أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
--------------------------------------------------------------------------------
تضمن هذه الدراسة دراسة عملية لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية فيما يتعلق بعدم القبول كجزاء اجرائي، مع تبيين النتائج المترتبة عنه حسب كل حالة.
وذلك وفق الحالات الآتية:
أولا- عدم قبول العريضة:
1- إذا تم تحرير العريضة بغير اللغة العربية طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
2- تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بالنسبة للعريضة الافتتاحية، أو تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 540 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة لعريضة الاستئناف،أو تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 565 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة لعريضة الطعن بالنقض.
3- عدم شهر العريضة لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بفسخ او تعديل أو ابطال وارد على حق عيني مشهر، وهذا طبقا للمادتين 17 و 519 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
4- عدم إرفاق العريضةبنسخة من الحكم المطعون فيه بالمعارضة طبقا للمادة 330 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، أو عدم تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه طبقا للمادة 541 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
5- عدم إدراج التوقيع الخطي و ختم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني في عريضة الطعن بالنقض طبقا للمادة 567 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
6- عدم احترام الاجراءات الشكلية المنصوص عنها في المادة 568 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة للمذكرة الجوابية.
7- عدم إرفاق القرار الاداري المسبق مع العريضة في دعوى الالغاء دون مانع طبقا للمادة 819 قانون اجراءات مدنية و إدارية.
8- عدم تمثيل الخصوم بمحام في المحاكم الادارية باستثناء الدولة و الاشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 طبقا للمادتين 826 و 827 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
9- عدم تصحيح عيب شكلي في العريضة بعد منح المحكمة الادارية أجلا لتصحيحه طبقا للمادة 848 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
10- عدم تقديم العريضة أمام مجلس الدولة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا للمادة 905 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، باستثناء الاشخاص المنصوص عنهم في المادة 800 من ذات القانون.
11- عدم إرفاق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع طبقا للمادة 926 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
:
خلاصة: يمكن استخلاص ما يلي
- في المواد المدنية تخلف أحد البيانات في العريضة الافتتاحية يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا ولا يمكن إعطاء المدعي أجلا لتصحيح العريضة الافتتاحية، وعلى المدعي رفع دعوى قضائية جديدة برقم جديد بعريضة افتتاحية جديدة بعد أن يدفع الرسوم القضائية مجددا، غير أنه في المواد الادارية يمكن للقاضي الاداري إعطاء المدعي أجلا لتصحيح عيب شكلي في العريضة.
- في بعض الدعاوى اشترط المشرع التمثيل الوجوبي بمحام أو محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب الحالات.
- إشترط المشرع بعض الشكليات لقبول العريضة رغم أنها قد ترد مستقلة عنها، مثل شهر العريضة، إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، إرفاق نسخة من القرار المراد إلغائه، إرفاق نسخة من عريضة الموضوع مع عريضة وقف التنفيذ.
يتبع