السنهوري
عدد المساهمات : 2141 نقاط : 6186 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 15/06/2011
| موضوع: انواع الاحكام القضائية الإثنين أبريل 01, 2013 9:57 am | |
| انواع الأحكام القضائية
- الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي : يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة و من ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره و لو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً. هذا و يكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء و تفويت فرصة دفاعه عن نفسه و بالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى و لو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها و ليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً و يستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. و من هذا المنطلق و حتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية . ..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض ( المعارضة ) على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون .-2الأحكام الفاصلة :
هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة. وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم . والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.- الأحكام الإبتدائية ..هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون من الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المجلس القضائي .- الأحكام النهائية..(القطعية) و هي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن و لم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.- الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة : المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة... ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.
أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه. | |
|