Admin Admin
عدد المساهمات : 621 نقاط : 1722 النخبة : 0 تاريخ التسجيل : 08/03/2011
| موضوع: شروط و اسباب التشديد في العقوبة في قانون العقوبات الجزائري الخميس يناير 26, 2012 4:40 pm | |
|
شروط واسباب التشديد في العقوبة في قانون العقوبات الجزائري
أسباب التشديد هي ظروف تأتي في القانون الجزائي في مقابل الأعذار لا في مقابلة الأسباب المخففة وهاتان الزمرتان مذكورتان صراحة في القانون وليس للقاضي حرية في الامتناع عن تطبيقها أو في التوسع فيهما في حين أن حريته مطلقة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو في عدم منحها. إذاً هي حالات يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بالعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة. ومن ذلك يتضح أن أسباب التشديد للعقاب تعرف بتأثيرها على حدود السلطة التقديرية للقاضي فهي تستبدل حدودها العادية بحدود جديدة حينما تكون وجوبية فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجازاً في مقدارها وحدها الأقصى أو هي توسع في نطاق هذه السلطة حينما تكون جوازية بتمكينها القاضي بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة أن يحكم بعقوبة أشد منها نوعاً ومقداراً. والأسباب المشددة بعضها ذو طبيعة مادية وبعضها ذو طبيعة شخصية والبعض ذو طبيعة مزدوجة. أولاًء الظروف المادية المشددة للعقوبة: هذه الحالة تتعلق بالجانب المادي للجريمة باستخدام وسيلة معينة تزيد جسامة الفعل المقترف كاستخدام السلاح والعنف والإكراه في السرقة أو في مكان عام ومسكون وكذلك السرقة ليلاً وتفترض أيضاً جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل مثل حدوث الموت نتيجة الضرب أو العاهة المستديمة أو العجز أو التعطيل عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً. ثانياًء الظروف الشخصية: تتصل هذه الحالة بالجانب المعنوي للجريمة وتعني ازدياد خطورة الإرادة الآثمة أو ازدياد الخطورة الكامنة في شخص الجاني مثل العمد الذي يعد ظرفاً مشددا في جرائم القتل والإيذاء وكذلك العود والتكرار الذي يعد ظرفاً مشددا عاما في الجنايات والجنح والمخالفات. ثالثاًء الأسباب المشددة المزدوجة: وهي مادية وشخصية في آن واحد وتقسم إلى نوعين: الأول عام: ويسري على كل الجرائم ومثاله التكرار الذي يعتبره القانون ظرفاً مشددا في الجنايات والجنح والمخالفات. النوع الثاني خاص: ويقتصر نطاقه على جريمة واحدة أو على عدد محدود من الجرائم مثال ذلك السرقة من محل العبادة ويعتبره المشرع ظرفاً مشدداً للعقاب وكذلك العمل الذي يقتصر نطاقه على جرائم القتل والإيذاء. أما التكرار فهو ارتكاب المتهم جريمة أو أكثر بعد أن حكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة فالتكرار يفترض ارتكاب المتهم عددا من الجرائم وهذه الجرائم المتعددة يجب أن يفصل بينها حكم بات وقطعي في إحداها أو بعضها ويتضح لنا من ذلك الفرق بين اجتماع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً من أجل أحداها في حين أن التكرار صدور حكم مبرم على المتهم قبل أن يقدم على ارتكاب الجريمة التالية واعتبر المشرع أن التكرار سبب لتشديد العقوبة ويرى بأن العقاب المغلظ هو الذي يردع مثل هذا الشخص عن الجرائم وهذا ما تضمنته نصوص المواد 247 وحتى المادة 251 من قانون العقوبات. وللتكرار شرطين: 1ء صدور حكم مبرم للعقاب. 2ء ارتكاب جريمة تالية. ويعد الحكم مبرما إذا كان غير قابل للطعن بطريق من الطرق العادية أو غير العادية وأن يكون الحكم صادراً بالعقاب وليس بالغرامة وكذلك يجب أن يكون الحكم قائماً حتى يرتكب المتهم جريمته التالية ويزول هذا الحكم بالعفو العام أو برد الاعتبار أو بانقضاء مدة وقف التنفيذ أو بصدور قانون جديد يلغي نص التجريم أو يجعل الفعل المرتكب غير معاقب عليه أما إذا انقضت العقوبة دون أن يزول الحكم الصادر بها كما لو سقطت بالتقادم أو بالعفو الخاص فإن ذلك لا يحول دون توافر هذا الشرط. أما ارتكاب الجريمة التالية: فهو شرط أساسي للتكرار من اجل تشديد العقوبة لأنه يثبت أن الحكم المبرم السابق لم يكن ذا اثر رادع على المتهم فلم يحل بينه وبين ارتكاب هذه الجريمة اللاحقة ويشترط القانون أن تكون هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة السابقة التي أدين بها. وحالات التكرار المبررة لتشديد العقوبة نصت عليها المواد 256 و257 من قانون العقوبات.
| | |
م | |
|