منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات    مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 1:49 pm


<table style="table-layout:fixed;"><tr><td id="cell_18516157">
) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006

سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور.

المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221.

المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور."



2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006

"قذف.

المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296.

المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير
المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف
لانعدام العلنية والنشر."



3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006

"حالة مدنية - إقرار كاذب.

المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.

المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة
وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية
المدنية المختصة، في صحة أحدهما."



4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006

"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon

المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149

المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم
بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس
بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من
الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها،
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو
مزور أو عرضه للتداول."



5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006

"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف
عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان
إجراءات المتابعة الجزائية."



6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006

"استدعاء مباشر - كفالـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.

المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي
المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا
المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان
إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161
من قانون الإجراءات الجزائية."



7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006

"إبعـاد قاصر بغير عنف.

المرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.

المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."



Cool قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006

"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.

المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."



9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006

"شهادة زور.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.

المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من
قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص
مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3-
أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."



10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006

"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.

المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في
قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي،
بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم
وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات
اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون
الإجراءات الجزائية. "



11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006

"مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى.

المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9.

المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتحرير محضر
بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك
أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون
الجمارك."



12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم جزائي غيابي - معارضـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413.

المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن."



13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413.

المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات."



14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005

"إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف.

المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ."



15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005

"انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات.

المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل."



16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005

"جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.

المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية،
مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى
العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك."



17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005

"إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية.

المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني."



18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005

"إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.

المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة
القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة
الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها."



19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005

"أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا).

المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب
عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام
للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ."



20) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005

"وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم).

المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي."



21) قرار رقم: 305374 بتاريخ: 01/06/2005

"طعن بالنقض- غرامة - خزينة عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 525.

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصالح الخزينة العمومية."



22) قرار رقم: 305287 بتاريخ: 01/06/2005

"سرقة –نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات.

المبدأ: يجب، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) و نزع النصب (الوسيلة)."



23) قرار رقم: 302917 بتاريخ: 01/06/2005

"منح عائلية - نفقة - امتناع عمدي عن تسديد نفقة.

- قانون العقوبات: المادة 331. - قانون

الأسرة: المـادة 78.

المبدأ: لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة."



24) قرار رقم: 301132 بتاريخ: 01/06/2005

"إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري – المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري،
دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من
جرائم " القانون العام "."



25) قرار رقم: 297745 بتاريخ: 01/06/2005

"زنـا - زواج عـرفي.

قانون العقوبات: المادة 339.

المبدأ: لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا."



26) قرار رقم: 295060 بتاريخ: 01/06/2005

"تهديد – المادة 284 من قانون العقوبات – أمر بإيداع مبلغ -(نعم)- تنفيذ شرط آخر - (نعم).

المبدأ: لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون
العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان
معين أو بتنفيذ أي شرط آخر."



27) قرار رقم: 315003 بتاريخ: 04/05/2005

"عقوبة – تسبيب.

المبدأ: القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا."



28) قرار رقم: 301127 بتاريخ: 04/05/2005

"صندوق خاص بالتعويضات – حادث مرور جسماني-المادة 30من الأمر رقم 74 -15.

المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما."



29) قرار رقم: 299840 بتاريخ: 04/05/2005

"قتل خطا –اختصاص نوعي –قضاء إداري.

المبدأ: القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي."



30) قرار رقم: 299825 بتاريخ: 04/05/2005

"حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.

المرجع: أمر رقم: 74-15: المادتان: 24 و30 الفقرة 3. مرسوم رقم: 80-37: المادة 11.

المبدأ: لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو
حقوقهم، من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث
المرور غير المؤمن له."



31) قرار رقم: 261578 بتاريخ: 04/05/2005

"1-مسؤولية جزائية –خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات.

2-طعن بالنقض –طرف مدني-غرفة الاتهام-المادة497/4 ق إ ج.

المبدأ : 1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة.

2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته."



32) قرار رقم: 316042 بتاريخ: بتاريخ: 06/04/2005

"دفع أولي – تأجيل الفصل – مهلة – محددة – (نعم) – غير محددة –(لا).

المبدأ: - يتعين على المحكمة، عند إبداء دفع أولي، ينفي عن
الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة، منح المتهم مهلة محددة للتقاضي أمام
الجهة القضائية المختصة، - تأجيل الفصل في القضية المعروضة، بدون مهلة
محددة، خرق للقانون. "



33) قرار رقم: 285544 بتاريخ: 06/04/2005

"مصنوعات ذهبية –دمغة مزورة –حيازة أو بيع –ركن العلم-(لا).

المبدأ: العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة."



34) قرار رقم: 292769 بتاريخ: 09/03/2005

"دمج - ضم – عقوبـة.

المبدأ: تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة
أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين: - حالة
الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة
الثانية."



35) قرار رقم: 299638 بتاريخ: 08/02/2005

"استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).

المبدأ: استئناف وكيل الجمهورية الحكم، خارج أجل عشرة أيام و
بتعليمة من النائب العام، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري
عليه أجل الشهرين."



36) قرار رقم: 297918 بتاريخ: 08/02/2005

"مسؤولية مدنية – مرآب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.

المبدأ: صاحب المرآب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني،
طبقا للمادة 4 من الأمر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة
بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها."



37) قرار رقم: 297608 بتاريخ: 08/02/2005

"اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي.

المبدأ: الجهة القضائية الصادرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة."



38) قرار رقم: 290123 بتاريخ: 08/02/2005

"تقادم- نصب – أجل.

المبدأ: أجل التقادم، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية."



39) قرار رقم: 272172 بتاريخ: 07/07/2004

"حكم قضائي – رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي – لا.

المبدأ: رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية."



40) قرار رقم: 267580 بتاريخ: 07/07/2004

"عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) –

المشتري مسؤول كذلك - نعم.

المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها."



41) قرار رقم: 287894 بتاريخ: 06/04/2004

"تهريب – ناقل عمومي – انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم.

المبدأ: لا تقوم مسؤولية الناقل العمومي جزائيا، إلا إذا
ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغير من التهرب من
التزاماته الجمركية."



42) قرار رقم: 287833 بتاريخ: 06/04/2004

"عدم الفوترة – حيازة بضاعة - إقليم جمركي- انعدام التبرير - جريمة جمركية – نعم.

المبدأ: جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في
حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم
الجمركي."



43) قرار رقم: 265539 بتاريخ: 10/03/2004

"شهادة الزور - أمام القضاء - نعم – أمام – الضبطية القضائية - لا.

المبدأ: جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية."



44) قرار رقم: 260278 بتاريخ: 10/03/2004

"إهانة – حكم قضائي - حفظ القضية – ركن - لا.

المبدأ: لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)."



45) قرار رقم: 287399 بتاريخ: 10/02/2004

"ضمان التأمين - حادث مرور – حالة سكر - في حق السائق – لا - في حق الغير- نعم.

المبدأ: يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق."



46) قرار رقم: 279148 بتاريخ: 10/02/2004

"تعويض – حادث مرور - وفاة الضحية – تجاوز مبلغ الرأسمال
التأسيسي – قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي – تخفيض نسبي للحصص – وجوبي –
نعم.

المبدأ: يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي
الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق،
قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية
المضروبة في (100)."



47) قرار رقم: 263941 بتاريخ: 02/09/2002

"غرفة الاتهام- انتفاء وجه الدعوى- عدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.

المبدأ: لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن
هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و
بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض. "



48) قرار رقم: 261454 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- إثباتها- طلبات إدارة الجمارك - استئناف- رفضها- اعتبارها طلبات جديدة- مخالفة القانون.

المبدأ: من المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك
المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم
فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها و الفصل فيها و لو غيابيا و أن إثارتها
أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، و من ثم فإن عدم
الفصل فيها يعد مخالفـة للقانون."



49) قرار رقم: 261135 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- دعوى عمومية - انقضاؤها- صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون.

المبـدأ: من المقرر قانونـا أن المصالحة تثبت بمحضر و أن
التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو
تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه و بالتالي لا يجوز الاحتجاج به في
مواجهتها و لا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون
فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء
مخالف للقانون. "



50) قرار رقم: 257160 بتاريخ: 08/07/2002

"شيك دون رصيد- تسليمه كضمان - لا- قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: من المستقر عليه أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك
بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر و لكن يستخلص من انعدام
الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار
شيك دون رصيد. "



51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002

"إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني.

المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر
التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في
الأساس القانوني. "



52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002

"تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون."



53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001

"الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف
الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام
الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و
الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال
يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل
المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. "



54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001

"قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا.

المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن
السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى
إلى الضحايا و ذوو الحقوق."



55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001

"حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي.

المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر."



56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001

"شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي.

المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد
موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و
عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا."



57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة.

المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات.

المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية
لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية
الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما
هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. "



58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001

"شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة.

المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية)
وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد
خـرقا للقانـون. "



59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها).

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.

ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. "



60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد
أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و
مستقلة عن الدعوى العمومية.

وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة
قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم
للنقض. "





61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى
الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و
إحالة.

المرجع: المادة 259 قانون الجمارك.

المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و
أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف
القانون. "



62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001

"شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض.

المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون
العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة
الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا
أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ
له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف.

2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار
شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة
الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب،
و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة
بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. "



63) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001

"حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة
الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و
إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة
الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام
المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول.

و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. "



64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما
قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و
استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه
بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. "



65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن
المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة حيازة بضائع
أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي
لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. "



66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001

"إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة
الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن
طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة
بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "



67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم
يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة
التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. "



68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001

"دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك.

المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات
الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا
فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم
المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك
مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من
حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من
إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون التصدي
لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد
القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد
قبول المعارضة شكلا. "



69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.

و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم
إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها
في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "



704 من قانون العقـوبات.

المبدأ: من المستقر عليه قانونا و قـضاءا في مادة إصدار
شيك بدون رصيد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد
ذاتها عـقوبة تكميلية إجبارية لا تخضـع لعامل الظروف المخففـة والترتيبات
المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات . "



177) قرار رقم: 186910 بتاريخ: 22/03/1999

"اختلاس- تحريك الدعوى العمومية- غير مرهون بشكوى المضرور– تنازع الاختصاص–الفصل المسبق فيه– إحالة على غرفة الاتهام.

المرجع: المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 1- إن تحريك الدعوى العمومية في قضايا الاختلاس لا
يتوقف البتة على شكوى الطرف المتضرر من الجريمة بل أن تحريك و مباشرة
الدعوى العمومية هو من صلاحيات النيابة العامة دون أي قيد حتى و لو لم يلحق
بالضحية أي ضرر بل أن الضرر المعنوي كاف لذلك. 2- متى ثبت من أوراق الطعن
أن القرار المطعون فيه يطرح مسألة تنازع بين أمر قاضي التحقيق وجهات الحكم،
فإن المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية تخول للمحكمة العليا الفصل
تلقائيا في هذا التنازع و لو مقدما و ذلك بإحالة القضية أمام غرفة الاتهام
لمتابعة التحقيق فيها على الشكل الجنائي."



178) قرار رقم: 183453 بتاريخ: 22/03/1999

"معارضة- إلغاء حكم المعارض - الحكم من جديـد بتأييـد الحكم
المعارض فيه في شقه الجزائي- تناقض في المنطوق و مخالفة القانون- نقض و
إحالـة.

المرجع: المادتان 409- 413 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في
الأحكام الغيابية تلغي ما قضى به غيابيـا. و أن قضاة الموضوع لما صرحوا
بقبول المعارضة شكلا ثم قضوا في الموضوع بتثبيت القرار المعارض فيه فإنهم
يكونون قد صادقوا على قرار منعدم لا وجود له لأنه بعد قبول المعارضة شكلا
فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل القرار المعارض فيه و يفصل من جديد في
القضية كأنها تعرض عليهم لأول مرة. "



179) قرار رقم: 195713 بتاريخ: 25/01/1999

"شـيك بدون رصيـد – الحكـم بالغرامة – عـدم إبـراز تناسـب
الغرامة مع قيمة النقـص في الرصيـد – انعدام الأسـاس القانوني- نقـض و
إحـالـة.

المبدأ: إن القضاء بالغرامة الجزائية دون تبيان إن كان
المبلغ المحكوم به يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه المادة 374 من
قانون العقوبات و دون إعطاء الأساس القانوني لذلك يعد خرقا للقانون يستوجب
النقض."



180) قرار رقم: 195524 بتاريخ: 25/01/1999

"معارضة- قبولها شكلا- العبرة بالتبليغ الشخصي- تطبيق صحيح
للقانون. المرجع: المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: من
المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لإثبات
سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية. و لما
قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي و بقبولهم
شكلا المعارضة لإتيانها في الأجل القانوني يكونون قد أصابوا و طبقوا
القانون تطبيقا سليما. "



181) قرار رقم: 179222 بتاريخ: 09/12/1998

"التعدي على الملكية العقارية – إدانة – عدم تبيان أركان الجنحة – قصور في التسبيب- نقض وإحالة.

المبـدأ: تثبت جنحة الاعتداء على الملكية العقارية بوجود
أحكام مدنية نهائية تقضي بطرد المتهم من الأماكن المتنازع عليها وأن يتم
تنفيذ هذه الأحكام وأن يقوم المتهم من جديد بالاعتداء على نفس الأماكن. وإن
القضاء بإدانة المتهم بهذه الجنحة دون توافر أركانها يعد بمثابة قصور في
التعليل يؤدي إلى النقض . "



182) قرار رقم: 175856 بتاريخ: 11/11/1998

"التزوير في محررات مصرفية – إحالة – إدانة- قرار المحكمة
العليا –عدم مناقشة وسائل الإثبات – قصور في التسبيب – نقض و إحالة.
المبـدأ : إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على
حيثيات قرار المحكمة العليا الذي لم يفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية
فقط ولم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة
يكونون قد جانبوا الصواب مما يتعين التصريح بنقض القرار . "



183) قرار رقم: 174639 بتاريخ: 11/11/1998

"تحطيم ملك الغير- تحطيم حائط – تطبيق المادة 407 قانون
العقوبات بدل المادة 406 قانون العقوبات – الخطأ في تطبيق القانون – نقض
وإحالة.

المبـدأ: من المقرر قانونا أن الأموال التي يمكن أن تتعرض
للتخريب أو التلف قد حصرها المشرع في المادة 396 من قانون العقوبات والتي
تكون محل متابعة طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات. ومتى ثبت من أوراق
الطعن أن تحطيم حائط غير وارد ضمن الأموال المذكورة في المادة 396 فإن
إخضاعها لمقتضيات المادة 407 هو خطأ في تطبيق القانون بل أنها تخضع لأحكام
المادة 406 من نفس القانون في حالة ثبوتها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون
فيه."



184) قرار رقم: 177521 بتاريخ: 14/10/1998

"معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية – براءة – انعدام الدليل
– إنكار المتهم – عدم مناقشة حكم الإدانة – الخطأ في تطبيق القانون – نقض
وإحالة.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم لانعدام
الدليل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان
المنافسة الذي يكتسي حجية قانونية حتى يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87
من الأمر 95/06 المتعلق بالمنافسة قد أخطأوا في تطبيق القانون."



185) قرار رقم: 184015 بتاريخ: 29/07/1998

"تبديد أموال عمومية – انتفاء وجه الدعوى – اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي – تطبيق سيئ للقانون.

المرجع: المادة 5 قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد
اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته
صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع. وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة
تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت الطريق المدني يعتبر
تطبيقا سيئا للقانون لأنه لا يجوز للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه
لأنه من صلاحيات الأطراف المعنية."



186) قرار رقم: 205814 بتاريخ: 26/07/1998

"قرار غيابي معارضة – شروط قبولها – عدم تبليغ المتهم –
الدعوى العمومية تبقى قائمة إلى غاية انقضاء مدة العقوبة – مصالحة جمركية –
وصل صادر عن إدارة الجمارك – لا – نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 412 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 265 من قانون الجمارك.

1- إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم و لم يخلص من إجراء
تنفيذي مع أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة
القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة
بالتقادم. و لما اتضح من القرار المطعون فيه أن المتهم لم يبلغ بحكم
الإدانة مما يجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غاية انقضاء العقوبة لمدة خمس
سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا. و أن المجلس لما قضى
بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم قد خالف القانون. 2- إن انقضاء الدعوى
العمومية و الجنائية لأحد المتهمين من أجل المصالحة الجمركية بناء على وصل
صادر من إدارة الجمارك دون تقديم محضر المصالحة الموقع بين الشخص المتابع
بجريمة جمركية و مسؤول إدارة الجمارك المؤهل قانونا يعد مخالفة للقانون. "



187) قرار رقم: 166772 بتاريخ: 27/05/1998

"الاستيلاء على التركة والتقليل من شأن الأحكام القضائية – عدم توافر عناصر التهمتين- إدانة – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المرجع: المادة 147 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن القرار الذي لم يبرز أو يحدد الأفعال المنسوبة
للمتهمين لإثبات أركان جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية هو قضاء مشوب
بالقصور في التسبيب لأن عدم الامتثال إلى حكم إن وجد لا يشكل في حد ذاته
الجريمة المذكورة بل يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض كما هو مبين في
المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية."



188) قرار رقم: 169988 بتاريخ: 23/03/1998

"استيراد بضائع مهربة – تقادم- انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية – استرجاع السيارة لصاحبها – تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 266/1-267 من قانون الجمارك. المبـدأ: تسقط
بالتقادم دعاوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من
تاريخ ارتكاب الجريمة على أنه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة
أو الاعترافات الموقعة من الطرف مرتكب المخالفة. وإن القضاء بتأييد الحكم
المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية في جنحة
استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح
للقانون."



189) قرار رقم: 169999 بتاريخ: 23/02/1998

"تهريـب- محضر الحجز- هوية المتهم - بطلان الإجراءات - خطأ في تطبيق القانـون.

المرجع: المادتان 244 و 255 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبيان هوية
المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غير سائغ و خاطئ ذلك أن القانون يشترط
أن يرد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على
المتهمين و إن البيانات المتعلقة بالهوية لم ترد في المادة 249 من قانون
الجمارك على سبيل الحصر. و متى تبين من أوراق الطعن أن محضر الحجز يتضمن
اسم و لقب المتهم و عنوانه فهي معلومات كافية لا تحول دون الفصل في
القضية."



190) قرار رقم: 157557 بتاريخ: 04/02/1998

"معارضة – تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون - نقض و إحالـة.

المرجع: المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي
هذا الحكم حتى في جانبه المدني، و بالتالي فإن المجلس لما تبنى حيثيات
القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات."



191) قرار رقم: 157244 بتاريخ: 07/10/1997

"تزييف وثائق (عربة) خبرة ثالثة – إدانة –تطبيق صحيح للقانون – رفض.

المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهم بجنحة تزييف وثائق
عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم هيكل العربة واستبدالها طبق
القانون تطبيقا صحيحا. "



192) قرار رقم: 150031 بتاريخ: 30/09/1997

"التعدي على الملكية العقارية – إدانـة – عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة- الخطأ في تطبيق القانون- نقض وإحالة.

المرجع: المادة 386 قانون العقوبات.

المبـدأ: من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على
الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال
أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج
من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده، فإن


الجريمة تبقى عندئذ غير ثابتة. ومادام أن القرار المطعون فيه
لم يراع هذه الأوضاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه
للنقض."



193) قرار رقم: 144063 بتاريخ: 28/09/1997

"1 - دعوى جبائية – عدم استئناف إدارة الجمارك – استئناف النيابة العامة و المتهم – الفصل في الدعوى الجبائية – تجاوز السلطة.

2 - تزويد( هيكل سيارة) – طلب خبرة مضادة – رفضها – عدم الطعن في الخبرة الأولى – خرق القانون.

المرجع: المادتان 428 و 433 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ 1: من المقرر قانونا أنه تحول القضية إلى المجلس في الحدود التي
تعينها صحيفة الاستئناف و ما تقتضيه صفة المستأنف. كما أنه لا يجوز للمجلس
أن يسيء

حالة المستأنف. و أن المجلس لما فصل في الدعوى الجبائية إثر استئناف المتهم و النيابة العامة دون استئناف إدارة

الجمارك الطرف المدني في الدعوى ، فإنه قد تجاوز سلطته و خرق القانون طالما و أن الحكم المعاد لم يفصل في الدعوى الجبائية.

المبدأ 2 : إن المجلس لما قضى برفض طلب الطاعن الرامي إلى
إجراء خبرة مضادة على السيارة لكون الخبرة الأولى لم يطعن فيها بالتزوير
عرض قراره للقصور في التسبيب و مخالفة القانون لأن خبرة إدارة الجمارك تعد
بمثابة تقرير إداري لا غير و تدخل ضمن نتائج المتابعة و عناصر الإثبات
الأخرى التي تخضع لمناقشة أطراف الدعوى و حرية تقدير قضاة الموضوع."



194) قرار رقم: 152850 بتاريخ: 28/07/1997

"دعوى جبائية – استئناف – قرار غيابي – معارضة – قبولها – تأييد القرار المعارض فيه – خرق القانون – نقض و إحالـة.

المرجع: المادتان 413 – 409 من فانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: إن المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى
بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني، كما يصبح الحكم الصادر
غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في
تنفيذه. وإن المجلس لما قضى بتأييد القرار المعارض فيه يكون قد أيد قرارا
غير موجود لأن القرار المعارض فيه ألغي بمجرد قبول المعارضة شكلا و بذلك
يكون قد خرق القانون و كان يتعين عليه التطرق من جديد إلى الاستئناف
المرفوع أمامه."



195) قرار رقم: 145670 بتاريخ: 09/06/1997

"تهريـب – ضبـط الفاعـل خارج النطاق الجمركي – إدانـة – خطأ في تطبيق القانون – نقـض و إحالـة.

المرجع: المواد 29 و 30 و 220 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهريب رغم أنه ضبط
في مكان يقع خارج النطاق الجمركي يجعـل الركن الأساسي للجريمة منعدما مما
يشكل خرقا للقانـون، و يعرض القـرار المطعون فيه للنقض. "



196) قرار رقم: 141553 بتاريخ: 09/06/1997

"تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الإمتيازي- تقادم – احتسابه من تاريخ استيراد البضاعة و ليس تاريخ اكتشاف المخالفة- لا- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل البضاعة عن
مقصدها الإمتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل عن طريق الغش و ليس من
تاريخ استيراد البضاعة محل الغش. و الثابت من القرار المطعون فيه أن إدارة
الجمارك حررت محضرا و قدمت شكوى ضد المدعي عليه فور اكتشاف الغش و عليه فإن
قضاة المجلس لما قضوا بتقادم الدعوى الجبائية قد خالفوا القانون. "



197) قرار رقم: 146228 بتاريخ: 14/05/1997

"الفعل المخل بالحياء – إدانة- عدم تبيان تكييف الوقائع – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بجريمة الفعل المخل
بالحياء دون ذكر عناصرها وتفنيد ما ورد في الحكم الأول الذي صرح بعدم
الاختصاص النوعي هو قضاء غير صائب مما يشكل خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى
النقض."



198) قرار رقم: 143897 بتاريخ: 12/05/1997

"جنحة جمركية- إدانة- مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية- عدم النظر في طلبات الجمارك- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 324 و 372 من قانون الجمارك.

المبـدأ: تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا
الجزائية في المخالفات الجمركية و كل المسائل الجمركية المثارة عن طريق
استثنائي. و إن قضاة المجلس لما قضوا بإدانة المتهم و مصادرة البضاعة دون
التعرض لطلبات إدارة الجمارك و الحكم بالغرامة الجبائية قد خالفوا القانون.
"



199) قرار رقم: 140281 بتاريخ: 24/02/1997

"تهريب – براءة – استئناف إدارة الجمارك –إثبات التهمة – رفض الدعوى – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المواد 329. 226 . 324 و 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى إدارة الجمارك رغم ثبوت الجنحة الجمركية قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض."



200) قرار رقم: 141195 بتاريخ: 30/12/1996

"تهريب بضائع محظورة مصنفة – عدم تناسب الجزاء مع طبيعة البضاعة المصنفة - خرق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المواد 324 -326 – 322 من قانون الجمارك.

المبـدأ: من الثابت قانونا أنه لتطبيق الجزاءات الجنحية
المنصوص عليها في المادتين 324 و 326 من قانون الجمارك أن تكون البضاعة محل
الغش من ضمن البضائع المحظورة عند الدخول أو عند الخروج أو الخاضعة للرسم
المرتفع . و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن البضاعة التي ضبطت في حوزة
الطاعن لا تدخل ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة ، و متى كان كذلك فإن فعل
التهريب – في قضية الحال- يقع تحت طائلة الجزاءات المقررة في المادة 322 من
قانون الجمارك و التي كانت بتاريخ الوقائع تتمثل في مصادرة البضائع محل
الغش و غرامة مالية قدرها 2000 دج ، و ليس غرامة تساوي ستة أضعاف قيمة
البضاعة المحجوزة. و متى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون.
"



201) قرار رقم: 126348 بتاريخ: 30/12/1996

"تهريب – إقليم جمركي – معاينات مادية – إدانـة – تطبيـق القانـون صحيـح – رفـض.

المرجع: المادة 220 و ما يليها من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقـل المواشي داخل
النطاق الجمركي بدون رخصة اعتمادا على معاينات مادية من طرف أعوان الجمارك
غير مطعون في صحتها هو تطبيـق صحيـح للقانـون. "



202) قرار رقم: 127863 بتاريخ: 03/12/1996

"تهريب - إثبـات – محضر الحجز- حجيته- براءة- قصور في التسبيب- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 254 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع ملزمون بالأخذ بالمعاينات المادية
المثبتة في محاضر الحجز المحررة من طرف أعوان الجمارك الغير مطعون في صحتها
بالتزوير، و لما تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا ببراءة
المتهمين دون الأخذ بما ورد في محضر الحجز الجمركي من الاختلاف في كمية
البضاعة المتنازع بشأنها ، فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب و مخالفة
القانون."



203) قرار رقم: 137665 بتاريخ: 04/11/1996

"استيراد بدون تصريح – بضائع مهربة – تخفيض العقوبة – خطأ في تطبيق القانون– نقـض و إحالة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: لا يجوز التخفيض من الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهوري




عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات    مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات  Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 1:50 pm

) قرار رقم: 217409 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد– تسليمه كضمان لمبلغ القرض – براءة – عدم صرفه – قصور التسبيب – نقض و إحالة.

المبدأ: إن الشيـك هـو أداة دفـع في الحـال و ليس أداة قرض، و
بالتالي فإن إصداره مع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يشكـل في حـد ذاته جريمة
يعاقـب عليها قانونـا بنفـس عقـوبة إصـدار شيـك بدون رصيد.

وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغـم إعـترافه صراحة
بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي إقترضه يعـد مخالفة للقـانون و
ينجـر عـنه البطلان. "



71) قرار رقم: 176739 بتاريخ: 12/06/2001

"جنحة جمركية- تقادم- تطبيق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك. المادة 270 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقادم الدعوى الجمركية لا يخضع التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية و إنما يخضع لأحكام قانون الجمارك.

و إن المجلس لما قضى بتطبيق أحكام التقادم الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية على جنحة جمركية خالف القانون و عرض قراره للنقض."



72) قرار رقم: 243259 بتاريخ: 05/06/2001

"مخالفة جمركية- إثباتها- محضر معاينة- براءة- حسن النية- خطا في تطبيق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 282 من قانون الجمارك . المادة 303 من قانون الجمارك .

المبـدأ:- لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية.

كما يعد مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش.

إن القضاء ببراءة المدعي عليه في الطعن على أساس حسن النية
رغم ثبوت المخالفة الجمركية بمحضر معاينة ذو قوة إثباتية الغير محتج ضده
يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. "



73) قرار رقم: 242326 بتاريخ: 05/06/2001

"تهريب – المطالبة بغرامة ضريبية – تخفيض الغرامة دون تسبيب – خرق القانون– نقض و إحالة.

المبـدأ: إن المجلس لما قضى بتخفيض الغرامة الجمركية دون
تسبيب و دون الرد على طلبات إدارة الجمارك قد خرق أحكام المادة 281 من
قانون الجمارك. مما يستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه. "



74) قرار رقم: 245604 بتاريخ: 2/06/2001

"دعوى جبائية- الحكم بعدم الإختصاص - خرق القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يجب على الهيئة القضائية الجزائية أن تبت في
المخالفات الجمركية و كل المسائل المثارة عن طريق استثنائي. و إن المجلس
لما قضى بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية فقد حرم إدارة الجمارك من
المطالبة بحقوقها لكونها ليس لها طريقا آخر يمكن أن تلجأ إليه ، لأنه مهما
كان مآل الدعوى العمومية فإنه يتعين على الجهة القضائية الجزائية أن تفصل
في موضوع الدعوى الجبائية و لا تتركها معلقة مما يجعل القرار المطعون فيه
معرض للنقض. "



75) قرار رقم: 176717 بتاريخ: 27/04/2001

"حيازة بضائع محظورة- تقادم- تجاوز المدة ثلاثة سنوات دون
انقطاع- انقضاء الدعوى العمومية- سقوط دعوى إدارة الجمارك - تطبيق صحيح
للقانون.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 266 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا بانقضاء الدعويين العمومية
و الجبائية بالتقادم لأن شكوى إدارة الجمارك قدمت بعد انقضاء ثلاث سنوات
كاملة من تاريخ ارتكاب المخالفة قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "



76) قرار رقم: 247335 بتاريخ: 03/04/2001

"حادث مرور- ضـرر – علاج في الخارج - أمر به طبيب عادي- عـدم
تحمل شركة التأمين التعويض- تطبيق سليم للقانون – رفض. المبـدأ : تلزم
شركة التأمين بتحمل دفع التعويضات عن مصاريف العلاج والتنقل بالخارج
الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن يتم فحص الضحية والأمر بالعلاج في
الخارج من قبل طبيب بصفته مستشار للمؤمن وليس بصفته طبيب عادي. ومتى كان
الفحص من قبـل طبيب عادي فإن شركة التأمين غير ملزمة بتحمل دفع هـذه
التعويضات. "



77) قرار رقم: 216644 بتاريخ: 28/03/2001

"إحالـة - بعد النقـض - رفع العقوبة - تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ: إن القانون لا ينص على أنه لا يجوز للقرار الفاصل
في الدعوى بعد إحالتها من قبل المحكمة العليا أن يسيء بمركز الطاعن لوحده
بالنقض.

و عليه فإن رفع العقوبة بعد النقض و الإحالة هو تطبيق صحيح للقانون. "



78) قرار رقم: 239441 بتاريخ: 27/03/2001

"حادث مرور- ضرر- دعوى عمومية – براءة – عدم الإختصاص فـي الدعوى المدنية - خطأ في تطبيق القانون – تقض.

المبدأ: إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة
لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى
المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على
أساس نظرية الخطر لا الخطأ.

وعليه فالقضاء بعدم الإختصاص في الدعـوى المدنية نتيجـة حـكم البراءة يترتب عـنه النقـض. "



79) قرار رقم: 230684 بتاريخ: 13/03/2001

"تعويض- حادث مرور- خسائر مادية- تقديره على أساس الخبرة- تسبيب كاف- مطالبة بخبرة مضادة – سلطة تقديرية- نعم- رفض.

المبـدأ: لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقـة.

وعليـه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض
على أساس الخبرة المنجزة من قبل الخبير من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما
للقانون، وأن المطالبة بخبرة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. "



80) قرار رقم: 238086 بتاريخ: 26/02/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – توافر عناصر التهمة- إدانـة- تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: إن عنصر سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عنصر مفترض يتحقق كلما رجع الشيك بدون دفع لانعــدام أو عدم كفاية الرصيد.

وأن تسوية وضعية الشيكات ودفع قيمتها لا يحـول دون قيام الجريمة. "



81) قرار رقم: 238051 بتاريخ: 20/02/2001

"حكم- النطـق به – عدم إخبار الأطراف بتاريخه- حكم حضـوري غير وجاهي- عدم التبليغ - سـريان أجال الاستئناف - لا - نقض.

المبـدأ: من المقرر قانونا أنه يتعين على رئيس الجلسـة أن
يخبر أطـراف الدعـوى الحاضرين باليوم الذي سينطـق فيه بالحكم وفي غياب ذلك
يعد الحكم قد صـدر حضوريا غير وجاهـي ويستوجـب التبليغ لسريـان آجـال
الاستئناف.

وعليه فالقضـاء بخـلاف ذلك يؤدي إلى النقض. "



82) قرار رقم: 240777 بتاريخ: 06/02/2001

"حادث مرور- ضحية- تقاعد- تعويض- منحه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق سليم للقانون- رفض.

المبـدأ: إن إبعاد قضاة الموضوع كشوف التقاعد لحساب التعويض
واحتسابه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو
تطبيق سليم للقانون.

متى كان كذلك استوجب رفض الطعن. "



83) قرار رقم: 220978 بتاريخ: 29/01/2001

"إصدار شيك بدون رصيد- قرض بفائدة – عدم وجود رصيد في الحساب – بـراءة – انعدام سـوء النية– سـوء تـطبيق القانون.

المبـدأ: متى صـدر الشيـك وطرح للتـداول وتبين أن الرصيد لا
يغطي قيـمته إعتبر عنصـر سـوء النيـة متوفرا ولا يجوز للساحب الدفع بعـدم
عـلمـه بانعدام أو نقص الرصيد في الحساب.

وأن قضاة المجلس لما قضـوا ببراءة المتهم المصـدر للشيك كقرض
لتمـوين مشـروع قـد أسـاؤا القانون تطبيق القانون وخالفوا المادة 374 من
قانون العقوبات. "



84) قرار رقم: 210717 بتاريخ: 22/11/2000

"زنا- إدانة - إقرار الزوجة – سوء تطبيق القانون. نقض وإحالة.

المرجع : المادتان 339 و 341 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن الإقرار القضائي في جريمة الزنا شخصي يلزم
المقر وحده دون غيره ، وأن القضاء بإدانة المتهم بناء على إقرار الزوجة
الزانية وحدها وفي غياب إقرار المتهم يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق
القانون يعرضه للنقض. "



85) قرار رقم: 210162 بتاريخ: 22/11/2000

"اختصاص نوعي- تعويض- تحميل الخزينة العمومية تعويضات الطرف المدني- مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات- نقض بدون إحالة.

المرجع: المادة 7/3 من قانون الإجراءات المدنية.

المبـدأ: متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد أدان المتهم
بتهمة القتل الخطأ فإنه لا يسوغ في مثل هذه الأحوال تحميل الخزينة العمومية
التعويضات المستحقة للطرف المدني لأنه لا يمكن أن تحل الدولة محل المتهم
المدان بجريمة القتل الخطأ لتعويض ذوي الحقوق طالما أن الوقائع لا تتعلق
بحوادث مرور بل هي تدخل في إطار تعويض ضحايا الإرهاب يعود الاختصاص للنظر
فيها إلى القضاء الإداري وفقا لأحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية،
و بالتالي فإن قضاة الموضوع بتمسكهم باختصاصهم يكونوا قد خالفوا قواعد
جوهرية في الإجراءات مما ينجر عنه البطلان. "



86) قرار رقم: 242384 بتاريخ: 17/11/2000

"ظروف مخففة – تخفيض العقوبة – المتهم غير متعود الإجرام – تطبيق صحيح للقانون.

إن القضاء بإفادة المتهم بتخفيض العقوبة من سنتين حبسا نافذة إلى سنة واحدة لأنه غير متعود الإجرام يعد تطبيقا صحيحا للقانون. "



87) قرار رقم: 218604 بتاريخ: 25/10/2000

"تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والإغراء-براءة – عدم
إثبات الدليل القاطع لارتكاب الجريمة - عدم مناقشة أسباب الحكم المستأنف -
قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القرار المطعون فيه الذي إكتفى في تعليله
لبراءة المتهم من الأفعال المنسوبة إليه بحيثية واحدة وهي عدم وجود الدليل
القاطع لارتكاب الأفعال دون مناقشة الأسباب التي بني عليها حكم الإدانة
المستأنف بما يسمح للمحكمة العليا من ممارسة حق رقابتها هو قرار يعرض
للنقض. "



88) قرار رقم: 212281 بتاريخ: 25/10/2000

"الضرب والجرح العمدي بالسلاح – إدانة – عدم الإشارة إلى
النص القانوني – عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح – انعدام التأسيس
القانوني . نقض وإحالة.

المرجع: المادتان 379 قانون الإجراءات الجزائية. و 266 قانون العقوبات.

المبـدأ: متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا
إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة
المستعملة في الضرب والجرح العمدي ، فإنهم لم يعطوا تأسيسا قانونيا سائغا
للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال. "



89) قرار رقم: 210127 بتاريخ: 25/10/2000

"استئناف- حالة الأمر بالقبض و الإيداع أثناء الجلسة- عدم
حضور المتهم جلسة النطق بالحكم- عدم قبول الاستئناف - بفوات الأجل- مخالفة
القواعد الجوهرية - نقض و إحالة.

المرجع: المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: من المقرر قانونا أنه "يكون الحكم حضوريا على
المتهم الطليق الذي بعد حضوره إحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن حضور
الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم".

" كما أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ
للشخص أو الموطن... إذا كان قد صدر الحكم حضوريا في الأحوال المنصوص عليها
في المادة 347/3 من قانون الإجراءات الجزائية.

و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن المتهم تغيب يوم النطق
بالحكم بعد أن حضر الجلسة السابقة فإن القرار لما قضى بعدم قبول استئنافه
بدون مراعاة أحكام المادتين 347/3 و 418 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه
يشكل مخالفة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها النقض. "



90) قرار رقم: 200056 بتاريخ: 25/10/2000

"التزوير واستعمال المزور – إدانة – معاملات فردية – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن الوثائق (الوصولات)
المطعون فيها بالتزوير هي وثائق تخص معاملات فردية بين الأشخاص العاديين
فإنه لا يسوغ إخضاعها إلى أحكام المادة 222 من قانون العقوبات التي تتعلق
بتقليد أو تزوير وثائق تصدرها الإدارات العمومية . "



91) قرار رقم: 222485 بتاريخ: 23/10/2000

"شيـك بدون رصـيد – سـوء النية مفترض - براءة - خطـأ- نقــض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات.

المبدأ: من الثابت قانونا أن جريمة إصدار شـيك بدون رصيد تعد
قائمة بمجرد تسليم شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بغض النظر عن
الأسباب والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب، لأن سوء النية مفترض في حقه،
وبالتالي فإن الحكم بالبراءة على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ ومخالف
للقانون."



92) قرار رقم: 217861 بتاريخ: 23/10/2000

"تهريـب - القضاء بقيمة البضاعة دون مصادرة السيارة - إثباتها- خطأ في تطبيق القانون- نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قانون الجمارك لا يعفي الفاعل أو الفاعلين من
المصادرة عندما يتعلق الأمر بالتهريب مهما كانت قيمة البضاعة وأن قضاة
المجلس لما قضوا بالغرامة فقط دون الأخذ بقيمة السيارة، و لا مصادرتها
فإنهم أخطأوا قي تطبيق القانون. "



93) قرار رقم: 221966 بتاريخ: 17/10/2000

"تعدي على الملكية العقارية – عدم توضيح العناصر المادية و القانونية – خطأ في تطبيق القانون.

إن نص المادة 386 ق.ع يطبق إلا على العقارات الثابتة
بالتخصيص و التي لا يمكن انتزاعها و نقلها و ذلك خلسة أو بطريق التدليس و
بالتالي فإن تهمة تغيير معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك لم تكن قائمة إلا
على سبيل ارتكاب جنحة السرقة طبقا لأحكام المادة 362 ق.ع.

وإن القضاء بإدانة المتهمين على أساس التعدي على الملكية
العقارية دون توضيح العناصر المادية و القانونية لهذه الجريمة هو تطبيق سيئ
للقانون. "



94) قرار رقم: 223417 بتاريخ: 03/10/2000

"تزوير – جمركة سيارة – إثباتها – محضر جمركي – طلبات إدارة الجمارك – عدم الإختصاص – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المواد 330 – 324 – 254 – 303 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور.

وأن القضاء بعدم الإختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل و التي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون. "



95) قرار رقم: 212841 بتاريخ: 27/09/2000

"عقوبة – ظروف التخفيف – عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه- قصور في التسبيب- نقض وإحالة.

المبـدأ: إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة
شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني
وخاصة المواد 407-53 قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية.
يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب. "



96) قرار رقم: 208279 بتاريخ: 27/09/2000

"اختصاص نوعي – قتل خطأ – هيئة إدارية – قضاء إداري – نقض بدون إحالـة.

المرجع : المادتان 07 من قانون الإجراءات المدنية و03 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: الثابت من القرار المطعون فيه أن الدعوى تتعلق
بتعويض عن قتل خطأ تسبب فيه عون أمن عمومي تابع لمؤسسة إدارية فإن الإختصاص
للفصل فيها يؤول للقضاء الإداري وعليه فإن تمسك المحكمة والمجلس باختصاصهم
هو تطبيق سيئ للقانون ومخالفة له . مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون
فيه. "



97) قرار رقم: 206525 بتاريخ: 27/09/2000

"استئناف النائب العام – أمر قاضي التحقيق – آجال الاستئناف –
عدم قبول الاستئناف – لعدم التبليغ- مخالفة القانون وسوء تطبيقه – نقض
وإحالة.

المبـدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا
لعدم تبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته لمقتضيات المادة 171 من
قانون الإجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما أن العبرة هي باحترام
ومراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب بعشرين يوما 20 وليس باستيفاء
إجراء التبليغ. "



98) قرار رقم: 242062بتاريخ: 25/09/2000

"إستيراد بدون تصريح – استئناف – جعل العقوبة موقوفة النفاذ – دون تعليل – مخالفة القانون – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف
وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة
592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان
القرار المطعون فيه . "



99) قرار رقم: 219520 بتاريخ: 25/09/2000

"دعوى جبائية- حجز سيارة- طعـن بالنقض من إدارة الجمارك- وقـف التنفيـذ- نعم- استرجاع السيارة خطأ- نقض و إحالة.

المبـدأ: إن الطعن بالنقض المرفوع في الجرائم الجمركية يوقف
التنفيذ. و إن القضاء باسترجاع السيارة المحجوزة لصاحبها رغم طعن إدارة
الجمارك في القرار بالنقض يعـد مخالفة للقانون كون الدعوى الجبائية هي دعوى
تمتاز بطابع خاص يستند على قانون الجمارك و ليس لقانون الإجراءات المدنية.
"



100) قرار رقم: 209917 بتاريخ: 26/07/2000

"دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر- وفاة- مسؤولية المستشفى- الحكم بعدم الإختصاص - خطأ.

المبـدأ: إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة
المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول
المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون. "



101) قرار رقم: 205610 بتاريخ: 26/07/2000

"استئناف – الفصل في الدعوى العمومية – عدم الفصل في الدعوى المدنية – خرق القواعد الجوهرية للإجراءات – نقض وإحالة.

المبدأ: إن القضاء بالفصل في الدعوى العمومية على إثر
استئناف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني ودون التطرق إلى الدعوى
المدنية ، فإن هذا الإغفال يعد خرقا صارخا للقواعد الجوهرية في الإجراءات
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض."



102) قرار رقم: 203501 بتاريخ: 26/07/2000

"التعدي على الملكية العقارية – دعوى التزوير – براءة – عقد ملكية – انعدام الأسباب – نقض وإحالة.

المرجع: المادة 386 قانون العقوبات.

المبـدأ: 1) من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحيازة
الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل
النزاع وبالتالي يتعين على الطرف الأخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى
للحصول على حكم نهائي لصالحه يقضي بالطرد منها وأن يقوم بتنفيذه طبقا
للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول إسترجاع الأرض بناء على وثائق في
حوزته. ولما تبين من قضية الحال أن قضاة الاستئناف لما قضوا ببراءة
المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية، إعتمادا على عقد ملكية تمسك
به المتهمون ، بحجة أن النزاع يكتسي الطابع المدني وذلك على الرغم من أن
النيابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة بإرجاء الفصل في النزاع
إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وهو الدفع الذي لم يستجب له القضاة فإنهم
يكونون قد عرضوا القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.

2) إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع
إنتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية
من عدمه الذي يرجع الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة. "



103) قرار رقم: 242179 بتاريخ: 24/07/2000

"شيـك بدون رصيـد- براءة- لعدم وجود أصل الشيـك أو نسخة منه- خطأ.

المبدأ : من المستقـر في قضاء المحكمة العليـا أن اعتراف
المتهم بإصدار شيك لا يقابلـه رصيد قائـم أو قابـل للصرف يكفي في حد ذاته
لقيام الجريمة. و إن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية و لعدم
وجود أصل الشيك أو نسخة منه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان. "



104) قرار رقم: 210934 بتاريخ: 24/07/2000

"تهريب- نطاق جمركي- إثبات- محضر الدرك- بطلان- براءة- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 258 من قانون الجمارك.

المبـدأ: يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع يمكن
إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية حتى و لو لم يتم
أي حجز.

و لما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر
رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات و الإجراءات المنصوص عليها في
المادتين 241 و 246 من قانون الجمارك و بالتالي إعتباره باطلا فإنه قد خرق
القانون ذلك أن المحضر الدرك و إن كان لا يمكن إعتباره محضر حجز ذي قوة
ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق إبتدائي على سبيل الإستدلال وفقا للمادة 215
من قانون الإجراءات الجزائية. "



105) قرار رقم: 208598 بتاريخ: 04/07/2000

"شيـك بـدون رصـيد- تحريـك الدعـوى العمومية – أصـل الشيـك غـير ضروري – إغفـال عقـوبة الحبـس - خـرق القانـون – نقـض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقـوبات.

المبـدأ : 1- من الثابت قانونا أنه في جرائـم إصـدار شـيك
بدون رصيـد لا تعد شكـوى الطرف المدني إجراء سابـق لمباشرة المتابعات
الجزائية باعـتبار أن النيابـة العامـة تتمتع بكامـل الحرية فـي مباشـرة
الدعـوى العمومية بمجـرد عـلمها بارتكاب الجريمة، و بالتالي فـإن تحرير
الإحتجاج و تقديـم أصـل الشـيك غير ضروريين للمتـابعة القـضائية.

2- إن القضـاء بإدانـة المتهـم بالغـرامة فقـط و إغفـال عقـوبة الحبـس يعـد خرقا للقـانون. "



106) قرار رقم: 203961 بتاريخ: 28/06/2000

"استئناف – أمر قاضي التحقيق – عدم قبوله – عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة – سوء تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المبـدأ: إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي
التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من
قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما
يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . "



107) قرار رقم: 216025 بتاريخ: 26/06/2000

"تهريب – الاستفادة من رخصة التنقل– عدم احترامها– عدم
استعمال الرخصة في الوقت المحدد و الخط المرسوم و التأشير على الرخصة– محضر
جمركي– عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – براءة – مخالفة القانون- نقض و
إحالة.

المبـدأ: إن عدم احترام المتهم للالتزام الوارد في رخصة
التنقل يجعل الرخصة منعدمة. و إن رخصة التنقـل وحدها غير كافية لإعفاء
المتهم من جرم التهريب إذا لم يتم احترام التعليمات الواردة في رخصة التنقل
كالخط المرسوم و مدة التنقل و البيانات الأخرى طبقا لأحكام المادة 225 من
قانون الجمارك. و أن القضاء ببراءة المتهم حجة أن جنحة التهريب غير قائمة
لانعدام الركن المادي ( أي عدم وجود جسم الجريمة) رغم عدم التزام المتهم
باحترام ما هو وارد في رخصة التنقـل و عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك هو
خرق للقانون. "



108) قرار رقم: 205222 بتاريخ: 26/06/2000

"التهريب – نقل المواشي دون رخصة التنقل – نطاق جمركي –
إحالة – الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية – رفض طلبات إدارة الجمارك –
خرق القانون – نقض و إحالـة.

المرجع: المادة 220 من قانون الجمارك ، المادة 524 من قانون
الإجراءات الجزائية، المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/01
/1991.

المبـدأ: إن تأسيس القرار المطعون فيه قضاءه ببراءة المتهمين
على أساس أن المدعي عليهما في الطعن غير ملزمين برخصة التنقل هو قضاء غير
مستساغ ولا يصلح أساسا لما انتهوا إليه ذلك أن القانون حدد حالات الإعفاء
من رخصة التنقل على سبيل الحصر، واستثنى منها حالة نقل البضائع في الجهات
الواقعة بالجوار الأقرب للحدود حتى ولو كان حائز البضاعة يقيم بجوار
الحدود. وإن جهة الإحالة ملزمة بالإمتثال لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة
القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا و هو الأمر الذي لم يراعيه قضاة
المجلس عندما قضوا بعدم قيام مخالفة جمركية دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا
كافيا وقانونيا. ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا و رفضهم
لطلبات الجمارك فإنهم خالفوا الفانون و عرضوا قرارهم للنقض. "



109) قرار رقم: 205713 بتاريخ: 14/06/2000

"الضرب والجرح العمدي – إدانة – عدم ذكر وسائل إثبات
التهمة – عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم – عدم ذكر نسبة عجز الضحية –
قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.

المرجع: المادتان 260 و266 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح
العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر
الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية
يشكل قصورا في التعليل ، يفضي إلى النقض . "



110) قرار رقم: 247683 بتاريخ: 31/05/2000

"التماس إعادة النظر- قرار المحكمة العليا – عدم توافر شروط المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية – رفض.

المبـدأ : إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر ضد قرار
المحكمة العليا لعدم توافره على الحالات المنصوصة في المادة 531 قانون
الإجراءات الجزائية هو تطبيق صحيح للقانون. "



111) قرار رقم: 209573 بتاريخ: 31/05/2000

"اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية – براءة
لفائدة الشك – عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم- قصور في التعليل . نقض و
إحالة.

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع
المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها
ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض
للنقض . "



112) قرار رقم: 208292 بتاريخ: 31/05/2000

"طعن لصالح القانون - قرار نهائي- غياب المتهم- القرار اعتباري حضوري- خرق الإجراءات- نقض.

المبـدأ: إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن
الجلسة و دون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا
للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون و بدون إحالـة. "



113) قرار رقم: 205356 بتاريخ: 31/05/2000

"قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلنية- إدانة- خرق القانون.

المبـدأ: إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافـر أركانها و خاصة ركن العلنية يعد خرقا للقانون. "



114) قرار رقم: 205188 بتاريخ: 31/05/2000

"اختصاص نوعي – جناية – الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية – مخالفة القواعد الجوهرية – نقض وإحالة.

المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر
الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من
تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات
ينجر عنه البطلان لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى
المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية . "



115) قرار رقم: 203463 بتاريخ: 31/05/2000

"مضاربة غير المشروعة – عملة صعبة- إدانة- مخالفة القانون – نقض وإحالة.

المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بالمضاربة غير المشروعة
على أساس التعامل بالعملة الصعبة هو قضاء غير صائب لعدم توافر عناصر هذه
الجريمة لعدم إدراج العملة الصعبة ضمن الأموال التي تكون محل مضاربة طبقا
للمادة 172 من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه . "



116) قرار رقم: 202122 بتاريخ: 31/05/2000

"السب والتهديد – إدانة – عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالـة.

المبــدأ : إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة
السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 284 –
287 – 286 من قانون العقوبات ويعرض للنقض. "



117) قرار رقم: 197546 بتاريخ: 31/05/2000

"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم علم المتهم – عدم مناقشة أسباب انعدام التهمة – قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة
إخفاء أشياء مسروقة على أساس انعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز
الأسباب و الأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون
مشوبا بالقصور في التسبيب لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد
مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون
فيه . "



118) قرار رقم: 217922 بتاريخ:

29/05/2000

"إصـدار شيـك بدون رصـيد – تقـادم – إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليـا – نعـم.

المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: تتقـادم الدعـوى العمومية في مـواد الجنـح بمرور
ثـلاث سنوات كاملة. و الواضح من القـرار المطعون فيه أن الشيك محـل النزاع
أصـدر في 22/04/1992 و إن تحريك الدعوى العمومية اتجاه الساحـب لم يتم إلا
بعد مضـي ثلاث سنوات من هـذا التاريخ. و متى كان كذلـك فإن الدعـوى
العمومية تكون قـد تقادمت و يتعين التصريح بها و لو لأول مرة أمام المحكمة
العليا باعـتبارها من النظام العام. "



119) قرار رقم: 195941 بتاريخ: 26/04/2000

"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم تبيان عناصر التهمة– قصور في التعليل. نقض وإحالة.

المرجع: المادة 387 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من
جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان انعدام العناصر الأساسية للتهمة
ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف
يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض."



120) قرار رقم: 187527 بتاريخ: 26/04/2000

"جريمة الإهانـة – إدانـة – عدم تبيان عناصر التهمة – عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانـة – قصور التعليل – نقض وإحالة.

المرجع : المادة 144 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون
تبيان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل
وتطبيقا سيئا للقانون."



121) قرار رقم: 200078 بتاريخ: 24/04/2000

" تهريب- انعدام رخصة التنقل- نطاق جمركي- محضر حجز- عدم
قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون - نقض و إحالـة. المرجع: المادتان
29 و220 من قانون الجمارك. القرار الوزاري مؤرخ في 26/01/1991.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار
تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي و كون عدد الرؤوس لم
يتجاوز ثلاثة لكل واحد و أن تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل ، يعد مخالفة
للقانون و خطأ في تطبيقه. "



122) قرار رقم: 199984 بتاريخ: 24/04/2000

"إصـدار شيك بدون رصيد- اختصاص محلي – خرق قواعده- نقض بدون
إحالة. المبدأ: مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه:"يختص
محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل
القبض عليه". والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان
إصدار الشيك فإن محكمة آفلو هي المختصة محليا، و إن تمسك قضاة مجلس وهران
باختصاصهم المحلي يعد مخالفة للقانون. "



123) قرار رقم: 196256 بتاريخ: 24/04/2000

"غرامة جمركية – تخفيضها – عدم منازعة المتهم – خرق القانون– نقـض و إحالـة. المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق و العقوبات
المنصوص عليها في قانون الجمارك. كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير
قيمة البضائع و القاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك.
وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبـة الجمركية دون منازعة المتهم في
قيمة الغرامة الجمركية و دون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا
القانون مما يستوجب نقض القـرار و إبطاله. "



124) قرار رقم: 217932 بتاريخ: 04/04/2000

"تهريـب – نطاق جمركي – الأمر باسترجاع وسيلة النقـل – خطأ
في تطبيق القانـون – نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 326 مكرر و 327 من
قانون الجمارك.

المبدأ: إن القضاء باسترجاع وسيلة النقـل بحجة أن قيمة
البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج إستنادا إلى نص المادة 326 مكرر من
قانون الجمارك ، هو قضاء غير صائب لعـدم تطبيق هذه المادة على أفعال
التهريب. مما يتعين التصريح بنقض القـرار المطعون فيه. "



125) قرار رقم: 209941 بتاريخ: 04/04/2000

"إصدار شيك بدون رصيد – إثباتـه – تنازل الطرف المدني –
الفصل في الدعوى العمومية- تأييد الحكم – تطبيق صحيح للقانون. إن تأييد
المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية
بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون. "



126) قرار رقم: 205216 بتاريخ: 04/04/2000

"شيك بدون رصيد – توقيعان – متابعة موقع واحد. الواضح من
القرار المطعون فيه أن الشيك الذي تم صرفه حمل توقيعان، فإن القضاء بمتابعة
الموقع الأول و الذي هو المدعي دون متابعة الموقع الثاني يعد خطأ في تطبيق
القانون."



127) قرار رقم: 186988 بتاريخ: 04/04/2000

"استيراد بدون تصريح- تصريح كاذب- من أجل تهريب جزء من
الحقوق و الرسوم المستحقة فعلا - إدانة المتهم ومصادرة البضاعة - تطبيق
صحيح للقانون . إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد
خطأ شخصيا. و الثابت من القرار المطعون قيه أن المتهم (الوكيل) أدلى
بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء الحقوق
والرسوم المستحقة. وإن القضاء بإدانة المتهم(على خطئه الشخصي) ومصادرة
البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون . "



128) قرار رقم: 214791 بتاريخ: 29/03/2000

"سرقة- عدم توافر عنصر الخلسة – عدم ثبوت التهمة – نقص في التسبيب – نقض و إحالة.

المبـدأ : من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس
قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة
ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون فإنه يكون مشوبا
بالقصور في التعليل و يعرض للنقض. "



129) قرار رقم: 240117 بتاريخ: 27/03/2000

"شـيـك بدون رصـيد – سـوء النيـة مفـترض – ثبوت الجـريمة بمجـرد إصـدار الشـيك لا يقابله رصـيد – الحكم بالبراءة – خـطـأ- نـقـض.

المرجـع: المادة 374 قانون العقوبات.

المبـدأ: إن سوء النيـة مفـترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله
رصيد و أن المتابعة تبنى عـلى الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب
عـليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قـبـل وبـعـد إصدار
الشيك ولا دخل لأي إعـتبارات لإبعاد سوء النية المفـترضة. وإن القـرار لما
قـضى بالبراءة لانتفاء سـوء النية المفـترض يكون قـد عـرض نفـسه للنقـض
والبطـلان. "



130) قرار رقم: 240085 بتاريخ: 27/03/2000

"شيـك بدون رصيـد – عـدم وجوده بالملف – جـواز الأخذ بصورة
الشيك – براءة – قصـور في التعليـل – نقـض و إحالـة. المرجع: المادة 374
قانون العقوبات.

المبـدأ: 1- من المستقر عليه فـي قضـاء هـذه المحكمة أن عـدم
وجود الشيك عـند المحاكمة لا ينفي بتاتـا وقـوع الجريمة متى قـام الدليل
على سبق وجوده مستوفـيا شرائطه القـانونية و للمحكمة أن تكوّن عقيدتهـا
بكافة طـرق الإثبـات. 2- أن القضـاة غير مقيديـن بقواعـد الإثبـات المقررة
في القانون المدني و القانون التجاري، و أنه يحق لهم الأخذ بالصورة الشمسية
كدليـل في الدعـوى أو بشهادة عدم الدفـع أو اعتراف المتهم، و أي وثيقـة
أخـرى. "



131) قرار رقم: 236457 بتاريخ: 27/03/2000

"شـيك بدون رصـيد – إعتراف المتهـم – إستمارة عـدم الدفع - براءة – خطـأ فـي تطبيق القانون – نقــض.

المرجع: المادة 374 قانون العقوبات.

المبدأ: من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إعتراف
المتهم بإصدار الشيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف يكفي في حد ذاته
لقيام الجريمة. وأنه بمجرد تبليغ إستمارة عدم الدفع للنيابة العامة فإنه
يتم تحريك الدعوى العمومية. ومن ثم، فإن القضاء بالبراءة على أساس تسوية
المتهم وضعيته المالية يعرض القرار المطعون فيه للبطلان. "



132) قرار رقم: 221898 بتاريخ: 27/03/2000

"شيـك بدون رصيـد- حذف عـقوبة الحبس و الإبقـاء عـلى الغرامة فقـط - خطـأ فـي تطبيـق القانون- نقـض و إحالة.

المرجـع: المادة 374 من قانون العقـوبات.

المـبـدأ : أنظـر القـضـية رقـم192862 "



133) قرار رقم: 217751 بتاريخ: 27/03/2000

"مصادرة - عدم طلب إدارة الجمارك بها"المصادرة"أمام
المحكمة أو المجلس - حكم نهائي- تدارك إدارة الجمارك للسهو المتعلق بمصادرة
البضاعة- رفض لعدم التأسيس- خطأ- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المادة 378 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: من الثابت أن السهو عن المطالبة بالمصادرة من طرف
إدارة الجمارك أمام المحكمة و عدم استئناف هذا الحكم، فإنه إعمالا للقواعد
العامة فإن القانون يخول لها المطالبة بالمصادرة أمام آخر جهة قضائية فصلت
في القضية فيعود الإختصاص عندئذ للنظر في موضوع الطلب إلى المجلس رغم أن
قانون الجمارك لم ينص على هذه الحالة. "



134) قرار رقم: 212668 بتاريخ: 27/03/2000

"تهريب – الإستفادة من رخصة التنقل – عدم احترامها– عدم
استعمال الرخصة في الوقت المحدد و الخط المرسوم و التأشير على الرخصة –
محضر جمركي– عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – براءة – مخالفة القانون-
نقض و إحالة.

المبدأ: إن عدم احترام المتهم للإلتزام الوارد في رخصة
التنقـل يجعل الرخصة منعدمة. و إن رخصة التنقل وحدها غير كافية لإعفاء
المتهم من جرم التهريب إذا لم يتم احترام التعليمات الواردة في رخصة التنقل
كالخط المرسوم و مدة التنقل و البيانات الأخرى طبقا لأحكام المادة 225 من
قانون الجمارك. و أن القضاء ببراءة المتهم حجة أن جنحة التهريب غير قائمة
لانعدام الركن المادي ( أي عدم وجود جسم الجريمة) رغم عدم التزام المتهم
باحترام ما هو وارد في رخصة التنقـل و عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك هو
خرق للقانون. "



135) قرار رقم: 210932 بتاريخ: 27/03/2000

"شيـك - اختصاص محلي– مكان الجريمة هـو مكان إصدار الشيك- التمسك بالإختصاص بالرغم من ذلك – خطأ – نقض بدون إحالـة.

المرجع: المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: من المقرر قانونا أنه تختص محليا بالنظر في الجنحة
محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض
عليهم و لو كان هذا القبض وقع لسبب آخر. و لما ثبت في قضية الحال أن المتهم
يقطن بالجزائر و تحرير الشيك محل النزاع تم في الجزائر و بالتالي فالتمسك
بالإختصاص المحلي من قبل محكمة المحمدية و مجلس قضاء معسكر يعد خرقا لأحكام
المادة و المذكورة أعلاه. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه."



136) قرار رقم: 192862 بتاريخ: 27/03/2000

"شيك بدون رصيد- حـذف عقـوبة الحبس- خطأ في تطبيق القانون نقض و إحالـة.

المرجع:المادة 374 من قانون العقوبات.

المبـدأ: إن القضـاء بحذف عقـوبة الحبس كعقوبة أصلية و
الإبقاء على عقوبة الغرامة وحدها فقط دون أي تبرير يعد خطأ في تطبيق
القانون لأن العقوبتين المقررتين قانونا واجبتا التطبيق و لا مجال لتطبيق
إحداهما دون الأخرى. "



137) قرار رقم: 193556 بتاريخ: 14/03/2000

"تهمة السب والشتم – إدانة – انعدام الركن المادي – عدم تسمية العبارات المشينة – قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المرجع: المادة 299 قانون العقوبات.

المبـدأ: من الواضح في القرار المطعون فيه أنه تم إدانة
المتهمة بتهمة السب والشتم دون الإشارة لا في الحكم ولا في القرار إلى
الكلام المشين الذي وجهته للمطعون ضده والذي يشكل الركن المادي للجريمة مما
يجعل القرار مشوبا بالقصور في التعليل . "



138) قرار رقم: 199225 بتاريخ: 29/02/2000

"دعوى مدنية – استئناف – طلب التعويض - عدم الإختصاص– مخالفة القانون وخرقه – نقض وإحالـة.

المبـدأ : إن القضاء بعدم الإختصاص في الدعوى المدنية بعد
النطق بالبراءة في الدعوى العمومية ودون الإستجابة بالرفض أو بالقبول لطلب
التعويض هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب وخرق لأحكام المادة 366 قانون
الإجراءات الجزائية. "



139) قرار رقم: 181820 بتاريخ: 29/02/2000

"استئناف - عدم قبولـه - عدم تبليغ المتهم- مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: أن القضاء بعدم قبول الاستئناف الذي تم في الآجال
القانونية بحجة أن المتهم لم يبلغ برسالة مضمنة الوصول من طرف النائب العام
هو قضاء غير مستساغ لأن المتهم حضر الجلسة فكان يقتضي عندئذ تمكينه من
تهيئة دفاعه مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض."



140) قرار رقم: 179224 بتاريخ: 29/02/2000

"إخفاء أشياء مسروقة – إدانة – الإعتماد على إحتمالات غير موضوعية –عدم إبراز عناصر الجنحة – قصور في التعليل – نقض وإحالة.

المرجع: المادة 387 قانون العقوبات.

المبـدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بإدانة المتهم بجنحة
إخفاء أشياء مسروقة إعتمادا على إحتمالات غير موضوعية و قرائن غير كافية
ودون إبراز العناصر الأساسية للجنحة عرضوا قرارهم للنقض للقصور في
التسبيب."



141) قرار رقم: 222960 بتاريخ: 27/02/2000

"شـيك بدون رصيد – عـدم وجود أصـل الشيك – براءة – الأخـذ بالصورة الشمسية – نعم.

المبدأ: من المستقر عليه فقها و قضـاءا، أن عـدم وجود أصـل
الشيك بالملف لا ينفي وقـوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون
العقوبات. وأنه يحـق لجهة الحكم أن تأخـذ بالصورة الشمسية للشيك محـل
المتابعة كدليل للإثبات ، و أنها غـير مقيدة بالقواعـد المقررة في القانون
المدني أو التجاري. و عليـه فإن القضـاء ببراءة المتهم عـلى أساس عـدم وجود
أصـل الشـيك عـرض القرار المطعون فيه بالبطلان. "



142) قرار رقم: 222958 بتاريخ: 27/02/2000

"إصـدار شـيك بدون رصـيد – أصـل الشيك – جـواز الأخـذ بالصورة الشمسية للشيك.

المرجع: (المادة 374 من قانون العقوبات).

المبدأ: من المستقر عليه فقها وقضاء أن عـدم وجود أصـل الشيك
بالملف عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة
374 من القانون. ولما تبين – في قضـية الحال – أن المتهم اعترف بتسليمه
الشيك إلى الطرف المدني لصرفه لكن دون جـدوى لانعدام الرصيد، فإنه يسـوغ
للمحكمة أن تأخـذ بالصـورة الشمسية للشيك محل النزاع كدليل في الدعـوى
الجزائية المعروضـة عليها متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه
القانونية مما يجعل ما ذهـب إليه قضاة المجلس تلقائيا في قرارهم غير مؤسس
وقابل للبطلان. مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. "



143) قرار رقم: 222030 بتاريخ: 27/02/2000

"إصـدار شيك بدون رصيد – وجوب تحديد النقص في الرصيد – تحديد
أسباب اعتبار القرار حضـوري في غيبة المتهم – قصـور في التسبيب – الخطأ في
تطبيق القانون.

المرجع: (المادة 374 من قانون العقوبات)

المبدأ: 1) إن القرار المطعون فيه قد أخطأ في قضائه لما أشار
إلى أن رصيد المتهم غير كاف دون تحديد النقص أو تحديد المبلغ الذي كان
موجودا بالرصيد حتى يتسنى للمحكمة العليا من بسط رقابتها في تحديد الغرامة
المقررة قانونا.

2) إن قضاة المجلس لم يبينوا كيفية اعتبارهم للقرار المطعون
فيه صدر حضوريا في غيبة المتهم فكان ينبغي تبيان هل أن المتهم حضر وترك
قاعة الجلسة أو لم يحضر تماما وما دام أنهم لم يبرزوا سـبب إعتبار القرار
حضوريا في مواجهة التهم، فإنهم خالفوا القانون وعرضـوا قرارهم للنقض لنقص
التعليل. "



144) قرار رقم: 212259 بتاريخ: 27/02/2000

"مستودع جمركي – تخزين منتوجات - عدم التصريح بها – مخالفة جمركية – الحكم بعد قيامها – مخالفة القانون.

المبدأ: مفاد نص المادة 132 قانون الجمارك (القانون القديم)
أنه يجب التصريح بالبضائع المعدة للاستيداع في تصريح مفصل خاص بهذا النظام
على الأشكال نفسها التي يتم التصريح بها بالبضائع المعدة للإستهلاك. وإن
قضاة المجلس لما قضوا بعدم قيام أية مخالفة جمركية في حق المدعى عليه رغم
إثباتها بموجب محضر بتخزينه لمنتوجات في مستودع مخصص للمراقبة الجمركية دون
التصريح بها عند دخولها و خروجها يعـد مخالفـة للقانـون."



145) قرار رقم: 167921 بتاريخ: 22/02/2000

"مصـادرة – حجز – أموال متحصلة من بيع مخدرات – تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: (المادة 246 من قانون الصحـة)

المبدأ: من الثابت قانونا أن مصـادرة السيارة التي استعملت
كوسيلة نقل المخدرات واجبة بحكم القانون. كما أن مصير المبالغ المالية
\\"المتحصـل عليها من المتاجرة الغير مشروعة في المخدرات يعد إجراء
قانونيا في حد ذاته حتى ولو لم يذكر قضاة الموضوع النص القانوني الواجب
التطبيق علما أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بفينا في
20/12/1988 والتي تسمح لكل طرف أن يتخذ من التدابير للتمكين من مصـادرة
التحصـلات من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى للفقرة الثالثة\\" .
وتبعا لذلك فإن القرار المطعون فيه طبق القانون تطبيقا سليما."



146) قرار رقم: 200232 بتاريخ: 26/01/2000

"إعادة تكييف وقائع – عدم مناقشتها مع الأطراف – السلطة التقديرية للقضاة – تطبيق صحيح.

1) إن قضاة الموضوع في مواد الجنح ليسوا ملزمين قانونا بفتح
باب المناقشات مع الأطراف حول إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليهم . 2) و
من الثابت كذلك فقها و قانونا أن تقدير الوقائع هو من المسائل الموضوعية
التي يختص بها قضاة المحاكم و المجالس القضائية و لا رقابة للمحكمة العليا
عليهم بشأنها مادام جاءت أحكامهم و قراراتهم معللة تعليلا كافيا."



147) قرار رقم: 188038 بتاريخ: 26/01/2000

"تشكيلة المجلس – عـدم ذكر اسم كاتب الجلسة- مخالف القاعدة الجوهرية للإجراءات. نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 380 و 429 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبـدأ: الواضح من القرار المطعون فيه أن اسم كاتب الجلسة
غير وارد ضمن تشكيلة المجلس، و أن هذا الإغفال هو مساس بصحة القرار و
مخالفة لإجراء جوهري ينجر عنه البطلان."



148) قرار رقم:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح
» اكثر من 500 قرار من اجتهادات المحكمة العاليا و مجلس الدولة
» اجتهادات المحكمة العليا في الاثبات في القانون المدني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: كتب قانونية مقالات مذكرات تخرج-
انتقل الى: