نوفمبر 2024 | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | اليومية |
|
تدفق ال | |
|
| قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
السنهوري
عدد المساهمات : 2141 نقاط : 6186 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| موضوع: قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. الإثنين ديسمبر 10, 2012 1:25 pm | |
| قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. (158 مادة)
المادة1 يهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية للمياه ترمي الى : - ضمـان اسـتعـمال عـقلاني و مخطط قصـد تـلبيـة أحسـن لحاجيات السكان و الاقتصاد الوطني, - ضمان حماية المياه من التلوث و التبذير والاستغلال المفرط, - اتقاء الآثار المضرة للمياه.
المادة2 تتكون الملكية العامة للمياه من : - المياه الجـوفية و مياه الينابيع والمياه المعدنية و مياه الحمامات والمياه السطحية, - مـياه البحر التي ازيلت منها المعدنيات من طرف الدولة اولحسابها من اجل المنفعة العامة, - مـجارى المياه و البحيرات و البرك و السباخ و الشطوط و كذا الاراضي و النباتات الموجودة ضمن حدودها, - منشـآت تـعبئـة المـياه و تـحويلها و تخزينها و معالجتها او توزيعها و تطهـيرهـا و بصـفة عـامة كل منشأة مائية و ملحقها منجزة من طرف الدولة او لحسابها من اجل المنفعة العامة, - الطمى و الرواسب فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 3 ادناه.
المادة3 تحـدد حـدود مجارى المياه بـارتفاع المياه الجارية الى حد الضفتين قبل نقطة الارتفاع.
المادة4 تحـدد حـدود مجـارى الـمـياه الـرئيـسية و السباخ و البحيرات الطبيعية و الاصطـناعـية عـن طريق التنظيم بعد تحقيق اداري, مع مراعاة حقوق الغير المحتملة.
المادة5 عنـدما يغـير واد مجراه و يكـون مجرى جديدا, يصبح هذا الاخير و حـدوده المبينة فى المادة 4 أعلاه جزءا من الملكية العامة للمياه.
المادة6 يـمكـن تـوزيع مجرى الوادى القديم, بعد احتمال اصلاحه, كمعاوضة, لملاك الاراضى التـى يغطيها المجرى الجديد و ذلك فى حدود قيمة الارض التى اخذت من كل منهم. و اذا لـم تـنحـرف المياه كلية عن مجراها السابق, او اذا كانت الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق, يستفيد مالكو الارض التـى يخـترقـها المـجرى الجديد من تعويض يحسب كما هو الشأن فى مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة7 تتـرتب عن الاجراءات الادارية للملكية العامة للمياه, عندما تضر بحقوق الغير, معـاوضـة يـتم تحديدها كما هو الشأن فى مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة8 ان استعمال المـياه بمفهوم هذا القانون يهدف الى تلبية حاجيات السكـان من المياه الصالحة للشرب و الصحة العمومية و التطهير كما يهدف الى تلبية حـاجيـات الـفلاحـة و الصـناعة من المياه و كذا كل احتياجات اخرى مرتبطة عموما بالنشاط البشري.
المادة9 يعـد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب يمكنه كافية للحاجيات المنزلية و لتلبية حفظ الصحة هدفا دائما للدولة و حقا للمواطن. المادة10 يـمكـن ان يخـول حـق اسـتعـمال الـملكـية العامة للمياه لكل شخص طبيعي او معنـوي خاضع للقانون الـعام او القانون الخاص وفقا للشروط المحددة في المواد الآتية ادناه.
المادة11 لا يجوز لمستعملى الملكية العامة للمياه اسـتعمالها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون و النصوص اللاحقة.
المادة12 يترتب استعمال المياه حسب درجات الاولوية التالية : - تلبية حاجيات تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب و ارواء الماشية, - تلبية حاجيات الفلاحة, - تلبية حاجيات الصناعة.
المادة13 يـخول حـق الاستـعمال لصاحبه توفير منسوب سيلان او حجم من المياه يحسب عـلى اسـاس المعـطيـات الهـدرومناخية لسنة متوسطة. كما يخول له حق معرفة نوعية المياه المتوفرة.
المادة14 يـتقيـد الحـق المشـار اليه فـي المادة 13 أعلاه, مع ذلك, في حالة عدم صلاحية منشـآت تعبـئة الـمياه, و ايصالها, او نذرتها الناجمة عن مناخيـة و بصفة عامة في حالة النقص غير المتوقع في منسوب المياه المطلوب توفيرها او في حجمها. و يجـوز للادارة المعـنيـة فى هـذه الـحـالات ان تتخذ قرارا بالتخفيـض الـتلقـائـي فـي كميات المياه المستحقة لكل مستعمل و ان تحدد نسبة تخفيض مختلفة تبعا لترتيب ملائم للاولويات يحدد عن طريق التنظيم.
المادة15 لا يحق لمستعملي المياه ان يستغلوها الا في حدود الغاية المخصصة لها.
المادة16 يتعين على المستعملين ان : - يستعملوا المياه بصورة عقلانية و اقتصادية, - يراعوا الاحكام المتعلقة بشروط استخدام و استغلال المنشآت المائية, - يحترموا حقوق مستعملى المياه الآخرين, - يمتنعوا عن الحاق الاضرار بالمواضيع الاقتصادية و الطبيعية, - يخضعوا لقياس حجم المياه و للشروط التى يتم فيها.
المادة17 يمكـن ان تكـون حقوق استعـمال المـياه موضوع مراجعة نظرا لتطور الـوضع الاجـمالي لمـوارد المياه المتوفرة و ذلك على اساس الاولويات المحددة في الـمـادة 12 أعلاه و لحاجيات الحقيقية و التقييم الاقصى للمتر المكعب من المياه. و يمكن ان تـتم هـذه المراجعة علـى الخـصـوص فى اطار وضع برنامج مـدمج لاستصلاح المنطقة المعنية من حيث الموارد المائية.
المادة18 يحـق لكـل مـالـك ان يسـتعمـل مياه الامطار التى تتساقط على العقـارات المملوكة و التصرف فيها.
المادة19 فـي حـالـة التنازل عـن العـقار, يحـول حـق الاسـتعـمال قانونا للمالك الجديـد الذي يجب عليه ان يصرح بهذا التحويل فى اجل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نقل الملكية. و في حـالة تجزئة العقار المستفاد منه, يجب ان يكون توزيع المياه بين قطـاع الارض المتـرتـبة عن ذلك موضوع استعمال جديد يحل محل حق الاستعمال الاصلي.
المادة20 يـؤدي اسـتعـمال المـلكيـة العـامة للمـياه فى جميع الحالات الى انشاء امتياز.
المادة21 يقصد بالامتياز بمفهوم هذا القانون : - عقـد مـن عقود القانون العام تكلف بموجبه الادارة شخصا اعتباريا قصد ضمـان اداء الخـدمات للصـالح الـعـام. و على هذا الاساس لا يمكن ان يمنح الامتـيـاز الا لـصالـح الهـيئـات و المؤسسات العمومية و كذا المجـموعات المحلية, - عقـد اداري يبـرم بيـن الادارة و شخـص طـبيعي او اعتباري خـاضعا كان للقانون العام او الخاص , قصد استعمال الملكية العامة للمياه.
المادة22 ان امتياز الملكية العامة للمياه مؤقت و قابل للبطلان قانونا. يتم سحبه خاصة فى حالة عدم احترام المستعملين للالتزامات المترتبة عـن احكام هذا القانون.
المادة23 بغـض النـظر عـن احـكام المادة 41 المتضمنة في القانون المتعلق بحماية البيئـة, تخضـع لنـظام الامتـياز عمليات التمتع بالملكية الـعامة للمياه المتعلقة على الخصوص : - باستعمال او استهلاك المياه, - باستعمال الملكية العامة للمياه بما في ذلك الاستيلاء المؤقت, - باشغال البحث عن المياه و جمعها, - الملفوظات و الرواسب في الملكية العامة للمياه, - باستخراج المواد.
المادة24 يخضـع انجاز الآبار ذات الاستعمال الفردي و العائلي المخصصة للاستهلاك البشري, داخل المناطق الخاضعة للتخطيط العمراني, لترخيص عادي. و فـي جـميـع الحالات, يجب الاشعار بتسليم الترخيص او الرفض المبرر في أجل لا يتجاوز شهرين. و في حالة عدم الاجابة خلال الاجل المحدد في الفقرة السابقة يحق لصاحب الطالب ان يشرع في انجاز عمله. تحدد كيفيات تسليم هذا الترخيص عن طريق التنظيم.
المادة25 يجب ان يكون رفض الترخيص باستعمال الملكية العامة للمياه, مبررا. و تـرفض طلبـات الامـتياز اذا كانت الحـاجيات المطلوب تلبيتها غير معللة او اذا كـانت تـلبية هـذه الحاجيات تضـر بحماية موارد المياه كما و كيفا او تمس بمصالح الاقتصاد الوطني او اذا كانت مخالفة لحقوق الغير المثبتة قانونا.
المادة26 يحق للادارة ان : - تحـدد منسوب السيلان الذي يمنح استعماله لغاية كميات الماء الضرورية فعلا لبرنامج الاستعمال المقرر. - تـطالب المسـتعمل بالتخفيض المؤقت لمنسوب السيلان المأخوذ قصد تسهيل الاشغال ذات الصالح العام التى تجرى على المياه العمومية. - تقرر الغاء او تغيير المنشآت التى يتضمنها الامتياز اذا استوجبت ذلك المنفعة العامة. و للمستعمل الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر المتسبب فيه.
المادة27 يـغير الامتياز او يخفض او يبطل في أى وقت بدون تعويض و ذلك اما لصالح الصحـة العمـوميـة و امـا لاتقاء الفـيضـانات او ايقافها و اما بسبب عدم مراعاة البنود التى يتضمنها الامتياز. و في حالة مخالفة الاحكام التشريعية و التنظيمة الجارى بها العمل يصرح بالبطلان قانونا دون الاخلال بالملاحقات الجزائية.
المادة28 يحق للادارة ان تقرر, على نفقة المستعملين, ما يلي : - تغيير الاشغال غير المطابقة لشروط الامتياز, - تهـديم المنـشـآت المـقامة بدون ترخيص او في حالة سقوط اجل الامتياز و اعادة الاماكن الى حالها الاصلي.
المادة29 في حالة وقوع نازلة, تستعمل المياه الممنوحة بموجب امتياز, بدون ترخيص لمكافحة الكوارث و حماية الاشخاص و الممتلكات.
المادة30 تحـدد طبيـعـة و اجراءات الامتياز التابع للملكية العامة للمياه و كذا مضمون شروط تحرير عقد الامتياز عن طريق التنظيم.
المادة31 يتعين على الاشخاص المحاذين لمجاري المياه و البحيرات و البرك و السبخ و الشطـوط ان يسمحوا بحرية مرور عتـاد الادارة و ذلك في حـد اتساع ثلاثة امتار ابتداء مـن الحدود المبينة فى المادة 4 أعلاه. و تشكل حرية المرور هذه حق ارتفاق للمنفعة العامة على الحافة الحرة, و يحق لمستخدمي الادارة و للمقـاوليـن و العـمـال المكـلفين بالاشغال الدخول الدائم الى المناطق الخاضعة للارتفاقات. يـمنـع كـل بـنـاء جـديـد او اقـامـة سـياج ثابت داخل المناطق الخاضعة للارتفاقات.
المادة32 يـجـوز للادارة ان تطـلب قطـع الاشجار و كذا هدم كل بناية موجودة داخل المناطق الخاضعة للارتفاقات مع مراعاة تعويض الاضرار المتسبب فيها. غيـر انـه يـمكـن صيانة و ترميم البنايات الموجودة عند تاريخ نشر النص التنظيمي الذى يبين حدود مجاري المياه المناطق الخاضعة للارتفاقات شريطة الا يـتـم امـتـداد للـقـياسات الخارجية و ان تكون المواد المستعملة نفس المواد التي استعملت من قبل.
المادة33 يجـوز للادارة فـي حـالـة ما اذا رأت ان الارتـفاقات المشار اليها فـي المادة 31 أعلاه, غيـر كـافيـة و ارادت اقـامة ممـر في المناطق المحاذية للملكية العامة للمياه, في ظروف مهيئة و ثابتة عند غياب موافقة صريحة من قبـل المحاذين, أن تكتسب قطعة الارض الضرورية لاقـامة الممر عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة34 تحـدد منطقـة الاستيلاء الضرورية لاقامة و استغلال و صيانة منشأ توصيل المياه و شبكات الري او تطهير الاراضي الفلاحية و كـل منشآت مائية اخرى, في كل حالة, عن طريق التنظيم.
المادة35 يمكـن ان تكون منطقة الاستيلاء موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة او شغل مـؤقـت, و في هذه الحالة الاخيرة تخول للمحاذين المعنيين الحق في تعويـض كامل على الاضرار المتسبب فيها. يـخضـع كـل بـنـاء جـديـد او اقامة سياج ثابت او غرس او زرع لترخيص من الادارة. يجـوز للادارة ازالة هذه العناصر الموجودة عند تاريخ الـترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة جزئيا او كليا مقابل تعويض . كما يتعين على المحاذين استلام مواد تنقية قنوات توصيل المياه و السقي و التطهيرات على اتساع خمسة امتار على جانبي الملكية العامة للمياه.
المادة36 يخضـع كـل مالك او مستعمل لعقار للارتفاقات المتعلقة بوضع وسائل اشارة المياه و كشفها و قياسها من طرف الادارة.
المادة37 يبـلغ كتـابيا تنفيذ الاشغال على الاراضي الخاضعة للارتفاقات للاشخـاص الذين يستغلون هذه الاراضي.
المادة38 يتـعين على كل مـالك او مستعمل لعقار خاضع للارتفاقات موضوع هذا الباب ان يمـتنـع عـن الـقيام بـاي عمـل مـن شـانه ان يمس بالغرض الذي من اجله الارتفاق.
المادة39 ان المنازعات التي قد تترتب عن وضع و تنفيذ الارتفاقات للمنفعة العامة و كـذلـك عـن تحـديد التعـويضات المستحقة لهذه المناسبة يبت فيها كما هو الشأن بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة40 يـستفـيد كـل شـخص طبيعي او كل شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص يكـون حـائـزا لامـتيـاز مـن حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في العقارات الوسيطة. و يتم هذا المرور في الظروف الاكثر عقلانية و الاقل اضرار شريطة دفع تعويض مناسب و مسبق.
| |
| | | السنهوري
عدد المساهمات : 2141 نقاط : 6186 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| موضوع: رد: قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. الإثنين ديسمبر 10, 2012 1:26 pm | |
| المادة41 يجوز لمالكي او مستعملي العقارات الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المبين فـى المـادة 40 أعلاه. ان يستـفيـدوا مـن الاشغال المنجزة برسم الارتفاق المـذكور, قصد تصريف المياه الداخلية في صادراتهم او الخارجة منها, و في هذه الحالة, يمكن دفع : - رخصة نسبية من قيمة الاشغال التي يستفيدون منها, - النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعلها ممارسة الحق ضرورية, - و في المستقبل نصيب للمساهمة فى صيانة المنشآت التي اصبحت مشتركة.
المادة42 يجـوز لكـل مالك او مستعمل يريد ان يستهلك المياه السطحية التي يحق له التصـرف فيـها ان يقيـم المنشآت اللازمة لاخذ المياه, على ملكية المحاذى له المقابل, شريطة دفع تعويض مناسب و مسبق. تستثنى من هذا الارتفاق البنايات و الفناء و الاحواش التابعة للمساكن.
المادة43 يحـق للمحاذي الـذي يطلب منه اقامة المنشآت على عقاره ان يطـالب بدوره بـالاستعـمـال المـشترك لهذه المنشآت, على ان يساهم بنصف تكاليف الانجاز و الصيانة و في هذه الحالة, لا يستحق اي تعويض . و عـنـدمـا لا يطـالـب بـالاستعمال المشترك للمنشآت الا بعد الشروع في الاشـغال او الانـتـهاء مـنها, على صاحب الطلب ان يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة عن التغييرات التي من المحتمل ادخالها على المنشآت.
المادة44 يتعين على مالك العقار السفلي ان يتلقى على عقاره المياه المنصبة بصفة طبـيعيـة مـن العقار العلوي و لاسيما مياه الامطار, و الثلوج و الينابيع غير المجمعة.
المادة45 يتعيـن على كل مالك وضع سقوف بناياته حتى تتدفق مياه الامطار على ارضه او على الطريق العمومي, و لا يجوز له ان يجعلها تتدفق على عقار جاره.
المادة46 يـمكـن تـوصيل المياه المنزلية المستعملة و مياه التصريف و مياه تطهير الاراضي الـفلاحيـة الى منشآت جمع المياه حسب نفس الشروط و مع التحفظات المتعلقة بتوصيل المياه المنصوص عليها فى المادة 40 أعلاه.
المادة47 يـتمتـع كـل مـالـك اسـتخـرج مـياه فى عقاره, عند قيامه باشغال باطنية او تنقيبية بحق مرور ميـاهه على الاملاك العقارية السفلى, حسب مخطط يكون اكثر عقلانية و اقل اضرارا. و لمالكي العقارات السفلى الحـق في تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن هذه المياه.
المادة48 يجوز للمجموعات و المؤسسات العمومية و مستعملي المرافق العمومية الذين يقـومـون باشغال الري بهـدف تـزويد السكان و الفلاحة و الصناعة بالمياه, و كـذا تصريف المياه المستعملة او المياه الزائدة عن الحاجة الزراعية ان يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة باقامة قنوات جوفية او مكشوفة حسب الحالة على الاراضى الخاصة غير المبنية. و يخول وضع هذا الارتفاق الحق فى تعويض يغطي كل الاضرار المتسبب فيها.
المادة49 يـنشـأ لفـائـدة المـجموعات و المـؤسسـات العـمومية و مستعملي المرافق العمـوميـة الـذين ينجزون منشآت اساسية للري للمنفعة العامة ارتفاق يخول لهـم الحق في الاستيلاء على الاراضى الخاصة غير المبنية الضرورية لانجاز مشـاريع الري, و لاسيما اقامة منشآت لحجز المياه او اخذها و لغمر الضفاف او الاراضي برفع مستوى المياه و بناء السدود. و يخول وضع هذا الارتفاق الحق في تعويض يغطي كل الاضرار المتسبب فيها. المادة50 تعنى مياه الاستهلاك, بمفهوم هذا القانون, المياه المخصصة : - للشرب و الاستعمال المنزلي, - لصنع المشروبات الغازية و المياه المعدنية و الثلج, - لتحضير كل المواد و السلع الغذائية و حفظها.
المادة51 يجـب على كل شخص طبيعي او معنوي يكلف بتوفير ميـاه الاستهلاك ان يتاكد من صلاحيتها للشرب.
المادة52 تعـد المياه صـالحة للشرب اذا كانت لا تضر بصحة من يستهلكها و يجب ان لا تحـتـوي عـلى كمـيـات مضـرة من المواد الكـيماوية و من الجراثيم المؤذية بالصحة. و تحديد شروط صلاحية المياه للشرب و مقاييسها عن طريق التنظيم.
المادة53 تحـدد الادارة امـاكـن اخذ العينات و دورية تحاليل المراقبة التي تجري على مسـتوى منـشآت انتاج مياه الاستهلاك و توصيلها و تخزينها و معالجتها و توزيعها. تحدد كيفيات و طرق اجراء التحاليل عن طريق التنظيم.
المادة54 يتم ضمان المراقبة الجرثومية, و الفزيائية و الكيماوية للمياه الصالحة للشرب الموزعة عن طريق تحاليل دورية تجريها مخابر معتمدة لدى الادارة.
المادة55 تلـزم الادارة المخـتصـة الهـيئـات المـكلفـة بضمان توزيع المياه بوضع الـوسـائل المـلائمة لمراقبة دائمة لنوعية المياه عندما تحتوي مصادر اخذ مياه الاستهلاك على اخطار العدوى او التلوث.
المادة56 يجب ان تخضع الطرق و المواد الكيماوية المستعملة لمعالجة و تنقية مياه الاستهلاك لترخيص من الادارة.
المادة57 يـجـوز لـلادارة ان تـرخـص استثنائيا باستعمال مياه تختلف نوعيتها عـن المعايير المعمول بها. يحـدد التـرخيـص شـروط الاسـتعـمال و التدابير الخاصة بالحماية الواجب اتخاذها.
المادة58 لا يجـوز لـلاشـخاص الـمصابين بامراض معدية ان يمارسوا نشاطا فى مصلحة التزويد بالمياه المخصصة للاستهلاك. يجـب ان يـجرى لكل شخص يمارس هذا النشاط فحص طبي دوري تحدد كيفياته من طرف الادارة.
المادة59 تحـدد معـاييـر الاستهلاك, و الشروط و المعايير التقنية لانجاز مشاريع الـتـزويـد بـالمـياه الصالحة للشرب, و استغلال و صيانة المنشآت المخصصة لتوزيع مياه الاستهلاك عن طريق التنظيم. المادة60 يـتعـين على مالكي و مـسـتغلي الاراضي الفلاحية الموجوة بمنطقة مسقـية القيام باستصلاح مكثف للموارد المائية و تقييمها تقييما حسنا.
المادة61 يـتعيـن عـلى الهـيئة المكلفة بتسيير منطقة مسقية ان تـراقب مستوى حقل المياه الجوفية و تتأكد من تطابق هذا المستوى مع استغلال عقلانى للتربة. كما تقوم بمتابعة التربة و نوعية مياه السقي بواسطة تحاليل دورية.
المادة62 يتعين على كل سقاء ان يسهر على الا تشكل المياه المستعملة مصدرا لتفشي الامراض و خاصة بتفادي ركود المياه.
المادة63 بغـض النظر عن احكام المادتين 137 و 138 من هذا القانون يمنـع استعمال المياه القذرة غير المعالجة فى السقي.
المادة64 تحـدد الشروط و المعايير التقنية لانجاز مشاريع سقي الاراضي و استغلال المنشآت المخصصة للسقي و صيانتها عن طريق التنظيم.
المادة65 يـمكـن ان يضمن تسيير المنشآت الاساسية المخصصة لسقي الاراضيى و لتصريف الميـاه مـن طـرف المسـتغلـين الفلاحين المنضمين في تعاونية خاصة بالسقي و التصريف بمساعدة المصالح التقنية للادارة المعنية.
المادة66 تنشـأ مناطق سقي, تدعى مساحات السقي, اذا كانت اهمية المنشآت الاساسية المخصصـة لسـقي الاراضـي, او التـصـريـف الـمياه لا تسمح باسناد تسييرها للتعاونية المخصصة للسقي و التصريف. و يقصد بمساحة السقي, بمفـهوم هذا القانون مجمـوع المساحات التى يحدها محيط يشمل مجمـل الاراضـي التـي يمكن استصلاحها بواسطة السقي انطلاقا من منشأة كبيرة للري.
المادة67 تحدد كيفيات تأسيس السقي و تنظيمها و تسييرها عن طريق التنظيم.
المادة68 تكـتـسى اعـادة هيكلة الاراضي المجزاة بضمها الى بعضها فى اطار تقسـيم اراضي للسقي, ضمن المساحات المسقية, طابعا اجباريا. يحدد القانون كيفيات تطبيق اعادة الهيكلة.
المادة69 تتطابق المساحة المطلوبة ضم اجزائها و المساحة المسقية. المادة70 تقدر حصص كل مالك, لدى وضع مشاريع اعادة هيكلة المساحة, على اساس قياس سطحها و قيمة انتاجها. و يتم التوزيع بالتعادل حسب القيمة الانتاجية.
المادة71 يستجيب مخطط ضم الاراضي للمعايير التقنية التي تسمـح بإدماجه فى السجل العقاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة72 تحدد شروط و كيفيات انجاز مشاريع ضم الاراضى عن طريق التنظيم.
المادة73 يجـب ان يـراعـي عـند وضع كل مشروع يتعلق باقامة وحدات صناعية مستهلكة للمياه او توسيعها مقيـاس اقتصاد المياه و الاولويات عليها فى المادة 12 اعلاه.
المادة74 يتعين على الصـناعات القيام بمعالجة المياه المستعملة كلما امكن تحقيق ذلك تقنيا و اقتصاديا.
المادة75 تحدد كيفيات تطبيق المادتين 73 و 74 اعلاه, عن طريق التنظيم.
المادة76 تقـوم الـدولـة عـلى مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشأة التنظيم و التعـديـل و المعـايـرة و الحـجز و تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حمـايـة الاقتصـاد الـوطني و الاشخاص و ممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه.
المادة77 يحـق للادارة دون سـواهـا, قصد مكافحة الفيضانات و التخفـيف من اثارها المضرة ان تقوم عند الاقتضاء و مقابل تعويض , بما يلي : - تغيير او هدم كل منشأة من شأنها ان تعرقل سيلان المياه, - بناء حواجز او كل منشأة اخرى للحماية.
المادة78 تشكـل المسـاحـات التى يمكـن ان تغمرها المياه على طول واد اصلى الرقة لهذا الوادي. و تحدد مساحة هذه الرقة عن طريق التنظيم.
المادة79 لا يجـوز أي غـرس او بناء او تفـريـغ و على العموم اقامة اية منشأة قد تحول دون تـصريف المياه او تقليص مجال الفيضانات بصفة مضرة على المساحات القابلة للغمر الا بترخيص من الادارة.
المادة80 يمنع القيام على حواجز الحماية من الفيضانات. - بالحرث او غرس اشجار, - بنشاط يتلف هيكل المنشآت, - و بتمرير الحيوانات.
المادة81 تضع الادارة مخططا لتوقيع الفيض و لمكافحة الفيضانات الناجمة عن : - هواطل استثنائية, - و تصدع حواجز مسك المياه, تحدد كيفيات تطبيق هذا المخطط عن طريق التنظيم.
المادة82 تخضع للمراقبة الدورية المنشآت التى يلحق اى خلل بها ضررا بامن السكان او بالاقتصاد الوطنى.
المادة83 تحـدد الشـروط و المعـاييـر التـقنيـة للدراسات الخاصة بمنشآت التعبئة و انجازها و مراقبتها, و استغلالها و صيانتها عن طريق التنظيم.
المادة84 يـرمي تطـهيـر التجمـعات السكانية الى ضمان التصريف السريع و دون ركود للمـيـاه المنـزلية و الصناعية المستعملة التي قد تسبب في اضرار و لمياه الامطار التـي قـد تـغمـر المـناطـق المسكونة و ذلك ضمن الشروط الملائمة لمتطلبات الصحة العمومية و البيئة.
المادة85 يلـزم ايصال كل مسكن او مـؤسسة تلفظ المياه المستعملة, بقنوات التصريف فى مناطق التجمعات السكانية.
المادة86 يجـب ان يتـم تصـريـف المياه المسـتعملة بواسطة منشآت فردية معدة لذلك و معـتمـدة مـن طـرف الادارة في المناطق ذات السكن المشتت او في المراكز التي لا تتوفر على جهاز تطهير جماعي.
المادة87 يجـب وقـف استـعمـال كل جهاز فردي للتطهير او اي جهاز من شأنه ان يحدث اضرار عند وضع شبكة جماعية لتصريف المياه المستعملة.
المادة88 يـخضـع تـوصيـل المـياه الراسبة غير المياه المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير لترخيص مسبق من قبل الادارة.
المادة89 تكـون المعـالجة المسبقة للمياه الراسبة قبل لفظها الزامية في حالة ما اذا كـان مـن المـمكـن لـلمـياه غير المصفاة ان تعرقل السير الحسن لشبكة التطهير العمومية و منشآت التصفية.
المادة90 يـمنـع ان تـدخـل في منشآت التطهير كل مادة صلبة او سائلة او غازية من شـأنهـا ان تضـر بـصحـة القائمين بتسييرها او ان تحدث خللا في سير منشآت التصريف و المعالجة او عرقلتها. المشتت او في المراكز التي لا تتوفر على جهاز تطهير جماعي. | |
| | | السنهوري
عدد المساهمات : 2141 نقاط : 6186 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| موضوع: رد: قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. الإثنين ديسمبر 10, 2012 1:27 pm | |
| المادة91 تحـدد شـروط و معـاييـر انجـاز مشاريع التطـهير و الاستغلال و الصيانة الخاصة بمنشآت تصريف المياه المستعملة و معالجتها عن طريق التنظيم.
المادة92 تتطلـب حـمايـة التـربة و صيانتها انجاز الاشغال الخاصة بتطهير المياه و تصريفها قصد المكافحة, على الخصوص : - غمر الاراضي الفلاحية بالمياه, لمدة مطولة, - تملح الاراضي الفلاحية, - صعود مستوى حقول المياه الجوفية على الاراضي المزروعة, - انجراف التربة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الاولى اعلاه عن طريق التنظيم.
المادة93 قصـد مـكـافحة انجراف التربة, يتعين على المستغل, مهما كانت صفة تدخله و بمساهمة من الادارة المعنية انجاز اشغال على الاراضي التى يتكفل بها.
المادة94 يمـنع القـيام باشغال تتسبب فـي انجراف التربة و خاصة منها بعض اساليب الزراعة.
المادة95 تكـون مـنحـدرات الاحـواض الـواقعة في اعالى السدود الخزانة او المزمع اقامتها محل اعادة تشجير من طرف الادارة المعنية.
المادة96 يجـب حمـايـة المـياه من جميع اشكال التلوث طبقا لاحكام الباب الثالث, الفصل الثاني من القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة97 تقدر حماية المورد المائي كما و كيفا.
المادة98 يقصـد بالتـلوث كل تغيير مضر بمميزات المياه, تـحدثه النشاطات البشرية بصفة مباشرة او غير مباشرة مما يجـعل المياه غير صالحة للاستعمال العادى المثبت.
المادة99 يمنـع تصـريـف او قذف او صب اية مادة في عقارات الملكية العامة للمياه و خاصة منها افرازات المدن و المصانع التي تحتوي على مواد صلبة او سائلة او غـازيـة او عـلى عـوامل مولدة للامراض , قد تمس من حيث كميتها و درجة سميتـها بالصحة العمومية و الثروة الحيوانية و النباتية او تضر بالتنمية الاقتصادية.
المادة100 يـخضـع كـل صـب او غمر في عقارات الملكية العامة للمياه لمواد لا تشكل الاخطـار المـنصـوص عليـها فى المادة 99 لامتياز استعمال الملكية العامة للمياه, يسمى رخصة الصب. تحدد شروط تسليم رخصة الصب او تعديلها او سحبها عن طريق التنظيم.
المادة101 يرفض تسليم رخصة الصب خاصة عندما يتضح ان المواد المصبة قد تمس : - بطاقة التجديد الطبيعي للمياه, - بمقتضيات استعمال المياه التي تفرغ فيها هذه المواد, - بحماية الصحة العمومية, - بحماية الثروة الحيوانية و النباتية, - بالسيلان العادي للمياه, - بالترفيه.
المادة102 يـتعيـن عـلى كل مؤسسـة و خاصة كل واحدة صناعية تعتبر ملفوظاتها عوامل ملوثة ان تتزود بمنشآت تصفية.
المادة103 على مالكي منشآت الصب التقيد باحكام المادة 96 اعلاه.
المادة104 يـمنع كل ايداع او نثر او رش لمـواد مـن شانها ان تلوث الملكية العامة للمياه.
المادة105 يمنع ترك جثث الحيوانات في الملكية العامة للمياه.
المادة106 تحـدد كـيفيـات اعـداد جـرد لبيان درجة تلوث الوديان طبقا للمادتين 37 و 38 من القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة107 تـخضـع المـوارد المـائـية الـقابلـة للتلوث, لمـراقبة دورية لخاصيتها الفزيائية و الكيماوية و البيولوجية و البكتيريولوجية. تحدد شروط هذه المراقبة عن طريق التنظيم.
المادة108 تقـرر الادارة ايقـاف سيـر الوحدة المسؤولة عن التلوث الى غاية زواله, عنـدمـا يـشكـل تلوث المـيـاه, خـطـرا عـلى الصحة العمومية او يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
المادة109 يجـب ان تـكون كــل منـشـأة للـتـزويد بالـمياه ذات الاستعمال الجماعي و المـخصصـة للاسـتهـلاك البشري محمية من كل حادث طارئ او اداري من شانه افساد نوعية المياه.
المادة110 يقصـد بـنطـاق الحـمايـة بـمفـهوم هـذا القانون, المحيط المحدد للمجال الجغـرافـي الذي يمـنع او ينظم مداخله كل نشاط من شانه ان يضر بالمحافظة على نوعية الموارد المائية.
المادة111 ان النشاطات التى يمكن ان تمنع او تنظم داخل نطاقات الحماية تتعلق على الخصوص بما يلي : - انجاز الآبار او اشغال الحفر, - استغلال المحاجر, - مد القنوات و انجاز خزانات و مستودعات المحروقات, - مد قنوات المياه المستعملة مهما كان نوعها, - انجاز اية بنايات. نثـر الـزبـل و الاسمـدة و كـل المواد المخصصة للتخصيب التربة و حماية المزروعات. تفـريـغ القـذرات و الرجس و الفـضلات و الـمواد المشعة و بصفة عامة كل منتوج و مادة قد تعكر نوعية المياه.
المادة112 يجب ان تحظى بحماية نوعية كل من : - السدود, - عمليات جر المياه من الينابيع و الآبار او نقاط الحفر, - احواض التخزين, - الاجزاء الحساسة من طبقات المياه الجوفية, - بعض الاجزاء من مجاري المياه.
المادة113 يجب ان تحظى بحماية كمية كل من : - طبقات المياه المفرط فى استغلالها او المعرضة لذلك. - اجـزاء مجـاري المـياه التي تقتضي توفير منسوب سيلان وفقا للمتطلبات الصحية.
المادة114 تنشأ حول نقاط اخذ المياه نقاطات للحماية النوعية للمياه كما هو منصوص عليه في المادة 43 من القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة115 يـمكـن ان تـنشـأ نطـاقـات للحماية المباشرة او القريبة على بعض اجزاء مجاري المياه المخصصة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة116 يقام حول منشآت المياه و حجزها المحدثة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب نطاقان للحماية احـدهمـا مباشرة و الآخر قريب يمنع داخلهما زيادة على كل النشاطات المذكورة فى المادة 111 اعلاه, كل من : - مرور السيارات المتحركة ذاتيا, - اقامة محطة توزيع الوقود, - كـل نشـاط عـلى سـطح المـياه كالصـيد و القنـص و المـلاحـة و الغـسل و التنظيف, - كل نشاط آخر من شانه ان يعكر نوعية المياه.
المادة117 يقـام حـول الخزانات الباطنية او شبه الباطنية و محطات المعالجة او ضخ المياه المخصصة للاستهلاك البشري نطاق مباشر للحماية.
المادة118 يخضـع كـل نـشاط يتم داخل نطاقات الحماية القريبة او البعيدة للموافقة المسبقة للادارة.
المادة119 تقـام في الـمناطـق حيث تكون موارد المياه الباطنية محل استغلال مفرط او معرضة لذلك نطاقات للحماية الملكية يتم داخلها. منـع القـيام باشغال شق الآبار او حفرها او كل تغيير للمنشآت الموجودة المخصصة لزيادة منسوب السيلان المأخوذة. اخضاع اشغال الاستبدال او اعادة اصلاح المنشآت المائية المـوجودة بدون زيادة في حجم المياه المأخوذة لترخيص .
المادة120 يجوز للادارة ان تعمد الى تحديد منسوب الاستغلال او ايقاف استخدام عدد معيـن مـن نـقاط أخذ المياه و ذلك في المناطق حيث تكون الموارد الباطنية للمياه محل استغلال مفرط, قصد ضمان المحافظة عليها.
المادة121 ان تعداد الماء داخل نطاقات حماية الملكية عملية اجبارية.
المادة122 تحدد في كل حالة نطاقات الحماية من طرف الادارة المختصة طبقا للتشريـع المعمول به.
المادة123 تحـتفـظ الادارة بحقهـا فـي القـيام بكل معاينة و قياس و مراقبة مخصصة لمتـابعـة تطور موارد المياه كما و كيفا, في أي وقت و مكان, و ذلك بداخل نطاقات الحماية.
المادة124 تحدد التعويضات المستحقة لمالكي الاراضي الموجودة داخل نطاقات الحماية وفقا للقواعد المطبقة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة125 تنجز تعبئة الموارد المائية و استعمالها في اطار مخطط.
المادة126 يعتمـد تخـطيـط تعـبئة الموارد المائية و استعمالها خاصة على المعطيات الاحصائية المقدمة من طرف سجل حصر المياه و ميزان المياه كما هما محددان في هذا الباب.
المادة127 يتكـون سجـل حصـر المـياه من جرد المعطيات الاساسية المتعلقة بالموارد المائية و استعمالها و المنشآت المائية الموجودة.
المادة128 يستهدف ميزان المياه المقارنة بين الموارد المائية و مختلف الحاجيات.
المادة129 تحـدد شـروط اعداد و مواقته سجلات حصر المياه و موازين المياه عن طريق التنظيم.
المادة130 يـقسـم الـتـراب الـوطـني الـى وحـدات هيدروغرافية طبـيعية تسمى احواض هيدروغرافية. يتم تصور المحافظة النوعية و الكمية على الموارد المائية و ضمانها على مستوى الحوض الهيدروغرافى. تحدد تسمية الاحواض الهيدروغرافية عن طريق التنظيم.
المادة131 يقصد بالموارد المائية غير العادية بمفهوم هذا القانون : - المياه المالحة و مياه البحر, الـتي كانت موضوع ازالة جزئية او كلية لموادها المعدنية قصد استعمالها, - الميـاه المـستعمـلة التـي تـتم معالجتها عن طريق التصفية مما يـسمح باعادة استعمالها.
المادة132 يقـصـد بـازالـة المواد المعدنية من الماء الصالح او ماء البحر عمليـة تقنية تسمح بالازالة الجزئية او الكلية للاملاح الذائبة فى الماء.
المادة133 يكـون اللجـؤ الـى ازالـة المـواد المعدنية من المياه المالحة او مياه البـحـر كـمصـدر للتزويـد بـالمياه في حالة نـدرة موارد المياه الطبيعية او توفرها بنوعية لا تناسب درجتها الاستعمال المطلوب.
المادة134 يـمكـن استعمال تقنية ازالة المـواد المـعدنـية في مجال تزويد السكان بالمياه لجعل نوعية ماء الاستهلاك ملائمة و معايير الماء للشرب.
المادة135 يـمكن استعمال تقنية ازالة المواد المعدنية فى المجال الصناعي في حالة ما اذا كان ماء ما, مجردا تماما من موارده المعدنية, او محتويا على كمية قليلة من الاملاح الذائبة, يشكل احدى مقتضيات أساليب التكنولوجيا.
المادة136 يـمنـع اللجـؤ الـى تـقنية ازالة الـمواد المـعدنية من المياه المالحة او مياه البحر في حالة توفر مورد من الموارد المائية نوعا و كيفا.
المادة137 يـمكـن استـعمـال المـياه المـستـعملة المصفاة اما لبعض حاجيات القطاع الصناعي و اما لحاجيات سقي المزروعات في القطاع الفلاحى. يمـنع استـخـدام المـياه المسـتعملة و لو مصفاة لسـقي الفواكه و الخضر النيئة.
المادة138 يجـب ان يـكـون سـقى المـزروعـات غير تلك المشار اليها في الفقرة 2 من المـادة 137 أعلاه بالميـاه المستعملة و لو مصفاة, محل ترخيص من الادارة المعنية. و يتم تحديد كيفية و شروط تسليم هذا الترخيص بموجب مرسوم.
المادة139 يحـدد القانون الاتاوي المستحقة عن الاستعمال بالمقابل للملكية العامة للمياه.
المادة140 تحـدد تسعـيرة الـمـياه حسـب قطاعات النشاط عن طريق التنظيم, و تختلـف التسـعيـرة بحـسب الاستـعمـالات و تكون صاعدية حسب الكميات المأخوذة مـن المياه.
المادة141 تـراعـى التسعيرة فى مجال التـزويـد بـالمـياه الصالحة للشرب المصاريف الناجمة عن خدمات التطهير طبقا للتشريع المعمول به.
المادة142 يتحمل كل مخالف لاحكام هذا القانون المسؤولية المدنية و الجنائية.
المادة143 علاوة علـى ضـباط و اعـوان الشرطة القضائية, يـؤهل للبحث عن المخالفات المـرتكـبة عـلى احكام هذا القانون و معـاينـتها, المهندسون, و التقنيون السـامون و التقنيون و المساعدون التقنيون و الاعوان التقنيون المتخصصون و الاعوان التقنيون للري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة144 يعـاقب بـالحبس من شهر الى ستة (6) اشهر و بغرامة من 500 الى 5.000 دج او باحدى العقوبتين فقط عن كل استعمال للملكية العامة للمياه بدون ترخيص من الادارة.
المادة145 يعـاقـب بالحـبس مـن شـهريـن (2) الى سنتين (2) و بغرامة من 2.000 الى 20.000 دج او باحدى العقوبتين فقـط عن كل مخالفة لاحكام المواد 63 و 137 و 138 من هذا القانون.
المادة146 تعـد جـنحـة الـعملية التـى تـتم على اثر تصريح مزور يعاقب عليها طبقا لاجراءات المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة147 تعـد جنحة سرقة المياه الصالحة للشرب او الفلاحية او الصناعية و يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات.
المادة148 يعـاقب كل مـن قام بأشغال قد تؤدي الى انجراف التربة بدفع غرامة تساوي عشر قيمة هذه الاشغال.
المادة149 يعاقب كـل من اتلف عمدا منشآت المياه طبقا لاحكام المادة 106 من قانون العقوبات.
المادة150 يعـاقب كل مكلف بالسهر على صيانة الموارد و المنشآت المائية و رقابتها و امنها و مـراقـبتهـا تـسبب في الحاق ضرر و ذلك بالامتناع عن تأدية كـل التزامات مهمته, طبقا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات.
المادة151 يتعـرض كل من يصـب او يضع او يلقي بمواد قد تضر بنوعية مياه الاستهلاك كما هـى محددة فـى المادة 50 من هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 432 و 441 مكرر من قانون العقوبات. المادة152 يعاقب على مخالفة الاحكام الواردة فى الفصلين الاول و الثانى من الباب السادس طبقـا لاحـكام المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 62 من القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة153 يعـاقب كـل مـن يضع او يترك بدون رخصة في مجاري المياه او في الينابيع مواد و اشياء اخرى قد تعيق سيلانها بدون الحاق الضرر بالاشخاص و الحيوان و البيئة بغرامة من 500 دج الى 2.000 دج و بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهر واحد (1) او باحدى العقوبتين فقط.
المادة154 يعاقب كـل من يقوم بأنشطة قد تتلف هيكل المنشآت او يمرر الحيوانات على حواجز الحماية من الفيضانات طبقا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات.
المادة155 تـثبـت المسـؤولـية الشـخصيـة للمـوظفين او مستخدمي المؤسسات العمومية الحـائـزة على امتياز استعمال الملكية العامة للمياه متى شاركوا في مجال منصوص عليها فى هذا القانون بعمل او باهمال منهم. بغـض الـنظـر عـن العـقوبـات المـنصـوص عليها فى المادة 421 من قـانون العقوبات, يتعرض مرتكب هذه المخالفة لضعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة156 يعـاقب كـل مـن يـجعـل الاعوان المكـلفين بشرطة الملكية العامة للمياه المشـار اليـهـم فـي الـمادة 143 أعلاه, غير قادرين على اداء وظـائفـهـم او يعرقل ذلك, طبقا للمواد 183 و ما يليها من قانون العقوبات.
المادة157 يعـاقـب بجبر الضرر المتسبب فيه, اضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القـانـون و النصـوص اللاحقـة, كـل مـن ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و النـصـوص التطـبيـقيـة اللاحقـة تسـببت فىي الـحاق ضرر بالملكية العامة او بالغير.
المادة158 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد
عودة | |
| | | | قـانـون رقـم 17-83 مؤرخ في 5 شـوال عام 1403 المـوافـق 16 يـوليـو سـنة 1983 يتضمن قانون المياه. | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |