منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 قانون التحكيم السوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

قانون التحكيم السوري Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم السوري   قانون التحكيم السوري Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 7:05 pm

قانون التحكيم السوري















<blockquote class="postcontent restore">


قانون التحكيم السوري
القانون السوري
قانون أصول المحاكمات المدنية
المرسوم الإشتراعي رقم بتاريخ 28/9/1952
الباب الرابع
التحكيم
المادة (506)
1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
2- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.
المادة (507)
لا يصبح التحكيم إلا ممن له
أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو
بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة (508)
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
المادة (509)
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة
المادة (510)
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة (511)
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
المادة (512)
1- إذا وقعت المنازعة ولم
يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم
عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين
الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً النظر في تلك
المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور
الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.

2- ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.
المادة (513)
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
المادة (514)
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمنيات.
المادة (515)
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم
المادة (516)
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي
يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
المادة (517)
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المشترط لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
المادة (518)
إذا عين المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً
المادة (519)
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتض الخصوم تمديده.
المادة (520)
يجب على المحكمين عند عدم
اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم
وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم
فيه.

المادة (521)
1- يتقيد المحكمون بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أعفوا منها صراحة
2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
المادة (522)
المحكمون المفوضين بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
المادة (523)
يحكم المحكمون في النزاع على
أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد
للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات
والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب
تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.

المادة (524)
يتولى المحكمون مجتمعين
إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحد
منهم لإجراء معين واثبتوا الإنابة في محضر الجلسة

المادة (525)
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة
أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير ورقة اتخذت إجراءات جنائية عن
تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد
للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة المعارضة.

المادة (526)
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في الدعوى لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاء.
ب) اتخاذ القرار بالإنابات القضائية.
المادة (527)
1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة (528)
يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (529)
1- جميع أحكام المحكمين ولو
كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل التحكيم
بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة
محضراً بهذا الإيداع.

2- إذا كان التحكيم واردا في قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.
المادة (530)
أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.
المادة (531)
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة (532)
1- يجوز استئناف الأحكام
الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام
الصادرة عن المحاكم - ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح
أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق
الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل
فيه بحكم غير قابل للاستئناف.

2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق التمييز.
المادة (533)
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ)
من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد
المقررة لذلك في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان
من اختصاصها نظر الدعوى.

المادة (534)
إذا صدر حكم المحكمين غير
قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ
إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا
للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.
منقول
</blockquote>





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التحكيم السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التحكيم التونسي.doc
» قانون الاحوال الشخصية السوري
» قانون السير السوري الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: القانون المقارن :: قوانين سوريا-
انتقل الى: