منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
القانون المدني الجزائري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
وثائق الحالة المدنية الجزائرية.pdf
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
نظام التقاعد في الجزائر
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
google1+

 

 اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Empty
مُساهمةموضوع: اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح   اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالخميس مارس 10, 2011 9:19 pm

study
المرفقات
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Attachmentاجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح.doc
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(11 Ko) عدد مرات التنزيل 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح   اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 2:07 pm

Read more: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1 - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5698#ixzz1jooi1Fre

جتهادات المحكمة العليا غرقة الجنح و المخالفات


--------------------------------------

1) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006

سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور.

المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221.

المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور."


----------------------------------------------------------

2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006

"قذف.

المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296.

المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف لانعدام العلنية والنشر."


-------------------------------

3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006

"حال ة مدنية - إقرار كاذب.

المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223.

المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما."


----------------------------------------------


4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006

"تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon

المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149

المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول."


-----------------------------------------

5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006

"سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36.

المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية."


--------------------------------------

6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006

"استدعاء مباشر - كفالـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر.

المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية."


-------------------------------------------


7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006

"إبعـاد قاصر بغير عنف.

ا لمرجع: قانون العقوبات: المـادة 326.

المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون."


------------------------------------------------

Cool قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006

"حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني.

المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا.

يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام."



-----------------------------------------

9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006

"شهادة زور.

المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233.

المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات."


---------------------------------------

10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006

"تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام.

قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547.

المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. "


----------------------------

11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006

"مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى.

المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9.

المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمارك."


---------------------------------------

12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم جزائي غيابي - معارضـة.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413.

المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن."


---------------------------------------------

13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006

"حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413.

المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات."


--------------------------------------


14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005

"إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف.

المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ."


-------------------------------

15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005

"انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات.

المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل."



---------------------------------------------

16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005

"جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية.

المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك."



------------------------------------------------

17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005

"إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية.

المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني."


--------------------------------------

18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005

"إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212.

المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها."


--------------------------------------


19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005

"أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا).

المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ."


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح   اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 2:07 pm

Read more: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1 - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5698#ixzz1jop8kV3p

) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005

"وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم).

المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي."


---------------------------------------------------------


21) قرار رقم: 305374 بتاريخ: 01/06/2005

"طعن بالنقض- غرامة - خزينة عمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 525.

المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصالح الخزينة العمومية."


----------------------------------------------------------


22) قرار رقم: 305287 بتاريخ: 01/06/2005

"سرقة –نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات.

المبدأ: يجب، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) و نزع النصب (الوسيلة)."


---------------------------------------------


23) قرار رقم: 302917 بتاريخ: 01/06/2005

"م نح عائلية - نفقة - امتناع عمدي عن تسديد نفقة.

- قانون العقوبات: المادة 331. - قانون

الأسرة: المـادة 78.

المبدأ: لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة."



---------------------------------------------------

24) قرار رقم: 301132 بتاريخ: 01/06/2005

"إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري – المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "."


-------------------------------------------

25) قرار رقم: 297745 بتاريخ: 01/06/2005

"زنـا - زواج عـرفي.

قانون العقوبات: المادة 339.

المبدأ: لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا."


--------------------------------------


26) قرار ر قم: 295060 بتاريخ: 01/06/2005

"تهديد – المادة 284 من قانون العقوبات – أمر بإيداع مبلغ -(نعم)- تنفيذ شرط آخر - (نعم).

المبدأ: لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر."


----------------------------------------------------


27) قرار رقم: 315003 بتاريخ: 04/05/2005

"عقوبة – تسبيب.

المبدأ: القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا."


-------------------------------------


28) قرار رقم: 301127 بتاريخ: 04/05/2005

"صندوق خاص بالتعويضات – حادث مرور جسماني-المادة 30من الأمر رقم 74 -15.

المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما."


------------------------------


29) قرار رقم: 299840 بتاريخ: 04/05/2005

"قتل خطا –اختص اص نوعي –قضاء إداري.

المبدأ: القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي."


----------------------------------------


30) قرار رقم: 299825 بتاريخ: 04/05/2005

"حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور.

المرجع: أمر رقم: 74-15: المادتان: 24 و30 الفقرة 3. مرسوم رقم: 80-37: المادة 11.

المبدأ: لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث المرور غير المؤمن له."



---------------------------------------------------------

31) قرار رقم: 261578 بتاريخ: 04/05/2005

"1-مسؤولية جزائية –خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات.

2-طعن بالنقض –طرف مدني-غرفة الاتهام-المادة497/4 ق إ ج.

المبدأ : 1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة.

2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته."


----------------------------------------------------------------


32) قرار رقم: 316042 بتاريخ: بتاريخ: 06/04/2005

"دفع أولي – تأجيل الفصل – مهلة – محددة – (نعم) – غير محددة –(لا).

المبدأ: - يتعين على المحكمة، عند إبداء دفع أولي، ينفي عن الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة، منح المتهم مهلة محددة للتقاضي أمام الجهة القضائية المختصة، - تأجيل الفصل في القضية المعروضة، بدون مهلة محددة، خرق للقانون. "


--------------------------------------------


33) قرار رقم: 285544 بتاريخ: 06/04/2005

"مصنوعات ذهبية –دمغة مزورة –حيازة أو بيع –ركن العلم-(لا).

المبدأ: العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة."


-----------------------------------------------------


34) قرار رقم: 292769 بتاريخ: 09/03/2005

"دمج - ضم – عقوبـة.

المبدأ: تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين: - حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية."


-------------------------------------------------------


35) قرار رقم: 299638 بتاريخ: 08/02/2005

"استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ).

المبدأ: استئناف وكيل الجمهورية الحكم، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين."


--------------------------------------------------------


36) قرار رقم: 297918 بتاريخ: 08/02/2005

"مسؤولية مدنية – مرآب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15.

المبدأ: صاحب المرآب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها."


-----------------------------------------


37) قرار رقم: 297608 بتاريخ: 08/02/2005

"اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي.

المبدأ: الجهة القضائية الصادرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة."


--------------------------------------------------


38) قرار رقم: 290123 بتاريخ: 08/02/2005

"تقادم- نصب – أجل.

المبدأ: أجل التقادم، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية."


------------------------------------


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح   اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 2:08 pm

Read more: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1 - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5698#ixzz1jopOnTq3

) قرار رقم: 272172 بتاريخ: 07/07/2004

"حكم قضائي – رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي – لا.

المبدأ: رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية."


-------------------------------------------


40) قرار رقم: 267580 بتاريخ: 07/07/2004

"عدم الفوترة - البائع مسؤول

المشتري مسؤول كذلك

المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها."


-----------------------------------------------------


41) قرار رقم: 287894 بتاريخ: 06/04/2004

"تهريب – ناقل عمومي – انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم.

المبدأ: لا تقوم مسؤولية الناقل العمومي جزائيا، إلا إذا ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغير من التهرب من التزاماته الجمركية."



---------------------------------------------

42) قرار رقم: 287833 بتاريخ: 06/04/2004

"عدم الفوترة – حيازة بضاعة - إقليم جمركي- انعدام التبرير - جريمة جمركية – نعم.

المبدأ: جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي."




-------------------------------------------------


43) قرار رقم: 265539 بتاريخ: 10/03/2004

"شهادة الزور - أمام القضاء - نعم – أمام – الضبطية القضائية - لا.< /SPAN>

المبدأ: جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية."



------------------------------------------

44) قرار رقم: 260278 بتاريخ: 10/03/2004

"إهانة – حكم قضائي - حفظ القضية – ركن - لا.

المبدأ: لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)."



---------------------------------------------

45) قرار رقم: 287399 بتاريخ: 10/02/2004

"ضمان التأمين - حادث مرور – حالة سكر - في حق السائق – لا - في حق الغير- نعم.

المبدأ: يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق."


--------------------------------------------------------------


46) قرار رقم: 279148 بتاريخ: 10/02/2004

"تعويض – حادث مرور - وفاة الضحية – تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي – قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي – تخفيض نسبي للحصص – وجوب ي – نعم.

المبدأ: يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100)."


-------------------------------------------


47) قرار رقم: 263941 بتاريخ: 02/09/2002

"غرفة الاتهام- انتفاء وجه الدعوى- عدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم.

المبدأ: لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض. "


--------------------------------------------------------


48) قرار رقم: 261454 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- إثباتها- طلبات إدارة الجمارك - استئناف- رفضها- اعتبارها طلبات جديدة- مخالفة القانون.

المبدأ: م ن المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها و الفصل فيها و لو غيابيا و أن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، و من ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفـة للقانون."


-------------------------------------------------------


49) قرار رقم: 261135 بتاريخ: 02/09/2002

"مخالفة جمركية- دعوى عمومية - انقضاؤها- صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون.

المبـدأ: من المقرر قانونـا أن المصالحة تثبت بمحضر و أن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه و بالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها و لا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون. "


-----------------------------------------------------------


50) قرار رقم: 257160 بتاريخ : 08/07/2002

"شيك دون رصيد- تسليمه كضمان - لا- قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ: من المستقر عليه أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر و لكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد. "



-------------------------------------------------

51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002

"إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني.

المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني. "



---------------------------------------------

52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002

"تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ : إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون."



-------------------------------------

53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001

"الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. "



-------------------------------------------------------

54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001

"قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا.

المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى إلى الضحايا و ذوو الحقوق."


-----------------------------------------------------------------

55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001

"حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي.

المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر."


------------------------------------------------

56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001

"شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض.

المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي.

المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا."


---------------------------------------------------


57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة.

المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات.

المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. "



-----------------------------------------------

58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001

"شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة.

المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية) وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد خـرقا للقانـون. "



--------------------------------------------------

59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها).

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون.

ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. "


-------------------------------------------------


60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و مستقلة عن الدعوى العمومية.

وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. "


-------------------------------------------------


61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 259 قانون الجمارك.

المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف القانون. "


-------------------------------------------------------------


62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001

"شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض.

المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف.

2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. "



-----------------------------------------------------


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح   اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح Icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 2:09 pm

Read more: الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (غرفة الجنح و المخالفات)جزء 1 - منتديات الحقوق و العلوم القانونية http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=5698#ixzz1jopXPUup


) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001

"حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول.

و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. "



-------------------------------------------

64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. "


---------------------------------------------------


65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001

"حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بج نحة حيازة بضائع أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. "


---------------------------------------------


66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001

"إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون.

المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. "


-----------------------------------------------------------

67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001

"تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة.

المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. "


------------------------------------------------------------

68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001

"دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة.

المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك.

المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا فيما يتعلق بالحقوق المدنية.

و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون الت صدي لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد قبول المعارضة شكلا. "



---------------------------------------------------------------

69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001

"دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة.

المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.

المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك.

و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض.
"


-----------------------------------

70) قرار رقم: 217409 بتاريخ: 25/06/2001

"إصدار شيك بدون رصيد– تسليمه كضمان لمبلغ القرض – براءة – عدم صرفه – قصور التسبيب – نقض و إحالة.

المبدأ: إن الشيـك هـو أداة دفـع في الحـال و ليس أداة قرض، و بالتالي فإن إصداره مع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يشكـل في حـد ذاته جريمة يعاقـب عليها قانونـا بنفـس عقـوبة إصـدار شيـك بدون رصيد.

وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغـم إعـترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي إقترضه يعـد مخالفة للقـانون و ينجـر عـنه البطلان. "









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
 
اجتهادات المحكمة العليا غرفة المخالفات و الجنح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتهادات مجموعة من غرف للمحكمة العليا
» اجتهادات المحكمة العليا الغرفة الشخصية
» اجتهادات المحكمة العليا في الاثبات في القانون المدني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: الاجتهادات القضائية :: اجتهادت المحكمة العليا-
انتقل الى: