Admin Admin
عدد المساهمات : 621 نقاط : 1722 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 08/03/2011
| موضوع: طرق الطعن في المادة المدنية وفقا لقانون الإجراءات المدنيـة والإدارية : الثلاثاء نوفمبر 05, 2013 9:50 am | |
| من اعداد الاستاد / مهملي ميلود ــ محامي معتمد لدى المجلس ( منظمة المحامين سطيف ) . ــ أستاذ مساعد بجامعة محمد بوضيـــــاف بالمسيلــــــــــة .
طرق الطعن في المادة المدنية وفقا لقانون الإجراءات المدنيـة والإدارية : ــ طرق الطعن هي الوسائل القانونية التي أقرها المشرع لمراجعة الأحكام التي يشوبها الخطأ سواء كان خطأ في القانون او في الواقع ويكون بمقتضاها للخصوم طلب تعديلها أو إلغائها وتكمن أهمية الطعن في النواحـــــي التاليـــــــــــــة :
ــ أنه يضمن الحماية القضائية الكاملة للحقوق. ــ أنه يضمن تصحيح ما يشوب الأحكام القضائية من أخطاء وعيوب تحقيقا للعدالة وتطبيقا لنصوص القانون ــ أنه يضمن إشراف رقابة المحاكم الأعلى درجة على صحة وشرعية أعمال المحاكم الأدنى درجـــــــــة. وتشمل دراسة طرق الطعن في الأحكام دراسة الأحكام العامة للطعن وهي قواعد يعمل بها بالنسبـــــــــــــة لكافــــــة طرق الطعن ونص عليها القانون في الفصل الأول من الباب التاسع في المواد 313 إلى 322 إلى جانب ذلك نخصص بالدراسة لطرق الطعن والأحكام الخاصة بها. القواعـــــــــد العامـــــــة للطعــــــن :
ــ أولا : تقسم طرق الطعن حسب المادة 313 إلى طرق طعن عادية وهي الطعن بالمعارضـــــــــــــــــــــة والطعــــــــــن بالاستئناف وطرق طعـــن غير عادية وهي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتمـاس إعادة النظــــــر والطعن بالنقض . ــ ثانيا : يتعين مراعاة ميعاد الطعن في الحكم القضائي وهذا الميعاد يعني الفترة التي حدد المشـــــــــــــــرع للمحكــوم عليــــه للطعن خلالها في الحكم القضائي الصادر في مواجهته أو الأجل الذي بانقضائه يسقـــــــط الحق فـــــــــي الطعن (1) وهذا ما نصت عليه المادة 322 ق ا م بان كل الآجال المقررة في هذا القانـــون من اجل ممارســة حق الطعن او من اجل حق الطعن يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقــــــــوط ممارسة الطعن باستثنــاء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفـــــــــق العدالة أين يكون الحــــــــــــــق لمـــــــــن يسري ميعاد الطعن في حقه ويخشى فواته ان يتقدم بطلب رفــع السقوط لرئيس الجهة القضائيـــــة المعــــروض أمامها النزاع ليفصل فـــــــي الطلب بموجب أمر علــــــى عريضة غير قابل لأي طعـــن . وذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ومسألة الميعاد هي مسألة تخص النظــــام العام طبقا لنص المادة 69 ق ا م ويمكن للخصم الدفع بعدم قبول الطعن كما يمكــــــن للقاضي إثارته من تلقـــــاء نفسه , إذا مــــا تعلق الأمر بعدم احترام أجال طرق الطعن أو عند غياب الطعن . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 1 _ الدكتور محمود السيد التحيوي , الطعن في الأحكام القضائية دار الفكر الجامعي الإسكندرية , سنة 2003 ص 38 .
ــ وبالنسبة لبدأ حساب ميعاد الطعن فإن المشرع نص في المادة 313 فقرة 02 على أنه يبدأ سريـــــان الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم , وهذا خلافا لما ذهب إليه المشرع المصري في المـــــــادة 213 من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علــــــى خلاف ذلك
وإذا كانت العبرة في بدأ الميعاد بالتبليغ الرسمي فان المادة 313 اعتبرت ان الميعاد يسري أيضا في حــــق من قام بالتبليغ الرسمي للحكم ، والجديد بهذا الشان هو آن المشرع في الفقرة الرابعة من نص المــادة 313 اعتبــــر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي وبالتالي يكــــــــون لجهــــة الطعن بنـــاء قضائها على أساس هذا الاعتراف . ــ وبخصوص الاثر المترتب على التبليغ الرسمي للحكم نصت المادة 316 على انه في حالة الحكم علـــــى الخصوم بالتضــامن او في نزاع غير قابل للتجزئة فان اجل الطعن لا يسري الا على من تم تبليغه رسميــــا وعندما يكون الحكم لصالـح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة جاز لكل منهــــــــم التمسك بالتبليغ الرسمـي الذي قام به احدهم . ــ وبخصوص اثر التبليغ الرسمي لشخص موضوع تحت نظام الولاية فان المادة 317 ق ا م ا قررت بأنه لا يسري في حقه الاجل الا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى وليه او وصيه او المقدم عليه وفي حالـــــة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة احدهم يتم التبليغ الرسمي الى المتصرف الخـــــــاص ويبقى التساؤل المطروح فيما اذا كان يجوز للخصم ان يطالب بتعيين المتصرف الخاص ام لا وماذا لو لم يعين المتصــرف الخاص ؟ ــ واذ ما تعلق الامر بتغير أهلية المحكوم عليه فانه طبقا لنص المادة 318 لا يسري الآجل الا بعد تبليـــغ رسمي جديـــد الى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه .
ــ واذا ما تعلق الامر بوفاة المحكوم عليه فانه طبقا لنص المادة 319 لا يستأنف سريان الآجل إلا بعـــــــــد التبليغ الرسمـــي للورثة ويكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى يكون التبليغ الرسمي صحيحــا اذا سلم الى الورثة جملة ودون تحديد أسمائهم وصفاتهــــم والملاحظ بهذا الشان هو مايلي : 1 ـ وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وانما تعتبر المــدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فاذا زال سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة على المدة اللاحقـة عند حساب ميعاد الطعن . 2 ـ يجب ان يتم التبليغ الرسمي للورثة في مسكن المتوفي ويكون صحيحا باعلانه لورثته جملة دون ذكــــر اسمائهم وصفاتهم لانه يجهل ورثة الخصم ولا يكون بمقدوره معرفة كل الورثة ومعرفة موطن كل واحـــــد منهم . 3ـ يلاحظ وان المشرع لم يعتمد نفس الحكم بخصوص حساب الميعاد اذ انه اعتبر في حالة تغير الاهليـــــة بانه لا يسري الاجل الا من يوم استيلام التبليغ الرسمي الجديد ممن له صفة بخلاف حالة الوفاة التــــــــــي تؤدي فقط الى وقف الميعاد ويستخلص ذلك من استعمال المشرع في هذه الحالة عبارة لا يستانف سريـــــان الاجل .
ـ وبخصوص تبليغ الطعن في حالة وفاة القائم بالتبليغ الرسمي للحكم فان المادة 320 نصت على انـــــــــه " في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم يبلغ الطعن الى الورثة في مسكن المتوفي طبقا لنــص المادة 319 اعلاه غير انه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة الا اذا ادخلوا في الخصام ". بما يعني وانه يكون للمحكوم عليه رفع الطعن واعلانه للورثة جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم في اخــــر موطن لمورثهم قبل وفاته حتى يتمكن من رفع الطعن في الميعاد المحدد لانه يجهل ورثة الخصم المحكـوم له وليس لديه الوقت الكافي للتحري عنهم ومعرفة موطن كل واحد منهم ولكن يجب عليه بعد ذلك ان يقــوم بادخالهم قبل البت في الطعن باسمائهم وصفاتهم في موطن كل منهم والا وقع الطعن تحت طائلة عــــــــدم القبول . ــ ثالثا : عدم جواز الطعن في الأحكام القضائية الحضورية الفاصلة في موضوع النزاع والأحكام الفاصلـــة في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهى الخصومة اذا لم يطعن فيها خلال سنتين من تاريخ النطق بها ولو لم يتم تبليغها تبليغا رسميا وهذا طبقا لنص المـــادة 314 ق ا م ا وهذا الموقف يعكس رغبة المشرع في سرعة حسم النزاع بصفة نهائية وسعيا منه لاستقرار المراكـــــــــز القانونية في مدة اقصاها سنتين اذا كان الحكم الصـــادر حكما حضوريا ولم يبادر صاحب الصفة والمصلحة للطعن خلال الاجل المذكور .
ــ رابعا : عدم جواز الطعن في الاحكام القضائية الصادرة قبل الحكم الفاصل في موضوع الدعوى . وهذا المبدأ نصت عليه المادة 81 ق ا م " بأنه لا تقبل المعارضة في الاوامر والاحكام والقرارات التــــــــي نامـــــر باجراء من اجراءات التحقيق ولا يقبل استئنافها او الطعن فيها بالنقض الا مع الحكم الذي فصل فـي موضـوع الدعوى ". وعليه لا يجوز الطعن في الاحكام غير المنهية للخصومة والهدف من ذلك هو الحفاظ على وحــــــــــــــدة الخصومة القضائية بعدم قطع أوصالها وتوزيع الاختصاص القضائي للدعوى الواحدة بين جهات قضائيــــة متعددة مما يؤدي الى اضاعة الوقت وتبديد النفقات (1) وهذه القاعدة التي أوردها المشرع تعكــــس ايضا الرغبته الحقيقية في سرعة حسم النزاعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 1 _ الدكتور محمد السيد التحيوى ، المرجع السابق ص 09. و يستثنى من القاعدة السابق ذكرها حالة صدور حكم بارجاء الفصل في الدعوى رغم انه حكم لا ينهـــــي الخصومة وكذلك الشان بالنسبة للاوامر الوقتية الصادرة عن القضاء المستعجل . بالنسبة لوقف الخصومة بحكم إرجاء الفصل فيها :
الحكمة من هذا الاستثناء هو التعجيل بالفصل في الخصومة القضائية إذ لا يجوز حرمان الخصـــــــــم مـــــن طلب الحماية القضائية وإلزامه بالانتظار لمدة زمنية قد تطول ولذلك أجاز المشرع بموجـــــب المــــــادة 215/2 ق ا م الطعن في أمر الارجاء خلال 20 يوما تحسب من تاريخ النطق به ويفصل فيه امام جهـة الاستئناف طبقا للقواعد المقررة في مواد الاستعجال . والملاحظ انه لقبول استئناف امر الارجاء لا يكون ذلك راجعا لحالات انقطاع الخصومة او الشطــــــب المنصوص عليها بالمادتين 210 و 219 وان لا يكون الوقف اتفاقيا بحسب ما نصت عليه المــادة 215 بأن لا يكون سبب هذا الارجاء حالات انقطـــــاع الخصومة أو الشطب وألا يكون الوقف اتفاقيا لأنـه لا أحد يتضرر من اتفاقه . بالنسبة للاوامر المستعجلة :
ان الحكمة من هذا الاستثناء تجد أساسها في كون الدعوى الاستعجالية لها شأن مستقل موضوعيـــــــــــا او اجرائيا عن الاحكام القضائية الموضوعية ومن ثمة فهي تقبل الطعن وفقا للكيفيات التي حددها قانـون الاجراءت المدنية والادارية . خامسا : التبليغ الرسمي للطعن
نصت المادة 321 يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا اذا تم في العنوان المذكور في الحكم وهذا يعني ان العبرة في تبليغ الطعن بالعنوان المذكور بالحكم ولا يهم ان كان ذلك هو الموطن الاصلي او الموطن المختار ويبلغ هناك حتى ولو غير المطعون ضده موطنه الى موطن اخر . سادسا : في ممارسة الطعن القضائي : نصت المادة 315 على انه " لا يؤثر التكييف الخاطىء للحكم على حق ممارسة الطعن " وهذا ما يعني ان العبرة في ممارسة الطعن القضائي تتحدد بالوصف القانوني للحكم لا بالوصف الذي يضفيه القاضي فــــي الحكم الصادر عنه . طـــــــــــــرق الطعـــــــن تقسم طرق الطعن الى طرق طعن عادية وطرق طعن غير عاديــة : اولا : طرق الطعن العاديــــــــــــــة : حددت المادة 313 ق ا م طرق الطعن العادية بالمعارضة والاستئناف وميزتها انه توقف تنفيذ الحكم محل الطعن ما لم يؤمر في شانها بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة 323 ق ا م بخلاف طرق الطعن غير العادية المتمثلة في الطعن بالالتماس اعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض ونتولى دراسة هذين الطعنين كالتالي : 1 ـ الطعن بالمعارضــــــــــــة : هو طريق طعن عادي في الاحكام الغيابية بمقتضاه يتقدم من صدر عليه الحكم في غيبته الى ذات المحكمة التي اصدرته طالبا منها سحبه واعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه الذي لم يبدى وقت صدور الحكم الغيابي (1 ) ولذلك نصت المادة 327 ق ا م على انه " تهدف المعارضة المرفوعة من فبل الخصم المتغيب الى مراجعــة الحكم او القرار الغيابي يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم او القـــــــــرار المعارض فيه كان لم يكن ما لم يكن هذا الحكم او القرار مشمولا بالنفاذ المعجل . وطبفا لنص المادة 328 ق ا م ا يكون الطعن بالمعارضة امام الجهة القضائية المصدرة للحكم او القــــــــــرار الغيابي بحيث لا يجوز رفعها امام جهة قضائية اخرى من نفس الدرجة او الى جهة قضائية اعلى. ويلاحظ وانــه اذا كان من صدر الحكم في غيبته له حق الطعن بالمعارضة ورفع طعنا بالاستئناف فان ذلك لا يؤدي الى رفض طعنه بحجة عدم استنفاذ طريق الطعن بالمعارضة وكل ما في الامر وان موقفه هذا يفسـر بانه تنازل عن الطعن بالمعارضة . الاحكام التي تقبل الطعن بالمعارضة :
لايقبل الطعن بالمعارضة الا اذا كان الحكم الصادر حكما غيابيا طبقا لنص المادة 294 ق ا م ويكون الحكـــم غيابيا في حالة عدم حضور المدعى عليه او وكيله او محاميه رغم صحة التكليف بالحضــــور م 292 ق ا م وبذلك يستبعد من نطاق الطعن بالمعارضة : ــ الاحكام الحضورية ــ الاحكام المعتبرة حضوريا عندما يتخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا او وكيله او محاميه عن الحضور طبقا لنص المادة 392 ق ا م ــ الاوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة طبقا لنص المادة 303 ق ا م غير ان القرارات الاستعجالية الغيابية تقبل الطعن بالمعارضة طبقا لنص المادة 304 ق ا م فقرة 2 .
ــ ميعاد الطعن بالمعارضــــــــــة : ميعاد الطعن بالمعارضة في الاحكام والقرارات العادية هو شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي وهذا طبـــقا لنص المادة 330 ق ا م في حين ان اجل الطعن بالمعارضة في القرار الاستعجالي هو 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي . اجراءات الطعن بالمعارضــــــة : ــ يرفع الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي طبقا للاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى طبقا لنص المــــادة 330 ق ا م / 1 ــ وجوب التبليغ الرسمي للعريضة لكل اطراف الخصومة طبقا لنص المادة 330 / 2 ــ ارفاق عريضة المعارضة بنسخة من الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول المعارضة شكـــلا 330/3 اثــــــــار الطعن بالمعارضــة :
حتى لا تبقى الدعوى في اخذ ورد امام المحكمة بفعل الطعون التي يلجا اليها الخصوم في حالة الغياب المتكــــرر فان المشرع بموجب المادة 331 ق ا م اعتبر الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميــــــــع الخصوم ولا يقبل الطعن فيه بالمعارضة للمرة الثانية . 2 ـ الطعن بالاستئنـــــــــاف : الطعن بالاستئناف هو طريق طعن عادي من طرق مراجعة الاحكام وهو الترجمة العملية لمبدا التقاضــــــي على درجتين وفيه ينظر ذات النزاع من قاضي اعلى درجة ممن فصل فيه لاول مرة ويتم من خلاله اعـــادة نظر النزاع من حيث الواقع والقانون ( 1) وهذا كله يسمح بتدارك اخطاء قضاة الدرجة الاولى وبما يتيــــــــــح الفرصة للخصوم لتقديم مافاتهم من ادلة ودفوع في الدعوى . والاستئناف كطريق طعن عادي في الاحكام القضائية يرفعه الخصم الذي خسر القضية سواء كانت خسارته كلية او جزئية بهدف مراجعته او الغاء الحكم المستانف وهذا على نحو ما نصت عليه المادة 332 ق ا م بانه " يهدف الاستئناف الى مراجعة او الغاء الحكم الصادر عن المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 1 ـ الدكتور نبيل اسماعيل عمر ، نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرفعات المصري والفرنسي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، الطبعة الاولى سنة 1999 ص 07
الاحكام القضائية القابلة للطعن بالاستئناف :
وضعت المادة 332 ق ا م قاعدة عامة مفادها وان كل الاحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئنـــــــاف عندما تفصل في موضوع النزاع او في دفع شكلي او في دفع بعدم القبول او أي دفع يثار اخر ينهــــــــــــــي الخصومة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويخص الاستئناف في هذه الحالة الاحكام الحضورية والاحكام المعتبرة حضوريا على نحو ما سبق ذكره عند التطرق للطعن بالمعارضة. ويضاف الى الاحكام التي تقبل الاستئناف الاوامر الاستعجالية الصادرة في اول درجة طبقا لما نصت عليه المادة 304 / 1 ق ا م . الا انه ولاعتبارات خاصة فان المشرع اورد استثناءات في حالات معينة اين لا يقبل الطعن بالاستئناف ويكون ذلك في الحالات التالية :
1 ـ الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 دج : حيث نصت المادة 33 ق ا م على انه " تفصل المحكمة بحكم في اول واخر درجة في الدعاوى التي لا تتـجاوز قيمتها مائتي الف دينار جزائري ( 200.000 دج ) اذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي الف دينار جزائري تفصل المحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة وتفصل في جميع الدعاوى الاخرى باحكام قابلة للاستئناف " ان المادة المذكورة لا تثير أي صعوبات عند التطبيق لما يتعلق الامر بطلب مبلغ مالي محدد لكنها تطرح صعوبات عملية في تقدير قيمة الدعوى اذا كان موضوعها طلب ملكية عقارية او تقرير حق ارتفاق او المطالبة بالغلال او المحاصيل الزراعية او دعوى صحة عقد او ابطاله باعتبار المشرع لم يضع أي قواعد يتم على اساسها تقدير قيمة الدعوى من حيث موضوعها لتحديد الوصف الواجب اضفاؤه على الحكم الصادر وهنا بالذات تبدى الملاحظات التالية : ــ ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى القضائية بقيمة المطلوب فيها وليس بما تقضي به المحكمة ــ لا يعتد بالتكييف الذي تصف به محكمة اول درجة الحكم القضائي الصادر عنها وانما يعتد بالوصف القانوني للحكم ــ العبرة في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة بآخر طلبات الخصوم ( 1 )
2 - عدم جواز استئناف الاحكام الفاصلة بصفة كلية في الموضوع
نصت على ذلك المادة 334 بأن الاحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تامر بالقيام بإجـــــــــــراء من اجراءات التحقيق او تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف الا مع الحكم الفاصل في اصل الدعوى برمتها مــا لم ينص القانون على خلاف ذلك . يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجــــب نفس عريضة الاستئناف . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ (1) الدكتور محمود السيد التحيوي – المرجع السابق ص 54
يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبـــــل الفصل في الموضوع . ويلاحظ أن عدم قبول الاستئناف لا يقتصر فقط على الاحكام التي تامر باجراء من اجراءات التحقيق وانما تمتد حتــــى للاحكام الفاصلة جزئيا في الموضوع كأن يقضى بإخلاء القطعة الارضية المتنازع عليها مع تعيين خبيــــــــر لتقويم الاستغلال غير المشروع فإن هذا الحكم لم يعد يقبل الاستئناف طالما وانه لم يفصل في النـــزاع برمته . 3 - عدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الفاصل في نتائج الخبرة إذا ما كانت المناقشة الخاصة بالخبرة تبدى لاول مرة امام المجلس . لا يجوزالطعن بالاستئناف في الحكم الفاصل في نتائج الخبرة اذا كان الطعن يتضمن مناقشة جديــــــــــدة لعناصر الخبرة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 145 ق ا م بأنه " لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبــــرة أو الطعن فيه بالنقض الا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع . لا يمكن ان تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة اسبابا لاستئناف الحكم او الطعن فيه بالنقض اذا لم تكن اثيرت مسبقا امام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة " . ويبدو ان نهج المشرع إزاء هذه المسألة لم يكن موفقا لان ذلك حتما سيزيد من صدر ضده حكم غيابي وفوت عليه ميعاد الطعن بالمعارضة ، ثم أن إغفال أحد الخصوم مناقشة أحد عيوب الخبرة امــام المحكمة لا يسمح له امام المجلس بتدارك هذا الاغفال وهذا الموقف لا يتماشى مع مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر من المبادئ الاساسية للتقاضي والذي قرره قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديـد بموجب المادة السادسة . 4 - عدم جوزا الطعن في الاحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل :
وهذا المبدأ قررته المادة 326 ق ا م بأنه لا يقبل أي طعن في الاحكام الفاصلة في الاعتراض على النفـــــــاذ المعجل وبالتالي فإذا كانت المحكمة قد قضيت في شأن الاعتراض على النفاذ بحذفه أو رفض الاعتـــــراض بشأنه فإنه لا يكون لأي طرف من أطراف الخصومة الحق بالطعن في استئناف هذا الحكم . ميعاد الطعن بالاستئناف :
ــ حددت المادة 336 ق ا م الجديد ميعاد الطعن بالاستئناف في الاحكام العادية بأجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى الشخص ذاته . ويكون التبليغ الرسمي للحكم شخصيا إذا تم طبقا للمواد 408 و 409 و 411 و 412 و 413 ق ا م . وفي حالة ما اذا كان التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي او المختار ولم يتم التبليغ الى الشخص ذاته على نحو ما نصت عليه المادة 410 ق ا م فان ميعاد الطعن بالاستئناف يمدد الى شهرين . وفي كلا الحالتين المتقدمتين اذا ما كان الحكم الصادر غيابيا فان اجل الاستئناف لا يبدأ في السريان الا بعد انقضاء اجل المعارضة مع ملاحظة وان هذه القاعدة لا تخص الأوامر الاستعجالية لانها لا تقبل الطعن بالمعارضة . ويكون أجل الطعن بالاستئناف في الاوامر الاستعجالية في اجل 15 يوما من التبليغ الرسمي طبقا لنص المادة 304 فقرة 3 . ويجدر التذكير بانه في حالة رفض التظلم من الامر الصادر برفض استصدار امر على عريضة يكون قابلا للاستئناف امام رئيس المجلس خلال 15 يوما من صدور امر الرفض مع اعفاء الطاعن من التمثيل بمحام وهذا طبقا لنص المادة 312 ق ا م ا اجراءات الطعن بالاستئناف :
1 _ يرفع الاستئناف بعريضة تودع بامانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستانف بدائرة اختصاصه ويجوز أن يسجل بامانة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم في سجل خاص م 539 ق ا م . وبعد قيد العريضة في سجل خاص يسجل امين الضبط رقم القضية وتاريخ اول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف . 2 ــ يقوم المستانف بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف وعليه مراعاة أجل 20 يوما على الاقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لاول جلسة م 539 ق ا م . 3 ــ يجب تضمين عريضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
ــ الجهة القضائية المصدرة للحكم . ــ اسم ولقب وموطن المستانف ــ اسم ولقب وموطن المستانف عليه وان لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له . ــ عرض موجز للوقائع والطلبات و الاوجه التي اسس عليها الاستئناف . ــ الاشارة الى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني او الاتفاقي . ــ ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني . 4 ــ يجب ارفاق عريضة الاستئناف تحت طائلة عدم قبولها شكلا بنسخة مطابقة لاصل الحكم المستانف . 5 ــ على الخصم الذي يطعن بالاستئناف يجب ان يكون ممثلا وجوبا بمحامي وتحت طائلة عدم قبول الاستئناف ويكون التمثيل جوازيا للأطراف في مادة شؤون الاسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال كما تعفي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الادارية من التمثيل الوجوبي بمحامي طبقا لنص المادة 538 ق ا م . 6 ــ طبقا لنص المادة 542 ق ا م يجب على المستانف تقديم نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة وفي حالة عدم تقديمها مع منحه أجلا لذلك ودون مبرر مقبول يصدر المجلس امرا بالشطب غير قابل للطعن . ويترتب على الشطب ازالة الاثر الموقف للاستئناف ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية . نطاق الدعوى القضائية في خصومة الاستئناف :
لتحديد نطاق القضية في الاستئناف يتعين تحديد نطاقها من حيث الاطراف والطلبات القضائية وادالة الاثبات والدفوع واوجه الدفاع الجائز ابداؤها . اولا : نطاق خصومة الاستئناف من حيث الاطراف :
ــ يكون حق الاستئناف مقرر لجميع الاشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الاولى او لذوي حقوقهم م 335/1 .
ــ كما يثبت الحق في الطعن للاشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الاولى بسبب نقص الاهلية اذا زال سبب ذلك م 335/2 . _ يجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الاصلي او المدخل في الخصام في الدرجة الاولى . _ يجوز رفع الاستئناف للاشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم ولم يكونوا ممثلين في الخصومة امام الدرجة الاولى التدخل في الاستئناف اذا كانت لهم مصلحة في ذلك م 338/1 . _ وفي كل الحالات يجب ان يتوافر في المستانف المصلحة التي تبرر الاستئناف م 335 .
_ واذا كانت الحالات السابقة واضحة فإن ما يلاحظ بهذا الخصوص هو ان المشرع قرر بموجب المادة 338/1 ق ا م بأنــــه " يجوز للاشخاص اللذين لم تكن لهم صفة الخصم ولم يكونوا ممثلين في الخصومة امام الدرجة الاولى التدخل في الاستئناف اذا كانت لهم مصلحة في ذلك " . وفي هذه الحالة يظهر شخص جديد لاول مرة في الاستئناف واذا كان تدخله انضمامي لاحد الطرفين او ما يعبر عنه المشرع بموجب المادة 198 ق إ م إ بالتدخل الفرعي فإن هذا لا يثير إشكالا كبيرا بالقدر الذي يثيره التدخل الهجومي والذي عبرت عنه المادة 197 بالتدخل الاصلي والذي يتضمن إدعاءات لصالح المتدخل ذاته إذ ان ظهوره لاول مرة أمام جهة الاستئناف يكون بذلك قد أسقط حقه في الدرجة الاولى من التقاضي كما أسقط حق خصومه من ذلك . وقبول التدخل على مستوى جهة الاستئناف يعني توسيع نطاق الخصومة لتشمل أشخاص لم يظهروا باية صفة امام الدرجة الاولى وبذلك تتحول جهة الاستئناف الى محض محكمة اول درجة بالنسبة للمتدخل فيما ابداه من طلبات في مواجهة المستانف او المستانف عليه او ضدهما في ان واحد. _ ولقبول التدخل على مستوى الاستئناف اشترطت المادة 338/1 وجود مصلحة للمتدخل سواء كان التدخل انضمامي او التدخل هجومي وكل ما في الامر ان التوسع في العنصر الشخصي على مستوى الاستئناف سيؤدي حتما الى التوسع في العنصر الموضوعي لعناصر النزاع امام محكمة الدرجة الثانية (1). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ 1 _ الدكتور نبيل اسماعيل عمر – المرجع السابق ص 18 و 19
مبدأ نسبية اثـــر الطــعــن بـــالاستئناف :
مقتضى مبدا نسبية اثر الطعن ان لا يستفيد منه الا من قام برفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه الطعن وبذلك ينحصر اثر الطعن عليهما دون ان يتعدى لغيرهما ممن كان مختصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم الذي رفع الطعن في شانه فاذا تعدد المحكوم عليهم ورفع الطعن من احدهم فقط فانه لا يستفيد الغير من الحكم الذي يصدر في الطعن وهذا ما يتحقق عندما يكون موضوع النزاع قابلا للانقسام وذلك باحقية كل من المحكوم عليهم بجزء من حق منفصلا عن الجزء الذي يختص به غيره بحيث يمكن التنفيذ على حصص المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا في الحكم لان عدم طعنهم يعني اسقاطا لحقهم في الطعن ، وايضا في حالة تعدد المحكوم لهم في موضوع قابل للانقسام ورفع المحكوم عليه الطعن ضد أحدهم فقط ، ثم انقضى ميعاد الطعن حاز قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لباقي المحكوم لهم واقتصر الطعن بذلك على القدر الذي قضي به ، للمحكوم له الذي رفع عليه الطعن دون باقي ما حكم للآخرين (1) . وقاعدة نسبية أثر الطعن ليست مطلقة وانما ترد عليها استثناءات اقتضتها الضرورات العلمية والمنطقية (2) ونصت عليها الفقرتين 02 و 03 من المادة 338 بما يلي " اذا تعلق الاستئناف بحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن بين الخصوم لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد احدهم الا اذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة واذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة او صدر في التزام بالتضامن فان الاستئناف الذي يرفعه احد الخصوم يترتب عليه ادخال بقية الخصوم " . وبذلك توجد حالتين كاستثناء على قاعدة نسبية اثر الطعن وهما :
أ - حالة رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم :
_ إذا تم الطعن بالاستئناف من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام قضى فيه بالتضامن وجب على الطاعن ادخال باقي المحكوم عليهم خصوما في الطعن واغفال هذه القاعدة تترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا وعلة ذلك ترجع لعدم قابلية الموضوع للتجزئة وباعتباره لا يحتمل الا حلا واحدا كأن، يتعلق الأمر بالمنازعة حول حق الارتفاق او قسمة عقار ، وذلك هو الشأن لما يتعلق الموضوع بالتزام تضامني كحالة التضامن السلبي بين المدينين ( 3 ) سواء كان مرد هذا التضامن الاتفاق أو نص في القانون . ب - حالة رفع الطعن على بعض المحكوم لهم :
_ وهذه الحالة تخص دائما حالة كون الموضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني أين يتعين على الطاعن ان يختصم كل الخصوم الذين صدر الحكم لصالحهم والا كان مآل الطعن عدم القبول من الناحية الشكلية (4) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 1 – المستشار أنور طلبة ، الطعغن بالاستئناف وإلتماس إعادة النظر ، منشأة المعارف ، القاهرة سنة 1995 ص 596 – 597 . 2 _ الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر عمان الاردن الطبعة الاولى سنة 2006 ص 789 3 _ أنظر أحكام التضامن في الالتزام في المواد 217 وما يليها من القانون المدني . 4 _ المستشار أنور طلبة ، المرجع السابق ص 604 . ثانيا : نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع : ( الطلبات القضائية ) :
يقصد بالأثر الناقل للاستئناف في الاحكام القضائية طرح النزاع من جديد على جهة الاستئناف لفحصه من جديد من حيث الوقائع والقانون طبقا لما تنص عليه المادة 339 ق ا م أ وعلى ضوء ما سبق طرحه من طلبات وأدلة وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الاولى ولذلك نصت المادة 340 ق ا م على انه " ينقل الاستئناف الى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الاخرى المرتبطة بها ، يمكن ان يقتصرالاستئناف على بعض مقتضيات الحكم ، يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف الى الغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة " . ويستخلص من هذه المادة المذكورة القواعد التالية :
1_ الطعن بالاستئناف قد يكون اثره نقل الخصومة برمتها امام المجلس القضائي اذا كان الاستئناف يهدف الى الالغاء الكلي للحكم أو في حالة ما إذا كان موضوع النزاع لا يقبل التجزئة. وعليه اذا قدم المستانف طعنا بالاستئناف في الحكم الذي قضى عليه بإخلاء العقار والتعويض تحت عنوان التعدي فان استجابة المجلس لاستئنافه باعتباره مالكا بسند رسمي فان هذا القضاء يستوجب بالضرورة الغاء الشق المتعلق بالتعويض الذي لم يعد يوجد ما يبرره لثبوت ملكية الطاعن بالاستئناف . 2 _ الطعن بالاستئناف لا ينتقل النزاع الى المجلس القضائي الا في حدود مطالب الاستئناف فاذا طالب المستانف بتاييد الحكم المستانف وتعديله في شق معين بالزيادة اوالنقصان اوبالحذف اوبالاضافة فان المجلس مقيد بنظر الاستئناف في حدود ما طلب بعريضة الاستئناف . 3 – ان الطعن بالاستئناف لا ينقل سوى الطلبات القضائية التي سبق ابداؤها امام المحكمة الابتدائية وبالتالي لا يجوز تقديم طلب قضائي جديد لاول امام المجلس لما في ذلك من مساس بمبدا التقاضي على درجتين ولذلك نصت المادة 341 ق ا م على انه " لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف . . . " والقانون لم يعرف الطلب القضائي الجديد ومع ذلك يمكن القول بانه يعد طلبا جديدا اذا انطوى على تغيير لاطراف الخصومة القضائية او اذا اختلف موضوعه عن موضوع الطلب الاصلي ( 1 ) . وأن قاعدة عدم جواز ابداء الطلبات الجديدة ترد عليها الاستثاءات التالية :
الحالات التي نصت عليها المادة 341 ق ا م ا وذلك عندما يتعلق الامر بالدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة اضافة للحالات المنصوص عليها بالمادتين 342 و343 ق ا م والتي نتطرق اليها على النحو الآتي بيانه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 1 _ الدكتور محمود السيد التحيوي ، المرجع السابق ص 84 ، 85 ، 86 . 1 _ الطلبات الرامية الى المقاصة م 341 :
يجوز أن تقدم لاول مرة في الاستئناف الطلبات الخاصة بالمقاصة وذلك لما تجتمع صفتي المدين والدائن في كل من طرفي الالتزام ، وينقضي الدينان بقدر الاقل منهما وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالمقاصة (1) . 2 _ الطلبات الرامية لاستبعاد الادعاءات المقابلة م 341 . 3 _ الطلبات المقابلة التي تبدى في مواجهة المتدخل على مستوى جهة الاستئناف . 4 _ الطلبات الجديدة التي تبدى امام جهة الاستئناف نتيجة اكتشاف واقعة جديدة او حدوث واقعة م 341 . إذ أن الطلبات الجديدة لا تكون مقبولة الا اذا تم اكتشاف الواقعة أو حدوثها أثناء نظر الاستئناف كاكتشاف مستندات او اكتشاف وقائع كانت مجهولة أمام الدرجة الاولى . والواقعة حتى على فرض وانها كانت من ضمن اوراق النزاع ولم تكن محلا للتمسك بها امام المحكمة ثم تم كشفها في مرحلة الاستئناف تعتبر واقعة مكتشفة . اما الواقعة الحادثة فهي جديدة وطارئة ولم تكن موجودة من قبل ثم وجدت في مرحلة الاستئناف وفي كلا الحالتين بظهور مسائل جديدة فهي تسمح بابداء طلبات جديدة بما يساعد في تحقيق الاستئناف لهدفه الجديد وهو احاطة القاضي بجميع العناصر الواقعية المساعدة في اعطاء النزاع على هذا المستوى من التقاضي حلا شاملا لا يسمح بالعودة مرة ثانية امام محكمة الدرجة الاولى (2) . 5 _ الطلبات المنصوص عليها بالمادة 342 ق ا م أ :
اذا نصت على انه " يجوز للخصوم ايضا طلب الفوائد القانونية وما تاخر من الديون وبدل الايجار والملحقات الاخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستانف وكذا التعويضات الناتجة عن الاضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم . 6 _ الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي والرامية لنفس الغرض :
تبعا لهذه القاعدة يجوز للمدعي الذي طالب بملكية عقار بالشراء ان يطالب امام جهة الاستئناف بناء على الميراث او الوصية او التقادم المكسب (3) . ويقضى في طلبه رغم تغيير سبب الدعوى او اساسها القانوني طالما وانه ترمي لنفس الغرض ولذلك نصت المادة 343 ق ا م ا " لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي والتي ترمي الى نفس الغرض حتى ولو كان اساسها القانوني مغايرا "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 1 _ راجع أحكام المقاصة في المواد 297 الى 303 من احكام القانون المدني . 2 _ الدكتور نبيل اسماعيل عمر ، المرجع السابق ، ص 46 ، 47 ، 48 ، 49 . 3 _ الدكتور احمد ابو الوفاء ، المرافعات المدنية والتجارية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، طبعة 15 ، سنة 1990 ص 901
7 _ الــطــلــبـــات الــمـقــابــلـــة :
_ اصبح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد يسمح بإبداء الطلبات المقابلة ولو لاول مرة في خصومة الاستئناف ورغم عدم سبق تقديمهما امام المحكمة ، وهذا كله يعكس رغبه المشرع التسريع في فض المنازاعات والفصل في الخصومة بحكم واحد تفاديا لصدور احكام قضائية متناقضة ولذلك نصت المادة 345 ق ا م أ " يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف " . 8 _ طلب التعويض عن الاستئناف التعسفي :
يجوز للمستانف عليه تقديم طلب مقابل بالتعويض عن الاستئناف التعسفي وهذا لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة لاستحالة تقديم هذا الطلب امام محكمة الدرجة الاولى ولذلك نصت الماة 347 على انه " يجوز للمجلس القضائي اذا تبين له وان الاستئناف تعسفي او الغرض منه الاضرار بالمستانف عليه أن يحكم بغرامة مدنية من 10.000 دج الى 20.000 دج دون الاخلال بالتعويضات التي يمكن ان يحكم بها للمستانف عليه " . ولتقدير حالة وجود تعسف من عدمه هي مسالة موضوعية يستخلصها قضاة الموضوع من ظروف وملابسات الطعن ذاته ويرجع في تقديرها للنظرية العامة لعدم التعسف في استعمال الحق التي تحكمها المادة 124 مكرر من القانون المدني . ثالثا : نطاق خصومة الاستئناف بالنسبة للادلة والاثبات والدفوع واوجه الدفاع الجائر ابداؤها :
يترتب على رفع الطعن بالاستئناف نقل الدعوى القضائية وبالتالي فان ادلة الاثبات التي قدمت امام المحكمة تعتبر مطروحة امام جهة الاستئناف لتعيد فحصها ولها الامر باجراء تحقيق جديد ولها ان تستخلص من اقوال الشهود ما لم تستخلصه محكمة الدرجة الاولى كما يترتب على الطعن بالاستئناف اعادة طرح الدفوع واوجه الدفاع التي سبق تقديمها امام المحكمة و يجوز تقديم ادلة جديدة وابداء دفوع موضوعية جديدة كالدفع بالتقادم والدفوع الاجرائية التي لم يسقط حق الخصم في ابدائها (1) . ولذلك نصت المادة 344 ق ا م على انه " يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وادلة جديدة تأييدا لطلباتهم " . الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي :
يحدث ان يصدر الحكم بالاستجابة لطلبات المدعي ورفض البعض الآخر ويكون من الجائزاستئناف الحكم من طرف المدعي والمدعى عليه والاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرفعه المستانف عليه على المستانف عن حكم سبق ان استأنفه الاخير ويرفع الاستئناف المقابل بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف (1) وفي هذه الحالة يامر المجلس بضم الاستئنافين والفصل فيهما بقرار واحد وان احد العيوب الشكلية او الاجرائية التي تلحق احد الاستئنافين او التنازل عن الاستئناف من احدهما كل ذلك لا يؤثر في شيئ على الاستئناف المقابل . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ 1 _ الدكتور أحمد أبو الوفاء ، المرجع السابق ص 912 . وخروجا عن القاعدة العامة فانه اجاز القانون للمستانف عليه رفع استئناف بمناسبة مباشرة الاستئناف الاصلي ويكون هذا الاستئناف جائزا في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ورغم انقضاء اجل الطعن وهذا ما يطلق عليه بالاستئناف الفرعي والمادة 337 ق ا م إ رتبت بهذا الشأن القواعد التالية :
1 _ ان الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الاصلي ويوجد بوجوده ويزول بزواله ولذلك نصت بانه لا يقبل الاستئناف الفرعي اذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول . 2 _ يترتب على التنازل عن الاستئاف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي . ترك الخصومة في الاستئناف :
اجازت المادة 231 ق ا م ا التنازل عن الخصومة لوضع حد لانهائها ويعتبر التنازل عن المعارضة او الاستئناف قبولا بالحكم لكـــن التــنازل عــن الاستئنــاف ليس بمكنــة مطلقة اذ نصت المادة 232 ق ا م ا على ان " يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه اذا قدم هذا الاخير عند التنازل طلبا مقابلا او استئنافا فرعيا او دفوعا بعدم القبول او دفوعا في الموضوع " . وبالتالي فان ترك الاستئناف الاصلي مـــقــيــد بمــوافــقة المستانف عليه اذا ما ابدى طلبا مقابلا او سجل استئنافا فرعيا.
طرق الطعن غير العادية :
نص المشرع على طرق الطعن غير العادية في المواد 348 الى 396 ق ا م ا وهذه الطرق هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض وميزة هذه الطرق انها ليس لها اثر موقف لتنفيذ الحكم محل الطعن الا في حدود استثناءات معينة مقــررة بنص القانـــون وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 348 ق ا م ا وتتولى دراسة هذه الطرق تباعا كالتالي :
اولا : الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة : اعتراض الغير هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام قرره المشرع لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى ويضر به الحكم الصادر فيها ، وهذا الطعن يعد طريقا خاصا يختلف عن طرق الطعن غير العادية الاخرى لعدم اشتراط مباشرته باسباب محددة ولذلك فهو يعد قريبا من طرق الطعن العادية بالنسبة للغير الذي يلجا اليه (1) ، ولمناقشة هذا الطعن يتعين التطرق الى الاحكام التي تقبل الطعن بالاعتراض وشروط الطعن واجراءاته والآثار المترتبة عنه .
1 - الاحكام القابلة للطعن بالاعتراض :
نصت المادة 380 ق ا م ا على انه " يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الاستعجالي الذي فصل في اصل النزاع ، يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون " . ويستخلص من النص ان الاحكام التي لا تقبل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هي :
أ _ الاحكام والقرارات القضائية الفاصلة في اصل النزاع وبتعبير ادق الاحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع كما ورد في النص الفرنسي ويجب التذكير بانه اذا كان حكم قضائي فاصل في الموضوع وعلى اثر الطعن بالاستئناف وآلت خصومة الاستئناف لرفضه شكلا او عدم قبوله او التنازل عنه او سقوط الخصومة فان القرار لم يفصل في الموضوع ويتعين رفع الاعتراض امام المحكمة باعتبارها الجهة التي فصلت في الموضوع . ب ـ الاوامر والقرارات الاستعجالية الفاصلة في الموضوع بعد ان منحت المادة 300 ق ا م ا هذا الاختصاص لقاضي الاستعجال في الحالات التي يقررها القانون صراحة كالحالات التي يختص بها رئيس قسم شؤون الاسرة فيما يتعلق بموضوع الولاية على نفس القاصر وامواله وفي تعيين المقدم والوصي طبقا للمواد 453 وما يليها من هذا القانون تبعا لذلك لا يجوز الطعن بالاعتراض في :
* الاوامر الولائية التي تصدر عن القاضي المختص وفقا للحالات المحددة بنصوص القانون وهي ذات طابع مؤقت طبقا لنص المادة 310 ق ا م إ . * الاوامر والقرارات الاستعجالية الوقتية لانهـــا لا تبــــت في الموضـــــوع ولا تحـــوز على حجية الشيء المقضي فيه . وما يلفت الانتباه وان المشرع ذكر بالمادة 380 ق ا م وان الطعن باعتراض الغير يكون مقبول في الامر الاستعجالي الفاصل في النزاع ولم يخص بالذكر القرارات الاستعجالية وهذا ما سيؤدي الى اثارة اللبس بخصوص الاعتراض على القرارات الاستعجالية ويبقى في تقديرنا انها تقبل الطعن بهذا الطريق اذا ما كان القرار الاستعجالي فاصلا في الموضوع ودليلنا في ذلك ان المشرع استعمل مصطلح الامر حتى في القرارات الاستعجالية وعلى سبيل المثال نصت المادة " وتكون الاوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في اخر درجة قابلة للمعارضة . . . " .
2 ـ شروط الطعن باعتراض الغير :
نصت المادة 381 ق ا م ا على انه " يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا فيها ولا ممثلا في الحكم او القرار او الامر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة " . ويستخلص من ذلك الشروط التالية : أ ــ يجب توفر شرط المصلحة لقبول الطعن باعتراض الغير بما يعني وانه لا بد وان يكون الحكم المطعون فيه ماسا بحقوق المعترض ويلحق به ضررا وهذا الضرر قد ينشأ من مجرد الحكم او من تنفيذه بما يشكل اعتداءا على حق او مصلحة . ب ــ الا يكون الطاعن باعتراض الغير طرفا في الدعوى المنتهية للحكم المطعون فيه . ج ــ الا يكون الطاعن باعتراض الغير ممثلا في الدعوى المنتهية للحكم محل الطعن والممثل قد يكون قانوني او اتفاقي او قضائي ولذلك اذا اصدر حكم في مواجهته كأن يصدر حكم في مواجهة قاصر دون ان يكون ممثلا بوليه الشرعي او مقاضاة المحجور عليه دون تمثيل من القيم عنه او مقاضاة شركة قيد التصفية القضائية دون مصفيها امكن في هذه الحالات الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، والمادة 338 ق ا م ا أوردت استثناءا على شرط عدم وجود الممثل القانوني واقرت هذا الحق حتى في حالة وجود الممثل بالنسبة لدائني احد الخصوم او خلفهم اذا مس الحكم او القرار او الامر المطعون فيه بحقوقهم بسبب الحيلة والغش . 3 _ اجراءات الطعن ال | |
|