مكتب الأستاذ/ …………………. محام لدى المجلس معتمد لدى المحـــــــــــــــكمة العلــــــــيا ……………………………….. ************************ ******* ************************……. في : .. المحكمـــــــــة العليـــــــــا غرفـــــــــة الجنــــــــح والمخالفـــــــات
القســــــــــــم / ..
قضيــــة رقـــم / ……………
مذكــــــــرة تأييــــد الطعــــــن بالنقـــــــض ضــــد القـــرار الصــــادر عـــن مجلـــــس قضاء ……….الغرفة الجزائية تحـــــت رقــــــــــم ……../………. بتاريـــــــــــــخ ………………
لفائــــــــــــــدة /1- ……………………………
الساكن 2- ………………………….. الساكن .
3- ………………………….
الساكن ح.
- مدعين في الطعن –
القائـم في حقهم الأستاذ/…………………..
ضـــــــــــــــــــــد/1- النائب العام لدى مجلــــــــــــس قضاء باتنة
2- …………….. الساكن …………………………. – مدعى عليهما في الطعن-
بعـــــــــــد أداء واجــــــــب الإحتـــــــــرام لهيئــــــة الغرفــــــــة الموقرة :
عن الوقائـــــــــــــــــــــع حيث/أن الطاعنين توبعوا رفقة المتهم الأول …………….. من طرف نيابة محكمة . بجرم الإختلاس وفقا لنص المادة 29 من قانون مكافحة الرشوة والفساد بعد أن قدم السيد مدير ……… …….. شكوى ضد المتهم الأول ……… إثر تلقيه مراسلة من المجلس النقابي ………….. وبعد إجراء تحقيق تبين وجود ثغرة مالية . حيث/أنه بتاريخ ………………. وبعد محاكمة المتهمين أصدرت محكمة …..… حكما قضى ببراءة جميع المتهمين وبعد إستئناف السيد وكيل الجمهورية أصدر مجلس قضاء …….. بتاريخ ……… قرارا تحت رقم فهرس ……../.. قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد بإدانة جميع المتهمين وفقا لمنطوق القرار (أصل القرار مرفق ) وهو القرار محل الطعن بالنقض للأوجه التالية .في الشكــــــــــــــــــــــل / حيث /أن الطعن بالنقض ورد في الأجل القانوني وأن المصاريف و الرسوم مسددة وفقا للقانون مما يتعين معه قبول الطعن شكلا .في الموضـــــــــــــــوع / حيث/أن القرار محل الطعن عرضة للنقض والإبطال للأوجه التالية : الوجـــــــــه الأول مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب المادة 500 /04 ق إ ج .) حيث /أن القرار محل الطعن قد ألغى الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة الطاعنين وأدانهم من جديد دون أن يسبب قرار الإدانة ويبين وسائل الإثبات القائمة ضد الطاعنين ودون توضيح الفاعل الأصلي في فعل الإختلاس من الشركاء وأن القرار في حيثياته لم يشر إلا إلى المتهم الأول …………. و لم يشر إطلاقا إلى الطاعنين و لا إلى الأدلة القائمة ضدهم وهو ما يخالف نص المادة 379 ق إ ج التي تفرض في كل حكم أن يشمل أسبابا و منطوق وتكون الأسباب أساس الحكم وبما أن القرار لم يوضح الأسباب التي بني عليها إدانة الطاعنين يكون بذلك خالف نص المادة 379 ق إ ج ويكون بذلك عرضة للنقض لقصور التسبــــــــــــــــــيب . حيث/أن القرار محل الطعن أدان المتهمين دون أن يوضح أركان الجرم المتابع به المتهمين وإسناد كل ركن وكل واقعة إلى كل متهم على حدى و الحال كذلك يكون القرار عرضة للنقض لقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور التسبيب . الوجــــــــــــــه الثانــي : (مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية المادة 500 /03 ق إ ج .) حيث/أنه من المقرر قانونا ووفقا لنص المادة 594 ق إ ج فإنه في حالة الحكم بإيقاف التنفيذ يجب إنذار المحكوم عليه بأنه في حالة الحكم عليه بعقوبة جديدة تنفذ العقوبة الأولى دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية ومن ثمة فإن خلو القرار المطعون فيه من ذكر الإنذار الذي يعتبر من النظام العام يعرضه لخــــــــــرق الإجراءات الجوهرية . حيث/أنه و بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أنه قضى بإدانة الطاعنين وقضى بوقف العقوبة دون إنذار المحكوم عليهم وفقا لنص المادة 594 ق إ ج ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه وإبطــــــــــــــــــاله . الوجــــــه الثالـث مأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه المادة 500/06 ق إ ج .) حيث/أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار نجده يصرح أنه جاء نتيجة إستئناف النيابة للحكم الذي قضى ببراءة المتهمين جميعا إلا أنه لم يناقش التهمة و الأدلة القائمة إلا ضد المتهم الأول …………. و لم يبين أبدا ما هو قائم من أدلة ضد المتهمين الطاعنين إلا أنه في منطوقه يدين جميع المتهمين بما فيهم الطاعنين وبذلك يكون منطوق القرار مناقضا لما ورد في حيثياته ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه يكون عرضة للنقض والإبطال. الوجـــــه الرابـــع مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 500/07 ق إ ج .) حيث/أنه بالنظر إلى حيثيات القرار المطعون فيه نجد أن المتهمين الطاعنين متابعين بجرم إختلاس أموال عمومية وفقا لنص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد إلا أنه بالنظر إلى ديباجة القرار نجد الضحية ………… كفرد و ليس كممثل لإدارة أو هيئة عمومية دون ذكر صفته كما أن القرار لم يوضح ماهي صفة الطاعنين إن كانوا موظفين عموميين يخضعون لهذا النص أم لا مما يجعل القرار محل الطعن قد أخطأ في تطبيق نص المادة 29 من قانون مكافحة الفساد ويكون بذلك عرضة للنقــــــــــــض و الإبطال . لهـــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــاب :
يلتمس الطاعنين من هيئة الغرفة الموقرة بناءا على الأوجه المثارة ولأي وجه آخر قد تثيره هيئة الغرفة الموقرة تلقائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. في الشكــــــــــــــــــــل /قبول الطعن شكلا لوروده وصحيح القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون . في الموضــــــــــــــوع /نقض وإبطال القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء ……….. الغرفة الجزائية بتاريخ . تحت رقم فهرس ………… دون إحالة . المرفقـــــــــــــــــــــات - أصل القرار محل الطعن . مع كـــــــل التحفظـــــــــات محترمكم الأستاذ/…………….