الباب العاشر: الطعن في الأحكام

الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(272): يكون الطعن في الاحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر .
المــادة(273): لا يجوز ان يطعن في الاحكام الا المحكوم عليهم، ولا يجوز ان
يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة او في جلسة لاحقه او ممن قام
بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته .
المــادة(274): لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من احكام غير منهية
للخصومة اثناء سيرها الا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
ا. ما تصدره المحكمة من احكام بوقف الخصومة او في الاختصاص او في الاحالة
على محكمة اخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الاحوال استقلالا خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه
الاستعجال .
ب. في الاحكام المستعجلة او القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقا للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(275): ميعاد الطعن ستون يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(276): مع مراعاة ما يقرره القانون خلافا . يبدا ميعاد الطعن من
تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم او من تاريخ اعلانه بها اعلانا صحيحا
وفقا لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده
وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .
المــادة(277): يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي
او بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف باعلان الحكم الى من
يقوم مقام المحكوم عليه ويستانف ما بقي من الميعاد من تاريخ الاعلان مع
اضافة مدة ثلاثين يوما لورثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .
المــادة(278): اذا توفي المحكوم له اثناء الميعاد جاز اعلان الطعن لورثته
جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم يعاد
الاعلان لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لا اشخاصهم او في موطن كل منهم او
لمن ينوب عنه كذلك، ويجوز رفع الطعن واعلانه في موطنه اذا فقد اهليته او في
موطن من يباشر الخصومة عنه اذا زالت صفته او توفى على ان يعاد اعلانه الى
من يقوم مقامة ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد
الذي تحدده المحكمة .
المــادة(279): يرفع الطعن بعريضة تقدم امام محكمة الطعن او الى المحكمة
التي اصدرت الحكم المطعون فيه من اصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم، ويجب ان
يشتمل على البيانات المتعلقة باسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان
الحكم المطعون فيه، وتاريخه والاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
وتكليف الخصم بالحضور امام المحكمة وان يوقع عليه من الطاعن او من وكيله،
وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل .
المــادة(280): يعتبر الطعن مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته مرفقا بها سند دفع الرسوم .
المــادة(281): على المحكمة التي رفع اليها الطعن ان تضع ختم المحكمة على
كل ورقة اصل من اوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة طبق
الاصل) احداهما تبقى بيد الطاعن والاخرى تسلم للمطعون ضده .
المــادة(282): مع عدم الاخلال بالمسؤولية التاديبية والجنائية تحكم
المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ثلاثة الاف ريال على من
تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام باي اجراء من الاجراءات المتعلقة
بالمواعيد او بغيرها .
المــادة(283): لا يفيد الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه
فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن المدين
الاصلي الذي يستفيد الضامن منه على انه اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا في
موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من
المحكوم عليهم او قبل ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن
لم يقبل الحكم من زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة
الطاعن بادخاله في الطعن واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد في
موضوع مما ذكر في هذه المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد .

الفصل الثاني: الاستئناف
المــادة(284):
للخصوم ان يستانفوا احكام المحاكم الابتدائية امام محاكم الاستئناف فيما
عدا ما استثني طبقا لهذا القانون او بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الاحكام
الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها .
المــادة(285): على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها
بالاستئناف ان تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وان ترسل ملف
الطعن وكل ما قدم من اوراق الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام وعلى محكمة
الاستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ اجراءات اعلانه للخصم او
استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني .
المــادة(286): يجوز للمستانف ضده اذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف
الاصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائما ان يرفع استئنافا مقابلا بتقديم
مذكرة مشتملة على كافة اسبابه اما اذا كان ميعاد الاستئناف قد مضي فيجوز له
ان يرفع استئنافا فرعيا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالاستئناف
الاصلي يرتبط به وجودا وعدما واذا امتنع اي من المستانف او المستانف عليه
عن الرد على الاستئناف الاصلي او الاستئناف المقابل او الفرعي اذا كان لا
يزال قائما تصدر المحكمة حكمها فيه .
المــادة(287): استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب
عليه استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية، مالم تكن قد استؤنفت
او قبلت صراحة مع مراعاة حكم المادة (289) .
المــادة(288): يطرح الاستئناف القضية المحكوم فيها امام محكمة الاستئناف
للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الاحكام الآتية:
ا. لا تنظر محكمة الاستئناف الا ما رفع عنه الاستئناف فقط .
ب. يجب على محكمة الاستئناف آلا تنظر الا في الوجوه والحالات التي رفع عنها
الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الاولى من تلك الوجوه
والحالات .
ج. يجب على محكمة الاستئناف ان تنظر القضية المستانفة على اساس ما يقدم لها
من دفوع وادلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة الدرجة الاولى .
د. لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
هـ. تحكم المحكمة الاستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل او رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع .
و. تحكم المحكمة الاستئنافية اما بتاييد الحكم المستانف او الغائه او
تعديله واما باعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه
.
المــادة(289): مع مراعاة احكام المواد (209،208،207) اذا لم يحضر المستانف
في اليوم المحدد للجلسة الاولى، فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن
المستانف بالموعد الجديد وفقا لقواعد الاعلان فاذا لم يحضر في الجلسة
التالية اعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقا
للقواعد العامة الا اذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائما فللمستانف رفع
استئناف جديد وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شان خصومة الاستئناف
القواعد المتعلقة بما هو مقرر امام محكمة الدرجة الاولى .
المــادة(290): اذا استؤنف اثناء السير في الخصومة حكما مما يجوز استئنافه
قبل الحكم في اصل الدعوى، فعلى محكمة الاستئناف بعد الفصل فيه رد القضية
لمحكمة اول درجة للسير فيها .

الفصل الثالث: النقض
المــادة(291):
مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات للمحكمة العليا
يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون امامها بالنقض او الاقرار .
المــادة(292): يجوز للخصوم ان يطعنوا امام المحكمة العليا في الاحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن
بالاستئناف في الاحوال الآتية: -
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة الشرع والقانون او خطاء في
تطبيق اي منهما او تاويله او لم يبين الاساس الذي بني عليه .
2- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
3- اذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
4- اذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب .
المــادة(293): ا- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يطلب
من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطاء
يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطا .
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم احد نواب رئيس
المحكمة العليا رئيسا لها ويكون الاعضاء من رؤساء الدوائر فيها على الا
يكون منهم من سبق له ان نظر القضية واذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون
لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا .
ج- يصدر الحكم باغلبية خمسة اعضاء على الاقل .
المــادة(294): ا: يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الاحكام وآثارها اذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:
1- مسائل الاحوال الشخصية ماعدا ما استثني في هذه المادة .
2- المنازعات العقارية .
3- المنازعات المتعلقة بالازالة .
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الادارية .
ب: فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم وللمحكمة
العليا ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورات المحكمة
مبررا لذلك، ولها ان تامر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده، وعلى
المحكمة ان تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الرد
على الطعن من المطعون ضده وعندما تامر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب امرها
على جميع اجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ وفي هذه الحالة على المحكمة ان
تفصل في الطعن خلال خمسة اشهر من تاريخ الامر بوقف التنفيذ .
ج: يمتنع على المحكمة العليا الامر بوقف التنفيذ في الاحكام الآتية: -
1- الاحكام الصادر في مسائل النفقات الشرعية .
2- الاحكام الصادر في مسائل الحضانة .
المــادة(295): ا- يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعه من الطاعن او من محام
مقبول امام المحكمة العليا ان طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة من
النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوبا او جوازا يجب ان
يكون الطعن موقعا من رئيس نيابة على الاقل ويتم رفع الطعن الى المحكمة
العليا او الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه .
ب- يجب على الطاعن ان يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة الاف ريال
وتكون هذه الكفالة مجزئه عند تعدد الطاعنين اذا قدموا طعنهم في عريضة
واحدة .
ج- على المحكمة التي قدمت عريضة الطعن اليها ان تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها اليها .
المــادة(296): للمطعون ضده بالنقض ان يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة
عشر يوما من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه
من مستندات ويجب على المحكمة ان تامر بادخال من كان طرفا متضامنا مع
المطعون ضده اذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فاذا لم
يدخل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة
عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور ان يودع
مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من
التعقيب خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات اطراف
النزاع وحوافظ مستنداتهم من اصل وصور بعدد الخصوم .
المــادة(297): اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه
فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة ايام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده
اليها والمشار اليه في المادة السابقة واذا قدم الطعن الى المحكمة العليا
مباشرة فعليها ان تطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ارسال ملف
القضية اليها خلال عشرة ايام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا اليها .
المــادة(298): بعد انقضاء المواعيد السابقة يحيل رئيس المحكمة او من ينيبه
الطعن الى دائرة فحص الطعون وعليها ان تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها
الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة فاذا رات ان الطعن قد سقط او بطلت
اجراءاته قررت عدم جواز نظره بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة والزمت
الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة واذا قررت قبول الطعن رفعته الى رئيس
المحكمة لاحالته الى الدائرة المختصة لادراجه في جدول جلساتها .
المــادة(299): تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد
تلاوة تقرير بتلخيص اسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع
فيها يعده احد اعضاء الدائرة دون ابداء راي منه في النزاع وللدائرة اذا رات
ضرورة للمرافعة الشفوية ان تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ولها ان
ترخص لهما بايداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها ان لم تر ما يغني عنها
ولا يجوز التمسك بغير الاسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن الا اذا كانت
متعلقة بالنظام العام فتاخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه
الحالة تنبيه الخصوم ان رات موجبا لاستعمال حقهم في الدفاع .
المــادة(300): اذا رات المحكمة ان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة
موافق للشرع والقانون رفضت الطعن، والا نقضت الحكم المطعون فيه كله او
بعضه .
واذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورات المحكمة نقض الحكم لهذا السبب
قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة واعادت القضية اليها للتداعي امامها
باجراءات جديدة . واذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب اعادت القضية الى
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب
الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا الا اذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين
على المحكمة العليا ان تفصل في الموضوع كله او شق منه، وفي حالة عدم قبول
الطعن او رفضه تحكم على رافعه بالنفقات ومصادرة الكفالة، واذا تبين ارادة
الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .
المــادة(301): يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام والاعمال اللاحقة
له متى كان اساسا لها ايا كانت الجهة التي اصدرتها واذا كان النقض في جزء
من الحكم بقى نافذا فيما يتعلق بباقي الاجزاء اذا لم تكن مترتبة على الجزء
المنقوض .
المــادة(302): اذا رات احدى دوائر المحكمة العليا اثناء نظر احدى القضايا
ان المسالة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور احكام مختلفة
بشانها او رات العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا، فعليها
رفع القضية الى رئيس المحكمة العلياء لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة
العليا مجتمعه بما لا يقل عن ثلثي اعضائها، ويصدر حكمها باغلبية الاعضاء
الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتطبق ذات الاحكام
السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة
العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناء على التماس باعادة النظر .
المــادة(303): تسري على قضايا النقض القواعد والاجراءات الخاصة بالجلسات
والاحكام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ولا يسري على خصومة
الطعن بالنقض بعد انعقادها احكام تقادم الخصومة او سقوطها او وقفها او
انقطاعها .

الفصل الرابع: التماس إعادة النظر
المــادة(304): التماس اعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تحقق احدى الحالات الآتية: -
1- اذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او قضي بتزويرها .
3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة او يمين قضي بعد صدوره بان الشهادة زور او بان اليمين كاذبة .
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى
الغير دون علم الملتمس بها او كان خصمه قد احتجزها او حال دون تقديمها .
5- اذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصما في الدعوى .
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .
7- اذا ظهر عند تنفيذ الحكم انه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
8- اذا ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقه مع البعض الآخر .
المــادة(305): اذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في
المادة (304) فللخصم ان يلتمس من المحكمة التي اصدرت الحكم اعادة النظر فيه
وذلك على التفصيل الآتي:
1- اذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس الى المحكمة الابتدائية .
2- اذا صار الحكم الاستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الالتماس الى محكمة الاستئناف .
3- اذا صار الحكم باتا لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس اليها
لتفصل فيه من حيث الشكل فاذا رات قبوله احالته الى المحكمة التي اصدرت
الحكم، اما اذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس
فعليها الفصل في الالتماس شكلا وموضوعا .
المــادة(306): ميعاد تقديم عريضة الالتماس باعادة النظر ثلاثون يوما يتم
احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو
التالي:
ا. في الحالات الواردة في البنود (1- 4) يبدا الميعاد من اليوم الذي ظهر
فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه بان
الشهادة زور او ان اليمين كاذبة او من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على
الورقة الموجودة لدى الغير او المحتجزة لدى خصمه .
ب. في الحالة الواردة في البند (5) يبدا الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصما في الدعوى .
ج. في الحالة الواردة في البند (6) يبدا الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
د. في الحالتين الواردتين في البندين (8،7) يبدا الميعاد من اليوم الذي
يظهر فيه لقاضي التنفيذ ان الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما
طلبوه او بان منطوقة مناقض لبعضه البعض .
المــادة(307): يكون الالتماس بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم
وتتبع بشانها الاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب لقبول الالتماس شكلا توفر
الشروط التالية:
1- ان تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه واسباب الالتماس .
2- ان تقدم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (306) .
3- ان يودع الملتمس امانة قدرها (خمسة الاف ريال) اذا كان الحكم صادرا من
محكمة ابتدائية وعشرة الاف ريال اذا كان الحكم صادرا من محكمة استئناف
وعشرون الف ريال اذا كان من المحكمة العليا .
4- ان لا يكون امام الملتمس سوى طريق الالتماس اما لاستنفاد طرق الطعن الاخرى او لفوات الطعن بها .
5- ان لا يتضمن طلب الالتماس سببا سبق طرحه في اية مرحلة من مراحل التقاضي .
المــادة(308): اذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي اصدرت الحكم قد
تغير جاز اعادة النظر فيه من قبل القاضي او القضاة الخلف، وفي كل الاحوال
لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس
المقدمة وفقا للمادة السابقة .
المــادة(309): لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان
يخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتامر المحكمة بوقف التنفيذ ويجوز لها ان
توجب تقديم كفالة خاصة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
المــادة(310): تفصل المحكمة اولا في جواز قبول اعادة النظر فاذا قررت قبول
الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع، ويجوز لها ان تحكم بقبول الالتماس
وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .
المــادة(311): اذا حكم بعدم قبول الالتماس شكلا صودرت الامانة اما اذا حكم
برفض الالتماس موضوعا فتحكم المحكمة على طالب الالتماس بغرامة لا تزيد على
عشرة الاف ريال وبمصادرة الامانة وبالتعويض لخصمه ان كان له وجه .
المــادة(312): الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد الامانة الى طالب الالتماس اذا حكم لصالحه ولو جزئيا .
المــادة(313): الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس شكلا او بقبوله شكلا ورفضه
موضوعا لا يجوز الطعن فيه بالالتماس ولا باي طريق آخر ايا كانت المحكمة
التي اصدرته، اما الحكم بقبول الالتماس موضوعا وتعديل الحكم محل الالتماس
فيجوز الطعن فيه بالاستئناف او بالنقض ان كان صادرا من محكمة ابتدائية او
استئنافية اما ان كان صادرا من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقا .

الباب الأول: القواعد العامة في التنفيذ

الفصل الأول: الاختصاص
المــادة(314): التنفيذ الجبري:
هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من اجراءات لاجبار المدين او المحكوم عليه
بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقا للشرع
والقانون .
المــادة(315): مقدمات التنفيذ هي اعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب
تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختيارا خلال المدة المحددة قانونا .
المــادة(316): ا- يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فاذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة .
ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تاهيلا شرعيا وقانونيا يقومون باعمالهم تحت سلطته .
المــادة(317): ا- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها
محل اقامة من عليه الحق او التي توجد بدائرتها امواله التي يجري التنفيذ
عليها كلها او بعضها واذا تعلق التنفيذ ابتداء بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة
موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النزاع ابتداء
اذا لم يكن للمنفذ ضده اموال ظاهرة او محل اقامة محدد .
ب- يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .
ج- اذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم
اليها طلب التنفيذ اولا وعليها ان تنيب غيرها في اجراءات التنفيذ وما تصدره
لذلك من اوامر وقرارات تتعلق به .
المــادة(318): تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به
ايا كانت قيمتها سواء كانت موضوعية او وقتيه وسواء كانت مقدمة من الاطراف
او من غيرهم .
المــادة(319): على معاون التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ اعداد سجل خاص
يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه اصل سند التنفيذ
وجميع الاوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الاجراءات والاوامر الصادرة من
قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل اجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع
المعاون .
المــادة(320): يباشر التنفيذ عمليا معاونوا قاضي التنفيذ وهم ملزمون
باجرائه بناء على اوامر قاضي التنفيذ،فاذا امتنع المعاون او تقاعس عن
القيام باي اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشان ان يرفع امره بعريضة
الى قاضي التنفيذ .
المــادة(321): يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون
وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الاموال المحجوزة وايداعها خزانة المحكمة
او مصرف مقبول بناء على امر من قاضي التنفيذ، كما يقوم المعاون بتحريز
الاموال ووضع الاختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة عن
طريق قاضي التنفيذ .
المــادة(322): لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحا
وبعد الساعة السادسة مساء ولا في ايام العطلات الرسمية الا في حالة الضرورة
وباذن من قاضي التنفيذ .
المــادة(323): اذا عهد بالتنفيذ بطريق الانابة الى محكمة اخرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ ان ترسل اليها ما يلي:
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاء له على وجه التحديد .
3- كافة البيانات والاوراق اللازمة للتنفيذ .
المــادة(324): على المحكمة المنابة التي عهد اليها بالتنفيذ ان ترسل الى
المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ او بالظروف التي حالت دون اجرائه
.
المــادة(325): تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى
الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل
التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها كما تختص بالنظر في اشكالات التنفيذ
الوقتية المتعلقة بما انيبت فيه .

الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به
المــادة(326): 1- لا يجوز اجراء التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء .
2- لا يجوز التنفيذ الا بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(327): تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي: -
(بقوة الشرع والقانون : فان السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند
التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة
المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك) .
المــادة(328): تتحدد السندات التنفيذية فيما ياتي:
1- الاحكام الصادر من المحاكم اليمنية .
2- اوامر الاداء والاوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقا لهذا القانون .
3- احكام المحكمين القابلة للتنفيذ .
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .
5- القرارات النهائية للجان الادارية المنوط بها فض المنازعات في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
6- مسودات اراضي وعقارات الاوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .
المــادة(329): على المحكمة التي اصدرت الحكم او امر الاداء او التي صدقت
على اتفاق الصلح ان تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناء
على طلب ذي الشان واذا كان حكم المحكم قد صار نهائيا فعلى المحكمة المختصة
بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم الصورة
التنفيذية الا لذي الشان او من حل محله شرعا وقانونا .
المــادة(330): يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم
عليه او المدين فيه او في موطنه الاصلي والا كان التنفيذ باطلا ويجب ان
يشتمل الاعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء .
المــادة(331): لا يجوز البدء في اجراءات التنفيذ الجبري الا بعد مضي اسبوع
على الاقل من تاريخ اعلان السند التنفيذي وثلاثة ايام بالنسبة للتنفيذ
المعجل .
المــادة(332): اذا فقد السند التنفيذي او الصورة التنفيذية فلصاحب الشان
ان يطلب من المحكمة التي اصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة اخرى منه اذا
ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة ان تبت في الطلب على وجه السرعة وتؤشر
عليه بعبارة لا عمل بالاصل المفقود ان وجد .
المــادة(333): اذا حكم في الطعن بالغاء او تعديل او نقض حكم تم تنفيذه
تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ
دون حاجه الى حكم جديد .

الفصل الثالث: التنفيذ المعجل
المــادة(334): التنفيذ المعجل هو:
تنفيذ حكم او امر اداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزا) .
المــادة(335): تكون الاحكام والاوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون:
1- الاحكام واوامر الاداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2- الاحكام الصادرة بالنفقة او سكن المحكوم له بها او باجرة الحضانة او الرضاعة او تسليم الصغير لامه او وليه او اراءته ايا منهما .
المــادة(336): يجوز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الاحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلا وبشرط الكفالة:
1- اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشاة الالتزام او جزء منه .
2- اذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره او سند عرفي لم تقم بشان منازعة .
3- اذا كان الحكم صادرا في مرتب او معاش او اجر او تعويض .
4- اذا كان يترتب على تاخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
المــادة(337): لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من المحكوم عليه ان تحكم
بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو
الغي الحكم ويجب على المحكمة ان تنظر في طلب وقف التنفيذ باجراءات القضاء
المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او
تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له او من صدر الامر لصالحه .
المــادة(338): اذا حكمت محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ وجب ان تامر باعادة الكفالة المقدمة من المحكوم له ان وجدت .
المــادة(339): تكون كفالة التنفيذ المعجل او الامر بوقفه باي مما ياتي: -
1- تقديم كفيل مقتدر .
2- ايداع مبلغ نقدي او شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة او بنك معتمد .
3- ايداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .
4- تسليم الشيء المامور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين مقتدر .
المــادة(340): يكون اعلان الخيار من الملزم بالكفالة باي صورة من صورها
المذكورة في المادة السابقة الى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي
ابلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ اعلان الخيار .
المــادة(341): لذي الشان خلال ثلاثة ايام من ابلاغه بالخيار المذكور في
المادة السابقة ان ينازع في اقتدار الكفيل او كفاية المال المودع او امانة
الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعن .
المــادة(342): يلزم في التنفيذ المعجل اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا لقانون .

الفصل الرابع: أطراف التنفيذ ومن في حكمهم
المــادة(343): اطراف التنفيذ:
1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقا للشرع والقانون .
2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه اليه اجراءات التنفيذ وفقا للشرع والقانون .
المــادة(344): من حل شرعا وقانونا او اتفاقا محل صاحب الحق في التنفيذ حل
محله في طلب التنفيذ او السير في اجراءاته طبقا للشرع والقانون واذا فقد
المنفذ ضده اهليته او زالت صفة من يمثله او توفى هو او من يمثله جاز لصاحب
الحق في التنفيذ ان يطلب التنفيذ على وارثه او من يمثله شرعا وقانونا، ولا
يكون الوارث او الممثل الشرعي والقانوني ملزما الا في حدود ما وصل الى يده
من اموال المنفذ ضده ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث او الممثل الشرعي
والقانوني الا بعد مضي سبعة ايام من اعلانهم بالسند التنفيذي .
المــادة(345): يجوز توجيه اجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل
العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقا للشرع والقانون .
المــادة(346): لا يجوز التنفيذ على الكفيل الا بثبوت الكفالة وبعد الرجوع
بالمطالبة على الاصيل المكفول اولا وبالشروط الموضوعية المقررة في القوانين
الاخرى .
المــادة(347): يلزم اعلان الكفيل قبل مباشرة اجراءات التنفيذ في مواجهته
بسبعة ايام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة وتعذر التنفيذ في مواجهة
المكفول عليه .

الفصل الخامس: محل التنفيذ
المــادة(348):
محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي سواء كان
الزاما باداء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
المــادة(349): كل اموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .
المــادة(350): مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر لا يجوز التنفيذ او التحفظ على الاموال التالية:
1- ما يلزم للمدين وزوجته واولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة ثلاثة اشهر .
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الاساسية اللازمة
من السكن بما تراه المحكمة الا اذا كان ذلك المنزل قد وضع تامينا لدين في
ذمة المدين، او كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل .
3- الادوات والآلات اللازمة لحرفة المدين او مهنته والتي تراها المحكمة
ضرورية لتمكينه من كسب عيشه الا اذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الاشياء
او نفقات صيانتها .
4- اي اجر او مرتب او معاش سواء كان يدفع نقدا او عينا الا اذا كان التنفيذ
استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع اذا كان التنفيذ لاستيفاء دين
آخر على ان يقدم عليه دين النفقة .
5- اناث الماشية بما لا يزيد على بقرة واحدة او عشرة من الضان او الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .
6- الاموال الموقوفة او الموهوبة او الموصى بها مقترنة بشرط القربة وان تكون سابقة على نشوء الالتزام .
7- الثمار او المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقا لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .
8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة او لغرض محدد .
9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الابداعية قبل نشرها وحقه في اعادة نشرها او ترجمتها او اخراجها بشكل جديد.
10- الاموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.
11- الادوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواء كانت
تديرها الدولة بنفسها او كانت تعهد باستغلالها الى شخص آخر طبيعي او
اعتباري .
12- اموال الدول الاجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعا لقواعد القانون اليمني الخاص .
المــادة(351): يجوز للمنفذ ضده في اية حالة تكون عليها اجراءات التنفيذ
الى ما قبل ايقاع البيع ان يودع خزينة المحكمة او احد البنوك المعتمدة
مبلغا من النقود مساويا للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ ويرتفع
الحجز على الاموال المحجوزة ويتحول الى المبلغ المودع .
المــادة(352): اذا كانت قيمة الاموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع قيمة
الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده ان يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز
على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون الحاجزون ويكون
الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن باي طريق ويكون للحاجزين قبل قصر الحجز
اولوية في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر عليها الحجز .

الباب الثاني: طرق إجراء التنفيذ

الفصل الأول: الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ
المــادة(353):
يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها طالب التنفيذ الى المحكمة المختصة
بالتنفيذ ويجب ان تشتمل العريضة على البيانات الآتية: -
ا . رقم القضية واسماء الاطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه .
ب . بيان ما اذا كان قد حصل وفاء ومقداره او اية تسوية اخرى وما اهميتها .
ج . بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له .
د . اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته .
هـ . بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ . وبيان محل التنفيذ وطريقته .
المــادة(354): يجب ان ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي .
المــادة(355): بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (354،353) يجب على قاضي التنفيذ الامر باتباع مقدمات التنفيذ .
المــادة(356): يجب على قاضي التنفيذ السير في اجراءات التنفيذ جبرا ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .

الفصل الثاني: وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته
المــادة(357): تتحدد وسائل الاجبار على التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة .
المــادة(358): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الامهال المحددة
في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ ان يصدر قرارا بغرامة مالية للدولة لا
تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال وامهاله مدة اخرى لا
تزيد على ثلاثة ايام وللقاضي سلطة الغاء الغرامة او الابقاء عليها .
المــادة(359): اذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الايام المشار
اليها في المادة السابقة وجب على القاضي ان يصدر قرارا بحبسه حتى يقوم
بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع الى وسيلة
الغرامة .
المــادة(360): مع مراعاة احكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس
كوسيلة اجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر الا في الحالات الآتية:
1- اذا كان محل التنفيذ قياما بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك
العمل على حساب المدين، او كان شخص المدين محل اعتبار في القيام بذلك العمل
.
2- اذا كان محل التنفيذ امتناعا عن عمل وتعذر ازالة العمل المخالف على حساب المنفذ ضده او اصر على ارتكاب ذلك العمل .
3- اذا كان محل التنفيذ الزاما بتسليم شيء معين بذاته (او بمقداره) وكان تسليمه ممكنا وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .
4- اذا كان محل التنفيذ الزاما باداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له
اموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت اعساره او افلاسه
بحكم قضائي .
المــادة(361): تسري احكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص .
المــادة(362): لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الاعسار او طلب
الحكم بالافلاس ويجب حبسه حتى تتوفر في حقه احدى الحالات المنصوص عليها في
المادة (363) او يترجح لدى القاضي توافر حالة الاعسار او الافلاس بعد تحريه
وفي هذه الحالة للقاضي ان يسمع دعوى الاعسار او طلب الحكم بالافلاس في
حضور الخصوم وفقا للقانون .
المــادة(363): يجب انهاء اجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في اية مرحلة كانت
عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية: -
1- اذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .
2- اذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الايداع مع التخصيص .
3- اذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة الا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ .
4- اذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .
5- اذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم او الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية ايام .
6- اذا ثبت بحكم قضائي اعسار او افلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه
الى ان يثبت فيها ايساره او تمضي مدة يمكن فيها الايسار عادة .
المــادة(364): لا يجوز الامر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:
1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة او اكثر من سبعين سنه عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير او قاصر .
2- اصول الدائن لغير دين النفقة .
3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .
المــادة(365): اذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5) من
المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الامر بحبسه او التنفيذ على
امواله دون حاجه الى حكم جديد .
المــادة(366): يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه اجراء التنفيذ باي وسيلة من وسائل التنفيذ الاخرى .
المــادة(367): لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة الا اذا كان ذلك ممكنا وانها هي الوسيلة اللازمة او الاكثر لزوما .
المــادة(368): يجب على قاضي التنفيذ ان يقدر ملاءمة استعمال القوة اذا كان من شانها اثارة قلاقل وفتن في المجتمع وباجل معقول .
المــادة(369): يجب الا يتعرض اي من الآخرين لاي ضرر او مخاطر من جراء استعمال القوة ما لم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .
المــادة(370): يجب المحافظة ما امكن على اموال المنفذ ضده عند استعمال
القوة الا اذا كان تلفها لضرورة اجراءات التنفيذ فتكون تبعته على المنفذ
ضده .
المــادة(371): يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم
منقول او عقار ان يتوجه الى المكان الذي يوجد فيه التنفيذ لتسليمه الى طالب
التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الامهال وعليه ان يبين في المحضر
الاشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ اعلان المنفذ ضده .
المــادة(372): اذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم
المعاون باعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لاخلائه خلال موعد
يحدده القاضي والا اجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة طالب
التنفيذ بحق شرعي ويعتبر اعلامه تنبيها بالاخلاء اما اذا كان الشيء المراد
تسليمه منقولا استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فورا مع تحرير محضر بذلك
.
المــادة(373): اذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها
ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الامهال فعلى المعاون بعد حصرها ان
يعهد بحفظها الى طالب التنفيذ ان رضي بذلك او ينقلها المعاون الى مكان آخر
على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .
المــادة(374): اذا كان محل التنفيذ هدم او ازلة انتقل معاون التنفيذ الى
مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة وقام بالهدم او الازالة على
نفقة المنفذ ضده .
المــادة(375): اذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون الى مكان وجود
الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضرا بذلك اما اذا كان محل
التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي ان يحدد المكان والزمان اللذين يتم فيهما
الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل .
المــادة(376): اذا كان محل التنفيذ التزاما بعمل او الامتناع عن العمل غير
مما لم يذكر سابقا حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ .

الفصل الثالث: التنفيذ غير المباشر ووسائله
المــادة(377):
الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه (المحجوز عليه) من ان يقوم
باي عمل مادي او قانوني من شانه اخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن
الحاجز ويترتب على حجز المال حجز ثماره ولا يرتفع الحجز الا بما يقرره هذا
القانون .
المــادة(378): يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم اعلان قراره الى المحجوز عليه
وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم باعلان قرار الحجز الى المحجوز لديه
وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفا في الحجز ويجب اجراء الحجز على المال في
ايام متتابعة حتى ولو كانت ايام اجازة اسبوعية او عطلة رسمية او قضائية .
المــادة(379): لا يفيد من الحجز الا من اوقعه او تدخل فيه وفقا لهذا القانون .
المــادة(380): لا يقع الحجز الا على ما يجوز الحجز عليه من الاموال ولا يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .
المــادة(381): لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالاتفاق او بموجب
القانون بشرط ان تتم بمعرفة المحكمة المختصة او قاضي التنفيذ .
المــادة(382): لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الاموال المحجوزة .
المــادة(383): اذا تم ايقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب اعلانه بمحضر
الحجز والامر الصادر به خلال خمسة ايام من تاريخ ايقاعه والا كانت
الاجراءات اللاحقة له باطله .
المــادة(384): يرتفع الحجز بقوة القانون اذا قام المحجوز عليه او الغير بوفاء الديون كاملة او بالايداع مع التخصيص .
المــادة(385): يختص باصدار الامر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية
المختصة اذا طلب الحجز ابتداء او القاضي المختص اذا قدم الطلب تبعا لدعوى
اصلية منظورة امامه ولا يتم الحجز الا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على
محضر الحجز ويجب اعلان المدين بامر الحجز خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره
والا سقط الحجز .
المــادة(386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف او
من صدر له امر اداء ان يطلب الامر باجراء الحجز التحفظي على اموال المحكوم
عليه .
المــادة(387): مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر يجوز للدائن بدين
محقق الوجود حال الاداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي ان يطلب الامر باجراء
الحجز التحفظي على اموال مدينه في الحالتين الآتيتين: -
1- اذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .
2- اذا كان الدائن مؤجرا للعقار فيجوز له في مواجهة المستاجر والمستاجر من
الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة
لضمان دين الاجرة، ويجوز له طلب الحجز عليها اذا كانت قد نقلت دون علمه
الى مكان آخر خلال عشرين يوما من تاريخ نقلها .
المــادة(388): اذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول او ل