السنهوري
عدد المساهمات : 2141 نقاط : 6186 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| موضوع: القانون الاساسي لمؤسسة سونالغاز الخميس فبراير 16, 2012 2:43 pm | |
| مرسوم تنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " سونلغاز " المادة 1 : تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " سونلغاز للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع مؤسسة " سونلغاز " تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة. المادة 3 : يوجد مقر مؤسسة " سونلغاز " في مدينة الجزائر, ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم, بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 4 : تتمتع مؤسسة " سونلغاز " بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : تخضع مؤسسة " سونلغاز " في علاقتها مع الدولة لقواعد القانون العام. وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 6 : يتعين على مؤسسة " سونلغاز " في إطار موضوعها ومهمتها كمرفق عام, ما يأتي : 1 - تقوم بإنتاج طاقة كهربائية ذات جودة وتنقلها وتوزعها, 2 - تقوم بالتوزيع العمومي للغاز مع احترام شروط الأمن وبأقل كلفة, 3 - تحفظ وتصون وتصلح وتجدد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها, والتوزيع العمومي للغاز, 4 - تخطط البرامج السنوية والمتعددة السنوات وتنفذها, 5 - تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع, 6 - تعد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية التابعة لمجال نشاطها, 7 - تضع تصورا لكل المنشآت والتجهيزات أو الهياكل القاعدية الضرورية لأداء مهامها, 8 - تعد السياسة التجارية وتنفذها وفقا لدفتر الشروط العامة, 9 - تشارك في تحديد المقاييس التي تنطبق على العتاد والتجهيزات الكهربائية والغازية وكذلك أجهزة الاستعمال بما فيها أجهزة القياس والعد, 10 - تقوم بالتحكم في برنامج تنمية الهياكل القاعدية الكهربائية والغازية, لا سيما منها برامج الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز. المادة 7 : يمكن مؤسسة " سونلغاز " أن تقوم, زيادة على ذلك, بما يأتي : - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها, - تشتري أو تستغل أو تودع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بموضوعها, - تقوم ببناء أو وضع تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وتنجز كل أشغال الإنشاء لحسابها أو لحساب الغير طبقا لموضوعها, - تطور كل شكل من أشكال مساعدة الزبون وتقديم الإرشادات إليهم, - تقوم بعمليات بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والغازية وتركيبها وصيانتها وفق شروط القانون العام تبعا للقواعد التجارية السارية المفعول, - تقوم بالاقتراض بكل أنواعه, - تنفذ, وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود صلاحياتها, كل العمليات المتعلقة بموضوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتي من شأنها تشجيع تنميتها, - تنشئ فروعا لها وتأخذ مساهمات في أي تجمع أو شركة. المادة 8 : تقوم مؤسسة " سونلغاز " طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم, بتبعات المرفق العام. تكون الحقوق والالتزامات المترتبة عن مهمة المرفق العام موضوع اتفاقية بين الدولة ومؤسسة " سونلغاز " يشترك في توقيعها الوزيران المكلفان بالطاقة والمالية من جهة, والمدير العام لمؤسسة " سونلغاز من جهة أخرى. المادة 9 : تزود مؤسسة " سونلغاز " بمجلس توجيه ومراقبة, ويسيرها مدير عام. المادة 10 : يرأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله المفوض قانونا ويتكون من : - عضو يمثل الوزير المكلف بالطاقة, - عضو يمثل الوزير المكلف بالمالية, - عضو يمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري, - عضو يمثل الوزير المكلف بالصناعة, - عضو يمثل الوزير المكلف بالري, - عضو يمثل المؤسسة المكلفة بالتخطيط, - عضو يختار من ضمن الشخصيات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية, يعينه الوزير المكلف بالطاقة, - والي ولاية, - عضو يمثل المستهلكين يعينه الوزير المكلف بالطاقة بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية, - عضوان (2) يعينان من ضمن ممثلي العمال. حضر المدير العام لمؤسسة " سونلغاز " اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويتولى كتابته. المادة 11 : يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية ويكونون مجلس التوجيه والمراقبة برتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية. وتقترحهم إدارتهم الأصلية. المادة 12 : تعين الهيئات المؤهلة, الأعضاء الذين يمثلون العمال وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 13 : يعين الوزير المكلف بالطاقة بقرار الأعضاء المقترحين أو المعينين بهذه الطريقة لمدة ست (6) سنوات, يجدد ثلثهم (3/1) كل سنتين (2) باستثناء الأعضاء الذين يمثلون العمال. ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. في حالة توقف عضوية أي عضو من الأعضاء, يستخلف بالأشكال نفسها. ويحل العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية. المادة 14 : يداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات مؤسسة " سونلغاز ", ولا سيما فيما يأتي : - المخطط المتوسط المدى والاتفاقية المتعددة السنوات التي تحدد واجبات كل من الدولة والمؤسسة, - التعديلات المحتملة للقانون الأساسي للمؤسسة, - تنظيم المؤسسة العام, - كل مشروع اقتراض , - أي تعديل في رأسمال أو مال الشركة, - كل مشروع إنشاء فروع تابعة للمؤسسة, - النظام الداخلي لمجلس التوجيه والمراقبة, - تعيين الإطارات القيادية, - الاتفاقية الجماعية المتضمنة القانون الأساسي للمستخدمين, - الحسابات السنوية, - اللجوء إلى الصلح لحل الخلافات الكبيرة, - شراء العقارات وبيعها, - المخططات والميزانية السنوية. المادة 15 : يحدد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة جدول أعمال الاجتماعات, بناء على اقتراح المدير العام. المادة 16 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة أربع مرات (4) في السنة, في دورة عادية, بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو بطلب من المدير العام لمؤسسة " سونلغاز ". ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال, قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( أيام. المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا إذا حضر ثلثا (3/2) الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني, يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية ( أيام. وتصح حينئذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس . المادة 18 : تحرر مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يوقع الرئيس وكاتب الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه والمراقبة, وترسل إلى السلطة الوصية في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع, لتصادق عليها. المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 20 : يساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير المكلف بالطاقة بقرار, بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 21 : ينفذ المدير العام مداولات مجلس التوجيه والمراقبة التي صادقت عليها السلطة الوصية. ويقوم بإدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : - يقترح على مجلس التوجيه والمراقبة التنظيم العام للمؤسسة قبل موافقة السلطة الوصية عليه وكذا تعيين الإطارات المسيرة للمؤسسة, - يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين, - يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة, - يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض , ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل, - يوقع ويقبل بتظهير كل السندات والكمبيالات والصكوك والسفتجات والسندات التجارية الأخرى, ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو إعفاء, - يلتزم بنفقات المؤسسة, - يعطي كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون, - يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص الوزارة الوصية, - يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بتنفيذها, يمثل المدير العام المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي. يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي. ويقوم المدير العام,زيادة على ذلك, بإعداد ما يأتي : - برامج النشاط العامة, - مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار, - حصائل الأعمال, - حسابات النتائج, - الاقتراحات المقدمة إلى مجلس التوجيه والمراقبة عن استعمال النتائج, - الوضعية السنوية والتقرير الخاص بالقروض والديون, - مشروع القانون الأساسي للعمال وسلم الأجور في إطار الاتفاقيات الجماعية, - مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. المادة 22 : تتمتع مؤسسة " سونلغاز " بذمة مالية خاصة بها, تتكون من أموال تكتسبها أو تنجزها من أموال خاصة وكذلك المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتتمتع المؤسسة, زيادة على ذلك, بمجموعة من الأموال,لا تدخل ضمن ذمتها المالية, والتي تخصص لها من أجل حاجات المرفق العام. وتستفيد المؤسسة في هذا الإطار بحق الانتفاع بهذه الأموال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتبقى الأموال المخصصة أموالا تابعة للأملاك الوطنية تسير وفق قواعد تسيير الأملاك الوطنية. ويتم تخصيص هذه الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية السارية المفعول, ويمكن أن تنجز عنها دفع أتاوي وفق التشريع المعمول به في هذا المجال. المادة 23 : يتكون رأسمال الشركة أو مالها من رصيد أموال المؤسسة الوطنية" سونلغاز " وحقوقها والتزاماتها المقدرة عند تاريخ تغيير طبيعتها القانونية. يحدد مبلغ رأسمال المؤسسة أو مالها بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والطاقة ويرفع هذا المبلغ أو يخفض حسب الأشكال نفسها, بناء على اقتراح مجلس التوجيه والمراقبة. لا يجوز التصرف في الرأسمال المقدر بهذه الكيفية وينبغي إعادة تكوينه عند خسارة الاستغلال. المادة 24 : تفتح السنة المالية لمؤسسة " سونلغاز " في أول يناير وتقفل في 3 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : تشتمل ميزانية مؤسسة " سونلغاز " على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات : - حصيلة المداخيل الناتجة عن بيع الكهرباء والغاز والخدمات الأخرى المرتبطة بموضوعها, - القروض , - مساهمات الدولة وإعانتها المحتملة الممنوحة على شكل : * دفع أجر تبعات المرفق العام, * إعانات التجهيز, * مخصصات الرأسمال, - النتائج المالية, - الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2 - في باب النفقات : - نفقات التسيير, - نفقات الاستثمار والتجهيزات المرتبطة بتجديد منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز. المادة 26 : تمنح الدولة للمؤسسة العمومية " سونلغاز " تخصيصات وإعانات مالية لتعويض تبعات المرفق العام التي قد تفرضها عليها عن طريق ما يأتي : - تقييد إيراداتها تبعا لمستوى الأسعار المحددة, - طبيعة برامج الاستثمار الواجب إنجازها, - طبيعة القروض التي تتحملها, لا سيما في مجال الإنارة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز أو المنشآت الأخرى ذات المنفعة العامة, - طبيعة الخدمات المقدمة, لا سيما في يخص التزام الاستمرارية والنوعية والأمن, التي تترتب عنها أعباء استثنائية. المادة 27 : تخضع مؤسسة " سونلغاز " لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 28 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالطاقة. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة, يرسل إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ومجلس التوجيه والمراقبة. المادة 29 : يرسل المدير العام لمؤسسة " سونلغاز السنوي, مرفقة بتقرير محافظ الحسابات,إلى السلطات المختصة, بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة. المادة 30 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما القانون الأساسي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز " سونلغاز " الملحق بالأمر رقم 69 - 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 مقداد سيفي | |
|