للمهتمين بالتحضير لشهادة الماجستير -قانون بيئي - قانون اداري (تلمسان)-قانون بنكي -قانون دولي (وهران )-جنائي (سعيدة)- شهادة الدكتوراه بسيدي بلعباس اختصاص القانون الصحي -شهادة الدكتوراه اختصاص القانون الاعمال بوهران -دكتوراه قانون دولي بجامعة عنابة والجرائر العاصمة
اضع بين ايديكم اجوبة نموذجية لاسئلة طرحت في السنوات الفارطة في مسابقات الماجستير . ستعينكم انشاء الله خصوصا في منهجية الاجابة
المادة : الالتزامات
السؤال:
إن تشعب وتجدد الظواهر الاجتماعية يتطلب من القاعدة القانونية ملاحقة الواقع، كيف ذلك؟
الإجابة:
مقدمة: 02 نقطتين
حاجة المجتمع للقانون لتنظيم سلوكاته وبالمقابل ضرورة مواكبة القاعدة القانونية للمجتمع الذي يعيش حالة من التطور والتجدد.
الإشكالية: كيف تقع هذه المواكب؟
i. القاعدة القانونية من صنع الحاكم أم هي نتاج مجتمع 04 نقاط
1. القاعدة القانونية من وضع الحاكم. 02 نقطتين
النظريات الفقهية التي قالت بذلك: المطروح والأسانيد والمآخدات.
2. القاعدة القانونية نتاج المجتمع 02 نقطتين
الإطار النظري والفقهي الذي ينظر لذلك الطرح (سافيني، امرنج، دوجي، جيمي)
ii. ضرورة مواكبة القاعدة القانونية للتطورات 08 نقاط
1. التفسير لدى المدارس الفقهية، المدرسة التاريخية، مدرسة البحث العلمي الحر. 03 نقاط
2. المواكبة المسبقة (صنع القواعد المرنة عند وضع القاعدة القانونية) 02 نقطيتين
3. تأثير العولمة والتدويل على القاعدة القانونية. 03 نقاط
الخطة :03 نقاط
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الزين رضا على المشاركة المفيدة: sengra
الزين رضا
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الزين رضا
البحث عن كل مشاركات الزين رضا
09-08-2010, 20:24 رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
إحصائية العضو
اخر مواضيعي
0 النتائج الرسمية توظيف متصرف اداريين مركز امتحان جامعة الجلفة
0 مسابقة توظيف أساتذة التعليم القرآني و مؤذنين و قيمي المساجد بوزارة الشؤون الدينية
0 اعلان توظيف وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عدد المناصب 325
0 جديد ماجستير الجلفة 2011/2012
0 ظهور كافة نتائج المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية الدورة الإضافية فيفري 2011
0 لمن يملك رقم هاتف الوظيف العمومي بورقلة
0 هل من نتائج حول مسابقات التوظيف بورقلة
0 طلب لمواطني ولاية ورقلة(بخصوص مسابقة توظيف متصرف اداري)
--------------------------------------------------------------------------------
المادة : القانون الدستوري
السؤال:
تعد عملية تعديل الوثيقة الدستورية من التدابير التي تجعلها تتماشى مع التطورات والطموحات في المجتمع، غير أن هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور.
حلل هذه العبارة في ضوء أحكام الدستور الجزائري الحالي.
الإجابة:
- تعريف السلطة المؤهلة بتعديل الوثيقة الدستورية وتمييزها عن السلطة التأسيسية الأصلية .
إبراز خصائص و مميزات السلطة التأسيسية المحدثة(يشنؤها المؤسس الدستوري + صلاحيتها محدودة و مشروطة ودائمة + مهمتها تعديل دستور موجود سلفا وتكييفه مع متطلبات المجتمع والبحث عن الحلول للمشكلات المرتبطة بالحكم) من حيث تركيبتها: اختلفت وتطورت (من الحاكم إلى العقد بين الحاكم وممثلي الشعب إلى الجمعية التأسيسية وأخيرا الشعب، ومشاركة عدة جهات من السلطات العامة) 03 نقاط.
طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري الحالي
أ- المبادرة بالتعديل: (03 نقاط)
رئيس الجمهورية (المادة 174) أو ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا (المادة 177) مع أفضلية للرئيس في الذهاب بالمبادرة وتتويجها في حين المبادرة البرلمانية يتحكم رئيس الجمهورية في الذهاب بها إلى الاستفتاء الشعبي.
ب- التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية (03 نقاط)
يكون التصويت في حالتين:
الحالة الأولى: (المادة 174) يتم التصويت في كل غرفة على حدة وعلى مضمون المبادرة بصيغتها وحسب الشروط التي تسري على نص تشريعي.
الحالة الثانية: (المادة 176) بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل الدستور على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل بالمبادئ الحاكمة للمجتمع الجزائري والحقوق والحريات الدستورية والتوازنات الدستورية يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل من دون عرضه على الاستفتاء الشعبي إذ نال المشروع على موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ت- الإستقتاء الشعبي (الدستوري): (03 نقاط)
هو إجراء وجوبي بموجب المادة 174 من الدستور.
هو إجراء اختياري وفق المادة 177 من الدستور.
- الغاية من التنويع في تركيبة السلطة التأسيسية المختصة بتعديل الدستور. (04 نقاط)
منع الاحتكار والتفرد لصالح جهة واحدة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
- القيود الموضوعية الواردة على تدخل السلطة التأسيسية المختصة بالتعديل (04 نقاط)
هي واردة على سبيل الحصر وتم توسيعها بمناسبة تعديل 2008 لدستور 1996 (المادة 178) مع ذكرها من قبل المتر شح.
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ الزين رضا على المشاركة المفيدة: sengra
الزين رضا
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الزين رضا
البحث عن كل مشاركات الزين رضا
09-08-2010, 20:25 رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
إحصائية العضو
اخر مواضيعي
0 النتائج الرسمية توظيف متصرف اداريين مركز امتحان جامعة الجلفة
0 مسابقة توظيف أساتذة التعليم القرآني و مؤذنين و قيمي المساجد بوزارة الشؤون الدينية
0 اعلان توظيف وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عدد المناصب 325
0 جديد ماجستير الجلفة 2011/2012
0 ظهور كافة نتائج المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية الدورة الإضافية فيفري 2011
0 لمن يملك رقم هاتف الوظيف العمومي بورقلة
0 هل من نتائج حول مسابقات التوظيف بورقلة
0 طلب لمواطني ولاية ورقلة(بخصوص مسابقة توظيف متصرف اداري)
التحضير لمسابقات الماجستير والدكتوراة - اجوبة نموذجية متنوعة-
--------------------------------------------------------------------------------
المادة : القانون الإداري
السؤال: مدى سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية لعدم الملاءمة .
الإجابة:
إذا نشأ القرار الإداري مشروعا وصحيحا من الناحية القانونية علاوة على ملاءمته للظروف المحيطة بإصداره. فليس للإدارة أن ترجع عليه ما لم يطرأ عيب قانوني على القرار، فيكون للإدارة حق الإلغاء أو التعديل الجزئي لإزالة العيب الطارئ. أما إذا طرأ على القرار عيب يتعلق بالملاءمة لتغيير الظروف، التي أحاطت به وقت إصداره، فإنه للإدارة أيضا حق الإلغاء أو التعديل ليتلاءم مع الظروف الجديدة وأنه يقتصر ذلك على المستقبل دون أن يكون له أي أثر رجعي. وسلطة الإدارة في ذلك لا تستند إلى حقها في الرقابة الذاتية على أعمالها وفقا لمبدأ المشروعية، وإنما ترجع إلى مبدأ ملاءمة أعمال الإدارة مع الظروف المتغيرة. (03 نقاط)
إن غالبية الفقه اتجه إلى عدم جواز سحب القرارات الإدارية الصحيحة، لأن السحب لا ينصب إلا على القرارات المعيبة قانونا حتى ولو كانت معيبة بعدم الملاءمة أي وردت مخالفة لمقتضيات ملاءمة إصدارها وهو ما استقر عليه القضاء. إن أساس الاستناد لتبرير عدم جواز السحب، يرجع إلى مبدأ عدم جواز الرجعية في القرارات الإدارية وهو من المبادئ القانونية العامة المستقرة والذي تلتزم الإدارة باحترامه.
إن مقتضى السحب للقرار الصحيح لعدم الملاءمة يترتب عليه مساسا بالمراكز القانونية أو الحقوق المكتسبة المتولدة نتيجة القرار المسحوب، فإن القرار الساحب يكون غير مشروع لمخالفته لقاعدة عدم جواز الرجعية في القرارات الإدارية.(05 نقاط)
إن بعض الفقه يتجه خلاف ذلك أي يجيز سحب القرارات الصحيحة المشوبة بعيب عدم الملاءمة، وذلك على أساس أن المصلحة العامة قد تقتضي أحيانا تبرير حق الإدارة في نقض قراراتها الصحيحة المشوبة بعيب عدم الملاءمة في الحالات التي تعتقد فيه الإدارة ضرورة الرجوع في هذا القرار، ولأنه إذا كانت الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في إصدار القرار فإنه يجب أن تكون فيها نفس السلطة في سحب القرار بشرط ألا يكون في ذلك السحب تعسف وإساءة لاستخدام سلطتها وهو ما يخضع لرقابة القضاء. إن جواز سحب القرارات الإدارية الصحيحة لعدم الملاءمة لدى الفقه الغالب تعتبر أن الإعتراف للإدارة بحق السحب إنما يستند إلى مبدأ المشروعية، وذلك بإعلان بطلان القرار غير المشروع بواسطة من أصدره أي الإدارة التي تحل في ذلك محل السلطة القضائية. (04 نقاط)
إن المصلحة العامة تقضي بعدم الإعتراف للإدارة بسحب قراراتها الصحيحة لعدم ملاءمتها لما لذلك السحب من آثار تمس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد، فهي أولى بالرعاية والإحترام وأجدر بالحماية من فكرة السحب لعدم ملاءمة القرار الذي تولدت عنه فعلا هذه المراكز، وهي مراكز وأوضاع نشأت صحيحة ومشروعة نتيجة تولدها عن قرار إداري مشروع وصحيح. (04 نقاط)
إن سحب القرارات الإدارية الصحيحة لعدم الملاءمة غير جوازي لمخالفته مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومن ثم يكون غير مشروع. ومن ثم يكون لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار السحب غير المشروع، إما للإدارة نفسها وإما أمام القضاء، بل إن للإدارة نفسها أن تسحب قرارها الساحب غير المشروع إذا ما تبين لها مخالفته لقواعد المشروعية وهو ما يعرف بالسحب بعد السحب. (04 نقاط)