2- مذكرة المدعى عليه :
تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون شكلية مثل الدفع بعدم
الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، أو عدم
الاختصاص القيمي ،وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها
قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على
المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو
مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحاً أمام القضاء العادي أو
أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الادارى 0 ثم
نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق
القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد
يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ
القانونية التي استند إليها المدعى في صحيفة دعواه أو في المذكرات التي
تقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التي تساند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق
في الدعوى .
ب- : المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف ضده في الاستئنــاف :
لا بد بداءة أن نضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على حكم صادر من محكمة
أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون من صدر
ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة فهنا يكون كمن لم يرتض
هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف .
ا- المستــأنف :
يتعين أن تكون صحيفة الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف .
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم
لعدم أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق طرحها على محكمة أول درجة بالرغم من
وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي
ساقها المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة أول درجة )، ويمكن الاستعانة
في هذا الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة
أول درجة مع التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح
ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم
المستأنف .
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن تشتمل
صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها
في قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من
مستندات، وفى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده)
سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في صحيفة دعواه أم في مذكراته .
ب- المستأنف عليــــــــــه :
يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده
الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها
ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد أو الدفع
بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع ببطلان
الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل
سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون
تردى فيه من مغالطات قانونية .
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي
شرح المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه0 وإذا أمكن
الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح
وتعزيز ما دفاعه .
وبالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام
محكمة أول درجة والإحالة عليه، وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى
حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام محكمة أول درجة .
والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .
وفى كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف
عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل ودون إطناب يدخل الملل
على قارئها .
وأخيراً إذا كانت المذكرة رداً على الدعوى أو رداً على مذكرة قدمت فيها
فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق والقانون وأحكام النقض دون التدني
إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له فالاحتكام فى النهاية والغلبة
للمنطق السليم وصحيح القانون .
ثانياً :- في الدعاوى الجنائيـــــــــــة :-