أمر رقم 96-13 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 المـوافـق 15 يونـيو سنة 1996, يعدل ويتمم القانون رقم 83-17 المـؤرخ فـي 22 ربـيع الـثـانـي عـام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.(23 مادة)
المادة1
تعدل أحكام هذا الأمر وتتمم أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه.
المادة2
تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء, باعتباره ملكا للجماعة الوطنية, التي ترمى الى ........". (الباقي بدون تغيير).
المادة3
تـدرج ضمـن أحـكــام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة أولى مكرر, تحرر كما يأتي :
" الـمـادة الاولـى مـكرر : تـقـوم السياسة الوطنية للماء على المبادئ الآتية :
- وحدة التسيير, والتسيير المندمج, والاقتصاد في الماء, وعدم التركيز, والتنسيق, ومساهمة المستعملين,
- احـتـرام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهيدروغرافي وأنظمة الري,
- ملاءمة تسيـيـر الميـاه لسـيـاسـة التهيـئة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة".
المادة4
تـعـدل وتتـمـم أحـكام البند الأول من المادة 21 من القانون رقم 83-17 المـؤرخ فـي 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 :......................................................
- عقد من عقود القانون العام, تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا, قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية.
وفـي هـذا الــصدد, يـمـكـن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتـباريين الخاضعين للقانون الـخــاص يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية, وتحدد كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم.
يمـكـن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلاها من طرف صاحب الامتياز.
ويكون الامتـيـاز فـي جـمـيع الحالات مرفقا بدفتر شروط".
المادة5
تتـمـم أحكـام المادة 48 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 : يمكـن الـدولة, والجـماعات المحلية, والمؤسسات العمومية, والمـسـتـعملين, وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين ..الذين يقومون بأشغال..". (الباقي بدون تغيير).
المادة6
تـتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : يـؤسس لفائـدة الـدولـة, والجـمـاعات المحلية, والمؤسسات العـمـومـيـة, والمسـتـعـمـلين, وأصحاب امتياز الخدمات العمومية الآخرين الذين..". (الباقي بدون تغيير).
المادة7
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 55 مكرر, تحرر كما يأتي :
"الـمـادة 55 مـكـرر : يـلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات, بصفة دورية, لمراقبة نوعية الماء المـوجه للاستهلاك البشري, في إطار المراقبة الصـحـيـة المـنـصـوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام".
المادة8
تدرج ضمن أحـكـام القـانـون رقـم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 85 مكرر, تحرر كما يأتي :
"المـادة 85 مكرر : يجـب أن تتوفر الزاميا لدى التجمعات السكانية التي تزيد عن مـائـة الف (100.00) نسمة, أساليب ونظم تصفية المياه المستعملة.
تـخـضـع المناطق السكانية الواقعة في محيط الحماية في أعلى منشآت الري المـزودة بالمـيــاه الـصالحة للشرب, لنفس الالتزامات المحددة في الفقرة السابقة.
تـحـدد عـن طـريـق التنـظـيـم كيـفـيـات تـطـبـيق أحـكام هذه المادة".
المادة9
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 102 مكرر, تحرر كما يأتي :
" المادة 102 مكرر : دون الاخـلال بـأحكــام الـمادة السابقة, يجب على الوحـدات الصــناعـيـة فـي جميع المجالات, أن تقوم بمطابقة تجهيزاتها مع معايير طرح النفايات كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول.
كـمـا يـجـب عـليها أن تقوم في جميع الحالات وطبقا للتنظيم المعمول به بالمعالجة المناسبة لنفاياتها".
المادة10
يدرج ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه بند ثالث, يحرر كما يأتي :
- طمي الاودية المهددة بالاستغلال المفرط".
المادة11
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر, تحرر كما يأتي :
"الـمادة 125 مكرر : يرمي تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها الى أهداف عامة وهي التوصـل إلـى تـلـبيـة طـلب الماء تلبية أحسن وإلى توزان التـنمـيـة الجهوية والقطاعية وتناسقها, وذلك برفع كميات الموارد وحماية نوعيتها والاقـتصاد في استعمالها وترشيد استعمالاتها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية الأخرى.
يـتـم تـجـسـيـد هـذا التـخـطـيط عن طريق مخططات رئيسية لتهيئة المياه واستـعـمــالها تحدد لكل حوض أو مجموعة أحواض منظمة حسب كيفيات محددة عن طريق التنظـيـم, التـوجـيـهــات الأساسية لتسيير الموارد المائية تسييرا متوازنا وشروط توزيعها على مختلف المستعملين.
يتـم تحديـد مخـططات تهيئة المورد المائي واستعماله ويصادق عليه حســب كيفيات يحددها التنظيم.
يحـتـفـظ المـخـطط الـوطـني أو المـخـطط الرئيسي الوطني لتهيئة المياه واستعمالها في كل فرضية بما يأتي :
أ) - الاجـراءات الضـروريـة لتنـسيق المخططات الرئيسية الجهوية لتهيئة المياه واستعمالها,
ب) توقع حالات تحويل الموارد المــائيـة وشـروطها ضمن الاطر الاقليمية لمختلف الأحواض الهيدوغرافية".
المادة12
تدرج ضمن أحـكـام الـقــانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 125 مكرر 1, تحرر كما يأتي :
"الـمادة 125 مكرر 1 : يمـكـن الجـمـاعات المحلية أن تقوم بدراسة جميع الأشغال والمنشآت والتجهيزات التي لها طابـع ذو منفعة عامة أو استعجالي, وتنفيذها واستغلالها في إطار مخطط تهيئة الميــاه واستعمالها, وهذا ضمـن تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها, عـلى الـدولـة, في جميع الأحوال وضمن النصوص الواردة في هذا الأمر, أن
تعد تخطيط تعبئـة الاجـراءات الخاصة بالماء, واستعمالها والتي ستخضع لها كل عملية تتم في الأملاك العمومية للري".
المادة13
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر, تحرر كما يأتي :
"الـمادة 141 مكرر : إذا كـانـت البلدية تقوم بالتسيير المباشر لأنظمة التطهير الجماعي, فإنها تغطي النـفـقـات المـرتـبـطة بها من ناتج تسعيرة التـطـهـير, وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 141 من قـانـون الـمـيـاه".
المادة14
تـدج ضـمـن أحـكـام الـقانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 141 مكرر 1, تحرر كما يأتي :
"الـمـادة 141 مـكرر 1 : يمكن منح إعانات وامتيازات من كل نوع في اطار قوانين المالية:
- عمليات التنمية وإقامة التكنولوجيات أو تعديلها, والأساليب والمعدات أو التجـهـيزات وكذا التغييرات داخل الاستغلالات الصناعية التي تؤدي إلى الحد من استـعـمـال الماء واستهلاكه, أو من نسبة تلوث المياه المستعملة.
- عمليات التشجير والتهيئة الغابية الهادفة إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها.
- أشغال مكافحة انجراف الأتربة,
- تشجيع إحداث منشآت صغيرة لتعبئة المياه.
- عمليات تثمين المياه من أجل استعمال الأتربة استعمالا أمثل.
كما يمكن أن تشمل الإعانات والامتيازات, المنصوص عليها في إطار أحكام هذه المادة, العمليات الآتية :
- تهيئة المياه للشرب وتحلية مياه البحر,
- تصفية المياه من الفضلات,
- وضع أنظمة وأساليب لإعادة استعمال المياه المترسبة,
- القيام بالبحوث العملية التي تهتم بالماء".
المادة15
تعدل أحكام المادة 143 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, وتتمم كما يأتي :
"الـمـادة 143 : يـؤهـل أيـضـا للبحـث عـن مخالفات أحكام هذا القانون, ومعاينتها, بالإضافة الى ضباط الشرطة القضائيـة وأعـوانـهـا, المـهندسون والتقـنـيون السامـون والتـقنـيون المختصون, والنواب التقنيون, والأعوان التقـنـيـون المـختصون, والأعوان التقنيون في الري, وكذلك أعوان استغلال محيطات الري.
تكـون المحاضر التي يحررها الأعوان المذكورون أعلاه دليلا ثابت الحجية حتى يثبت العكس.
يـؤدي هــؤلاء الأعـوان أثــنـاء ممــارسـتـهم مهامهم اليمين الآتية :
" أقـسـم باللـه العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة".
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم".
المادة16
تعدل أحكام المادة 144 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, كمايأتي :
"المادة 144 : ....................وبغرامة من 1.000 الى 10.000 دج أو ........". (الباقي بدون تغيير).
المادة17
تعدل أحكام المادة 145 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, كما يأتي :
" المادة 145 :.................................وبغرامة من 4.000 الى 200.000 دج أو .....". (الباقي بدون تغيير).
المادة18
تعدل أحكام المادة 153 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه, كما يأتي :
" المادة 153 : .............بغرامة من 1.000 الى 4.0000 دج و......". (الباقي بدون تغيير).
المادة19
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر, تحرر كما يأتي :
" المـادة 157 مـكـرر : يمكن المحكمة أن تصدر, على نفقة المدان, أمـرا بنشر قرارها كاملا أو مسـتـخـرجـا مـنه في حالة الادانة بسبب المخالفـات المنصـوص عـلـيـهـا فـي الـمـواد 63 و137 و138 و151 من هذا القانون وعند الاقتضاء, تأمر بتوزيع بيان يـعـلـم الـمـواطنـيـن بـأسباب قرار المحكمة ومحتواه, وهذا في جريدة يومية او عدة جرائد يومية وطنـيـة تخـتارها, كما تأمر بنشر هذا البيان الذي يعلق بمقر البلدية المعنية علـى أن لا تتجاوز مصاريف هذا الاشهار مبلغ الغرامة المستحقة".
المادة20
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 1, تحرر كما يأتي :
" الـمـادة 157 مـكـرر 1 : يـحق للمصالح العمومية المرودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي, في حـالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محـل الامتياز, المطالبة بالتعويض من الشخص أو الاشخاص الذين يقع عليهم عبء المـسـؤوليـة أو مـن مرتكب المخالفة, عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة.
وفـي هـذا الشـأن, يـمـكـنـها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة".
المادة21
تـدرج ضـمـن أحـكام الـقانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 2, تحرر كما يأتي :
"الـمادة 157 مكرر 2 : بعض النظر عن المتابعات الجزائية, في حالة عـدم تـقيد مستعمل الملك الخاص بالري بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون, يعـذر الوالـي هذا الاخير كي يفي بها خلال مهلة مناسبـة.
اذا لـم يمـتـثـل المـستعمل عند انتهاء المهلة المحددة, يمكن الوالي :
- أن يـجـبره عـلى أن يـودع لدى محاسب عمومي مبلغا يعادل كلفة الاشغال الواجب انجازها,
- يسترد هذا المبلغ تدريجيا تبعا لتنفيذ الاشغال.
يتـم اللجوء, عند الضرورة, الى تحصيل هذا المبلغ كما هي الحال بالنسبة لمديونية الدولة الخارجة عن الضرائب والملك العمومي, - أن يلـجأ تلـقائيا إلى تنفيذ الاجراءات المقرر اتخاذها تجاه المعني, ويـمـكـن أن تستعمل المبالغ المودعة تطبيقا للأحكام المذكورة أعلاه, فـي تسديد النفقات المنجرة عن التنفيذ التلقائي,
- أن يوقـف, عـنـد اللـزوم, التـرخيص الى حين تنفيذ الشروط المفروضة".
المادة22
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يولوي سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 3, تحرر كما يأتي :
" المـادة 157 مكـرر 3 : يمكن الوالي أن يتخذ, بمقتضى قرار وعلى سبيـل التحـفـظ, بعـد إعـلام الـوزيـر المكلف بالري, كل إجراء مفيـد وخاصة منع استغلال المنشآت او المعدات مـحـل الإجـراء وكـذا حـجـز التـجهيزات التي استـعـمـلت في ارتكاب المخالفة, وذلك من أجل وقف أي عمل من شأنـه المساس بنوعية المـيـاه بـشـكـل خـطـير, و/أو أخذ العينات من المياه السطحية أوالجوفية, تبعا لحالات المخاطر الـتـي تـشـكـلها, ودرجة خطورة آثارها على
المورد المائي.
يـمـكـن أن يـسـري رفـع الاجــراء المـتـخـذ عـنـد زوال الاضــطــراب.
تتـخـذ المتابعات حسب الاجراءات الاستعجالية, بمبادرة من الوالي, أمام الجهة القضائية المختصة في أجل أقصاه ثمانية (
أيام.
المادة23
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمـيـة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـرر بالجـزائر فـي 28 مـحـرم عـام 1417 الموافق 15 يونيو سـنـة 1996
اليمين زروال
المادة20
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 1, تحرر كما يأتي :
" الـمـادة 157 مـكـرر 1 : يـحق للمصالح العمومية المرودة بمياه الشرب والصناعة والتطهير والسقي, في حـالة إلحاق أضرار بالهياكل الأساسية للري أو المساس بالأملاك العمومية محـل الامتياز, المطالبة بالتعويض من الشخص أو الاشخاص الذين يقع عليهم عبء المـسـؤوليـة أو مـن مرتكب المخالفة, عن المصاريف الناجمة أو الأضرار التي لحقت بالمصالح المذكورة.
وفـي هـذا الشـأن, يـمـكـنـها أن تتأسس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة التي رفعت أمامها المتابعات إثر المخالفة المرتكبة".
المادة21
تـدرج ضـمـن أحـكام الـقانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 2, تحرر كما يأتي :
"الـمادة 157 مكرر 2 : بعض النظر عن المتابعات الجزائية, في حالة عـدم تـقيد مستعمل الملك الخاص بالري بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون, يعـذر الوالـي هذا الاخير كي يفي بها خلال مهلة مناسبـة.
اذا لـم يمـتـثـل المـستعمل عند انتهاء المهلة المحددة, يمكن الوالي :
- أن يـجـبره عـلى أن يـودع لدى محاسب عمومي مبلغا يعادل كلفة الاشغال الواجب انجازها,
- يسترد هذا المبلغ تدريجيا تبعا لتنفيذ الاشغال.
يتـم اللجوء, عند الضرورة, الى تحصيل هذا المبلغ كما هي الحال بالنسبة لمديونية الدولة الخارجة عن الضرائب والملك العمومي, - أن يلـجأ تلـقائيا إلى تنفيذ الاجراءات المقرر اتخاذها تجاه المعني, ويـمـكـن أن تستعمل المبالغ المودعة تطبيقا للأحكام المذكورة أعلاه, فـي تسديد النفقات المنجرة عن التنفيذ التلقائي,
- أن يوقـف, عـنـد اللـزوم, التـرخيص الى حين تنفيذ الشروط المفروضة".
المادة22
تـدرج ضـمـن أحـكـام القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 يولوي سنة 1983 والمتضمن قانون المياه مادة 157 مكرر 3, تحرر كما يأتي :
" المـادة 157 مكـرر 3 : يمكن الوالي أن يتخذ, بمقتضى قرار وعلى سبيـل التحـفـظ, بعـد إعـلام الـوزيـر المكلف بالري, كل إجراء مفيـد وخاصة منع استغلال المنشآت او المعدات مـحـل الإجـراء وكـذا حـجـز التـجهيزات التي استـعـمـلت في ارتكاب المخالفة, وذلك من أجل وقف أي عمل من شأنـه المساس بنوعية المـيـاه بـشـكـل خـطـير, و/أو أخذ العينات من المياه السطحية أوالجوفية, تبعا لحالات المخاطر الـتـي تـشـكـلها, ودرجة خطورة آثارها على
المورد المائي.
يـمـكـن أن يـسـري رفـع الاجــراء المـتـخـذ عـنـد زوال الاضــطــراب.
تتـخـذ المتابعات حسب الاجراءات الاستعجالية, بمبادرة من الوالي, أمام الجهة القضائية المختصة في أجل أقصاه ثمانية (
أيام.
المادة23
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمـيـة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حـرر بالجـزائر فـي 28 مـحـرم عـام 1417 الموافق 15 يونيو سـنـة 1996
اليمين زروال