: طبيعة التقادم الذي ينزع عن الفعل كل طبيعة اجرامية يجب الفصل فيه قبل الخوض في الوقائع - طبيعة التقادم الذي ينزع عن الفعل كل طبيعة اجرامية يجب الفصل فيه قبل الخوض في الوقائع
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم
رقم الحكم 349172
تاريخ الحكم 29/12/2004
المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - الجزائر
ان المحكمـة العلـيا
بعد الاستماع الى السيد محمد اسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السـيد احمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ضد الحكم الصادر في 28/06/2003 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور القاضي بانقضاء الدعوى العمومية.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان النائب العام ارفق تقريرا اثار فيه وجها وحيدا للنقض.
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها الى نقض الحكم المطعون فيه.
-عن الوجه الوحيد الماخوذ من مخالفة القانون في المادة 306 ف 2 من قانون الاجراءات الجزائية
بالقول ان الاسئلة الاحتياطية الناتجة عن المرافعات و التي ترمي الى تغيير التكييف القانوني او تهدف الى الحكم بانقضاء الدعوى العمومية يجب تحت طائلة البطلان تداولها في الجلسة و بالرجوع الى الحكم نجد ان الرئيس طرح السؤال دون ان يمكن النيابة العامة من ابداء ملاحظاتها.
حيث ان التقادم مسالة قانونية عارضة تفصل فيها محكمة الجنايات المشكلة من القضاة دون اشتراك المحلفين طبقا للمادة 291 من قانون الاجراءات الجزائية و سواء اثيرت مسالة التقادم بناءً علي دفع او تلقائيا يجب دائما ان يثبت ان مناقشة تمت, و ان النيابة العامة تسمح لها بابداء ملاحظاتها حول المسالة.
حيث ان واقع دعوى الحال و كما يتبين من ورقة الاسئلة و من الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الجنايات قضاة و محلفين قد فصلوا في مسالة الادانة بعد اجابتهم على الاسئلة الموضوعة طبقا لقرار الاحالة بالايجاب ثم طرح عليهم السؤال الاحتياطي المتضمن تقادم الدعوى العمومية و اجابوا عليه بالايجاب و قضت محكمة الجنايات نتيجة لذلك بتقادم الدعوى العمومية.
حيث ان طريقة العمل هذه تناقض طبيعة التقادم الذي ينزع عن الفعل كل طبيعة اجرامية يجب الفصل فيه قبل الخوض في الوقائع و صحتها او نسبتها الى المتهم.
حيث انه من جهة اخري فان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات يماثل الحكم الحضوري
و ينشا عنه تقادم العقوبة و ليس تقادم الجريمة.
حيث بالفعل فان المشرع اختص الحكم الغيابي الصادر في جناية بحكم خاص عندما قرر له مدة التقادم الخاصة بسقوط العقوبة و ليس بسقوط الدعوى كما يتضح من نص المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية " اذا تقدم المحكوم عليه غيابيا و سلم نفسه للسجن او اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي بها بالتقادم فان الحكم و الاجراءات المتخذة منه الامر بتقديم نفسه تـنعدم بقوة القانون..."
حيث ان المتهم ادين بموجب الحكم الغيابي الصادر في 07/07/1996 من اجل جناية اختلاس اموال عمومية طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات , وسلم نفسه يوم 10/03/2003 و بين هدين التاريخين لم يثبت ان اي اجراء لم يتخذ.
حيث ان المادة 119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 01-09 المؤرخ في 26/06/2001 عدلت من انصبة المبلغ المختلس المحددة لدرجة التحريم و بالرجوع الى الوقائع المتابعة يثبت انها تقع تحت طائلة المادة 119-1 من قانون العقوبات المعدلة . و هي جنحة فالتقادم يكون مستحقا متي ثبت مرور خمس سنوات من الحكم الغيابي و تاريخ تسليم الجاني نفسه للسجن وان الامر يتعلق هنا بتقادم العقوبة طبقا للمادة 612 و ما يليها من قانون الاجراءات الجزائية و لا يتعلق بتقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث ان محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه لما قضت في مسالة قانونية تتعين بالتقادم لمشاركة المحلفين تكون خالفت قاعدة جوهرية يترتب عليها البطلان كما شوهت الوقائع و اخطات في تطبيق القانون لما اعتبرت التقادم يخص الدعوى العمومية و ليس العقوبة , مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.
حيث ان الثابت من اوراق الدعوى و من الحكم المطعون فيه ان العقوبة تقادمت طبقا لاحكام المادتين 612 و 614 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث انه لم يبقي ما يفصل فيه فان النقض يكون بدون احالة .
فلــهذه الاسبــاب
تقضي المحـكمة العليا - الغرفــة الجنائيـة - القسم الاول -
- بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
و بنقض و ابطال الحكم المطعون فيه الصادر في 28/06/2003 عن محكمة الجنايات بقسنطينة و بدون احالة.
- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من الــسادة :