مبادئ أساسية بشان استقلال السلطة القضائيةكتبها
مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة
ومعاملة المجرمين ميلانو / إيطاليا 26-8-6/9 سنة 1982
البند الثامن من جدول الأعمال - مشروع القرار الرابع
مبادئ أساسية بشان استقلال السلطة القضائية
عن مؤتمر الأمم المتحد السابع لمنح الجريمة ومعاملة المجرمين
إذ يذكر بإعلان كراكاس الذي اعتمده بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، وأقرت الجمعية العامة في قرارها 35/171 المؤرخ في 15 دجنبر 1980.
وقد يذكر أيضا بالقرار 16 الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي طلب فيه المؤتمر إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تدرج ضمن أولوياتها صياغة مبادئ توجيهية متصلة باستقلال القضاة.
وإذ يذكر كذلك بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/153 المؤرخ في 25 مايو 1984، الذي دعا فيه المجلس الاجتماع التحضيري الأقاليم المعنى بصياغة وتطبيق معايير ومبادئ الأمم المتحدة في مجال القضاء الجنائي على وضع الصيغة النهائية لمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الذي صاغته لجنة منع الجريمة ومكافحتها في دورتها الثامنة ، والذي دعا فيه الأمين العام إلى عرض في صيغته النهائية على المؤتمر السابع لاعتماده
وإذ يحيط علمنا مع التقدير بالعمل الذي أنجزه بمقتضى الولاية المذكور أعلاه، كما من لجنة منع الجريمة ومكافحتها والاجتماع التحضيري الأقاليمي الذي عقد في فاربينا ، لإيطاليا في الفترة من 24 إلى 28 شتنبر 1984 .
وإذ يحيط علما كذلك مع التقدير بالمناقشات المستفيضة التي جرت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة الجرمين فيما يتعلق بمشروع لمبادئ التوجيهية . بشان استقلال السلطة القضائية ، والتي أفضت إلى وضع المبادئ الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية.
1- يعتمد المبادئ الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية كما وردت في مرفق هذا القرار
2- يوصي باتباع وتنفي المبادئ الأساسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمية والأقالمي، على أن توضع في الاعتبار الظروف والتقاليد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل بلد
3- يدعو الحكومات إلى أن تضع في الاعتبار ، ضمن إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية وأن تراعيه
4- يدعو أيضا الدول الأعضاء إلى تلفت انتباه القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور عامة إلى هذه المبادئ الأساسية
5- يحث اللجان الإقليمية ،والمعاهد الإقليمية والدولي العاملة في ميدان منع الجريمة ومعاملة المجرمين ، والوكلات المختصة وغيرها من الكيانات في منظومة الأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعينة، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، على الاشتراط بنشاط في تنفيذ المبادئ الأساسية
6- يطلب إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تنظر ،على سبيل الأولوية ، في تنفيذ هذا القرار بصورة فعالة
7- يرجو من الأمين العام أن يتخذ خطوات ، حسب الاقتضاء لضمان نر المبادئ الأساسية على أوسع نطاق ممكن
8- يرجو أيضا من الأمين العام إعداد تقرير بشان تنفيذ المبادئ الأساسية
9- يرجو كذلك من الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء ، بناء على طلبها ، على تنفيذ المبادئ الأساسية، وان يقدم ، بصورة منتظمة ، تقارير عن ذلك إلى لجنة منع الجريمة ومكافحتها
10- يرجو لفت انتباه جميع هيئات الأمم المتحدة المعينة إلى هذا القرار
المرفق
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
" حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة ، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أ تميز
" وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عاجلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة وفقا للقانون
"وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة إلى أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب
"وحيث انه لا تزال تواجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية.
"وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بل على مدى تلك المبادئ،كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس .
و"حيث أن القواعد التي تضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ.
"وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشان حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم.
" وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب ، في قرارهن 156، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تدرج ضمن أولوياتها وضع مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاء واختيار القضاة وأعضاء نيابة وتدريبهم مهنيا ،/ ومركزهم.
" وحيث أنه من المناسب ، بناء على ذلك ، إيلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدربيهم وسلوكهم .
" فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وان توجه إلى هذه المبادئ انتباه القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام، ومع أن هذا المبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفون حيثما وجدوا"
استقلال السلطة القضائية