مكــــــــــــتب الأستاذ/ ........................
محامي لـــــــــدى المجلس
........................................................
...............................
مجلس قضـــــــاء ............. في/05/05/2011
الغرفـــــــــة الجزائيـــــــة
قضيــــــة رقم:
جلسـة: .................
مـــذكـــرة خــتــامــيــة وفــقــا لــنــص المـــادة 352 ق إ ج
في جنحة سرقة الكهرباء
لــــفــائـــــــدة / ............... – متهم مستانف -
فــي حـــقــه الأســتــــاذين /...........................................
ضــــــــــــــــد/ شركة سونلغاز ممثلة في شخص مديرها
-السيد النائب العام لدى مجلس قضاء............... -ممثلا للحق العام-
بــعــد أداء واجــب الاحترام لــهــيئــة المـــجلـــس المـــوقــر:
يتشرف المتهم ..................... بالطعن عن طريق الاستئناف في الحكم الصادر عن قسم الجنح و الذي قضى بإدانته بجنحة سرقة الكهرباء و عقابا له الحكم عليه ستة اشهر حبس و 10.000 دج غرامة نافذة و هو الحكم الذي يلتمس إلغائه و القضاء من جديد ببراءته للاسباب المفصلة أدناه :
حيث ان محضر المعاينة الذي يتضح من خلال ديباجته انه حرر كما هو ثابت منه , تطبيقا لأحكام المواد 144/145/146 من القانون رقم 02/01 و تطبيقا لأحكام المواد 32الى 37 من القانون رقم 07/85
إلا ان المحضر خالف القانونين مخالفة صريحة كما يتضح من الاوجه التالية :
الوجـــــه الأول :
مخالفة أحكام المادة 36 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت 1985 و المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية و نقلها و توزيعها
حيث وردت في المادة 36 الفقرة الأخيرة من القانون المذكور أعلاه " و ينبغي ان يثبت المحاضر التي يحررها الأعوان المحلفون التابعون للمؤسسة ضابط الشرطة القضائية المختصة اقليميا خلال الايام الثلاثة الكاملة الموالية و الا كانت باطلة "
حيث يتضح من الملف و لسيما محضر المعاينة انه تم بتاريخ 11/08/2010 و ان تقديم الشكوى مرفوقة بالمحضر تم بتاريخ 15/09/2010 اي بعد فوات الثلاثة أيام المنصوص عليها قانونا و بالتالي فان المحضر المعاينة المحتج به و الذي على أساسه تمت المتابعة باطل يستتبع معه بطلان إجراءات المتابعة
الوجـــــــــــه الثانــــي
مخالفة أحكام المادة 146 من القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات
حيــــث تنص المادة 146 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور أعلاه " يجب ان تبين المحاضر التي يعدها الأعوان المحلفون حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة
-تاريخ و مكان المعاينة
-هوية العون المراقب و هوية مرتكب المخالفة
-طبيعة المخالفة
-التدابير التحفظية المتخذة عند الاقتضاء
يتم تحرير هذه المحاضر و قت المعاينة و يوقع عليها مرتكب المخالفة و تسلم له نسخة مقابل و صل استلام "
حيث يلاحظ من خلال الملف و لسيما محضر المعاينة المحتج به و الذي هو أساس المتابعة
01/ عدم توقيع المعني المتهم كما هو ثابت من محضر المعاينة
02/ عدم استلام نسخة من محضر المعاينة لعدم وجود إي محضر استلام أو إشعار بالاستلام
03/ عدم ذكر هوية المتهم إذ أن الشخص المذكور في المحضر ............. مرتكب المخالفة و محل الشكوى
الوجـــــــــــه الثاـــلث
عدم ثبوت الوقائع...............................................................
وعليــــــــــــه و أمام الخروقات القانونية فان إجراءات لمتابعة باطلة يستلزم معها القضاء ببراءة المتهم
لهذه الأسباب و من اجلها
فان المتهم يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة
إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم
مع كافة التحفظات
الأستاذ / .........................................