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجع على المنافسة النزيهة والفعالة والمعاملات العقدية المنصفة . 3-3 : ضمان السلامة وجودة السلع الاستهلاكية والخدمات: وسيتم ذلك بوضع المعايير والمواصفات الإلزامية والطوعية وتشجيع تنفيذها لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات وإعادة النظر بها دوريا بما ينسجم مع القواعد الدولية الموضوعة لسلامة الغذاء (دستور الغذاء العالمي) كما انه لابد من بذل الجهود لتوفير البنية التحتية لاختبار واعتماد سلامة وجودة وأداء السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية وبذل الجهود الممكنة لرفع مستوى المعايير الموضوعة بالسرعة الممكنة لتتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية . 4-3 : تحقيق تسهيل التوزيع للسلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية: يجب أن تقوم الحكومة باعتماد السياسات التي تضمن كفاءة توزيع السلع والخدمات للمستهلكين ويمكن النظر باستخدام إجراءات محددة لضمان عدالة توزيع السلع والخدمات الأساسية عندما يكون التوزيع مهددا بالخطر منقول للفائدة تابع | |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:24 pm | |
| مثلا في الأرياف، ويمكن أن تشمل هذه السياسات المساعدة في إنشاء المرافق المناسبة للتخزين والبيع بالتجزئة وتحسين مراقبة الشروط التي تقدم بموجبها السلع والخدمات وخاصة في المناطق الرئيسية وتشجيع الأنشطة التجارية والتعاونية المتعلقة بذلك. 5-3 : تشجيع التدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض: إن ضمان التدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن المستهلك من الحصول على التعويض عند الاقتضاء بحيث تكون منصفة وسريعة التنفيذ وتلبي حاجات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود تعتبر من المهام الرئيسية للدولة التي يجب أن تشجعها لحل المنازعات بطريقة عادلة بصرف النظر سواء أكانت الإجراءات رسمية أو طوعية، وهذه يتطلب التعاون مع المستهلك لتعريفه بالإجراءات المتبعة لحل الخلافات التجارية وواجباته في هذه الحالة. 6-3 : وضع برامج التثقيف والإعلام: أن تشجيع وضع برامج إعلامية هادفة لتوعية وإعلام المستهلكين تمكن المستهلك اختيار السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته بما يؤمن توفير حاجات الفئات الحساسة من المستهلكين (الأطفال المسنين المهجرين المحرومين الفقراء الأمين... الخ) ويمكن إدخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية ووسائل غشها ومخاطرها ومنكساتها على البيئة ومتطلبات بطاقة البيان والمقاييس القانونية المعتمدة، كما أن اطلاع قطاع الأعمال التجارية والصناعية على البرامج الملائمة لهم ومشاركتهم بها تعتبر من المتطلبات التي يجب التشجيع لها. 7-3 : تدابير خاصة متعلقة بالمواضيع التي تعطى الأولوية للمستهلك: يجب على الدولة إعطاء الصحة والغذاء وتوفير الماء والدواء الأولوية، كما ان تقييم مبادئ الجودة وشهادة المطابقة في الصناعة وتطبيق المواصفات ووضع المعلومات في بطاقة البيان لأتقل أهمية عن السياسات والخطط المتعلقة بتحديد احتياجات السكان من الغذاء المتوازن والماء الصالح للشرب لجميع فئات المستهلكين، وكذلك توفير الأدوية وترخيص إنتاجها وتوزيعها وتسجيلها بما ينسجم مع الضوابط العالمية. 4: أهم الحقوق التي يتمتع بها المستهلك. F للمستهلك عدة حقوق تلزم المجتمع و الدولة على احترامها و حمايتها و ه 9 ي :8 :Droit à la sécurité: 1-4 : حق الأمان أي حق المستهلك في الحماية من السلع والخدمات، وعمليات الإنتاج التي يمكن أن تحدث له أضرارا فيما يتعلق بصحته وسلامته؛ وبتعبير أخر فإن هذا الحق يعني أن المنتج لم يعد يمارس نشاطه الإنتاجي والتسويقي فقط في F إطار المساءلة القانونية، بل يضاف إلى ذلك أن أداءه يتم تحت قيد المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك01 .9 ويعني هذا الحق توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة المستهلك، لذا يجب على المنظمات أن تقوم بفحص واختبار منتجاتها للتأكد من سلامتها من العيوب قبل عرضها في السوق. ولكي تقوم الحكومات بتقييم أدائها في هذا الجانب للتأكد من مدى التزامها بهذا الحق تجاه المستهلكين تضع الأمم المتحدة مجموعة تساؤلات في دليلها الخاص، تتمثل في: - هل توجد أنظمة ملائمة ومقاييس كافية تضمن للمستهلك الأمان جراء استخدامه لمنتجات وخدمات المنظمات؟ - ما هي التحسينات التي يمكن أن تقوم بها المنظمات لضمان تسلم المستهلك للمنتج في الوقت المحدد وضمان حصوله على المعلومات الكافية حول المنتجات والخدمات؟ - هل تقوم المنظمات باستخدام مقاييس عالمية لضمان المنتج مثل مواصفات ألايزو العالمية؟ - ما هي الضمانات التي تلزم المجهزين بسحب منتجاتهم الخطرة من الأسواق؟ وما هي الضمانات التي تلزم المجهزين بتعويض المستهلكين الذين اشتروا تلك المنتجات؟ - هل تحترم مقاييس الجودة الوطنية والعالمية، وما هي المجالات التي تم تحسينها في هذا المجال؟ - هل يتم تنفيذ مقاييس الأمان بشكل فعال؟ - هل يتم مراجعة المقاييس الوطنية دوريا لتتكيف مع المقاييس العالمية؟ Le droit d'accès à l'information:: 2-4 : حق الحصول على المعلومات للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات التي يرغب في شرائها حتى - 5 - تتكون لدى المستهلك صورة كاملة ويكون قادرا على اتخاذ القرار الصائب دون التعرض للغش والتدليس والإعلانات المضللة. لذلك دعت الأمم المتحدة المنظمات في كافة أنحاء العالم إلى: - ضرورة التعريف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة منه. - تقديم المعلومات الصحيحة والمجانية عن كل ما يتعلق بالمنتجات الموجودة في الأسواق. - ضرورة تبني برامج لتطوير المعلومات المتاحة للمستهلك بشكل دائم. ولكي تقوم الحكومات بتقييم مدى التزامها بهذا الحق تجاه المستهلكين تثار مجموعة من التساؤلات: - هل يتم وضع علامات شاملة على المنتجات تتضمن (الخصائص،الوزن،السعر،تاريخ الإنتاج والنفاد،..الخ) ؟ - ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في تقديم المعلومات التي تهم المستهلك؟ وهل ما قدمته الجهات المعنية في الحكومة كاف وفعال وما هي السبل الكفيلة بتفعيل ذلك الدور؟ - هل الملصقات والبيانات الموجودة على المنتج تلتزم بمعايير الجودة؟ - ما هو موقف الجهات المعنية بحماية المستهلك من الإعلانات المضللة والخادعة؟ وهل هناك عقوبات محددة على مثل تلك الممارسات؟ - ما هي حقيقة المسابقات والهدايا والسحوبات ومدى ارتباطها بشراء المنتجات؟ هل هي صادقة أم أنها مجرد ترويج للمنتجات فقط؟ - هل هناك قوانين تلزم المنتجين بوضع المعلومات المتعلقة بسلامة منتجاتهم؟ :Le droit d'être entendu: 3-4 : حق سماع رأيه أي إعطاء المستهلك الحق في إبداء رأيه حول مدى إشباع المنتجات لحاجاته، وباعتبار المستهلك هو الحلقة الأساس في العملية الإنتاجية لذا يجب على المنظمات ان تسعى للحصول على رضا المستهلك وإقامة علاقات طويلة الأمد معه لكسب ولاءه، وذلك من خلال بذل الجهود الحثيثة في تطوير وابتكار المنتجات الحديثة وبما يلبي رغباته. وتطلق بعض الأدبيات على هذا الحق حق التمثيل أو المشاركة ضرورة إشراك Représentations وتعني المستهلك في وضع السياسات التي تهمه وذلك من خلال تسهيل إنشاء منظمات وجمعيات خاصة بحماية المستهلك، وإعطاء الفرص لتلك المنظمات والجمعيات للمشاركة في القرارات المتعلقة بحقوق المستهلك. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإجابة على الاستفسارات التالية: - مدى اعتراف الحكومة بالمنظمات التي تهتم بحقوق المستهلكين كمثل شرعي لهم؟ وهل يتم السماح لتلك المنظمات برفع دعاوى قضائية ضد المنظمات التي لا تلتزم بتلك الحقوق؟ - هل تهتم المنظمات الإنتاجية بمسالة الإبداع والابتكار لتقديم ما يطمح إليه المستهلك؟ - هل يتم تمثيل المستهلكين في مجالس الإدارات للمنظمات الإنتاجية والخدمية؟ وهل تؤخذ آرائهم في الاعتبار عند إقرار سياسات المنظمة؟ : Le droit au bon choix: 4-4 : حق الاختيار ويضمن هذا الحق حرية المستهلك في اختيار المنتجات التي يرغب الحصول عليها من بين السلع المتعددة وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. ولذلك دعت الأمم المتحدة حكومات الدول إلى: - معاقبة الشركات الاحتكارية التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بطرق غير مشروعة. - يجب ان توفر خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وتوفر قطع الغيار. وللوقوف على إمكانية تطبيق هذا الحق، يمكن الإجابة على التساؤلات التالية: - ما هي الخيارات المتاحة للمستهلك؟ وهل المنتجات الموجودة في الأسواق تعطي المستهلك فرصة للاختيار؟ - ما هو موقف الحكومة من الممارسات غير المشروعة التي تمارسها بعض المنظمات؟ - هل هناك خطوات محددة متوفرة لمحاربة السياسات الاقتصادية المقيدة؟ - هل توجد ضمانات معقولة على المنتجات المباعة؟ - هل يحصل المستهلك على خدمات ما بعد البيع؟ - ما هي الأسباب وراء التلاعب بالأسعار من وقت لآخر دون وجود مبررات لذلك؟ - هل يتم احترام اهتمامات ورغبات المستهلكين من قبل المنظمات الإنتاجية والخدمية؟ : Le droit à une indemnisation: 5-4 : حق التعويض - 6 -ويضمن هذا الحق للمستهلك حصوله على التعويض العادل في حالة تضرره من السلع والخدمات التي حصل عليها، كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية. ويتطلب ذلك توفير الخدمات الأساسية لما بعد البيع والذي يشترط توفير الضمان لمدة معينة، إذ ان ذلك سيعزز من ثقة المستهلك في تعامله مع السوق ويوفر درجة من الاستقرار . وتعزيزا لهذا الحق دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى: - العمل على وجود جهات تعنى بالمستهلك، ويستطيع من خلالها الدفاع عن نفسه وعن حقوقه في حالة تعرضه لأي ضرر. - يجب على المنظمات أن تقوم بحل المشاكل التي تنتج عنها أضرار تمس المستهلك وبطريقة عادلة وتوفر الوقت والجهد. - إن توفر المنظمات بعض الخدمات التطوعية التي تعمل على التوعية والنصيحة للمستهلكين مثل الرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين. ولمعرفة إلى أي مدى طبق هذا الحق في الواقع العملي، يمكن الإجابة على التساؤلات التالية: - ما مدى فعالية القوانين التي تحدد المسؤولية القانونية للمنظمات تجاه المستهلكين؟ - ما هي العقوبات التي يمكن تطبيقها على المصنعين والموردين للمنتجات الخطرة وغير المطابقة للمواصفات؟ - هل يستطيع المستهلك طلب تعويض من خلال نظام المحاكم؟ وهل هناك جهة جنائية تختص بحل الخلافات أو النظر في تلك القضايا؟ - هل يستطيع المستهلك الحصول على تعويض مناسب من خلال إجراءات إدارية أو قضائية محددة؟ وهل ذلك متاح وسهل المنال؟ وغير مكلف ماديا؟ - هل اتخذت الحكومة خطوات لتوعية المستهلك بحقه في التعويض وآلية الحصول على ذلك الحق؟ - هل تمتلك جمعية حماية المستهلك أو أية جهة تهتم بحقوق المستهلك القدرة على التدخل في حل المشاكل القائمة بين المنتج والمستهلك؟ : Le droit à l'éducation 6-4 :حق التثقيف وتحت هذا الحق ينبغي للمستهلك أن يكتسب المهارات والمعارف المطلوبة بما يمكنه من الاختيار بين السلع والخدمات بشكلٍ واعٍ، وبما يجعله مدركا لحقوقه الأساسية ومسئوليته وكيفية استخدامها. ومن هنا دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة القيام بما يلي: - توعية المستهلكين بحقوقهم المشروعة من خلال المدارس. - تقديم برامج تثقيفية خاصة بمحدودي الدخل والدفاع عنهم. - تنظيم إقامة برامج تثقيفية ودورات تدريبية من خلال المختصين ووسائل الإعلام. - دعوة المنظمات الإنتاجية للمشاركة في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالمستهلك. ولمعرفة الوضع الحالي في الاهتمام بهذا الحق، أوردت الأمم المتحدة في دليلها الخاص بعض التساؤلات: - هل تنفذ الحكومات سياسات فعالة لتعليم المستهلك؟ وهل تحث وتشجع المنظمات غير الحكومية للقيام بذلك؟ - هل تعليم المستهلك يتضمن التعليم الرسمي في المناهج والكتب التي تدرس في المدارس والجامعات؟ - هل تغطي برامج تعليم المستهلك:الصحة،أمان المنتج،المعلومات، التشريعات القانونية التي تحمي المستهلك والبيئة؟ - ما مدى فعالية برامج تعليم المستهلك المحلية والوطنية؟ وكيف يمكن تحسينها؟ - هل تروج الحكومة لتعليم المستهلك من خلال أنظمة التعليم غير الرسمية؟ : Le droit de satisfaire leurs besoins fondamentaux 7-4 : حق إشباع احتياجاته الأساسية ويؤكد هذا الحق على ضرورة ضمان حصول المستهلك على حاجاته الأساسية التي تتمثل في: الغذاء،الرداء،المسكن،الصحة،الأمن،التعليم،الماء،الطاقة ،التوظيف، والخدمات الأساسية الأخرى. وتشير بعض الدراسات إلى هذا الحق تحت اسم حق الفرصة . أي حق الفرد في الحصول على حاجاته الأساسية والعمل والحياة F الكريمة وبدون ضغوط أو تعذيب, 0 1ولتامين هذا الحق طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يلي: - تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة وإتباع سياسات اقتصادية وبرامج اجتماعية فاعلة. - إعطاء الأولوية لصحة الإنسان وتامين المأكل والمشرب والدواء. - 7 - - اعتماد قواعد صحية وضوابط آمنة بالنسبة للمنتجات الغذائية، والعمل على مراقبتها والتفتيش عليها وفحصها دوريا وفق آلية فعالة. ويمكن للحكومات أن تعرف موقفها من ذلك الحق من خلال التساؤلات التالية: - هل جماعات المستهلكين ذوي الدخل المحدود يحصلون على الغذاء الضروري، الماء النظيف، الخدمات الصحية،الكهرباء والطاقة…الخ؟. - في حالة توفر تلك الخدمات الأساسية هل تعرض على المستهلك بأسعار تتوافق مع دخله؟ - هل تقدم قروض عقارية لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود؟. Le droit de vivre dans un environnement sain: 8-4 : حق العيش في بيئة صحية ويكفل هذا الحق للمستهلك العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر ولو على الأجل الطويل. وتعزيزا لهذا الحق طالبت الأمم المتحدة بما يلي: - العمل على إيجاد وسن التشريعات الملزمة للحفاظ على البيئة وخاصة بالنسبة لتخزين ونقل المواد الخطرة. - إلزام المصنعين والمنتجين باتباع نظام الملصقات التحذيرية التي تبين مدى خطورة المنتج وكيفية التصرف في حالة التعرض لخطر ذلك المنتج. - تعزيز استخدام المنتجات الأمينة بيئيا. وللوقوف على هذا الحق تطرح التساؤلات التالية: - هل تشجع السياسات الحكومية على ترشيد الاستهلاك وتقليص الهدر لموارد المجتمع كالمياه والطاقة؟ - هل تضع الدولة برامج رقابية لاستخدام المواد الكيماوية؟ - هل تقوم الدولة بدعم الجهود العالمية للقضاء على استخدام المبيدات الحشرية؟ هل تعمل الدولة بنظام إعادة التدوير - Recycling ؟ وهل حددت الدولة عقوبات ضد من يقومون بزيادة المخلفات؟ ما هي التسهيلات الموجودة لإعادة تدوير المخلفات؟ - ما هي الطرق المتبعة للتخلص من النفايات؟. - ما هي العقوبات في حالة رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها؟. - ما هي الإجراءات المتبعة لمنع دخول المنتجات الخطرة والفاسدة إلى الأسواق؟. les droits de la province : 9-4 : حق المقاطعة ويقصد به حق المستهلكين في الإجماع على عدم استخدام واقتناء منتجات منظمة معينة إذا ما ثبت عدم احترام تلك المنظمة لرغبات وحقوق المستهلكين, أن ذلك الحق يعني: "حق المستهلك في مقاطعة أي منتج F" أو شخص أو خدمة لا تتواءم وحاجاته 1 .2 وقد تم اعتماد هذا المبدأ بناء على ما طبقه الزعيم الهندي الراحل "غاندي" من مقاطعة للمنتجات البريطانية، و كما هو الحال بالنسبة للمقاطعة العربية المطبقة حاليا للمنتجات الأمريكية ومنتجات العدو الصهيوني نتيجة السياسات التي تنتهجها حكومات تلك المنظمات تجاه القضايا العربية. وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن على المنظمات أن تؤمن بتلك الحقوق وان تترجم ذلك الإيمان إلى حماية حقيقية للمستهلك في الواقع العملي ضمن سياساتها وأنشطتها المختلفة، وان تحدد إلى أي مدى أصبحت تراعي وتهتم بتلك الحقوق، والتي تعبر عن مدى احترامها لحقوق الإنسان بشكل عام. 5: أبرز المجالات التي يتم من خلالها الإخلال بحماية المستهلك. F إن الإخلال بحماية المستهلك تتم من خلال عدة مجالات هي1 :10 1-5 : الإعلان: وذلك من خلال انتهاج أساليب الخداع في الرسالة الإعلانية لغرض تضليل المستهلك والعمل على إقناعه بشراء منتج ما، وهذا بالتركيز على مختلف أساليب الإغراء المكتوبة في الإعلان، وإثارة التصرفات الانفعالية غير الرشيدة التي تؤثر على أذواق المستهلكين؛ مثلما حدث في فترة التوجه البيعي للتسويق. - 8 - في هذا المجال نشرت المديرية العامة لصحة وحماية المستهلك التابعة للجنة الأوروبية دليلا يحوي عشرة توصيات، شددت في ثمانية منها على الخصوص على منع تغليط والقيام بالإشهار الكاذب: كان تتصل مؤسسة بمستهلك ما مدعية أنه تحصل على جائزة، ويتضح فيما بعد أن الغاية كانت فقط إقناعه بتقديم F طلبيات، وأعتبر الدليل هذا نموذجا على الإشهار الكاذب12
11 . كما مثلتمنقول للفائدة
تابع | |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:26 pm | |
| في هذا المجال نشرت المديرية العامة لصحة وحماية المستهلك التابعة للجنة الأوروبية دليلا يحوي عشرة توصيات، شددت في ثمانية منها على الخصوص على منع تغليط والقيام بالإشهار الكاذب: كان تتصل مؤسسة بمستهلك ما مدعية أنه تحصل على جائزة، ويتضح فيما بعد أن الغاية كانت فقط إقناعه بتقديم F طلبيات، وأعتبر الدليل هذا نموذجا على الإشهار الكاذب12 11 . كما مثلت القضايا ذات العلاقة بالإشهار الكاذب %12 ) من إجمالي الشكاوى المرفوعة إلى المديرية المعنية( المديرية العامة للمستهلك والمنافسة و قمع ) F الغش) بفرنسا سنة 2006 ، وشكلت بذلك النسبة الأعلى من إجمالي الشكاوى.13 12 2-5 : الضمان: وهو الحق الذي يضمن للمستهلك أداء المنتج، ومستوى هذا الأداء بما يتناسب مع قيمته؛ ومن ثم فإن عدم منح هذا الضمان- وهو ما نراه في حالات كثيرة في الدول المتخلفة- أو عدم استيفائه للشروط الضرورية مثل المدة الكافية للتأكد من عدم ظهور ووجود عيوب، يعتبر وجه من أوجه الإخلال بحماية المستهلك، نظرا لأن مقدم المنتج في هذه الحالة قد تنصل من مسؤوليته تجاه السلعة المباعة أو الخدمة المقدمة. 3-5 : التبيين: ونقصد بذلك أن المستهلك يعاني نتيجة لعدم معرفته أو جهله استعمال المنتج المقدم له نظرا لخلو هذا المنتج من وجود البيانات الدالة على كيفية استخدامه، أو بسبب عدم قدرة المستهلك على المعرفة أو الإلمام بكيفية الاستفادة من البيانات إن كانت موجودة؛ يضاف إلى ذلك مشكل الثقة في دقة ما يكتب على غلاف المنتج من بيانات. 4-5 : السعر: وهو مشكلة يعاني منها المستهلك ذو الدخل المحدود، وقد استغلت الكثير من المؤسسات قوتها في الأسواق وفرضت أسعار لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلك، وهو ما نلاحظه حاليا خاصة في الدول العربية، حيث هناك مغالاة كبيرة في رفع أسعار السلع والخدمات، تذرعا بالأزمة المالية العالمية؛ وينتج هذا الإخلال بحماية المستهلك عادة عندما تحتكر فئة معينة تسويق السلع والخدمات، الأمر الذي يتيح لها إمكانية فرض أسعار سوقية تفوق الإمكانات المالية للمستهلك؛ كما تندرج طرق البيع بالتقسيط، أو التخفيضات الصورية أحيانا في خانة التحايل على الأسعار. 5-5 : التوزيع: يتم الإخلال في هذه الحالة بحماية المستهلك من خلال توزيع المنتجات في أماكن بعيدة عن متناول المستهلك، مما يضطره إلى بذل جهد جسدي ونفسي لإشباع حاجته ورغبته؛ بالإضافة أيضا إلى عدم عرض المنتجات في الوقت المناسب، أو التمييز بين المستهلكين من حيث إمكانية الحصول على الكميات والأصناف الموزعة. 6-5 : التعبئة والتغليف: يمكن أن نلحظ الإخلال بمبدأ حماية المستهلك من خلال هذا العنصر باستخدام بعض المواد غير الملائمة صحيا في تغليف المنتجات وخاصة الغذائية منها، أو تستخدم عبوات غير ملائمة للتعبئة كتلك المصنوعة من مواد قابلة للصدأ أو استخدام عبوات غير نظيفة...الخ؛ كل ذلك يكون سببا في الأضرار الناتجة عن ذلك الاستعمال، فبعض مواد العبوات قابلة للتفاعل مع مركبات المواد الغذائية، مما يترتب عنه وجود مواد سامة تضر بصحة المستهلك. 7-5 : المقاييس والأو ا زن: ونقصد بذلك الغش في الأوزان والتلاعب في المقاييس المقررة للمنتجات، فالنقص في الأوزان وفي الأحجام والأطوال يسبب ضررا للمستهلك خاصة عندما تكون الأسعار مرتفعة. 8-5 : مواصفات المنتجات: قد يتعمد بعض المنتجين إلى الإخلال بحماية المستهلك عن طريق مواصفات المنتجات من وزن ولون وشكل...الخ، فعدم مطابقة مكونات المادة التي تحتويها العبوة نتيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر إخلالا بحماية المستهلك، يصاف إلى ذلك الغش الذي يتعرض له المستهلك من خلال لجوء بعض المنتجين؛ ويدخل أيضا في هذا الإطار تضليل المستهلك من خلال اللجوء إلى استعمال علامات تجارية وهمية مثلما هو الحال في بعض المنتجات الكهرومنزلية، والملابس، ...الخ، حيث يجد المستهلك نفسه أمام علامات تجارية غير حقيقية لمنتجات معروفة في السوق. 9-5 : التخزين: يمكن أن نقف على حجم الضرر الذي قد يلحق بالمستهلك في هذه الحالة من خلال التلف والتقادم الذي يعتري المواد بسبب أخطاء التخزين، فقد يحدث الضرر نتيجة لتخزين بعض المنتجات وتركها لفترات طويلة حيث تتجاوز فترة صلاحيتها للاستعمال...الخ؛ حيث يترتب على ذلك وجود حالة عدم التوازن بين القيم والمنافع الاقتصادية التي يحصل المستهلك من المنتجات المتضررة وبين الغرض الذي اشتريت من أجله. - 9 -10-5 : النقل: يلعب النقل دورا هاما في إشباع الحاجات والرغبات، إلا أنه أحيانا يتسبب في حدوث أضرارا صحية واقتصادية بالمستهلك عندما تستخدم مثلا وسيلة نقل غير ملائمة كأن تكون مخصصة لنقل مادة معينة ولكن توجه لنقل مادة أخرى غير ملائمة لنقلها، مثل تخصيص وسائل نقل لمنتجات غذائية كان قد استعملت في نقل مواد كيماوية قبل ذلك. وينطبق الشيء نفسه على نقل المواد المجمدة في وسائل نقل لا تتوفر على شروط التبريد، فلا يخفى على أحد مدى حجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك في هذه الحالة جراء استعمال هذه المواد بعد تجميدها للمرة الثانية مثلما هو الحال في حالة اللحوم على سبيل المثال. المحور الثاني: وضعية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية و تشريعاتها حسب اتفاقية تريبس: Le deuxième axe: L'état des droits de propriété intellectuelle dans les pays arabes et à leur législation par l'Accord sur les ADPIC: 1: ما المقصود بحقوق الملكية الفكرية و أنواعها: إن الدول ذات الصناعات الابتكارية الكثيرة توفر مجموعة من النظم والآليات المشجعة للابتكار و أصحابه، وعلى اعتبار أن تلك الحقوق تخص هؤلاء المبدعين فهي تمثل ملكية خاصة بهم، فقد جاء مصطلح F حقوق الملكية الفكرية و التي تعرف على أنها تلك الحقوق المرتبطة بالمجالات التالية14 :13 -براءة الاختراع و تتعلق بالاختراعات. -حقوق المؤلف و تتعلق بالأعمال الأدبية و الفنية وصولا للرسومات الهندسية و برامج الحاسب الآلي. -التصميمات و تختص بالأشكال وتصميمات الدوائر المتكاملة. -العلامات التجارية و ترتبط بكلمات أو رموز لمنتجات أو خدمات معينة للتعريف عن مصدرها. -الأسرار التجارية، حيث تقوم على حماية المعلومات السرية غير المفصح عنها والتي لا تتطلب التسجيل. -حماية أصناف النباتات التي تقدم حقوق معينة في أصناف النبات اعتمادا على المعاهدة الدولية لحماية أصناف النباتات الجديدة. 2 مبادئ و التزامات اتفاقية التريبس: لقد حوت اتفاقية " تريبس" على ثلاثة و سبعون مادة، حيث تشير المادة الأولى من الاتفاقية إلى أنها تستند إلى أحكام كل من اتفاقية بارن للمصنفات الفنية والأدبية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، واتفاقية روما لحماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعية ومعاهدة الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة. وعليه، فإن اتفاقية تريبس لا تلغي أيا من الاتفاقيات المذكورة بل تعتبرها مكملة لها، وتحتوي الاتفاقية في الأساسية، ويمكن – GAAT- جانب منها على الأحكام العامة والمبادئ التي تستند في الأصل إلى اتفاقية القات تلخيص هذه المبادئ والالتزامات في مبدأين أساسين هما: 1-2 : مبدأ المعاملة الوطنية: ينص اتفاق تريبس على مبدأ المعاملة الوطنية بأن يطبق كل عضو على مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك وفقا للحقوق المماثلة المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة . ويراعي اتفاق تريبس الاستثناءات الواردة في الاتفاقيات المعنية . ويطبق هذا المبدأ على جميع الحقوق الخاصة بالملكية الصناعية وحق المؤلف . وفيما يتعلق بفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، لا يطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق (المادة 3). وتستثنى أيضا من هذا المبدأ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية F للملكية الفكرية والخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الحفاظ عليها15 .14 يتعين على الدول WTO 2-2 : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأعضاء عدم التفرقة في المعاملة بين جميع الدول الأعضاء دون استثناء ،أي لو فرضنا أن دولة ما عضو في - 10 - منظمة التجارة العالمية منحت دولة أخرى عضو ميزة تفضيلية معينة، فيتعين عليها تقرير نفس الميزة لجميع الدول الأخرى الأعضاء. وقد أكدت المادة 4 من اتفاقية " تريبس" هذا المبدأ فنصت على أنه: " فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فأن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو للمواطنين أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط للمواطنين في جميع البلدان الأخرى..." 3: أدوات الحماية لحقوق الملكية الفكرية حسب اتفاقية تريبس: لقد حوت اتفاقية تريبس مجموعة من المعايير الأساسية الرامية إلى توفير حقوق الملكية الفكرية في المواد من التاسعة ( 9) إلى الثالثة و السبعين ( 73 ) مع نطاق استخدامها و التي تنحصر في سبعة أنواع للملكية الفكرية، و ذلك في الجزء الثاني و الثالث من الاتفاقية، وقد صنفت هذه الحقوق في مجموعتين رئيسيتين هما حقوق الملكية الأدبية و الفنية، و حقوق الملكية الصناعية. -1-3 حق المؤلف و الحقوق المرتبطة بها – تناولتها اتفاقية تريبس في المواد من 9 إلى . 14 -2-3 حقوق الملكية الصناعية: و تخص العناصر الآتية: . - العلامات التجارية تناولتها المواد من 15 إلى 21 . - حماية المعلومات السرية "المعلومات غير المصرح بها" تناولتها المادة 39 . - الدوائر المتكاملة، تناولتها المواد من 35 إلى 38 . - الرسوم و النماذج الصناعية، تناولتها المادتان 25 و 26 - براءات الاختراع، تناولتها المواد من 27 إلى 34 ، و تعتبر من أبرز أنواع حقوق الملكية لارتباطها بشكل مباشر بالمخترعين. . - المؤشرات الجغرافية، تناولتها المواد من 22 إلى 24 . - الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية، تناولتها المادة 40 4 : الأسس التشريعية لحقوق الملكية الفكرية في الدول العربية: إن استجابة الدول العربية لحماية الملكية الفكرية تبدو عالية بالنظر لموجات التشريعات التي تظهر فيها، فإذا كان عقد الخمسينات قد شهد موجة تشريع واسعة في غالبية الدول العربية في حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، فان عقدي الثمانينات والتسعينات شهدت موجة واسعة من التدابير التشريعية في حقل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، كما شهد مطلع التسعينات إقرار قوانين عديدة أو تعديل F القوانين القائمة لجهة حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات16 .15 و مع ظهور منظمة التجارة العالمية خلال منتصف التسعينات و رغبة العديد من الدول العربية الانضمام إليها، عرفت هذه الأخيرة موجة تشريعية أخرى في ميدان حماية الأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات الدقيقة، و يعود سبب ذلك إلى رغبها في التكيف مع متطلبات اتفاقية التريبس، و الاستفادة من الميزات العديدة التي تطرحها هذه الاتفاقية العالمية التي أصبحت المرجع الأول للتجارة العالمية. الجدول الآتي يبين أبرز القوانين و الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي جدول رقم 1 يبين أهم القوانين و الاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي جزء 1: يتناول حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية حق المؤلف والحقوق ب راءات الاختراع ا لرسوم والنماذج الصناعية الدولة ا لمجاورة قانون التصاميم ( الأمر ) 66 والمرسوم التنفيذي / رقم 86 66 لسنة 1966 / رقم 87 المرسوم 17 لسنة 1997 المعدل لقانون ب ا رءات الاخت ا رع 66 لسنة 1966 / رقم 54 القانون رقم 10 لسنة 1997 حل محل القانون رقم 73/14 لسنة 1973 Aléria الجزائر - 11 - قانون ب ا رءات الاخت ا رع والتصاميم لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 22 لسنة 1977 قانون ب ا رءات الاخت ا رع والتصاميم لسنة 1955 المعدل بالمرسوم رقم 22 لسنة 1977 قانون حق المؤلف رقم 10 لسنة 1993 م، المعدل بالأمر الو ا زري رقم 1 لسنة 1994 Bahreïn البحرين 1957 / يطبق القانون الفرنسي 798 Djibouti جيبوتي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حقوق المؤلف وب ا رءات الاخت ا رع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والدوائر المتكاملة وحماية أصناف النباتات. وقد الغي قانون ب ا رءات الاخت ا رع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 م، كما عدل بالقوانين ذوات . الأرقام 453 لسنة 1953 و 650 لسنة 1955 و 46 لسنة 1979 و 47 لسنة 1981
الغي في مصر قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 المعدل منقول للفائدة
تابع
| |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:27 pm | |
| النباتي رقم 42 لسنة 1999 قانون العلامة التجارية رقم 37 لسنة 1992 UAE الإمارات قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952 West bank الضفة الغربية المصدر: يونس عرب، ورقة بحثية البناء القانوني لعصر تقنية المعلومات نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي ص 23 المحور الثالث: أهم انعكاسات الحماية الفعالة للحقوق الفكرية على اقتصاديات البلدان العربية Le troisième axe: Les implications pour la protection effective des droits de propriété intellectuelle sur les économies des pays arabes إن التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية سيكون لها تأثيرات إيجابية على اقتصاديتاها تنحصر أساسا في: 1: ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية و المحلية: le développements des investissements étrangers et locaux: لا أحد ينكر الدور البارز للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دفع التنمية الإقتصادية، حيث تشير الدراسات التي ركزت على بحث العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية و الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن الحماية القوية للملكية الفكرية في دولة ما قد تشجع الشركات متعددة الجنسيات على القيام بالاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدولة. و قد F يبدو تبرير ذلك في أن الحماية القوية للملكية الفكرية تمثل أحد المحددات الهامة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر17 .16 لذلك فإن الحماية الفعالية لحقوق الملكية الفكرية في الدول العربية حتما ستعود بالنفع من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيما الدول التي تملك ميزة نسبية في بعض الموارد الإقتصادية كالفوسفات في F المغرب18 17 و الغاز الطبيعي في الجزائر و قطر، ومادة القطن بمصر...الخ. 2: اندماج اقتصاديات البلدان العربية في الاقتصاد العالمي: L’intégration de l'économie des pays arabes dans l'économie mondiale تدرك الشركات المتعددة الجنسيات أن بين أبرز الاستراتيجيات التي تتبعها هي البحث عن الأسواق الجديدة، إذ يمكن أن تكون دفاعية إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بحصص من السوق، و يمكن أن تكون هجومية إذا كان الهدف هو تطوير هذه الأسواق. فالشركات متعددة الجنسيات تتبنى أشكالا اندماجية على المستوى العالمي بإقامة العديد من النشاطات الإقتصادية بالتنسيق فيما بينها. هذه الإستراتجيات الاقتصادية ق توم بدرجة كبيرة على إنتاج الفكر والإبداع الذي يشكل محل الحماية لقوانين الملكية الفكرية الصناعية و الأدبية. لذلك فمن الصعب على الدول العربية الاندماج في الاقتصاد الدولي دون حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية و محاربة كل أشكال التقليد و الغش التجاري. 3: تشجيع البحث العلمي و الإبداع في الدول العربية: Encourager la recherche scientifique et l'innovation dans les pays arabes: إن حرص الدول العربية على حماية الملكية الفكرية سيؤدي إلى تشجيع مساهمة المبدعين في الدول العربية في المجالات الفكرية، الأدبية، الفنية، الموسيقية، السينمائية... الخ . هذه المساهمة ستؤدي إلى خلق جو من الإبداع و الابتكار يعبر فيه كافة أفراد المجتمع عن آرائهم و أفكارهم و مشاعرهم. و هذه العملية تتم عن طريق توفر جو قانوني و بيئة تتميز بوجود قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية و القدرة على تطبيقها تطبيقا عادلا و سليما. و إذا توفر هذا الجو فإنه سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدول العربية. - 15 - إن العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية و البحث العلمي و كذا الإبداع الفكري بكل أشكاله في الدول العربية F: مبنية على أساس علاقة تكاملية بينهم من خلال النقاط التالية 19 18 - تعتبر تشريعات الملكية الفكرية جزءً لا يتجزأ من البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي في الدول العربية. - توفر الملكية الفكرية الحماية المطلوبة لمنتجات المؤسسات البحثية والباحثين وتكون محفزة لهم. - تمكن حقوق الملكية الفكرية المؤسسات البحثية والباحثين من الحصول على دخل محترم من خلال استثمار نتائج أبحاثهم في الصناعة العربية. - تسهل وتنظم حقوق الملكية الفكرية انتقال التكنولوجيا بين المؤسسات والدول بسهولة. - تسهل حقوق الملكية الفكرية إيجاد وتقوية الروابط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي. - توفر الملكية الفكرية حافزا للباحثين والمؤسسات البحثية على الإبداع والاختراع. إلا أن حجم الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية ما زال لم يبلغ المستوى المرغوب، فعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات إلى أن ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمي يفوق ما تنفقه الدول العربية كلها مجتمعةً، الجدول الآتي يبين حجم الإنفاق المالي على البحث العلمي في بعض الدول العربية مقارنة بإسرائيل: جدول رقم 4 يتضمن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بإسرائيل 9مقارنة مع ما ينفق ف ي إسرائيل T -9T 9الإنفاق على البحث العلمي – مليون دولار T 9الدولة T 10%927.917- مصر - 20070.6%60.403- الأردن - 20041.2%111.357- الكويت - 20057.4%761.726- المغرب - 20063.0%273.072- السعودية - 20072.0%179.085- السودان - 20057.0%660.607- تونس - 20050.12%11.5السلطة الفلسطينية 53% 4,700.000 الدول العربية مجتمعة 8,817.635 - إسرائيل- 2007 المصدر: تقرير منظمة اليونسكو لسنة 2008 م، حول تطورات العلوم والتكنولوجيا في العالم 4: حماية الإبداع المقروء (الكتاب): Protection de la lecture de la créativité (le livre): يعاني المبدعون و المفكرون في الدول النامية بصفة عامة، و العالم العربي بصفة خاصة من ضعف الحماية القانونية لأعمالهم الفكرية و الفنية و الأدبية، و يؤدي ذلك إلى العديد من الأضرار كضعف المردود المادي الذي يتحصل عليه هؤلاء المبدعين من إبداعاتهم، مما يدفعهم إلى الابتعاد عن هذه الأعمال أو البحث عن نشاطات أخرى تجلب عائدات مضمونة. إن قوانين الحماية وإجراءاتها في الدول العربية لم تستطع أن تحد من أعمال القرصنة الفكرية شيئا يذكر، بل زادت من تفاقمها وتعقدها إلى حد بلغت فيه نسبة المبيعات المقرصنة إلى حجم المبيعات الثقافية 65 % للكتاب و %90 للبرامج الإلكترونية..بالإضافة إلى ما كان الغطاء الاجتماعي المشبع بثقافة الاستباحة للحقوق الفكرية يوفره لها من فرص الإغضاء والتستر والتشجيع والترحيب وأفضلية التعامل، هنالك الخبرة المكتسبة لديها، بسبب طول التمرس بإخفاء الجريمة والالتفاف على القوانين والتهرب من مواجهتها وإطالة أمد المحاكمات وتسويفها، يقابلها لدى أصحاب الحقوق من المؤلفين والناشرين إحباط ويأس من جدوى اللجوء إلى المحاكم، فضلا عن صعوبات الإثبات، والعجز عن ملاحقة جرائم القرصنة، التي غالبا ما تذهب بعيدا عن الأعين؛ إنتاجا وتخزينا وتوزيعا،ً والغموض في عقود النشر التي غالبا ما تكون شفهية اعتمادا على الثقة القائمة بين المؤلف والناشر، كما يقابلها لدى القضاء ضآلة F في التجارب والاجتهادات القضائية، وقلةُ اكتراث ناجمة عن عدم الاقتناع الكافي بالحق الفكري02 .19 5: ارتفاع عدد المؤلفات والكتب: L’augmentation des Nombres de publications et de livres: - 16 - للتدليل على عمق المأساة التي يعيشها العالم العربي يكفي أن نشير إلى إن عدد الكتب التي ترجمت إلى العربية في الألف سنة الماضية يقدر ب 10,000 كتاب وهو يساوي ما تترجمه اسبانيا في سنة واحدة فقط. الجدول المبين أدناه يوضح عدد الأبحاث التي تم نشرها في الدوريات والمؤتمرات العالمية المحكمة ما بين عامي 1996 وعام 2007 . الجدول يبين عدد الأبحاث المنشورة، وعدد الأبحاث المقتبسة ومن ثم العدد الإجمالي لاقتباسات لتلك الأبحاث.إذ تشير الإحصائيات إلى أن كيان صغير كإسرائيل مثلا احتلت المرتبة 14 بين الدول في الأبحاث المشورة، ونشرت في العشرة سنوات ما بين 1996 و 2007 ، ما تعداده 138,881 بحثا، وكان هنالك 1,721,735 اقتباسا لتلك الأبحاث، مما يعني أنها أبحاث نوعية من الدرجة الأولى. جدول رقم: 5 يبين عدد الأبحاث المنشورة و المقتبسة، و عدد الاقتباسات مابين سنة 1996 م و 2007 م 9ع دد الاقتباسات T 9 ثT 9عدد الأبحا T 9المقتبسة T 9 ثT 9عدد الأبحا T 9المنشورة T 9الدو لة T 63,589,350 3,731,237 3,916,572 الولايات المتحدة 10,495,122 1,097,676 1,117,198 اليابان 14,946,918 1,032,672 1,114,601 المملكة المتحدة 1,721,735 272,646 272,646 كوريا الجنوبية 674,441 140,069 146,970 تركيا 1,773,976 134,055 138,881 إسرائيل 188,598 41,129 41,614 مصر 109,497 22,870 23,810 السعودية 49,929 14,084 14,418 تونس 65,974 13,881 14,209 المغرب 31,831 9,305 9,371 الجزائر 35,768 8,978 9,072 الأردن 39,035 7,592 7,735 الكويت 31,980 7,188 7,462 الإمارات العربية 35,200 5,955 6,357 لبنان 15,092 3,516 3,687 عمان 10,890 1,814 1,845 سوريا 4,016 1,025 1,042 فلسطين 2,688 625 642 اليمن عجرملا ،تاراشتسلاا و تاساردلل ةنوتيزلا زكرم :19-04-2010،6Thttp://www.alzaytouna.net/arabic6T أما الدول العربية فقد بلغ مجموع أبحاثها المنشورة حوالي 140,000 أي تقريبا نفس العدد المنشور في إسرائيل، ولكن مع فارق النوعية التي يحددها عدد الاقتباسات لتلك الأبحاث. فقد بلغ مجموع الاقتباسات للأبحاث العربية حوالي 620,000 اقتباس مقابل 1,773,735 اقتباس أي تقريبا حوالي ثلاثة أضعاف الاقتباسات لكل الأبحاث العربية المشورة. أما بالنسبة للكتب والعناوين المؤلفة فعند الأخذ بعين الاعتبار حجم التأليف في كل المواضيع بما فيها من علمية، وتكنولوجية، وحسب الإحصائيات المتوفرة من منظمة اليونسكو، كان حجم الإنتاج من تلك المؤلفات حوالي 6,866 عنوانا. بينما كان حجم الإنتاج العربي مجتمعا للسنوات المتوفرة لليونسكو. 6: تشجيع الاستثمار المحلي في المجالات الأدبية و المجاورة لها: Encourager l'investissement local dans les domaines de la littérature et les voisins: من المعلوم أن انتهاك حقوق المؤلف لا يؤدي فقط إلى تهديد الكتاب و المبدعين، بل ستضر كذلك بوضعية الاستثمارات في مجال صناعة الكتاب و الإنتاج الفني و الأدبي و الموسيقي و السينمائي.و الدليل يظهر عند مقارنة دور النشر في الدول العربية و نظيرتها في الدول الغربية. ففي الدول الغربية نجد أن دور النشر تتسابق للحصول على توقيع عقود مع الأدباء و الكتاب المعروفين بغية نشر كتب أو روايات لازالت في طور الإعداد, حيث أن دار النشر تقوم بمنح الكاتب مبالغ محترمة على شرط أن تحصل على حقوق نشر الرواية أو الكتاب الذي سوف يتم - 17 - الانتهاء من وضعه و ذلك بعد أن تدرس السوق و تقدر بأن النشر سوف يكون مربحا لها ولهذا نجد أن الكاتب يقوم بإعداد الكتاب و هو مطمئن البال على مصدر دخله. في العالم العربي نجد بأن حتى الكتاب أصحاب الأسماء المعروفة لا يحصلون على هكذا فرص لأن دور النشر لا تكون واثقة من أن العمل لن تتم سرقته بمجرد صدور أول نسخة منه حيث يقوم القراصنة ببيعه بسعر أقل و هكذا تتوانى دور النشر و غيرها من المؤسسات العاملة في المجالات الأدبية و الفنية عن استثمار أي مبالغ في هذا المجال. و هذا المثال يمكن القياس عليه في مختلف أوجه الأنشطة الإبداعية المحمية تحت قانون حق المؤلف. بالنتيجة نجد أن الاستثمار المحلي في هذه الصناعات يتضرر بشكل كبير نتيجة لعدم احترام حقوق الملكية الفكرية. فيما نجد شركات الإنتاج الفني ودور النشر في العالم الغربي قوية وقادرة على النشر والتوزيع نجد أن هكذا شركات ودور نشر في العالم العربي ضعيفة وغير قادرة على التوزيع والنشر الفعال للإنتاج الإبداعي وهذا بالتالي يحرم المجتمع في شكل عام من الاستفادة من هذا الإنتاج، ومن أسباب ذلك ضعف حماية الملكية الفنية والأدبية والحقوق F المتصلة بها12 20 7: ضمان حماية فعالة للبرامج الإلكترونية: L’assurance de la protection effective des logicielles: لا يقتصر حماية برامج الكمبيوتر فقط على الدول الصناعية باعتبارها دولا رائدة في هذا المجال، و باعتبار أن الدول العربية ليس لديها ما تقدمه و بالتالي لا تحتاج إلى أية حماية، و هذا تصور غير صحيح و غير منطقي. فلا يخفى على أحد أن لكل من الشركات الغربية و الشركات العربية مصلحة مشتركة في هذه الحماية. ال فشركات الغربية تعتمد على أسواق دولية أكبر وأوسع من التي تعتمد عليها الشركات العربية، وذلك بحكم أن سوق البرمجيات العربية ينحصر فقط في السوق العربية، بينما نجد أن الشركات الأجنبية تملك أسواقا أوسع وأكبر، و على هذا الأساس تستطيع هذه الشركات الكبيرة الدولية تعويض الخسارة التي تلحق بها في سوق لا يوجد فيها حماية فعالة من أسواق أخرى تتوفر على هذه الحماية، بينما لا تستطيع الشركات العربية ذلك في حا ة ل ضعف مستوى الحماية على مستوى أسواقها المحلية. و لهذا، نجد أنه من الصعب تصور تطور شركات تكنولوجية ناشئة في العالم العربي دون توفر الحماية اللازمة لها. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات في العالم من خلال فرعها في الخليج أنها تقدمت بشكاوى جنائية أفضت إلى القيام بخمس حملات تفتيش بالتعاون مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر سنة 2009 م. وأسفرت الحملات العديدة التي تم تنفيذها عن مصادرة أقراص برمجيات مزيفة، وعدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية المزودة بنسخ غير أصلية من البرمجيات، و على هذا الأساس ومن بين الاستراتجيات التي تعمل بها للحد من ظاهرة التقليد تواصل "مايكروسوفت" توعية عملائها وشركائها في العالم العربي بالآثار السلبية لقرصنة البرامج على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو البرمجيات المزيفة، ومنها التعرض للفيروسات، أو سرقة الهوية الإلكترونية أو معلومات F البطاقة الائتمانية2 .21 8: المساعدة على الحد من النزيف الفكري للمبدعين: Aider à réduire la migration des créatifs رغم الجهود التي تبذلها البلدان العربية في محاربة مشكل هجرة الكفاءات العلمية، إلا أن أغلب الدول العربية لا زالت تعاني من هذا المشكلة، والتي هي في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. هذه الكفاءات تبحث عن بيئة أخرى تقدر إبداعاتهم و أبحاثهم العلمية، و احترام أفضل تقديرا لما يبذلونه من عطاء، و عن عائد مادي أحسن لتحسين وضعياتهم الاجتماعية . فقيام الدول العربية بحماية إنتاج وأعمال هؤلاء الأشخاص المهاجرين وحماية حقهم في الاستغلال المادي لإنتاجهم يعتبر التزاما معنويا و أخلاقيا لهؤلاء العلماء المبدعين، و هو يمثل أحد الشروط الضرورية لبقائهم في أوطانهم. إذ تشير الإحصائيات إلى أن هجرة العقول العربية تكلف الدول بلدانها خسائر لا تقل عن 200 مليار دولار، و تعد الدول الغربية الرأسمالية " الرابح الأكبر " من هجرة ما لا يقل عن 450 ألفا من هذه العقول، بسبب أن المجتمعات العربية أصبحت بيئات طاردة للكفاءات العلمية العربية وليست جاذبة أو حاضنة لهذه الكفاءات، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة هجرة العقول والأدمغة العلمية العربية إلى الخارج خاصة إلى بلدان الغرب، وأن 45 % من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم، وأن 34 % من الأطباء الأكفاء في بريطانيا مثلا هم من العرب، كما أن هناك نحو 75 % من الكفاءات العلمية العربية مهاجرة بالفعل إلى ثلاث دول تحديدا ه ي أمريكا وبريطانيا وكندا، و تساهم الدول العربية ب 31 % من هجرة الكفاءات من الدول النامية إلى F الغرب الرأسمالي بنحو 50 % من الأطباء و 23 % من المهندسين و 15 % من العلماء النابهين من العالم الثالث23 .22 - 18 - Encourager le transfert de technologie:: 9: تشجيع نقل وتوطين التكنولوجيا تقوم الدول العربية كغيرها من الدول النامية باستيراد و استهلاك ما ينتجه الآخرون من تكنولوجيا و فنون إنتاجية. و تحاول أن تكيف هذه التكنولوجيا مع الظروف المحلية وتوطينها وتطويرها. ولتحقيق ذلك عليها أن توفر شروطا للحماية الفعالة لكافة عناصر الملكية الفكرية والصناعية في البلد المعني، ودون هذه الحماية، لن يقدم مالكي التكنولوجيا على نقلها أو إعطاء تراخيص عليها. كما أنه دون وجود حماية فعالة لن يتمكن الطرف المحلي من توطين التكنولوجيا وتحسينها و ملاءمتها للظروف المحلية. وهنا تثور تطرح مشكلة تدخل هذه الدول بقواعد قانونية آمرة لتنظيم عقود نقل التكنولوجيا بين مالك التكنولوجيا ومستوردها، وذلك باتجاه تحسين المركز التفاوضي للطرف المستورد للتكنولوجيا، وللحد من احتكار مالك التكنولوجيا قدر الإمكان، كل ذلك بهدف توطين التكنولوجيا محلي ا.ً من المعروف أن هناك مجموعة من القيود التي تتضمنها عقود نقل التكنولوجيا التي تقيد حرية مستورد التكنولوجيا في استخدامها أو تطويرها…الخ وهذه القيود ينظر إليها على أنها معيقة لعملية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول الغربية، كما أن التريبس نفسها أعطت الدول حق الرقابة على مثل هذه القيود في المادة 40 منها. وهنا يمكن القول أن الرقابة المثلى من قبل الدول الأقل نموا على هذه الشروط تكون عن طريق تطبيق قواعد المنافسة ومنع الاحتكار شبه المتفق عليها دوليا وليس عبر التدخل المباشر في الصفقة بموجب قواعد آمرة، أو اشتراط حصول موافقة جهات معينة رسمية على الصفقة، خشيةً من تنفير مصدري التكنولوجيا بهذه الرقابة المباشرة وبكل F الأحوال يجب ألا تتعارض الرقابة بشكل غير مقبول مع حقوق مالكي التكنولوجيا المنصوص عنها في التريبس24 23 و ليست كل العربية تملك إمكانات تكنولوجيا جيدة نسبيا، من أجل تدعيم و تعزيز التطور الاقتصادي و تحقيق الرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية. و بالتالي فان قدرة تحقيق ذلك يستلزم توفير ظروف الحماية لحقوق الملكية الفكرية لمالكي و مطوري التكنولوجيا أو للحاصلين على تراخيص لاستغلالها. F أما أبرز التكاليف المتوقعة لاتفاقية التريبس على الدول العربية فهي25 :24 - ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي تتوفر لها الحماية بموجب هذه الاتفاقية، مثل برامج الحاسب الآلي والأدوية وبعض المدخلات الزراعية والبذور. - زيادة العبء الرقابي والتكاليف المادية التي تتطلبها عملية إجراء التعديلات في الأنظمة الوطنية وإصدار الأنظمة الجديدة، وما يستوجب ذلك من دعم مادي وبشري للأجهزة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية. - مزاحمة الشركات الأجنبية الكبرى للشركات الصناعية المحلية خاصة المتوسطة منها وصغيرة الحجم. المحور الرابع: الوضعية التشريعية، و التعدي حقوق الملكية الفكرية في الجزائر وفقا لاتفاقية تريبس Axe IV: La situation législative, et la violation des droits de propriété intellectuelle en Algérie, conformément à l'Accord sur les ADPIC 1: مقاربات تشريعية بين أحكام اتفاقية تريبس، و الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري: لقد أدخل المشرع الجزائري تعديلات هامة تتماشى و أحكام اتفاقية التريبس، وعليه و رغم حداثة التشريعات الجزائرية لاسيما الأمر المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الصادر بتاريخ في 6 مارس 14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 م، المتعلق بحقوق المؤلف. - 1997 م، الذي عوض الأمر رقم 73 فيما يلي نعرض بعض المقاربات التشريعية بين ما ورد في اتفاقية تريبس من أحكام و مثيلاتها من الأحكام التي نص عليها القانون الجزائري: 1-1 : الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها: لقد وردت هذه الحقوق في اتفاقية التريبس حسب المواد من 9 إلى 14 كما يلي: - المادة التاسعة ( 9): هي أحكام توافق تلك الخاصة باتفاقية بارن التي انضمت إليها الجزائر - 19 - 10 المؤرخ في 6 / سنة 1997 م، والمادة السابعة ( 7) من الأمر رقم 97 مارس 1997 م. - المادة العاشرة( 10 ): توافق أحكام المادة الرابعة( 4) والخامسة( 5) و الحادية عشر( 11 )، وذلك ،10/ بالرجوع للمادة السابعة و العشرون ( 27 ) فقرة 2 من الأمر رقم 97 فإن المبدأ الضريبي لأي حق خاص تأجير لمنتجي برامج الكمبيوتر
والمصنفات السمعية-البصرية، وهذا مكرس ومحفوظ
| |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:28 pm | |
| سنة 1997 م، والمادة السابعة ( 7) من الأمر رقم 97 مارس 1997 م. - المادة العاشرة( 10 ): توافق أحكام المادة الرابعة( 4) والخامسة( 5) و الحادية عشر( 11 )، وذلك ،10/ بالرجوع للمادة السابعة و العشرون ( 27 ) فقرة 2 من الأمر رقم 97 فإن المبدأ الضريبي لأي حق خاص تأجير لمنتجي برامج الكمبيوتر والمصنفات السمعية-البصرية، وهذا مكرس ومحفوظ عند المشرع الجزائري بدون تقييد متوقع من اتفاق التريبس. 10 و التي جاءت / - المادة الثالثة عشرة( 13 ): تناولتها المواد من 29 إلى 54 من الأمر رقم 97 متوافقة تماما مع أحكام اتفاقية تريبس. - المادة الرابعة عشرة( 14 ): تتوافق الفقرات الثلاث لهذه المادة مع أحكام المواد 108،114 122 و 123 ، و 118 ، أما الفقرتان الخامسة والسادسة من المواد 121 فإنها أحكام متطابقة تماما عدا تطبيق المادة 18 من اتفاقية بارن المتعلق بحقوق المترجمين أو المنفذين أو منتجي الفوتوغرافية، أما فيما يخص مدة الحماية للفنانين المنفذين ومنتجي الفوتوغرافية، فإن هيئات الإذاعة لها مدة حماية في التشريع الجزائري مأخوذة من الاتفاقيات الدولية والموجودة في اتفاقية التريبس، والمقدرة بخمسين ( 50 ) سنة كاملة. 10/ - المادة الواحدة و الأربعون( 41 ): جاءت هذه المادة من اتفاقية التريبس حسب الأمر رقم 97 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث تحتوي هذه النصوص على إجراءات ذات طبيعة تفرض احترام حقوق الملكية الفكرية. - المواد من 42 إلى 61 : المادتان 42 و 43 من اتفاقية تريبس تقابلها في التشريع الجزائري المواد من 32 إلى 39 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، وكذا 45 و 46 من اتفاقية ، 10 ، أما المواد 44 / المادة 143 من الأمر 97 157 و ،144 ، تريبس فتقابلها في التشريع الجزائري وتوافقها المواد 143 10 ، ولكن المادة 48 تقابلها المادة 41 من / 146 من الأمر رقم 97 القانون الجزائري وذلك في حالة سوء الاستعمال لحقوق المؤلف فإن المحكمة يمكنها بطلب من الطرف المتضرر أن تمنح تعويضات و هذا بإصلاح الحكم المعوض له جراء سوء استعمال الإجراءات، أما المادة 50 وكذا المادة 61 تتوافق مع المواد من 144 إلى 146 ومن 149 إلى 158 10 ، إلا أن المواد 47 وكذا المواد من 1 إلى 60 فهي / من الأمر رقم 97 غير واردة في التشريع الجزائري المنظم لحق المؤلف ولا توجد لها أحكام تقابلها. 2-1 : موضوع العلامات والرسومات والنماذج الصناعية وكذا قواعد المنشأ: إن الجزء الأول المتعلق بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية لاتفاقية التريبس والذي تناولته المواد الثمانية 48 المؤرخ في 25 فبراير - الأولى من الاتفاقية، فإن الجزائر انضمت إلى اتفاقية باريس بموجب الأمر رقم 66 سنة 1966 م، وكذا انضمام الجزائر إلى بعض الاتفاقيات المنظمة لعناصر الملكية الفكرية و ذلك بموجب الأمر 10 المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 م، ومن ذلك فإن الجزائر عضو في المعاهدات والاتفاقات / رقم 27 التالية: - اتحاد باريس ومعاهدته المنظمة لعناصر الملكية الصناعية. - اتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات. - اتفاق نيس للتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات - اتفاق مدريد المتعلق بقمع الإشارات أصل المزورة والمضللة. - اتفاقية لشبونة المتعلقة بالحماية الدولية لبيانات المصدر. 85 المؤرخ 21 أبريل سنة 1984 م، الخاص بانضمام الجزائر - كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 84 إلى اتفاقية نيروبي المتعلقة بحماية الرمز الأولمبي. - 20 - 3-1 : الأحكام المتعلقة بالعلامة التجارية: لقد حاول المشرع الجزائري خلال القوانين التي أصدرها و الخاصة بالعلامة التجارية إلى توفير المعايير المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية والصناعية، وذلك حسب التصنيف الآتي: - المادتين خمسة عشر( 15 ) و واحد وعشرون( 21 ) من اتفاقية تريبس: المواد الموافقة لها في الأمر 63 المؤرخ 26 - 54 المؤرخ 19 مارس 1966 م، وذلك في مجال التعريفات، وكذا المرسوم 66 - رقم 66 54 المتضمن الاستعمال اللا مشروط قبل استخدام العلامة لتجارية. - مارس 1966 المتضمن تطبيق الأمر 66 54 المادة الأولى والثانية بالإضافة إلى / - المادة خمسة عشر( 15 ): المواد التي تقابلها في الأمر رقم 66 المادة السابعة عشر( 17 )، وتناول طبيعة المنتجات والخدمات التي لا تخلق عقبات عند التسجيل، مع إلزامية نشر العلامات المسجلة. - المادة السادسة عشر ( 16 ): فقد تناولتها المادة الخامسة ( 5) الفقرة الأولى والسادسة من الأمر رقم 57/66 المتضمن أحقية مالك في حقوق العلامة التجارية بمجرد تسجيلها، حيث يتمتع بحق متابعة من يقوم بتقليد العلامة أو الغش فيها أو لأي سبب آخر يهدف من ورائه إلى تضليل المستهلك. 57 ، قد - أما الاستثناءات الواردة في اتفاقية التريبس فنجد أن المادة الثالثة ( 3) من الأمر رقم 66 أوضحت حالات استعمال الاسم المشابه عن طريق التجانس، و اشترط عدم المساس بحقوق مالك العلامة التجارية، بشرط أن لا يؤدي هذا الاستعمال إلى الغموض واللبس لدى المستهلك بهدف تضليله عند الشراء.
- مدة حماية العلامة التجارية: لقد نصت المادة الثامنة عشر( 18 ) من
| |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:30 pm | |
| - .هقح ةيامح يف قحلا بحاصل ةدعاسملا علسلا كلام وأ ردصملاو ،دروتسملا اذكو كرامجلا ضيوعتب مزتلي كرامجلا ةرادلإ ةضيرعب مدقتي نم لكلو .ةدلقم ريغ اهنأ دعب اميف نيبتي يتلاو علسلل ةكرمج قيلعت نع ةجتانلا رئاسخلا نع :كرامجلا لبق نم ةذختملا تاءارجلإا : ًاثلاث عم ةعاضبلا هذه زجحب وأ ديلا عفر قيلعتب ةهوبشم ةعاضب دوجوب راعشلإا ىقلت يذلا كرامجلا بتكم موقي نكمي امك ،ةعاضبلاب حرصملا اذكو بلطلاب مدقتملا ملعت اهرودب يه يتلاو كرامجلل ةماعلا ةيريدملل يروفلا ملاعلإا اذهو ،افورعم ناك نإ ةعاضبلا لبقتسمو حرصملا ناونعو مسا :ميدقت ينعملا نم بلطبو كرامجلل ةماعلا ةيريدملل حمسي نأ ينعملا كرامجلا بتكم نكمي امكو ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ةبسانملا ةيئاضقلا ىوعدلا عفر نم هنيكمتل .ةعاضبلا هذه نم ةنيع ذخأ ةياغ ىلإ باهذلا هنكمي يذلاو ةعاضبلا شيتفتب مايقلا بلطلاب مدقتملل لجأ بلطلاب مدقتمللو10 ملعي ملو لجلأا اذه ءاهتنا دنعف ،هقح ةيامح لجأ نم ةيئاضق ىوعد عفرل ةحوتفم مايأ حمسي هنإف ،ةينعملا تاطلسلا نم ةيظفحتلا تاءارجلإا ذاختاب رمأ قلتي ملو ةيئاضق ىوعدل عفر يأب كرامجلا بتكم .تمت دق ةكرمجلا طورشو تاءارجإ يقاب نوكت نأ طرش ديلا عفرب 3-1-2رشابملا لخدتلا ةقيرط : : كلام فرط نم ررحت يتلا لخدتلا تابلطب نوكت ةكهتنملا داوملل ةيكرمجلا ةجلاعملا نايحلأا بلغا يف اهنأ ىلع تارشؤملا ضعب لمحت علس عم فداصتت نأ كرامجلا ةرادلإ ةينيتورلا ةبقارملا ءانثأ ثدحي نكل ،ةءاربلا ،ةكهتنم اهنأ و ةيكلملا قوقح بحاص هنأ ىلع ةيتوبثلا قئاثولا مدقيل ةيكلملا بحاص غلابإب موقت اذه رثإ ىلع ،ةدلقملا مأ ةكهتنم يه له ةعلسلا نع فشكلا هناكمإب ينقت ريبخب ةناعتسلااك ةيرورضلا تامولعملاو29 ،ةرادإ ناكمإب انه نمو لخدتلا كرامجلا ةرشابم ةكهتنم اهنأب ام ةعلس يف كش دوجو ةلاح يف نم يطخ بلط رفوت ةيطرش ىلإ ءوجللا نودةيكلملا بحاص فرط30 . 3-2 :ديلقتلا ةبراحمل بيلاسأك ئراوطلا تاءادن و ،لخدتلا تابلط :3-2-1:بلط ددع ا :لخدتلا ت - ةنس2007: نورشع و ةسمخ ةنسلا هذه للاخ لخدتلل ةلجسملا تابلطلا ددع غلببلط ًاةيريدم ىدل ةحفاكمشغلا ،اهنم ًابلط ةرشع ةعبرأ ت م تإةقفاوملاب اهتباج، ةلاح نلاعإ فشك ةروكذملا ةيريدملا تردصأ دقو .ئراوطلا) يقابلا امأ ،يأ11بلط ًا(يفف ةلاح اةساردلا ديق راظتنةرفوتملا تامولعملا نم ققحتلل و . - ةنس2008 : ةنسلا هذه للاخليجست متنوثلاث و ةثلاث ،شغلا ةحفاكم ةيريدم ىدل لخدتلل ًابلط ةثلاثرشع اهنم ةلاح نلاعإ فشك ةيريدملا تردصأ دقو اهلوبق متئراوطلايقابلا امأ ،نطولا يف كرامجلا طاقن ةفاك ىلع اهعيزوتو ديق يهف.ةساردلا - ةنس2009 : ،اهللاخليجست مت ًابلط نورشع و دحاو ،شغلا ةحفاكم ةيريدم ىدل لخدتلل يأ دعب ردصي مل و ةلاح نلاعإئراوطلا. مقر ينايب مسر1 تاونس للاخ ةعزوملا ئراوطلا تاءادن ددع و ،لخدتلا تابلط ددع نيبي2007-2008-2009 المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2010 م. - 25 - 2-2-3 : نداءات الطوارئ أما فيما يخص عدد إعلانات الطوارئ الموزعة سنة 2009 م، من قبل الجمارك الجزائرية فقد بلغت 14 بلاغا موزعة كما يلي: جدول رقم 8 نداءات الطوارئ المرسلة من طرف المديرية العامة للجمارك خلال سنة 2009 م. ر قم المرجع ن وعية السلعة المؤسسة المالكة للحقوق المؤسسة الوطنية لمواد التطهير ENAD -ENAD-2009/3 مغلفات مواد التطهير المنزلي- ماء جافيل- من نوع2009/13 مسخنات الماء من نوع الشعلة الزرقاءFLAMME BLEUE"Bellissila" 2009/14 مواد التجميل من نوعEPA-SHYMECA-SPA 2009/15 شاي أخضر من نوع " الخيمة"ROBERT PINCHOU 2009/26 موازينZENATI ELECTRONICS Fax 2009/26 صابون من نوعSARL-FAXPEUGEOT + CITROEN Peugeot et Citroën2009/39 قطع غيار من نوعSOFICLEF Soficlef2009/40 أقفال من نوعGARDY 2009/43 معدات كهربائية من نوعSchnider Electric Finance.S.A "FLR " 2009/44 حنفيات صحية و صناعية من نوعSARL-FLR Betexco 2009/45 صمام من نوعEURL-SOMOBTAP "SILK" و "BRAUN" 2009/46 آلات كهرو منزلية من نوعBraud et Silk-Epil Adidas 2009/47 أحذية و ملابس رياضية تحمل شعارAdidas Reebok 2009/48 أحذية و ملابس رياضية تحمل شعارReebok ردصملا - كرامجلل ةماعلا ةيريدملا : 6Twww.douane.gov.dz6T 3-3 : منشأ و مصدر السلع المقلدة الموجهة نحو الجزائر: تبين الإحصائيات أن هناك دولا منتجة للمواد المقلدة و هي الدول التي تعتبر دول المنشأ للمواد المقلدة، و أخرى مصدرة لها، بحيث أن الأولى تقوم بتحويل المواد المقلدة إلى دول أخرى مصدرة لها إلى الدول المستهدفة و التي ليست بالضرورة أنها مستهلكة لها، بل تعتبر دول عبور للمواد المقلدة، و أن الدول المصدرة تبقى نفسها تقريبا خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يدل على تركيز بعض الدول على الجزائر كأهم سوق إقليمية مستهلكة للمنتجات المقلدة. فيما يلي سوف نرى تدخلات مصالح الجمارك الجزائرية لمحاربة هذه الظاهرة، والملفات التي فصل فيها نهائيا من طرف العدالة، و كذا الملفات التي لم يفصل فيها بعد خلال الفترة من 2006 م إلى 2009 م، مع تحديد منشأ و مصدر السلع المقلدة الموجهة للجزائر حسب المنتجات المحتجزة من قبل الجمارك الجزائرية. 1-3-3 : خلال سنة 2006 م: من بين أربعة و أربعون ( 44 ) عمل ة ي تدخل لمصالح الجمارك، تسعة عشر( 19 ) ملفا تم تسويته، أما باقي الملفات فهي موجودة على مستوى العدالة باستثناء قضية واحدة سويت خلال هذه السنة و أقفلت بشكل نهائي، و تم التحفظ عليها مع إصدار أمر من العدالة بإتلاف جميع الكمية المستوردة، و المتعلقة باستيراد شفرات الحلاقة من نوع ."BIC" و تتوزع هذه التدخلات حسب مناطق ميناء الجزائر بتسع ( 9) تدخلات، مطار الجزائر الدولي بتدخلين( 2) ، و وهران بستة ( 6) تدخلات و تأتي ولاية قسنطينة كأكبر ولاية عرفت تدخلات مصالح الجمارك بمجموع ستة و عشرين 26 ) تدخلا بسبب توسطها لمنطقة الشرق الجزائري التي تشهد حركة كبيرة للسلع المقلدة، و في الأخير تأتي ولاية ) .( تبسة بتدخل واحد( 1 أما عدد ملفات التقليد الموجودة على مستوى العدالة فتقدر بأربعة و عشرون ملف ا ( 24 ) لا زالت في حالة انتظار. أولا :ً دول المصدر للسلع المقلدة المحتجزة خلال سنة 2006 م: تصدرت الصين خلال هذه السنة دول المصدر للسلع المقلدة الموجهة للجزائر، بنسبة قياسية بلغت %61.29 تليها كل من إيطاليا و فرنسا بنسبة متساوية بلغت 6.45 %أما لبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر - 26 - اهتبسن تغلب دقف ايناملأو3.22% تغلب ةبسن فعضأ تناك و 2.86% ايروكو ةدحتملا ةكلمملا نم لك بيصن نم .ناويات و ةيبونجلا :مقر ينايب مسر2 رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل ةردصملا لودلا نيبي لاخ كرامجلا لبق نم ةزجتحملال ةنس 2006 م01020304050607061,293,226,456,453,223,223,222,862,862,862,86 ردصملايفناج -ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تايطعمل ادانتسا ثحابلا دادعإ :2007 .م ةنس للاخ ةزجتحملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود : ًايناث 2006م : ةبسنب ،رئازجلل ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود ةنسلا هذه للاخ نيصلا ةيروهمج كلذك تردصت تغلب41.93% ةبسنب ةيبرعلا تاراملإا ةلود اهيلت 32.25% ةبسن غلب دقف ايلاطيإ بيصن امأ 6.4% يقاب انأ ةبسن تمساقت دقف يلام و رجينلا و اسنرف و جنوك جنوه و نانبل و ناويات يه و لودلا3.22% فعضأ يه و .ةنسلا هذه للاخ ةبسن:مقر لودج3 كرامجلا لبق نم ةزجتحملا رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود نيبي ةنس للاخ2006م -%- 05101520253035404541,9332,256,43,223,23,23,223,223,2Série1 المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2007 م. : 2-3-3 : خلال سنة 2007 من بين واحد و خمسون ( 51 ) تدخلا لمصالح الجمارك، أربعة عشرة( 14 ) ملفا تم تسويته بشكل نهائي، أما باقي الملفات فهي موجودة على مستوى العدالة. و تتوزع هذه التدخلات حسب مناطق ميناء الجزائر بستة ( 6) تدخلات، مطار الجزائر الدولي بواحد و عشرين( 21 ) تدخلا،ً و وهران بثلاثة ( 3) تدخلات، و لسنتين على التوالي تأتي ولاية قسنطينة كأكبر ولاية عرفت تدخلات مصالح الجمارك بمجموع بواحد وعشرين ( 21 ) تدخلا .ً أولا :ً دول المصدر للسلع المقلدة المحتجزة خلال سنة 2007 م: خلال هذه السنة حافظت الصين خلال هذه السنة على مرتبتها كأكبر دولة تعتبر كمصدر للسلع المقلدة الموجهة للجزائر، بنسبة بلغت 45.71 % تليها فرنسا بنسبة بلغت 14.29 %ثم ألمانيا بنسبة 11.43 % أما دولة .% الإمارات فقد بلغت نسبتها 8.57 % أما اليابان فقد كانت أضعف نسبة من نصيبها و هي 2.71 - 27 - :مقر ينايب مسر4 لبق نم ةزجتحملا رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل ةردصملا لودلا نيبي ةنس للاخ كرامجلا 2007م 01020304050نيصلاةيبرعلا تاراملإااسنرفايناملأنابايلا45,718,5714,2911,432,71 ردصملايفناج -ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تايطعمل ادانتسا ثحابلا دادعإ :2008 .م ةنس للاخ ةزجتحملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود : ًايناث2007:م تغلب ةبسنب ةمئاقلا تاراملإا ةلود تردصت ةنسلا هذه للاخ 34.21% ةبسنب نيصلا اهيلت 26.32% امأ امهبيصن ناك دقف جنوك جنوه و اسنرف10.53% ةفورعم نكت مل أشنم ةلود ةنسلا هذه للاخ تلخد و ،يواستلاب تغلب ةبسنب ايكرت يه و لبق نم7.89% ةدحتملا ةكلمملا و اينابسا و ةيبونجلا ايروك و رصم نم لك تمساقت و ب ةيقابلا ةبسنلا2.63% .:مقر ينايب مسر5 ةنس للاخ كرامجلا لبق نم ةزجتحملا رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود نيبي2007 -%- م0510152025303526,3234,212,6310,5310,57,892,632,632,63 المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2008 م. 3-3-3 : خلال سنة 2008 م: خلال هذه السنة سجلت مصالح الجمارك تسعة و عشرون ( 29 ) تدخلا ،ً أربعة عشرة( 14 ) ملفا تم تسويته بشكل نهائي، أما باقي الملفات فهي موجودة على مستوى العدالة. و تتوزع هذه التدخلات حسب مناطق ميناء الجزائر سبع ( 7) تدخلات، مطار الجزائر الدولي ( 10 ) تدخلات، و تأتي منطقة قسنطينة كأكبر ولاية عرفت تدخلات مصالح الجمارك بمجموع اثنتي عشرة ( 12 ) تدخلا .ً أولا :ً دول المصدر للسلع المقلدة المحتجزة خلال سنة 2008 م: عادت الصين لتتصدر قائمة دول المصدر للسلع المقلدة حيث بلغت نسبة 64.28 % و هي نسبة قياسية خلال فترة الدراسة المقدرة بأربع سنوات، تليها إيطاليا بنسبة 14.28 %، و تقاسمت كل من فرنسا و هونج كونج و ماليزيا .% باقي النسبة التي بلغت 7.69 رسم بياني رقم: 6 يبين الدول المصدرة للسلع المقلدة الموجهة إلى الجزائر المحتجزة من قبل الجمارك خلال سنة 2008 م - 28 - 010203040506070نيصلاايلاطيإاسنرفجنوه-جنوكايزيلام64,2814,287,697,697,69 ردصملايفناج -ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تايطعمل ادانتسا ثحابلا دادعإ :2009 .م ةنس للاخ ةزجتحملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود : ًايناث2008م : ةنسلا هذه للاخ نيصلا ةيروهمج كلذك تردصت تغلب ةبسنب ،رئازجلل ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود35.71% ةيبرعلا تاراملإا ةلود و ايلاطيإ نم لاك اهيلت ةبسنب ًةفصانم14.28% ايروك و صربق و ايسنودنأ و اسنرف و جنوك جنوه و ايلاطيإ يهو لودلا يقاب امأ ب ةردقملا و ةبسنلا يقاب تمساقت دقف رجينلا ةيبونجلا7.14% . مقر ينايب مسر7 ةنس للاخ كرامجلا لبق نم ةزجتحملا رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود نيبي2008 -% -م051015202530354035,7114,2814,287,147,147,147,147,14 المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2009 م. 4-3-3 : خلال سنة 2009 م: أولا :ً دول المصدر للسلع المقلدة المحتجزة خلال سنة 2009 م: خلال هذه السنة حافظت الصين كذلك على تصدرها لقائمة دول المصدر للسلع المقلدة الموجهة للجزائر حيث بلغت رقما قياسيا جديدا بلغ 76.19 % تليها تركيا بنسبة 9.52 % أما بولونيا و التي دخلت القائمة لأول مرة و فرنسا و النيجر فقد بلغت نسبهم 4.76 % مناصفةً . رسم بياني رقم: 8 يبين الدول المصدرة للسلع المقلدة الموجهة إلى الجزائر المحتجزة من قبل الجمارك خلال سنة 2009 م - 29 -
01020304050607080نيصلااسنرفايكرتاينولوبرجينلا76,194,769,524,764,
| |
| | | المستشار
عدد المساهمات : 431 نقاط : 1203 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011
| موضوع: رد: انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- الأربعاء فبراير 01, 2012 3:31 pm | |
| 01020304050607080نيصلااسنرفايكرتاينولوبرجينلا76,194,769,524,764,76 ردصملايفناج -ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تايطعمل ادانتسا ثحابلا دادعإ :2010 .م ةنس للاخ ةزجتحملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود : ًايناث2009م : اهتبسن تغلب ثيح ةمئاقلا نيصلا ةيروهمج كلذك تردصت ةنسلا هذه للاخ61.9% تاراملإا ةلود اهيلت ةبسنب ةيبرعلا14.28% ةبسن تمساقت دقف ايكرت و اطلام و رجينلا و اسنرف و جنوك جنوه يه و لودلا يقاب امأ 4.76% . مقر ينايب مسر:9 ةنس للاخ كرامجلا لبق نم ةزجتحملا رئازجلا ىلإ ةهجوملا ةدلقملا علسلل أشنملا لود نيبي2009 -% -م010203040506070نيصلا تاراملإاةيبرعلاجنوه-جنوكاسنرفرجينلااطلامايكرت61,914,284,74,764,764,764,76 المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2010 م. كما نلاحظ أن عدد تدخلات مصالح الجمارك في تناقص سنة بعد سنة، و هذا راجع إلى فعالية الإجراءات و التشريعات التي قامت المديرية العامة للجمارك بتطبيقها خلال السنوات الأخيرة. 4-3 : نوع وطبيعة المواد المقلدة المحتجزة من قبل مصالح الجمارك: لقد تعددت المواد المقلدة المحتجزة من طرف فرق الجمارك الجزائرية حسب طبيعتها، و اتساع استعمالها، من الملابس الرياضية إلى مواد التجميل إلى المواد الغذائية، إلى الموازين و السجائر صولا إلى مخفضات الضغط - 30 - " يزاغلاDétendeur ةنس للاخ اميس ديلقتلل ًاضرعت رثكلأا ىقبت تارايسلا رايغ عطق نأ لاإ ."2006 جاور ببسب ،م .اهعونت و ةراجتلا هذه ةرتفلا للاخ ةيرئازجلا كرامجلا فرط نم ةزجتحملا ةدلقملا داوملا ةيمك نيبي يتلآا لودجلا2006-م2009 .م :مقر ينايبلا مسرلا10 ةيلاتتم تاونس عبرلأ ةيرئازجلا كرامجلا فرط نم ةزجتحملا ةدلقملا داوملا ةيمك نمضتي2006-2009 "ةيوئملا بسنلاب"، المصدر: إعداد الباحث استنادا لمعطيات المديرية العامة للجمارك الج ا زئرية- جانفي 2010 م. من خلال الرسم البياني يمكن تحليل النتائج كما يلي: 1-4-3 : قطع غيار السيارات: تتصدر قطع غيار السيارات قائمة المواد المقلدة بسبب رواج هذه السلعة، و كثرة مستهلكيها نظرا للعدد الهائل من للسيارات و العربات، حيث تقدر هذه الأخيرة ب 5.7 مليون سيارة تسير في الجزائر حتى نهاية سنة 2009 م، حيث بلغت نسبة قطع الغيار المقلدة 62.19 % خلال سنة 2006 م، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بباقي المواد 2008 ، الأخرى، إلا أن هذه النسبة تراجعت سنة بعد أخرى لتبلغ 12.25 %، ثم 10.24 %، ف 0.4 % لسنوات 2007 و 2009 على التوالي، وذلك بسبب منع الحكومة لاستزاد هذه السلعة من غير البلدان التي فيها شركات منتجة لقطع Peugeot et الغيار الأصلية، و كذا تشديد الرقابة عليها في النقاط الحدودية، و أشهر القطع المنتهكة تخص شركتي Citroën32F . 31 وقد بلغت واردات قطع غيار السيارات خلال سنة 2008 حجما قدّر ب 44 256 طن بقيمة 291 مليون F دولار أمريكي، فيما قدر حجم القطع المحجوزة خلال سنة 2008 م ب: 1316 طن بقيمة 5.6 مليون دولا 3 ر .32 2-4-3 : مواد الزينة والتجميل: بلغت مواد الزينة و التجميل المقلدة المحتجزة من قبل الجمارك نسبة 14.29 % سنة 2006 م، إلا أنها وعكس النوع الأول عرفت زيادة لسنتين متتاليتين 2007 م و 2008 م بنسبة 30.86 % و 81.85 % على التوالي، و نمت بشكل عكسي مع النوع الأول، إلا أن الكميات المحجوزة سنة 2008 م بلغت رقما قياسيا لم يعرف من قبل، و قد "Fax" ،"Bellissila" عادت إلى الانخفاض سنة 2009 م لتصبح في حدود 27.34 %، و تعد العلامتين التجاريتين F من أشهر الماركات المنتهكة34 .33 و حسب ت ا قرير أعدتها مكاتب مراقبة النوعية لمنتجات شركات عالمية تروج لمنتجاتها في الجزائر أظهرت تفاقم ظاهرة التقليد والتزييف الذي طال ماركاتها العالمية في السوق الجزائرية خاصة مواد التجميل، حيث يشير التقرير على سبيل المثال إلى وجود 69 طنا من الماكياج المغشوش متداولة في السوق الجزائرية سنة 2009 م، يحتوي على مواد خطيرة في مقدمتها ارتفاع نسبة الرصاص، بل أن جزءا كبيرا منها مصنوع من مادة الطباشير والطلاء الموجه لمواد البناء إلى جانب استبدال مكونات أساسية غالية الثمن بأخرى رخيصة وسامة على غرار مادة F الكحو 35 ل .34 3-4-3 السجائر: - 31 - لم تسلم السجائر من التقليد هي الأخرى، حيث بلغت سنة 2006 م ما يقارب 9.62 %، أما سنة 2007 م فقد ارتفعت بثلاثة أضعاف، لتصل إلى حدود 30.68 %، أما سنة 2008 م لم يتم حجز أي منتج من مادة التبغ و السجائر، F لتعود في سنة 2009 م، لتبلغ نسبة 8.87 %، فإذا أخذنا مادة "الشمة"36 35 مثلا،ً فهي تتميز بخطورتها على صحة المستهلك الذي يجد نفسه يستهلك فضلات الحيوانات وزيوت السيارات، و الزجاج، التي يتم طحنها ومزجها مع أوراق التبغ بوسائل تقليدية تفتقد لأبسط وسائل النظافة، ثم يعلب هذا المنتج المغشوش في أكياس مقلدّة، ويتم طبعها دون تواريخ، ليتمكن المقلدون من مطابقة الصيغة المعتمدة لدى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت التي تعمد في كل F مرة لتغيير رموزه 37 ا .36 4-4-3 : مواد غذائية: ،% اقتصرت الكميات المحجوزة من المواد الغذائية على سنة واحدة فقط هي سنة 2006 م، بنسبة بلغت 8.36 و هذا راجع لطبيعة هذه المواد بسبب حساسيتها و سرعة تلفها، و تأثرها بالمتغيرات الجوية، لذلك فإن المقلدون لا يحبذون المخاطرة بهذا النوع من السلع المقلدة، و اشهر الماركات انتهاكا الشاي الخضر الذي يحمل علامة " ألخيمة F المملوكة 38 .ROBERT PINCHOU37 5-4-3 منتجات إلكترونية: عرفت المنتجات الإلكترونية المقلدة التي صودرت خلال الأربع سنوات الأخيرة تغيرات من سنة إلى أخرى، حيث كانت نسبة المنتجات المصادرة 3.61 %، خلال سنة 2006 م، لترتفع في سنة 2007 م، إلى 13.45 %، وهي نسبة ،% تعد مرتفعة مقارنة بباقي المواد الأخرى، و نظرا لتشديد الرقابة في نقاط العبور عادت لتتراجع إلى ما نسبته 1.95 و هي أدنى نسبة سجلت خلال هذه الفترة، أما سنة 2009 م، فقد بلغت المواد المقلدة المحتجزة من السلع الإلكترونية .%2.53 و تتركز أساسا هذه المنتجات من الهواتف المحمولة و التي تقلد عليها علامات تجارية كبيرة في عالم المحمول .MP و أجهزة 3 ،Paye station و لعب الأطفال الإلكترونية مثل ،Samsung و ،Nokia مثل 6-4-3 خردوات: أما بالنسبة للخردوات فقد حجزت فقط خلال سنتي 2006 م و 2007 م، بنسب 0.73 % و 3.77 % على التوالي، F أما خلال السنتين الآخرين فلم يتم ضبط أي من الخردوات المقلدة39 38 و ذلك بسبب صعوبة نقل مثل هذه المواد و ثقل Fً أشهر هذه الأنواع تقليد 04 ا Soficlef أوزانها، و لعل الأقفال التي تحمل علامة .39 7-4-3 : ملابس و أحذية مختلفة: كانت نسبة المواد المقلدة من الملابس و الأحذية المحتجزة محدودة جدا،ً حيث بلغت خلال سنة 2006 م، ما نسبته 0.7 %، و في سنة 2007 م، بلغت نسبة 0.17 %، بينما لم تحتجز مصالح الجمارك أي منتج مقلد خلال السنتين الآخرتين، فيما تركزت المواد المقلدة المحجوزة خاصة على ألبسة الرياضة، و بعض الأحذية التي وضعت عليها و Adidas ماركات عالمية بغرض تضليل المستهلك، و تعتبر الألبسة الرياضية أكثر أنواع الألبسة تقليدا،ً و اشهرها .Reebok 8-4-3 : أدوات و آلات كهرومنزلية: لم تسلم الأدوات الكهرومنزلية هي الأخرى من التقليد، لكن بنسب ضعيفة نوعا ما، حيث بلغت سنة 2006 م، ما يقارب 0.5 %، و كذلك 0.39 % و 1.69 %، لسنوات 2008 م و 2009 م على التوالي. بينما لم تعرف سنة F 2007 م، أي محجوزات من هذه المواد المقلدة14 .40 9-4-3 : أقراص سمعية-بصرية: و ،(Multimédia – DVX ) راجت في السنوات الأخيرة تجارة الأقراص السمعية البصرية هذا ما تبينه نسبة سنة 2009 م، حيث بلغت نصف المحجوزات على الإطلاق، و الارتفاع المفاجئ مقارنة مع السنة التي قبلها 2008 م، حيث بلغت نسبتها 3.6 %، بينما لا توجد محجوزات من هذه السلعة خلال سنتي 2006 م، و 2007 م. 10-4-3 : لواحق قارورات غاز البوتان: - 32 -
تحتكر
| |
| | | | انعكاسات تطبيق اتفاقية تريبس في الوطن العربي و قصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد -الجزائر نموذج- | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |