المطلب الثاني
الملكية العقارية الوطنية الخاصة
لقد خصص مشرع القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الأملاك الوطنية لتعداد الأملاك الوطنية الخاصة و قسمها إلى أملاك مشتركة بين الدولة و الولاية و البلدية بصفة عامة في المادة 17 ثم خص كل مادة من المواد 18-19-20 لتعداد الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، الولاية و كذا البلدية حسب هذا الترتيب و قد عرفتها المادة 03 أنها الأملاك الوطنية غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية و التي تؤدي وظيفة إمتلاكية و مالية في حين عرفها القانون المدني في المادة 688 أنها الأموال التي تخصص بالفعل و بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري.
و بمفهوم المخالفة للمادة 04 من قانون الأملاك الوطنية فإن هذه الأملاك لا تخضع لقواعد الحماية مثلها مثل الملكية الخاصة، فحسب الأستاذة ليلى زروقي يجوز التمسك بالحيازة حتى في مواجهة الدولة استنادا إلى المادة 04 المذكورة أعلاه التي لم تقر الحماية التقليدية للأموال- عدم قابلية التصرف- عدم الحجز و عدم جواز التمسك بالتقـادم إلا على الأملاك الوطنية العمومية. (1) إلا أن المحكمة العليا ذهبت في قرار لها إلى عكس ذلك حيث جاء فيه: "حيث أن قضاة المجلس اعتبروا أن الأرض المتنازع عليها "أرض عرش" من أملاك الدولة و بالتالي لا يمكن الادعاء بحيازتها". (2)
غير أنه هناك جانب من الفقه يرى أن منع التصرف و الحجز و التملك عن طريق التقادم وارد على الأملاك الوطنية بصنفيها معتمدين على نص المادة 689 من القانون المدني "لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم..." حيث أن هذه المادة لم تفرق بين الأملاك الوطنية العمومية و الخاصة بل جعلت لها نفس الحكـم. (3)
و باستقراء نصوص المواد 39-40-41 من قانون الأملاك الوطنية نستخلص أنه يمكن اكتساب الأملاك الوطنية الخاصة بعدة طـرق من بينها:
- الهبات و الوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
- أيلولة الأملاك الشاغرة و التي لا صاحب لها إلى الدولة.
- إلغاء تخصيص أو تصنيف بعض الأملاك الوطنية العمومية.
- استرداد بعض الأملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها أو احتجزها الغير أو شغلها دون حق أو سند.
· و بالإضافة إلى هذه الطرق تعتبر طرقا لتكوين الأملاك الولائية الخاصة:
- إدراج الأملاك التي أنشأتها الولاية بأموالها الخاصة.
- أيلولة الأملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
- نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنية العمومية غير الخاصة ريثما يتم تهيئتها تهيئة خاصة.
· و تعتبر طرقا لتكوين أملاك البلدية الخاصة:
- إدراج الأملاك التي أنشأتها البلدية بأموالها الخاصة.
- أيلولة الأملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن المشترك بين البلديات إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
- أيلولة الأملاك المختلفة الأنواع الناتجة من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
و لعل من أهم الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التي منحت للمنتجين في شكل حق انتفاع دائم إلى جانب التنازل الكلي عن الأملاك العقارية المبنية و المنقولة المخصصة لاستغلال هذه الأراضي، و التي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 87/19 المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم.
و تستغل هذه الأراضي في شكل شركة مدنية تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل بطريقة جماعية و على الشيوع، و هو ما يعرف بالمستثمرة الفلاحية الجماعية، و استثناء قد تكون المشتثمرة الفلاحية فردية إذا كانت مساحة الأرض أو موقعها لا يتناسبان مع شغلها بشكل جماعي.
و تعتبر المستثمرة الفلاحية كشركة مدنية صاحبة حق ملكية على العقارات المبنية و العقارات بالتخصيص الموفرة لخدمة الأرض و صاحبة حق الانتفاع الدائم بالأرض مالم يتم اسقاط هذا الحق عليها حسب الشروط المنصوص عليها قانونا و تبقى الدولة مالكة الرقبة.
1-المرجع السابق، ص 198.
2- قرار رقم 196049 مؤرخ في 26/04/2000 مجلة قضائية 2000، العدد الأول، ص 30.
3- قرار المحكمة العليا رقم 198170 مؤرخ في 26/07/2000 "لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم المكسب و لما ثبت من قضية الحال أن الأرض محل النزاع تم تأميمها و إدماجها ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية فهي تعد ملكا عاما لا تخضع للتقادم المكسب. إن بقاء المطعون ضده في جزء من القطعة الأرضية مدة من الزمن لا يعدوا أن يكون مجرد رخصة لا تقوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة 808 من القانون المدني"، المجلة القضائية 2002، العدد الأول، ص 275.
الفصل الثاني
وسائل الحماية الجزائية للملكية العقارية
بعدما بينا في الفصل الأول المقصود من الملكية العقارية المعنية بالحماية الجزائية سنحاول في هذا الفصل توضيح كيفية تطبيق و تجسيد هذه الحماية عمليا.
يقصد بالحماية بصفة عامة التدابير التي أقرها المشرع لدفع الاعتداء و فرض النظام العام و بما أن البحث يرمي إلى دراسة الجانب الجزائي للحماية فحسب فإن الحماية تتجسد في وسيلة التجريم لارتباط الجريمة بالعقوبة التي تحقق الردع العام و الخاص و تحول دون ارتكاب الجريمة من كافة أفراد المجتمع و تكرار الفاعل لسلوكه المجرم.
و سنقسم دراستنا لوسائل الحماية تبعا لأصناف الملكية العقارية بداية بالملكية العقارية الخاصة في المبحث الأول ثم الملكية العقارية الوقفية في المبحث الثاني و أخيرا الوطنية في المبحث الثالث.
المبحث الأول
وسائل الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة
تنص المادة 01 من قانون العقوبات أن لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن إلا بقانون و بالتالي فإن وسيلة الحماية الجزائية باعتبارها تتمثل في عنصر التجريم لا يمكن التوسع فيها خارج القوانين العقابية و بالرجوع إليها لا نجد سوى نص عقابي واحد صريح يتعلق بقمع التعدي على الأملاك العقارية لكن هناك نصوص أخرى تتعلق بالعقــار و توفر له الحماية رغم أنها لا تنصب على حماية الملكية العقارية في حد ذاتها و إنما جاءت لتكريس الحماية الدستورية للحرية الشخصية وحياة الأفراد و كذا بما يكفل حماية العقار ذاته. سنحاول تحليل بعضها على سبيل المثال لا الحصر.
المطلب الأول
جريمـة التعدي على الأملاك العقاريـة
نص المشرع الجزائري في القسم الخامس من قانون العقوبات على جريمـة التعدي على الأملاك العقاريــة وقد شمل هذا القسم مادة واحدة و هي المادة 386 والتي بعد تحيين الغرامة المقررة لها تطبيقا للمادة 467 مكرر التي جاء بها القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات يمكننا صياغتها كما يلي: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.001 د ج إلى 100.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطرق التدليس. و إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج.
من خلال دراسة نص المادة نستشف الأركان التي تقوم عليها الجريمة و التي سنبينها في الفرع الأول و نبيـن في الفرع الثاني الجزاء المقرر لها و كذا الظروف المشددة له.
الفرع الأول
الأركان المكونة لجريمة التعدي على الأملاك العقارية
تقوم جريمة التعدي على الأملاك العقارية كغيرها من الجرائم على الأركان الثلاثة. الشرعي و نعني به النص القانوني الذي يبين الفعل المكون للجريمة و يحدد العقاب الذي يفرضه على مرتكبها، تطبيقا لمبدأ لا جريمة و لا عقوبة بغير قانون. الركن المادي و هو السلوك الذي يتعارض مع القانون و يعتبر جوهر الجريمة. و الركن المعنوي أي علم المجرم بأركان الجريمة و انصراف إرادته إلى ارتكابها.
باسقاط هذه الأركان على جنحة التعدي على الأملاك العقارية يمكن تحديدها على النحو التالي:
أولا: الركن الشرعي.
يتمثل في نص المادة 386 من قانون العقوبات التي جاءت بتجريم فعل التعدي على الأملاك العقاريــــة و أصبغت عليه وصف الجنحة و حددت له ظروف التشديد المتمثلة فـي: الليل- التهديـد- العنف- التسلق- الكسـر- التعدد و حمل السلاح، و حددت له الجزاء و ظروف التشديد.
ثانيا: الركن المادي.
جاء في نص المادة 386 من قانون العقوبات "... كل من انتزع عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطرق التدليس...". و في قرار المحكمة العليا رقم 97152 المؤرخ في 17/01/1989 "من المقرر قانونا أن جريمة الاعتداء على ملكية الغير لا تقوم إلا إذا توافرت الأركان الآتية: نزع عقار مملوك للغير، ارتكاب الفعل خلسة أو بطريق التدليس". (1) و عليه فإن الركن المادي لجريمة التعدي على الأملاك العقارية يتكون من عنصرين انتزاع عقار مملوك للغير و أن يكون الانتزاع عن طريق الخلسة أو التدليس.
1- انتزاع عقار مملوك للغير: هذا يعني لقيام الجريمة يجب أن يكون الفاعل قد قام بسلوك ايجابي و هو النزع أو الانتزاع أي الأخـذ بعنف و بدون رضا المالك و بالتالي يجب أن تنتقل حيازة العقار المعتدى عليه إلى من قام بفعل الانتزاع على أن يكون الهدف من التعدي هو الاستيلاء على ملك الغير. و قد سبق لنا أن تعرضنا في الفصل الأول إلى مفهوم المالك الذي قصده المشرع حسب تفسير المحكمة العليا و بالتالي فملكية الغير المحمية هي الملكية المثبتة بسند رسمي و الحيازة الظاهرة المشروعة غير المتنازع عليها و المثبتة بشهادة الحيازة و مالك حق الانتفاع إذا وقع التعدي على هذا الحق دون ملكية الرقبة.
قد يصدر الانتزاع من طرف شخص طبيعي أو معنوي غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 02 من قانون الأملاك الوطنية فتحرك الدعوى العمومية ضده. أما إذا صدر من طرف دولة أو ولاية أو بلدية بصورة غير مشروعة خارج الإطار الذي حددته القوانين و الأنظمة فإن الاختصاص في الفصل في الدعوى يعود للقضاء الإداري لعدم جواز تحريك الدعوى العمومية ضدها.
إلا أن المحكمة العليا عرفت الانتزاع تعريفا خاصا و هو أن يمتنع شخص عن مغادرة العقار بعد صدور حكم نهائي يقضي بطرده منه أو الرجوع إلى ذات العقار بعد طرده منه على أن يكون دخول العقار بقصد السكن إذا تعلـق الأمر بعقار مبني، أو الفلاحة إذا كان قطعة أرض إذ يجب انتقال الحيازة من المالك أو الحائز إلى المعتدي. (1)
1- د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 180
أما فيما يخص مسألة وقوع الانتزاع على عقار فقد اختلفت الآراء، فحسب الأستاذ بن يوسف عبد القادر فإن الانتزاع يرد على العقار بالتخصيص دون العقار بطبيعته ففي مقال له بعنوان "مفهوم ومدلول التجريم المنصوص عليه بالمادة 386 من قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العقارية" جاء: "ما دام أن سرقة مال منقول خلسة أو بطريق التدليس الذي يعتبره القانون عقار بالتخصيص هو الركن الوحيد الذي تعاقبه المادة 386 من قانون العقوبات أما التعدي على العقارات بطبيعتها تبقى من اختصاص القاضي المدني" . أما الأستاذ فاتح محمد التيجاني يرى أن التعدي يرد على العقارات بطبيعتها و المنقولات المخصصة لخدمتهــا و ردا على نفس المقال قال: "... إن الجرائم المنصوص عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات تتميز عن الجرائم الأخرى التي ترتكب ضد الأموال بكونها تتعلق بالعقار أي الأشياء الثابتة مثل الأرض أو المباني و العقارات بطبيعتها و ليس فقط الأموال المنقولة التي يعتبرها القانون عقارات بالتخصيص...إن تجريم التعدي على الملكية العقارية بمفهومه المميز و الخاص بالأموال الثابتة هو قبل كل شيء تجريم أعمال العنف التي تهدف إلى انتزاع الحيازة الهادئة لعقار غير منقول و ليس فقط دعوى مدنية ترمي إلى استرداد الحيازة لأن النظام العام يقضي اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لطلب الإنصاف و تثبيت الحق و لا يقبل تصرفات المخلة به كيفما كانت الأسباب و المبررات ". (2)
2- أن يكون الانتزاع عن طريق الخلسة أو التدليس:
لم يرد في قانون العقوبات تعريف للخلسة أو التدليس بالرغم من أهميتهما ضمن العناصر الخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية. (3) و الخلسة لغة هي انعدام عنصر العلم و الموافقة لدى الغير و بالتالي يكون المقصود بالخلسة في جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يتم الانتزاع خفية عن المالك و دون علمه أو موافقته، أما التدليس فهو عيب من عيوب الإاردة يتجسد في قيام الشخص بخداع الغير حول وجود واقعة قانونية إضرارا به أو للإفلات من القانون و يكون ذلك باستعمال طرق احتيالية كاستعمال سندات مزورة. و تجدر الإشارة أن المشرع عبّر عليه في النص باللغة الفرنسية للمادة 386 بمصطلح " FRAUDE " و الذي يقابله في اللغة العربية مصطلح "غش". (4)
1- جاء في قرار المحكمة العاليا رقم 152633 مؤرخ في 05/11/1997 "من المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أنه كي تقوم أركان جنحة التعدي على الملكية العقارية ينبغي أنة يكون هناك حكم أو قرار نهائي و يتم تنفيذه بتنصيب الطرف المدني في ذلك العقار و يتم عودة المتهم من جديد لاحتلال العقار و استمراره في التعدي بوجوده عليه "، د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 179.
2- المجلة القضائية، غرفة الجنح و المخالفات، المرجع السابق، ص 51-53-55.
3- بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 76.
4- قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 70 مؤرخ في 02/02/1988 " يستفاد من صريح المادة 386 المحررة بالفرنسية أكن الجكنحة تتحقق بانتزاع حيازة الغير لعقار خلسة أو بطريق الغش و بناء علتى ذلك فلا جريمة ".
هذه التعاريف لا تنطبق مع ما استقرت عليه المحكمة العليا بل أنها لم تستقر بشكل واضح حول مفهوم واحد لكل من الانتزاع و الخلسة و التدليس فهي غالبا ما تفسر التدليس بما تفسر به الخلسة و الانتزاع و أحيانا تفـرق بينها. ففـي قرار لها عرفت الخلسة و التدليس كما يلي: "إن الخلسة أو طرق التدليس في جريمة انتزاع عقار مملوك للغير تتحقق بتوافر عنصرين: دخول عقار دون علم صاحبه و رضاه و أن لا يكون للداخل حق فيه". (1) إلا أن مجمل ما استقرت عليه المحكمة العليا في مسألة تحديد المقصود من الخلسة و التدليس بوصفهما محـور قيـام جريمة التعدي على الملكية العقارية محدد و ملخص في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه: "حيث أنه كان يتعين على مجلس قضاء المدية و قبل تطبيق المادة 386 من قانون العقوبات بيان كيفية نزع العقار المملوك للغير خلسة أو بطريق التدليس و هذا خاصة أن المادة 386 من قانون العقوبات تهدف أساسا إلى معاقبة أولئك الذين يعتدون على عقار مملوك للغير أو يرفضون إخلائه بعد الحكم عليهم بحكم مدني مبلغ تبليغا قانونيا من طرف العون المكلف بالتنفيـذ و موضوع موضع التنفيذ بمقتضى محضر الدخول إلى الأمكنة". و في قرار آخر "من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. و متى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة و وجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده فإن الجريمة تبقى عندئذ غير ثابتة. و ما دام أن القرار المطعون فيه لم يراعي هذه الأوضاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض". (2) من خلال هذين القرارين المأخوذين على سبيل المثال فقط نستنتج أن ما استقرت عليه المحكمة العليا هو ضرورة توفر ثلاثة عناصر لقيام جريمة التعدي على الملكية العقاريـة و هي: - صدور حكم قضائي يقضي بطرد شخص من عقار.
- اتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ.
- عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها.
أ- صدور حكم قضائي نهائي يقضي بطرد شخص من العقار:
لابد لتقديم شكوى أو تحريك دعوى عمومية بخصوص جريمة التعدي على الملكية العقارية أن يسبقها رفع دعوى أمام القسم المدني أو العقاري بخصوص ملكية العقار أو حيازته و تنتهي بصدور حكم نهائي لصالح المالك أو الحائز يقضي بطرد المعتدي من العقار المعني و يثبت ملكية أو حيازة المعتدى عليه للعقار. على أن يكون هذا الحكـم نهائي أي استنفذت فيه طرق الطعن العادية و حـاز قـوة الشيء المقضي فيه. أو أمــر صــادر عن القاضـي الاستعجالي في الحالات التي يكون فيها الطرد من اختصاص القاضي الاستعجالي. (1) و قد يقوم مقام الحكم عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذية. (2)
1- د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 180
2- قرار رقم 150031 مؤرخ في 30/09/1997، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات، عدد خاص، الجزء الأول 2002 ، ص 219
ب- إتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ:
يجب أن يبلغ الحكم القضائي النهائي و ينفذ بإتباع الإجراءات القانونية إذ تنفذ هذه الإجراءات من طرف المحضرالقضائي باعتباره ظابط عمومي مخول له قانونا تنفيذ الأحكام القضائية المدنية بصفة عامـــة و السندات التنفيذية. (3) و يتمثل التبليغ في تسليم نسخة من الحكم أو السند المــراد تبليغه إما إلى الخصم شخصيا أو أحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص يقيم في نفس المنزل على أن يؤشر في آخر المحضر "مخاطبا إياه شخصيا" أو "مخاطبا فلان" حسب الحالة، و يعطي للمنفذ عليه مهلة عشرين يوما لتسديد ما عليه و إلا تتخذ ضده إجراءات التنفيذ الجبري و التي تتجسد في هذه الحالة في الطرد من العقار بالاستعانة بالقوة العمومية. لكن يجب أن لا يتم التنفيذ الجبري إلا بعد إجراء المحاولة الودية فإذا باءت هذه الأخيرة بالفشل يحرر المنفذ محضر عدم جدوى محاولة الطرد و يطلب من وكيل الجمهورية تسخير القوة العمومية، و يتم الطرد بحضور المحضر القضائي و المنفذ لصالحه و يحرر محضر تنزيل بعد الطرد إذا تعلق الأمر بقطعة أرض و محضر طرد مع تسليم المفاتيح إذا تعلق بسكن، أما إذا تم التنفيذ في غياب المنفذ ضده يحرر محضر فتح باب المسكن و حصر الأشياء مع تسليم المفاتيح. (4)
ج- عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها:
يعتبر هذا العنصر، الأساس في تحريك الدعوى العمومية و الذي يسمح للمحكوم لصالحه رفع شكوى ضد المعتدي بتهمة التعدي على الملكية العقاريـة مع إرفاق شكواه بالحكم القضائي أو السند التنفيـذي الذي قــضى بالطرد و المحاضر التي تثبت احترام إجراءات التنفيذ و استيفائها. فإذا عاد المحكموم عليه بالطرد إلى العقار الذي طرد منه بعد التنفيذ عليه قانونا انطبقت عليه صفة المتهم بجريمة التعدي على الملكية العقارية.
من خلال دراستنا لما استقرت عليه المحكمة العليا نستنتج أن المتهم في جريمة التعدي على الملكية العقارية هو الشخص الذي يحتل أو يعتدي على العقار مرتين على الأقل إذ لا يمكن متابعة شخص احتل عقار شخص آخر لمرة واحدة و بالتالي يمكننا القول أن الركن المادي لجريمة التعدي على الملكية العقارية لا يقوم إلا بتكرار السلـوك الإيجابي و المتمثل في دخول العقار لأكثر من مرة و من ثم يمكن تصنيفها ضمن جرائم الاعتياد. ثم أن المستقر عليه يلزم مالك أو حائز العقار باتخاذ طريق الدعوى المدنية بإجراءاتها المعقدة و الطويلة مع ما تتطلبه من مصاريف و وقت و ربما تعطيل مصالحه لإثبات ملكيته، و قد لا يفصل فيها إلا بعد وقت طويل يتسع بقدر كبير للمعتدي لإحداث تغييرات في العقار و ممارسة نشاط فيه مما قد يسبب خسائر للمالك يصعب تداركها فيما بعد حتى أن المحكمة العليا لم تستثني المالك أو الحائز بسند رسمي يثبت صفته.
1- من بين القضايا التي تدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي:- الطرد من السكن الوظيفي بعد انتهاء علاقة العمل بحكم أن الإيجار تابع لعقد العمل- طرد الشاغل بدون سند أو وجه حق من العين التي يشغلها و غيرها، لأكثر تفصيل راجع بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 85.
2- راجع المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01/03/1993 المتضمن النشاط العقاري خاصة المادة 22 منه.
3- المادة 05 من القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
4- بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص 90.
و قد يعترف المتهم أمام القاضي الجزائي بدخوله عقار الضحية دون وجه حق و بطريقة غير شرعية فالسؤال الذي يطرح نفسه هو مدى إلتزام القاضي بأركان الجريمة حسب منظور المحكمة العليا أي هل يكتفي باعتراف المتهم إذا ما اقتنع به أم أن اعترافه لا يغني عن توفر أركان الجريمة و بالتالي عنصري الخلسة و التدليس حسب تعريف المحكمة العليا لهما، مما يلزمه بإرجاء الفصل في الدعوى المطروحة أمامه إلى حين الفصل في الملكية العقارية مـــن طرف القاضي العقاري باعتبارها مسألة فرعية.
على ضوء ما تقدم من تحليل فإنه يستساغ لنا القول – في مقامنا البسيط هذا- أن ما استقرت عليه المحكمة العليا لا يضمن حماية الملكية العقارية جزائيا خاصة أن جريمة التعدي على الملكية العقارية هي الوحيدة المنصوص عليها صراحة في قانون العقوبات كوسيلة لحماية الملكية العقارية. إلا أن هذا الموقف غير ملزم للجهات القضائية لكونه ليس إجتهاد قضائي ثم حتى و إن سلمنا أنه إجتهاد فيبقى غير ملزم للقضاة الذين يلزمهم النص القانوني لا غير. (1)
و هناك مسألة جديرة بالإشارة إليها غالبا ما تطرح على القاضي الجزائي الناظر في الدعوى و هي الدفع المقدم من المتهم- يتمسك بموجبه في مواجهة الضحية الحائزة- بملكيته للعقار ففي هذه الحالة إذا تبين للقاضي الجزائي أن الدفع جدي و من شأنه أن ينفي وصف الجريمة على الوقائع فإنه يتعين عليه تأجيل الفصل في الدعوى ريثما تفصل المحكمة المدنية في مسألة الملكية العقارية بسعي من المتهم الذي تحدد له المحكمة الجزائية مهلة لاستصدار الحكم المدني بصدد ملكية العقار، و نظر القاضي الجزائي في هذا الدفع أساسه نص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية التي تسمح بإبداء الدفوع إذا كانت –بطبيعتها- تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساسا للمتابعة وصف الجريمة، فإذا قبل الدفع منحت المحكمة مهلة للمتهم يرفع خلالها دعواه أمام الجهة القضائية المختصة.
غير أن المحكمة العليا ذهبت بخلاف هذه الفكرة على أساس أن إدعاء المتهم بملكيته للعقار في مواجهة الضحية الحائزة لا ينفي عنه المسؤولية الجزائية التي تبقى قائمة و هذا لأن حقه في الملكية لا يخول له إقتصاص حقه بنفسه بل يتوجب عليه اللجوء إلى القضاء المدني بقصد طرد الحائز من عقاره، فقيامه بهذه المهمة بنفسه يعد اعتداء مجــرما.
1- المادة الأولى من قانون العقوبات تنص" لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" إلا أن الدكتور عمار بوضياف يرى أن الاجتهاد القضائي ملزم للجهات القضائية و أن مخالفتها إياه تجعل قراراتها موجبة للنقض، لتفصيل أكثر راجع بربارة عبد الرحمن المرجع السابق، ص 92.
و هكذا قضت في قرار صادر بتاريخ 26/07/2000 ملف رقم 203501 "من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحيازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد في الأرض محل النزاع و بالتالي يتعين على الطرف الآخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه يقضي بالطرد منها و أن يقوم بتنفيذه طبقا للقانون و إلا كان هو المعتدي إذا حاول استرجاع الأرض بناء على وثائق في حوزته. و لما تبين من قضية الحال أن قضاة الاستئناف لما قضوا ببراءة المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية، اعتمادا على عقد ملكية تمسك به المتهمون بحجة أن النزاع يكتسي الطابع المدني و ذلك على الرغم من أن النيابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في دعوى التزوير و هو الدفع الذي لم يستجب له القضاة فإنهم يكونون قد عرّضوا القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال. إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع انتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصــل فيـه إلى الجهات القضائية المختصة". (1)
إن التضارب بين الرأيين السابق سردهما مرجعه اختلاف قراءة كل رأي لنص المادة 386 من قانون العقوبات حول مدى حماية الحيازة من عدمها على النحو الذي تمت مناقشته في الفصل الأول فالرأي الأول مرتكز على النص العربي للمادة المذكورة القائل بحماية الملكية فقط. فيكون حينئذ دفع المتهم بملكيته للعقار دفعا مقبولا يستحق مناقشة لأن من شأنه إذا قبل أن ينفي عن الواقعة وصف الجريمة بينما الرأي الثاني –رأي المحكمة العليا- فإنه مرتكز على النص الفرنسي للمادة القائل بحماية الحيازة فيكون حينها دفع المتهم لا يجديه نفعـا طالما أن الحائـز محمـي اتجـاه المالك.
و يتبادر إلى الذهن التساؤل عن صلاحية القاضي الجزائي في إعادة العقار المعتدى عليه إلى الطرف المدني أي الحكم بطرد المتهم من هذا العقار لتمكين الضحية من استرجاعه؟
إن القاضي الجزائي هو أصلا قاضي الدعوى العمومية و استثناء له صلاحية الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية بنص خاص جاء به قانون الاجراءات الجزائية في المادتين 2 و 239 اللتان تمنحان الضحية حق التأسيس طرفا مدنيا في الدعوى للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة الذي أصابه شخصيا. و بالتالي يقتصر دور القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية على جبر هذا الضرر عن طريق التعويض. و رد العين إلى الضحية لا يدخل في مفهوم التعويض بل يبقى ذلك من اختصاص القضاء المدني بشقيه الاستعجالي و الموضوعي.
1- مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفت، المرجع السابق، ص 149.
في حالة إدانة المتهم بجنحة التعدي على الأملاك القعارية فإن هذه الإدانة تؤسس على تمتع الضحية بحيازتها للعقار أو ملكيتها له بعد ثبوت ذلك أمام القاضي الجزائي، فهل اكتسب الحكم الجزائي الحجية في المسألة التي نظرها بشأن الحيازة أو الملكية و من ثم لا يمكن للمتهم المطالبة بها أمام القاضي المدني؟ و هل يمكن للطرف المدني تأسيس طلبه أمام القاضي المدني لطرد المتهم المعتدى على العقار على ما أقره له الحكم الجزائي باعتبار هذا الأخيــر سندا رسميا؟.
إن حجية الشيء المقضي تستحق باتحاد دعويين في الموضوع و الأشخاص و السبب و إن الدعوى الجزائية كان موضوعها اثبات التعدي و تطبيق الجزاء الجنائي، بينما يتمثل موضوع الدعوى المدنية التي قد يقيمها المحكوم عليه أمام القضاء المدني في منازعة الضحية في حيازتها أو ملكيتها، فيختلف موضوع الدعوى الأولى عن موضوع الدعوى الثانية، كما أن الحكم الجزائي لا يعد بمثابة سند منشأ لحق أو ناظر في أصل الحق إنما لاثبات واقعة إجرامية ألحقت ضررا بحق استند إلى سند قانوني فكان من الضروري كشف وجود هذا الحق لا خلقه، على عكس القاضي المدني الذي يسند الحق المتنازع عليه إلى أحد الخصوم. و عليه فلا مانع أن ينازع المتهم الضحية في الحيازة أو الملكية أمام القضاء المدني.
أما فيما يخص مسألة إمكانية الطرف المتضرر من جنحة التعدي على الأملاك العقارية الرجوع إلى القاضي المدني للمطالبة بطرد الشاغل المحكوم عليه، من العقار استنادا إلى الحكم الجزائي الذي قضى بالإدانة، فإن القاضي المدني ينظر في الأسانيد التي اعتمدها القاضي الجزائي، فإن كانت هذه الأسانيد التي اعتمدها القاضي الجزائي في إثبات صفة المجني عليه في الدعوى الجزائية من وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء المدني لإثبات صفة الحائـز أو المالك و كان قد أشار إليه الحكم الجزائي في حيثياته فلا مانع من أن يعتمد عليها القاضي المدني عند حكمه بطرد الشاغل من العقار مؤسسا حكمه على الحكم الجزائي باعتبار ما جاء فيه صحيح لحين الطعن بالتزوير فلا يجبر الطرف المدني من إعادة تقديم أدلة تثبت صفته.
أما إذا كانت الحماية الجزائية مبنية على ظاهر المستندات كأن يمنح الضحية صفة المالك استنادا إلى عقد عـرفي أو إداري غير مشهر فإن هذه الوسيلة لا ترقى إلى قوة الإثبات المطلوب في القانون المدني، فيكون الحكم الجزائي حمى الوضع الظاهر حفاظا على النظام العام و من ثم يتوجب على المدعي المدني أن يثبت صفته أمام القاضي المدني بوسائل الإثبات المنظمة بالقانون المدني.
ثالثا: الركن المعنوي.
يتحقق الركن المعنوي إذا كان المعتدي قاصدا انتزاع ملكية الغير أو حيازته. و لابد أن يكون المعتدي عالما بوجود العقار في حيازة أو ملكية المجني عليه كما يجب أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية بإرادته ارتكاب الفعل فتوفر عنصري الإرادة و العلم أساس قيام الركن المعنوي.
و في هذا الإطار يطرح التساؤل حول مدى وجود النية الإجرامية في حالة كون العقار المعتدى عليه محل نزاع بين المتهم و الضحية أو كانت حدوده غير معلومة و غير دقيقة؟
بما أن الركن المعنوي لهذه الجنحة يقوم بتحقق علم المتهم بكون العقار المعتدى عليه موجود في حيازة أو ملكية الضحية، و من ثم فإن وجود نزاع حول العقار أو عدم وضوح معالمه و حدوده يحول دون تحقق هذا العلم و من ثم دون تحقق الجنحة.
الفرع الثاني
الظروف المشددة لجريمة التعدي على الملكية العقارية و الجزاء المقرر لها
أولا: الظروف المشددة.
تنص الفقرة الثانية من المادة 386 من قانون العقوبات على عدة ظروف مشددة و هي ظرف الليل- التهديد- العنف- التسلق- الكسر- التعدد- حمل السلاح و تختلف الظروف المشددة عن أركان الجريمة بكون هذه الأخيــرة
شرط لتحقيق الوصف الجزائي بينما يضاف الظرف المشدد إلى أركان الجريمة و يشدد عقوبتها (1) و المقصود بظرف الليل الفترة الممتدة بين غروب الشمس و شروقها، أما التهديد فهو إكراه معنوي تندرج تحته كافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، و العنف هو كل تصرف غير مشروع يلحق بالغير ضررا جسمانيا ذا طبيعة مادية، بينما التسلق هو دخول المساكن المسورة بأي طريقة عدا الدخول عن طريق الأبواب، في حين يقصد بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الاقفال بالقوة، و السلاح هو كل أداة يمكنها أن تمس بسلامة الجسم عند استعمالها فهي تشمـل الأسلحة الناريـة و البيضاء.
ثانيا: الجزاء المقرر لجريمة التعدي على الملكية العقارية.
تعتبر جريمة التعدي على الملكية العقارية جنحة فالمفروض ألا تقل عقوبتها السالبة للحرية عن شهرين و لا تزيد عن خمس سنوات أما المالية فلا تقل عن 20.001 دج إلا أن المشرع فرق بين الجزاء في حالكة ارتكاب الجنحة دون ارتباطها بأي ظرف من ظروف التشديد السابق ذكرها. و حالة ارتكابها مع ظـرف أو أكثر من ظروف التشديد ففي الحالة الأولى تكون العقوبة فيما يخص الحبس متراوحة بين سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 20.001 دج إلى 100.000 دج أما في الحالة الثانية فتشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى عشر سنـوات وتبقى الغرامـة متراوحة بين 20.001 دج و 100.000 دج [1]. وتجدر الإشارة أن تشديد العقوبة لا يغير من وصف الجريمة إذ تبقى جنحة في كل الأحوال و مهما كانت ظروف ارتكابها.