منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري   تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري Icon_minitimeالأحد فبراير 12, 2012 4:56 pm

تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري

الأستاذ سوالم سفيان أستاذ مساعد بالمركز الجامعي سوق أهراس

تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي إهتم بها المجتمع
الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الإتفاقيات الدولية المبرمة في
هذا المجال ، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول
في قمع هذه الظاهرة ..

حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة وحيل
التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها ، أن تحول دون إهتمام المشرع الوطني
بمكافحتها بالتجريم والعقاب ورغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة –
لا يمكن إهمال دور الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير
النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير
النظيفة وتيسير إكتشافها والتوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية ،
وبين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض
الاموال .

وعلى أي حال ، وفي ما عدا الوسائل الوقائية فليس هناك شك في ضرورة
تجريم وعقاب مختلف جوانب هذه الظاهرة في التشريعات الداخلية . ومع هذا يجب
التطرق إلى بعض الإشكاليات القانونية المرتبطة بتكييف جريمة تبييض الأموال
التي قد تحد من الدور الجنائي في نطاق التشريع الوطني .وعلى هذا الأساس
تناولنا هذا الموضوع وفق خطة قسمناها إلى مبحثين كل مبحث قسمناه إلى مطلبين
على النحو التالي :

المبحث الأول : التكييفات الجنائية التقليدية لظاهرة تبييض الأموال

المطلب الأول : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية

المطلب الثاني : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء

المبحث الثاني : التكييف الحديث لظاهرة تبييض الأموال

المطلب الأول : تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها

المطلب الثاني : التجريم الإحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال



المبحث الأول : التكييفات الجنائية التقليدية لظاهرة تبييض الأموال :


تمثل ظاهرة تبييض الأموال صنفا جديدا من أصناف الأنشطة الإجرامية المنظمة ،
وهي بذلك كأي ظاهرة جديدة تستعصي في البداية على التكييف وهناك محاولتان
للبحث عن تكييف جنائي لهذه الظاهرة إلا أنه قد ثبت قصورهما وعدم جدواهما ،
وقد تناولنا هذين المحاولتين في مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول :
تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية وفي المطلب
الثاني : تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء.

المطلب الأول :

تكييف ظاهرة تبييض الأموال كفعل من أفعال المساهمة الجنائية :


يبدو ممكنا للوهلة الأولى أن قبول المؤسسات المالية إيداع أو تحويل أو
إستثمار الأموال غير النظيفة إنما يتيح تنفيذ هذه الجرائم أو تسهيل وقوعها
على الأقل ، وبهذا يمكن إعتبار المصرف أو البنك كمساهم تبعي في الجريمة
الأصلية ( كالإتجار في المخدرات والسرقة .....إلخ ) مع إشتراط العلم المسبق
بالجريمة لديه ورغم هذا فإن هذا التكييف أعتبر قاصرا على إستيعاب أو
إستغراق الظاهرة وهذا للأسباب التالية : - فعل المساهمة الجنائية لكي يصح
عقابه ينبغي أن يكون سابقا أو على الأقل مزامنا لوقوع الجريمة الأصلية
..والواضح أن المصرف يتدخل في عمليات التبييض بمختلف صورها بعد وقوع
الجريمة الأصلية وبالتالي لا يصدق على نشاطه وصف المساهمة التبعية بالمفهوم
القانوني الصحيح (1)فباعتباره مساهما تبعيا بالإتفاق أو المساعدة مثلا لا
يضمن العقاب في حالة تدويل نشاط غسيل الأموال وإنتقاله عبر أكثر من دولة ،
ومرد ذلك أن الدولة التي تم فيها الفعل قد لا يمنحها قانونها الإختصاص بنظر
الجريمة لكونها مجرد فعل من أفعال المساهمة التبيعية وهي بذلك تتبع
الجريمة الأصلية



.ـــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، ظاهرة غسيل الأموال غير النظيفة ، مجلة
الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة بيروت ، 1998 ، ص88

وفي نفس الوقت فإن الدولة التي وقعت على إقليمها الجريمة الأصلية لا تختص
محاكمها بنظر جريمة تبييض الأموال أو إستخدام العائدات لكونا واقعة خارج
إقليمها (1) ..

- كما أنه لا يصح إختزال فعل المساهمة التبعية في مجرد إمتناع المصرف عن
رقابة مصدر الأموال بل يجب أن يأخذ صورة الفعل الإيجابي (2) ..

- ضرورة وجود نص قانوني ضمن المنظومة الجنائية الداخلية يجرم المصرف ويجعله
محل مسائلة جنائية ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية خاصة ومتميزة (3)
.

المطلب الثاني :

تكييف ظاهرة تبييض الأموال كصورة من صور جريمة إخفاء الأشياء:


.أمام صعوبة إعتبار غسيل الاموال عمل من أعمال المساهمة الجنائية يبرز خيار
أخر يتمثل في تكييفه كإحدى صور جريمة إخفاء أو حيازة الأشياء المتحصلة من
جناية أو جنحة(4) المنصوص عليها في المواد 387 و 388 من قانون العقوبات
الجزائري ، والإنحياز إلى هذا التكييف يبرز من عدة نواحي : - عمومية النص
التشريعي : حيث لم يحدد الجريمة الأولية التي يمكن إخفاء متحصلاتها ،
فالشرط الوحيد أن تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة ..- رغم إستخدام مصطلح
إخفاء ، إلا أن الفقه والقضاء مستقران على شمول الصور الأخرى كالحيازة ،
الإستعمال ، الإنتفاع ، الوساطة ..- إن هذا التكييف يستوجب على وجه الخصوص
إعادة إستثمار عائدات الإتجار في المخدرات فــيمشروعات نظيفة في كافة صورها
فالقضاء الجنائي يوسع حاليا من دائرة العقاب ويلاحق حيازة الأموال


ــــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 88 ..

-2الدكتور سليمان عبد المنعم ، المرجع نفسه ، ص 88 ..

3- الدكتور أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 2002 ، ص 96 ..

4- الدكتور أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة للنشر ، 2002 ، ص 385 .

الغير مشروعة أيا كانت الصورة التي تتحول إليها هذه الاموال(1) ، وهكذا
يتبين لنا مما سبق أن الصياغة الواسعة لأركان وعناصر جريمة الإخفاء قد أفضت
إلى إمكان ملاحقة كل من يخفي أو يحوز أو يستعمل أو ينتفع بالشيء متى كان
يعلم بكونه متحصلا عن جريمة ما .ورغم أن هذا يمثل نتيجة طبيعية لإعمال نصوص
قانونية إلا أن ثمة صعوبات لا يمكن الاستهانة بها تعترض رغم ذك تطبيق نص
جريمة الإخفاء في مجال تبييض الأموال غير النظيفة وإستخدام عائدات الجرائم
وذلك راجع لأسباب مختلفة منها : - أن هذا التكييف غير جدير بإستيعاب خصوصية
نشاط تبييض الأموال ، إضافة إلى إعتبارات موضوعية يمكن ردها إلى انتهاك
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .كما توجد
هناك إعتبارات إجرائية تتمثل في الحيلولة دون ضمان ملاحقة جنائية فعالة
لنشاط ذو طبيعة دولية ، لذا وجب البحث عن تكييف جنائي جديد من خلال تدخل
تشريعي .

المبحث الثاني :

التكييف الحديث لظاهرة تبييض الأموال:

إن تدخل المشرع بنص خاص لتجريم وعقاب هذه الظاهرة ذو مزايا عديدة
فهو من ناحية يحسم كل خلاف قد ينشأ بخصوص تفسير النصوص القانونية التقليدية
التي لا شك أن معظمها لم يكن صادرا أساسا لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال ،
فالظاهرة اقتصادية مصرفية في المقام الأول ، وبالتالي لابد من نصوص خاصة
تحدد على وجه الدقة جوانبها الفنية ..ومن جهة ثانية فإن التدخل التشريعي
بمقتضى نصوص خاصة يسمح بطبيعة الحال بضمان جزاءات جنائية أكثر تفردا
للظاهرة والتغلب على العقبات الإجراءات التي قد تحد من الحماية الجنائية
الموجودة ..وعلى العموم ثمة مستويان لتجريم تبييض الأموال سنتناولهما في
مطلبين كالأتي :

المطلب الأول :

تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها

و المطلب الثاني :

التجريم الاحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال.



ـــــــــــــــ
1- الدكتور سليمان عبد المنعم ، مسؤولية المصارف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1999 ، ص 90 .

المطلب الأول :

تجريم عمليات تبييض الأموال في ذاتها :


وهو ما دعت إليه اتفاقية فيينا ووضعت الأمم المتحدة بشأنه قانونا نموذجيا ،
وقد استجابة كثير من الدول من بينها الجزائر إلى هذه الدعوة في إطار تفعيل
الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال حيث صدر في
هذا الخصوص القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 يتعلق بالوقاية من
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (1)حيث جاء في المادة 02 من هذا
القانون تعريف لتبييض الأموال حيث نصت على ما يأتي : " يعتبر تبييضا
للأموال :

أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ، بغرض
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط
في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من
الأثار القانونية لأفعاله ..

ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو
كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، مع علم الفاعل أنها
عائدات إجرامية .

جـ- إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشــكل عائدات إجرامية .

د- المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ
أو التأمر على إرتكابها أو محاولة إرتكابها والمساعدة أوالتحريض على ذلك
وتسهيل وإسداء المشورة بشأنه.


ــــــــــــــ
1- أنظر الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، لسنة 2005 ..

كما عدل قانون العقوبات بموجب القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 (1) حيث
عدلت وتممت بموجب المادة 52 منه المادتان 389 مكرر01 و389 مكرر02
والمتعلقتان بالعقوبات المقررة بشأن جريمة تبييض الأموال ..من خلال هذه
النصوص يتبين لنا أن المشرع الجزائري ارتأى إنشاء جريمة عامة للتبييض فمهما
كانت الجريمة الأصلية جنائية أو جنحية فإنه يمكن لكل شخص يستعمل عائدات
هذه الجريمة أن يكون محل متابعة جزائية (2) .

وعليه فإن المشرع الجزائري عند تعمده عدم حصر الجريمة الأصلية للتبييض كان
يهدف إلى القضاء على المشاكل العملية للتكييف التي رأيناها سابقا .

.
المطلب الثاني :

التجريم الاحتياطي لبعض الأنشطة الممهدة لغسيل الأموال :


إن مكافحة جريمة تبييض الأموال لن تكون كاملة بتجريم الفعل في ذاته بل وجب
على تشريعات الدول الساعية في هذا المجال أن تعمل على ملاحقة بعض الأفعال
التي تجعل من غسيل الأموال أمرا ممكنا ، فهو تجريم ذو هدف وقائي ..فلا شك
أن النظم المصرفية المتواطئة والمتساهلة قد تسهل عمليات تبييض الأموال
بواسطة ما تملكه من آليات مصرفية معقدة وتقنيات متطورة بل أنها قد تحتج
ببعض قواعد العمل المصرفي التي يقرها القانون لتهيئة المناخ اللازم لعملية
التبييض ولهذا يبدو ضروريا إلزامها بواجب اليقضة مما يؤدي إلى سد الثغرات
التي قد تتسلل من خلالها الأموال غير النظيفة ، وإعتبار الإخلا لبها من
قبيل الأعمال التي يعاقب عليها القانون الجنائي ، وقد استطاعت الجزائر أن
تسن بعض التدابير في مواجهتها لظاهرة تبييـــض الأموال مثل تجريم الإتجار
في المخدرات ومكافحة الإرهاب والمتاجرة في السلاح ....إلخ ..كما أوجدت
الجزائر نظاما مؤسساتي لمكافحة الظاهرة مثل خلية فحص المعلومات المالية
والتي نصت عليها المواد من 101 إلى 107 من القانون 02/11 المؤرخ في
24/12/2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 .








ـــــــــــ
1- أنظر الجريدة الرسمية ، العدد 11 ، لسنة 2005.

2- 2-INFRACTION Gènérale de blanchiment .édition juris – classeur – 1997 ..Fascicule 10 p 2


الخاتمــة:


إن تبييض الأموال إجرام منظم يتسم بكثير من الخطورة وهو غالبا ما يحول
الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة.وعليه فإن مكافحة هذا النوع من
الجرائم تظهر في مكافحة الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال, فإذا كانت
الأموال ناتجة عن سرقة أو ترويج للمخدرات مثلا, فإن منع استغلال هذه
الأموال التي نتجت عن فعل جرمي لأنها عائدات جريمة السرقة أو جريمة الإتجار
في المخدرات يعني في الحقيقة منع الجريمة الأصلية أو على الأقل الحد من
إستعمالها.

لذلك فإن التشريعات المعاصرة تمضي الآن قدما نحو تجريم هذا النوع من
الأفعال ، كما أن المجتمع الدولي يحث الدول على تبني هذا الإتجاه في إطار
التعاون الدولي ..فعلى مستوى التشريع المقارن ، فإن أغلب التشريعات تقوم
حاليا بتجريم تبييض الأموال وإن إختلفت في الأسلوب .فهناك من التشريعات من
لا تجرم صراحة الفعل ولكن قوانينها الجنائية تجرم بعض الأفعال المتعلقة
بعائدات الجريمة ، ليس بصفتها تبييضا للأموال ولكن بأوصاف أخرى ، كإخفاء
شيء متحصل عليه من جريمة ، أو يجرم التبييض كفعل من أفعال المساهمة
الجنائية ..ونظرا لضرورة توفر التشريعات الداخلية للدول على قانون يجرم
تبييض الأموال ، فقد سارعت العديد من الدول في هذا الإتجاه من بينها
الجزائر من خلال المشرع الجزائري فقد أصدر قانون خاص بتبييض الأموال وهو
القانون رقم 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال
وتمويل الإرهاب ومكافحتهما كما نص على العقوبات المقررة لهذا الفعل في
القانون 06/23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات


منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكييف جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث بعنوان البحث و التحقيق في جريمة تبييض الأمــوال في التشريع الجزائري
» 'جريمة الاهمال العائلي دراسة تحليلة مع حالة النشوز في القانون الجزائري.rar
» جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: دراسات قانونية-
انتقل الى: